سلوى حسن
07-06-2011, 08:40 AM
الشورى يصادق على قانون الملكية الفردية
10 شروط للترخيص بالإعلان
2011-06-07
الدوحة - العرب
وافق مجلس الشورى صباح أمس بأغلبية أعضائه في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الـ39 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات كما ورد من الحكومة.
ويحل المشروع الذي أحيل على المجلس بشكل مستعجل محل القانون الحالي 4-1980 (14 مادة)، ويضم 24 مادة، أربع منها إجرائية.
وركزت المادة الثانية على أنه لا يجوز وضع أو مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المعنية ودفع الرسوم المقررة، فيما ركزت المادة الثالثة على شروط عشرة للترخيص بالإعلان، منها أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن تكون مرفقة بأي لغة أجنبية، وألا يتضمن ما يسيء للدين الإسلامي ولباقي الديانات السماوية، وأن لا يكون مسيئاً للنظام العام والأخلاق والآداب العامة، وألا يخل بالمنظر العام، وألا يسبب عرقلة السير أو المرور، وألا يخالف معايير البلدية المختصة.
وركزت المادة الخامسة على آجال تقديم الطلب بالترخيص للبلدية المعنية وآجال الموافقة والتظلم في حال عدم الموافقة، فيما أكدت المادة السادسة على أن الترخيص بالإعلان مؤقت ووفق تقرير البلدية المختصة، ويتم التجديد وفقاً للاتفاق بين الطرفين (البلدية والجهة المعلنة). وتؤكد المادة السابعة على أن الترخيص بالإعلان شخصي، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة البلدية المرخصة.
ودعت المادة التاسعة لعدم تعليق الإعلانات في أماكن العبادة أو على لوحات الإرشادات المرورية وعلى جدران المعاهد والدور العلمية والمباني الحكومية، أو على الأشجار، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وأي أماكن أخرى تحددها البلدية.
أما المادة 12 فحددت الجهات والمناسبات التي تعفى إعلاناتها من الرسوم من قبيل الهيئات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والدينية المتعلقة بأغراضها، وكذا المناسبات العامة الدينية والوطنية، وإعلانات المناسبات الاجتماعية غير التجارية.
وتحظر المادة 14 تمزيق الإعلانات أو إتلافها أو تشويهها.
وفي خضم نقاش المجلس لمواد مشروع القانون المذكور مادة مادة، طالب عضوان من مجلس الشورى إحالة القانون على اللجنة المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن القانون ذو طبيعة تنظيمية صرفة، ولا يضر بالمصلحة العامة، الأمر الذي لا يستدعي تأخير الحسم، وأحال الموضوع للتصويت، حيث صادق المجلس بأغلبية أعضائه على مشروع قانون بتنظيم ومراقبة الإعلانات كما ورد من الحكومة، مع امتناع عضوين، ورفض عضو واحد.
وفي سياق متصل وافق المجلس على مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفردية، كما ورد من الحكومة.
ويتكون المشروع من 12 مادة، وكان أحيل على المجلس بتاريخ 4/5/2011 وخصصت له لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلسة خاصة لمدارسته يوم 25/5/2011.
وكان مجلس الشورى أخذ في بداية جلسته الـ28 دور الانعقاد العادي الـ39 أمس علما بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى الهيئة العامة للطيران المدني حول توصية مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15-2002 بشأن الطيران المدني.
وتضمن المشروع مادة حول تجريم بعض أفعال الركاب المشاغبين (تشغيل أجهزة إلكترونية أو التدخين..) في السفر عبر الطائرة، توجب عقوبة بالسجن مع دفع غرامة 30 ألف ريال، لكن مجلس الوزراء أخذ بتوصية مجلس الشورى وأزال عقوبة السجن واكتفت في المادة 105 مكرر بعقوبة الغرامة المالية من القانون المذكور.
10 شروط للترخيص بالإعلان
2011-06-07
الدوحة - العرب
وافق مجلس الشورى صباح أمس بأغلبية أعضائه في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الـ39 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات كما ورد من الحكومة.
ويحل المشروع الذي أحيل على المجلس بشكل مستعجل محل القانون الحالي 4-1980 (14 مادة)، ويضم 24 مادة، أربع منها إجرائية.
وركزت المادة الثانية على أنه لا يجوز وضع أو مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المعنية ودفع الرسوم المقررة، فيما ركزت المادة الثالثة على شروط عشرة للترخيص بالإعلان، منها أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن تكون مرفقة بأي لغة أجنبية، وألا يتضمن ما يسيء للدين الإسلامي ولباقي الديانات السماوية، وأن لا يكون مسيئاً للنظام العام والأخلاق والآداب العامة، وألا يخل بالمنظر العام، وألا يسبب عرقلة السير أو المرور، وألا يخالف معايير البلدية المختصة.
وركزت المادة الخامسة على آجال تقديم الطلب بالترخيص للبلدية المعنية وآجال الموافقة والتظلم في حال عدم الموافقة، فيما أكدت المادة السادسة على أن الترخيص بالإعلان مؤقت ووفق تقرير البلدية المختصة، ويتم التجديد وفقاً للاتفاق بين الطرفين (البلدية والجهة المعلنة). وتؤكد المادة السابعة على أن الترخيص بالإعلان شخصي، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة البلدية المرخصة.
ودعت المادة التاسعة لعدم تعليق الإعلانات في أماكن العبادة أو على لوحات الإرشادات المرورية وعلى جدران المعاهد والدور العلمية والمباني الحكومية، أو على الأشجار، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وأي أماكن أخرى تحددها البلدية.
أما المادة 12 فحددت الجهات والمناسبات التي تعفى إعلاناتها من الرسوم من قبيل الهيئات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والدينية المتعلقة بأغراضها، وكذا المناسبات العامة الدينية والوطنية، وإعلانات المناسبات الاجتماعية غير التجارية.
وتحظر المادة 14 تمزيق الإعلانات أو إتلافها أو تشويهها.
وفي خضم نقاش المجلس لمواد مشروع القانون المذكور مادة مادة، طالب عضوان من مجلس الشورى إحالة القانون على اللجنة المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن القانون ذو طبيعة تنظيمية صرفة، ولا يضر بالمصلحة العامة، الأمر الذي لا يستدعي تأخير الحسم، وأحال الموضوع للتصويت، حيث صادق المجلس بأغلبية أعضائه على مشروع قانون بتنظيم ومراقبة الإعلانات كما ورد من الحكومة، مع امتناع عضوين، ورفض عضو واحد.
وفي سياق متصل وافق المجلس على مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفردية، كما ورد من الحكومة.
ويتكون المشروع من 12 مادة، وكان أحيل على المجلس بتاريخ 4/5/2011 وخصصت له لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلسة خاصة لمدارسته يوم 25/5/2011.
وكان مجلس الشورى أخذ في بداية جلسته الـ28 دور الانعقاد العادي الـ39 أمس علما بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى الهيئة العامة للطيران المدني حول توصية مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15-2002 بشأن الطيران المدني.
وتضمن المشروع مادة حول تجريم بعض أفعال الركاب المشاغبين (تشغيل أجهزة إلكترونية أو التدخين..) في السفر عبر الطائرة، توجب عقوبة بالسجن مع دفع غرامة 30 ألف ريال، لكن مجلس الوزراء أخذ بتوصية مجلس الشورى وأزال عقوبة السجن واكتفت في المادة 105 مكرر بعقوبة الغرامة المالية من القانون المذكور.