المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بنــــك الفتــاوى ( متجـــدد )



سراب الامل
07-05-2006, 11:46 PM
بنـــــــــــــــك الفتـــــــــاوى


http://www.arb-msn.com/up/uploads/53caa8cf07.gif

موضوع الفتوى المعاملات
عنوان الفتوى التعامل مع شركات الأسهم في بلاد الغرب
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال

ما حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحلال. من خلال الشراء والبيع في فتره قصيرة (أيام) مع العلم أن هذه الشركات تستعين بالبنوك الربوية في تعاملاتها. و ما وجه الاختلاف في هذا التعامل مع القمار.
و شكرا و السلام عليكم


نص الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.ـ
2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد عن 30%.ـ
3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد عن 10%.ـ
4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.ـ
5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.ـ

أما مسألة الزمن فالمهم أن يتم البيع والشراء، وأن تسجل هذه الأسهم للمشتري بأي صورة تدل على أن المشتري متمكن من التصرف فيها، إلا أسهم الشركات التي غالب تعاملها في الأطعمة والحبوب فهذه تحتاج إلى القبض الحقيقي.ـ

أما اختلافها مع القمار فكبير فالقمار عبارة عن أن يدخل إنسان في شيء يكون على خطر الحصول أو عدم الحصول؛ فإما أن يحصل على ماله وأموال الآخرين، أو أن يحرم من الكل فهذا هو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.ـ
علما بأن هناك بعض المعاملات في البورصة تشبه القمار ولكن كلامنا هنا في الشراء الحقيقي للأسهم عن طريق البورصة حيث هو عقد جائز من حيث المبدأ ولكن المشكلة في أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؛ ولذلك اختلف الفقهاء فمنهم من نظر إلى التعامل الربوي فحرم التعامل في هذه الأسهم مطلقا، ومنهم من نظر إلى الغالبية والكثرة فوجد أنه ما دامت الأنشطة المباحة أكثر فإن التعامل فيها جائز، والأمر يعود إلى الإنسان نفسه فليستفتِ قلبه كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (استفت قلبك)، وهذا بالتأكيد خاص بمثل هذه القضايا الخلافية أو التي لا تخلو من شبه.
والله أعلم


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى المعاملات
عنوان الفتوى التمويل من بنوك ربوية
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي



نص السؤال

بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي :

نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية.
هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر فيما يتعلق بفوائد البنوك الربوية ومعاملاتها؟؟

كما نسألكم بالدعاء لنا بالرزق الحلال وتطهير أموالنا من الربا والله يحفظكم ويثيبكم على جهودكم المخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نص الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة.

أما عن سؤال عن التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.
أما الأخذ بفتوى الشيخ طنطاوي فغير جائز لأنه مخالف لجميع قرارات المجامع الفقهية طوال أربعين سنة بدءا من قرار مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشريف عام 1964م ثم بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي حضره أكثر من مائة وأربعين فقيها واقتصاديا وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ثم جميع العلماء الثقات الذين اشتهروا بالفقه والاستقامة.
والله أعلم

المصدر : إسلام أون لاين.نت

سراب الامل
07-05-2006, 11:56 PM
موضوع الفتوى المعاملات
عنوان الفتوى بدائل القروض الربوية
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال

السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، ما هي الحلول العملية التي تقترحونها كبديل للقروض الربوية؟ أفيدونا مأجورين.


نص الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هناك بدائل كثيرة للقروض الربوية، منها عقود المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والسلم، وغير ذلك من عقود.

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما حرّم شيئا إلا وأجاز عدة بدائل، حتى يكون حجة علينا، عندما لا نطبق شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif


موضوع الفتوى المعاملات
عنوان الفتوى البيع والشراء في البورصة
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال

ما حكم البيع والشراء الذي يتم عبر البورصة حيث يراقب التاجر أسعار السلع كما تظهر على الشاشة ثم يتصل بالقائمين على البورصة طالبا أن يشتروا له وبعد قليل يتغير السعر فيتصل بهم طالبا منهم أن يبيعوا له ما اشتراه ويحسبوا له الربح أو الخسارة، فما حكم الشارع في هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.


نص الإجابة


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد…
فالبيع والشراء عن طريق البورصة بالطريقة التي ذكرها السائل يحتاج إلى تفصيل، فإن كانت البضاعة قد وصفت وصفا كاملا، أو كانت معلومة لدى المشتري، ثم سجل البيع للمشتري بحيث دخل المبيع في ملكه وضمانه، واعتبر المبيع مملوكا له، حينئذ يجوز للمشتري أن يقوم ببيع هذه البضاعة مرة أخرى ما دام قد دفع الثمن للصفقة الأولى عندما تمت في وقتها، أما إذا كان البيع والشراء لا يسجلان على حساب المشتري، ولا يدخل المبيع في ضمانه فلا يجوز له أن يبيعه مرة أخرى
والله أعلم

المصدر : إسلام أون لاين.نت

سراب الامل
08-05-2006, 11:38 AM
عنوان الفتوى المضاربة في الأسهم دون الانتظار لجني الأرباح
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي


نص السؤال
ما حكم المضاربة في الأسهم أي شراء وبيع الأسهم بشكل يومي أو أسبوعي دون الانتظار لجني الأرباح التي توزعها الشركات ؟ علماً أن هذه الشركات ذات أنشطة مباحة لكنها لا تخلوا من بعض المعاملات الربوية .


نص الاجابة

الجواب: أما المضاربة في الأسهم، فجمهور المعاصرين على الجواز بشرط أن تكون الشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالمحرمات من الربا وغيره، فإن كانت من الشركات التي تقترض بالربا وتودع أموالها بالربا، فبعض المعاصرين يرى جواز ذلك بضوابط، وأرفق فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي نصت على الضوابط المنظمة لذلك. وهناك من المعاصرين من يرى عدم جواز المضاربة بالأسهم مطلقا، سواء كانت شركات مباحة أم غير ذلك لما يرى في المضاربة من أضرار بالاقتصاد، وهو قول وجيه وإن كان مستغربا، وبعض الاقتصاديين الغربيين يرى أن من أهم أسباب الضغوط المالية التي تنعكس على قرارات الشركات الإدارية في التمويل عموما ما يجري من مضاربات في أسواق الأسهم،
ولا شك أن في المضاربة بعض المزايا، ولكن لها في المدى الطويل عيوبا ظاهرة قد لا يكون الوقت متسعا لسردها، وبعض الاقتصاديين يرى منع المشترى من البيع لمدة تطول وتقصر، كيوم أو نحوه للحد من ظاهرة سخونة الأسواق.

والله أعلم.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

عنوان الفتوى نظام الهامش (المارجن )في الأسهم
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


نص السؤال
ماهي شرعية نظام الهامش أوالمارجن في الأسهم الدولية أو المحلية؟


نص الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

نظام الهامش في الأسهم الدولية يتضمن قرضاً من السمسار للعميل، وهذا القرض ليس مجانياً بل مقابل فائدة أو مقابل عمولات البيع والشراء التي تتم عن طريقه، فهو قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً، كما أن المتاجرة بالهامش تتضمن قدراً كبيراً من المخاطر في أسواق الأسهم.

أما ما يتعلق بالأسهم المحلية، فإن كانت بنفس أسلوب القرض فهي ممنوعة، وإن كانت عن طريق المرابحة، بأن يشتري البنك الأسهم ثم يبيعها للعميل بأجل، فهي جائزة إذا كانت الأسهم نفسها مقبولة شرعاً، لكن يبقى عنصر ارتفاع المخاطرة الذي ينبغي الحذر منه، والله أعلم.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

عنوان الفتوى البيع بالهامش في الاسهم
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


نص السؤال

ما حكم البيع بالهامش في الاسهم ؟


نص الاجابة

البيع بالهامش في الأسهم يعد اقتراضاً للأسهم (كما هو الشائع في الأسواق الدولية). وهذا القرض لا يقدمه السمسار مجاناً بل مقابل العمولات التي يأخذها، فيرد عليه شبهة قرض جر نفعاً. ويرد عليه أيضاً أن أسهم الشركات المعينة لا تقبل الثبوت في الذمة، فلا يصح إقراضها، فيكون ذلك في الحقيقة من بيع ما ليس عنده. فالأولى تجنب هذا النوع من التعامل لما يحيط به من الشبهات، والله أعلم.


المصــدر (http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_fatwa_main.cfm?id=7359)

سراب الامل
08-05-2006, 03:26 PM
عنوان الفتوى حكم تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


نص السؤال
ما حكم تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها ؟


نص الاجابة
الحمد لله والصلاة واللام على رسول الله، وبعد:
. الأرجح أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد، لأنه لا يعلم هل تنجح الشركة أم لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. والشركة قبل بدء نشاطها لم يبد صلاحها بعد، فهي أولى بالمنع لكثرة المخاطر التي تحيط بها. كما أن الشركة قبل بدء النشاط في حكم الجنين الذي لم يولد ولم يكتمل بعد، ولا خلاف في منع بيع الجنين في بطن أمه لأنه لا يعلم أيولد حياً أم ميتاً. وإذا كانت الشركة لا تزال في حكم الجنين، فلا يصح تبعية أصولها النقدية لها، ونظراً لأن الغالب على موجودات الشركة في هذه المرحلة هي النقود، فيكون تداول الأسهم حينئذ تداولاً لنقد بنقد، فيخضع لأحكام الصرف.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

عنوان الفتوى اعتبار الثلث الحد الفاصل بين الحلال والحرام
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


نص السؤال
من ضمن الضوابط لدى بعض الهيئات بالنسبة للمساهمة في الشركات المشبوهة هذا الضابط :
أن لا تزيد نسبة الاقتراض عن 30% على أساس أن هذا الثلث هو استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) لكن هذا في المال الحلال على ما يفهمه الشخص العادي .. لأن الحديث يتكلم عن مال حلال يريدالمسلم أن يوصي ببعضه لصاحبه.
فكيف اعتبر الثلث حداً فاصلاً بين الحلال والحرام؟




نص الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الأصل الذي قامت عليه الأدلة أن الحلال إذا اختلط بالحرام فالحكم للغالب منهما، سواء كان في الأموال أو الأعيان أو غيرها.
ولذلك إذا اختلطت النجاسة بالماء الطهور فالحكم الطهارة إذا كان الماء كثيراً، إلا إذا غلبت النجاسة بأن غيرت شيئاً من صفات الماء.
وهكذا إذا اختلطت ثياب أو آنية مباحة بأخرى محرمة، فالحكم في ذلك للغالب منهما. فإن استويا وجب اجتنابها كلها لتحقق الشبهة.
والدابة التي تأكل النجاسات، الحكم عليها متوقف على الغالب من طعامها. فإن كان غالب طعامها النجاسة حرم أكلها، وإن كان الغالب ما هو طاهر حل أكلها.
والمال المحرم لكسبه إذا اختلط بالحلال فالعبرة بالغالب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً." (الفتاوى 29/321).
وهذا أصل كلي يتفرع عليه ما لا يحصى من الصور والفروع والتطبيقات. ولا يمنع هذا أن توجد صور يقع فيها خلاف، فهذا خلاف في تحقيق المناط وليس في أصل الحكم أو القاعدة.
وأما ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام"، فهذا على فرض ثبوته يختص بما إذا استوى الحلال والحرام أو اشتبها بحيث لم يتميز الأغلب منهما. ويدل لذلك ما ورد عن عائشة وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، رضي الله عنهم جميعاً أنهم قالوا: "لا يحرمُ الحرامُ الحلال" (راجع فتح الباري 9/157). ومعنى ذلك أن حكم الحرام لا يتعدى للحلال، بل يبقى الحلال حلالاً. وهذا فيما إذا كان الحلال أقوى وأظهر من الحرام، أما إذا استويا أو اشتبها، فيغلب التحريم لتحقق الشبهة، وبهذا يتم الجمع بين الأقوال.

ويؤيد ذلك اتفاق الفقهاء أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم الأرجح منهما. ولا يعارض ذلك قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، لأن هذه القاعدة محلها إذا استوت المصلحة والمفسدة، فيقدم درء المفسدة (انظر الأشبـــاه والنظائر للسبكي، 1/105). فتقديم درء المفاسد نظير تغليب حكم الحرام، وهذا إنما يكون إذا استوت المصلحة والمفسدة واستوى الحرام والحلال، فيغلب حكم الحرام ويقدم درء المفسدة. أما إذا ترجحت المصلحة أو كان الحلال هو الأغلب والأظهر، فالحكم للأغلب، فلا تعارض بين الأمرين.

إذا تقرر ذلك فتحديد مقدار الغالب أمر مرده إلى العرف، وإنما يستأنس الفقهاء بالثلث لوروده في بعض النصوص، كما في حديث الوصية، لا أنهم يستدلون بهذا النص على هذا الحكم. فالحكم لم يؤخذ من نص الوصية وإنما من القواعد السابقة التي تضافرت عليها نصوص وشواهد لا تحصى من الكتاب والسنة، وأما حديث الوصية فهو للاستئناس في تحديد مقدار الغالب، لا أكثر.

وأما تطبيق هذا على الشركات التي تتعامل بالربا مع أن أصل نشاطها حلال مشروع، فهو اجتهاد في تنـزيل القاعدة على الواقع. ولا خلاف أن الربا محرم مطلقاً، ويجب تركه مطلقاً. ولكن إذا تعامل الشريك أو الوكيل أحياناً بالربا بغير رضا الأصيل، مع احتياج الأصيل إلى الوكيل وتوقف مصالحه عليه، فهل تبطل الوكالة رأساً، أم يتوقف ذلك على الأغلب والأرجح من تصرفاته؟
مقتضى القواعد السابقة أن الحكم مبني على الموازنة بين المصالح التي يحققها الوكيل وبين المفاسد التي يتلبس بها، فإن كانت المصالح هي الأرجح كان الحكم تبعاً لذلك. ولو أن كل وكيل أو شريك أو موظف أو عامل أساء التصرف أحياناً بطل عقده لتعطلت الحياة الاجتماعية، ولكانت الغلبة في النهاية للمفاسد والمحرمات، إذ ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فترك المصالح الراجحة إذا خالطتها مفاسد مرجوحة يؤدي إلى زوال المصالح الراجحة واستفحال المفاسد المرجوحة، وهذا نقيض قصد الشارع من تكثير المصالح وتقليل المفاسد.
ولا يعني هذا إقرار المنكر والسكوت عليه، بل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المعروف تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ويجب العمل على إزالة المفسدة المرجوحة قدر الاستطاعة. ولكن إلى حين زوال المنكر لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم كبرى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين عند التـزاحم والتعارض.
وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين"، وينشد: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا (الفتاوى 20/54).

وسئل رحمه الله عن رجل مكلف بجمع ضرائب ورسوم ومكوس تؤخذ من الناس بغير حق، وهو يحاول تقليل الظلم على الناس بحسب الإمكان، لكنه لا يستطيع إسقاط هذه الضرائب كلها. ولو تخلى عن العمل تولاه من هو أشد ظلماً منه، فهل له البقاء في عمله؟ فأجاب:

"الحمد لله. نعم إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك واجباً عليه إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما عجز عنه من رفع الظلم."

ثم تطرق رحمه الله إلى من يمنع تولي هذه الوظائف، ولو كان في تركها ظلم أكبر، فقال:
"والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قُبل منه تضاعف الظلم والفساد عليهم. فهو بمنـزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك. فهذا مما لا يشير به عاقل فضلاَ أن تأتي به الشرائع. فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان." (مجموع الفتاوى، 30/356-360).وقال في موضع عن آخر: "ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن، وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه، بلا نية إعانة الظالم: كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله." (الفتاوى، 30/336).

والله تعالى أعلم.


المصـــــــــــدر (http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/fatwa_list_main.cfm)

سراب الامل
08-05-2006, 03:46 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى كيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
عندي أسهم في إحدى الشركات فكيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟.


نص الإجابة
للإجابة عن هذا السؤال نحتاج شيئا من التفصيل،

أولا : وقبل كل شيء يجب أن يكون نشاط الشركة مباحا شرعا غير محرم كالخمور أو التعامل بالربا.

ثانيا: تختلف زكاة الأسهم حسب نية المساهم عند شراء تلك الأسهم، فإن كنت قد اشتريتها بنية المتاجرة بها بحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها، فهذه زكاتها مثل زكاة عروض التجارة، فتحسب قيمة جميع ما تملك من أسهم وتقدرها بقيمتها في السوق وقت حولان الحول، ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تملكها، ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة 2,5% ، وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية.

مثال: عندك (1000)سهم وقدرت قيمة السهم بـ(100)ريال،


زكاتها= قيمة السهم السوقية × عدد الأسهم × 2,5% = 100 × 1000 × 2,5% = 2500 ريال.

ثالثا: أما إذا اشتريت هذه الأسهم بنية الاستفادة من ريعها السنوي، فزكاتها كما يلي:

أن تعرف أولا إذا كان هناك جزء من رأس مال الشركة مودعا في البنوك، فينبغي التخلص من النسبة المقدرة في ربح أسهمه التي يملكها من هذا الجانب في مجال مصالح المسلمين ثم بعد أن تطرح هذه النسبة من الربح العام يمكن أن يتم حساب الزكاة من الوعاء الزكوي العام بعد قسمته على عدد الأسهم ثم يضرب النتيجه بعدد الاسهم التي يملكها وتخرج الزكاة بمعدل 2,5% في العام الهجري ، و يمكن مراجعة صندوق الزكاة في قطر لمعرفة ذلك أو يخرج الزكاة بمعدل 10% من الربح الصافي .

المصدر : صندوق الزكاة

سراب الامل
09-05-2006, 09:54 AM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى اقترضت من البنك عن طريق المرابحة
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسن الله اليكم .. اقترضت من البنك عن طريق المرابحة مبلغاً كبيراً من المال واشتريت به أسهماً ..فهل تلزمني الزكاة بما ان المبلغ قرض ولمدة عشر سنوات؟

جزاكم الله كل خير .


نص الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .

الأسهم تُزكى على حسب قصدك الاستثماري فيها ،وأما القرض فتخصم الأقساط الحالة لمدة سنة من وعاء الزكاة ، ونزكي الباقي بمقدار 2.5% .

مثـــــال :-

*قيمة الأسهم لو كانت للمتاجرة 100.000.

* القسط الحال لمدة سنة 3000 شهرياً× 12 شهراً= 36.000.

*وعاء الزكاة =100.000-36.000=64.000 .

*الزكاة =64.000×2.5% = 1600 ريال .

هذا والله الموفق للصواب .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?QuestionID=1517)

سراب الامل
09-05-2006, 03:48 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكاة الأسهم التي لم تطرح في البورصة وحان موعد زكاتها
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

أريد معرفة كيفية استخراج زكاة الأسهم التي لم تتداول بالسوق إلا بعد سنة أو أكثر من الإكتتاب بها؟فأنا لدي أسهم بالعديد من الشركات ولكن لم تتداول هذه الأسهم بالسوق؟؟


نص الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .

الواجب عليك في مثل هذه الحال أن تقوم بتزكية القيمة الإسمية للأسهم ، مثال على ذلك عندي 1000 سهم في مصرف الريان والقيمة الإسمية للسهم 5.35ريال ، فالزكاة تكون حسابها على الطريقة التالية :-

1000*5.35ريال=5350 ريال *2.5%= 133.75الزكاة الواجبة .

هذا والله أعلم .


المصـــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?QuestionID=1428)

سراب الامل
10-05-2006, 09:02 AM
موضوع الفتوى الزكاة
عنوان الفتوى التعامل بالمارجن عن طريق البورصة
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال

فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

تحية طيبة ، وبعد

فقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي :

هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)


نص الإجابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

والله أعلم .


المصــــــــدر (http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622158)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى المعاملات
عنوان الفتوى حكم شراء الأسهم و بيعها في نفس اليوم
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال

الاخ فضيلة الشيخ/على محيي الدين القره داغي حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قمتم مشكورين بالإجابة على السؤال التالي: ما حكم شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم ؟وذلك عبر أسواق المال العالمية باستخدام شبكة الانترنت ؟. ليس المقصود من السؤال التعاقد عبر الانترنت ولكن عملية البيع والشراء في نفس اليوم هل هي جائزة؟ هل يجوز شراء السهم ثم بيعه في نفس اليوم - حيث إن الاجراءت الإدارية لتسجيل السهم تأخذ أربعة أيام (يوم العملية +ثلاثة أيام) كما لايخفى عليكم التغيير في السعر الذى يحصل للسهم بالزيادة أو النقصان خلال هذه الفترة. جزاكم الله خيرًا ونفع الله بكم


نص الإجابة


بسم الله الرحمن الرحيم
إذا توافرت الشروط المطلوبة في الأسهم ولم تكن غالبية ما يمثلها نقودًا وديونًا فإن شراء هذه الأسهم وبيعها في نفس اليوم جائز بشرط أن يسجل البيع والشراء في نفس اليوم أما إذا لم يمكن التسجيل في نفس اليوم فإن هذا البيع غير صحيح لعدم وجود أي وسيلة للقبض حتى ولو كان قبضًا حكميًا ومن هنا فيجب التروي لغاية التسجيل، ولكن له الحق في أن يقوم بشراء مضاد حماية لنفسه من الخسارة من الجانب الفني.ـ
ولو وجدت أي وسيلة للتمكن من القبض لكان البيع الثاني جائزًا لأن العبرة كما قلنا بالقبض الحكمي أو العرفي في غير الصرف والطعام.ـ

ونوجه إليك السؤال الآتي:ـ

هل هناك وسيلة في البورصة العالمية لتسجيل حقوق المتعاملين معها ولتثبيت المالكين لديها؟ـ



المصـــدر (http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528602274)

سراب الامل
12-05-2006, 10:36 AM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكاة الاسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

لدي اسهم بنك دبي الاسلامي وقد اشتريت السهم بمبلغ 10 دراهم وقيمته الان 22 درهم تقريبا والسؤوال هو

اولا : هل على اسهم البنك زكاه وهل يخرجها البنك ام اخرجها انا

ثانيا : ما القيمة التي اخرجها هل القيمة الشرائية ام القيمة السوقيه الان

ثالثا : اذا كنت في هذا الوقت احتاج الى المال وليس لديه اموال نقدا تبلغ النصاب بل لديه اسهم من عدة شركات هل يجب عليه بيع الاسهم ودفع الزكاة ام ان انتظر حتى تبلغ الاموال النقديه النصاب


نص الإجابة

أولا: عليك سؤال البنك هل البنك يخرج الزكاة عن المساهمين فإذا كان يخرج منها كفى واذا كان لا يخرج فعليك اخراجها

ثانيا : الزكاة عن اسهمك بالقيمة السوقية للسهم وليس بالقيمة الشرائية هذا اذا بعت السهم.

ثالثا : ليس شرطا ان يكون لك اموال نقدية تبلغ النصاب بل يكفي في وجوب الزكاة أن تكون قيمة الاسهم تعدل النصاب وتزيد عليه


المصـدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=79)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى هل يجب دفع زكاة الأسهم بعد أن يحول الحول
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

هل يجب دفع زكاة الأسهم بعد أن يحول الحول من شراء الأسهم أو عند استلام الأرباح فقد اشتريت أسهم في المستشفى الأهلي التخصصي منذ عدة سنوات ولم استلم الأرباح حتى الآن فهل أدفع الزكاة على راس المال أو انتظر الأرباح


نص الإجابة


بسم الله الرحمن الرحيم
إ ن كان المستشفى أو الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعيه بحسب طبيعة الأموال ونوعيتها اما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم ان يزكي أسهمه تبعاًلإحدى الحالتين التاليتين:

1- ان يكون قد أتخذ أسهمه للمتاجره بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبه فيها هي إخراج ربع العشر 2.5% من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة 0

2-أن يكون قد أتخذ الأسهم للأستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

-أن امكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار مايخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر2.5%

-وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك: فيرى الأكثريه أن مال السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر 2.5% وتبرأ ذمته بذلك وإن كانت الأسهم ليس لها قيمة واضحه فإن على صاحب السهم الاستعانه بأهل الثقه والخبره للوصول إلى أقرب تقدير لقيمة السهم ولو بغلبة الظن والأحوط مراعاة ما هو أنفع للفقير


المصـــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=90)

سراب الامل
12-05-2006, 10:48 AM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكاة الاسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوالدة لديها أسهم في الكهرباء والماء وقامت ببيع جزء منه فحصلت على ( 13625) ريال ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسة و عشرون ريال فقط

وكانت بصراحة لما تأتيها الأرباح السنوية تخرج جزء منها كصدقة دون اخراج نسبة الربا أو الزكاة هذه الحالة يرجى الاجابة على الآتي:

1- كيف نتصرف بالمبلغ حتى يكون خاليا من الربا ومامقدار الزكاة فيه؟

2- الولدة لديها أسهم أيضاً لدى الكهرباء و الماء و شركة الصناعات التحويلية كيف نتصرف بالأرباح ونخرج نسبة الربا و الزكاة سنوياً؟

وجزاكم الله خيراً


نص الإجابة

ان كانت الشركة ستخرج زكاتها فأنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقادير الشرعية بحسب طبيعة الأموال ونوعيتها

اما اذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه بأحد الطريقتين :

1- أن يكون اتخذ أسهمه للمتاجره بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها اخراج ربع العشر 2.5%من القيمه السوقيه بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة .

2 - أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها ما يلي: -

ان امكنه ان يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فأنه يخرج زكاته أسهمه بنسبة ربع العشر2.5% . - وأن لم يعرف فقد تعددت الأراء في ذلك : فيرى الأكثريه ان مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج ربع العشر 2.5% وتبرأ ذمته بذلك وإن كانت الأسهم ليس لها قيمة واضحة فإن على صاحب السهم الاستعانة بأهل الثقة والخبرة للوصول إلى أقرب تقدير لقيمة السهم ولو بغلبة الظن . - بالنسبة للفوائد الربوية يجب على المساهم معرفة مقدار الفوائد الربويهة في كل سهم ليخرجها من أمواله وذلك من خلال ميزانية الشركة التي تنص على مقدار الفائدة الربوية للمبالغ المستثمرة في هذا الشأن


المصـدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=232)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكاة الأسهم هل تكون على الارباح ام على راس المال
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

بالنسبة لزكاة الاسهم هل تكون على الارباح ام على راس المال ؟

وهل الزكاة تكون لاسهم شركة واحدة ام عدة شركات حيث ان لدي اسهم في اكثر من شركة وبعضها لم يبلغ النصاب بعد ،

رجاءاً الاجابة على اسئلتي حيث انني في حيرة من الأمر ولا ادري ماذ ا افعل حيث ان شركة وقود سوف توزع ارباحا ؟


نص الإجابة


بسم الله الرحمن الرحيم
ينبغي إخراج 10% من قيمة الارباح بصورة عامة مهما بلغت اذا كان المقصد من ملكيتك لها الاستفادة من الارباح ، أما اذا كانت التجارة فلها حساب آخر.


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=238)

سراب الامل
12-05-2006, 10:56 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/53caa8cf07.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى كيف يتم حساب زكاة هذه الأسهم؟
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
عندي اسهم في شركة صناعات قطر. و اشتريتها للاتجار بها. هل يجب ان ادفع 15% من قيمة ربحي في الأسهم كصدقة لتطهيرها؟و هل يجب علي ايضا ان ادفع زكاتها حين يحول الحول؟.

افيدني جزاكم الله خيرا.


نص الإجابة
إذا كنت قد اشتريت أسهم شركة صناعات قطر للأتجار بها فعليك أن تخرج مما ربحته زياده عن ثمن شرائها مقدار (15%)من ذلك الربح حتى يكون مايبقى لديك حلالا ، وفقا ً لما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور علي القرةداغي ، الذي أفتى بذلك بناءاً على الحسابات التي قام بها تخلصاً من الأرباح الربوية التي دخلت في قيمة السهم .

وأما الباقي فحين إخراج الزكاة وبعد تمام الحول ، وفي الوقت الذي أعتدت إخراج الزكاة فيه تدفع عنه الزكاة مضافا الى أموالك الأخرى .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=290)

سراب الامل
14-05-2006, 07:36 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى لدي اسهم اشتريتها بغرض المضاربة وقد مره عليها حول
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

لدي اسهم اشتريتها بغرض المضاربة’ وقد مر عليها حول, ولكن قبل شهرين قامت الشركة بطرح اسهم للاكتتاب لمن يملكون الأسهم وقد قمت بالاكتتاب, ولكن الاسهم ستكون في حسابي خلال الاسبوع القادم .. سؤالي هل يجب على اخراج الزكاة على الاسهم الجديدة ؟ وهل علي اخراج الزكاة على المبلغ الذي دفعته في الاكتتاب علما بانه خلال رمضان سيكون قد مر عليه حول افيدونا افادكم الله وشكرا


نص الإجابة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد.

ج-1 إذا دخلت الأسهم الجديدة في حسابك قبل حولان الحول فعليك زكاتها مع الأسهم الأخرى ، فإذا كان دخولها بعد حولان الحول فلا تزكي هذه السنة، وإنما زكاتها السنة القادمة إذا بقيت حتى ذلك الحين.

ج-2 الزكاة تكون على إجمالي قيمة الأسهم بسعر اليوم، وليس بسعر الاكتتاب بل بسعر السوق عند حولان الحول.

هذا والله أعلم.


المصــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1152)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى امتلك عدد (1000) سهم صناعات ليست للمضاربة
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

امتلك عدد (1000) سهم صناعات ليست للمضاربة بل لأخذ ارباح كل عـــام + (164) نقل بحري للمضاربة + (350) ناقلات ايضاً للمضاربة مع العلم بان اسهم المضاربة لم يحل عليهم الحول بعد ، فما هي الزكاة المفروضة علي وجزاكم الله خيراً.


نص الإجابة

الأسهم إذا كانت مُعدة للبيع فتقيم بقيمتها السوقية في نهاية الحول

وتخرج منها 2.5% الزكاة الواجبة = قيمة الإغلاق يوم إخراج الزكاة × ( 2.5/100)

وبالنسبة لأسهم شركة الصناعات إذا كانت معدة للريع السنوي فتكون زكاتها كالآتي:


1000×21درهم=210 الزكاة الواجبة.

وعند الأسهم التي تقول إنها لم يمض عليها الحول ، فنقول الرأي المختار عندنا في صندوق الزكاة هو ما رجحته ندوات الزكاة، إن المال المستفاد يزكي بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول، ثم يخرج عنها الزكاة في وقت واحد، سواء مضى عليها جميعاً الحول، أو لم يمض على ملكية بعضها مرور الحول.

هذا والله أعلم.


المصـــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1170)

سراب الامل
14-05-2006, 07:49 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى أخذت قرض عن طريق بنك إسلامي لتمويل شراء أسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

أخذت قرض عن طريق بنك إسلامي لتمويل شراء أسهم على أن أسدده على أقساط شهرية

و أنا اتاجر الآن بهذا المبلغ, وأستفيد منه. سؤالي هو انني عند حولان الحول هل أخرج الزكاة على جميع ماعندي من مال و اسهم؟ ام اخصم ما تبقى من الدين ثم احسب الزكاة؟ و جزاكم الله خيراً


نص الإجابة

إذا دار الحول تحسب قيمة ما تملك من مال أو أسهم , ثم تخصم منه ما سوف تدفعه من دين خلال سنة قادمة وتزكي الباقي بنسبة 2.5% .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1136)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى هل يجوز دفع أموال التطهير الذي تكون من تطهير ارباح الاسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال

هل يجوز دفع أموال التطهير الذي تكون من تطهير أرباح الاسهم إلى الأقارب إن كانت رواتبهم قليلة في بلادهم وهم مديونيون


نص الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

نعم يجوز دفع أموال التطهير للأقارب , إذا كانوا محتاجيين

المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1139)

سراب الامل
14-05-2006, 07:57 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى بخصوص اخراج نسبة التطهير للاسهم التي بها شبهه
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بخصوص اخراج نسبة التطهير للاسهم التي بها شبهه !
خلال الفتره الماضيه كنت اقوم باخراج النسبه لكل عملية بيع
ولكن كنت اخرج على النسب القديمه الخاصه بالميزانيه السابقه
والآن علمت ان نسب التطهير للميزانيه الجديده قد تم العمل بها ! مع العلم اني لم
اكن اعلم بذلك وكنت اقوم باخراج نسب التطهير على الميزانيه السابقه..
فهل علي ان أعيد إخراج ما أخرجته سابقا ولكن بالنسب الجديده ؟ أو أن أبدأ فقط بالنسب الجديده في تعاملاتي الجديده؟

هذا وجزاكم الله خيرا


نص الإجابة
عليك ان تحسب التطهير حسب آخر بيانات صادرة من الشركة , فإذا كانت النسبة أقل فليس عليك شيء أما إذا كانت النسبة أكبر فعليك إخراج الفرق .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1076)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى عند اسهم دلالة وقالوا لي ان الشركة حرام وان المال حرام
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
عنده اسهم دلالة, وقالوا لي أن الشركة حرام, وأن المال حرام, وأنا بعت الاسهم. ماذا افعل في النقود هل يجوز أن أتبرع بها للفقراء والمساكين؟ وهل لي اجر؟ وهل يجوز أن أساعد بها أهلي وأقربائي؟ وهل يجوز ان انتفع بها مثلاً ان اغلق بها القرض الذي علي


نص الإجابة
إن الشركات التي لا يجوز المساهمة فيها يجب التخلص من أسهمها ببيعها والتخلص من أرباحها بإنفاقها في وجوه الخير ماعدا طباعة المصاحف أو بناء المساجد وما عدا هذين فيجوز كالدفع للفقراء والمساكين أو مساعدة الأقارب المحتاجين , ولا يجوز لك أن تنتفع بهذه الأموال بأي صورة من الصور ولا أن تعطيها لزوجتك أو أبنائك فهذا مال حرام خبيث .




المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1085)

سراب الامل
15-05-2006, 06:51 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى فاني املك اسهم بقصد التجارة بها وبيعها عند الربح
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول زكاة الاسهم
فاني املك اسهماً بقصد التجارة بها وبيعها عند الربح
فهل الزكاة تكون على المبلغ الاصلي بقيمة 2.5 بالمائة ام على الأصل والربح معاً
علما أن احتمال الخسارة وارد
وجزاكم الله خيرا


نص الإجابة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد.

فالأسهم إن كانت بغرض المضاربة والبيع ، فزكاتها تكون بحسب قيمتها يوم إخراجك للزكاة ، أي في اليوم الذي اعتدت إخراج زكاتك فيه عادة.
هذا والله أعلم..

المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1171)


http://www.arb-msn.com/up/uploads/29247808d1.gif


موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى قيمه الزكاه للمضارب في سوق الاسهم 2.5 % ولكن متى لي ان اخرجهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو

قيمه الزكاه للمضارب في سوق الاسهم 2.5 % ولكن متى لي ان اخرجهم في وقت الزكاه يعني مره واحده في السنه ولا في كل عمليه بيع وشراء ؟

وسؤال اخر مامعنى كلمة مضارب ؟ لاني اشتري الاسهم واقوم ببيعها بعد فتره تكون ثلاث شهور او اكثر فهل اكون مضارب في السوق ؟

ارجوا التوضيح وجزاكم الله خير



نص الإجابة
معنى كلمة مضارب هو الذي يشتري الأسهم بغرض المتاجرة بها , أي إذا زاد سعرها يبيعها وربما يبيعها وإن خسر بها .

والزكاة تجب عليك بعد مرور حول على ملكيتك للنصاب , وحينذاك يجب إخراج الزكاة عن جميع ما تملك من هذه الأسهم بقيمتها السوقية وما لديك من مال نقدي , ثم بعد ذلك تزكي بعد مرور حول آخر في نفس التاريخ , وليس مع كل بيع وشراء .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1006)

سراب الامل
15-05-2006, 11:14 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى ما معنى الاسهم وما زكاتها
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
ما معنى الاسهم وما زكاتها


نص الإجابة
الاسهم هي : أنصبة متساوية القيمة , يمثل مجموعها رأس مال الشركة و وهي غير قابلة للتجزئة . وقابله للتداول بالطرق التجارية , وتعتبر مسؤولية الشركة اتجاه التزامات الشركة المحدودة بقيمة الاسهم التي يملكونها ...

زكاة الاسهم اذا لم تقم الشركة باخراج الزكاة فانه يجب على المالك الاسهم تزكيتها وفقا للاتي :

اذا كان هدف المالك للأسهم الاتجارة بها , فعليه ان يخرج ربع العشر اي 2.5% من قيمة الاسهم في السوق وقت وجوب الزكاة

اما اذا كان الهدف الاستفادة من ربحها السنوي ,فيضم الربح السنوي الذي يخص الاسهم الى سائر أمواله ,فان بلغت النصاب يزكيها بنسبة ربع العشر اي (2.5%) مع ملاحظة وجوب تنقية الكسب من المال الحرام اذا وجد كالربا .


المصــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=831)

سراب الامل
15-05-2006, 11:19 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى اشتريت اسهم في بنك الدوحه وبنك التجاري لقرض المضاربه
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
شتريت اسهم في بنك الدوحه وبنك التجاري لقرض المضاربه فيه وفد اشتريت سهم الدوحه بقيمه286وبنك التجاري 249.5 هل يجوز المضاربه فيهما ام لا اذا كان لايجوز ماذا افعل؟هل ابيعهما بالسعر الحالي للسوق؟ واخرج زكاتهم 2.5 بالمئه
او ابيعهم براس المال ؟



نص الإجابة
لايجوز المضاربة في اسهم البنوك الربوية

نسبة الزكاة تحسب على راس المال الذي اشتريت به تلك الاسهم . بنسنبة 2.5% فقط

عليك الآن التخلص من تلك الاسهم بالبيع والتخلص من الارباح بعد اخذ راس مال . لقوله تعالى ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) الآية279 سورة البقرة ..


المصــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=841)

سراب الامل
15-05-2006, 11:30 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى ما هي الشركات المباح التداول بها؟
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
1 - ماهي الاسهم المباح التداول بها ؟

2- أريد ان ابيع واشتري في الاسهم السعودية ولاكن اخاف من الاسهم التي فيها شك , فما هي الشركات المباح التداول بها؟


نص الإجابة
لايجوز المضاربة في اسهم البنوك الربوية

يمكن تقسيم الأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه إلى ثلاثةأنواع من الشركات ذات الأسهم المتداولة في أسواق البورصة عموماً وهي

جـ1) أسهم الشركات التي تتعامل بما أحلته الشريعة الإسلامية من النشاطات والأعمال ، ويخلو رأس مالها من الربا وغير ذلك من الأعمال والنشاطات المحرمة ، فإن الإسهام في مثل هذه الشركات جائز شرعاً بل مندوب لما يحققه من النفع ويدفعه من الضرر، والإتجار في أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء والحصول على الأرباح كل ذلك مشروع ومباح

جـ2) أسهم الشركات التي تتعامل بالخبائث ، وماحرمته الشريعة من النشاطات والأعمال التجارية كشركات صناعة الخمور أو بيعها أو إستيرادها أو اللحوم المحرمة شرعاً ، وشركات الإقراض والأقتراض الربوي كالبنوك الربوية وشركات الفنون المحرمة وشركات الميسر (القمار) وتسهيل الزنا والموبقات

فلا يجوز الإسهام في مثل هذه الشركات ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها

جـ3) أسهم الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام ،وإن كان الحرام طفيفاً ، وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعاً ورأس مالها حلالاً، إلا أنها تقترض قرضاً ربوياً لتمويل بعض نشاطاتها ، أو تتعامل معاملاتها بعقود فاسدة ،وهذه الشركات في وقتنا المعاصر هي الغاية وللأسف الشديد فهناك من يغلب من الفقهاء المعاصرين جانب الورع والاحتياط ، فيحرم التعامل معها بأي حال من الأحوال تغليباً للحرمة وهناك بعض الفقهاء المعاصرين من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلاً إذا قورن بالمباح ، وعلى المتعامل أن يتخلص من النسبة التي تحتسب من الحرام ..


المصـــــــــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=610)

سراب الامل
16-05-2006, 03:15 PM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى الأسهم والسندات: التعريف والحكم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
ما تعريف الأسهم والسندات؟
وما الفرق بينهما ؟
وما الحكم الشرعي لكل منهما؟


نص الإجابة
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فالسهم هو حصة في شركة مساهمة ، ورأس المال في هذه الشركة مكون من عدد من الأسهم ، ولا مانع من امتلاك الأسهم ، مادام تعامل الشركة مباحا في أصله ، أما السند ، فهو تعهد مكتوب نظير دين ، يسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند، وهو بهذا محرم شرعا ، لحرمة الربا .

جاء في مجلة البحوث الفقهية بتصرف يسير :

السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة.
ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسمهوا في رأس مالها.

أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

والفرق بين السهم والسند:
1- السهم يمثل جزءً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة.
2- السهم تتغير قيمته.
3- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة.
4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة.
5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون.

أما عن حكم الأسهم والسندات:
فالأسهم هي أجزاء تمثل رأس مال لشركة قد تكون صناعية أو زراعية ، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مباحاً ، ومما يدل على جوازها القياس على ما حـدث مع تماضر الأشجعية في عهـد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من التركة 80 ألف دينار ، وكانت التركة أنواعاً من المال النقدي والعيني.
وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، وفي الحديث عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.

وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا.انتهى

يمكن الاطلاع على هذه الفتوى بعنوان : شراء الأسهم والسندات المطروحة في البورصة (http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620792)
والله اعلم ..


المصــــدر (http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620800)

سراب الامل
18-05-2006, 11:02 PM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى ماهو حكم البورصة
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال
ما هو حكم البورصة اي شراء الاسهم وبيعها لو سمحتم وجزاكم الله خيرا .



نص الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد..
فإن للبورصة تفاصيل كبيرة لا يمكن ذكرها في هذه العجالة ...
ولكن بالنسبة لشراء الأسهم وبيعها إذا كانت هذه الأسهم لشركات تلتزم بأحكام الشريعة فإن تداول أسهمها حلال ما دامت هذه الأسهم تمثل الأعيان والمنافع والحقوق بمعظمها ولا تكون أكثرها نقودا وديونا .

أما إذا كانت هذه الأسهم من شركات محرم نشاطها مثل البنوك الربوية والتأمين التجاري والشركات التي تتعامل بالخمور وغيرها من المحرمات فإنه لا يجوز تداول أسهمها ولا المساهمة فيها ولا الاكتتاب بها .

أما إذا كانت هذه الأسهم من شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية فإن الاكتتاب والتداول جائز إذا توافرت الشروط التالية :

1- ألا تكون نسبة الديون والنقود تزيد عن 50% .
2- أن لا تكون نسبة القروض (الذمة الدائنة) تزيد على 30% .
3- ألا تكون نسبة الفوائد المحرمة تصل إلى نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.
4- أن يقوم الشخص المشتري بتصفية النسبة المقابلة للمحرم عند توزيع الأرباح عليه أو عند تحقيق الربح .

ومع ذلك فالأفضل والأحوط أن يكون تداول الأسهم في اسهم الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
هذا والله أعلم.

سراب الامل
18-05-2006, 11:21 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/53caa8cf07.gif

موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى زكاة الاسهم
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال
السلام على شيخي وأستاذي الحبيب د.علي القره داغي حفظك الله،
هذه مجموعة أسئلة مني ومن محبيك نتمنى من الله أن تكتب لنا ردا عليها وهذا من ثقتنا بك:

1 - في حال ان اشترى شخص اسهما و كان لا بد من اخراج نسبة الربا
فكيف تحسب هذه النسبة و متى تخرج؟؟

2 - الزكاة بشأن الاسهم كيف تحسب...ارقام افتراضية..لو اشتريت
100 سهم ب 1000 مثلا و بلغت القيمة السوقية بعد سنة 5000 و
لكن لم يتم البيع خلال هذه السنة هل تحسب الزكاة على مبلغ 5000
مع ان الاسهم لم يتم بيعها بعد؟؟

3 - عالمنا الجليل اريد ان اعرف اكثر عن المضاربة...

4 - ما هو الفرق بين شركات التامين الاسلامية وغيرها من شركات
التامين الاخرى؟
لقد سمعت من احد فقهائنا الاكارم يفتي بحرمة التعامل مع شركات
التامين التجاري فما سبب هذا التحريم؟ .



نص الإجابة
.بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
وبعد

الجواب عن السؤال الاول : احتساب نسبة المحرم يتم من خلال معادلة فنية تعتمد على ميزانية الشركة والدخول في تفاصيلها من حيث الحل والحرمة ثم بعد ذلك الوصول إلى نسبة المحرم فيها، ويجب عليها أن تخرج هذه النسبة عند توزيع الأرباح وعند تحقق الأرباح عن طريق البيع.

الجواب عن السؤال الثاني : زكاة الأسهم تتم كالآتي:
إن كان الأسهم بنية التجارة والبيع والشراء فتحسب قيمتها حسب سعر السوق وتدفع عنها الزكاة بنسبة 2.5 % .

وإن كانت الأسهم للاستثمار الطويل فتكون الزكاة في قيمتها الزكوية التي تظهر من خلال الميزانية ، وبالنسبة لشركات قطر ، فإننا قد قمنا باحتساب نسبة الزكاة والتطهير لجميع الشركات في دولة قطر ، وهي منشورة في إسلام أون لاين.

الجواب عن السؤال الثالث : المضاربة هي : المشاركة بين العمل والمال على أن تكون الأرباح المحققة مشتركة بينهما حسب النسبة المتفق عليها.

الجواب عن السؤال الرابع : هناك عشرة فروق جوهرية بين شركات التأمين الإسلامية ، وشركات التأمين التجارية ، لا يسع المجال لذكرها، وقد فصلناها في كتابنا:
"التأمين الإسلامي" المطبوع بدار البشائر الإسلامية بلبنان.


منقول عن إسلام أون لاين

سراب الامل
20-05-2006, 01:07 AM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى المتاجرة بالعملات (البورصة)
اسم المفتي د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


نص السؤال
فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟



نص الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.


المصــــدر (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30)

سراب الامل
20-05-2006, 01:16 AM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات
اسم المفتي د. سامي بن إبراهيم السويلم


نص السؤال
هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم(أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة) والاستثمار في الشركات؟



نص الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات. منها:

1. إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع.

2. من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة. أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة. والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها، فلا يجب في هذه الحالة على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى.

3. المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح (قبل بدو الصلاح). وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة، وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية. وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف. بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير.
والله أعلم.



المصــــدر : الإسلام اليوم

سراب الامل
20-05-2006, 12:40 PM
http://www.up07.com/upload-4/wh_791059481.gif


هذه أجوبة الشيخ النبيل علي السالوس في كثير من الأمور، وضعت بين الأخوة المشاركين بعد دمج الأسئلة المتشابهة،فجزاه الله خيراً،وشكر سعيه على هذا الصنيع،الذي هو للعين قرة،والمستبصر مسرة،والحمدلله حمداً كثيراً

منقول عن منتديات جامعة قطــــــــــر

الســــؤال الاول

نريد معرفة ما هي الأسهم الحرام وما هي الأسهم الحلال في سوق قطر للأوراق المالية،أفيدونا أحسن الله إليكم.
و شكرا


نص الإجــــــــــابة

بسم الله الرحمن والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وأشكر طلابي وابنائي على هذه الدعوة الكريمة، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح .

نريد أن نكون الجواب عاماً يشمل جميع الشركات التي لها أسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية

والجواب ليس من عندي بل قرار من مجلس الفقه الإسلامي ،حيث أنه قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع،

النـــــــــــوع الأول :شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بشيء من الحرام فهذه أسهمها حلال،ويوجد منها حالياً في سوق الدوحة عشر شركات وهي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي والتأمين الإسلامي والعقارية والمخازن والإيجارة والمواشي والمستشفى الأهلي التخصصي وشركة بروة العقارية ومصرف الريان، غير أن أسهم الريان أسهمها لم تنزل السوق إلى الان ولا يجوز بيع أسهمها قبل أن يكون له أصول تباع أكثر من النقود والديون، .

والنـــــــــوع الثاني : الشركات التي نشاطها حرام مثل البنوك الربوية والتأمين الغير إسلامي وشركة الدلالة التي تبيع جميع الأسهم والسينما وغير ذلك من الشركات التي نشاطها حرام فهذه الشركات أسهمها حرام،

والنـــــوع الثالث : هو الشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءًً ولما كان الربا ليس الربا حراماً فقط بل من السبع الموبقات، فأن المجمع أنتهى إلى أن هذه الأسهم محرمة لا يجوز التعامل فيها، لأن مشتري الأسهم شركاء في الشركة فكل عملية ربوية تقوم بها الشركة يأثم مالكوها، وأصحاب الشركةالمالكون لها هم المساهمون،والقول الذي نسمعه في عصرنا خلافاً لقرار المجمع هو التعامل في أسهم هذه الشركات مع أخراج نسبة الربا،قول خطير لم نسمع به في تاريخ الإسلام،لأنه يجيز التعامل بالربا دون توبة مع التخلص منه،الله عز وجل جعل التوبة أولاً فيه قال تعالى ( أن توبتم فلكم رؤوس أموالكم ) فمالم تكن توبة وتخلص من هذه الأسهم ،فأن مالكها والتعامل فيها يأثم و يذكر بنسبة التطهير قول فيه نظر مع عدم التوبة لا يتطهر المال ولا يتطهر صاحبه، وبهذا يتبين لنا بأن ما في سوق الدوحة للأوراق المالية من أسهم الحلال فيه عشر شركات والباقي حرام لا يجوز التعامل فيه.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الثاني

سؤالي هو ما هو حكم الاكتتاب في بنك الخليج التجاري لتسديد دين في بنك ربوي..
بهدف خفض نسبة الفائدة وانهاء الدين والتوجه الى احد البنوك الاسلامية..
أرجو الافادة..
...وشكرا...


نص الإجــــــــــابة

الدين الربوي لا يسدد بدين ربوي اخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فالمقرض بالربا ملعون والمقترض ملعون ،والاخذ المعطي سواء بل أن الكتبة والشهود الذين لم يأكلو ولم يوكلوا ملعونين أيضاً لأنهم مشتركون في جريمة الربا عن طريق الكتابة والشهادة ، ولذلك أنصح الأخ السائل أن يتوب وأن يسدد مال الربا عن طريق حلال وليس طريق الربا


يتبــــع

سراب الامل
20-05-2006, 12:44 PM
الســــؤال الثالث

السؤال هو ما حكم عقد المشاركه الذي اصدره البنك الدولي الاسلامي ومتى يمكن بيع اسهم الريان وجزى الله الشيخ عنا وعن سائرين المسلمين خيرا



نص الإجــــــــــابة

لشراء أسهم الاصل فيه أنه صحيح والواقع العملي أنه ربا لأن البنك يكتب عقد مشاركة بصيغته الصحيحة ثم يترك المشاركة جانباً ويأخذ ثلاثة الاف ريال عن كل معاملة زيادة عن مبلغ التمويل وهذه ما تفعله البنوك الربوية ، فأن البنك لم يطبق فتوى الشيخ القرضاوي وكذلك بنك مصرف قطر الاإسلامي حيث يأخذ مبلغ واحد ونصف بالمئة على مبلغ التمويل بحد أدنىألف ريال،وهذا ليست مشاركة، فلا يجوز شراء أسهم عن طريق تمويل البنوك سواء كانت بنوك إسلامية أم بنوك ربوية.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الرابع

وماهي طريقة اخراج زكاة الاسهم هل هي من الارباح السنوية أم من راس المال الموضوع في الشركة ؟



نص الإجــــــــــابة

لا هذا ولا هذا،الأسهم تزكى بأحدى طريقتين الذي يتاجر بالاسهم يأتي في يوم وجوب أخراج الزكاة ينظر إلى القيمة السوقية للسهم ويخرج اثنان ونصف بالمئة من قيمة الأسهم أما إذا كان يقتني الأسهم لكي يستفيد من ربحها ولا يبيعها فأنه يخرج الزكاة على ما يقابل السهم من أموال زكوية أي أنه يستبعد الأمًوال الثابتة فلا تزكى ويزكي العروض والديون المرجوة والنقود.



http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الخامس

في حال منح شخص بطاقته لوالده أو أخيه للمساهمة، فهل تجب زكاة الأسهم على الشخص؟



نص الإجــــــــــابة

الزكاة تجب على مالك الاسهم.


يتبــــــــــــــع

سراب الامل
20-05-2006, 12:47 PM
الســــؤال السادس

و هل يؤثم على مساهمته في البنوك الربوية مثلاً مع العلم بأن المساهمة تمت بنقود الوالد أو الأخ؟



نص الإجــــــــــابة

يأثم صاحب البطاقة ومن أشترى السهم فهم شريكان في اللعنة.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال السابع

هل فتوى الإيجاز تختص بالشركات وأنشطتها , حتى لو كان وسيط الأكتتاب بنك ربوي ؟



نص الإجــــــــــابة

وسيط الأكتتاب في فترة الاكتتاب فقط لا يؤثر في حكم شراء الاسهم ولذلك كان البنك الإسلامي وكان الاكتاب عن طريق البنوك الاسلامية وربوية فان هذا يكون في فتر الاكتتاب فقط وبعد فترة الاكتتاب تحول إلى بنوك اسلامية أم إذا البنك ربوياً فأن الأموال تحول إلى بنوك ربوية إذا فلا ينظر إلى فترة الأكتتاب وينظر إلى فترة بعد الاكتتاب.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الثامن

هناك الكثير الذين يقولون (( اختلاف علماء الامة رحمه للأمه )) فهل هذا الكلام حديث ولا كلام صحيح
وييستدلون عليه في كثير من الامور ومنها في الاسهم فهناك شيخ يحرم وهناك شيخ يحله على حسب اجتهادتهم فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟



نص الإجــــــــــابة
الخلاف نوعان ،خلاف معتبر وخلاف غير معتبر،الخلاف المعتبر المبني علىالأجتهاد والنظر ممن هم أهل الأجتهاد ولا يتعارض مع نص أو شيء معلوم من الدين بالضرورة وهذا جائز ،أما الخلاف الغير معتبر فان صدر الحكم من غير اهل الاجتهاد أو إذا كان الرأي ، مخالف لمعلوم بشيء من الضرورة أو ما علم بالدين بالضرورة،ثم أن الخلاف المعتبر في التحليل والتحريم،فان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يجب اتباعه في هذه الحالة ( إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبيـنهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه). فمن أتقى المشبهات فقد أستبرأ لدينه وعرضه كراعي يوشك وفي رواية من وقع في الشبهات وقع في الحرام،فان الذين يستدلون خلاف العلماء لاخذ ما يشاء من اراء العلماء والقول المشتهر ضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم...هذا تصرف منافي لما أرشدنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.ولذلك إذا أختلف العلماء في التحليل والتحريم فيجب اخذ بقول عدم ما يحل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.


يتبــــع

سراب الامل
20-05-2006, 12:50 PM
الســــؤال التاسع

كانت لدي أسهم بشركة الكهرباء والماء القطرية وكنت حينها قاصراً أي الاسهم تحت تصرف الوالد وعندما بلغت سن الرشد بعتها فهل علي زكاة وتطهير حينما كانت تحت تصرف الوالد؟
واذا كان علي فما الواجب علي فعله الآن؟



نص الإجــــــــــابة

الواجب الان أن تحسب ما في شركة الكهرباء والماء من الربا، وتخرج النسبة الربوية وتزكي الباقي إلى الله، مع الأكثار من التوبة والاستغفار.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال العاشر

هناك من يستدل بقيمة الثلث في الحرمة والتحليل؟


نص الإجــــــــــابة

يستدل بقول الرسول في الوصية الثلث والثلث كثير ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من درهم ربا وبين أنه أخطر من الزنا والدرهم أقل وحدة نقدية في عصرالرسول صلى الله عليه وسلم،فكيف يجوز التعامل بأسهم فيها ربا إذا كان الربا أقل من الثلث وهذا الثلث قد يكون مئات او الاف او ملايين والتحذير من درهم ربا اقل من وحدة نقدية.



يتبــــع

سراب الامل
20-05-2006, 02:43 PM
الســــؤال الحادي عشر

هناك طرق تستخدمها عدد من البنوك الإسلامية فيها تحايل على الحرام،وللشيخ المحدث الألباني رحمه الله دروس حول هذه المسألة،فهل تبين لنا شيخنا الفاضل هذه المسألة بوضوح ؟


نص الإجــــــــــابة

المحدث الألباني رحمه الله رحمة واسعة من كبار علماء العصر،وقدم للإسلام وأهله خدمة كبيرة، وبالنسبة للبنوك الإسلامية لا أظنه يلم بها إلماماً كافياً بها ، هناك فعلاً بنوك إسلامية تستخدم الطرق المشار إليها في السؤال لتحليل الحرام، وهو واضح وفي كثير من البلاد، فهناك من يتخذ العينة أو التورق وسيلة لجذب الناس، ولكن هناك أشياء لا تعتبر حيلة ربوية، ولكنها طرق سليمة ، مثل بيع الاجل بثمن أعلى من بيع الحال أنها حيلة ربوية لتحليل الفوائد، هذا قول باطل، فيجب النظر إلى كل معاملة بحدة لنحكم عليها.



http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الثاني عشر

ما هو الحكم في تداول الأسهم العالمية والعملات العالمية والعملات بصورة عامة؟


نص الإجــــــــــابة

تداول العملات العالمية بضوابط الصرف أن يكون هناك قبض في المجلس بمعنى أن يكون هناك قبض فعلي، قبض العملتين ، وليس قبض عملة وترك عملة أخرى،فالقبض الكامل شرط، فالمجمع الفقهي له قرارات خاصة بالقبض، ولكن بغير قبض لا يجوز أو ما يسمى بالبيع على الهامش فهذا لا يصح هذا بالنسبة للعملات العالمية،فالعملات ليس فيها حرام في ذاته، انما التحريم يأتي في التعامل
أما الأسهم العالمية، فقل إذ لم يوجد أسهم عالمية لا تتعامل بشيء من الحرام كالربا،وقرار المجمع في هذا واضح أن الأسهم التي نشاطها حلال فهي حلال، والأسهم التي نشاطها حرام فهي حرام، والأسهم التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا فهي حرام.،إذا الأسهم العالمية لا يجوز التعامل فيها لأنها تتعامل بالحرام في النشاط وإذ لم يكن في النشاط فهي تتعامل بالربا بالعقود ..


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

الســــؤال الثالث عشر

بارك الله فيكم على الاستضافة لشيخنا الجليل اما بعد
هناك قاعده شرعيه تقول مابني على باطل فهو باطل وما قليله مسكر فكثيره حرام او كما قالوا العلماء
مثلا
البنوك الربويه في قطر اريد من فضيلتكم تحديدها بالاسم لكي نتمكن من البعد عنها وعن فروعها مايسمونه "فروع اسلاميه".
وكذالك بالنسبة للبورصة
كيف نشتري ونبيع في اسهم شركة لم تبدأ نشاطها بعد!
اريد من فضيلتكم تحديد الشركات التي ليس بها شبه في الشراء ولا في البيع
وفي الوقت الحاضر لديك مصرف الريان يبيعون ويشترون اسهمها في حين لم ارى مبنى المصرف على الارض
وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله في علمِكم


نص الإجــــــــــابة

إذا كان البنك يتعامل بطريقة شرعية فلا بأس بالتعامل معه ،والأمر يحتاج إلى مراجعة وتفصيل،فهناك بنوك لها رقابة شرعية وهناك من البنوك من له رقابة شرعية ولكن الذي متواجد في الرقابة من يدافع عن الفوائد الربوية، وهناك من الفروع من يلتزم بالشريعة وهناك من لا يلتزم،فلا يمكن الحكم حكماً عاماً على كل الفروع.


http://www.ashefaa.com/files/Photo/2/21.gif

سراب الامل
24-05-2006, 03:39 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكـــاة الاسهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء


نص السؤال
عندي ياشيخ مبلغ من المال ... وحقيقه أنا داخل فيه عالم الاسهم
ولكن مضارب في الاسهم .. يعني أشتري وأبيع لفترات قصيره
فكيف أقوم بزكاة أموالي؟ .... هل على المبلغ مثلا ... وللمعلوميه
المبلغ يزود وينقص على حسب الربح والخساره
والشئ الثاني اذا كان عندي أسهم ولم تتعدى النصاب فكيف زكاتها واذا
عدت النصاب كيف تكون زكاتها؟



نص الإجابة
إذا كنت تشتري الأسهم بنيية المتاجرة بهابحيث إذا ارتفع سعرها فسوف تبيعها فتحسب ما تملك من أسهم وتقدر بقيمتها في السوق وقت حولان الحول ثم تضرب قيمة السهم بعدد الأسهم التي تمتلكها ثم تخرج زكاة الجميع بنسبة (2،5%) وذلك عند حولان الحول من كل سنة هجرية كاملة إذا تجاوزت قيمته مقدار النصاب.

مقدار النصاب الموجب للزكاة هو قيمة(85) غرام من الذهب الخالص ، وأذا لم تبلغ النصاب المذكور فلا زكاة فيها لأن من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ المال النصاب .


المصـــدر (http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=357)

سراب الامل
24-05-2006, 04:26 PM
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى عقود المرابحة في البنوك الإسلامية
اسم المفتي ا.د رفعت فوزي


نص السؤال
السلام عليكم، ما هي المرابحة؟ وما شروطها؟ أنا عربي مقيم في لندن، وثمّة مصرف إسلامي يمنح عقودًا تسمّى عقود المرابحة للمسلمين، ويستخدمها هؤلاء في شراء منازل. وهذه العقود محل موافقة من مجلس المشرفين الشرعيين، لكن هناك بعضًا ممن يشككون في السلامة الشرعية لهذه العقود، لأمرين: أولهما، أن الفائدة التي يفرضها المصرف على عقود المرابحة أكثر من الفائدة التي تفرضها المصارف الربوية. وثانيهما، أن المصرف يبيع ما لا يملك، بل يشتريه لأمر المشتري، أرجو التوضيح.


نص الإجابة
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد..، المرابحة هي ما اصطلح عليه في الفقه الإسلامي بالمضاربة، بمعنى أن تدفع أموالك إلى من يستثمرها لك، ويكون الربح بينكما على ما تتّفِقا، كأن يكون لهذا العامل في المال أو المستثمر النصف ولك النصف، أو أية نسبة اتفقتما عليها من الربح لك كصاحب مال، وله كمستثمر في المال.

وإذا كان الأمر كما يذكر السائل الكريم، أن المصرف الذي يمنح هذه العقود إسلامي، وهذه العقود محل موافقة من مجلس المشرفين الشرعيين، فإن معنى ذلك أن هذه المعاملة شرعية؛ لأنني أعلم أن هؤلاء المشرفين الشرعيين يفهمون في تعاملات مثل هذا البنك، ويفتون للبنك ما هو جائز شرعًا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من هذه العقود من الناحية الشرعية، ولا يضر أن تكون الأموال التي يفرضها المصرف الإسلامي أكثر مما تأخذه المصارف الربوية.

والمسألة الثانية، وهي أن المصرف يبيع ما لا يملك بل يشتريه لأمر المشتري، فيُترك ذلك للمشرفين الشرعيين الذين أجازوا ذلك للبنك، أما أنت فمعاملتك مع البنك على هذا النحو شرعية ما دام البنك قد استعان بهؤلاء المشرفين الشرعيين، ورضي هؤلاء عن المعاملات التي يقوم بها البنك وأفتوا بأنها شرعية، والله تعالى أعلم. .



المصـــدر (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528610576)

سراب الامل
24-05-2006, 08:35 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/53caa8cf07.gif


موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال
الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهودكم المتواصلة، ونفع بعلمكم.ما رأي فضيلتكم في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا احيانا ونشاطها في الأصل حلال.
هناك من حدد بعض الضوابط منهاان لاتزيد نسبةالحرام عن 20 بالمائةوالبعض قال بالأقل ، ماهو التأصيل الشرعي لهذه النسبة؟
جزاكم الله خيرا. .



نص الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
فإن هيئة المعايير الشرعية حددت بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 5% وبعض الهيئات الشرعية أوصلتها إلى 10% والمعيار في ذلك هو أن هذه ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وحينئذ تقدر الضرورة والحاجة بقدرهما، والمقصود بذلك هو التقليل والسعي لأن تكون النسبة إما معدومة أو قليلة ، وهذا مبني على أصل شرعي وهو قاعدة الأصالة والتبعية عند من يقول بأن هذه المسألة تدخل ضمن هذه القاعدة وهي مسألة مفصلة فصلنا فيها القول في عدة بحوث وآخرها كتاب لنا باسم حكم الاستثمار في الأسهم طبع في قطر هذا والله أعلم


المصـــدر : إسلام أون لاين

سراب الامل
24-05-2006, 08:41 PM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال
أستاذي الفاضل :
1. هل يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور ؟؟

2. هل يجوز شراء أسهم شركات الوساطة المالية التي تتعامل بالسندات ؟؟

3. هل يجب على المضارب في الأسهم تطهير ربحه من النسبة المحرمة أم أن التطهير مقتصر فقط على المستثمر الذي يريد الريع السنوي ؟؟

4. ما التكييف الفقهي لبيع الهامش الذي أجزتموه لبيت الإستثمار القطري ؟؟

5. لماذا أجزتم لبيت الإستثمار القطري التعامل بعشر أضعاف الهامش ولم تجيزوا له التعامل بمئة ضعف كما هو معمول به , مع أن الأساس الشرعي للعشرة أضعاف والمئة ضعف واحد في ظني ؟؟
ولكم مني جزيل الشكر .



نص الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع
هداه وبعد فهذه مجموعة من الأسئلة نبدأ بالإجابة عنها واحداً تلو الآخر:

أولاً : لا يجوز شراء أسهم شركات الفنادق التي تقدم الخمور.

ثانيـــاً : نعم يجب على المضارب تطهير ربحه من النسبة المحرمة لأن هذا الربح ناتج عن السهم كله وبما أن جزءاً من هذا السهم محرم فما ينتج عنه أيضاً حرام يجب التخلص منه ، أما رأس المال فهو مستثنى لقوله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

ثالثـــاُ : أما بيع الهامش الذي أجزناه ببيت الاستثمار فقد أجزناه بشروط صعبة بحيث لا توجد فيها فائدة ربوية ولا مخالفة شرعية ،

أما مسألة التحديد بعشرة أضعاف فهي مسألة ائتمانية مصلحية وليست مسألة تابعة لنص شرعي هذا والله أعلم


المصـــدر : إسلام أون لاين

سراب الامل
24-05-2006, 08:47 PM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى في فقه الأسهم والشركات
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي


نص السؤال
حكم بيع وشراء العملات والذهب والفضة في البورصه وذلك بدون دفع اي فوائد وبدون اي عمولات مجرد ان ادفع 5 بالألف من قيمة العمله المشتراه. هل هذه العملية جائزه شرعا ام لا .
ارجوا منكم الرد بسرعه وجزاكم الله خيرا



نص الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

فهذه المعاملة تسمى البيع بالمارجن ـ أي الهامش ـ معظمها حرام وشروط الجواز صعبة جداً غير متوافرة في معظم الشركات التي تتعامل بالعملات بطريقة الهامش فلذلك أنصحك بالابتعاد عنها والاتجاه نحو المعاملات الكثيرة المشروعة هذا والله أعلم


المصـــدر : إسلام أون لاين

سراب الامل
28-05-2006, 07:41 PM
موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
عنوان الفتوى التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز
اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص السؤال

ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا


نص الإجـــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " {المائدة:2)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة


http://up.w6wup.com/up2/2006/05/28/w6w_200605281420096acfe16b.gif (http://www.w6wup.com)

موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
عنوان الفتوى يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة
اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص السؤال

سؤالي عن الأسهم:
توجد لدينا بعض الشركات تقوم بطرح أسهم للاكتتاب، منها ما هو بطريقة ربويية، ومنها ماهوعن طريق المضاربة وهي معرضة للربح والخسارة. فما هو الحكم في هذه الأسهم حيث أننا نتحرى الشركات التي تتاجر بالأشياء المباحة، مثل: أجهزة الكمبيوتر والملابس. وغيرها مع العلم أن هذه الشركات لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أومع بعض العملاء الآخرين. وقد تكون الشركة قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من بعض البنوك بفوائدفما رأي فضيلتكم في ذلك أفتونا مأجورين؟.


نص الإجـــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان.
الأول:أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات. فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا. ولو أمكن للمسلم أن يستثمر أمواله في غيرها من الشركات، وبواسطة غير البنوك الربوية، كالبنوك الإسلامية لكونه أبعد من الشبهة، وأسلم له أن يقع في الربا، أو أن يتعاون مع البنوك الربوية باستثماره عن طريقها، لكان أولى وأفضل. والله أعلم


http://up.w6wup.com/up2/2006/05/28/w6w_200605281420096acfe16b.gif (http://www.w6wup.com)

موضوع الفتوى فقه المعامــــلات
عنوان الفتوى تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
اسم المفتي مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص السؤال

هل الاكتتاب في الأسهم التي تطرحها أسواق المال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء..


نص الإجـــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الأسهم: هي حصة في رأس مال شركة ما – تجارية أو عقارية أو صناعية، أو شركة عقود- وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس مال.

وهي نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها حرام، كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية أو تقوم بأي عمل محرم آخر، فهذه بيعها وشراؤها حرام، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (المائدة: 2)
النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة، كالشركات التجارية المباحة، أو المؤسسات الصناعية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة، بشرط عدم وجود ضرر أو جهالة فاحشة، لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة، وهذه حلال بلا شك، والله أعلم.

سراب الامل
01-06-2006, 11:27 PM
موضوع الفتوى المعامــــلات
عنوان الفتوى تعاملت في شركة نقية، ثم أصبحت غير نقية. فما الحكم، وهل علي تطهير؟
اسم المفتي االشيخ د. محمد بن سعود العصيمي



نص السؤال

تعاملت في شركة نقية، ثم أصبحت غير نقية. فما الحكم، وهل علي تطهير؟


نص الجــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فمن تعامل في شركة جائزة ثم تحولت إلى شركة غير جائزة، أو اشتراها ولم يعلم أنها محرمة ثم علم بذلك، أو اشتراها بناء على فتوى المجيزين للشركات المختلطة ثم تبين له أنها لا تجوز فحكمه كالآتي:

يجب عليه بيع ما يملك من أسهم تلك الشركة ولا يجب عليه تطهير شيء، وإن كان بيعه يسبب خسارة فله الانتظار إلى أن يحصل رأسماله. والله أعلم.

المصدر : الربح الحلال

سراب الامل
01-06-2006, 11:44 PM
موضوع الفتوى فقة المعامــــلات
عنوان الفتوى تداول أسهم الشركة ذات الديون
اسم المفتي فضيلة الشيخ د. سامي السويلم


نــــص الســــؤال

هناك شروط يجب توافرها في الشركات المختلطة، مثل أن تكون الفائدة أقل من 5 بالمئة، والديون أقل من 30 بالمئة ، لكن سؤالي: هل يظل هناك حد معين لنسبة الديون في حالة كون الفائدة صفر بالمئة؟

نــــص الجـــــواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

قد تكون الفائدة صفراً ويظل على الشركة ديون ربوية؛ لأنها تكون مقترضة وليست مقرضة، فيظل الشرط قائماً في هذه الحالة.

أما إذا كانت الشركة خالية من الديون الربوية، فهناك من يرى أنه يجب ألا تتجاوز النقود والديون عموماً 50% من موجودات الشركة لئلا يكون تداول السهم تداولاً لديون مؤجلة، فيدخله مبادلة نقد بنقد مع التأخير والتفاضل، لكن الأرجح أن النقود والديون في الموجودات تابعة للأصول الحقيقية المنتج للشركة، كما أن مال العبد يتبع العبد ولا يخضع لأحكام الصرف. لكن لو كانت الشركة لا تزال تحت التأسيس فالأصول الحقيقية المنتجة لم توجد بعد، ولذلك يصبح تداول الأسهم في هذه الحالة مبادلة لنقد بنقد، مع ما فيه من الغرر الناشئ عن بيع الأسهم قبل بدو صلاح الشركة.

والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



المصـــدر (http://www.t44t.com/go.php?id=1068&type=l)

سراب الامل
09-08-2006, 10:56 AM
موضوع الفتوى مصارف الزكاة
عنوان الفتوى حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة
المفتي د.يوسف القرضاوي

نص الســـــــؤال

السلام عليكم ورحمة الله : هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا ؟ بارك الله فيكم.

نص الإجـــــــــابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم ، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة، ولعله في ذلك لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليهم نفقتهم، فهو يعطي لنفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه، لكن يجوز دفع صدقة التطوع لجميع الأقارب دون استثناء، بل هم أولى من غيرهم.

إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله :

1. أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية ، بيت المرأة ، ومال الرجل هو مال المرأة ، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه ، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً .

2. أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً ، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".

3. أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما ، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال ،وهذا لا بأس به أيضاً .

4. أما الأخوة ، فهم إما فقراء أو أغنياء ، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم ، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته ، وإن كانت تلزمه نفقتهم .
أما الأخوة الأغنياء ، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة ، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني ، سواء كان أخاً أو غير أخ ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها .

5. أما الأقارب الآخرون ، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك ، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.

والله أعلم .


المصــــدر (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857466&pagename=IslamOnline-Arabic-Zakaah_Counsel%2FZakaahCounselA%2FZakaahCounselA)

سراب الامل
09-08-2006, 11:53 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الـــــزكاة
عنوان الفتوى زكــــاة الأسهم في الشركــــــات
المفتي المجمع الفقهي الإسلامي


نص الســـــــؤال

زكــــــــاة الأسهم في الشركـــــــــــــــــــات


نص الإجـــــــــابة

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .

والله أعلم

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
09-08-2006, 12:24 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الـــــزكاة
عنوان الفتوى ما مدى جوازصرف الزكاة في المشاريع الخيرية ؟
المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل


نص الســـــــؤال

بعث رجل يسأل بقوله: هل يجوز صرف الزكاة الشرعية في المشاريع الخيرية، مثل: بناء المساجد، وتسبيل الماء؛ للشرب للمسلمين، وغير ذلك من وجوه الخيرات ؟


نص الإجـــــــــابة

لا يجوز صرف الزكاة إلى شيء من المشاريع التي ذكرتَها: كبناء المساجد، والقناطر، وأكفان الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من وجوه الخير.

وهذا قول جماهير العلماء -سلفا وخلفا- ؛ لأن اللَّـه تعالى حصرها في ثمانية أصناف فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّـفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: الآية (60) .

قــال في «الشــرح الكبير»«المغني والشرح الكبير» (2/ 685) باب ذكر أهل الزكاة : لا نعــلم خـــلافا بين أهل العلــم في أنــه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية. والصحيح الأول؛ لأن اللَّـه تعالى قال: {إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} و (إنما) للحصر، تُثبت المذكور وتنفي ما عداه؛ لأنها مركبة من حَرْفَي نفي وإثبات. وذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّـهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} سورة النساء: الآية (171) . أي: لا إله إلا اللَّـه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق» البخاري (456)، ومسلم (1505) و(1504).

وروي بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول اللَّـه، أعطني من هذه الصدقات، فقال له رسول اللَّـه صلى الله عليه وسلم : «إن اللَّـه لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حَكَم فيها هو؛ فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنتَ من هذه الأجزاء أعطيتك حقك» . رواه أبو داود أبو داود (1630) والدارقطني (2/ 137) والبيهقي (4/ 174) (7/6) والطحاوي في «شرح المعاني» (2/17) وغيرهم. وفي إسناده عندهم جميعا: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وهو ضعيف.. انتهى.

وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمن يحتاج إلى شراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه.
قال في «شرح الإقناع» : ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك في جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته -«كشاف القناع» (2/ 929، 948) .

واللَّـه أعلم .

مصدر الفتوى : فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
09-08-2006, 12:39 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الـــــزكاة
عنوان الفتوى استحباب الصدقة على القريب
المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل


نص الســـــــؤال
سائل يســـأل عـــن حكـــم إعطـــاء الإنســان زكــــاته عمـــه، أو ابـــن عمـه، أو غيرهما من قرابته؟


نص الإجـــــــــابة

إذا كان العم - وغيره من القرابة - من أهل الزكاة ، فَدَفْعُ الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.

قـــال الفقهــاء: يســن تفـــرقة زكـــاته في أقـــاربـه الفقـــراء الـــذين لا تلـــزمه مؤنتهم؛ لحديث: «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» أخرجه أحمد (4/ 17، 18) والترمذي (658) والنسائي (5/ 92) وابن ماجه (1844) وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. «الميزان» (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد اللَّـه بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». البخاري (1466) ومسلم (1000).

واللَّـه أعلم .

مصدر الفتوى : فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
09-08-2006, 12:47 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الـــــزكاة
عنوان الفتوى الدين هل يمنع الزكاة
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

س ( أ ) ــ رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟

س ( ب ) ــ كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
1ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200،000) ريال.
2ــ قيمة الديون التي عليه (300،000).
3ــ قيمة الديون التي له (200،000).
4ــ نقداً ورصيداً في البنك (100،000).

س ( جـ ) ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟


نص الإجـــــــــابة

إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.

أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك في البنك، يزكي عند تمام الحول،

أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط . وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك .

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
12-08-2006, 12:42 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى لا يجوز شراء أسهم البنوك ولا المتاجرة فيها
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

هل يجوز شراء أسهم البنوك والمتاجرة فيها ؟.


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله

أسهم البنوك هي نقود في الحقيقة ، وعلى هذا ( لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء لقوله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ) رواه الإمام مسلم

وليس لك إلا رأس مالك .

ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها والتوبة إلى سبحانه وتعالى مما سلف من ذلك ، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب غضب الله وعقابه كما قال عز وجل : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/275 وقال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279) ولما تقدم من الحديث الشريف . اهـ .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (فقه وفتاوى البيوع /أشرف عبد المقصود ص 360) .

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
12-08-2006, 12:53 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الققه والمعاملات
عنوان الفتوى كيف يتخلص من أسهم البنوك الربوية ؟
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

رجل اشترى أسهما من بنك يتعامل بالربا ، ويريد الآن أن يتخلص منها ، فماذا يفعل ؟.



نص الإجـــــــــابة
الحمد لله

أولاً : لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ، أو الشركات القائمة على الربا ؛ لما في ذلك من أكل الربا , وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . رواه مسلم (1597) .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في 1412هـ ما يلي :

" لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا ، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة بها " انتهى .

" مجلة المجمع الفقهي" العدد السابع ، المجلد الأول ، (ص711) .

ثانيا : من ابتلي بشراء هذه الأسهم ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، بالندم على ما فات ، والعزم على عدم العود ، وبالخروج من البنك أو الشركة ، وبيع هذه الأسهم ، وليس له إلا رأس ماله فقط ، وما زاد على رأس المال فإنه ينفقه في وجوه البر .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) أيضاً : " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى .

والله أعلم .

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
12-08-2006, 01:58 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الاسهم والسندات
عنوان الفتوى المال المضارب فيه ومن يزكي منهما‏؟‏
المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


نص الســـــــؤال

لدي مال قدره خمسة عشر الف ريال

‏(‏15000 ريال‏)‏ سلمته لرجل يتاجر فيه على ان له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة‏؟‏ وايهما يزكى راس المال ام الربح ام كلاهما‏؟‏ واذا كان على راس المال زكاة وراس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد واثاث واشباههما، فما الحكم والحالة هذه‏؟‏


نص الإجـــــــــابة
تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة اذا حال عليه الحول ويزكى راس المال مع الربح عند تمام الحول، وان كان المال اشتري به عروضًا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح‏ .‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجلد التاسع )


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-08-2006, 11:17 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الزكـــــــاة
عنوان الفتوى زكاة الأسهم في الشركات
المفتي : المجمع الفقهي الإسلامي


نص الســـــــؤال

زكـــــــاة الأسهــــم في الشــــــركات


نص الإجـــــــــابة

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .

والله أعلم

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-08-2006, 11:28 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الزكـــــــاة
عنوان الفتوى حكم تأخير زكاة المال والفطر
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟


نص الإجـــــــــابة

إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال،

أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-08-2006, 11:42 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الزكـــــــاة
عنوان الفتوى حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو غير ذلكـ
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



نص الســـــــؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟


نص الإجـــــــــابة
يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
15-08-2006, 10:55 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى أحكام الأسهم وشرائها
عنوان الفتوى حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نص الســـــــؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. .
فقد بلغني أن بعض الشركات تتعامل بالربا أخذاً، وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا.


نص الإجـــــــــابة
نظراً لما أوجب الله من النصيحة للمسلمين، ولوجوب التعاون على البر والتقوى، رأيت تنبيه من يفعل ذلك على أن ذلك محرم ومن جملة كبائر الذنوب كما قال الله عز وجل (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار إثيم).
وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ((هم سواء)) والآيات والأحاديث في التحذير من الربا وبيان عواقبه الوخيمة كثيرة جداً، فالواجب على كل من يتعاطى ذلك من الشركات وغيرها التوبة إلى الله من ذلك وترك المعاملة به مستقبلاً طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من العقوبات المترتبة على ذلك، وابتعادا عن الوقوع فيما حرم الله عملاً بقوله سبحانه وتعالى (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وقوله عز وجل: (ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للتوبة إليه من جميع الذنوب، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا جميعاً إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
15-08-2006, 11:37 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الزكــــــــاة
عنوان الفتوى حكم صرف الزكاة للأخ والعم
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نص الســـــــؤال
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟ .


نص الإجـــــــــابة
لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (( الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة ))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
18-08-2006, 09:47 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى : الـــوديعـــة
عنوان الفتوى: حكم التصرف في الوديعة واستثمارها
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

أودع عندي أحد الناس نقوداً فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها وعندما جاءني صاحب المال رددت له مالا كاملاً ولم أخبره بما استفدته من ماله .. هل تصرفي جائز أم لا ؟ .


نص الإجـــــــــابة

إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه .. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً .

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
20-08-2006, 12:15 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى تأكد من صحة الشروط شرعاً قبل التعامل
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

هل يجوز التعامل بالأسهم المدرجة تحت مؤشر الداوجونز الإسلامي للأسهم ... على سبيل المثال ميكروسوفت ، و شكراً .؟.


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه ، قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) . [البقرة : 275] ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع المشتملة على الغرر والغبن وعموم الضرر أو بيع ما يحرم كالخمر والخنزير والأصنام ونحوها. وتتسم المعاملات المالية المعاصرة بالتعقيد، ولا يخلو أكثرها من شروط محرمة أو مشتبهة. والتعامل بالأسهم بيعاً وشراءً في مقدمة ذلك. وأكثر التعاملات التي يقال إنها معاملات إسلامية ليست كذلك لمن تأمل.

وعليه فلابد من الاطلاع على النظام التأسيسي وصيغ العقود التي يتعامل بها مؤشر داو جونز الإسلامي حتى نتمكن من إعطاء جواب محدد . فالحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ننصحك بالحذر لما أسلفنا من جهالة كثيرة ممن يصوغون هذه العقود بالحلال والحرام. وأن دافع هذه المؤسسات المالية هو الربح من أي طريق وشركة ميكروسوفت مثلاً هي شركة إنتاجية، ولكن أليست تأخذ فوائد على ودائعها ؟ ثم أليست تقترض بالربا عند الحاجة إلى سيولة للتوسع في مشاريعها؟ ثم يتحول هذا المال المختلط إلى بنية تحتية ومشاريع منتجة فكيف يمكن تصور الخلاص؟؟ " إن الحلال بين وإن الحرام بين" " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

والله تعالى أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
20-08-2006, 11:00 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى كيف يتخلص من شارك في شركة تتعامل بالربا
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

يوجد لي أسهم في شركة ذات نشاط حلال ولكن أسهم الشركة موجودة في بنك إسلامي وبنك ربوي وأنا دخلت عن طريق البنك الإسلامي مع أن المدير الرئيسي للاكتتاب هوالبنك الربوي اشتريت مجموعة من الأسهم للسهم الواحد 16 ريالا وأردت أن أبيعه ب100 ريال السؤال هو: كيف أتجنب الفوائد وأتخلص منها؟ وكم أخرج من المبلغ الكامل؟ وهل للعلماء طريقة في حسبة الفوائد وتخريجها؟


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا. وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ/1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه:

لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك.

- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. اهـ
وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك.

وعليه؛ فسبيل التخلص من الحرام هو فسخ العقد مع الشركة، ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك، فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية. وبما ذكرنا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين، فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا، فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح، وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح، فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه، والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك،
وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]. انتهى نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 663.

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
20-08-2006, 11:13 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى المساهم في البنك الربوي مساهم في الربا
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال
ألا تعتبر المساهمة في البنوك شراكة، أم أنها ربا؟


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمساهمة في البنوك لها حالتان:

الأولى: أن تكون البنوك ربوية فلا شك في أن هذه المساهمة حرام، وأن المساهم مشارك في الربا ومعين عليه. وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر.

الثانية: أن تكون البنوك إسلامية فلا حرج في المساهمة فيها إذا كانت إسلامية فعلاً في تعاملاتها لأن بعض البنوك تسمى إسلامية لكن عند التعاملات تظهر على خلاف ذلك، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
27-08-2006, 11:58 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الـــــزكاة
عنوان الفتوى كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نص الســـــــؤال

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. . . فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). متفق على صحته.


نص الإجـــــــــابة

فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.

فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
ومنها تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (خُذْ من أموالهِم صدقةً تُطهّرهم وتُزكّيهم بها).
ومنها تعويد المسلم صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجة.
ومنها استجلاب البركة، والزيادة، والخلف، كما قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)). . . إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها، أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكْوَى بها جِبَاهُهم وجُنوبهم وظُهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).

فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يُعذّب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)). ثم ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.

وصحّ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول: ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة).

والزكاة تجب في أربعة أصناف:
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.

فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.

والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)). إلى آخر الحديث المتقدم.

ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة ــ رضي الله عنها ــ أنها كانت تلبس أو ضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال، صلى الله عليه وسلم: ((ما بلغ أن يزكى فزُكي فليس بكنز)). مع أحاديث أخر في هذا المعنى.

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تُقوّم في آخر العام، ويخْرج منها ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.

وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة، ليس فيها زكاة، إذا كانت لم تُعدّ للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.

والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة، عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحلول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: ((إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).

والزكاة حق الله ، لا تجوز المحاباة بها، لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً، أو يدفع ضرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته، ويستحقّ جزيل المثوبة والخلف.

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم، أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرَّقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده، على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم للصدقة، ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.

والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
29-08-2006, 03:21 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى بيع أسهم الشركات بين الجواز والحرمة
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

لقد أفتى الدكتور القرضاوي بحرمة بيع أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها التجاري بأعلى من سعرها الأول ولكن إذا أصبحت للشركة موجودات أي مبنى قائم قيد الإنشاء أو وقعت الشركة عقود صفقات تجارية .


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أفتى به فضيلة الشيخ القرضاوي من حرمة بيع أسهم الشركات بأعلى من سعرها، إذا لم تبدأ الشركات نشاطها التجاري، صحيح.

والمقصود بعدم بدء النشاط التجاري أن الشركة لم تمارس نشاطًا تجاريًّا بشراء عقارات أو مبانٍ أو إجراء صفقات تجارية، ونحو ذلك.

أما إذا مارست نشاطًا تجاريًّا بشراء مبانٍ أو عقارات أو إجراء صفقات، فيجوز بيع أسهمها بأعلى من سعرها.

ووجه الفرق بين الصورتين، أي صورة ما قبل ممارسة النشاط وصورة ما بعده،

أن أسهم الشركة قبل ممارسة النشاط مال نقدي، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً؛ لأن ذلك ربًا.

أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات أو منقولات أو أصول ثابتة، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها لنشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول.

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
01-09-2006, 10:14 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى المعاملات المالية
عنوان الفتوى حكم من ملك أسهماً ثم تبين أنها محرمة
المفتي : يوسف بن عبدالله الشبيلي


نص الســـــــؤال

من اشترى أسهماً في شركة على أنها مباحة ثم تبين أنها محرمة. فما الذي يجب عليه ؟


نص الإجـــــــــابة

إذا كانت قيمة هذه الأسهم حين علم بحرمتها أقل من قيمتها عند الشراء فله أن يحتفظ بها حتى تصل إلى قيمتها التي اشتراها بها ثم يبيعها ويحصل على رأس ماله ؛ لقول الله تعالى في حق أكلة الربا: " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم".

وأما إن كانت قيمتها حين علمه بتحريمها أكثر من قيمتها التي اشتراها بها فيلزمه أن يبيعها فوراً، ولا يلزمه التخلص من شيء من ثمنها أو أرباحها لأنه وقت امتلاكه لها لم يكن يعلم بحرمتها.

والله أعلم

المصدر : موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
05-09-2006, 03:51 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى الربح لا حد لأكثره وأقله
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

هل حلال وليس من باب الربا إذا بعت أسهما لي في شركة اقتنيتها سنة 1994 بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي هذا مع العلم أن نسبة التضخم المالي تفوق 5 % في السنة؟



نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشركة إذا بدأت تمارس نشاطا تجاريا جاز للمشترك أن يبيع أسهمه فيها, أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالا نقديا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا؛ لأن ذلك ربا, أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صار للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها؛ ولذا يصح بيع هذه الأسهم. وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها

وإذا تقررت إباحة بيع الأسهم بالضوابط التي أحلنا عليها في الفتويين فلا حرج في أن يبيعها صاحبها بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي أو أكثر من ذلك أو أقل , وهذا الحكم لا يتغير بتغير نسبة التضخم ، فالربح لا حد لأكثره وأقله، غير أنه يستحب البيع بالمسامحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى " . والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما .

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
05-09-2006, 04:18 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى الأسهم والسندات
عنوان الفتوى بيع الأسهم قبل التداول وبعده
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال
سبق أن سألت وأجبتم كالتالي:

السؤال: شخص اكتتب في شركة مساهمة بعدد 100 سهم قيمتها الإجمالية وقت الاكتتاب حوالي 1000 ريال، ثم عند طرح الأسهم للتداول في البورصة باع السهم الواحد بـ 50 ريالا ومجموع الأسهم بـ 5000 ريال
والسؤال يتعلق بما إذا تبين لهذا الشخص لاحقا عدم جواز المساهمة في هذه الشركة فهل يحرم عليه ما زاد على رأس ماله من ربح ناتج عن بيع الأسهم وليس ناتج عن ربا أو أرباح نشاط محرم ... ؟ فإن كان الجواب بأن هذا المبلغ (4000) محرم عليه ؛ فما وجه التحريم أو ما سببه ؟ وهل يختلف الحال عما لو كان قد أشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

نص الاجابة على الفتوى

الفـــــتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأسهم لشركات عملها محرم لذاته كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك فعليه أن يتخلص من الثمن كله بإنفاقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو هذا، والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: من فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك، وقال الشوكاني: الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة.
وإن كانت أسهما لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه والأصل في ذلك قوله تعالى ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) {البقرة: 279}

وإن كانت أسهما لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، والأصل في ذلك عموم الآية السابقة.

وهل يختلف الحال فيما ذكرنا عما لو اشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال.

الجواب على ذلك أنه إذا اشترى عينا محرمة لذاتها كالخمر والخنزير ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها أنه يجب عليه أن يتخلص من كل الثمن كما تقدم، واما إذا اشترى عينا محرمة لكسبها كالعين المسروقة أو المغصوبة ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فإنه يجب عليه أن –إن استطاع- أن يفسخ عقد البيع ويرد هذه العين إلى صاحبها، فإن عجز عن ذلك فليس عليه إلا الثمن الذي باع به ويرجع بما دفع في شرائها على الغاصب.

جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في أسواق فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت، ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له، فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها. وقوله مقبول في الثمن .

والله أعلم

http://upd.ara10.com/uploads/47471302ec.gif

جزاكم الله كل خير على إجابتكم، والتي أستوضح فيها أو أرغب في تحقيق المناط.. فالشركة محل السؤال هي شركة وساطة مالية في البورصة ومن خلالها يتم بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.. سواء كانت هذه الشركات عملها محرم لكسبه كالبنوك الربوية وبعض التأمين والسينما... أو أن أصل عملها مباح لكنها قد تستثمر شيئا من أموالها في الحرام، أو كانت مباحة كالبنوك الإسلامية وغيرها من الشركات..

هذا مع العلم بأن الشخص قد باع الأسهم التي اكتتب بها في هذه الشركة قبل ممارستها لنشاطها الفعلي، وذلك فور طرح أسهمها للتداول في البورصة.
فوضحوا لنا الأمر مأجورين.. وجزاكم الله خيرا


نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة .

أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري ، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها


المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
17-09-2006, 10:19 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
عنوان الفتوى تقديم وتأخير الزكاة ونقلها من بلد إلى بلد آخر
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


نص الســـــــؤال
من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟


نص الإجـــــــــابة
يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا: إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي http://upd.ara10.com/uploads/aad0e58b47.gif قـــــــال: "إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين" لما ذكروا أنه http://upd.ara10.com/uploads/aad0e58b47.gif تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة.

والحاجة أي إذا رأيت فقيراً مضطراً إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه، وكذلك إذا رأيت مشروعاً خيريّاً تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلاً، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة.

المصدر كتاب فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
17-09-2006, 10:26 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
عنوان الفتوى زكاة الأسهم (أسهم الشركات والعقارات)
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


نص الســـــــؤال
ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات؟ وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في إحدى الشركات؟


نص الإجـــــــــابة
أسهم الشركات تختلف، فهناك أسهم في أراضي، وهناك أسهم في توريد البضائع وتصديرها، فهذه يجوز بيع الأسهم التي فيها قليلاً كان أو كثيراً. أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، وبيع العملات قد يجوز إذا كان يداً بيد، فإذا سلمت مثلا الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سند قبض كشيك أو نحوه فهذه جائز. أما إذا لم يكن هناك تسليم واستلام إنما هي مواعيد، أو لا يقدرون على التسليم، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً، يجري فيه الربا، فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك إنما عملها الصرافة وبيع العملات، فلا يجوز شراء الأسهم. وإن كانت في شركات كأراضي أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحالة هذه.

أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه.

المصدر كتاب فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
19-09-2006, 02:46 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
عنوان الفتوى حكم صرف الزكاة في المشاريع الخيرية
المفتي : صالح الفوزان


نص الســـــــؤال
هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المسجد أو المدارس أو المستشفيات للمسلمين مع وجود الفقراء أو عدمهم‏؟‏


نص الإجـــــــــابة

لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارفها وحصرها فيها، قال سبحانه‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏ ‏[‏سورة التوبة‏:‏ آية 60‏‏‏]‏، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية لا في القناطر ولا في المشاريع العامة ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات ومن الأوقاف المخصصة لها‏.‏

أما الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى، والمراد بقوله‏:‏ ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ ‏[‏سورة التوبة‏:‏ آية 60‏‏‏]‏ المجاهدون الذين ليس لهم مرتبات من بيت المال فيعطون من الزكاة وليس المراد من سبيل الله عموم المشاريع؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لعطفه على بقية الأصناف فائدة إذ كل الأصناف تكون في سبيل الله، فالحاصل أنه لابد من صرفها في مصارفها المحددة، فمن صرفها في غير أحد هذه الثمانية فإنها لا تجزيه‏.‏

المصدر : مكتبة مشكاة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
20-09-2006, 10:53 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى الزكـــــــــــاة
عنوان الفتوى المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟
المفتي : اللجنة الدائمة


نص الســـــــؤال
لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال
(15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟


نص الإجـــــــــابة

تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضاً للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
07-10-2006, 11:16 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى كيفية زكاة الأسهم وفوائد الوديعة بعد الحول والنصاب
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

كيف تؤدى الزكاة بالمعطيات التالية ؟
أولا : زكاة الأسهم ، حيث أنني املك بعض الأسهم في احد الشركات ، ولم يتم دفع سوى 40بالمائة من قيمة الأسهم ، وقد حال عليها الحول .

ثانيا : لدي حساب وديعة في أحد البنوك ، وهذا البنك يقوم بتوزيع الأرباح كل سنة ميلادية ، وبالتالي يتم توزيع الأرباح بعد أن يحول الحول على تلك الوديعة ، فكيف تؤدى الزكاة ؟

ثالثا : نفس السؤال السابق ولكن المبلغ بالعملة الأجنبية ، والمبلغ في بلدي الأصلي ، فكيف تودى الزكاة؟


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً ، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم ، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية ، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي :

أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح .

ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5بالمائة) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .

ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم .

وأما بالنسبة لسؤالك الأخير فالذي يفهم منه أنه عندك مال وديعة في أحد البنوك ولكن بعملة أجنبية، وهو في بلدك فإن كان كذلك فإن الزكاة تخرج من نفس قيمة المال المودع " الوديعة" أي تخرجه بالعملة الأجنبية. على نفس الجواب الثاني.

على أنه أخي الكريم نشكرك على استفسارك وسؤالك لما يتعلق بأمورك ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير والطاعة ولكننا نحب أن نذكرك أنه إن كانت أموالك في مصارف إسلامية وهذا هو االظن بك فبها ونعمت وإن كانت في غير ذلك فننصحك بإخراجها منها استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وحتى لا تقع في اللعنة عافانا الله الكريم من ذلك ووفقك الله وأرشدك لما يحبه ويرضاه.


المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
07-10-2006, 11:21 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى تزكى الأسهم بقيمتها وقت وجوب الزكاة
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

في مايو 2005 قمت بشراء أسهم من أجل الاستفادة من أرباحها وليست للمضاربات وللأسف حتى الآن لم يتم توزيع أي أرباح وتدنت الأسعار بنسبة 44% من قيمة شرائي . أرشدوني على طريقة الزكاة لهذه الأسهم وجزاكم الله خيراً.


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله جل وعلا أن يخلف عليك خيرا مما فقدت من مالك. وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فالواجب عليك أن تنظر عند نهاية الحول الهجري وليس الميلادي كم قيمتها وتزكيها بقيمتها الحالية عند نهاية الحول لا بقيمة شرائها ، فلو كانت قيمة الشراء 10000 ريال وعند نهاية الحول قيمتها 8000 ريال فالواجب عليك زكاة 8000 ومعرفة قيمتها متيسرة بسؤال الجهة التي هي فيها بنكا أو شركة.

ولا فرق في وجوب زكاة الأسهم بين أن تكون اشتريتها للمضاربة أو للربح الذي يحصل منها، وهذا كله ما لم تكن ساهمت في أصول ثابتة كعقار يؤجر ونحو ذلك بقصد الاستفادة من الربح ، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة ما تحصلت عليه من الأرباح إذا بلغت نصابا وحال الحول ، ولا زكاة عليك في رأس المال.

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
07-10-2006, 11:27 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى زكاة الأسهم المشتراة بنية المشاركة في الربح فباعها فربح
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

رجل اشترى أسهم شركة لا بنية بيعها ولكن بنية المشاركة في ربح الشركة آخر العام وأخذ الربح أكثر من سنة ثم احتاج لظروف صعبة إلى بيع هذه الأسهم فربح من بيعها مبالغ كبيرة

فما حكم أرباح الأسهم الأولى؟ وما حكم الأرباح المترتبة عن بيع هذه الأسهم ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ساهمت في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي لا بقصد التجارة في الأسهم نفسها فإنه يجب عليك أن تزكي زكاة المستغلات كالعقار ونحوه، بمعنى أنه لا زكاة عليك في أصل الأسهم، وإنما تزكي ما تحصل من ريعها ( ربحها ) إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

أما إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها جعلت الأسهم في عروض التجارة للبيع والشراء فيلزمك أن تزكي الأسهم زكاة تجارة ، بمعنى أن الزكاة تجب في أصول الأسهم وربحها جميعاً.

وما حصلت عليه من مال ببيع هذه الأسهم تختلف زكاته حسب الحالتين السابقتين، فإذا وجبت عليك زكاة المستغلات فإنك عند بيع أسهمك لا تزكي رأس المال والربح الذي اكتسبته من بيعها، بل تستقبل بالجميع حولا جديداً فإذا حال عليه الحول وكان بالغاً النصاب زكيته أصلاً وربحاً، فإن كلا من الأسهم التي بعتها وربحها يظل حول زكاته كما كان وهو الحول الذي كنت تزكي كل ما لديك في نهايته.

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
09-10-2006, 07:37 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى فقه الاسهم
عنوان الفتوى حكم شراء الأسهم التجارية
المفتي : صالح الفوزان


نص الســـــــؤال
بعض الناس يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها؛ ولكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً


نص الإجـــــــــابة

شراء الأسهم لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه، إذا كان شيئاً محرماً كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام . ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا ، وإن كان أصلها ليس ربوياً، مثل: أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا، فتكون هنا آكلة للربا ومُوْكِلة، وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُوْكِله ) فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد ، فلا تجوز المساهمة فيها، وإذا لم نعلم -فكما قلت لكم- الأصل الحل ؛ لكن لو ساهمتَ ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفتُ، فإنك إذا قبضتَ الربح وعلمتَ مقدار النسبة الربوية فأخرجها تخلصاً منها، وإذا لم تعلم فتصدق بنصف الربح احتياطاً لا لك ولا عليك، فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات فإنها تتلخص فيما يأتي:

أولاً: المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل.
ثانياً: المساهمة في غيرها الأصل فيه الحل، إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك، وإذا كنتَ قد تورطتَ فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه، وإن لم تعلم النسبة فأخرج نصف الربح.

هذه هي خلاصة القول في المساهمات. أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم فهذا لا بأس به.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
30-11-2006, 04:08 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى حكم بيع التورق



نص الســـــــؤال
في الآونة الأخيرة قام البنك الأهلي التجاري بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ،
فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟.


نص الإجـــــــــابة

هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .

و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار .

"الموسوعة الفقهية" (14/148) .

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها .

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161)

" أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

" وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .

قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح .

ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" ( 5/801 ) .

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط :

1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها .

3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس .

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة " انتهى .

والله أعلم .

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
30-11-2006, 04:26 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى أخذ الفائدة الربوية ، وتعويض الخسارة بالربا


نص الســـــــؤال
لدي مبلغ بسيط في حساب توفير في البنك ويعطونني عليه نسبة ربوية ، أنا الآن أحاول إغلاقه ، ساهمت في الماضي في بعض الأسهم البنكية ولم أكن أدري بأن هذا لا يجوز ، وقد انخفضت قيمة هذه الأسهم ، فهل يجوز أن أعوض قيمة الخسارة في الأسهم من الربح الذي حصلت عليه في حساب التوفير ؟.


نص الإجـــــــــابة

يجب على من تاب من الربا أن لا يأخذ إلا رأس ماله فقط ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة /279 . وما زاد على ذلك فلا يحل له أخذه ، فإن أخذه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر .

وفي السؤال هنا أمران غير متداخليْن يجب الفصل بينهما ، وهما : الفائدة الربوية المأخوذة ،
وتعويض الخسارة في قيمة الأسهم من هذه الفوائد .

أما المسألة الأولى : وهي وضع الأموال في البنك الربوي وأخذ المال الزائد عن رأس المال ،

فقد قال علماء اللجنة الدائمة :

"الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك" اهـ.

"فتاوى إسلاميَّة" ( 2 / 404 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم" اهـ .

"فتاوى إسلامية" ( 2 / 407 ) .

وأما المسألة الثانية : وهي تعويض الخسارة من قيمة الأسهم من المال الربوي : فلا يجوز هذا الفعل ؛ وذلك لما سبق من أن هذا المال الربوي لا يحل لك أخذه ولا الانتفاع به .

وعلى صاحب الأسهم تحمل خسارة قيمة الأسهم من ماله ، وليس له تعويض خسارته من مالٍ كسبه من حرام .

وكونه دخل في هذه المعاملة وهو جاهل بتحريمها ، هذا يرفع عنه الإثم ، ويعذر بعدم علمه ، ولكن لا يكون ذلك سبباً لإباحة الانتفاع بالمال الربوي في تعويض تلك الخسارة .

والله أعلم .

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
18-03-2007, 11:25 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى حكم بيع عملة بعملة أخرى إلى أجل
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

ما هو حكم شراء الدولار بعملة أخرى بالأجل ، أي أن المشتري يشتري الدولار الآن ويدفع بعد شهر مثلاً بزيادة على السعر الحالي. ؟.


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية ، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه ، أوما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه ، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً ، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة ، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز"…متفق عليه.

فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير... أوغيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". متفق عليه واللفظ لمسلم.

كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد ويجوز بين جنسين مختلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. والله أعلم

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
18-03-2007, 11:28 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى يجوز التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية فيها
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

ما حكم التجارة بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية عبر البورصات العالمية؟؟.


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما - تجارية أو عقارية أو صناعية ، مُلاّك أو شركة عقود - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال،

والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة: 2]. وقوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " [ رواه أحمد وابن حبان] .

النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً .

وأما كون هذه التجارة - تجارة الأسهم - تمر عبر البورصات العالمية فإنه يجب أن يعلم أولاً أن هذه البورصات لها جوانب إيجابية و أخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة ، وتسهل بيع الأسهم والبضائع وتسهل أيضاً معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة في الغالب ومن هذه المحاذير:

1- أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً.

2- أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوهما.

3- أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع مالا يملك.

4 - فشو الاحتكار من قبل المتمولين.

5- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً. فإن اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعاً في التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة على النحو السالف مع مراعاة عدم الوقوع في البيع على المكشوف لأنه بيع مالا تملك وأن تخلو العقود آجلة أو عاجلة من الفوائد الربوية ، والله ولي التوفيق وهو أعلى وأعلم .

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
18-03-2007, 12:22 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى حساب التوفير في المصرف الإسلامي والبنك الربوي..لا يستويان
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


نص الســـــــؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم فتح حساب ( توفير ) في مصرف إسلامي ( مصرف قطر الإسلامي ) والاستفادة
من فوائد المبلغ الموجود فيه، حيث أن البنوك الربوية عندما تفتح لديها حساب توفير فإنها في آخر العام توزع الفوائد على أصحاب الحسابات، وتكون هذه الفوائد ربا، أما البنك أو المصرف الإسلامي فإنه يقوم بنفس ذلك بالضبط، ويوزع الفوائد في نهاية العام ولا تعتبر ربا

فالرجاء إفادتي عن الفرق بين الاثنين وتوضيح كيف يكون الحساب الأول، فوائده ربا أما الثاني فوائده حلال

مع العلم أن صاحب الحساب لا يقوم بجهد في سبيل تحصيل هذه الفوائد من البنك الربوي أو الإسلامي .

وما هو حكم فتح حساب التوفير في الإسلامي؟ وما حكم حساب التوفير في الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً.. ووفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟


نص الإجـــــــــابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز فتح ما يسمى بحساب التوفير في المصرف الإسلامي وهو الذي يتقيد بأحكام الإسلام، سواء كان مصرف قطر الإسلامي أو غيره ونحن نضع لك الضوابط التي متى توفرت في بنك أو مصرف جاز التعامل معه، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها حرم التعامل معه:

1- أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.

2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك.

3- ألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه ، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً.

4- ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المضاربين أو بعضها في البنوك الربوية.

5- ألا يستثمر هذا المال في محرم ، كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر، ونحو ذلك مما حرم الله تعالى.

فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير ، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة ، وقد أجمع العلماء على جوازها في الجملة قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر . انتهى .

وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفاً بل تأخذ رأس المال من صاحبه، وتحدد له فائدة معينة إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال.

ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا -كما هو ظاهر قرض بفائدة - وهو محض الربا .

والله أعلم.

المصدر : الشبكة الإسلامية

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

سراب الامل
22-07-2007, 12:30 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى حكــــم بيع التــــورق
المفتي : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -


نص الســـــــؤال

نرجو بيان مسألة التورُّق؛ لأنها وضعت في المناهج الفقهية، مع أن ظاهرها ربا؟ ؟


نص الإجـــــــــابة

التورُّق مسألة معروفة، ويسميها العامة (الوِعْدَة)

وهو: أن يشتري مالاً من تاجر أو غيره، لا يقصد استعماله وأكله إن كان طعاماً، وإنما يشتريه ليبيعه، ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج، أو إلى قضاء دين، أو إلى شراء مسكن، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، هذا هو التورق وهو (الوِعْدَة) يذهب إليه يريد العون، فيقول: بِعْنِي مائة طاقة، ومائة كيس سكر، أو سيارة، بِعْنِي إياها إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر، فيأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلاً، ثم يبيعها في المعرض، ويأخذ دراهمها ليتزوج، أو ليشتري عقاراً، أو ليقضي ديناً، أو ما أشبه ذلك، وهكذا حكم الأكياس التي اشتراها إلى أجل، فيبيعها في أي مكان، ثم يأخذ الثمن، فيَقضي حاجته من زواج أو غيره.

هذه مسألة التورق، ويسميها بعض الناس (الوِعْدَة) وهي جائزة في أصح قولي العلماء، أي: المداينة جائزة، وبيع الآجل جائز، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو داخل في قول الله جلَّ وعَلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ } لبقرة:282].

فهي مداينة إلى أجل، بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه، إن شاء باعه، وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر، وإن شاء استعمله إذا كان يستعمل، وإن شاء أكله إذا كان يؤكل، هذا إليه، ولا حرج فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الله في كتابه أن على المشتري أن يستأنف الشراء، والتجار يشترون إلى آجال، ويبيعون، ويتصرفون، ويطلبون الربح، وهو تاجر ببضاعتة بالأموال الجزيلة إلى آجال، ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح،

وهكذا صاحب الوِعْدَة وصاحب التورق، يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير، ليوفي ديناً أشغله أهله، أو ليتزوج، أو ليشتري بيت سكن له، أو ما أشبه ذلك، ويسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عزَّ وجلَّ، ففيها سعة للمشتري، وفيها مصلحة للبائع.. البائع يستفيد من هذا الأجل ما يُعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه، أو قضاء دينه، أو شراء سكن له، أو نحو ذلك.

هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو الحق جاء بالدليل.

وهناك مسألة أخرى تسمى: العينة، هي غير التورق ، يقال لها: العِينة، وهي من جنس التورق؛ لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها؛ لأن المشتري يردها على بائعها بثمن ممقوت،

هذا هو الوجه المخالف، فبيع العِينة ممنوع؛ لأنه من الربا، وصفة ذلك: أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل أن تشتري سيارة من إنسان بثلاثين ألفاًَ إلى أجل معلوم.. سنة أو سنتين، أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها بثلاثين ألفاً تردها عليه بعشرين ألفاً، أو بخمسة وعشرين ألفاً نقداً، تسلمها له، فهذه معناها: حيلة، السيارة حيلة، والحقيقة: أنه أعطاك خمسةً وعشرين ألفاً بثلاثين ألفاً إلى أجل، وباعها نقوداً بنقود ولكن السيارة جعلت واسطة.. هذا هو الممنوع، وهكذا كأن تشتري الطوائق أو أكياس أرز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعها عليه بأقل من المال الذي اشتريتها به نقداً، هذه هي العينة، وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت السيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم، ثم بعتها على غيره بما يشاء الله، كان هذا هو التورُّق إذا كنت أردت المال والثمن.

فينبغي العلم بالفرق بين الصفتين، فهذه جائزة وهذه ممنوعة،

العينة ممنوعة عند جمهور أهل العلم؛ لأنها وسيلة للربا، ولأنها جُعلت فيها السلعة ذريعة للربا، ووسيلة إلى استحلال ما حرم الله،

أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء واجباته التي عليه، وفي قضاء حاجاته من زواج وغيره، أو مصلحة ظاهرة للجميع ضد الربا، وضد الضرر.

فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته، أو حتى يتزوج، ليس كل واحد منا يجب أن يقرضه أو يعطيه أموالاً يتزوج بها، أو يقضي بها دينه، أو يشتري بها مسكناً، أو نحو ذلك؛ فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى بيع التورُّق، وشراء السلعة إلى أجل معلوم، ثم يبيعها بالنقد على غير من باع عليه، ويتوسع بالنقد، هذه هي مسألة التورُّق.

المصدر : الشبكة الإسلامية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=113678)

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

سراب الامل
04-11-2007, 10:54 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى االمعاملات المالية
عنوان الفتوى حكم الربا قبل العلم بحرمته
المفتي : اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا


نص الســـــــؤال
ماذا يفعل من نال شيئا من الربا قبل علمه بحرمته؟


نص الإجـــــــــابة

ما أصابه المسلم من أموال الربا قبل علمه بالتحريم فهو ماله ولا حرج عليه فيه لقوله تعالى { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } ، ولكن المساءلة تبدأ من وقت العلم حيث يتوجه إليه الخطاب بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif



المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

سراب الامل
04-11-2007, 11:03 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى المعاملات المالية
عنوان الفتوى النوافذ الاسلامية في البنوك الربوية
المفتي : الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس


نص الســـــــؤال
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان اسأل فضيلتكم حفظكم الله عن النوافذ الاسلامية في البنوك الربوية

مثل الدوحة الاسلامي وغيرها، ما مدى مشروعيتها ؟

وجزيتم خيرا


نص الإجـــــــــابة

هذه النوافذ منها ما هو من باب التضليل والتدليس، ومنها ما هو إسلامي فعلا مثل البنوك الإسلامية، ولا أعلم في قطر نافذة من هذه النوافذ تتحرى الحلال وهو فرع بنك قطر الوطني الإسلامي، وفي هذا الفرع يشرف على التدقيق الشرعي ابننا محمود عبد الباري وهو على وعي وتيقظ وعلى خير إن شاء الله والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif



المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

سراب الامل
04-11-2007, 11:19 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى المعاملات المالية
عنوان الفتوى أخذ قرضا ربويا للاستثمار ويسأل عن الزكاة
المفتي : الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس


نص الســـــــؤال
يوجد معي مبلغ جيد من المال وتجوز عليه الزكاة
وانا مستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق عربية أخرى فخسرت جزء من راس مالي في الأسهم ولم استطع البيع لكبر حجم الخسارة وعرض علي أن أدخل في مشروع وكنت بحاجة لمبلغ 150000 فأخذت قرض من البنك لتمويل المشروع .

- فهل يجب علي الزكاة عن مالي وقد مر حول كامل (علما بأنه علي دين – قرض).

- ملاحظة :
قبل القرض كان وضعي المادي جيد والحمد لله وأخذت القرض لزيادة استثماراتي فقط (يعني غير مضطر أو مجبر)

وشكرا لكم ...


نص الإجـــــــــابة

يا أخي الكريم تريد أن تقحم نفسك في النار بإرادتك؟!
كيف تقبل على الربا بغير ضرورة وتسأل عن الزكاة وبينهما تناقض وتضاد؟!

واسمع معي قول الله تعالى في سورة الروم (وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولائك هم المضعفون ) وبعد ذلك نزل قول الله تعالى (يمحق الله الربا ويربي الصدقات)

فالربا والزكاة لا يجتمعان! فلا بد من اخراج الربا من المال ثم اخراج الزكاة

يا أخي استغفر الله لعل الله يتوب عليك وتخلص من الديون ولا تبقي منها شيئا، ثم زكي من مالك الحلال واطلب من الله الرزق .

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif



المصدر : موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

سراب الامل
21-11-2007, 11:23 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif

موضوع الفتوى المعاملات المالية
عنوان الفتوى كيف يتم بيع المرابحة في البنوك الإسلامية؟
المفتي : الدكتور يوسف القرضاوي


نص الســـــــؤال
نسمع أن البنوك الإسلامية تقوم ببيع سلع بالتقسيط، وتربح من خلال هذا البيع أرباحا تقترب من الفوائد التي تجعلها البنوك التقليدية على القروض، فإذا أقرضك البنك التقليدي ألف جنيه مثلا، فإنه يسترده منك ألفا وثلاثمائة خلال سنة، وكذلك يفعل البنك الإسلامي يشتري لك ما قيمته ألف ليبيعه لك بألف وثلاثمائة على أن ترده في خلال السنة، فأي فرق بين الصورتين؟


نص الإجـــــــــابة

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

هذه المعاملة التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ما تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو بيع جائز لا شيء فيه بشرط أن يقوم هذا التاجر بشراء السلعة بنفسه ، ويقوم بحيازتها ، ثم بعد حيازتها يبيعها لمن كان قد طلبها منه ، أما ما حدث بينهما قبل ذلك فهو وعد بالشراء وليس بيعا في ذاته .

يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا هذه المسألة في صورة مثال عملي :-

أريد أن أصور المسألة تصويراً مبسطاً في صورة واقعة عملية ، ليمكن إصدار الحكم فيها بعد تصورها .

ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي و قال له أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب ، و أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء الجراحات القلبية ، من الشركة الفلانية بألمانيا أو بالولايات المتحدة .

و ليس معي الآن ثمنها ، أو معي جزء منه و لا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد و أدفع الفائدة المقررة المحرمة ، فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا ؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة ، فأستفيد بتشغيل مستشفاي ، و يستفيد بتشغيل ماله ، و يستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون ؟

قال مسئول المصرف : نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزةبالمواصفات التي تحددها ، و من الجهة آلتي تعيَّنها ، على أن تربحه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة ، و تدفع في الأجل المحدد ، و لكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة و يحوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله ، حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل ، فكل ما بين المصرف و بينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة و حيازتها .

قال العميل : المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة و دفع ثمنها و نقلها و شحنها ، و تحمل مخاطرها ، فإذا هلكت هلكت على ضمانه و تحت مسئوليته ، و إذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب ، كما هو مقرر شرعاً .

قال المسئول : نعم بكل تأكيد . و لكن الذى يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ، و يجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة ، فإذا تم شراؤها و إحضارها ، أخلفت وعدك معه . و هنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها ، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة ، و في هذا تعطيل للمال ، و إضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة المصرف على حسن تثميرها لأموالهم .

قال العميل صاحب المستشفى : إن المسلم إذا وعد لم يخلف ، و أنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه الذى هو ثمن الشراء مع المصاريف و الربح المسمى مقداراً أو نسبة كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي ، لكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر ، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بيناً ؟

قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده ، و مستعد لكتابة تعهد بهذا ، و تحمل نتيجة أي نكول منه .

قال العميل : اتفقنا .

قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ، في صورة طلب رغبة و وعد منك بشراء المطلوب ، و وعد من المصرف بالبيع . فإذا تملك المصرف السلعة و حازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق .
هذه هي الصورة آلتي اشتهر تسميتها باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء ) و هي التي ثار حولها الجدل ، و كثر القيل و القال .

و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية ، نجدها مركبة من وعدين : وعد بالشراء من العميل الذى يطلق عليه : الآمر بالشراء .
ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ( أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول ، أو الثمن و الكلفة ) و هذا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا .

و قد اختار المصرف و العميل كلاهما الالتزام بالوعد ، و تحمل نتائج النكول عنه .

كما تتضمن الصورة : أن الثمن الذى اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل ، والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل ،كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل .

هذه هي عناصر العملية آلتي اشتهرت باسم "بيع المرابحة" ، وأنا لا أقف عند التسمية كثيراً ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات ، فمن حقنا أن نطلق عليها إن شئنا اسماً جديداً، و أن نعتبرها بمجموع عناصرها صورة جديدة من معاملات هذا العصر فهي ليست أكثر من مُوَاعَدَة على البيع لأجل معلوم ، بثمن محدد ، هو ثمن الشراء مضافاً إليه ربح معلوم ، تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل . و لكنه ثمن معلوم من أول الأمر .

فماذا ينكر من هذه العملية آلتي أقرتها هيئات الرقابة الشرعية لأكثر من بنك إسلامي ، و أقرها كذلك مؤتمران للمصارف الإسلامية ؟ و صدر بها أكثر من فتوى مكتوبة ؟

ثم قال الدكتور القرضاوي مبينا جهات الفتوى التي أجازت المسألة:-

فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت
(جمادى الآخرة 1403 هـ ، مارس 1983 م )
اجتمع هذا المؤتمر في مدينة الكويت بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21-23 مارس سنة 1983 م ، و شاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و حضره عدد من كبار العلماء ، و قدمت فيه مجموعة من الأبحاث ، وبعد مناقشتها و اجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة و التاسعة
و نصهما :
يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراة و حيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعاً ، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم ، و تبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي .

و أما بالنسبة للوعد و كونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل و استقرار المعاملات ، و فيه مراعاة لمصلح المصرف و العميل . و إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، و كل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه .

يرى المؤتمر أن الأخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول – أي الرجوع -.

والله أعلم .

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1237450349_202667713.gif



المصدر : إســلام أون لاين (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528602376)