المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الشورى يرفض اقتراح وزير الداخليه " للحجز الإداري "



الألماسي
31-05-2011, 11:10 AM
اعتبر أنه يناقض جهود الدولة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان
الشورى يرفض تعديلات مشروع قانون حماية المجتمع
المشروع ينص على التحفظ على المتهم سنتين دون محاكمة باقتراح من وزير الداخلية
السليطي : المشروع يخالف مبادئ دستورية وقانونية ويعارض قانون النيابة العامة
الخاطر : المشروع ينتهك حقوق الإنسان والمواطنة والعدالة




رفض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، بالأغلبية مشروع قانون حماية المجتمع، بحجة أنه يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى إرساء دعائم حقوق الانسان، فيما ستعمل تعديلات القانون الحالي على تغليظ العقوبات، دون تقديم المتهم للمحاكمة.

وقد شهدت الجلسة السابعة والعشرون في دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين، مناقشات حول بنود القانون المعدل، خاصة المادة الثانية منه، والتي تنص على التحفظ 30 يوما على المتهم قابلة للتجديد، وكحد أقصى سنتين بموافقة سعادة وزير الداخلية، أو ثلاث سنوات بقرار من سعادة رئيس مجلس الوزراء، ومنع المتهم من السفر لمدة ستة أشهر.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يخالف مبادئ دستورية وقانونية، ويتعارض مع قانون النيابة العامة، وأن القضاء وحده هو الذي يملك حق إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات، في إشارة الى أن قانون العقوبات القطري جاء كافياً، لأنه تضمن عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة، تصل في حدها الأقصى للإعدام، فضلا عن أن مشروع القانون المقترح تم طرحه في توقيت غير مناسب، وبالتالي سيلحق الضرر بسمعة الوطن، خصوصا فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الانسان، ومن هنا برزت دعوة جادة لأعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر في مشروع القانون والاكتفاء بما هو موجود في القانون الحالي.

وكان السيد فهد الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، قد قدم تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن حماية المجتمع، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بعد أن وافق على مشروع قانون بشأن حماية المجتمع وإحالته لمجلس الشورى، وجاء في تقرير اللجنة أن مجلس الشورى قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، والتي قامت بدراسة المشروع، وعقدت ثلاث جلسات بشأنه، حضر الثالثة منها سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وزير الدولة لشؤون الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة لشؤون الداخلية، وسعادة العميد حمد المهندي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وقد اشتمل مشروع قانون حماية المجتمع على سبع مواد، جاء في الأولى منها أنه يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة أو الامن العام أو المخلة بالآداب العامة، أن يتحفظ على المتهم، إذا ثبت ان هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، كما يجوز له، في الاحوال المشار اليها منع المتهم من السفر لمدة ستة أشهر، وتجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بينما نصت المادة الثانية على أن تكون مدة التحفظ 30 يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وكحد أقصى سنتين، ولمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالمقارنة مع نص المادة الثانية من القانون الحالي يتبين أن مدة التحفظ جاءت 30 يوما بدلا من أسبوعين، وأصبح الحد الاقصى سنتين بدلا من ستة أشهر، ويجوز التحفظ على المتهم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بدلا من ستة أشهر، كما حذفت الفقرة الثانية، وتتضاعف مدة التحفظ المشار اليها اذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.

أما المادة الثالثة من نص مشروع القانون فقد نصت على أنه يجوز للمتحفظِ عليه ولذويه، التظلم من قرار الوضع تحت التحفظ بمنعه من السفر بطلب مكتوب لرئيس مجلس الوزراء، بينما جاء بالمادة الرابعة من القانون أنه " يعامل المتحفظ عليه طوال مدة التحفظ معاملة المحبوس احتياطياً، وإحالته للمحاكمة، وعدم معاقبته بعقوبة سالبة للحرية "، فيما أجازت المادة الخامسة لوزير الداخلية، في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى،أن يقرر رفع المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ويجوز لذوي المتهم التظلم من القرار بطلب يقدم لرئيس مجلس الوزراء، بينما ألغت المادة 6 من مشروع القانون المعدل، القانون رقم 17 لسنة 2002م المشار اليه، كما جاءت المادة السابعة إجرائية.

وقد تلخصت وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون في أن قانون حماية المجتمع من القوانين ذات الخصوصية المعينة في هذا المجال، وقد مضت تسع سنوات على صدور القانون، والآن، وبعد مضي هذه المدة على تطبيقه، فإن الوزارة كانت حريصة على أن لايطبق القانون الا في حدود ضيقة، وفي الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما أن الواقع العملي أثبت أن مقتضيات المصلحة العامة التي يستدعيها أمن المجتمع القطري والحفاظ على قيمه وعاداته وتقاليده، وحماية اقتصاده ومكتسباته، تتطلب إجراء التعديلات المنصوص عليها، حيث أن المدة المخولة لوزير الداخلية في المشروع لا تتجاوز سنتين، أما السنة الثالثة فهي من اختصاص معالي رئيس مجلس الوزراء، كما أن مدة التحفظ محسوبة من مدة التحفظ الاحتياطي، اذا عرض المتهم على المحكمة، وقضايا المخدرات تتراوح بين ثلاث الى أربع سنوات ليتم الفصل فيها، أما بالنسبة للتحفظ المشار اليه فهو من اختصاص وزير الداخلية فقط، حيث يقوم ضابط المركز برفع التقرير الى مدير الأمن العام، ومن ثم يحال إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وبعد كل هذه الآراء تم التوصل الى ضرورة أن يطبق قانون حماية المجتمع، حيث تحرص وزارة الداخلية على تطبيق هذا القانون في أضيق الحدود، بما يكفل ضمان وحماية المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، مع التأكيد على أن وزير الداخلية يحرص دائما على سماع جميع الاراء القانونية، قبل أن يحدد تطبيق قانون حماية المجتمع على المتهم.

كما جاء ضمن وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، ضرورة عدم إغفال أن الوضع العالمي اليوم يتطلب المزيد من الحرص واليقظة،وأن الواقع العملي قد أثبت بشكل جاد أنه لابد من إطالة مدة أمد التحفظ على المتهم في قانون حماية المجتمع، وأن تكون لوزارة الداخلية، في بعض الحالات صلاحية منع السفر، كما أن دولة قطر تعتبر الدولة الاولى من حيث قلة عدد الجرائم مقارنة بالدول الأخرى، مع العلم أن تمديد مدة التحفظ تكون أسبوعياً بحيث تعرض على الوزير نهاية كل أسبوع للنظر في تمديدها، كما أن الدستور ينص على أن تقييد الحريات لايكون الا بقانون، والذي يتم نقاشه في مشروع قانون أخذ أدواته التشريعية بقانون أو بمرسوم بقانون ويطبق .

وقد انتهت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى الموافقة على مشروع القانون بشأن حماية المجتمع كما ورد من الحكومة، وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

وفي تعقيب للسيد محمد عبدالله السليطي، مقرر لجنة الشوون الداخلية والخارجية، أوضح ان المجلس أحال لمجلس الشورى الموقر مشروع القانون المذكور، الذي تمت مناقشته ودراسته، بعد الاستماع الي وجهة نظر وزارة الداخلية، وأنه تم التصويت على تعديلات المشروع من قبل أغلبية أعضاء اللجنة، واعتراض عضويين.

وأشار السليطي الي أن مشروع القانون أعطى وزير الداخلية صلاحيات كبيرة تجيز لسعادته التحفظ على المتهم دون محاكمة لمدة تصل لسنتين،بعد أن كانت ستة أشهر في القانون الحالي، بل وقد تصل الي ثلاث سنوات بموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، كما أجاز لسعادة وزير الداخلية منع المتهم من السفر، لاسيما أن المتهم الذي لم تثبت إدانته سيتغيب عن أسرته ويفصل من وظيفته، بالاضافة لما يتعرض له من وصمة اجتماعية، تلحق به ضرراً بالغاً في محيطه الاسري والمجتمعي،بالاضافة الى الضغوط النفسية والاجتماعية التي ستلحق به جراء حبسه دون عرضه على القضاء.

وقال:علينا أن نتخيل حجم الضرر الذي سيلحق بمتهم حبس ثلاث سنوات وثبت أنه برئ، لذلك فإن تصور هذا المشهد فقط يتطلب إعادة النظر في مشروع قانون حماية المجتمع، كما أن عبارات أمن الدولة والأمن العام والاداب العامة، جاءت في مشروع القانون فضفاضة وبمعان واسعة دون تعريف محدد يضبط معناها، بل إن أحكام القانون الحالي، رقم 17 لسنة 2002م، تعتبر في حد ذاتها مغلظة وشديدة، وجاء مشروع هذا القانون أكثر غلظة وتشددا.

ورأى السليطي أن هذا المشروع يخالف مبادئ دستورية وقانونية،من ضمنها المادة 39 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القضاء وحده هو الذي يملك قرار إصدار الاحكام وتوقيع العقوبات على من تثبت إدانته، وفقا للمادة 130 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

وتابع السليطي أن مشروع القانون جاء متعارضاً مع قانون النيابة العامة، وهي جهة تحقيق واتهام لها صفة قضائية مستقلة، بالاضافة الى أن قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004م تضمن، في البابين الأول والثاني، عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الموجهة لأمن الدولة، سواء في الداخل أو الخارج تصل في حدها الاقصى الي الاعدام، لذلك فإن هذا المشروع يطرح في توقيت غير مناسب وسيلحق الضرر بسمعة الوطن فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الانسان، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى إعادة النظر في مشروع القانون والاكتفاء بما هو موجود في القانون الحالي.

ومن جانبه، أبدى العضو حامد الأحبابي، وهو المعترض الثاني ضمن أعضاء اللجنة المعنية بدراسة المشروع، اعتراضه الشديد على المادة الثانية من مشروع القانون، موضحاً أن جميع التشريعات تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته،وانه اذا حصل المتهم على البراءة بعد ثلاث سنوات، فإن كرامته تكون قد سلبت وحجبت حريته.
كما أبدى عضو المجلس يوسف الخاطر اعتراضاً شديداً على مشروع القانون، مؤكداً أنه ينتهك حقوق الانسان والمواطنة والعدالة التي تطالب بها قطر في كل مكان،كما أنه يسلب الحريات دون حكم وقضايا، وسجن المواطن أو المقيم لمدة كبيرة جداً دون تحويله للقضاء، مؤكداً أن ذلك لا يتطابق مع روح الدستور القطري.

وقال : لهذا أسجل اعتراضي على هذا القانون، وأطالب أعضاء المجلس بعدم الموافقة على المشروع المعروض .

وفي ختام الجلسة، أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، بجهود لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وطرح مشروع القانون للتصويت، وقد وافق الاغلبية وعددهم 17 على اعتراض العضو يوسف الخاطر، وامتنع واحد عن التصويت، بينما لم يوافق 11 عضوا على الاعتراض المطروح،وفي هذه الاجواء الديمقراطية أعلن سعادة محمد بن مبارك الخليفي عدم موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون المطروح بشأن حماية المجتمع.



الرايه

asadfg
31-05-2011, 11:22 AM
وليش مايشوفون موضوع الزواج من الاجانب ليش مانعين؟ هو ايضا يعتبر قانون ضد الشريعه وحقوق الانسان

بوخالد911
31-05-2011, 11:28 AM
يسلمووو

فقيه زمانه
31-05-2011, 12:30 PM
:omg:شدعوة سنتين بدون محاكمة ولا شي غير مجرد اشتباه وين صارت هذي المفروض يسئلون الوزير ليش طالب هذي المدة ياناس هذي حرية وين مؤسسات المجتمع المدني عن هذا المقترح