المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكافاة نهاية الخدمة



$hamad$
03-06-2011, 03:17 PM
السلام عليكم اخواني حبيت استفسر

بالنسبة لمكافاة نهاية الخدمة بالنسبة العساكر والضباط شلون تنحسب؟ لاني ما عندي خلفيه عنها

ياليت بالتفصييل لايستفيد الجميع ومشكورين

$hamad$
03-06-2011, 03:41 PM
وينكم؟ محد رد

مساهم بسيط
03-06-2011, 05:24 PM
يُمنح العسكري الذي قضى سنة كاملة في الخدمة وانتهت خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها بهذا القانون ، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب وفقاً لآخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت ترك الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى ، وشهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية، وشهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 122


استثناء من حكم المادة السابقة ، يستحق العسكري مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن سنة في الحالات الآتية :
1- إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من اللجنة الطبية العسكرية.

2-استقالة العسكري من الإناث بسبب الزواج.

3-الوفاة حقيقة أو حكماً .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 123


لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ومع ذلك إذا زادت خدمة العسكري على عشرين سنة ، استحق مكافأة عما زاد على العشرين سنة من الخدمة الفعلية ، تحسب بواقع شهرين على أساس أخر راتب أساسي وقت الخدمة. وتسري أحكام هذه المادة على الخدمات بالجهات المدنية التي يكون العسكري أداها قبل إلتحاقه بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بشرط أن تكون قد ضُمت إلى خدمته العسكرية ، وفقاً للقانون ، وألا يكون محروماً من المكافأة تنفيذاً لقرار تأديبي.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 124


يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة للسكري غير القطري على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه في تاريخ ترك الخدمة ، و بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية ، و بحد أقصى عشر سنوات .




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 125


تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري الذي انتهت خدمته بسبب استشهاده أو فقده أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو أثناء الأسر ، وفقاً للراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدولي الرواتب الأساسية ، رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 126


إذا أعيد العسكري إلى الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون ، وسبق أن أديت له مكافأة نهاية خدمة ، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة مرة خدمته السابقة ، وما يترتب على ذلك من مزايا ، بشرط ألا تزيد المدة بين إنهاء الخدمة وإعادة تعيينه على خمس سنوات.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 127


يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة ، إذا أنهيت خدمته نتيجة إدانته بحكم نهائي ، في الحالات التالية :
1- في إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة .

2- في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو التزوير في أوراق رسمية.