المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [[[ صدق أو لا تصدق - حقائق قانونية أغرب من الخيال ]]] عقوبة الزنا أخف من هتك العرض!!!



أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 04:15 AM
أحسن المشرع القطري فيما يتعلق بالجرائم الجنسية بما فيها الزنا من عدة جوانب أهمها:
1) أنه أعطى مجال لإقامة العقوبة الشرعية في جريمة الزنا حال ثبوت موجبها.
2) أنه عاقب على جريمة الزنا وغيرها دون أن يتطلب لذلك حصول شكوى من الزوج أو نحوه.
3) أنه عاقب على ارتكاب جريمة الزنا وهتك العرض.. ولو كان ذلك برضا طرفي الجريمة وإرادتهما الحرة.
___________
لكن المتأمل لقانون العقوبات لدينا يجد فيه بهذا الشأن مفارقة غريبة جداً لا أجد أي تفسير لها
فجريمة الزنا - أجلكم الله جميعا عنها - تتحقق بالمواقعة الجنسية الكاملة؛ وعقوبة ذلك في الأحوال العادية وفقاً للمادة (281) من قانون العقوبات القطري هي الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات. (هذه العقوبة تكون في حال ثبوت الجريمة مع عدم توافر شروط العقوبة الحدية في الشريعة الإسلامية)
وتكون جريمة هتك العرض بما هو دون تلك الممارسة الكاملة، ومع ذلك فعقوبتها في الأحوال العادية وفقاً للمادة (288) من ذات القانون هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
الخلاصة: المشرع القطري شدد على ما دون الممارسة الجنسية الكاملة، لكن إذا تمادى المجرمان في فعلهما وارتكبا جريمة الزنا فهنا العقوبة أخف!!!
هل أحد لديه تفسير أو تعليل أو محاولة للتبرير؟ أفيدوني أفادكم الله

abdulla4u
26-06-2011, 05:08 AM
ان شاء الله الشباب القانونين بيفيدونك اكثر

R 7 A L
26-06-2011, 05:11 AM
شنو الفرق بين هتك العرض والزنا ؟

مشتاقة لقطر
26-06-2011, 05:17 AM
طبعا قوانين وضعية لابد فيه ثغرات

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 05:31 AM
ان شاء الله الشباب القانونين بيفيدونك اكثر

الله يسمع منك

:):):)

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 05:39 AM
شنو الفرق بين هتك العرض والزنا ؟

الزنا يكون بالمواقعة الجنسية الكاملة
أما هتك العرض يكون بالتعدي الفاحش أو المساس الجسيم بشكل فاحش ومناف للحياء والحشمة بجسد الآخر.. ويشمل ذلك ما دون المواقعة الجنسية الكاملة

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 05:41 AM
طبعا قوانين وضعية لابد فيه ثغرات

صدقتي وربي
لأنها مجرد إجتهاد بشري في أفضل الأحوال
بل وأحيانا تكون مجرد تلبية لأهواء ومصالح أشخاص أو فئات

بوخالد88
26-06-2011, 06:43 AM
لا تعليق اخوي ابو عبدالعزيز

واتمني احد القانونين او المشرعين يردون عليك

لا حول ولا قوة الا بالله

بن غيث
26-06-2011, 06:49 AM
طيب انت مستغرب من هذا القانون بس ..؟؟
ايش رايك في هذه القصة
( واحد يزني مع واحدة في بيتها وطب عليهم الزوج وراح يبي يذبح الرجل وزوجته , فقتله الرجل الي كان يزني مع زوجته ,
ايش تتوقع انهم احكموا عليه ؟؟؟
(((((((((((((( دفاع عن النفس ))))))))))))) وتقدر تسأل في هذا الموضوع

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 06:58 AM
طيب انت مستغرب من هذا القانون بس ..؟؟
ايش رايك في هذه القصة
( واحد يزني مع واحدة في بيتها وطب عليهم الزوج وراح يبي يذبح الرجل وزوجته , فقتله الرجل الي كان يزني مع زوجته ,
ايش تتوقع انهم احكموا عليه ؟؟؟
(((((((((((((( دفاع عن النفس ))))))))))))) وتقدر تسأل في هذا الموضوع


اقرأ ما جاء في زاد المعاد لابن القيم:
وقوله في الحديث : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به دليل على أن من قتل رجلا في داره ، وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه ، قتل فيه ، ولا يقبل قوله ، إذ لو قبل قوله ، لأهدرت الدماء ، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته .
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما . إحداهما : هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله ، أم لا ؟ والثاني : هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة ، وقال : مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا يقتل به ، ومذهب علي : أنه يقتل به ، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى ، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ، ووراءه قوم يعدون ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون ، فقالوا يا أمير المؤمنين : إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين ! إني ضربت بين فخذي امرأتي ، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر : ما تقولون ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إنه ضرب بالسيف ، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة ، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا ، فعد . فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه .
وأما علي ، فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته ، فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر ، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة ، وأنت إذا تأملت حكميهما ، لم تجد بينهما اختلافا ، فإن عمر إنما أسقط عنه القول لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته ، وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغني : فإن اعترف الولي بذلك ، فلا قصاص ولا دية ، لما روي عن عمر ، ثم ساق القصة ، وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن ، وكذلك حكم عمر في هذا القتيل ، وقوله أيضا . فإن عادوا فعد ولم يفرق بين المحصن وغيره ، وهذا هو الصواب ، وإن كان صاحب المستوعب قد قال : وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم ، فقتله ، وادعى أنه قتله لأجل ذلك ، فعليه القصاص في ظاهر الحكم ، إلا أن يأتي ببينة بدعواه ، فلا يلزمه القصاص ، قال : وفي عدد البينة روايتان إحداهما : شاهدان ، اختارها أبو بكر ، لأن البينة على الوجود لا على الزنى ، والأخرى لا تقبل أقل من أربعة ، والصحيح أن البينة متى قامت بذلك ، أو أقر به الولي ، سقط القصاص محصنا كان أو غيره ، وعليه يدل كلام علي ، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى ، ولو كان حدا لما كان بالسيف ولاعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته ، وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه ، وهتك حريمه ، وأفسد أهله ، وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له ، فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا ، فأعطاهما طعاما كان معه ، فقالا : خل عن الجارية ، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة . وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب ، أو شق في الباب بغير إذنهم ، فنظر حرمة أو عورة ، فلهم خذفه وطعنه في عينه ، فإن انقلعت عينه ، فلا ضمان عليهم . قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه ، ولا ضمان عليهم من غير تفصيل .
وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل ، فيبدأ بقوله : انصرف واذهب ، وإلا نفعل بك كذا .
قلت : وليس في كلام أحمد ، ولا في السنة الصحيحة ما يقضي هذا التفصيل ، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، فإن في الصحيحين عن أنس ، أن رجلا أطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمشقص أو بمشاقص ، وجعل يختله ليطعنه ، فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختله ، أو يختبىء له ، ويختفي ليطعنه .
وفي الصحيحين أيضا : من حديث سهل بن سعد ، أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه ، فلما رآه قال : لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر .
وفيهما أيضا : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .
وفيهما أيضا : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال : ليس هذا من باب دفع الصائل ، بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي ، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، معروفا بذلك أو غير معروف ، كما دل عليه كلام الأصحاب ، وفتاوى الصحابة ، وقد قال الشافعي وأبو ثور : يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا ، جعلاه من باب الحدود . وقال أحمد وإسحاق : يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن وغيره . واختلف قول مالك في هذه المسألة ، فقال ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا ، وأقام الزوج البينة ، فلا شئ عليه ، وإلا قتل به ، وقال ابن القاسم : إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ، ويهدر دمه ، واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن .
فإن قيل : فما تقولون في الحديث المتفق على صحته ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، فقال سعد : بلى والذي بعثك بالحق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم .
وفي اللفظ الآخر : إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم قال : والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه ، والله أغير مني .
قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم ، والقول بموجبه ، وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد به ، لأنه قال : بلى والذي أكرمك بالحق ، ولو وجب عليه القصاص بقتله ، لما أقره على هذا الحلف ، ولما أثنى على غيرته ، ولقال : لو قتلته قتلت به ، وحديث أبي هريرة صريح في هذا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ، ولم ينكر عليه ، ولا نهاه عن قتله لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم ، وكذلك فتواه حكم عام للأمة ، فلو أذن له في قتله ، لكان ذلك حكما منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه ، ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص ، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ، ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم ، فسد الذريعة ، وحمى المفسدة ، وصان الدماء ، وفي ذلك دليل على أنه لا يبقل قول القاتل ، ويقاد به في ظاهر الشرع ، فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود ، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته ، وأخبر أنه غيور ، وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه ، والله أشد غيرة ، وهذا يحتمل معنيين .
أحدهما : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله ، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ، ولا يناقض أول الحديث آخره .
والثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد ، فقال : ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم ، يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يقول : بلى ، والذي أكرمك بالحق ، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة ، وأنه شدة غيرته ، ثم قال : أنا أغير منه ، والله أغير مني . وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه ، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ، ورحمة وإحسان ، فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده ، وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل ، وأنا أغير من سعد ، وقد نهيته عن قتله ، وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين ، وهو الأليق بكلامه وسياق القصة .

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 06:59 AM
لا تعليق اخوي ابو عبدالعزيز

واتمني احد القانونين او المشرعين يردون عليك

لا حول ولا قوة الا بالله


تسلم يا الغالي

فتى الجود
26-06-2011, 07:04 AM
الزنا يكون بالمواقعة الجنسية الكاملة
أما هتك العرض يكون بالتعدي الفاحش أو المساس الجسيم بشكل فاحش ومناف للحياء والحشمة بجسد الآخر.. ويشمل ذلك ما دون المواقعة الجنسية الكاملة

السلام عليكم صحيح اخوى
اضف الى ذلك الى ان :

الزنا : يكون مواقعه جنسية برضاء الطرف المفعول به ويكون ذلك بين رجل وأمرأه
سواءً كان بمال او مقابل شيئ او بدون ذلك .

امــا

هتك العرض :يكون بالتعدي الفاحش ويكون بدون رضاء الطرف الثاني
ويكون بين رجل وامرأه ويمكن بين رجل ورجل ( اللواط )

اجلكم الله

فتى الجود
26-06-2011, 07:05 AM
طيب انت مستغرب من هذا القانون بس ..؟؟
ايش رايك في هذه القصة
( واحد يزني مع واحدة في بيتها وطب عليهم الزوج وراح يبي يذبح الرجل وزوجته , فقتله الرجل الي كان يزني مع زوجته ,
ايش تتوقع انهم احكموا عليه ؟؟؟
(((((((((((((( دفاع عن النفس ))))))))))))) وتقدر تسأل في هذا الموضوع



السلا عليكم
أخوى /بن غيث

كل قضيه ولها حيثياتها
وطبعاً قضايا الشرف صعب ان نخوض فيها

بن غيث
26-06-2011, 07:17 AM
يعطيك العافيه فتى الجود وابو عبدالعزيز على الشرح الوافي الشامل
وفي النهايه قوانينا وضعيه
بس كانت عندي ملاحظه صغير لفتى الجود ..
ليش دايما الناس تذكر الفعل الفاحش بين الرجل والرجل (( لواط ))
ليش ينسبون هذا الفعل للرسول الكريم لوط عليه السلام ..
ليش ما يقولون شذوذ او اي كلمة ثانية

الحال مايساعد
26-06-2011, 07:53 AM
ماعندي تعليق والله ... لكن موضوعك جذبني وإن شاء الله بتابع للإستفادة

فتى الجود
26-06-2011, 08:05 AM
يعطيك العافيه فتى الجود وابو عبدالعزيز على الشرح الوافي الشامل
وفي النهايه قوانينا وضعيه
بس كانت عندي ملاحظه صغير لفتى الجود ..
ليش دايما الناس تذكر الفعل الفاحش بين الرجل والرجل (( لواط ))
ليش ينسبون هذا الفعل للرسول الكريم لوط عليه السلام ..
ليش ما يقولون شذوذ او اي كلمة ثانية


الله يعافييك اخوي - انت الحين بتطلعنا من الموضوع القانوني وبتدخلنا في سيرة الأنبياء والله العلم انى احب السيره الى قلبي

رد على سؤالك

سبب تسمية القوم على اسم

النبي لوط عليه السلام (( بنفس الأسم ))

الذي بعثة الله تعالى سبحانه
إلى قَوْمِه فكذَّبُوهُ وأَحْدَثُوا ما أَحْدَثوا
فاشتقَّ النّاسُ منِ اسمه فِعلاً لمن فَعَلَ فِعْلَ قَوْمِهِ .


لانهم كانوا اول اهل الارض اللى يعملون هذا العمل الدليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :

حدثنا ‏: ‏محمد بن سلمة ‏، ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحاق ‏، ‏عن ‏ ‏عمرو بن أبي عمرو ،‏ ‏عن ‏ ‏عكرمة ‏، ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال : ‏ قال النبي ‏: ‏ملعون من سب أباه ، ملعون من سب أمه ، ملعون من ذبح لغير الله ، ملعون من غير ‏ ‏تخوم ‏ ‏الأرض ، ملعون من ‏ ‏كمه ‏ ‏أعمى عن طريق ، ملعون من ‏ ‏وقع ‏ ‏على بهيمة ، ملعون من عمل بعمل قوم ‏ ‏لوط .

مسند أحمد - ومن مسند بنس هاشم - بداية مسند عبدالله - رقم الحديث : ( 1779 )


وتسمية شذوذ جنسي ومثليين والتسميات الجديده كلها عشان نحس الموضوع عادى
وهذا الناس مب حاسه فيه انه نوع من تذويب العقيده - نسأل الله العافية


طبعاً اخوى انا مب مفتي لكن خلال قرأتي والأطلاع على قصص الانبياء عرفت هالكلام

بوسلمان 2010
26-06-2011, 08:06 AM
الله المستعان والله يعين

دلة الرسلان
26-06-2011, 08:15 AM
أجابة على سؤالك يابوعبدالعزيز ومن التعريف اللي قولتوه أنت وفتى الجود اتوقع السبب هو

أن الزنا حدث بموافقة الطرفين وهتك العرض كان بالأكراه يعني مافيه أراده حرة للطرفين فمن

هنا جاء التشديد .

ولكن عندي سؤال ماذا عن عقوبة الأغتصاب للأنثى والآعتداء الفاحش على الآطفال سواء

بنت أو ولد ماهي عقوبتها ؟

فديت الدوحة
26-06-2011, 08:44 AM
أجابة على سؤالك يابوعبدالعزيز ومن التعريف اللي قولتوه أنت وفتى الجود اتوقع السبب هو

أن الزنا حدث بموافقة الطرفين وهتك العرض كان بالأكراه يعني مافيه أراده حرة للطرفين فمن

هنا جاء التشديد .

ولكن عندي سؤال ماذا عن عقوبة الأغتصاب للأنثى والآعتداء الفاحش على الآطفال سواء

بنت أو ولد ماهي عقوبتها ؟






في حادثه حصلت في قطر
نشرت في الصحف المحلية عام 2008
قام شابان بخطف حدث
منتحلين شخصية رجال امن
وقاموا بالاعتداء عليه
مع تهديدة بقطعه حديد

يعني
خطف
انتحال صفة امنية
اغتصاب
تهديد بالقتل

كان الحكم كارثه بكل المقايس
حبس 3 سنوات فقط
علما بان تسقط من المدة فترة الاحجاز التي تسبق الحكم
والسنة القانونيه 9 شهور فقط

فتى الجود
26-06-2011, 08:44 AM
أجابة على سؤالك يابوعبدالعزيز ومن التعريف اللي قولتوه أنت وفتى الجود اتوقع السبب هو

أن الزنا حدث بموافقة الطرفين وهتك العرض كان بالأكراه يعني مافيه أراده حرة للطرفين فمن

هنا جاء التشديد .

ولكن عندي سؤال ماذا عن عقوبة الأغتصاب للأنثى والآعتداء الفاحش على الآطفال سواء

بنت أو ولد ماهي عقوبتها ؟

ههههههههههههههههههههههههههه

والله ظحكتنى

ياوخوي سؤالك يخوف

ما اقدر اجاوبك

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 11:03 AM
السلام عليكم صحيح اخوى
اضف الى ذلك الى ان :

الزنا : يكون مواقعه جنسية برضاء الطرف المفعول به ويكون ذلك بين رجل وأمرأه
سواءً كان بمال او مقابل شيئ او بدون ذلك .

امــا

هتك العرض :يكون بالتعدي الفاحش ويكون بدون رضاء الطرف الثاني
ويكون بين رجل وامرأه ويمكن بين رجل ورجل ( اللواط )

اجلكم الله



تسلم أخي العزيز على المداخلة
لكن أوضح لك نقطة وحيدة وهي أن هتك العرض قد يكون برضا الطرف الآخر وقبوله وبموافقته، ومع هذا يعاقب عليه القانون
نص المادة (288) "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره. ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون".
أما إذا كان بالإكراه فالعقوبة هي أشد وفقا لما نصت علي المادة (286) "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون".
أشكرك مرة ثانية على المداخلة

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 12:29 PM
السلا عليكم
أخوى /بن غيث

كل قضيه ولها حيثياتها
وطبعاً قضايا الشرف صعب ان نخوض فيها


صدقت وأحسنت

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 12:30 PM
يعطيك العافيه فتى الجود وابو عبدالعزيز على الشرح الوافي الشامل
وفي النهايه قوانينا وضعيه
بس كانت عندي ملاحظه صغير لفتى الجود ..
ليش دايما الناس تذكر الفعل الفاحش بين الرجل والرجل (( لواط ))
ليش ينسبون هذا الفعل للرسول الكريم لوط عليه السلام ..
ليش ما يقولون شذوذ او اي كلمة ثانية


الله يعافيك

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 12:31 PM
ماعندي تعليق والله ... لكن موضوعك جذبني وإن شاء الله بتابع للإستفادة

منور طال عمرك

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 12:43 PM
أجابة على سؤالك يابوعبدالعزيز ومن التعريف اللي قولتوه أنت وفتى الجود اتوقع السبب هو
أن الزنا حدث بموافقة الطرفين وهتك العرض كان بالأكراه يعني مافيه أراده حرة للطرفين فمن
هنا جاء التشديد .

ولكن عندي سؤال ماذا عن عقوبة الأغتصاب للأنثى والآعتداء الفاحش على الآطفال سواء
بنت أو ولد ماهي عقوبتها ؟


سبق وبينا أن القانون يعاقب على هتك العرض ولو بموافقة الطرفين.. ذلك أن نظرة القانون للعرض بأنه شأن لا يختص به الطرف الآخر.. فلا توجد هنا حرية شخصية، وإنما العرض يتعدى ذلك الشخص - رجل أو امرأة - ولو قبل على نفسه ذلك المساس أو حتى كانت فطرته منتكسة وكان يستمتع به...الخ أي نظرة القانون للعرض أنها تتعدى الشخص فيكون العرض يهم أيضا أسرته بل والمجتمع ككل

أما بالنسبة لعقوبة الاغتصاب وهتك أعراض الصغار فكالتالي:
1) الإغتصاب.. تنص المادة (279) على أن (يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم).
وتنص المادة (280) على أن (يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة).

2) هتك أعراض الصغار ونحوهم.. تنص المادة (286) على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون).
وتنص المادة (287) على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون).
أرجو أن أكون استطعت توضيح ما سألت عنه.. مع خالص التقدير

بولينجر
26-06-2011, 12:46 PM
يبدو من النقاش هنا ان القوانين يجب ان يعيد المشرع النظر فيها..... ان شاء الله يصل صوتكم للمسؤولين.....

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 12:47 PM
في حادثه حصلت في قطر
نشرت في الصحف المحلية عام 2008
قام شابان بخطف حدث
منتحلين شخصية رجال امن
وقاموا بالاعتداء عليه
مع تهديدة بقطعه حديد

يعني
خطف
انتحال صفة امنية
اغتصاب
تهديد بالقتل

كان الحكم كارثه بكل المقايس
حبس 3 سنوات فقط
علما بان تسقط من المدة فترة الاحجاز التي تسبق الحكم
والسنة القانونيه 9 شهور فقط







لكل قضية ملابساتها
وليس شرطاً أن يثبت أو يصح ما ورد بالإتهام بشكل تام أو مطلق
تقبل تقديري

فديت الدوحة
26-06-2011, 05:31 PM
لكل قضية ملابساتها
وليس شرطاً أن يثبت أو يصح ما ورد بالإتهام بشكل تام أو مطلق
تقبل تقديري

كلامك صحيح

للاسف حاولت ادور الموضوع بس ما لقيته
لكن الحكم كان على المتهم المنسوبة

ثم
انتظر فقط عقوبة الخطف
المادة 318


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة رسمية مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.

3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.

4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.

5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.

6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.

7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو وحدثاً، أو مجنوناً، أو معتهواً، أو فاقد الإدراك.

وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.



التهديد بالقتل
المادة 325


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.



الاغتصاب
المادة 283

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.



انتحال صفة الغير
المادة 170


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.


مادري وين الي ما تم اثباته في القضية
من التهم المنسوبة
لان الحكم لا يتناسب مع اي شياء منها
الا اذا حوكم المعتدين عن تهم غير المذكروة
والله اعلم

مدرسة
26-06-2011, 05:33 PM
مختصر مفيد

قوانين وضعية

العضو العتيج
26-06-2011, 05:34 PM
الكلام واضح هترك العرض يختلف عن الزنا برضا الطرفين اختلاف كبير وعلى فكره هتك العرض والاغتصاب حتى في الدول الغربيه يصل للاعدام على ما اعتقد

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 06:20 PM
كلامك صحيح
للاسف حاولت ادور الموضوع بس ما لقيته
لكن الحكم كان على المتهم المنسوبة
ثم
انتظر فقط عقوبة الخطف
المادة 318
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة رسمية مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.
5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو وحدثاً، أو مجنوناً، أو معتهواً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

التهديد بالقتل
المادة 325
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.

الاغتصاب
المادة 283
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.

انتحال صفة الغير
المادة 170
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.

مادري وين الي ما تم اثباته في القضية من التهم المنسوبة لان الحكم لا يتناسب مع اي شياء منها الا اذا حوكم المعتدين عن تهم غير المذكروة والله اعلم



أخي الكريم.. ظروف الجريمة - ولو كانت جناية - وظروف الجاني أحيانا تستدعي تخفيف العقوبة عن حدها الأدنى أحيانا (3 سنوات) وفقاً للمادة 92 من قانون العقوبات
كما أن الجرائم المتعددة يمكن أن تتداخل عقوباتها وفقا للمادة 85 من ذات القانون
والمحكمة في حال ثبوت الإدانة غير مقيدة ولا ملزمة بأن تعمل بالحد الأقصى للعقوبة بل لها سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة
أشكرك مرة أخرى على التفاعل مع الموضوع

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 06:27 PM
الكلام واضح هترك العرض يختلف عن الزنا برضا الطرفين اختلاف كبير وعلى فكره هتك العرض والاغتصاب حتى في الدول الغربيه يصل للاعدام على ما اعتقد



كلامك عتيج يا خوي
وسبق أن بينا أن القانون القطري يعاقب المرأة أيضا إن كانت قد قبلت على نفسها وقوع جريمة هتك العرض.. لأن العرض هنا لا يخصها وحدها، وإنما هو كذلك عرض أسرتها، لا يجوز لأي منهم التساهل فيه، كما أن هذه الجريمة تمس المجتمع ككل.. يعني مش حرية شخصية مثل قوانين بعض الدول الأخرى

فتى الجود
26-06-2011, 08:02 PM
تسلم أخي العزيز على المداخلة
لكن أوضح لك نقطة وحيدة وهي أن هتك العرض قد يكون برضا الطرف الآخر وقبوله وبموافقته، ومع هذا يعاقب عليه القانون
نص المادة (288) "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره. ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون".
أما إذا كان بالإكراه فالعقوبة هي أشد وفقا لما نصت علي المادة (286) "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون".
أشكرك مرة ثانية على المداخلة

جزاك الله خير اخوى على التوضيح ومشكور على التنبيه
على ماقالوا " فاتتني " .
وأنا اللى اسمحلي بدخول موضوعك
أخو عزيز وغالى


صدقت وأحسنت

أحسن الله اليك أخوى







في حادثه حصلت في قطر
نشرت في الصحف المحلية عام 2008
قام شابان بخطف حدث
منتحلين شخصية رجال امن
وقاموا بالاعتداء عليه
مع تهديدة بقطعه حديد

يعني
خطف
انتحال صفة امنية
اغتصاب
تهديد بالقتل

كان الحكم كارثه بكل المقايس
حبس 3 سنوات فقط
علما بان تسقط من المدة فترة الاحجاز التي تسبق الحكم
والسنة القانونيه 9 شهور فقط






أخوى لاتاخذ على كلام الجرايد - وخصوصاً جرايدنا المحليه

وأسلوب الصحفيين ياما صحفيين قالوا كلام عشان يلمعون ويبرزون
(( أذا جريده تحطلك في اول صفحة اعلان يقول : نتشرف بطباعة المصحف الكريم .
ونبص الجريده يحطون لك صورة فنانه كاسية عاريه
وفي أخر الجريده اعلان عن بيع شقق مطله عند ضريح ولي من اولياء الله ))

اي تناقض فيهم - اي كلام


خلك الأذكى :nice:
:)

pink girl
26-06-2011, 09:37 PM
ولكن عندي سؤال ماذا عن عقوبة الأغتصاب للأنثى والآعتداء الفاحش على الآطفال سواء

بنت أو ولد ماهي عقوبتها ؟


هل هناك في الشرع الاسلامي عقوبه واضحة لجريمة الاغتصاب ؟ واذا وجدت الرجاء ادراج الادله الشرعية عليها ؟

وهل عقوبة الزنا طبقا للشرع والشروط الواجب توفرها يمكن تطبيق تلك العقوبة المنصوص عليها شرعا ؟ وفي حالة اذ تم اغتصاب أمراه فعلا ولم تستطع اثبات واقعة اغتصابها بالشهود الاربعه ومشاهدة المواقعة كما استوجبها الشرع . هل تعتبر مدعيه وتعقب بالجلد لقوله تعالى :
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة )

أبو عبدالعزيز
26-06-2011, 10:53 PM
هل هناك في الشرع الاسلامي عقوبه واضحة لجريمة الاغتصاب ؟ واذا وجدت الرجاء ادراج الادله الشرعية عليها ؟

وهل عقوبة الزنا طبقا للشرع والشروط الواجب توفرها يمكن تطبيق تلك العقوبة المنصوص عليها شرعا ؟ وفي حالة اذ تم اغتصاب أمراه فعلا ولم تستطع اثبات واقعة اغتصابها بالشهود الاربعه ومشاهدة المواقعة كما استوجبها الشرع . هل تعتبر مدعيه وتعقب بالجلد لقوله تعالى :
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة )


بالفعل هي اسئلة وجيهة جداً وواقعية كذلك
الإغتصاب - المواقعة الجنسية بالإكراه - في الأساس عقوبته في الشرع هي ذات عقوبة الزنا
هذا في الظروف الإعتيادية، لكن إن صاحب ذلك بعض الظروف غير الإعتيادية فهو قد يأخذ حكم عقوبة الحرابة، كما نص بعض الفقهاء على ذلك، وإن كان قد اختلفت اجتهاداتهم في بعض التفاصيل.

أما سؤالك الثاني بشأن المرأة تدعي على آخر وتتهمه بأنه أكرهها على الزنا (اغتصابها) لعل أفضل من فصل فيه هم بعض فقهاء المالكية، حيث نظروا لعامل الوقت + القرائن المؤيدة لدعواها أو اتهامها للآخر، فإن أيدتها القرائن القوية فلا تحد حد القذف، أما إن تجردت دعواها من تلك القرائن، فهنا يكون اتهامها يحتاج لأدلة أو بينة شرعية، وإلا فتعاقب بحد القذف.. هذا ما أذكره في هذه العجالة السريعة، والله تعالى أعلم.