المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [صدق أو لا تصدق - حقائق قانونية أغرب من الخيال] الفصل من الوظيفة مبرر لسحب الجنسية!!!



أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 08:36 AM
أتى قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 بأحكام لا تختلف بشكل كبير عن القانون السابق رقم 2 لسنة 1961 وحسب، بل تختلف عن كثير من ذات القوانين في مختلف دول العالم.
ففي حين من المقرر في مختلف القوانين بأن جرائم الخيانة العظمى مبرر لإسقاط الجنسية وسحبها، وكذا حال صدور أحكام قضائية في الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة هو مبرر لسحب الجنسية من الشخص الذي اكتسبها حديثا.. إلا أن المشرع القطري سلك في ذلك طريقاً لم أقف على نظير له في القوانين الأخرى، حيث جعل أيضا في المادة 12 ف 3 من فصل الموظف من وظيفته العامة ولو بقرار تأديبي.. جعله مبرراً لسحب الجنسية إذا كان ذلك الفصل لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة!!! أي ولو لم يثبت أمام القضاء ارتكاب ذلك المواطن لجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإنما بمجرد السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي يتبعها!!
هل أحد منكم وقف على نظير لذلك في أي قانون من قوانين الدول الأخرى؟ أفيدوني أفادكم الله

R 7 A L
27-06-2011, 09:11 AM
يعني سحبو الجنسية لانة فصل من العمل ؟

chillis
27-06-2011, 09:15 AM
ممكن تحط لنا المصدر يعني تصور لنا القانون وتحطه هني

fhd4
27-06-2011, 09:27 AM
أخوي ... انت صار لك فترة تقرأ هالقوانين وتنتقد اللي ما يعجبك وبدون ما تحط المصدر أو نص القانون بالكامل ... أتمنى انك قانوني لك خبرتك ومش بس هاوي قوانين ...

درع الوطن
27-06-2011, 09:35 AM
:eek5::eek5::eek5:
:eek5::eek5:
:eek5:

شيخ الديرة
27-06-2011, 09:37 AM
المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

درع الوطن
27-06-2011, 09:47 AM
المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .


أعتقد أتضحت الصورة

الله يعطيك العافية ياشيخ الديرة :nice:

أخوي أبو عبدالعزيز ..
ياليتك جبتها كما في القانون بدون رتوووووش وليمون وبهارات .. علشان نعرف على من يطبق هالقانون .... :anger1:

chillis
27-06-2011, 10:04 AM
أخوي ... انت صار لك فترة تقرأ هالقوانين وتنتقد اللي ما يعجبك وبدون ما تحط المصدر أو نص القانون بالكامل ... أتمنى انك قانوني لك خبرتك ومش بس هاوي قوانين ...



تصدق انا مثلك ملاحظته من فتره يحط شغلات بدون مصادر مجرد تمويه وبس ياريت هالقوانين بالذات تنحط مع مصادرها وعدله وكامله علشان لا تطلع اشاعات ويصير لبس :) :victory::victory:

محمد
27-06-2011, 10:04 AM
ياريت فالمرات القادمة تردف المصدر اخوي لانك في بداية كلامك استبشرنا بنقاش موضوعي قائم على المصادر وبنهاية الموضوع انصدمنا انك نقلت ما فهمته انت من قراءتك للقانون وليس نص القانون !!


في مثل هالامور يجب تحري الدقة لان قراء الموضوع عقليات متفاوته و زوار الموضوع ايضا عقليات متفاوته و نفسيات مختلفة منها الصحيح ومنها المريض !


كل الشكر للاخ شيخ الديرة الذي جعل للموضوع قيمة موضوعية ،،

وطن
27-06-2011, 10:11 AM
ففي حين من المقرر في مختلف القوانين بأن جرائم الخيانة العظمى مبرر لإسقاط الجنسية وسحبها، وكذا حال صدور أحكام قضائية في الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة هو مبرر لسحب الجنسية من الشخص الذي اكتسبها حديثا

اخوي انت ذكرت من الشخص اللي اكتسبها حديثا

وين المشكله ؟؟!!!

يحق لهم يسحبونها لو اخل بالأمانه او غيرها من الامور

eXpert*
27-06-2011, 10:19 AM
أعتقد قلم أبو عبدالعزيز يكتب لغرض في نفس يعقوب .

محمد
27-06-2011, 10:22 AM
أعتقد قلم أبو عبدالعزيز يكتب لغرض في نفس يعقوب .

المشكلة ان من خلال هالموضوع بالذات انقلب السحر على الساحر هههههههه

فنص القانون بهذه الطريقة يجعلنا نسجل اعجابنا و موافقتنا على هذا القانون الي يضع حد لبعض المجنسين ممن يستغلون الجنسية استغلال خاطىء و وجود هالقانون قوة و اضافة من ( المشرع القطري ) :nice:

R 7 A L
27-06-2011, 10:29 AM
شنهي السلطة التقديرية ؟

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 10:58 AM
يعني سحبو الجنسية لانة فصل من العمل ؟


أي نعم الفصل من الوظيفة العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة، مبرر لسحب الجنسية.. وفقاً لما تضمنته المادة 12 من القانون المذكور

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:01 AM
ممكن تحط لنا المصدر يعني تصور لنا القانون وتحطه هني

تبين لي إن أحد الأخوة وضع نص المادة (12) وهي التي تتكلم عن حالات سحب الجنسية
ونقرأ هذه المادة مع المادة (11) التي تتكلم عن حالات إسقاط الجنسية

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:02 AM
أخوي ... انت صار لك فترة تقرأ هالقوانين وتنتقد اللي ما يعجبك وبدون ما تحط المصدر أو نص القانون بالكامل ... أتمنى انك قانوني لك خبرتك ومش بس هاوي قوانين ...




فقط أحاول أن أجعل من قلمي نبراساً...

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:04 AM
المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .


أحسنت أخي العزيز
ونص المادة (11) هو كالتالي:
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

شيخ الديرة
27-06-2011, 11:05 AM
تبين لي إن أحد الأخوة وضع نص المادة (12) وهي التي تتكلم عن حالات سحب الجنسية
ونقرأ هذه المادة مع المادة (13) التي تتكلم عن حالات إسقاط الجنسية
تقصد المادة 11 وليس 13

اليوم مو يومك يا أبو عبد العزيز :tease:, موضوعك يتكلم عن المادة 12 كما ذكرت أنت بالبداية, بس ولا هيمك هنا المادة 11

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :

1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .

2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .

3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .

و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

نورالهدى
27-06-2011, 11:06 AM
الأمور طيبه
كيفهم

محمد
27-06-2011, 11:11 AM
تقصد المادة 11 وليس 13

اليوم مو يومك يا أبو عبد العزيز :tease:, موضوعك يتكلم عن المادة 12 كما ذكرت أنت بالبداية, بس ولا هيمك هنا المادة 11

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :

1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .

2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .

3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .

و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

يااااا سسسسسلااام عليييييك :nice: على قولت الدكتور الخطيب الله يرحمه

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:12 AM
أعتقد أتضحت الصورة
الله يعطيك العافية ياشيخ الديرة :nice:
أخوي أبو عبدالعزيز ..
ياليتك جبتها كما في القانون بدون رتوووووش وليمون وبهارات .. علشان نعرف على من يطبق هالقانون .... :anger1:


آها على من تطبق!!؟؟
المادة 11 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 31 ديسمبر 1929 أو ما قبله، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
والمادة 22 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 1 يناير 1930 أو ما بعده، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
عرفت الآن على من تطبق؟

alsahm 12
27-06-2011, 11:14 AM
عندي سؤال هل المتجنس طبق للقانون .. سيتحول الى مواطن معا مرور الزمن ام يضل متجنس الى الابد؟؟

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:14 AM
ياريت فالمرات القادمة تردف المصدر اخوي لانك في بداية كلامك استبشرنا بنقاش موضوعي قائم على المصادر وبنهاية الموضوع انصدمنا انك نقلت ما فهمته انت من قراءتك للقانون وليس نص القانون !!
في مثل هالامور يجب تحري الدقة لان قراء الموضوع عقليات متفاوته و زوار الموضوع ايضا عقليات متفاوته و نفسيات مختلفة منها الصحيح ومنها المريض !
كل الشكر للاخ شيخ الديرة الذي جعل للموضوع قيمة موضوعية ،،

لا تعارض مطلقا أخي العزيز بين نص القانون وعرض المشاركة
وإذا لديك خلاف ذلك فهاته، مع كل التقدير لك

chillis
27-06-2011, 11:16 AM
لا تعارض مطلقا أخي العزيز بين نص القانون وعرض المشاركة
وإذا لديك خلاف ذلك فهاته، مع كل التقدير لك
انت ما حطيت القانون كامل انت اغلب قوانينك ناقصه تحط جزء من النص الي يعجبك :secret:

alsahm 12
27-06-2011, 11:16 AM
آها على من تطبق!!؟؟
المادة 11 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 31 ديسمبر 1929 أو ما قبله، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
والمادة 22 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 1 يناير 1930 أو ما بعده، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
عرفت الآن على من تطبق؟

اخي اعرف كثير من الناس اتو بعد تاريخ 1932 اي في الستينات والسبعيات والثمانينات وهم اصليين .. .

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:16 AM
تصدق انا مثلك ملاحظته من فتره يحط شغلات بدون مصادر مجرد تمويه وبس ياريت هالقوانين بالذات تنحط مع مصادرها وعدله وكامله علشان لا تطلع اشاعات ويصير لبس :) :victory::victory:

تمويه وبس !!
تثمين الكلام مطلوب بل واجب

chillis
27-06-2011, 11:18 AM
تمويه وبس !!
تثمين الكلام مطلوب بل واجب

يوم ما عرفت ترد قلت ثمني :) لان هذا الي ملاحظته ليش ما حطيت القانون كامل وتسلم شيخ الديره انك بينت لنا

R 7 A L
27-06-2011, 11:20 AM
آها على من تطبق!!؟؟
المادة 11 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 31 ديسمبر 1929 أو ما قبله، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
والمادة 22 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 1 يناير 1930 أو ما بعده، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
عرفت الآن على من تطبق؟



اخوي ابو عبد العزيز
هل مذكور في الدستور 1929 و 1930 ولاهذي اجتهادات شخصية نسمعها دون وجود مصدر لها ؟.

اذا كانت هذه التواريخ اعلاه يستند اليها لماذا لم يتحدد قانون الجنسية إلا عام 1961 م ؟ لماذا لم يتحدد 1929 ؟

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:22 AM
اخوي انت ذكرت من الشخص اللي اكتسبها حديثا
وين المشكله ؟؟!!!
يحق لهم يسحبونها لو اخل بالأمانه او غيرها من الامور

لا يا عزيزي
ليس الأمر على ما فهمته أنت أو فهمه البعض الآخر


في قوانين كثير من الدول الأخرى يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها حديثا إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وصدر بحقه حكم قضائي يدينه في ذلك
أما بموجب قانون 38 لسنة 2005 فيجوز سحبها ليس لمجرد ثبوت ارتكابه تلك الجريمة وإنما أيضا لمجرد فصله من الوظيفة العمومية لأسباب ترى جهة الإدارة أنها مخلة بالشرف والأمانة.. ويكون ذلك ليس لمن اكتسبها حديثا فقط، وإنما يعتبر الشخص قطري بالتجنس ولو استوطن جده أو جد جده في البلد من تاريخ 1 يناير 1930 وما بعده!!

محمد
27-06-2011, 11:23 AM
لا تعارض مطلقا أخي العزيز بين نص القانون وعرض المشاركة
وإذا لديك خلاف ذلك فهاته، مع كل التقدير لك

شنو اشكالك على القانون اصلا ؟ القانون فيه حماية للبلد و لامنها القومي ايضا خاصه ان قطر فيها الكثير من المجنسين

فماهو اشكالك بالضبط

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:25 AM
أعتقد قلم أبو عبدالعزيز يكتب لغرض في نفس يعقوب .


أعتقد أي مشاركة في قسم الحوار يكتبها صاحبها بلا غرض وإنما مجرد ترفيه وتنفيس فالأفضل يجعلها في قسم التسلية والترفيه

fhd4
27-06-2011, 11:26 AM
فقط أحاول أن أجعل من قلمي نبراساً...

أخوي الغالي ... بهذي الطريقة فقدت مصداقيتك ... وانكسر قلمك ...

ان كنت تحاول ان تجعل من قلمك نبراسا فيجب ان تكون كتابتك صادقة وواضحة وذات هدف ...

لكن ان كان الجدال من أجل الجدال فهذا لا خير فيه ...

والنقطة الثانية ... لازم تكون صاحب علم في الموضوع اللي تبي تتناقش فيه ... إما ان تكون شخص قانوني أو لك خبرة طويلة في القانون ... لأن القوانين بالذات تحتاج الشخص الواعي والفاهم لتفسيرها وتطبيقها ...


وإلا ما احتجنا للقضاة والمحامين ... وكل واحد احتكم للقانون بمنظوره الشخصي ...

chillis
27-06-2011, 11:27 AM
أعتقد أي مشاركة في قسم الحوار يكتبها صاحبها بلا غرض وإنما مجرد ترفيه وتنفيس فالأفضل يجعلها في قسم التسلية والترفيه

بس يكتبها كامل ومع المصادر علشان الحقائق تكون كامله :victory:

محمد
27-06-2011, 11:28 AM
أخوي الغالي ... بهذي الطريقة فقدت مصداقيتك ... وانكسر قلمك ...

ان كنت تحاول ان تجعل من قلمك نبراسا فيجب ان تكون كتابتك صادقة وواضحة وذات هدف ...

لكن ان كان الجدال من أجل الجدال فهذا لا خير فيه ...

والنقطة الثانية ... لازم تكون صاحب علم في الموضوع اللي تبي تتناقش فيه ... إما ان تكون شخص قانوني أو لك خبرة طويلة في القانون ... لأن القوانين بالذات تحتاج الشخص الواعي والفاهم لتفسيرها وتطبيقها ...


وإلا ما كنا احتجنا للقضاة والمحامين ... وكل واحد احتكم للقانون بمنظوره الشخصي ...

اضف على ذلك ، مب كل من درس القانون هو مؤهل لاعطاء الاستشارات القانونية

شيط ويط
27-06-2011, 11:30 AM
ممكن تحط لنا المصدر يعني تصور لنا القانون وتحطه هني




أخوي ... انت صار لك فترة تقرأ هالقوانين وتنتقد اللي ما يعجبك وبدون ما تحط المصدر أو نص القانون بالكامل ... أتمنى انك قانوني لك خبرتك ومش بس هاوي قوانين ...






تصدق انا مثلك ملاحظته من فتره يحط شغلات بدون مصادر مجرد تمويه وبس ياريت هالقوانين بالذات تنحط مع مصادرها وعدله وكامله علشان لا تطلع اشاعات ويصير لبس :) :victory::victory:


ياريت فالمرات القادمة تردف المصدر اخوي لانك في بداية كلامك استبشرنا بنقاش موضوعي قائم على المصادر وبنهاية الموضوع انصدمنا انك نقلت ما فهمته انت من قراءتك للقانون وليس نص القانون !!


في مثل هالامور يجب تحري الدقة لان قراء الموضوع عقليات متفاوته و زوار الموضوع ايضا عقليات متفاوته و نفسيات مختلفة منها الصحيح ومنها المريض !


كل الشكر للاخ شيخ الديرة الذي جعل للموضوع قيمة موضوعية ،،



انت ما حطيت القانون كامل انت اغلب قوانينك ناقصه تحط جزء من النص الي يعجبك :secret:






اخوي ابو عبد العزيز
هل مذكور في الدستور 1929 و 1930 ولاهذي اجتهادات شخصية نسمعها دون وجود مصدر لها ؟.

اذا كانت هذه التواريخ اعلاه يستند اليها لماذا لم يتحدد قانون الجنسية إلا عام 1961 م ؟ لماذا لم يتحدد 1929 ؟


شنو اشكالك على القانون اصلا ؟ القانون فيه حماية للبلد و لامنها القومي ايضا خاصه ان قطر فيها الكثير من المجنسين

فماهو اشكالك بالضبط




أخوي الغالي ... بهذي الطريقة فقدت مصداقيتك ... وانكسر قلمك ...

ان كنت تحاول ان تجعل من قلمك نبراسا فيجب ان تكون كتابتك صادقة وواضحة وذات هدف ...

لكن ان كان الجدال من أجل الجدال فهذا لا خير فيه ...

والنقطة الثانية ... لازم تكون صاحب علم في الموضوع اللي تبي تتناقش فيه ... إما ان تكون شخص قانوني أو لك خبرة طويلة في القانون ... لأن القوانين بالذات تحتاج الشخص الواعي والفاهم لتفسيرها وتطبيقها ...


وإلا ما احتجنا للقضاة والمحامين ... وكل واحد احتكم للقانون بمنظوره الشخصي ...


اضف على ذلك ، مب كل من درس القانون هو مؤهل لاعطاء الاستشارات القانونية



بعد اذن اخوي ابوعبدالعزيز .. تفضلوا هالرابط فيه كل قوانين قطر ومحدث بتحديث القوانين والله اعلم ... تصفحوا كل القوانين اللي تخطر في بالكم وحسب كل تقسيم

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLaws.aspx?country=3

:)

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:30 AM
المشكلة ان من خلال هالموضوع بالذات انقلب السحر على الساحر هههههههه

فنص القانون بهذه الطريقة يجعلنا نسجل اعجابنا و موافقتنا على هذا القانون الي يضع حد لبعض المجنسين ممن يستغلون الجنسية استغلال خاطىء و وجود هالقانون قوة و اضافة من ( المشرع القطري ) :nice:


القوانين لا بد في صياغتها وما تتضمنه من أحكام لا بد أن لا تخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان... وإلا فإنها ستكون محل نقد، بل وقد تؤدي إلى شروخ في بنية المجتمع، وبغض النظر عن موافقة هوى البعض لها

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:35 AM
عندي سؤال هل المتجنس طبق للقانون .. سيتحول الى مواطن معا مرور الزمن ام يضل متجنس الى الابد؟؟



الجواب: تتضمن المادة (2) من القانون المذكور ما يلي: ( ....... و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس..).. أي القطري بالتجنس يكون ابنه قطريا بالتجنس، وكذا بيكون حال الحفيد إلى أبد الآبدين أو حتى يبدل الله هذا القانون.

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:38 AM
اخي اعرف كثير من الناس اتو بعد تاريخ 1932 اي في الستينات والسبعيات والثمانينات وهم اصليين .. .


المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها ، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

شيخ الديرة
27-06-2011, 11:39 AM
القوانين لا بد في صياغتها وما تتضمنه من أحكام لا بد أن لا تخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان... وإلا فإنها ستكون محل نقد، بل وقد تؤدي إلى شروخ في بنية المجتمع، وبغض النظر عن موافقة هوى البعض لها
يا أبو عبدالعزيز, لا تاخذ على خاطرك من المشاركين, كلنا يجمعنا الحوار الحضاري والبناء (تشديد النون :))

بس يرحم والديك, ممكن تقول لنا بالضبط اعتراضك على أي فقرة وأي كلمة, وسبب اعتراضك

ZURICH
27-06-2011, 11:46 AM
اي والله .. محتاجين نلتزم بالحوار الحضاري !

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:47 AM
انت ما حطيت القانون كامل انت اغلب قوانينك ناقصه تحط جزء من النص الي يعجبك :secret:



المسألة مش حب وإعجاب
الخلاصة: القانون وفقاً للمادة 12 يقرر إمكانية سحب الجنسية ( والسحب يغاير الإسقاط ) لمجرد فصل من وظيفة حكومية لأسباب تعتبرها جهة الإدارة أنها مخلة بالشرف والأمانة
فأين الإجتزاء من النصوص؟ أو الإنتقاص منها...الخ

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:50 AM
اخوي ابو عبد العزيز
هل مذكور في الدستور 1929 و 1930 ولاهذي اجتهادات شخصية نسمعها دون وجود مصدر لها ؟.

اذا كانت هذه التواريخ اعلاه يستند اليها لماذا لم يتحدد قانون الجنسية إلا عام 1961 م ؟ لماذا لم يتحدد 1929 ؟

أخي الفاضل.. اقرأ المادة الأولى من القانون مع المادة الثانية
ثم قل ما فهمك لهما؟

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:53 AM
يوم ما عرفت ترد قلت ثمني :) لان هذا الي ملاحظته ليش ما حطيت القانون كامل وتسلم شيخ الديره انك بينت لنا

بالفعل أحد أمرين: إما ما عرفت أنا أوصل لك المعلومة بشكل واضح، أو إنك ما فهمتيها بشكل صحيح

pink girl
27-06-2011, 11:53 AM
القوانين لا بد في صياغتها وما تتضمنه من أحكام لا بد أن لا تخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان... وإلا فإنها ستكون محل نقد، بل وقد تؤدي إلى شروخ في بنية المجتمع، وبغض النظر عن موافقة هوى البعض لها

هذه القاعدة العامة ولاكن ليست واجبة في كل الظروف . فهناك ظروف تحتم تغير في بنية القوانين في المجتمعات . بهدف المصلحة العامة . ونرى ذلك بوضوح في المجتمعات المتقدمه ديمقراطيا وقطعت شوطا طويلا في مسألة حقوق الانسان . حيث نلاحظ قوانين الاحكام العرفية التي تلغي تلك القوانين وتؤسس لوضع جديد كليا للمصلحة العامة التي يقدرها المسؤلين في تلك الدول . وهم اعرف بها .

وانا ارى ان قانون الجنسية في قطر قانون منصف وعادل بشكل ممتاز ويتسق وحقوق الانسان المتعارف عليها عالميا . والنقطه التي تجيز للدول سحب الجنسية من المتجنس هي عين العقل والحكمة التي تتسم ببعد النظر والوعى لكل ما هو خطر محدق بالوطن ومقدراته .
فالامور لاتترك دون ضابط قانوني يحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف ( حكومة وافراد ) والضابط القانوني هناك موجود وبشكل واضح ومتاح للجميع الاطلاع علية . لذلك سليم ولا غبار عليه .

شيخ الديرة
27-06-2011, 11:55 AM
الخلاصة: القانون وفقاً للمادة 12 يقرر إمكانية سحب الجنسية لمجرد فصل من وظيفة حكومية لأسباب تعتبرها جهة الإدارة أنها مخلة بالشرف والأمانة
أي جهة أدارة؟

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

حكم نهائي يا أبو عبدالعزيز

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:00 PM
أخوي الغالي ... بهذي الطريقة فقدت مصداقيتك ... وانكسر قلمك ...
ان كنت تحاول ان تجعل من قلمك نبراسا فيجب ان تكون كتابتك صادقة وواضحة وذات هدف ...
لكن ان كان الجدال من أجل الجدال فهذا لا خير فيه ...
والنقطة الثانية ... لازم تكون صاحب علم في الموضوع اللي تبي تتناقش فيه ... إما ان تكون شخص قانوني أو لك خبرة طويلة في القانون ... لأن القوانين بالذات تحتاج الشخص الواعي والفاهم لتفسيرها وتطبيقها ...
وإلا ما احتجنا للقضاة والمحامين ... وكل واحد احتكم للقانون بمنظوره الشخصي ...

:):):)

وسع صدرك وحاول تفهمني قبل ما تكسر القلم وتضيع المصداقية
هل القانون يجيز إمكانية سحب الجنسية لمجرد الفصل من الوظيفة العمومية لأسباب تراها الإدارة أنها مخلة بالشرف والأمانة؟ أم أن القانون لا يجيز ذلك؟
إن قلت أنه يجيز ذلك؛ فما بيني وبينك خلاف
وإن قلت أنه لا يجيز ذلك فنحن مختلفان
حدد جوابك من خلال فهمك للقانون ثم لننطلق في الحوار إن أحببت
تحياتي رغم كسرك لقلمي....

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:02 PM
أي جهة أدارة؟

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

حكم نهائي يا أبو عبدالعزيز


3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

يعني يجوز سحب الجنسية منه في أي من تلك الأحوال يا الغالي، إما يصدر بحقه حكم نهائي، وإما يفصل من وظيفته.. يا شيخ الديرة

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:04 PM
اضف على ذلك ، مب كل من درس القانون هو مؤهل لاعطاء الاستشارات القانونية

اسمه منتدى الحوار العام.. أما الاستشارات فتوجد لها جهات أخرى

Xx QATARI xX
27-06-2011, 12:08 PM
ياصاحب الموضوع

انت ناقشت امور كثيرة
والاخوان حطو لك النصوص واضحة ،، اذا كان اعتراضك على الفقرة اللي تقول تسحب الجنسية بسبب الفصل من العمل ،، نبي منك تفسير هالكلمتين ولا عليك امر
( لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة )

في الشغل ،، شلون الواحد يخل بالشرف والامانة
شنهي الحالات

تحيـــاتي

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:09 PM
يا أبو عبدالعزيز, لا تاخذ على خاطرك من المشاركين, كلنا يجمعنا الحوار الحضاري والبناء (تشديد النون :))

بس يرحم والديك, ممكن تقول لنا بالضبط اعتراضك على أي فقرة وأي كلمة, وسبب اعتراضك



عزيز وغالي يا الشيخ:
والإشكال الموضوع للنقاش والحوار: هل يستساغ في نظرك أن تسحب الجنسية عن شخص (قد يكون جده هو الذي اكتسبها وليس هو الذي اكتسبها حديثا) لمجرد فصله من الوظيفة العمومية... ولو لم يصدر بحقه حكم قضائي يدينه بذلك الأمر المخل بالشرف والأمانة؟؟

شيخ الديرة
27-06-2011, 12:10 PM
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

يعني يجوز سحب الجنسية منه في أي من تلك الأحوال يا الغالي، إما يصدر بحقه حكم نهائي، وإما يفصل من وظيفته.. يا شيخ الديرة
اذا انفصل من وظيفتة لأسباب محددة, وليس للتقصير او أحتلافه مع المدير على سبيل المثال.

هل تعتقد أن سحب الجنسية من المتجنس الذي انفصل من وظيفته الحكومية لأسباب الشرف والأمانة غير مناسب؟

للعلم, هذا فقط اذا كان انفصل من وظيفة بالحكومة,

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:13 PM
ياصاحب الموضوع
انت ناقشت امور كثيرة
والاخوان حطو لك النصوص واضحة ،، اذا كان اعتراضك على الفقرة اللي تقول تسحب الجنسية بسبب الفصل من العمل ،، نبي منك تفسير هالكلمتين ولا عليك امر
( لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة )
في الشغل ،، شلون الواحد يخل بالشرف والامانة
شنهي الحالات
تحيـــاتي


أيضا تحياتي لك
الأخوان منهم اللي وجدنا فيه قابلية للحوار البناء والموضوعي ومنهم اللي داخل بتصور وفهم خاطئ.. وحتى لا يكون تشتت فإني أفضل أن يكون الحوار والنقاش في هذا الوقت بيني وبين شيخ الديرة ورحال.. ولا قصور إن شا الله في الباقين

هبوب الكوس
27-06-2011, 12:15 PM
استمروا في الحوار

BoAof
27-06-2011, 12:17 PM
أتى قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 بأحكام لا تختلف بشكل كبير عن القانون السابق رقم 2 لسنة 1961 وحسب، بل تختلف عن كثير من ذات القوانين في مختلف دول العالم.
ففي حين من المقرر في مختلف القوانين بأن جرائم الخيانة العظمى مبرر لإسقاط الجنسية وسحبها، وكذا حال صدور أحكام قضائية في الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة هو مبرر لسحب الجنسية من الشخص الذي اكتسبها حديثا.. إلا أن المشرع القطري سلك في ذلك طريقاً لم أقف على نظير له في القوانين الأخرى، حيث جعل أيضا في المادة 12 ف 3 من فصل الموظف من وظيفته العامة ولو بقرار تأديبي.. جعله مبرراً لسحب الجنسية إذا كان ذلك الفصل لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة!!! أي ولو لم يثبت أمام القضاء ارتكاب ذلك المواطن لجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإنما بمجرد السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي يتبعها!!
هل أحد منكم وقف على نظير لذلك في أي قانون من قوانين الدول الأخرى؟ أفيدوني أفادكم الله


مع احترامي للجميع ابو عبدالعزيز مبين مصدر الكلام للي حاب يرجع للقانون
اما ربعنا اللي في المنتدى حابين كل شي مقشر وقدامه ويبي نص القانون

alsahm 12
27-06-2011, 12:20 PM
اذا انفصل من وظيفتة لأسباب محددة, وليس للتقصير او أحتلافه مع المدير على سبيل المثال.

هل تعتقد أن سحب الجنسية من المتجنس الذي انفصل من وظيفته الحكومية لأسباب الشرف والأمانة غير مناسب؟

للعلم, هذا فقط اذا كان انفصل من وظيفة بالحكومة,

الاخ ابو عبد العزيز .. ينطلق من منضار اخر .. الانسان بطبيعته يكتنز الخير والشر .. وخلال عمر هدا الانسان لابد بل شيء طبيعي ان نرى الجانب الخير منه والجانب الشرير .. فبمجر خطىء منه في مسيرته الانسانيه يتم تجريده من هويته التي تاقلم عليها واصبح منها .. هل الانسان المتجنس لابد ان يضهر الجانب الخير طول حياته والى لاقى مصير السقوط المدوى مثلا في امريكا اكثر الجرائم من السود والمكسيكان ويحبسون على جرائمهم ولاكن لايزالو امريكيين .. هنا لابد ان نرى في هدا القانو مخالف للطبيعه البشريه لان الخطىء امر وارد لدى كل انسان .. والى يصبح الانسان المجنس لانه ليس خليجي .. ان يمشيء على حبل وادا مال سقط ..

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:20 PM
اذا انفصل من وظيفتة لأسباب محددة, وليس للتقصير او أحتلافه مع المدير على سبيل المثال.
هل تعتقد أن سحب الجنسية من المتجنس الذي انفصل من وظيفته الحكومية لأسباب الشرف والأمانة غير مناسب؟
للعلم, هذا فقط اذا كان انفصل من وظيفة بالحكومة,


إذن اتفقنا على ما جاء في أساس المشاركة من أن القانون الحالي - خلافا للسابق وأغلب قوانين الدول الأخرى - يجيز إمكانية سحب الجنسية لمجرد الفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ولو لم يصدر حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه؟

إذا اتفقت معي على ما تقدم؛ فهنا يسوغ لنا أن ننطلق في الحوار بشكل حضاري وبناء.. أليس كذلك

شيخ الديرة
27-06-2011, 12:21 PM
مع احترامي للجميع ابو عبدالعزيز مبين مصدر الكلام للي حاب يرجع للقانون
اما ربعنا اللي في المنتدى حابين كل شي مقشر وقدامه ويبي نص القانون
مابيها شي أبوعوف,
لا تكون من اللي يعتقد ان القانون مكتوب بلغة لا يفهمها الا القليل؟

محمد
27-06-2011, 12:22 PM
أيضا تحياتي لك
الأخوان منهم اللي وجدنا فيه قابلية للحوار البناء والموضوعي ومنهم اللي داخل بتصور وفهم خاطئ.. وحتى لا يكون تشتت فإني أفضل أن يكون الحوار والنقاش في هذا الوقت بيني وبين شيخ الديرة ورحال.. ولا قصور إن شا الله في الباقين

اذا بهالطريقة انقل الحوار في الرسائل الخاصه
اما توجيه الحوار و احقية الرد للجمبع

عموما
الي توصلنا له ان سبب الاقصاء من العمل قد يكون سبب غير كافي او تقديري وهذا الاشكال الرئيسي

في هالحاله نرجع لقانون الموارد البشرية وحالات فصل القطريين من العمل اكيد فيها تفصيل لهالموضوع مب بالسهولة الي انت توصفها و انها مجرد قرار تقديري !

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:23 PM
استمروا في الحوار

هههه.. من أنتم؟
حياك اقلط معنا

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:26 PM
مع احترامي للجميع ابو عبدالعزيز مبين مصدر الكلام للي حاب يرجع للقانون
اما ربعنا اللي في المنتدى حابين كل شي مقشر وقدامه ويبي نص القانون


أحسنت.. أنا أتبع منهج (التركيز) وبمعنى خير الكلام ما قل ودل
فأنا اختصرت وأشرت إلى الدليل.. ليكون منطلقا للحوار.. فكان التشكيك في البداية بالفهم الخاطئ وبتر النصوص وعدم المصداقية حتى انكسر قلمي على ما وصف أحد الأخوة

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:27 PM
مابيها شي أبوعوف,
لا تكون من اللي يعتقد ان القانون مكتوب بلغة لا يفهمها الا القليل؟


بالله عليك أنت شايف أكثر المداخلات كانت بناء على فهم صحيح للقانون!!

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:30 PM
الاخ ابو عبد العزيز .. ينطلق من منضار اخر .. الانسان بطبيعته يكتنز الخير والشر .. وخلال عمر هدا الانسان لابد بل شيء طبيعي ان نرى الجانب الخير منه والجانب الشرير .. فبمجر خطىء منه في مسيرته الانسانيه يتم تجريده من هويته التي تاقلم عليها واصبح منها .. هل الانسان المتجنس لابد ان يضهر الجانب الخير طول حياته والى لاقى مصير السقوط المدوى مثلا في امريكا اكثر الجرائم من السود والمكسيكان ويحبسون على جرائمهم ولاكن لايزالو امريكيين .. هنا لابد ان نرى في هدا القانو مخالف للطبيعه البشريه لان الخطىء امر وارد لدى كل انسان .. والى يصبح الانسان المجنس لانه ليس خليجي .. ان يمشيء على حبل وادا مال سقط ..



أحسنت - أخي العزيز - على هذه النظرة العميقة جداً.. لا فض فوك

شيخ الديرة
27-06-2011, 12:32 PM
إذن اتفقنا على ما جاء في أساس المشاركة من أن القانون الحالي - خلافا للسابق وأغلب قوانين الدول الأخرى - يجيز إمكانية سحب الجنسية لمجرد الفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ولو لم يصدر حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه؟

إذا اتفقت معي على ما تقدم؛ فهنا يسوغ لنا أن ننطلق في الحوار بشكل حضاري وبناء.. أليس كذلك
اضيف كم كلمة لكي يكتمل دقة الجملة


يجيز القانون إمكانية سحب الجنسية ,للمتجنس شخصيا او كان أبوه أو أحد أجداده متجنسا, لمجرد فصله من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ولا يستوجب صدور حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه.

اذا أبو عبدالعزيز يوافقني على الملخص أعلاه, ارجو منه ان يفتح الباب للمشاركين الأخرين للحوار

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:40 PM
اضيف كم كلمة لكي يكتمل دقة الجملة
يجيز القانون إمكانية سحب الجنسية ,للمتجنس شخصيا او كان أبوه أو أحد أجداده متجنسا, لمجرد فصله من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ولا يستوجب صدور حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه.
اذا أبو عبدالعزيز يوافقني على الملخص أعلاه, ارجو منه ان يفتح الباب للمشاركين الأخرين للحوار


نعم - عزيزي - أتفق معك ما ذكرت
ومن باب الدقة أكثر ستكون عبارتنا كالتالي:

يجيز القانون إمكانية سحب جنسية المواطن القطري بالتجنس ( ولو لم يكن اكتسبها حديثاً بل ولو كان أبوه أو أحد أجداده هو الذي اكتسبها قبل 80 سنة _1930 وما بعدها), وذلك لمجرد فصله من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ودون أن يستوجب الأمر صدور حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه.

وباب الحوار مفتوح لكل من اتفق معنا على هذا الفهم للقانون

شيخ الديرة
27-06-2011, 12:45 PM
يجيز القانون إمكانية سحب جنسية المواطن القطري بالتجنس ( ولو لم يكن اكتسبها حديثاً بل ولو كان أبوه أو أحد أجداده هو الذي اكتسبها قبل 80 سنة _1930 وما بعدها), وذلك لمجرد فصله من الوظيفة الحكومية لأسباب متعلقة بالشرف والأمانة، ودون أن يستوجب الأمر صدور حكم قضائي يدينه بذلك، ويؤكد ثبوت التهمة في حقه.

اتفقنا على النص, ولكن لا يتم سحب الجنسية بدون قرار أميري, وهذا قد يتطلب خطوات قضائية

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 12:51 PM
يعني لا نقاش ولا حوار مع من لم يتوصل بعد إلى هذا الفهم الصحيح للقانون ( chillis ، fhd4 ، درع الوطن ، محمد ) حتى يتوصلوا معنا إلى هذا الفهم وتكون بيننا أرضية مشتركة

chillis
27-06-2011, 12:53 PM
لازم نجاملك ونمشي مع رايك :) والا نحن جاهلين

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:01 PM
اتفقنا على النص, ولكن لا يتم سحب الجنسية بدون قرار أميري, وهذا قد يتطلب خطوات قضائية


لم يتطلب القانون أي إجراءات قضائية لسحب الجنسية بناء على البند (3) من المادة (12) في القانون المذكور.. بل إن القضاء لدينا لا يمارس رقابته علي أعمال الادارة في جملة من القرارات والأوامر التي تصدر وفقاً لما تضمنه القانون المختص بالفصل في المنازعات الإدارية، كما أن قانون السلطة القضائية يجعل اختصاص المحاكم لدينا لا يشمل مسائل الجنسية.
يعني أي قرار لدينا بسحب جنسية المواطن المتجنس، أو اسقاطها عن المواطن غير المتجنس، يعتبر خارج رقابة القضاء، ولا يتأتى الطعن فيه أمام القضاء مطلقاً

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:04 PM
لازم نجاملك ونمشي مع رايك :) والا نحن جاهلين


حاشا وكلا.. ما قلت جاهلين.. ولكن بعضكم من القوم الذين يستعجلون
وحتى نتناقش في مسألة لا بد تكون الأرضية مشتركة.. تحياتي

شيخ الديرة
27-06-2011, 01:11 PM
لم يتطلب القانون أي إجراءات قضائية لسحب الجنسية بناء على البند (3) من المادة (12) في القانون المذكور.. بل إن القضاء لدينا لا يمارس رقابته علي أعمال الادارة في جملة من القرارات والأوامر التي تصدر وفقاً لما تضمنه القانون المختص بالفصل في المنازعات الإدارية، كما أن قانون السلطة القضائية يجعل اختصاص المحاكم لدينا لا يشمل مسائل الجنسية.
يعني أي قرار لدينا بسحب جنسية المواطن المتجنس، أو اسقاطها عن المواطن غير المتجنس، يعتبر خارج رقابة القضاء، ولا يتأتى الطعن فيه أمام القضاء مطلقاً
أقصد أجراءات قضائية لاثبات التهمة بمسألة الشرف والأمانة, ولم اقصد المسائل الأدارية

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:17 PM
أقصد أجراءات قضائية لاثبات التهمة بمسألة الشرف والأمانة, ولم اقصد المسائل الأدارية


يا عزيزي البند (3) من تلك المادة يجيز سحب الجنسية ولو لم توجه للشخص أصلاً أي تهمة جنائية، أو تحرك في مواجهته أي إجراءات قضائية

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:23 PM
فيه سعودي قبل فترة ظهر بشكل غير لائق في وسط فني أو في برنامج من البرامج التي على شاكلة الأخ الأكبر أو ستار أكاديمي... ما أذكر بالتحديد، ففصل من عمله على إعتبار أن ما صدر عنه لا يتناسب مع شرف الوظيفة وما تتطلبه في الشخص ...

يعني لو كانت هذه الواقعة حصلت من قطريين أحدهما جده استوطن البلد قبل 1930 والآخر جده استوطن البلده بعد هذا التاريخ؛ فهل تستسيغ سحب جنسية الثاني، مع إن تصرفه لا يرقى إلى درجة الجريمة الجنائية التي يؤاخذ عليها القانون!!

هذا مثال قد يقرب الفهم لبعض الأخوة الآخرين

شيخ الديرة
27-06-2011, 01:25 PM
يا عزيزي البند (3) من تلك المادة يجيز سحب الجنسية ولو لم توجه للشخص أصلاً أي تهمة جنائية، أو تحرك في مواجهته أي إجراءات قضائية
ليس للمادة 3 الصلاحية الكامله بدون القرار الأميري,

شيخ الديرة
27-06-2011, 01:28 PM
ففصل من عمله على إعتبار أن ما صدر عنه لا يتناسب مع شرف الوظيفة
شرف الوظيفة شي, والشرف والأمانة شي أخر. شرف الوظيفة يحتم عليك عدم البوح باسرار الشركة مثلا او عدم التعاقد الخارجي بدون علم الشركة وما الى ذلك, لا أعتقد ان هذا المثال ينطبق هنا

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:31 PM
ليس للمادة 3 الصلاحية الكامله بدون القرار الأميري,


والقوانين أصلا وأغلب الأدوات التشريعية في جميع دول العالم لا تصدر إلا بقرار أو أمر أو إعتماد... من رؤساء تلك الدول(أميرا أو ملكا أو ...)، ولكن هل يعني ذلك أنها بالضرورة موافقة للحق والعدل، ومعصومة من الخطأ ولا يصح نقدها...الخ
الأحكام القضائية أيضا تصدر في أغلب الدول باسم الأمير أو الملك أو رئيس الجمهورية، ومع ذلك توجد درجات للتقاضي والطعن فيها..الخ، وحتى لو صارت نهائية واكتسبت الحجية المطلقة، فيمكن أن تكون مجالا للدراسات والتعليق ...الخ

fhd4
27-06-2011, 01:33 PM
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .



شوف الله يسلمك عشان ما نطولها وهي قصيرة ... (مع إن ما عندي أي خبرة في القوانين وأتمنى من اللي عندهم الخبرة يفيدونك)

لكن عندك أربع نقاط مهمة :

1) أولا مفهوم ((الوظيفة العامة)) ... يعني مب أي موظف ... حسب اللي أعرفه إن الوظيفة العامة هي وظيفة حكومية لها التزامات مع المال العام ومصالح مع عامة الشعب...

2) ثانيا ((حكم أو قرار تأديبي)) ما يجي إلا من النيابة العامة أو المحاكم أو قرار رسمي من الجهة الحكومية كالوزارات ...
والقانون ما يعترف باحكام وقرارات الشركات الخاصة أو حتى الادارات الحكومية...

3) ثالثا ((لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة)) ... أظن هذي واضحة ... يعني مب أي سبب آخر ...

4) رابعا ... وهو أهم من هذا كله ... لا يتم سحب الجنسية حتى لو صار كل اللي قبل إلا ((بقرار أميري)) ...

يعني باختصار ... مب كل من فنشوه سحبوا جوازه ...

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:35 PM
شرف الوظيفة شي, والشرف والأمانة شي أخر. شرف الوظيفة يحتم عليك عدم البوح باسرار الشركة مثلا او عدم التعاقد الخارجي بدون علم الشركة وما الى ذلك, لا أعتقد ان هذا المثال ينطبق هنا


هات ما لديك من ضابط لما قد يخل بالشرف والأمانة في المجال الوظيفي.. والفرق بينه وبين ما قد يعتبر مخلا بالشرف والأمانة في مجال القضاء الجنائي.. وأكون لك شاكر وممنون

مساهمة بسFresh
27-06-2011, 01:40 PM
المادة تتكلم عن القطري المتجنس اللي يكون في وظيفة عامة :shy:

يعني اي قطري مب متجنس ماينطبق عليه

شرايكم في تحليلي:shy::shy::shy::shy::shy:

AL HAJRI
27-06-2011, 01:41 PM
الله يعينك يا أبوعبدالعزيز ,,

ماعليك من بعض الأقلام التي تحاول التقليل من كتاباتك او ابداء رأيك,,
اضرب بها عرض الحايط ولا تلتفت لهم واطرح رايك بكل جرأه ولاعليك منهم
طالما انت مقتنع بذلك الطرح ومادام انك ماغلطت ماعليك من احد ,,


عموما عندي ملاحظه بخصوص قانون الجنسية طبعا رأي شخصي :

الجنسية يجب ان تكون جزءا لايتجزأ من كيان اي شخص ,
لانها الهوية الوحيده التي بموجبها ينتمي إليها ذلك الانسان ,
الا في حالة الخيانات العظمى !! ولكن ان يأتي مسؤول ويصدر قرار شخصي بالخيانه
وبسحب الجنسية من قطري الأصل فهذا غلط , ولكن يجب ان يكون هناك قضاء ومحاكم (السالفة مهيب بسيطة ),,

شيخ الديرة
27-06-2011, 01:42 PM
هل أحد منكم وقف على نظير لذلك في أي قانون من قوانين الدول الأخرى؟ أفيدوني أفادكم الله
بعد الملخص الرائع ل fhd4 نرجع من الأول للأقتباس أعلاه, وهذه المادة المشابهة في قانون الجنسية الكويتي

المادة 13
يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.

fhd4
27-06-2011, 01:43 PM
وأنا رأيي انك تغير عنوان الموضوع من ...

[صدق أو لا تصدق - حقائق قانونية أغرب من الخيال] الفصل من الوظيفة مبرر لسحب الجنسية!!!

إلى


[صدق أو لا تصدق - حقائق قانونية أغرب من الخيال] خيانة أمانة وشرف الوظيفة العامة مبرر لسحب الجنسية!!!

درع الوطن
27-06-2011, 01:49 PM
الله يعينك يا أبوعبدالعزيز ,,

ماعليك من بعض الأقلام التي تحاول التقليل من كتاباتك او ابداء رأيك,,
اضرب بها عرض الحايط ولا تلتفت لهم واطرح رايك بكل جرأه ولاعليك منهم
طالما انت مقتنع بذلك الطرح ومادام انك ماغلطت ماعليك من احد ,,


عموما عندي ملاحظه بخصوص قانون الجنسية طبعا رأي شخصي :

الجنسية يجب ان تكون جزءا لايتجزأ من كيان اي شخص ,
لانها الهوية الوحيده التي بموجبها ينتمي إليها ذلك الانسان ,
الا في حالة الخيانات العظمى !! ولكن ان يأتي مسؤول ويصدر قرار شخصي بالخيانه
وبسحب الجنسية من قطري الأصل فهذا غلط , ولكن يجب ان يكون هناك قضاء ومحاكم (السالفة مهيب بسيطة ),,

بصراحة أنا متابع وقاعد أستفيد من المداخلات يمنة ويسرة .. وحتى أقدر أفهم نفسية المشاركين في الموضوع .. بس الأخ اللي دش عرض .. بصراحة شكلة مافهم شالموضوع .. مع أنه وصلت الصفحات إلى تسع صفحات تقريباً ...

معليش أخوي أبو عبدالعزيز .. أنا خذيت لي لفة على قانون الجنسية .. وفهمت المغزى
بس ماينطبق هالقانون إلا على الشي الكبير .. واللي له علاقة مباشرة بالحق العام ....

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 01:50 PM
بعد الملخص الرائع ل fhd4 نرجع من الأول للأقتباس أعلاه, وهذه المادة المشابهة في قانون الجنسية الكويتي
المادة 13
يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.


بالعكس سردك أنت الأروع وبالأخص عندما تقول بأن القانون القطري في هذا الشأن مشابه للكويتي.. بينما يجعل الكويتي هذا الحكم خاص بالشخص الذي اكتسب الجنسية حديثا (10 سنوات) بينما عندنا يشمل ذلك الشخص الذي جده أو جد جده اكتسبها قبل 80 سنة عندما استوطن الدولة سنة 1930 أو ما بعدها!!!

وبالمناسبة: هل مسائل الجنسية في الكويت تمتد إليها وتشملها رقابة القضاء أم لا يشملها كما هو الحال عندنا؟

شيخ الديرة
27-06-2011, 01:53 PM
بالعكس سردك أنت الأروع وبالأخص عندما تقول بأن القانون القطري في هذا الشأن مشابه للكويتي.. بينما يجعل الكويتي هذا الحكم خاص بالشخص الذي اكتسب الجنسية حديثا (10 سنوات) بينما عندنا يشمل ذلك الشخص الذي جده أو جد جده اكتسبها قبل 80 سنة عندما استوطن الدولة سنة 1930 أو ما بعدها!!!

وبالمناسبة: هل مسائل الجنسية في الكويت تمتد إليها وتشملها رقابة القضاء أم لا يشملها كما هو الحال عندنا؟
عورتلي راسي وأنا أخوك, ما أعرف الجواب, هذا الرابط وروح شوف اللي تريده

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=2694

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 02:02 PM
الله يعينك يا أبوعبدالعزيز ,,

ماعليك من بعض الأقلام التي تحاول التقليل من كتاباتك او ابداء رأيك,,
اضرب بها عرض الحايط ولا تلتفت لهم واطرح رايك بكل جرأه ولاعليك منهم
طالما انت مقتنع بذلك الطرح ومادام انك ماغلطت ماعليك من احد ,,

عموما عندي ملاحظه بخصوص قانون الجنسية طبعا رأي شخصي :

الجنسية يجب ان تكون جزءا لايتجزأ من كيان اي شخص ,
لانها الهوية الوحيده التي بموجبها ينتمي إليها ذلك الانسان ,
الا في حالة الخيانات العظمى !! ولكن ان يأتي مسؤول ويصدر قرار شخصي بالخيانه
وبسحب الجنسية من قطري الأصل فهذا غلط , ولكن يجب ان يكون هناك قضاء ومحاكم (السالفة مهيب بسيطة ),,


تسلم يا الشيخ، والله يعين الجميع
وأنا أنظر لمثل هذه الحوارات والنقاشات بإيجابية شديدة، وإلا لما أدليت بمشاركتي في قسم الحوار.. فالحوار إما يرسخ قناعة معينة أو يطورها أو يفيد بمتعلقات ذات صلة بها بل وقد يغيرها... وكل ذلك هو أمر مطلوب.
يؤسفني فقط عندما أرى البعض قد تكون له مداخلة أو تعقيب باستعجال أو دون فهم لحقيقة الموضوع أو ينطلق في حواره من نوازع نفسية أو أهواء..الخ
ويؤسفني أكثر عندما أرى البعض يتجرأ على من لم يتفق معه بالسخرية أو التنقيص أو حتى الشتم بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
تحياتي وخالص تقديري

ملاحظة: توجد بالفعل دول تربط اكتساب الجنسية وسحبها أو اسقاطها بإجراءات قضائية، كما توجد دول تجعل للقضاء رقابة على تصرفات السلطة التنفيذية في كل ذلك منعاً من أي تعسف قد يحتمل

AL HAJRI
27-06-2011, 02:03 PM
بصراحة أنا متابع وقاعد أستفيد من المداخلات يمنة ويسرة .. وحتى أقدر أفهم نفسية المشاركين في الموضوع .. بس الأخ اللي دش عرض .. بصراحة شكلة مافهم شالموضوع .. مع أنه وصلت الصفحات إلى تسع صفحات تقريباً ...

معليش أخوي أبو عبدالعزيز .. أنا خذيت لي لفة على قانون الجنسية .. وفهمت المغزى
بس ماينطبق هالقانون إلا على الشي الكبير .. واللي له علاقة مباشرة بالحق العام ....


هلابك عزيزي
اولا :: الجزء الاول من ردي كان على بعض الأقلام ,,
والدليل ارجع لثاني رد لك وشوف وش كاتب ,, لاتقلل من كلام الرجال ,,
اطرح رايك انتقد اوكي بس بهارات وليمون هذي هناك في البيت مش هنا ,,

الرد الثاني كان مجرد رأي شخصي فقط لاغير وبعدين لانت ولاغيرك يمنعني من رأي عزيزي
وبخصوص الموضوع ابشرك فاهمه وقاريه من الصفحه الاولى لين الـــ 8 ,,
تحياتي

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 02:05 PM
عورتلي راسي وأنا أخوك, ما أعرف الجواب, هذا الرابط وروح شوف اللي تريده

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/lawaspdf.aspx?opt&country=1&lawid=2694


ههه... ما أدري ليش تذكرت قول الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها*** فما ضرها وأوهى قرنه الوعل
أشكرك على سعة صدرك

alsahm 12
27-06-2011, 02:07 PM
بعد الملخص الرائع ل fhd4 نرجع من الأول للأقتباس أعلاه, وهذه المادة المشابهة في قانون الجنسية الكويتي

المادة 13
يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.

اخي المتجنس الكويتي يصبح كويتي خالص بعد خمسة عشر سنه.. اما في القانون عندنا المتجنس يستمر متجنس بعد مئة جيل هنا الكارثه القانونيه

fhd4
27-06-2011, 02:14 PM
ههه... ما أدري ليش تذكرت قول الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها*** فما ضرها وأوهى قرنه الوعل
أشكرك على سعة صدرك

سبحان الله ... وانت ذكرتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...

(( ما ضل قوم بعد هدىً كانوا عليه ... إلا أوتوا الجدل ))

intesar
27-06-2011, 02:14 PM
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها ، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .


سؤال أخوي أبو عبدالعزيز..
طيب من شروط التجنس انه يكون ملم باللغة العربية.. طيب لاعبين كرة القدم الأفارقة أو فيه غيرهم اللي ما يعرفون ده ده من به به ايش نقول عنهم..

شيخ الديرة
27-06-2011, 02:15 PM
ههه... ما أدري ليش تذكرت قول الشاعر:
كناطح صخرة يوماً ليوهنها*** فما ضرها وأوهى قرنه الوعل
أشكرك على سعة صدرك
أدعو من الله ان تقوم أشغال بحفر الصخور بشارعكم من الأول للأخير, عسى ان تقطع عندك الأنترنت أو الكهرباء, أو على الأقل يعورولك راسك بصوت المكاين والنقارات :tease:

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 02:28 PM
أدعو من الله ان تقوم أشغال بحفر الصخور بشارعكم من الأول للأخير, عسى ان تقطع عندك الأنترنت أو الكهرباء, أو على الأقل يعورولك راسك بصوت المكاين والنقارات :tease:


:) عزيز وغالي
( اللهم أيما مؤمن دعوتَ عليه فاجعله له كفارة وطهورا)

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 02:36 PM
اخي المتجنس الكويتي يصبح كويتي خالص بعد خمسة عشر سنه.. اما في القانون عندنا المتجنس يستمر متجنس بعد مئة جيل هنا الكارثه القانونيه


بعض هؤلاء الذين تعنيهم كانوا مواطنين درجة أولى بموجب القانون السابق
لأنهم الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع لمن كانوا قد اكتسبوا الجنسية ممن استوطنوا الدولة بعد 1930 ثم بموجب هذا القانون الحالي تغير حالهم وتحولوا إلى مواطنين بالتجنس (درجة ثانية)

درع الوطن
27-06-2011, 02:37 PM
هلابك عزيزي
اولا :: الجزء الاول من ردي كان على بعض الأقلام ,,
والدليل ارجع لثاني رد لك وشوف وش كاتب ,, لاتقلل من كلام الرجال ,,
اطرح رايك انتقد اوكي بس بهارات وليمون هذي هناك في البيت مش هنا ,,

الرد الثاني كان مجرد رأي شخصي فقط لاغير وبعدين لانت ولاغيرك يمنعني من رأي عزيزي
وبخصوص الموضوع ابشرك فاهمه وقاريه من الصفحه الاولى لين الـــ 8 ,,
تحياتي




الله يعينك يا أبوعبدالعزيز ,,

ماعليك من بعض الأقلام التي تحاول التقليل من كتاباتك او ابداء رأيك,,
اضرب بها عرض الحايط ولا تلتفت لهم واطرح رايك بكل جرأه ولاعليك منهم طالما انت مقتنع بذلك الطرح ومادام انك ماغلطت ماعليك من احد ,,




بصراحة .. قمة التناقض ..

إذا أنت لك رأيك وماتبي أحد يسلب منك هذا الرأي .. فغيرك له الحق أن يبدي رأية بدون تدخل من أحد ياعزيزي .... لاحظ أني ماذكرت كلمتك ( لاأنت ولا غيرك ) >> شكلك تبي تهاوش :anger1:

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 02:39 PM
سؤال أخوي أبو عبدالعزيز..
طيب من شروط التجنس انه يكون ملم باللغة العربية.. طيب لاعبين كرة القدم الأفارقة أو فيه غيرهم اللي ما يعرفون ده ده من به به ايش نقول عنهم..


شكلهم يمتازون هم والفنانين والفنانات بكفاءات خاصة أو أنهم يقدمون خدمات جليلة للدولة.. فالمادة رقم 6 تنص على أنه:
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

CH Engineer
27-06-2011, 03:27 PM
أتى قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 بأحكام لا تختلف بشكل كبير عن القانون السابق رقم 2 لسنة 1961 وحسب، بل تختلف عن كثير من ذات القوانين في مختلف دول العالم.
ففي حين من المقرر في مختلف القوانين بأن جرائم الخيانة العظمى مبرر لإسقاط الجنسية وسحبها، وكذا حال صدور أحكام قضائية في الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة هو مبرر لسحب الجنسية من الشخص الذي اكتسبها حديثا.. إلا أن المشرع القطري سلك في ذلك طريقاً لم أقف على نظير له في القوانين الأخرى، حيث جعل أيضا في المادة 12 ف 3 من فصل الموظف من وظيفته العامة ولو بقرار تأديبي.. جعله مبرراً لسحب الجنسية إذا كان ذلك الفصل لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة!!! أي ولو لم يثبت أمام القضاء ارتكاب ذلك المواطن لجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإنما بمجرد السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي يتبعها!!
هل أحد منكم وقف على نظير لذلك في أي قانون من قوانين الدول الأخرى؟ أفيدوني أفادكم الله

الرجال ماحط اي بهارات فالموضوع كتب من الشخص الذي اكتسبها حديثا
بس انتو الله يهديكم ماقريتوا الموضوع كامل :nice:

قسماً
27-06-2011, 05:58 PM
بل ، الرجال ماقال شي ، هذا موضوع للنقاش فقط واللي عنده رد مقنع يقوله بدون تهجم
اشدعوه اشقال هو!!!!!!:eek5:

مكتوم
27-06-2011, 08:04 PM
متابع عن بعد


يعطيك العافيه بوعبدالعزيز على مواضيعك الطيبة
لكن القهر من منح الجنسية للمطربين اللي تكلمت عنهم
ذيه بروحها مصيبة المصائب *

العـوا
27-06-2011, 08:13 PM
القانون واضح وصريح ورادع في نفس الوقت

ra3shat hadab
27-06-2011, 10:27 PM
انا مش قانونية لكن بضيف اللي اعرفه

اولاً الموظف القطري اللي يشغل وظيفة عامة (سواء قطري أو قطري بالتجنس ) عليه واجبات نص عليها قانون الموارد البشرية الصادر في 2009 ، و هناك مواد خاصة بالجزاءات التأديبية في نفس القانون.

اللي فهمته من الاخ ابو عبدالعزيز انه اثار الموضوع لان اللجان التأديبية تكون مشكلة بقرار من الجهة نفسها سواء وزارة او هيئة أو مؤسسة حكومية واعضائها موظفين في الجهة اللي يعمل فيها الموظف ويحق للجنة التأديبية انها تقرر فصل الموظف القطري اذا اخل بالأمانة والشرف (مثلا متهم بالرشوة، متهم بتزوير اوراق رسمية، متهم بالتحريض على عدم اتباع انظمة العمل، متهم بافشاء اسرار العمل لصالح جهات معينة، ..... الخ)

اذا المحاكم احيانا تخطيء في الحكم على المتهمين، فاللجان التأديبية اللي يحق لها فصل الموظف القطري ما اظنها معصومة من الخطأ،

والسالفة فيها سحب جنسية وضياع مستقبل واسر تتشرد وتضيع

عموما انا على ثقة بأن قضاءنا نزيه وحتى سحب الجنسية ما يكون الا بقرار أميري هذا بحد ذاته معطي سحب الجنسية صعوبة وخيانة الامانة والشرف مب شوي ترا ...


سؤال: لو ثبتت عليه التهمة ١٠٠٪ واعترف وتم فصله هل تنسحب جنسيته هو لحاله ولا جنسية عياله معاه ؟


وووبس

بو راشد 1
27-06-2011, 10:59 PM
أنا أشوف اللي يخون وظيفته و يبوق لازم يعاقب بنص الشرع و القانون بغض النظر عن ما يكون اصله و فصله، ما يصير قانون العقوبة يختلف باختلاف اصل المجرم.
(لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:06 PM
الرجال ماحط اي بهارات فالموضوع كتب من الشخص الذي اكتسبها حديثا
بس انتو الله يهديكم ماقريتوا الموضوع كامل :nice:

سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:07 PM
بل ، الرجال ماقال شي ، هذا موضوع للنقاش فقط واللي عنده رد مقنع يقوله بدون تهجم
اشدعوه اشقال هو!!!!!!:eek5:

سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:08 PM
متابع عن بعد
يعطيك العافيه بوعبدالعزيز على مواضيعك الطيبة
لكن القهر من منح الجنسية للمطربين اللي تكلمت عنهم
ذيه بروحها مصيبة المصائب *

الله يعافيك يا الغالي.. سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:09 PM
القانون واضح وصريح ورادع في نفس الوقت

الردع لا بد أن يبنى على أساس سليم من العدل والمنطق
سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة

Xx QATARI xX
27-06-2011, 11:11 PM
أيضا تحياتي لك
الأخوان منهم اللي وجدنا فيه قابلية للحوار البناء والموضوعي ومنهم اللي داخل بتصور وفهم خاطئ.. وحتى لا يكون تشتت فإني أفضل أن يكون الحوار والنقاش في هذا الوقت بيني وبين شيخ الديرة ورحال.. ولا قصور إن شا الله في الباقين




اوكيه ،، باكون متابع
واتمنى اني اعرف انت شتبي توصل له

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:13 PM
انا مش قانونية لكن بضيف اللي اعرفه

اولاً الموظف القطري اللي يشغل وظيفة عامة (سواء قطري أو قطري بالتجنس ) عليه واجبات نص عليها قانون الموارد البشرية الصادر في 2009 ، و هناك مواد خاصة بالجزاءات التأديبية في نفس القانون.

اللي فهمته من الاخ ابو عبدالعزيز انه اثار الموضوع لان اللجان التأديبية تكون مشكلة بقرار من الجهة نفسها سواء وزارة او هيئة أو مؤسسة حكومية واعضائها موظفين في الجهة اللي يعمل فيها الموظف ويحق للجنة التأديبية انها تقرر فصل الموظف القطري اذا اخل بالأمانة والشرف (مثلا متهم بالرشوة، متهم بتزوير اوراق رسمية، متهم بالتحريض على عدم اتباع انظمة العمل، متهم بافشاء اسرار العمل لصالح جهات معينة، ..... الخ)
اذا المحاكم احيانا تخطيء في الحكم على المتهمين، فاللجان التأديبية اللي يحق لها فصل الموظف القطري ما اظنها معصومة من الخطأ،
والسالفة فيها سحب جنسية وضياع مستقبل واسر تتشرد وتضيع
عموما انا على ثقة بأن قضاءنا نزيه وحتى سحب الجنسية ما يكون الا بقرار أميري هذا بحد ذاته معطي سحب الجنسية صعوبة وخيانة الامانة والشرف مب شوي ترا ...
سؤال: لو ثبتت عليه التهمة ١٠٠٪ واعترف وتم فصله هل تنسحب جنسيته هو لحاله ولا جنسية عياله معاه ؟
وووبس

سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة وما أضفتيه من توضيح وبيان
وبخصوص سؤالك؛ فالجواب عنه هو نص المادة رقم 13 (يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك) .

أبو عبدالعزيز
27-06-2011, 11:16 PM
أنا أشوف اللي يخون وظيفته و يبوق لازم يعاقب بنص الشرع و القانون بغض النظر عن ما يكون اصله و فصله، ما يصير قانون العقوبة يختلف باختلاف اصل المجرم.
(لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)


تشكر على الإضافة التي أضفتها.. وبالفعل مقاصد الشرع المطهر وفلسفته في العقوبات والجزاءات تقوم على أساس لا تمييزي.. تحياتي وخالص تقديري

موضي قطر
27-06-2011, 11:42 PM
اخوي بوعبدالعزيز بصراحة اول ماقريت الموضوع مافهمت قصدك وبعد متابعة الردود بينك وبين الأعضاء فهمت موضوعك ..

بس اخوي اذا كان الموضوع فيه خيانه وماشابه ..

اتصور من حق الدولة انها تسحب الجنسية ومثل ماذكروا الأخوان أن الموضوع مب سهل لأنه في يد سمو الأمير حفظه الله يعني محد يقدر يسحب الجنسية غيره

مستر قطر
27-06-2011, 11:49 PM
تشكر على الإضافة التي أضفتها.. وبالفعل مقاصد الشرع المطهر وفلسفته في العقوبات والجزاءات [size="6"]تقوم على أساس لا تميزي.تحياتي وخالص تقديرsize]

هذا الي تبي توصله اذا ماخاب ظني

qatari1
27-06-2011, 11:55 PM
أخي بو عبد العزيز...

أشكرك على كتاباتك التثقيفية في القوانين القطرية.

وأكتفي بالقراءة عن بعد!

من الصعب مناقشة موضوع حساس كهذا!

مستجدة
28-06-2011, 12:04 AM
بعض هؤلاء الذين تعنيهم كانوا مواطنين درجة أولى بموجب القانون السابق
لأنهم الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع لمن كانوا قد اكتسبوا الجنسية ممن استوطنوا الدولة بعد 1930 ثم بموجب هذا القانون الحالي تغير حالهم وتحولوا إلى مواطنين بالتجنس (درجة ثانية)


حيل الله اقوى ودام لهم رب عادل ورحوم راح تنصفهم قوانين الارض والسما وهاذي قوانين دنيا ليست تنزيل منزل لايمكن تعديلها وأهل قطر ترى ينعدون على الاصابع وكلنا أهل قريه على قولة المثل
والله لي معارف واصدقاء وجيران قطرين من خلقة الدنيا وهالقانون الجديد لعوزهم

الله يفرجها لهم ولكل مسلم

وشكرا على طرحك للموضوع اخوي ابو عبدالعزيز وشكرا على سعة صدرك لعبض الردود

R 7 A L
28-06-2011, 12:16 AM
انا قريت الموضوع من البداية
وقريت كل الردود
وكان لي اكثر من رد
وال فهمت الأن من طرح الاخ الفاضل ابو عبد العزيز


انة يقصـــد
ان القطري بالتجنيس تسحب منة الجنسيــة القطـــرية في حـــال فصل من عملـــه حتى لو كانت القضية مو مية بالمية لابسته .


مو كذا يابوعبدالعزيز ؟

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:51 AM
اخوي بوعبدالعزيز بصراحة اول ماقريت الموضوع مافهمت قصدك وبعد متابعة الردود بينك وبين الأعضاء فهمت موضوعك ..
بس اخوي اذا كان الموضوع فيه خيانه وماشابه ..
اتصور من حق الدولة انها تسحب الجنسية ومثل ماذكروا الأخوان أن الموضوع مب سهل لأنه في يد سمو الأمير حفظه الله يعني محد يقدر يسحب الجنسية غيره


أختي الكريمة، القوانين في جميع دول العالم يجب أن تحمل في ذاتها ومضمونها وصياغتها أسباب القوة وإتباع الحق والعدل؛ لا أن تتضمن شيئا خلاف ذلك ثم يقال بأنه يجب ألا ننتقدها أو نسلط الضوء على ما قد يكون بها من خطأ أو عدم مسايرتها للعدل والمنطق... إعتمادا فقط على مدى حسن ظن كل واحد منا برئيس دولته.. وشخصياً لا أشكك مطلقاً بهذا الشأن في سمو الأمير ورغبته الخير للوطن والشعب، ولكن بمعزل عن ذلك يجب أن تحمل القوانين في ذاتها أسباب القوة والحق والعدل بقدر الإمكان.

ثاني شيء: إذا كان من حق السلطة التنفيذية أن تقوم بما تشاء من تصرفات تراها تحقق المصلحة العامة، فالمنطق وقواعد العدل تعطي الفرد إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال تضرره من أي من تلك التصرفات.. أرجو أن تكون الفكرة وصلت. مع خالص تقديري.

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:54 AM
هذا الي تبي توصله اذا ماخاب ظني

الله لا يخيب ظنك في الخير
سرني مرورك وتفاعلك مع موضوع المشاركة

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 01:01 AM
أخي بو عبد العزيز...

أشكرك على كتاباتك التثقيفية في القوانين القطرية.

وأكتفي بالقراءة عن بعد!

من الصعب مناقشة موضوع حساس كهذا!

العفو طال عمرك، ولا شكر على واجب
وللتذكير فقط: كل فرد بيده أن يتعايش مع الحساسية وبحيث يتعود عليها وتعتاد عليه، وبإمكان الفرد أيضا أن يسعى لأن يقوي مناعته ضدها.. سرني جداً مرورك وثناؤك
لك خالص تقديري

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 01:01 AM
حيل الله اقوى ودام لهم رب عادل ورحوم راح تنصفهم قوانين الارض والسما وهاذي قوانين دنيا ليست تنزيل منزل لايمكن تعديلها وأهل قطر ترى ينعدون على الاصابع وكلنا أهل قريه على قولة المثل
والله لي معارف واصدقاء وجيران قطرين من خلقة الدنيا وهالقانون الجديد لعوزهم

الله يفرجها لهم ولكل مسلم

وشكرا على طرحك للموضوع اخوي ابو عبدالعزيز وشكرا على سعة صدرك لعبض الردود

اللهم آمين، والعفو اختي الكريمة

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 01:09 AM
انا قريت الموضوع من البداية
وقريت كل الردود
وكان لي اكثر من رد
وال فهمت الأن من طرح الاخ الفاضل ابو عبد العزيز
انة يقصـــد
ان القطري بالتجنيس تسحب منة الجنسيــة القطـــرية في حـــال فصل من عملـــه حتى لو كانت القضية مو مية بالمية لابسته .
مو كذا يابوعبدالعزيز ؟


القانون يعطي الحق في إمكانية ذلك، وأعتقد أن الأولى والمقبول وفق معايير العدل والمنطق هو إبقاء الحال على ما كان عليه القانون السابق في هذا الشأن في المادة (14) منه، حيث كان يجيز سحب الجنسية في حال صدور حكم قضائي (وليس مجرد قرار إداري تأديبي) على المواطن الذي اكتسب الجنسية وارتكب جريمة مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس الأولى من منحه الجنسية، بينما القانون الحالي غير مقيد بأي مدة بل ويعطي مجال لأن يشمل هذا السحب من الشخص الذي اكتسب جده الجنسية أو جد جده قبل 80 سنة!!
هذا ومن الواضح جدا أن القوانين قد أحاطت القرارات والأحكام القضائية بضمانات كثيرة، ولذا يمكن أن تعتبر دليلا على الحقيقة بالفعل، وتحوز حجية واسعة، خلافا لما عليه حال سائر القرارات الإدارية، تأديبية كانت أو غير تأديبية.. تحياتي وتقديري لك

الهاجري 2
28-06-2011, 01:12 AM
متابع للموضوع والنقاشات لاكتسب الخبر والفائده
ومستغرب من ردود بعض الاعضاء عليه ردود مالها داعي وفيه ردود حلوه
وشكرا يالاخ أبو عبدالعزيز عالطرح

مابدل العادات
28-06-2011, 01:22 AM
الله يهديك بس يابوعبدالعزيز

OREO
28-06-2011, 01:48 AM
آها على من تطبق!!؟؟
المادة 11 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 31 ديسمبر 1929 أو ما قبله، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
والمادة 22 تطبق على من جاء جده قطر بتاريخ 1 يناير 1930 أو ما بعده، فتطبق عليه وعلى أحفاده إلى أبد الآبدين
عرفت الآن على من تطبق؟

اللي فهمته منك ،، بأن القانون القطري من المادة 11 و 12 غير منصفان و المفروض بأن المواطن و المجنس عقوبتهم تكون نفس الشي !!! يعني عندك اعتراض على القانون القطري و بالاخص المادتين رقم 11 و 12 و هذا القانون يعتبر معضلة في طريق نجاح حقوق الانسان ،،،

يعني نقدر نقول بأن بوعبدالعزيز يطالب السلطة التشريعية بإعادة النظر و التصحيح و المساواة بين القانونين رقم 11 و 12 و الا هذا الشي يعتبر خلق للعنصرية ،،،





لا يا عزيزي
ليس الأمر على ما فهمته أنت أو فهمه البعض الآخر


في قوانين كثير من الدول الأخرى يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها حديثا إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وصدر بحقه حكم قضائي يدينه في ذلك
أما بموجب قانون 38 لسنة 2005 فيجوز سحبها ليس لمجرد ثبوت ارتكابه تلك الجريمة وإنما أيضا لمجرد فصله من الوظيفة العمومية لأسباب ترى جهة الإدارة أنها مخلة بالشرف والأمانة.. ويكون ذلك ليس لمن اكتسبها حديثا فقط، وإنما يعتبر الشخص قطري بالتجنس ولو استوطن جده أو جد جده في البلد من تاريخ 1 يناير 1930 وما بعده!!


معليش اخوي ،،، تأكدت من خلال ردوك بأنك تحاول تبرز للاعضاء نقطه مهمه و هي بأن جهة العمل هي من لديها صلاحية سحب الجنسية حتى ولو تم تبرئة الشخص او الموظف من جهة المحاكم القطرية ،،،( القانون ذكر بأن جهة الادارة و ليست العمل او جهة عمل الموظف ) ،،

اسمحلي اخوي ،،، جهة العمل لا تقرر و لا لها الصلاحية بسحب جنسية الموظف سواء كان مظلوماً او عكس ذالك،،،

سحب الجنسية من القطري المواطن او المتجنس لا يأتي الا بقرار اميري و يتم التصديق عليه ( لا تخاف الدولة مهب سايبه كما تظن ) ،،،

----------------------------------------------

اخوي بوعبدالعزيز ،،،،

اتمنى تكون اكثر وضوحاً في طرحك للمواضيع و لا تضلل الاعضاء و تخلق مشاكل بين الاعضاء من ناحية و تشكيك المواطنين و المتجنسين بالقوانين القطرية من ناحية ثانيه ،،،

اتمنى تختار عناوين واضحة و غير مبتورة لمواضيعك في المرات القادمة و تبتعد عن التضليل و خاصة عندما تطرح مواضيع تخص الدولة و أمنها،، و هذا الشي خارج إطار الحرية الشخصية حسب القوانين المنصوص عليها ،،

U Welcome
28-06-2011, 03:16 AM
اسعد الله صباحكم

تحياتي لقلمك الذي هو فعلا نبراسا
والله يعينك على بعض الردود اللي تنسف مجهودك في بضع كلمات
دون اي المام او استيعاب للموضوع


ابشرك اني فهمت موضوعك ومغزاك من العنوان وقبل لا ادخل على موضوعك
وقرأت جميع الردود
وللاسف البعض يجادل من اجل الجدال
واما قلمك
فتذكر انه سيعاني ويعاني وان المشوار محفوف بالمتعاب والمنغصات
وهذا هو الذي سيقوده ليكون نبراسا ان شاء الله في القريب



تعليقا على الموضوع
تقدم اي مجتمع ورقيه تعتمد على ركيزتا العدل والمساواه الاجتماعيه بين افراد المجتمع الواحد
والقانون والمحاكم وضعت للحكم في النزاعات ولتجريم المذنبين وتبرأت البريئين
ولياخذ المجرم جزاءه الذي يستحقه

وموضوع الجنسيه (التي تمثل المواطنه) يجب ان تعطى نوع من القداسه
وان لا يسمح بسحبها الا في حالة الخيانة العظمى وفقط سواء من القطري الاصل او المتجنس
فمن المساوة الاجتماعيه عدم التفريق بين المواطنين امام القضاء
وان ينال المذنب جزاء فعلته دون ان يؤثر على الحكم اي من الخلفيه الطائفيه او العرقيه او الدينيه

فالنفرض ان فلان من الناس اتهم باختلاس الاموال من مقر عمله الحكومي
فمن باب المنطق ان يعرض على القضاء ليفصل فيه
وان كان مذنب اخذ جزاءه وهو السجن لفتره من الزمن مع ارجاع الاموال المختلسه
فاذا نفذ المذنب فتره عقوبته وتطبق عليه الحكم بحذافيره
فما دخل سحب الجنسيه هنا اذا كان القانون يرى ان المذنب قد اخذ حقه
لمجرد ان جد المذنب قد اتى الى قطر بعد 1930 ؟!؟
الا يعتبر هذا تميزا في القضاء ضد المواطنين


وارجع واقول
ان سحب الجنسيه والهويه من اي انسان امر ليس بالهين وبالغ الاثر على جميع افراد المجتمع
ومجرد سماع ان شخص سحبت جنسيته يؤدي الى نشر عدم الطمأنينه
فاتمنى
ان يتم تعديل القانون





نقطه اخرى اثارت فضولي
ما هي نظره المجتمع لشخص يعيش خارج الوطن لمده تتجاوز العام؟
وهل تبرر الاقامه خارج البلد لمده العام سحب الجنسيه؟؟!؟!؟!؟
إلا تعتبر الجنسية كالإقامه في هذه الحاله

ولنفرض ان مواطنا من الدرجة الثانيه جاءه عقد عمل خارجي من شركته العالميه للعمل في بلد اخر لمده اربع سنوات لكسب الخبره
ولتحسين وضعه المعيشي (مثلا لسداد قيمة قرض الأرض التي كان سعرها مليون ومع الفوائد اصبح مليونين ونص)
كأن يكون مهندس نفط وارسلته شركة عالميه في قطر لمواقع لها في بلد اخر
او كأن يكون طبيبا جراحا ويجب عليه اخذ الخبره في احد البلدان المتطوره لمده لاتقل عن 5 سنوات
*
فهل تسحب الجنسيه عن هذه الحالات؟!؟!؟




اخيــــرا

رقي وازدهار اي مجتمع يتحقق بالعداله والمساواه الاجتماعيه ليكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص
ومن الظلم تقسيم المجتمع القطري الى فئة اصلي و مجنس
وان يكون المجنس واولاده واحفاده وابناء احفاده الى يوم القيامه درجه ثانيه
وان ايا من الجيل العشرين من ابناء المجنس لا يعطون ارضا وممكن سحب جنسيته اذا مكث خارج البلد لمدة عام او اتهم بخيانة الشرف او الامانه






p.s
ســــــؤال

يراودني من فتره لم يجبني احد
هل جميع من يتميزون بامتيازات المواطن الاصلي هم من الذين قدم اجدادهم قبل عام 1938؟
ام ان قانون الاصلي والمجنس ينطبق على فئه معينه من الناس دون اخرى
لانه يوجد من استلم ابوه الجنسيه في اوئل ال التسعينات (1990) ويعاملون معاملة الاصلي

القيسي
28-06-2011, 09:48 AM
أنا متابع جيد للنقاش عن بعد

شكرا ياصاحب الموضوع

المخطط
28-06-2011, 11:58 AM
من الملاحظ في هذا المنتدى إستفحال مبدأ (( مع الخيل ياشقرا))
فعند طرح الكاتب للموضوع تعتمد الردود بشكل عام على المشاركات الأولى
فإن كانت ضد فكرة الكاتب كانت بقية الردود كذلك والعكس صحيح .
عموما..القانون جائر ويبدو لي أن المشرع إراد بذلك إفراغ قطر من المواطنين( مابعد 1930 )
في الـ50 سنة القادمة .
تحية إجلال وإكبار لك إستاذي الفاضل بو عبدالعزيز لكشفك للقوانين المعمولة بشكل مزاجي !

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:24 PM
متابع للموضوع والنقاشات لاكتسب الخبر والفائده
ومستغرب من ردود بعض الاعضاء عليه ردود مالها داعي وفيه ردود حلوه
وشكرا يالاخ أبو عبدالعزيز عالطرح

العفو طال عمرك.. سرني مرورك

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:25 PM
الله يهديك بس يابوعبدالعزيز

الجميع يا رب

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:31 PM
اللي فهمته منك ،، بأن القانون القطري من المادة 11 و 12 غير منصفان و المفروض بأن المواطن و المجنس عقوبتهم تكون نفس الشي !!! يعني عندك اعتراض على القانون القطري و بالاخص المادتين رقم 11 و 12 و هذا القانون يعتبر معضلة في طريق نجاح حقوق الانسان ،،،
يعني نقدر نقول بأن بوعبدالعزيز يطالب السلطة التشريعية بإعادة النظر و التصحيح و المساواة بين القانونين رقم 11 و 12 و الا هذا الشي يعتبر خلق للعنصرية ،،،



معليش اخوي ،،، تأكدت من خلال ردوك بأنك تحاول تبرز للاعضاء نقطه مهمه و هي بأن جهة العمل هي من لديها صلاحية سحب الجنسية حتى ولو تم تبرئة الشخص او الموظف من جهة المحاكم القطرية ،،،( القانون ذكر بأن جهة الادارة و ليست العمل او جهة عمل الموظف ) ،،
اسمحلي اخوي ،،، جهة العمل لا تقرر و لا لها الصلاحية بسحب جنسية الموظف سواء كان مظلوماً او عكس ذالك،،،
سحب الجنسية من القطري المواطن او المتجنس لا يأتي الا بقرار اميري و يتم التصديق عليه ( لا تخاف الدولة مهب سايبه كما تظن ) ،،،
----------------------------------------------

اخوي بوعبدالعزيز ،،،،
اتمنى تكون اكثر وضوحاً في طرحك للمواضيع و لا تضلل الاعضاء و تخلق مشاكل بين الاعضاء من ناحية و تشكيك المواطنين و المتجنسين بالقوانين القطرية من ناحية ثانيه ،،،
اتمنى تختار عناوين واضحة و غير مبتورة لمواضيعك في المرات القادمة و تبتعد عن التضليل و خاصة عندما تطرح مواضيع تخص الدولة و أمنها،، و هذا الشي خارج إطار الحرية الشخصية حسب القوانين المنصوص عليها ،،



احترامي لقلمي يجعلني لا ألتفت إلى الإتهامات التي توجه بلا أساس، وتحاول جر الموضوع خارج مساره.. سلاماً سلاماً

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:36 PM
اسعد الله صباحكم
تحياتي لقلمك الذي هو فعلا نبراسا
والله يعينك على بعض الردود اللي تنسف مجهودك في بضع كلمات
دون اي المام او استيعاب للموضوع
ابشرك اني فهمت موضوعك ومغزاك من العنوان وقبل لا ادخل على موضوعك
وقرأت جميع الردود
وللاسف البعض يجادل من اجل الجدال
واما قلمك
فتذكر انه سيعاني ويعاني وان المشوار محفوف بالمتعاب والمنغصات
وهذا هو الذي سيقوده ليكون نبراسا ان شاء الله في القريب
تعليقا على الموضوع
تقدم اي مجتمع ورقيه تعتمد على ركيزتا العدل والمساواه الاجتماعيه بين افراد المجتمع الواحد
والقانون والمحاكم وضعت للحكم في النزاعات ولتجريم المذنبين وتبرأت البريئين
ولياخذ المجرم جزاءه الذي يستحقه
وموضوع الجنسيه (التي تمثل المواطنه) يجب ان تعطى نوع من القداسه
وان لا يسمح بسحبها الا في حالة الخيانة العظمى وفقط سواء من القطري الاصل او المتجنس
فمن المساوة الاجتماعيه عدم التفريق بين المواطنين امام القضاء
وان ينال المذنب جزاء فعلته دون ان يؤثر على الحكم اي من الخلفيه الطائفيه او العرقيه او الدينيه
فالنفرض ان فلان من الناس اتهم باختلاس الاموال من مقر عمله الحكومي
فمن باب المنطق ان يعرض على القضاء ليفصل فيه
وان كان مذنب اخذ جزاءه وهو السجن لفتره من الزمن مع ارجاع الاموال المختلسه
فاذا نفذ المذنب فتره عقوبته وتطبق عليه الحكم بحذافيره
فما دخل سحب الجنسيه هنا اذا كان القانون يرى ان المذنب قد اخذ حقه
لمجرد ان جد المذنب قد اتى الى قطر بعد 1930 ؟!؟
الا يعتبر هذا تميزا في القضاء ضد المواطنين
وارجع واقول
ان سحب الجنسيه والهويه من اي انسان امر ليس بالهين وبالغ الاثر على جميع افراد المجتمع
ومجرد سماع ان شخص سحبت جنسيته يؤدي الى نشر عدم الطمأنينه
فاتمنى
ان يتم تعديل القانون

نقطه اخرى اثارت فضولي
ما هي نظره المجتمع لشخص يعيش خارج الوطن لمده تتجاوز العام؟
وهل تبرر الاقامه خارج البلد لمده العام سحب الجنسيه؟؟!؟!؟!؟
إلا تعتبر الجنسية كالإقامه في هذه الحاله
ولنفرض ان مواطنا من الدرجة الثانيه جاءه عقد عمل خارجي من شركته العالميه للعمل في بلد اخر لمده اربع سنوات لكسب الخبره
ولتحسين وضعه المعيشي (مثلا لسداد قيمة قرض الأرض التي كان سعرها مليون ومع الفوائد اصبح مليونين ونص)
كأن يكون مهندس نفط وارسلته شركة عالميه في قطر لمواقع لها في بلد اخر
او كأن يكون طبيبا جراحا ويجب عليه اخذ الخبره في احد البلدان المتطوره لمده لاتقل عن 5 سنوات
*
فهل تسحب الجنسيه عن هذه الحالات؟!؟!؟

اخيــــرا
رقي وازدهار اي مجتمع يتحقق بالعداله والمساواه الاجتماعيه ليكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص
ومن الظلم تقسيم المجتمع القطري الى فئة اصلي و مجنس
وان يكون المجنس واولاده واحفاده وابناء احفاده الى يوم القيامه درجه ثانيه
وان ايا من الجيل العشرين من ابناء المجنس لا يعطون ارضا وممكن سحب جنسيته اذا مكث خارج البلد لمدة عام او اتهم بخيانة الشرف او الامانه

p.s
ســــــؤال يراودني من فتره لم يجبني احد
هل جميع من يتميزون بامتيازات المواطن الاصلي هم من الذين قدم اجدادهم قبل عام 1938؟
ام ان قانون الاصلي والمجنس ينطبق على فئه معينه من الناس دون اخرى
لانه يوجد من استلم ابوه الجنسيه في اوئل ال التسعينات (1990) ويعاملون معاملة الاصلي



تسلم أخي الكريم على كلماتك الرائعة وما أضفته للموضوع.. مشاركتك تعتبر بحق إثراء للموضوع، تقبل خالص تقديري

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:36 PM
أنا متابع جيد للنقاش عن بعد

شكرا ياصاحب الموضوع

العفو طال عمرك
سرني مرورك

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 12:41 PM
من الملاحظ في هذا المنتدى إستفحال مبدأ (( مع الخيل ياشقرا))
فعند طرح الكاتب للموضوع تعتمد الردود بشكل عام على المشاركات الأولى
فإن كانت ضد فكرة الكاتب كانت بقية الردود كذلك والعكس صحيح .
عموما..القانون جائر ويبدو لي أن المشرع إراد بذلك إفراغ قطر من المواطنين( مابعد 1930 )
في الـ50 سنة القادمة .
تحية إجلال وإكبار لك إستاذي الفاضل بو عبدالعزيز لكشفك للقوانين المعمولة بشكل مزاجي !

سرني مرورك،
وأتفق معك بشأن تأثير الردود الأولى في مشاركة..
لكن لا أتفق معك فيما ذكرت من وجود خطة لإفراغ قطر من فئة من مواطنيها..
إذ لا مصلحة في ذلك،
كما أننا نثق إن شاء الله في قيادتنا وإرادتها الخير للوطن والشعب..
أشكرك على الإطراءأخي الكريم

OREO
28-06-2011, 02:36 PM
احترامي لقلمي يجعلني لا ألتفت إلى الإتهامات التي توجه بلا أساس، وتحاول جر الموضوع خارج مساره.. سلاماً سلاماً

خلك من الكلام الانشائي و الردود المبهمة و التفت الى لب الموضوع و بعيد عن الطلاسم الغير مفهومه ،،،

اذا بنظرك كلامي عباره عن اتهامات و محاولة خروج الموضوع عن مساره !!!

ممكن تتفضل و تقولنا وين الخطأ في القانون و ايش الحل من وجهة نظرك ؟؟؟

اتمنى اجابتك تكون صريحه كون الدستور اعطتنا حرية الراي و لا تمحور الموضوع بوعبدالعزيز ،،،

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 02:56 PM
خلك من الكلام الانشائي و الردود المبهمة و التفت الى لب الموضوع و بعيد عن الطلاسم الغير مفهومه ،،،
اذا بنظرك كلامي عباره عن اتهامات و محاولة خروج الموضوع عن مساره !!!
ممكن تتفضل و تقولنا وين الخطأ في القانون و ايش الحل من وجهة نظرك ؟؟؟
اتمنى اجابتك تكون صريحه كون الدستور اعطتنا حرية الراي و لا تمحور الموضوع بوعبدالعزيز ،،،



يسر قلمي التحاور مع أي شخص يجده مهيأ من حيث مستواه ولباقته للتحاور.. لكن أي شخص يبدأ بمثل هذه الألفاظ والاتهامات التي في المداخلة السابقة، فهنا قلمي يرفع نفسه عن المهاترات أو ما شابهها.. إحترامي لشخصك يتطلب توجيه نصيحة: لنرتقِ بألفاظنا وأسلوبنا أكثر.. تحياتي

U Welcome
28-06-2011, 03:48 PM
اسعد الله صباحكم

تحياتي لقلمك الذي هو فعلا نبراسا
والله يعينك على بعض الردود اللي تنسف مجهودك في بضع كلمات
دون اي المام او استيعاب للموضوع


ابشرك اني فهمت موضوعك ومغزاك من العنوان وقبل لا ادخل على موضوعك
وقرأت جميع الردود
وللاسف البعض يجادل من اجل الجدال
واما قلمك
فتذكر انه سيعاني ويعاني وان المشوار محفوف بالمتعاب والمنغصات
وهذا هو الذي سيقوده ليكون نبراسا ان شاء الله في القريب



تعليقا على الموضوع
تقدم اي مجتمع ورقيه تعتمد على ركيزتا العدل والمساواه الاجتماعيه بين افراد المجتمع الواحد
والقانون والمحاكم وضعت للحكم في النزاعات ولتجريم المذنبين وتبرأت البريئين
ولياخذ المجرم جزاءه الذي يستحقه

وموضوع الجنسيه (التي تمثل المواطنه) يجب ان تعطى نوع من القداسه
وان لا يسمح بسحبها الا في حالة الخيانة العظمى وفقط سواء من القطري الاصل او المتجنس
فمن المساوة الاجتماعيه عدم التفريق بين المواطنين امام القضاء
وان ينال المذنب جزاء فعلته دون ان يؤثر على الحكم اي من الخلفيه الطائفيه او العرقيه او الدينيه

فالنفرض ان فلان من الناس اتهم باختلاس الاموال من مقر عمله الحكومي
فمن باب المنطق ان يعرض على القضاء ليفصل فيه
وان كان مذنب اخذ جزاءه وهو السجن لفتره من الزمن مع ارجاع الاموال المختلسه
فاذا نفذ المذنب فتره عقوبته وتطبق عليه الحكم بحذافيره
فما دخل سحب الجنسيه هنا اذا كان القانون يرى ان المذنب قد اخذ حقه
لمجرد ان جد المذنب قد اتى الى قطر بعد 1930 ؟!؟
الا يعتبر هذا تميزا في القضاء ضد المواطنين


وارجع واقول
ان سحب الجنسيه والهويه من اي انسان امر ليس بالهين وبالغ الاثر على جميع افراد المجتمع
ومجرد سماع ان شخص سحبت جنسيته يؤدي الى نشر عدم الطمأنينه
فاتمنى
ان يتم تعديل القانون





نقطه اخرى اثارت فضولي
ما هي نظره المجتمع لشخص يعيش خارج الوطن لمده تتجاوز العام؟
وهل تبرر الاقامه خارج البلد لمده العام سحب الجنسيه؟؟!؟!؟!؟
إلا تعتبر الجنسية كالإقامه في هذه الحاله

ولنفرض ان مواطنا من الدرجة الثانيه جاءه عقد عمل خارجي من شركته العالميه للعمل في بلد اخر لمده اربع سنوات لكسب الخبره
ولتحسين وضعه المعيشي (مثلا لسداد قيمة قرض الأرض التي كان سعرها مليون ومع الفوائد اصبح مليونين ونص)
كأن يكون مهندس نفط وارسلته شركة عالميه في قطر لمواقع لها في بلد اخر
او كأن يكون طبيبا جراحا ويجب عليه اخذ الخبره في احد البلدان المتطوره لمده لاتقل عن 5 سنوات
*
فهل تسحب الجنسيه عن هذه الحالات؟!؟!؟




اخيــــرا

رقي وازدهار اي مجتمع يتحقق بالعداله والمساواه الاجتماعيه ليكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص
ومن الظلم تقسيم المجتمع القطري الى فئة اصلي و مجنس
وان يكون المجنس واولاده واحفاده وابناء احفاده الى يوم القيامه درجه ثانيه
وان ايا من الجيل العشرين من ابناء المجنس لا يعطون ارضا وممكن سحب جنسيته اذا مكث خارج البلد لمدة عام او اتهم بخيانة الشرف او الامانه







p.s
ســــــؤال

يراودني من فتره لم يجبني احد
هل جميع من يتميزون بامتيازات المواطن الاصلي هم من الذين قدم اجدادهم قبل عام 1938؟
ام ان قانون الاصلي والمجنس ينطبق على فئه معينه من الناس دون اخرى
لانه يوجد من استلم ابوه الجنسيه في اوئل ال التسعينات (1990) ويعاملون معاملة الاصلي






اخي الفاضل بوعبدالعزيز
الله يعينك على كمية الردود

فضلا لا امرا
كنت اتمنى ان اقرأ ردك على السؤال اللي في اخر مشاركتي السابقه واستفسارات اخرى

١-

هل جميع من أُعطي أرض من الدوله حسب القانون الجديد
وهل كل من يتمتع بمميزات المواطن الدرجة الاولى
هم فعلا ممن قدم اجدادهم قبل عام 1938 م ؟؟؟؟

وهل قانون الدرجة الاولى والثانيه مطبق على كل المواطنين



٢-
الموضوع وصل اكثر من عشر صفحات
ولم يضع احدا ما هي حالات تهم الشرف والامانه ؟؟


واخيرا
٣-
هل فعلا يتم سحب الجنسيه عن مواطن الدرجه السياحيه
فقط لمجرد مكوثه خارج البلد لمده تزيد عن السنه؟؟؟!!
يعني حتى طلاب البعثات لازم يردون البلد لمده يوم خلال السنه وبعد ذلك يردون يكملوا دراستهم



p.s
بوعبدالعزيز
احتمال ان تكون استفساراتي ليست من صلب موضوعك
ولكن
اتمنى ان اقرأ ردك على التساؤلات اعلاه

المليونير الفقير
28-06-2011, 04:16 PM
من انتم؟؟

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 04:29 PM
اخي الفاضل بوعبدالعزيز
الله يعينك على كمية الردود
فضلا لا امرا
كنت اتمنى ان اقرأ ردك على السؤال اللي في اخر مشاركتي السابقه واستفسارات اخرى
١-

هل جميع من أُعطي أرض من الدوله حسب القانون الجديد
وهل كل من يتمتع بمميزات المواطن الدرجة الاولى
هم فعلا ممن قدم اجدادهم قبل عام 1938 م ؟؟؟؟
وهل قانون الدرجة الاولى والثانيه مطبق على كل المواطنين

٢-
الموضوع وصل اكثر من عشر صفحات
ولم يضع احدا ما هي حالات تهم الشرف والامانه ؟؟
واخيرا
٣-
هل فعلا يتم سحب الجنسيه عن مواطن الدرجه السياحيه
فقط لمجرد مكوثه خارج البلد لمده تزيد عن السنه؟؟؟!!
يعني حتى طلاب البعثات لازم يردون البلد لمده يوم خلال السنه وبعد ذلك يردون يكملوا دراستهم
p.s
بوعبدالعزيز
احتمال ان تكون استفساراتي ليست من صلب موضوعك
ولكن
اتمنى ان اقرأ ردك على التساؤلات اعلاه

اسمح لي طال عمرك..
بإذن الله أرد على استفساراتك في أقرب وقت
لأني بالفعل الآن جداً مشغول.. تقبل تقديري

OREO
28-06-2011, 09:51 PM
يسر قلمي التحاور مع أي شخص يجده مهيأ من حيث مستواه ولباقته للتحاور.. لكن أي شخص يبدأ بمثل هذه الألفاظ والاتهامات التي في المداخلة السابقة، فهنا قلمي يرفع نفسه عن المهاترات أو ما شابهها.. إحترامي لشخصك يتطلب توجيه نصيحة: لنرتقِ بألفاظنا وأسلوبنا أكثر.. تحياتي

ما راح ارد عليك بنفس اسلوبك لاني مهب مسؤول عن سلوكيات غيري ،،،

لكن كونت طارح موضوع يخص المواطن القطري ،،، فمن حقي اطلب منك توضيح ما كتبت في موضوعك و خاصه انك بترت مادة من القانون ،،،

سؤالي لك كان صريح و للاسف ما جاوبت و رغم اني منتظر الاجابه حتى تبين بصدق نيتك للاعضاء ،،، انت انسان طرحت موضوع و كذبت في العنوان لأجل التحريض و هذا الشي باين لي من خلال بترك لمادة من مواد القانون القطري و تم اقتباسها في العنوان لاجل تضليل الحقيقه و تحريض فئه من المجنسين ،،،

اسمحلي اني صريح حبتين ،، و تمنيت انك تكون صريح و جرئ و تقولنا ايش هدفك من الموضوع كون ابهمت اعضاء المنتدى بموضوعك هذا ،،،

في ردودي السابقه كنت انتظر اجابتك ،،، لكن احين مهب محتاج لاجابتك و لا لتبريرك ،،، لان الهدف من موضوعك هدف تحريضي و ليس اصلاحي للاسف ،،،


سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك و اتوب اليك ،،،

العضو العتيج
28-06-2011, 09:57 PM
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

اعتقد ان كلمة نهائي تناقض الفصل الاداري حسب السلطة التقديرية

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 10:33 PM
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

اعتقد ان كلمة نهائي تناقض الفصل الاداري حسب السلطة التقديرية


الفصل بالقرار التأديبي الذي تصدره اللجان التأديبية هل يسمى قرار إداري أو حكم قضائي؟
كونه نهائي أظنه يكون كذلك إذا صار لا يمكن الطعن فيه أو التظلم منه أمام جهة أعلى
تحياتي

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 10:37 PM
اخي الفاضل بوعبدالعزيز
الله يعينك على كمية الردود
فضلا لا امرا.. كنت اتمنى ان اقرأ ردك على السؤال اللي في اخر مشاركتي السابقه واستفسارات اخرى
١- هل جميع من أُعطي أرض من الدوله حسب القانون الجديد وهل كل من يتمتع بمميزات المواطن الدرجة الاولى هم فعلا ممن قدم اجدادهم قبل عام 1938 م ؟؟؟؟ وهل قانون الدرجة الاولى والثانيه مطبق على كل المواطنين
٢- الموضوع وصل اكثر من عشر صفحات ولم يضع احدا ما هي حالات تهم الشرف والامانه ؟؟ واخيرا
٣- هل فعلا يتم سحب الجنسيه عن مواطن الدرجه السياحيه فقط لمجرد مكوثه خارج البلد لمده تزيد عن السنه؟؟؟!! يعني حتى طلاب البعثات لازم يردون البلد لمده يوم خلال السنه وبعد ذلك يردون يكملوا دراستهم
بوعبدالعزيز.. احتمال ان تكون استفساراتي ليست من صلب موضوعك ولكن اتمنى ان اقرأ ردك على التساؤلات اعلاه


عزيزي
1. بالنسبة لتوزيع الأراضي حالياً، فالمفهوم من قانون الجنسية الحالي إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر والمتعلق بتنظيم الإسكان للمواطنين بالتجنس؛ هو أن هذا المواطن - أعانه الله - ولو كان يمثل الجيل الثاني أو الثالث من أحفاد من قدم الدولة منذ 1930م... لا يستحق الحصول على أرض من الدولة.
وضع تحت (لا يستحق) عدة خطوط.. إذ عدم الإستحقاق لا يلزم منه عدم الحصول عليها، إذ قد يحصل عليها البعض لاعتبارات معينة وليس لأنها حق له بموجب القانون، مع أنه قد يقال بأن هذا القانون غير دستوري، بالنظر إلى أن الدستور ينص صراحة على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

2. بالنسبة هل مواطني الفئة أو الدرجة الأولى (القطريين أساساً) الآن جميعهم أجدادهم كانوا متوطنين قبل 1930؟ الجواب لا أظن، فالمادة الأولى من القانون بموجبها يمكن صدور قرار أميري باعتبار البعض كـ(قطريين أساسا) ولو لم يتوافر فيهم شرط التوطن الفعلي منذ التاريخ المذكور.. وكثيرنا يعلم اسماء أشخاص وأسر يعتبرون كذلك مع أن رب الأسرة إنما قدم البلد في الخمسينات وقبلها أو حتى بعدها، وبعض هؤلاء يعتبرون شخصيات عامة توجد كتابات وثقت تاريخ قدومهم الدولة.

3. بالنسبة لضابط الشرف والأمانة وما يخل بهما.. فالكلام فيه واسع جداً وقد لا ينضبط بضابط دقيق، وإنما يرجع فيه للسلطة التقديرية للجهات المعنية بناء على اعتبارات العادة والعرف في المجتمع..الخ

4. بالنسبة لإمكانية سحب جنسية المواطن بالتجنس حال إقامته خارج البلد مدة تزيد على سنة، فهذا صحيح بموجب المادة (12) من القانون.. ولكن ذلك مقيد بما إذا كان بدون مبررات مشروعة، وبالتالي فقطعاً أن الإقامة لأجل الدراسة أو العلاج ...الخ لا يدخل ضمن ذلك، ولكن السؤال في مدى ملائمة هذا النص؟
توجد مبررات لفرض مثل هذا الحكم من حيث الأصل.. إذ ليس معقولا أن يحظى بمميزات المواطنة من لا يوجد له ارتباط قوي وحقيقي مع أرض الوطن، لكن الكلام هل النص مقبول بالشكل المطلق الذي ورد؟
في القانون السابق كان النص أكثر قبولا من حيث المنطق ومن حيث موافقته لحقوق الإنسان.. إذ كان سحب الجنسية يكون إذا انقطع سنتين متتاليتين عن الإقامة في قطر وذلك خلال الخمس السنوات الأولى من تاريخ منحه الجنسية، أما نص القانون الحالي فلا يلتفت مطلقا إلى تاريخ منحه الجنسية بل ويشمل أي مواطن قدم جده البلد بعد 1930!! وهذا ما لا يمكن أن تتقبله العقول ولا المنطق السليم بل ويخالف ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن.

أرجو أن أكون أفدتك مع خالص تحياتي

Arab!an
28-06-2011, 10:39 PM
اعتقد ان قضية الجنسية في القانون تحتاج الى تعديل .. وواقعا هي خاضعة لإستثناءات بشكل كبير

أبو عبدالعزيز
28-06-2011, 11:01 PM
من انتم؟؟


صدقني، مجرد قلم يحاول أن يقدح نبراسا يضيء الدروب
البعض يعتبره يحمل رسالة هادفة بتسليطه الضوء على أمور تستحق التعديل والإصلاح، والبعض يعتبره بذلك العمل يقوم بالتحريض والتهييج!!
ما رأيك أنت؟

alsahm 12
28-06-2011, 11:20 PM
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها ، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

هناك منهم قطريين بالاصل ..معا العلم انهم اتو بالستينات والسبعينات والثمانينات .

الساهرة
28-06-2011, 11:29 PM
ما راح ارد عليك بنفس اسلوبك لاني مهب مسؤول عن سلوكيات غيري ،،،

لكن كونت طارح موضوع يخص المواطن القطري ،،، فمن حقي اطلب منك توضيح ما كتبت في موضوعك و خاصه انك بترت مادة من القانون ،،،

سؤالي لك كان صريح و للاسف ما جاوبت و رغم اني منتظر الاجابه حتى تبين بصدق نيتك للاعضاء ،،، انت انسان طرحت موضوع و كذبت في العنوان لأجل التحريض و هذا الشي باين لي من خلال بترك لمادة من مواد القانون القطري و تم اقتباسها في العنوان لاجل تضليل الحقيقه و تحريض فئه من المجنسين ،،،

اسمحلي اني صريح حبتين ،، و تمنيت انك تكون صريح و جرئ و تقولنا ايش هدفك من الموضوع كون ابهمت اعضاء المنتدى بموضوعك هذا ،،،

في ردودي السابقه كنت انتظر اجابتك ،،، لكن احين مهب محتاج لاجابتك و لا لتبريرك ،،، لان الهدف من موضوعك هدف تحريضي و ليس اصلاحي للاسف ،،،


سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك و اتوب اليك ،،،




معرف ليه متحامله مدري متحامل على الرجال وطرحه ونقاشه
سبحان الله الان المناقشه اصبحت تحريض ...؟!!!!!!!!

اخوي مدري اختي هل اذا اصبحتي او اصبحت مهدد في اي لحظه انه تسحب جنسيتك بناء
على تعسف او اتهام إداره فيها لك بعض العدوات وبدون حكم قضائي منصف اتشوفه من العدل ....؟
جاوب على سؤال هل ترضها لنفسك او لاخوك او لحد من أهلك ....؟!!!!!!
هذا شئ خطير وفيه زعزعه لصدق والامان والثقه وعدم الاستقرار كيف جنسية دوله تمنح
وتسحب بكل سهوله وكن ليس لها هيبتها واحترامها وقدسيتها .....؟!!!!

اذا كان كل انسان يفصل من عمله بسبب قرار تعسفي من شخص مايخاف الله يتم على اثرها سحب الجنسيه دون الجوء لحكم قضائي عادل اصبح مافيه امان .

ماقول الا عسا الله يهدي النفوس وينصف المظلوم ان كان هذا الشخص فعلا تم سحب جنسيته دوم حكم قضائي عادل .





سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك و اتوب اليك

BoAzozz
29-06-2011, 12:45 AM
عزيزي
1. بالنسبة لتوزيع الأراضي حالياً، فالمفهوم من قانون الجنسية الحالي إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر والمتعلق بتنظيم الإسكان للمواطنين بالتجنس؛ هو أن هذا المواطن - أعانه الله - ولو كان يمثل الجيل الثاني أو الثالث من أحفاد من قدم الدولة منذ 1930م... لا يستحق الحصول على أرض من الدولة.
وضع تحت (لا يستحق) عدة خطوط.. إذ عدم الإستحقاق لا يلزم منه عدم الحصول عليها، إذ قد يحصل عليها البعض لاعتبارات معينة وليس لأنها حق له بموجب القانون، مع أنه قد يقال بأن هذا القانون غير دستوري، بالنظر إلى أن الدستور ينص صراحة على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

2. بالنسبة هل مواطني الفئة أو الدرجة الأولى (القطريين أساساً) الآن جميعهم أجدادهم كانوا متوطنين قبل 1930؟ الجواب لا أظن، فالمادة الأولى من القانون بموجبها يمكن صدور قرار أميري باعتبار البعض كـ(قطريين أساسا) ولو لم يتوافر فيهم شرط التوطن الفعلي منذ التاريخ المذكور.. وكثيرنا يعلم اسماء أشخاص وأسر يعتبرون كذلك مع أن رب الأسرة إنما قدم البلد في الخمسينات وقبلها أو حتى بعدها، وبعض هؤلاء يعتبرون شخصيات عامة توجد كتابات وثقت تاريخ قدومهم الدولة.

3. بالنسبة لضابط الشرف والأمانة وما يخل بهما.. فالكلام فيه واسع جداً وقد لا ينضبط بضابط دقيق، وإنما يرجع فيه للسلطة التقديرية للجهات المعنية بناء على اعتبارات العادة والعرف في المجتمع..الخ

4. بالنسبة لإمكانية سحب جنسية المواطن بالتجنس حال إقامته خارج البلد مدة تزيد على سنة، فهذا صحيح بموجب المادة (12) من القانون.. ولكن ذلك مقيد بما إذا كان بدون مبررات مشروعة، وبالتالي فقطعاً أن الإقامة لأجل الدراسة أو العلاج ...الخ لا يدخل ضمن ذلك، ولكن السؤال في مدى ملائمة هذا النص؟
توجد مبررات لفرض مثل هذا الحكم من حيث الأصل.. إذ ليس معقولا أن يحظى بمميزات المواطنة من لا يوجد له ارتباط قوي وحقيقي مع أرض الوطن، لكن الكلام هل النص مقبول بالشكل المطلق الذي ورد؟
في القانون السابق كان النص أكثر قبولا من حيث المنطق ومن حيث موافقته لحقوق الإنسان.. إذ كان سحب الجنسية يكون إذا انقطع سنتين متتاليتين عن الإقامة في قطر وذلك خلال الخمس السنوات الأولى من تاريخ منحه الجنسية، أما نص القانون الحالي فلا يلتفت مطلقا إلى تاريخ منحه الجنسية بل ويشمل أي مواطن قدم جده البلد بعد 1930!! وهذا ما لا يمكن أن تتقبله العقول ولا المنطق السليم بل ويخالف ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن.

أرجو أن أكون أفدتك مع خالص تحياتي

كفيت ووفيت اخوي بوعبدالعزيز

موضوعك من البدايه واضح بكل افكاره رغم البعض الذين حاولو تشتيت الموضوع
اشكرك واشكر كل من شارك في النقاش البناء والحوار الراقي

القانون يتطلب اعادة نظر وتعديل

الاحظ ان القانون قسم المجتمع القطري وزرع فواصل لم تكن موجوده!!

تحياتي

أبو عبدالعزيز
29-06-2011, 01:29 AM
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها ، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

هناك منهم قطريين بالاصل ..معا العلم انهم اتو بالستينات والسبعينات والثمانينات .


بالفعل.. شخصيا أعرف أشخاص أبا عن جد.. من مواليد دول مجاورة (البحرين خصوصاً) وقدموا البلاد في الثمانينات أو التسعينات.. ومع ذلك لحقهم وصف ( القطريين أساسا)
بينما أشخاص أجدادهم أو آباؤهم مولودون في قطر وكانوا (قطريين أساسا أو أصليين) في القانون السابق، ثم من سنة 2005 تاريخ صدور القانون الجديد تحول وصفهم إلى (قطريين بالتجنس)!! اللهم أبعد عنّا جميعاً حسد الحاسدين وكيد الكائدين من شياطين الإنس والجن أجمعين.. اللهم آمين

أبو عبدالعزيز
29-06-2011, 01:31 AM
معرف ليه متحامله مدري متحامل على الرجال وطرحه ونقاشه
سبحان الله الان المناقشه اصبحت تحريض ...؟!!!!!!!!
اخوي مدري اختي هل اذا اصبحتي او اصبحت مهدد في اي لحظه انه تسحب جنسيتك بناء
على تعسف او اتهام إداره فيها لك بعض العدوات وبدون حكم قضائي منصف اتشوفه من العدل ....؟
جاوب على سؤال هل ترضها لنفسك او لاخوك او لحد من أهلك ....؟!!!!!!
هذا شئ خطير وفيه زعزعه لصدق والامان والثقه وعدم الاستقرار كيف جنسية دوله تمنح
وتسحب بكل سهوله وكن ليس لها هيبتها واحترامها وقدسيتها .....؟!!!!
اذا كان كل انسان يفصل من عمله بسبب قرار تعسفي من شخص مايخاف الله يتم على اثرها سحب الجنسيه دون الجوء لحكم قضائي عادل اصبح مافيه امان .
ماقول الا عسا الله يهدي النفوس وينصف المظلوم ان كان هذا الشخص فعلا تم سحب جنسيته دوم حكم قضائي عادل .
سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك و اتوب اليك

أحسنتي، كفيتي ووفيتي

أبو عبدالعزيز
29-06-2011, 01:34 AM
كفيت ووفيت اخوي بوعبدالعزيز
موضوعك من البدايه واضح بكل افكاره رغم البعض الذين حاولو تشتيت الموضوع
اشكرك واشكر كل من شارك في النقاش البناء والحوار الراقي
القانون يتطلب اعادة نظر وتعديل
الاحظ ان القانون قسم المجتمع القطري وزرع فواصل لم تكن موجوده!!
تحياتي

تحياتي لك يا الغالي
وأنا اللي أشكرك على كلماتك
وبإذن الله قريبا يتم التنبه لهذه الفواصل التمييزية ويتم تداركها لئلا تحدث شروخاً في لحمة مجتمعنا

شيخ الديرة
29-06-2011, 07:45 AM
بالفعل.. شخصيا أعرف أشخاص أبا عن جد.. من مواليد دول مجاورة (البحرين خصوصاً) وقدموا البلاد في الثمانينات أو التسعينات.. ومع ذلك لحقهم وصف ( القطريين أساسا)
بينما أشخاص أجدادهم أو آباؤهم مولودون في قطر وكانوا (قطريين أساسا أو أصليين) في القانون السابق، ثم من سنة 2005 تاريخ صدور القانون الجديد تحول وصفهم إلى (قطريين بالتجنس)!! اللهم أبعد عنّا جميعاً حسد الحاسدين وكيد الكائدين من شياطين الإنس والجن أجمعين.. اللهم آمين
بعد هذا المشوار الطويل للموضوع, يبدو أنه بدأ يلهث من أجل خاتمة واضحة.

القانون صدر قبل أكثر من نصف قرن, وأود منك يا أخي المحترم أبو عبدالعزيز أن توضح لنا كم مرة فُعِلَ هذا القانون مع التأكيد على كلمة يجوز في أول المادة, وهل هناك لوائح تنفيذية للقانون, على سبيل المثال مسؤولية من متابعة أصدار القرار بسحب الجنسية بعد الفصل من الوظيفة, والفترة الزمنية للأحراءات وغيرها, وماذا تصبح جنسية من يفقدها؟

هذه الأمور تبين لنا أهمية الموضوع بشكل عام من الناحية العملية, وليس التحليل القانوني الذي كان محور النقاش لحد الأن.

AL HAJRI
29-06-2011, 11:50 AM
يسر قلمي التحاور مع أي شخص يجده مهيأ من حيث مستواه ولباقته للتحاور.. لكن أي شخص يبدأ بمثل هذه الألفاظ والاتهامات التي في المداخلة السابقة، فهنا قلمي يرفع نفسه عن المهاترات أو ما شابهها.. إحترامي لشخصك يتطلب توجيه نصيحة: لنرتقِ بألفاظنا وأسلوبنا أكثر.. تحياتي


:nice:
10/ صفر

U Welcome
29-06-2011, 11:26 PM
اخي الفاضل بوعبدالعزيز
الله يعينك على كمية الردود

فضلا لا امرا
كنت اتمنى ان اقرأ ردك على السؤال اللي في اخر مشاركتي السابقه واستفسارات اخرى

1-

هل جميع من أُعطي أرض من الدوله حسب القانون الجديد
وهل كل من يتمتع بمميزات المواطن الدرجة الاولى
هم فعلا ممن قدم اجدادهم قبل عام 1938 م ؟؟؟؟

وهل قانون الدرجة الاولى والثانيه مطبق على كل المواطنين



2-
الموضوع وصل اكثر من عشر صفحات
ولم يضع احدا ما هي حالات تهم الشرف والامانه ؟؟


واخيرا
3-
هل فعلا يتم سحب الجنسيه عن مواطن الدرجه السياحيه
فقط لمجرد مكوثه خارج البلد لمده تزيد عن السنه؟؟؟!!
يعني حتى طلاب البعثات لازم يردون البلد لمده يوم خلال السنه وبعد ذلك يردون يكملوا دراستهم



p.s
بوعبدالعزيز
احتمال ان تكون استفساراتي ليست من صلب موضوعك
ولكن
اتمنى ان اقرأ ردك على التساؤلات اعلاه







عزيزي
1. بالنسبة لتوزيع الأراضي حالياً، فالمفهوم من قانون الجنسية الحالي إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر والمتعلق بتنظيم الإسكان للمواطنين بالتجنس؛ هو أن هذا المواطن - أعانه الله - ولو كان يمثل الجيل الثاني أو الثالث من أحفاد من قدم الدولة منذ 1930م... لا يستحق الحصول على أرض من الدولة.
وضع تحت (لا يستحق) عدة خطوط.. إذ عدم الإستحقاق لا يلزم منه عدم الحصول عليها، إذ قد يحصل عليها البعض لاعتبارات معينة وليس لأنها حق له بموجب القانون، مع أنه قد يقال بأن هذا القانون غير دستوري، بالنظر إلى أن الدستور ينص صراحة على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

2. بالنسبة هل مواطني الفئة أو الدرجة الأولى (القطريين أساساً) الآن جميعهم أجدادهم كانوا متوطنين قبل 1930؟ الجواب لا أظن، فالمادة الأولى من القانون بموجبها يمكن صدور قرار أميري باعتبار البعض كـ(قطريين أساسا) ولو لم يتوافر فيهم شرط التوطن الفعلي منذ التاريخ المذكور.. وكثيرنا يعلم اسماء أشخاص وأسر يعتبرون كذلك مع أن رب الأسرة إنما قدم البلد في الخمسينات وقبلها أو حتى بعدها، وبعض هؤلاء يعتبرون شخصيات عامة توجد كتابات وثقت تاريخ قدومهم الدولة.

3. بالنسبة لضابط الشرف والأمانة وما يخل بهما.. فالكلام فيه واسع جداً وقد لا ينضبط بضابط دقيق، وإنما يرجع فيه للسلطة التقديرية للجهات المعنية بناء على اعتبارات العادة والعرف في المجتمع..الخ

4. بالنسبة لإمكانية سحب جنسية المواطن بالتجنس حال إقامته خارج البلد مدة تزيد على سنة، فهذا صحيح بموجب المادة (12) من القانون.. ولكن ذلك مقيد بما إذا كان بدون مبررات مشروعة، وبالتالي فقطعاً أن الإقامة لأجل الدراسة أو العلاج ...الخ لا يدخل ضمن ذلك، ولكن السؤال في مدى ملائمة هذا النص؟
توجد مبررات لفرض مثل هذا الحكم من حيث الأصل.. إذ ليس معقولا أن يحظى بمميزات المواطنة من لا يوجد له ارتباط قوي وحقيقي مع أرض الوطن، لكن الكلام هل النص مقبول بالشكل المطلق الذي ورد؟
في القانون السابق كان النص أكثر قبولا من حيث المنطق ومن حيث موافقته لحقوق الإنسان.. إذ كان سحب الجنسية يكون إذا انقطع سنتين متتاليتين عن الإقامة في قطر وذلك خلال الخمس السنوات الأولى من تاريخ منحه الجنسية، أما نص القانون الحالي فلا يلتفت مطلقا إلى تاريخ منحه الجنسية بل ويشمل أي مواطن قدم جده البلد بعد 1930!! وهذا ما لا يمكن أن تتقبله العقول ولا المنطق السليم بل ويخالف ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن.

أرجو أن أكون أفدتك مع خالص تحياتي





جزاك الله خير يا بوعبدالعزيز
كفيت ووفيت

وفعلا ليس كل من هو حاليا قطري درجه اولى من الذين استوطنوا قبل 1930
اذ توجد عوائل واسر كثير تجنسوا بعد التاريخ المحدد
ويعتبرون درجه اولى من ما يزيد ظلما فوق ظلم

وبعض التعليقات تنم عن حسد أصحابها وتمنيهم زوال النعم وقطع الأرزاق
عن العباد وكأنهم شعب الله المختار




p.s
اختم بقول اشرف الخلق اذ قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمى على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب )

وعنه قال: "إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"

وقال اشرف الخلق "لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً " .

أبو عبدالعزيز
30-06-2011, 01:03 AM
جزاك الله خير يا بوعبدالعزيز
كفيت ووفيت
وفعلا ليس كل من هو حاليا قطري درجه اولى من الذين استوطنوا قبل 1930
اذ توجد عوائل واسر كثير تجنسوا بعد التاريخ المحدد
ويعتبرون درجه اولى من ما يزيد ظلما فوق ظلم
وبعض التعليقات تنم عن حسد أصحابها وتمنيهم زوال النعم وقطع الأرزاق
عن العباد وكأنهم شعب الله المختار
p.s
اختم بقول اشرف الخلق اذ قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمى على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب )
وعنه قال: "إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"
وقال اشرف الخلق "لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً " .

وجزاك خيرا أيضا على تذكيرك ونصحك..
تقبل تقديري

ابن قطر
30-06-2011, 01:27 AM
اخونا الغالي بو عبدالعزيز اعتقد ننا في دوله لها هامش كبير من الحرية وان الكلام يحوره البعض لمنحى

اخر فهذا يدل على قوة طرحك عموما

اعتقد لا بد من معالجة هذه السليبات في جميع القوانيين للانتقال لمجلس منتخب اعتقد ان الدولة تريد ان

تسمع اصوات صادقة لا تنافقها وليس اصوات مطبلين

نحن ولله الحمد في دولة قطر ابناء شعب واحد وحتى ان كانت الاصول متنوعه فهذه هي قطر هكذا هل من هم

من اصول فارسية ويمنيه ومن شمال السعودية وسوريا ومن هم من اصول من شبه الجزيره علينا ان


نتحد معا لنواجه مشاكل الحياه والارتقاء بالوطن بالعلم والعمل وان نضمن الحقوق في نفس الوقت من ارض

وقرض للاجيال المتعاقبة ولا يجوز بعد 100 عام ان نقول من اكتسب في 1930

نحن على ثقة بان في قطر سمو الامير بو مشعل رجل يملك حب لكل مواطن ولكل حبة من تراب هذا الوطن

فتاكد كطرحك احونا ابو عبدالعزيز وطرح الاخربن نصل لمعالجة حكيمه لمختلف القضاياء

أبو عبدالعزيز
30-06-2011, 06:44 AM
اخونا الغالي بو عبدالعزيز اعتقد ننا في دوله لها هامش كبير من الحرية وان الكلام يحوره البعض لمنحى اخر فهذا يدل على قوة طرحك عموما اعتقد لا بد من معالجة هذه السليبات في جميع القوانيين للانتقال لمجلس منتخب اعتقد ان الدولة تريد ان تسمع اصوات صادقة لا تنافقها وليس اصوات مطبلين
نحن ولله الحمد في دولة قطر ابناء شعب واحد وحتى ان كانت الاصول متنوعه فهذه هي قطر هكذا هل من هم من اصول فارسية ويمنيه ومن شمال السعودية وسوريا ومن هم من اصول من شبه الجزيره علينا ان نتحد معا لنواجه مشاكل الحياه والارتقاء بالوطن بالعلم والعمل وان نضمن الحقوق في نفس الوقت من ارض وقرض للاجيال المتعاقبة ولا يجوز بعد 100 عام ان نقول من اكتسب في 1930 نحن على ثقة بان في قطر سمو الامير بو مشعل رجل يملك حب لكل مواطن ولكل حبة من تراب هذا الوطن
فتاكد كطرحك احونا ابو عبدالعزيز وطرح الاخربن نصل لمعالجة حكيمه لمختلف القضاياء



أشكرك أخي العزيز على تفاعلك الإيجابي
وإن كنت لا أشاركك بل أخالفك الرأي في قولك بأن لدينا في قطر هامش من الحرية، فليس هو مجرد هامش وإنما مجال رحب من الحرية والأمن والخير وهذا منة من الله لا نقدم عليه أحد أو ننسبها لغيره... ولو استغل كل واحد منا هذا المجال بالشكل الصحيح وبما لا يخالف الشرع والقانون لاستطعنا من خلال التغيير نحو الأفضل والأفضل مشتركين في ذلك مع طموح قيادتنا الرشيدة، والتي نغبط عليها من الكثير ممن حولنا قبل الآخرين الأباعد عنا
لا أجامل أو أنافق وأقول بأننا وصلنا درجة الكمال أو صرنا على درجة لصيقة به أو حتى اقتربنا منه كثيراً.. فلا توجد في هذه الدنيا (يوتوبيا) أو مدينة فاضلة تنعدم فيها الشرور والسلبيات.. لكن جميل في حد ذاته أن نسعى إلى الكمال بقدر الإمكان.. تحياتي وخالص تقديري

مستـريــح البـــال
30-06-2011, 11:32 AM
كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. وليس إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ

اعجبني توقيعك اخي العزيز ،،

لا استطيع ان اقول سوى:

اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك،،

اللهم مابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر،،

اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك وأنت أرحم الرحمين ،،

أبو عبدالعزيز
30-06-2011, 05:57 PM
كلنا يحتاج لسماع ولو لصوتٍ واحدٍ ناقدٍ.. وليس إلى ألف صوت مطبلٍ أو فاسدٍ
اعجبني توقيعك اخي العزيز ،،

لا استطيع ان اقول سوى:
اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك،،
اللهم مابي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر،،
اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك وأنت أرحم الرحمين ،،

:):)


ما يغلى عليك التوقيع لو تأمر عليه.. عزيز وغالي

أو ضع لك شيء يناسب النك مثل:
أنام ملء جفوني عن شواردها --- ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ

qatara
30-06-2011, 06:24 PM
هناك دول تسحب الجنسيه تلقائيا من الحاصل عليها اذا قام باي
جرم خلال خمس سنوات من حصوله على جنسية البلد

يعني بلد تكرمك وتمنحك ما منحت ابنائها تجي ترد المعروف بالردا

اعتقد انه يستاهل

أبو يووسف
30-06-2011, 09:48 PM
جزاك الله خير أخوي بو عبدالعزيز ماقصرت
لي يومين وأنا أقرأ في الموضوع
كلامك سليم مئة بالمئة وياليت يتم إعادة النظر في مثل هذه القوانين

أبو عبدالعزيز
30-06-2011, 10:26 PM
هناك دول تسحب الجنسيه تلقائيا من الحاصل عليها اذا قام باي
جرم خلال خمس سنوات من حصوله على جنسية البلد

يعني بلد تكرمك وتمنحك ما منحت ابنائها تجي ترد المعروف بالردا

اعتقد انه يستاهل


عزيزي .. القانون السابق كان منطقي جدا فيما قرره من سحب جنسية المواطن بالتجنس حال إدانته في حكم قضائي بإرتكاب جريمة مخلة بالشرف خلال الخمس السنين الأولى.. فهذا أمر معتاد ومتقبل جداً.. أما يتخذ ذلك الإجراء في حقه بمجرد قرار إداري تأديبي دون صدور حكم قضائي.. ليس هذا وحسب، بل أن هذا الحكم غير مقيد بمدة زمنية من تاريخ اكتساب الجنسية، بل إنه كما يمكن أن يشمل المواطن بالتجنس فكذلك هو يشمل أبناءه وأحفاده إلى أبد الآبدين لأن ذات القانون اعتبر من يولد للمواطن بالتجنس اعتبره كذلك متجنسا.. مما يؤدي إلى ترسيخ طبقية في المجتمع بين المواطنين، فئة تحظى بالحقوق كاملة، وفئة تعتبر منتقصة الحقوق!! وهذا ما لا يعقل ولا يتقبل مطلقاً بمعايير المنطق والعدل وحقوق الإنسان

أبو عبدالعزيز
30-06-2011, 10:32 PM
جزاك الله خير أخوي بو عبدالعزيز ماقصرت
لي يومين وأنا أقرأ في الموضوع
كلامك سليم مئة بالمئة وياليت يتم إعادة النظر في مثل هذه القوانين


العفو طال عمرك، وبالقطع فإنه من الواجب إعادة النظر في أي قانون يحمل في نصوصه مثل هذا التمييز بين المواطنين وبما يخالف القانون الأعلى (الدستور) ومبادئ العدل وحقوق الإنسان.. تحياتي

qatara
01-07-2011, 10:24 PM
اخوي ابو عبد العزيز


انا لست بخبير قانوني

لاكن لو كان لابيك مكتسب بهذا البلد ولو من ستين سنه راح تطالب فيه قانونيا ؟ صحيح

لماذا نطالب بالغاء قانون 1930 الذي يضمن حقوق اهل البلد الاصليين

من اين لنا الحق بهضم حقوقهم في الاولويه

ونطلب باقانون يضمن للمتاخرين يعني نحرمهم قانون يثبت اولويتهم
لنطالب بقانون يثبت حق المتاخرين

كيف ؟

فلا ننسى ان ابائهم كانو سكان البلد الاصليين وصبرو على حرها وبردها وهم من حافض على كيانها

وحربها وسلمها وفقرها وجوعها فاعتقد ليس بكثير عليهم فقره قانونيه تثبيت تواجدهم وولائهم 1930

ولا اعتقد الدولة البست اهل 1930 لبس مميز والزمت من اتو بعد ذالك بلس اخر لكي نقول مميزين
اما بخصوص المساوواه فدوله قطر لا يوجد بها تمييز او عنصريه في القانون

فالمتجنس عندما تسحب جنسيته في اي دوله بالعالم سوف ترجع الدوله الي بلده الاصلي ؟ اليس كذالك

فلكل بلد سكانه الاصليين

اما بخصوص التفرقه يا اخي هناك غير قطريين اصليين ولديهم من الاملاك والغنىماليس لاهل قطر الاصليين

فلم يحسده اهل قطر ولم يقلون لماذا له كل هذا الخير من بلدنا ونحن لانملك ما يملكونه

وناتي

ونحسدهم على فقره مكتوبه شي غير منطقي الا ان البعض لديه عقدة نقص ونوع من الحسد لماذا هولا اهلها الاصليين وهو لا

الحق لا يزعل نعم هم اهلها من صبر على فقرها وحربها وسلمها بوقت لا غاز ولا بترول

فالجميع متساوون امام الشرع والقانون

بوحمد2
01-07-2011, 11:15 PM
اللي فهمته منك ،، بأن القانون القطري من المادة 11 و 12 غير منصفان و المفروض بأن المواطن و المجنس عقوبتهم تكون نفس الشي !!! يعني عندك اعتراض على القانون القطري و بالاخص المادتين رقم 11 و 12 و هذا القانون يعتبر معضلة في طريق نجاح حقوق الانسان ،،،

يعني نقدر نقول بأن بوعبدالعزيز يطالب السلطة التشريعية بإعادة النظر و التصحيح و المساواة بين القانونين رقم 11 و 12 و الا هذا الشي يعتبر خلق للعنصرية ،،،







معليش اخوي ،،، تأكدت من خلال ردوك بأنك تحاول تبرز للاعضاء نقطه مهمه و هي بأن جهة العمل هي من لديها صلاحية سحب الجنسية حتى ولو تم تبرئة الشخص او الموظف من جهة المحاكم القطرية ،،،( القانون ذكر بأن جهة الادارة و ليست العمل او جهة عمل الموظف ) ،،

اسمحلي اخوي ،،، جهة العمل لا تقرر و لا لها الصلاحية بسحب جنسية الموظف سواء كان مظلوماً او عكس ذالك،،،

سحب الجنسية من القطري المواطن او المتجنس لا يأتي الا بقرار اميري و يتم التصديق عليه ( لا تخاف الدولة مهب سايبه كما تظن ) ،،،

----------------------------------------------

اخوي بوعبدالعزيز ،،،،

اتمنى تكون اكثر وضوحاً في طرحك للمواضيع و لا تضلل الاعضاء و تخلق مشاكل بين الاعضاء من ناحية و تشكيك المواطنين و المتجنسين بالقوانين القطرية من ناحية ثانيه ،،،

اتمنى تختار عناوين واضحة و غير مبتورة لمواضيعك في المرات القادمة و تبتعد عن التضليل و خاصة عندما تطرح مواضيع تخص الدولة و أمنها،، و هذا الشي خارج إطار الحرية الشخصية حسب القوانين المنصوص عليها ،،

مادري شقولك يابوعبد العزيز؟ غير انك شخص مثير للجدل بعنف

R 7 A L
02-07-2011, 03:52 AM
بالفعل.. شخصيا أعرف أشخاص أبا عن جد.. من مواليد دول مجاورة (البحرين خصوصاً) وقدموا البلاد في الثمانينات أو التسعينات.. ومع ذلك لحقهم وصف ( القطريين أساسا)
بينما أشخاص أجدادهم أو آباؤهم مولودون في قطر وكانوا (قطريين أساسا أو أصليين) في القانون السابق، ثم من سنة 2005 تاريخ صدور القانون الجديد تحول وصفهم إلى (قطريين بالتجنس)!! اللهم أبعد عنّا جميعاً حسد الحاسدين وكيد الكائدين من شياطين الإنس والجن أجمعين.. اللهم آمين




على أي أساس حُدد القطريين الاصليين أي ماقبل سنة 1930 م
؟؟؟

كيف عرف من كان في قطر قبل 1930 ؟

alsahm 12
02-07-2011, 04:04 AM
اخوي ابو عبد العزيز


انا لست بخبير قانوني

لاكن لو كان لابيك مكتسب بهذا البلد ولو من ستين سنه راح تطالب فيه قانونيا ؟ صحيح

لماذا نطالب بالغاء قانون 1930 الذي يضمن حقوق اهل البلد الاصليين

من اين لنا الحق بهضم حقوقهم في الاولويه

ونطلب باقانون يضمن للمتاخرين يعني نحرمهم قانون يثبت اولويتهم
لنطالب بقانون يثبت حق المتاخرين

كيف ؟

فلا ننسى ان ابائهم كانو سكان البلد الاصليين وصبرو على حرها وبردها وهم من حافض على كيانها

وحربها وسلمها وفقرها وجوعها فاعتقد ليس بكثير عليهم فقره قانونيه تثبيت تواجدهم وولائهم 1930

ولا اعتقد الدولة البست اهل 1930 لبس مميز والزمت من اتو بعد ذالك بلس اخر لكي نقول مميزين
اما بخصوص المساوواه فدوله قطر لا يوجد بها تمييز او عنصريه في القانون

فالمتجنس عندما تسحب جنسيته في اي دوله بالعالم سوف ترجع الدوله الي بلده الاصلي ؟ اليس كذالك

فلكل بلد سكانه الاصليين

اما بخصوص التفرقه يا اخي هناك غير قطريين اصليين ولديهم من الاملاك والغنىماليس لاهل قطر الاصليين

فلم يحسده اهل قطر ولم يقلون لماذا له كل هذا الخير من بلدنا ونحن لانملك ما يملكونه

وناتي

ونحسدهم على فقره مكتوبه شي غير منطقي الا ان البعض لديه عقدة نقص ونوع من الحسد لماذا هولا اهلها الاصليين وهو لا

الحق لا يزعل نعم هم اهلها من صبر على فقرها وحربها وسلمها بوقت لا غاز ولا بترول

فالجميع متساوون امام الشرع والقانون

وهل كل من هم في قائمة الاصليين .. هم من كانو ماقبل 1930 .. هناك اكثرف الكثير اتو بالستينات والسبعينات والثمانينات .. ولاكن الواو . وضعهم اصليين وكلنا عارفين هل شيء ..

بوسعد الكعبي
02-07-2011, 04:25 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي ابو عبدالعزيز


أسمحلي اولا بأن أضع قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 ) كامل وبعد أعلق بأيجاز .


- مــــادة
(1 - 26)
المادة 1
القطريون أساساً هم :

1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظوا على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة 2 يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة 4

تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .

ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر .

المادة 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .


المادة 6

استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة 7

يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :

1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .

3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .


المادة 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .

ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .


المادة 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .


المادة 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .


المادة 11

يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :

1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .

2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .

3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .

و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

المادة 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .


المادة 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .


المادة 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .


المادة 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .

ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .


المادة 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .


المادة 18

يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .


المادة 19

يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .


المادة 20
تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .


المادة 21

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .


المادة 22

لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .


المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .


المادة 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .


المادة 25
يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .


المادة 26 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .

بوسعد الكعبي
02-07-2011, 04:41 AM
الخلاف على ما أعتقد في هذه المادة وهي :


المادة 12

يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :



3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

_______________________________________




في هذه المادة أذا فصل من وظيفته .... الخ المعلوم بأن يوجد في وزارة الدفاع والداخليه مجلس تأديب محكمة مصغرة أذا أجاز التعبير وكذلك على ما أعتقد في بعض الوزارات المدنيه يوجد فيها تحقيق وأذا ثبت أثناء التحقيق عليه تهمه تتصل بالشرف او الامانه وحكم عليه بالفصل يجوز سحب الجنسيه بناء على التهمة الموجه اليه حسب هذه المادة وليس بحكم قضائي من المحاكم بالدوله .

فأراء بأن المشرع هنا أجاز لجهه عمله بعد أثبات التهمه الفصل من الوظيفة بدون الرجوع الى المحاكم .

كما بأن يوجد المحكمة الادارية ويرئسها قضاة للفصل في النازعات الادارية في الوازارت بالدولة ويستطيع بأن يرفع قضية ضد جهه عمله أذا وجد بأنه مظلوم وأن الفصل فيه ظلم عليه .



ولكنا السؤال هنا

هل يستطيع المسؤل بجهه العمل سحب الجنسيه بناء على الحكم الصادر منه .؟

لا طبعا لا يستطيع هذا والسبب بأن الجنسيه تسحب بقرار من سمو الامير أو ولي العهد وبناء على كتاب وجه الى سموه من قبل وزير الداخيه .

وأعتقد بأن وزير الداخليه ليس لدية صلاحيه بسحب الجنسيه القطرية( من المتجنس )( وليس القطري الاصلي طبقا للمادة الاولى والمادة 21 بأدارة الجنسيه القطرية بالجوازات ) أذا كان غير مطابق للقانون والرجوع الى سمو الامير .



وأسمحلى على هذه المداخله المتأخرة .

بوسعد الكعبي
02-07-2011, 04:48 AM
مداخله بسيطة حسب معلوماتي البسيطه


القطريين الاصليين معروفين أن كانوا أتو من أي دوله خليجيه حتى لو أتو سنه 2011 ومعروفين بأنهم أصلوهم قطريه وخاصه اللى بدولة البحرين توجد قبائل منهم أصولهم قطرية ولهم أهل هنا وأقارب وأخوان من نفس الام والاب ولكن هذا الشخص الذي لديه الجنسيه البحرينيه عاش في الستينات مثلا أو هاجر الى البحرين ولكنا أصله قطري فله الحق بالجنسيه القطريه الاصليه لانه قطري أصلا .



وسحب الجنسيه فقط على المتجنسيين فقط أما القطريين الاصليين لا تسحب الجنسيه منه .

R 7 A L
02-07-2011, 05:13 AM
بارك اللـٌـًـٌـًهِ فيك أخوي أبوسعد العكبي
على المداخله الطيبة والوافية



لكن لدي سؤال

من المقصود بهم الذين ردت عليهم الجنسية القطرية ؟

qatari1
02-07-2011, 05:54 AM
مداخله بسيطة حسب معلوماتي البسيطه


القطريين الاصليين معروفين أن كانوا أتو من أي دوله خليجيه حتى لو أتو سنه 2011 ومعروفين بأنهم أصلوهم قطريه وخاصه اللى بدولة البحرين توجد قبائل منهم أصولهم قطرية ولهم أهل هنا وأقارب وأخوان من نفس الام والاب ولكن هذا الشخص الذي لديه الجنسيه البحرينيه عاش في الستينات مثلا أو هاجر الى البحرين ولكنا أصله قطري فله الحق بالجنسيه القطريه الاصليه لانه قطري أصلا .



وسحب الجنسيه فقط على المتجنسيين فقط أما القطريين الاصليين لا تسحب الجنسيه منه .









القطري الأصلي يمكن أن تُسقط عنه الجنسية القطرية.

العقل الحر
02-07-2011, 06:04 AM
مداخله بسيطة حسب معلوماتي البسيطه


القطريين الاصليين معروفين أن كانوا أتو من أي دوله خليجيه حتى لو أتو سنه 2011 ومعروفين بأنهم أصلوهم قطريه وخاصه اللى بدولة البحرين توجد قبائل منهم أصولهم قطرية ولهم أهل هنا وأقارب وأخوان من نفس الام والاب ولكن هذا الشخص الذي لديه الجنسيه البحرينيه عاش في الستينات مثلا أو هاجر الى البحرين ولكنا أصله قطري فله الحق بالجنسيه القطريه الاصليه لانه قطري أصلا .



وسحب الجنسيه فقط على المتجنسيين فقط أما القطريين الاصليين لا تسحب الجنسيه منه .









واكد على مداخلتك

اعرف ناس جاو قطر في سنه 2010

وحصلوا على الجنسية القطرية فورا

وتم استرجاع الجنسية لهم وليس قطريين بالتجنيس

لانهم قطريين بالاصل واجدادهم قطريين وابناء عمهم كذلك

وشكرا لك

بوسعد الكعبي
02-07-2011, 06:09 AM
بارك اللـٌـًـٌـًهِ فيك أخوي أبوسعد الكعبي
على المداخله الطيبة والوافية



لكن لدي سؤال

من المقصود بهم الذين ردت عليهم الجنسية القطرية ؟



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

وبارك الله فيك أخوي رحــال

أنا ليس بقانوني ولكنا أذا سمح لي بالتخمين أقول والله أعلم بأن المقصود من كان قطري وحصل على جنسيه أخرى غير القطرية وتنازل عنها وبعد مدة أرد أعادة الجنسيه القطرية أحتمال يكون هذا هو المقصود وهذا تخمين وليس بأكيد وأن شاء الله أذا ما نسيت سوف أسأل عن هذه النقطة من أحد القانونين .


وفي جميع الاحوال وللعلم فقط

بأن القانون وضعي وليس بقران لان المشرع هو شخص بن أدم . والقانون الوضعي بشكل عام

توجد في ثغرات وضعف وأخطأ كثيرة ويعلمها القانونين . وخاصه المحامين المحترفين .


ولي تعليق بسيط لو تكرمتوا


بأن هذا الموضوع يثير بين الاخوة الخلافات ويزرع الحقد بين الاخوة وفي جميع الاحوال القطري الاصلي أو القطري المتجنس فهو مسلم .

والافضل بأننا نقول بأن جنسيتي مـــســلم مــوحـــد ولا ننادي بالقطري الاصلي أو المتجنس .


ويوجد كثير من الاخوة والاخوات الحاصلين على الجنسية القطرية أخدموا البلاد أكثر من أهلها

ولديهم غيره على البلاد أكثر من أهلها كما لديهم ولاء وحب لهذا البلاد .

من الظلم بأن ننكر هذا الفضل والحب والتقدير والولاء والغيره لهذا البلاد .

وأشكرك أخوي رحـــــال

بوسعد الكعبي
02-07-2011, 06:14 AM
القطري الأصلي يمكن أن تُسقط عنه الجنسية القطرية.


أشكرك أخوي على التصحيح


بس أعتقد صعبه شوي وألا أيش رايك طبعا وفقا للقانون وحسب الشروط ومافيه قطري أصلي يرضى بفعل هذا الفعل ولم أسمع بهذا في حياتي .

ولم يتم كذلك سحب الجنسية لأي قطري أصلي مهما فعل لانه حكومتنا طيبه حنونه وأيد ( أبستامه )

R 7 A L
02-07-2011, 08:47 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

وبارك الله فيك أخوي رحــال

أنا ليس بقانوني ولكنا أذا سمح لي بالتخمين أقول والله أعلم بأن المقصود من كان قطري وحصل على جنسيه أخرى غير القطرية وتنازل عنها وبعد مدة أرد أعادة الجنسيه القطرية أحتمال يكون هذا هو المقصود وهذا تخمين وليس بأكيد وأن شاء الله أذا ما نسيت سوف أسأل عن هذه النقطة من أحد القانونين .


وفي جميع الاحوال وللعلم فقط

بأن القانون وضعي وليس بقران لان المشرع هو شخص بن أدم . والقانون الوضعي بشكل عام

توجد في ثغرات وضعف وأخطأ كثيرة ويعلمها القانونين . وخاصه المحامين المحترفين .


ولي تعليق بسيط لو تكرمتوا


بأن هذا الموضوع يثير بين الاخوة الخلافات ويزرع الحقد بين الاخوة وفي جميع الاحوال القطري الاصلي أو القطري المتجنس فهو مسلم .

والافضل بأننا نقول بأن جنسيتي مـــســلم مــوحـــد ولا ننادي بالقطري الاصلي أو المتجنس .


ويوجد كثير من الاخوة والاخوات الحاصلين على الجنسية القطرية أخدموا البلاد أكثر من أهلها

ولديهم غيره على البلاد أكثر من أهلها كما لديهم ولاء وحب لهذا البلاد .

من الظلم بأن ننكر هذا الفضل والحب والتقدير والولاء والغيره لهذا البلاد .

وأشكرك أخوي رحـــــال















بارك الله فيك اخوي ابو سعد
والله يجزاك خير

سهم الخيانة
02-07-2011, 09:28 AM
اخوي ابو عبدالعزيز

حصول الزوجة (الاجنبية) على الجنسية القطرية بالتبعية للزوج تنتهي وتسحب منها الجنسية بشروط ؟ ؟ ؟ ؟ لا تقول مافي قوانيين لا يا اخوي بلادك فيها قانون روح المحاكم وشوف (وله ما جاتك قضيه من قبل)

ولذلك عندم تسحب منها الجنسية وتعود لجنسيتها الاصليه مثلاً (ايرانية) فيتم معاملتها معاملة الاجانب؟ حالها حال غيره (مثلما حدثت بعض هذه الامور لموظفه بمستشفى حمد)

لا تدافع عن أناس لا تعرف واقع الاحدث لهم وتكون طرف في المسائله فيما بعد:secret:

أبو عبدالعزيز
02-07-2011, 05:24 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
مرحبا أخوي ابو عبدالعزيز

أسمحلي اولا بأن أضع قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 ) كامل وبعد أعلق بأيجاز .
- مــــادة
(1 - 26)
المادة 1 ..............................





[color="navy"]الخلاف على ما أعتقد في هذه المادة وهي :
المادة 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .
_______________________________________
في هذه المادة أذا فصل من وظيفته .... الخ المعلوم بأن يوجد في وزارة الدفاع والداخليه مجلس تأديب محكمة مصغرة أذا أجاز التعبير وكذلك على ما أعتقد في بعض الوزارات المدنيه يوجد فيها تحقيق وأذا ثبت أثناء التحقيق عليه تهمه تتصل بالشرف او الامانه وحكم عليه بالفصل يجوز سحب الجنسيه بناء على التهمة الموجه اليه حسب هذه المادة وليس بحكم قضائي من المحاكم بالدوله .
فأراء بأن المشرع هنا أجاز لجهه عمله بعد أثبات التهمه الفصل من الوظيفة بدون الرجوع الى المحاكم .
كما بأن يوجد المحكمة الادارية ويرئسها قضاة للفصل في النازعات الادارية في الوازارت بالدولة ويستطيع بأن يرفع قضية ضد جهه عمله أذا وجد بأنه مظلوم وأن الفصل فيه ظلم عليه .

ولكنا السؤال هنا
هل يستطيع المسؤل بجهه العمل سحب الجنسيه بناء على الحكم الصادر منه .؟
لا طبعا لا يستطيع هذا والسبب بأن الجنسيه تسحب بقرار من سمو الامير أو ولي العهد وبناء على كتاب وجه الى سموه من قبل وزير الداخيه .
وأعتقد بأن وزير الداخليه ليس لدية صلاحيه بسحب الجنسيه القطرية( من المتجنس )( وليس القطري الاصلي طبقا للمادة الاولى والمادة 21 بأدارة الجنسيه القطرية بالجوازات ) أذا كان غير مطابق للقانون والرجوع الى سمو الامير .
وأسمحلى على هذه المداخله المتأخرة .




مداخله بسيطة حسب معلوماتي البسيطه
القطريين الاصليين معروفين أن كانوا أتو من أي دوله خليجيه حتى لو أتو سنه 2011 ومعروفين بأنهم أصلوهم قطريه وخاصه اللى بدولة البحرين توجد قبائل منهم أصولهم قطرية ولهم أهل هنا وأقارب وأخوان من نفس الام والاب ولكن هذا الشخص الذي لديه الجنسيه البحرينيه عاش في الستينات مثلا أو هاجر الى البحرين ولكنا أصله قطري فله الحق بالجنسيه القطريه الاصليه لانه قطري أصلا .
وسحب الجنسيه فقط على المتجنسيين فقط أما القطريين الاصليين لا تسحب الجنسيه منه .




الأخ العزيز/ بو سعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك على تفاعلك هذا مع موضوع المشاركة وما أدليت به من نقولات ورأي.. ولكن ثم اسئلة بعضها مكرر أتمنى تجيبني أنت عنها أو من هو متفق مع رأيك، والأسئلة كالتالي:

السؤال الأول:
أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين هذين الإثنين:
(1) أبناء وأحفاد شخص ترك بلاد آبائه (قطر) في الأربعينات من القرن العشرين أو بعدها أو قبلها وهاجر لدولة مجاورة ( البحرين أو السعودية أو الكويت ... ) بحثا عن عيش أفضل أو هربا من فقر... وتجنس بجنسية تلك الدولة وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها.. ثم عندما يعود أبنائه وأحفاده إلى قطر في الثمانينات أو التسعينات أو بعد سنة ٢٠٠٠م عندما تكون فرص العيش فيها أفضل.
(2) أبناء وأحفاد شخص قدم من بلد آبائه (البحرين أو فارس أو اليمن أو عمان وساحله "الإمارات حاليا"...) في الأربعينات أو الخمسينات أو الستينات إلى قطر واستقر فيها ثم تجنس بجنسيتها وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها وساهم في بنائها ونهضتها حتى صارت لمثل ما صارت إليه بفضل الله ثم بفضل الأشخاص التي تحملوا شظف العيش في تلك الفترة، ولم يشعر ذلك الشخص بأي تمييز ولا ابنائه ولا أحفاده حتى سنة ٢٠٠٥ عندما صدر قانون الجنسية الحالي والمتضمن مثل هذه الأحكام التي تم الإشارة لها في المشاركة.
والسؤال: أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين الجيل الثاني والثالث من أبناء هذين الشخصين؟؟


السؤال الثاني:
لو فرضنا أن المادة ١١ من القانون المذكور أضافت إلى إسقاط الجنسية حال صدور حكم قضائي بجريمة تمس ولائه للدولة؛ حالة أخرى مثل: الفصل النهائي من الوظيفة العمومية لأسباب مخلة بالولاء للدولة والقيادة.. ومن دون أي يتطلب ذلك صدور أي حكم قضائي؛ فهل ترى ذلك موافقا لحقوق الإنسان وقواعد العدالة ...الخ حتى لو قلنا بأن الجنسية يتطلب لإسقاطها - كما حال سحبها - صدور قرار أميري !؟


السؤال الثالث:
هل ترى أن تقرير أحكام تمييزية (من حالات سحب الجنسية وإسقاطها، والحق في ممارسة الحقوق السياسية، والأرض والقرض...الخ) بين الجيل الثاني والثالث إلى أبد الآبدين من أبناء المواطن القطري أساسا، والمواطن القطري بالتجنس... هل ترى ذلك يمكن أن يرسخ طبقية عنصرية أو لا إنسانية في البلد مستقبلاً وبما قد يؤدي إلى شروخ في بنية مجتمعنا... أم لا؟ وهل ترى ذلك موافق لقواعد الشرع والمنطق وقواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان... الخ أم لا؟


السؤال الرابع:
هل ترى في أن تحصين مسائل الجنسية من اختصاص القضاء القطري، وعدم قابلية المحاكم لدينا في النظر والفصل في أي نزاع قد يكون فيها ولو بشكل غير مباشر... هل ترى ذلك يتلائم مع قواعد الحق والعدل؟

إجاباتك على هذه الأسئلة قد تقرب وجهات النظر بين الرأيين، أو توضح أساس الإختلاف في وجهات النظر.. ولك خالص التقدير

أبو عبدالعزيز
02-07-2011, 05:29 PM
مادري شقولك يابوعبد العزيز؟ غير انك شخص مثير للجدل بعنف


قد يغبطك البعض على هذه المَلَكة في الاستنباط والتحليل.. تحياتي

أبو عبدالعزيز
02-07-2011, 05:39 PM
اخوي ابو عبد العزيز
انا لست بخبير قانوني لاكن لو كان لابيك مكتسب بهذا البلد ولو من ستين سنه راح تطالب فيه قانونيا ؟ صحيح لماذا نطالب بالغاء قانون 1930 الذي يضمن حقوق اهل البلد الاصليين من اين لنا الحق بهضم حقوقهم في الاولويه ونطلب باقانون يضمن للمتاخرين يعني نحرمهم قانون يثبت اولويتهم لنطالب بقانون يثبت حق المتاخرين
كيف ؟
فلا ننسى ان ابائهم كانو سكان البلد الاصليين وصبرو على حرها وبردها وهم من حافض على كيانها وحربها وسلمها وفقرها وجوعها فاعتقد ليس بكثير عليهم فقره قانونيه تثبيت تواجدهم وولائهم 1930 ولا اعتقد الدولة البست اهل 1930 لبس مميز والزمت من اتو بعد ذالك بلس اخر لكي نقول مميزين
اما بخصوص المساوواه فدوله قطر لا يوجد بها تمييز او عنصريه في القانون
فالمتجنس عندما تسحب جنسيته في اي دوله بالعالم سوف ترجع الدوله الي بلده الاصلي ؟ اليس كذالك فلكل بلد سكانه الاصليين
اما بخصوص التفرقه يا اخي هناك غير قطريين اصليين ولديهم من الاملاك والغنىماليس لاهل قطر الاصليين فلم يحسده اهل قطر ولم يقلون لماذا له كل هذا الخير من بلدنا ونحن لانملك ما يملكونه
وناتي ونحسدهم على فقره مكتوبه شي غير منطقي الا ان البعض لديه عقدة نقص ونوع من الحسد لماذا هولا اهلها الاصليين وهو لا
الحق لا يزعل نعم هم اهلها من صبر على فقرها وحربها وسلمها بوقت لا غاز ولا بترول
فالجميع متساوون امام الشرع والقانون


وسع صدرك يا الحبيب، من أجل صحتك، وحاول تقرأ بتمعن كلامي والأسئلة التي ضمنتها تعقيبي على مداخلات أخونا/ بو سعد الكعبي.. والمسألة ليست حسد أو غيره، وإنما مناداة بالمساواة في الحقوق كما الواجبات مثل ما نص عليه الدستور، وقبله الشرع المطهر، ومبادئ العدالة ومواثيق حقوق الإنسان..الخ، ولا تنسى كلنا يسعى لأجل الرقي بهذا الوطن، والذي وسع لابنائه بما فيهم الذين من أحفاد أشخاص ثبت وقوفهم في الصف المعادي له ولقيادته قبل سنة 1930م وبعدها من باب (ولا تزر وازرة وزر أخرى).. وطننا أكبر من يرسخ فيه أي قانون للتمييز والتفرقة بين المواطنين ولا أبناءهم.. تحياتي

المسك1969
02-07-2011, 07:30 PM
السلام عليكم

لافوض فوك ولا عدمنا قلمك أخونا أبوعبدالعزيز

وحقيقة مثل بعض القوانين الدستورية قد تزرع الشقاق والفرقة بين المواطنين... وكلهم في حب قطر واحد ... فبدل من أن يرتقوا بمصلحة الوطن وينظروا للأمام نجدهم يتجهون خلفا

كلام رائع وسرني أن قرأت ما كُتب من الصفحة الاولى وحتى الـ18 .. ولا أخفيك أنه قد ضاق صدري لبعض المشاركات... ولكني استميحهم عذرا لعدم فهم المعنى من الطرح

وأشكر لأخينا بوسعد الكعبي وفي انتظار رده على أسئلتكم إن شاء الله

ولي تعليق بسيط: فأنا حفظك الله مع القول الذي يقول أن الجنسية تسحب عن القطري ايا كان نوعه أن هو أخل بأمن البلد أو سعى في خرابها أو أكتشف والعياذ بالله عدم ولائه للوطن... على الجهة القضائيه أن تسحب جوازه ويحق له أن رأى نفسه مظلوما اللجوء للقضاء... ولكن أن تسحب جنسية فئة وفئة أخرى لا... والاثنين صدر منهم نفس الفعل فهو ظلم بحد ذاته والله أعلم

جزاكم الله خيرا على الطرح... ولا فرق الله بينا يا أهل قطر

أبو عبدالعزيز
02-07-2011, 10:40 PM
السلام عليكم
لافوض فوك ولا عدمنا قلمك أخونا أبوعبدالعزيز
وحقيقة مثل بعض القوانين الدستورية قد تزرع الشقاق والفرقة بين المواطنين... وكلهم في حب قطر واحد ... فبدل من أن يرتقوا بمصلحة الوطن وينظروا للأمام نجدهم يتجهون خلفا
كلام رائع وسرني أن قرأت ما كُتب من الصفحة الاولى وحتى الـ18 .. ولا أخفيك أنه قد ضاق صدري لبعض المشاركات... ولكني استميحهم عذرا لعدم فهم المعنى من الطرح
وأشكر لأخينا بوسعد الكعبي وفي انتظار رده على أسئلتكم إن شاء الله
ولي تعليق بسيط: فأنا حفظك الله مع القول الذي يقول أن الجنسية تسحب عن القطري ايا كان نوعه أن هو أخل بأمن البلد أو سعى في خرابها أو أكتشف والعياذ بالله عدم ولائه للوطن... على الجهة القضائيه أن تسحب جوازه ويحق له أن رأى نفسه مظلوما اللجوء للقضاء... ولكن أن تسحب جنسية فئة وفئة أخرى لا... والاثنين صدر منهم نفس الفعل فهو ظلم بحد ذاته والله أعلم
جزاكم الله خيرا على الطرح... ولا فرق الله بينا يا أهل قطر


وعليكم السلام.. سرني مرورك اختي الفاضلة، وشكرا لكل كلماتك.. ويا بو سعد لا تطول علينا.. بانتظار إجاباتك.. تحياتي

دلة الرسلان
02-07-2011, 11:58 PM
ما الفائدة التي نجنيها كشعب وحكومة من هذه التشريعات على المدى البعيد ؟

هي مميزات بسيطة لفئة محدودة من الشعب وهذه المميزات لاتتناسب وحجم الضرر الذي

يتعدى حده هذه الأجيال ليستمر لعدة أجيال ويدق بأسفينه بين اللحمة الواحدة لأبناء الوطن .

الكلام قد يطول والزبدة أن من يحب قطر يبدي مصلحتها على مصلحته ولو بكلمة صادقة :)

بوسعد الكعبي
03-07-2011, 01:32 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي أبو عبدالعزيز

والسموحه منك ولتاخير على الاجابه لاني ما كنت موجود وما أدخل المنتدى كثير وكنت مشغول

وسوف أجيب أن شاء الله على أسئلتك بكل أمانه وعقلانية ....





الأخ العزيز/ بو سعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك على تفاعلك هذا مع موضوع المشاركة وما أدليت به من نقولات ورأي.. ولكن ثم اسئلة بعضها مكرر أتمنى تجيبني أنت عنها أو من هو متفق مع رأيك، والأسئلة كالتالي:

السؤال الأول:
أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين هذين الإثنين:
(1) أبناء وأحفاد شخص ترك بلاد آبائه (قطر) في الأربعينات من القرن العشرين أو بعدها أو قبلها وهاجر لدولة مجاورة ( البحرين أو السعودية أو الكويت ... ) بحثا عن عيش أفضل أو هربا من فقر... وتجنس بجنسية تلك الدولة وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها.. ثم عندما يعود أبنائه وأحفاده إلى قطر في الثمانينات أو التسعينات أو بعد سنة ٢٠٠٠م عندما تكون فرص العيش فيها أفضل.
(2) أبناء وأحفاد شخص قدم من بلد آبائه (البحرين أو فارس أو اليمن أو عمان وساحله "الإمارات حاليا"...) في الأربعينات أو الخمسينات أو الستينات إلى قطر واستقر فيها ثم تجنس بجنسيتها وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها وساهم في بنائها ونهضتها حتى صارت لمثل ما صارت إليه بفضل الله ثم بفضل الأشخاص التي تحملوا شظف العيش في تلك الفترة، ولم يشعر ذلك الشخص بأي تمييز ولا ابنائه ولا أحفاده حتى سنة ٢٠٠٥ عندما صدر قانون الجنسية الحالي والمتضمن مثل هذه الأحكام التي تم الإشارة لها في المشاركة.
والسؤال: أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين الجيل الثاني والثالث من أبناء هذين الشخصين؟؟



بكل أمانة الاحقية للاول للقطري الاصلي مهما غاب عن الوطن لأي سبب كان , لان المتجنس

ليس بقطري أصلي ومهما عاش وعمل فهو في الاخير غير قطري وقطر ليس بموطنه ووطنه

الاصلي الذي هو منها وأجداده .

ولو قلنا كما تريد بأن الثاني هو الاولى فنظلم القطري الاصلي لانه قطري موطنه الاصلي .

العقل يقول هذا وليس العاطفه .





السؤال الثاني:
لو فرضنا أن المادة ١١ من القانون المذكور أضافت إلى إسقاط الجنسية حال صدور حكم قضائي بجريمة تمس ولائه للدولة؛ حالة أخرى مثل: الفصل النهائي من الوظيفة العمومية لأسباب مخلة بالولاء للدولة والقيادة.. ومن دون أي يتطلب ذلك صدور أي حكم قضائي؛ فهل ترى ذلك موافقا لحقوق الإنسان وقواعد العدالة ...الخ حتى لو قلنا بأن الجنسية يتطلب لإسقاطها - كما حال سحبها - صدور قرار أميري !؟




أخي العزيز أبو عبدالعزيز

لكل دوله شأنها وقانونها ولها الحق بأن تنظم لنفسها ولشعبها الحق والامان والرزق وخلافه .

ولا أرى بأن هذه المادة فيها هظم للحقوق الانسان وأنما هي لضمان الحق للدوله .

هل ترى بأن يتم الفصل من العمل وسحب الجنسيه يكون بأمر قضائي ؟ هل هذا هو مقصدك .؟

لنفرض بأنه يكون بأمر قضائي فصل من الخدمه وسحب الجنسيه فما قولك حينها ؟

اليس هذا في نظرك يكون ظلم وهظم للحقوق الانسان ؟

وكما قلت لك يوجد مجلس تأديب وقانوني في كل وزارة بالدوله ويوجد تحقيق في القضية وأذا ثبت على المتهم الجرم يعاقب كما نص عليه القانون . وأن راء هذا المتهم بأنه مظلم ضمن له المشرع الحق بأن يرفع قضية في المحكمة الادارية للفصل في دعوتة . وفي هذه الحالة يتم الفصل بأمر قضائي .


وسؤالي لك أخي العزيز أبو عبدالعزيز ماهو الخلاف في المادة وماهو رأيك بالحل ؟

هل تريد كما قلت بأن يكون الفصل وسحب الجنسية بأمر قضائي ؟

في رأئي أذا ثبت على الموظف التهمه سوف يسجن ويشهر فيه بين الناس وسوف تسحب جنسيته في الاخير .. وفي هذه المادة أرى بأنه أفضل للمتهم من السجن .



السؤال الثالث:
هل ترى أن تقرير أحكام تمييزية (من حالات سحب الجنسية وإسقاطها، والحق في ممارسة الحقوق السياسية، والأرض والقرض...الخ) بين الجيل الثاني والثالث إلى أبد الآبدين من أبناء المواطن القطري أساسا، والمواطن القطري بالتجنس... هل ترى ذلك يمكن أن يرسخ طبقية عنصرية أو لا إنسانية في البلد مستقبلاً وبما قد يؤدي إلى شروخ في بنية مجتمعنا... أم لا؟

أجاوب عليك هذا السؤال بسؤال أخر

هل ترى بأن من الظلم بأن يساوي القطري الاصلي بالمتجنس ؟ وأن القطري الاصلي وأحفادة لا يجدون قطعه أرض مثلا للبناء عليها والسكن فيها .

من هو أولى القطري الاصلي أما المتجنس ؟
وأنت تعلم بأن في السابق كان الوضع متساوي في كل شي والان أختلاف لانه القطري الاصلي
لا يجد أرض يبني منزله فيها وهذا كمثلا فقط .

ليعلم المتجنس بأن قطر لم تقصر فيه ولا في أجداده أن وجد أًصلا ولن يجد هذا الكرم في موطنه الاصلي وهذه المعامله الطيبه من الحكومه القطرية وشعبها وأنت تعرف هذا الشي .
وأذا حكومة قطر تريد بأن تضمن الحق للاجيال القادمه للقطريين الاصلين فليس هذا ظلم وليس هظم لحقوق الانسان .





وهل ترى ذلك موافق لقواعد الشرع والمنطق وقواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان... الخ أم لا؟


يا أخي العزيز

من الناحية الشرعية ليس هناك شي موافق للشرع لا الحكم ولا القانون الوضعي ولا غيره كله مخالف للشرع وأما منادة للحقوق الانسان فالدين الحنيف ضمن هذه الحقوق وياليت بدل ما تنادي بتغير هذه المادة وجه قلمك ( وهذا الكلام للجميع ) للتطبيق الشرعية الاسلامية في دولة قطر . وأن يكون بدل القانون الوضعي هو الشرع .


السؤال الرابع:
هل ترى في أن تحصين مسائل الجنسية من اختصاص القضاء القطري، وعدم قابلية المحاكم لدينا في النظر والفصل في أي نزاع قد يكون فيها ولو بشكل غير مباشر... هل ترى ذلك يتلائم مع قواعد الحق والعدل؟

أخي أبو عبدالعزيز

تستطيع بأن ترفع دعوى على أي شخص ,اي جهه بالدولة وعلى الحكومه نفسها أذا كان هناك مخالفه قانونيه .

وأما بخصوص الجنسية المكتسبه فالمشرع ضمن حقة وله الحق في ذلك .

وللعلم لم يتم سحب الجنسيه من أي شخص الا أذا كان مخالف للقانون وأخذ هذا القول مني وتحت مسؤليتي وأذا عندك قضية أرسلها لي . وتسطيع بأن نتواصل معا عن طريق أي وسيله تريدها .

إجاباتك على هذه الأسئلة قد تقرب وجهات النظر بين الرأيين، أو توضح أساس الإختلاف في وجهات النظر.. ولك خالص التقدير






وأشكرك أخي العزيز أبو عبدالعزيز على الموضوع ولك خالص الاحترام والتقدير

أخـــوك بــو ســـعــد الــكــــعـــبي

بوسعد الكعبي
03-07-2011, 01:38 AM
السلام عليكم

لافوض فوك ولا عدمنا قلمك أخونا أبوعبدالعزيز

وحقيقة مثل بعض القوانين الدستورية قد تزرع الشقاق والفرقة بين المواطنين... وكلهم في حب قطر واحد ... فبدل من أن يرتقوا بمصلحة الوطن وينظروا للأمام نجدهم يتجهون خلفا

كلام رائع وسرني أن قرأت ما كُتب من الصفحة الاولى وحتى الـ18 .. ولا أخفيك أنه قد ضاق صدري لبعض المشاركات... ولكني استميحهم عذرا لعدم فهم المعنى من الطرح

وأشكر لأخينا بوسعد الكعبي وفي انتظار رده على أسئلتكم إن شاء الله

ولي تعليق بسيط: فأنا حفظك الله مع القول الذي يقول أن الجنسية تسحب عن القطري ايا كان نوعه أن هو أخل بأمن البلد أو سعى في خرابها أو أكتشف والعياذ بالله عدم ولائه للوطن... على الجهة القضائيه أن تسحب جوازه ويحق له أن رأى نفسه مظلوما اللجوء للقضاء... ولكن أن تسحب جنسية فئة وفئة أخرى لا... والاثنين صدر منهم نفس الفعل فهو ظلم بحد ذاته والله أعلم
جزاكم الله خيرا على الطرح... ولا فرق الله بينا يا أهل قطر



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخي / أختي ؟ المسك


أذا سحبت الجنسية من القطري الاصلي أين يذهب في رايك ؟ اليس قطر موطنه الاصلي ؟

تسحب الجنسية ويبقى بالبلد ولا يبعد ...لانه قطري ...


ولكنا المكتسب للجنسيه لو سحبت من الجنسية له موطنه الاصلي يسكن فيه ويأخذ الجنسية الاصليه من موطنة ويبعد من البلاد قطر .


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

qatari1
03-07-2011, 02:22 AM
أشكرك أخوي على التصحيح


بس أعتقد صعبه شوي وألا أيش رايك طبعا وفقا للقانون وحسب الشروط ومافيه قطري أصلي يرضى بفعل هذا الفعل ولم أسمع بهذا في حياتي .

ولم يتم كذلك سحب الجنسية لأي قطري أصلي مهما فعل لانه حكومتنا طيبه حنونه وأيد ( أبستامه )





أنا هنا لا أقول رأيي!

أنا وضحت النص القانوني الذي يفرق بين الإسقاط والسحب.

الإسقاط للقطري الأصلي، والسحب للقطري المتجنس.

وشكراً لإضافاتك الثرية للموضوع، والشكر موصول كذلك لأبو عبد العزيز"صاحب الموضوع"

R 7 A L
03-07-2011, 03:15 AM
أنا هنا لا أقول رأيي!

أنا وضحت النص القانوني الذي يفرق بين الإسقاط والسحب.

الإسقاط للقطري الأصلي، والسحب للقطري المتجنس.

وشكراً لإضافاتك الثرية للموضوع، والشكر موصول كذلك لأبو عبد العزيز"صاحب الموضوع"



شكراً اخي الكريم على التوضيح بالفرق بين الاسقاط والسحب

AlWakRa
03-07-2011, 03:43 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخي / أختي ؟ المسك


أذا سحبت الجنسية من القطري الاصلي أين يذهب في رايك ؟ اليس قطر موطنه الاصلي ؟

تسحب الجنسية ويبقى بالبلد ولا يبعد ...لانه قطري ...


ولكنا المكتسب للجنسيه لو سحبت من الجنسية له موطنه الاصلي يسكن فيه ويأخذ الجنسية الاصليه من موطنة ويبعد من البلاد قطر .


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة










الصراحه أنا مش ملم بالقانون بس قرأت النقاش واستفدت منه الكثير ومن النقاط المذكورة ، والله يعطيك العافية أخوي بو عبدالعزيز على الموضوع الجميل والراقي ، والحمد الله إن في نتائج من هالنقاشات ولو كثر المجادلون

نقطة مهمة علمت عليها بالأحمر من ردك أخوي العزيز بو سعد ، واللي محدده مش قاعدة تنطبق على كل قطري مجنس


في الكثير ما يعرف غير قطر بلاد له وإن انسحبت منه الجنسية ما راح يعرف يروح لمكان غير قطر ، مثل ما ذكر أخوي بو عبدالعزيز ، لو القانون محدد بفترة زمنية راح يكون أكثر عدلاً ، لأن الجيل الثاني والثالث ... الخ ما لهم ذنب بتجنيس الجد أو الأب ، وهم انولدوا وتربوا بحب هالأرض الطيبة ويشاركون في تقدمها

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:09 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
مرحبا أخوي أبو عبدالعزيز
والسموحه منك ولتاخير على الاجابه لاني ما كنت موجود وما أدخل المنتدى كثير وكنت مشغول
وسوف أجيب أن شاء الله على أسئلتك بكل أمانه وعقلانية ....
.
.
.
.


وأشكرك أخي العزيز أبو عبدالعزيز على الموضوع ولك خالص الاحترام والتقدير
أخـــوك بــو ســـعــد الــكــــعـــبي




الأخ العزيز/ بو سعد.. أسعد الله أوقاتك بالطاعة والعافية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أكرر شكري لك على استمرار تفاعلك هذا مع موضوع المشاركة وعلى ما أجبت به عن اسئلتي .. وفيما يلي سردٌ لهذه الأسئلة وإجاباتك، وتعليقي على الإجابات.. والقصد من ذلك تسهيل تقييم الموضوع والإلمام بجوانبه المختلفة:

السؤال الأول:
أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين هذين الإثنين:
(1) أبناء وأحفاد شخص ترك بلاد آبائه (قطر) في الأربعينات من القرن العشرين أو بعدها أو قبلها وهاجر لدولة مجاورة ( البحرين أو السعودية أو الكويت ... ) بحثا عن عيش أفضل أو هربا من فقر... وتجنس بجنسية تلك الدولة وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها.. ثم عندما يعود أبنائه وأحفاده إلى قطر في الثمانينات أو التسعينات أو بعد سنة ٢٠٠٠م عندما تكون فرص العيش فيها أفضل.
(2) أبناء وأحفاد شخص قدم من بلد آبائه (البحرين أو فارس أو اليمن أو عمان وساحله "الإمارات حاليا"...) في الأربعينات أو الخمسينات أو الستينات إلى قطر واستقر فيها ثم تجنس بجنسيتها وصار ولائه هو وأولاده وأحفاده لها وساهم في بنائها ونهضتها حتى صارت لمثل ما صارت إليه بفضل الله ثم بفضل الأشخاص التي تحملوا شظف العيش في تلك الفترة، ولم يشعر ذلك الشخص بأي تمييز ولا ابنائه ولا أحفاده حتى سنة ٢٠٠٥ عندما صدر قانون الجنسية الحالي والمتضمن مثل هذه الأحكام التي تم الإشارة لها في المشاركة.
والسؤال: أيهما أولى وأحق بالمواطَنة ومزايا الجنسية بين الجيل الثاني والثالث من أبناء هذين الشخصين؟؟

جوابك على السؤال الأول:
بكل أمانة: الاحقية للاول للقطري الاصلي مهما غاب عن الوطن لأي سبب كان, لان المتجنس ليس بقطري أصلي ومهما عاش وعمل فهو في الاخير غير قطري وقطر ليس بموطنه ووطنه الاصلي الذي هو منها وأجداده .. ولو قلنا كما تريد بأن الثاني هو الاولى فنظلم القطري الاصلي لانه قطري موطنه الاصلي ... العقل يقول هذا وليس العاطفه .

تعليقي على هذا الجواب:
لا يزال السؤال قائماً لأنه لا يتعلق بمبررات التمييز بين المواطن الأصلي والمواطن بالتجنس، وبالأخص المتجنس حديثا، وإنما سؤالي كان يتعلق أساسا بالجيل الثاني والثالث من أبناء المواطن القطري بالتجنس، والذين لم يعرفوا لهم وطن إلا قطر، ولا ولاء لهم بعد الله إلا لقطر وقيادتها؛ بأي عقل ومنطق يميز القانون عليهم الجيل الثاني والثالث من أبناء المواطن القطري أساساً، رغم أن من الأخيرين من ولد خارج قطر وتجنس بجنسيات دول أخرى، وكان ولاؤه لها...
وهنا ما رأيك إذا كان بعض المواطنين القطريين أساسا (الأصليين حسب المصطلح الدارج) يعرفوا بلاد أجدادهم الأصلية قبل سنة 1930م، ولهم قرابة يتزاورون معهم وممتلكات عقارية متوارثة...الخ.. فما رأيك؟ أليس أكثرنا يعرف بأن هذه الأسرة أو تلك قدمت من نجد ومن المنطقة الفلانية تحديدا والقرية الفلانية أيضا.. وأن هذه القبيلة أو تلك موطنها الأصلي قبل 1930م ولا يزال موطن كثير من أفرادها ساحل فارس، أو الأهواز "المحمرة"، وأن هذه. القبيلة قدمت من نجران وأطرافها، وأن تلك لا تزال جذورها في النعيرية، وتلك في أطراف الجبيل........الخ.. فما رأيك؟
الخلاصة: العقل والمنطق وقواعد العدل... كلها وإن قبلت كثيراً من مبررات التمييز بين المواطن الأصلي والمواطن بالتجنس.. ولا تقبل مطلقا أي تمييز بين الأجيال التالية من أبنائهم، وهذا ما كان مقررا بقانون الجنسية الأول على مستوى الدولة منذ بداية الستينات - أي حتى قبل إستقلالها - إلى سنة 2005م، حيث رجع القانون الجديد خطوات إلى الوراء في هذا الشأن وفق المعايير المتقدمة.
______________________________________________


السؤال الثاني:
لو فرضنا أن المادة ١١ من القانون المذكور أضافت إلى إسقاط الجنسية حال صدور حكم قضائي بجريمة تمس ولائه للدولة؛ حالة أخرى مثل: الفصل النهائي من الوظيفة العمومية لأسباب مخلة بالولاء للدولة والقيادة.. ومن دون أي يتطلب ذلك صدور أي حكم قضائي؛ فهل ترى ذلك موافقا لحقوق الإنسان وقواعد العدالة ...الخ حتى لو قلنا بأن الجنسية يتطلب لإسقاطها - كما حال سحبها - صدور قرار أميري !؟

جوابك على السؤال الثاني:
أخي العزيز أبو عبدالعزيز لكل دوله شأنها وقانونها ولها الحق بأن تنظم لنفسها ولشعبها الحق والامان والرزق وخلافه . ولا أرى بأن هذه المادة فيها هظم للحقوق الانسان وأنما هي لضمان الحق للدوله .
هل ترى بأن يتم الفصل من العمل وسحب الجنسيه يكون بأمر قضائي ؟ هل هذا هو مقصدك .؟ لنفرض بأنه يكون بأمر قضائي فصل من الخدمه وسحب الجنسيه فما قولك حينها ؟ اليس هذا في نظرك يكون ظلم وهظم للحقوق الانسان ؟ وكما قلت لك يوجد مجلس تأديب وقانوني في كل وزارة بالدوله ويوجد تحقيق في القضية وأذا ثبت على المتهم الجرم يعاقب كما نص عليه القانون . وأن راء هذا المتهم بأنه مظلم ضمن له المشرع الحق بأن يرفع قضية في المحكمة الادارية للفصل في دعوتة . وفي هذه الحالة يتم الفصل بأمر قضائي .
وسؤالي لك أخي العزيز أبو عبدالعزيز ماهو الخلاف في المادة وماهو رأيك بالحل ؟ هل تريد كما قلت بأن يكون الفصل وسحب الجنسية بأمر قضائي ؟ في رأئي أذا ثبت على الموظف التهمه سوف يسجن ويشهر فيه بين الناس وسوف تسحب جنسيته في الاخير .. وفي هذه المادة أرى بأنه أفضل للمتهم من السجن .

تعليقي على هذا الجواب:
قطعا سحب الجنسية في أغلب الأنظمة القانونية على مستوى دول العالم يكون بناء على قرار يصدره رئيس الدولة أميرا أو ملكا أو رئيسا...الخ، وليس القصد في مشاركتي هنا أن يكون سحب الجنسية أو إسقاطها بقرار قضائي، وإنما إذا كان السحب أو الإسقاط سيستند القرار على مسلك أو تصرف سلوكي اقترفه المواطن؛ فهنا العدل يقتضي أن يثبت ذلك في حق الشخص بوسيلة تتمتع بالحياد والإستقلال التامين، وأعني القضاء فقط. فإذا ثبتت الإدانة القضائية - وليس بالطريق الإداري التأديبي - بحق المتهم في الجريمة التي تمس ولاءه للدولة أو تجعله ساقط الشرف والإعتبار، فهنا من السائغ حسب معايير العدالة أن يصدر قرار إسقاط جنسيته أو سحبها.. وإلا فلا.
هذا مع العلم بأن العزل من الوظيفة العامة هو يعد من العقوبات التبعية أو التكميلية بموجب المادة (65) وما بعدها من قانون العقوبات القطري، حيث يقضى بها كأثر حتمي حال إدانة المتهم في جملة من الجرائم الخطيرة، وأحيانا يكون توقيعها متوقفاً على حكم القاضي بها..
ولاحظ - أخي العزيز - أنك أيضا لم تجب عن السؤال الموجه أساسا وهو: أن المادة (11) نقرر إمكانية إسقاط جنسية المواطن الأصلي حال إدانته بحكم قضائي في جريمة تمس ولاءه للدولة، فهل لو لم يتطلب القانون ذلك الحكم القضائي ليترتب عليه صدور قرار إسقاط الجنسية ووإنما اكتفى بالفصل من الوظيفة لأسباب تمس الولاء، فجعل من ذلك مبررا لصدور قرار الإسقاط.. فهل سترضى؟
______________________________________________


السؤال الثالث:
هل ترى أن تقرير أحكام تمييزية (من حالات سحب الجنسية وإسقاطها، والحق في ممارسة الحقوق السياسية، والأرض والقرض...الخ) بين الجيل الثاني والثالث إلى أبد الآبدين من أبناء المواطن القطري أساسا، والمواطن القطري بالتجنس... هل ترى ذلك يمكن أن يرسخ طبقية عنصرية أو لا إنسانية في البلد مستقبلاً وبما قد يؤدي إلى شروخ في بنية مجتمعنا... أم لا؟ وهل ترى ذلك موافق لقواعد الشرع والمنطق وقواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان... الخ أم لا؟

جوابك على السؤال الثالث:
أجاوب عليك هذا السؤال بسؤال أخر : هل ترى بأن من الظلم بأن يساوي القطري الاصلي بالمتجنس ؟ وأن القطري الاصلي وأحفادة لا يجدون قطعه أرض مثلا للبناء عليها والسكن فيها . من هو أولى القطري الاصلي أما المتجنس ؟
وأنت تعلم بأن في السابق كان الوضع متساوي في كل شي والان أختلاف لانه القطري الاصلي لا يجد أرض يبني منزله فيها وهذا كمثلا فقط .
ليعلم المتجنس بأن قطر لم تقصر فيه ولا في أجداده أن وجد أًصلا ولن يجد هذا الكرم في موطنه الاصلي وهذه المعامله الطيبه من الحكومه القطرية وشعبها وأنت تعرف هذا الشي . وأذا حكومة قطر تريد بأن تضمن الحق للاجيال القادمه للقطريين الاصلين فليس هذا ظلم وليس هظم لحقوق الانسان .
وهل ترى ذلك موافق لقواعد الشرع والمنطق وقواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان... الخ أم لا؟ يا أخي العزيز من الناحية الشرعية ليس هناك شي موافق للشرع لا الحكم ولا القانون الوضعي ولا غيره كله مخالف للشرع وأما منادة للحقوق الانسان فالدين الحنيف ضمن هذه الحقوق وياليت بدل ما تنادي بتغير هذه المادة وجه قلمك ( وهذا الكلام للجميع ) للتطبيق الشرعية الاسلامية في دولة قطر . وأن يكون بدل القانون الوضعي هو الشرع .

تعليقي على هذا الجواب:
أنا عند اعتقادي بأن لو كان المبرر للتمييز بين الأجيال التالية من أبناء كل من المواطنين أساسا والمواطنين بالتجنس هو ما ذكرت؛ فذلك ليس ضمانا للأجيال القادمة من أبناء الفئة الأولى، وإنما الذي يُخشى هو أن يكون في ذلك شرخ في لحمة المجتمع وفتنة يتم تصديرها لأجيال المستقبل اسأل الله أن يتم استدراكها في أقرب وقت.
هذا كما أن الكلام عن الأولوية إنما تكون عند ضيق المجال لأن يتسع للجميع، فهنا تبحث الأولويات، وللمعلومية فقط: كل كيلو متر مربع يتسع كمسطح أفقي لتخطيط 500 - 1000 فيلا متوسطة مع المرافق المناسبة، والـ 1000 كم يتتسع لـ 500 ألف - مليون فيلا.. ومساحة قطر أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع ، وباقي الحسبة عليك.
______________________________________________


السؤال الرابع:
هل ترى في أن تحصين مسائل الجنسية من اختصاص القضاء القطري، وعدم قابلية المحاكم لدينا في النظر والفصل في أي نزاع قد يكون فيها ولو بشكل غير مباشر... هل ترى ذلك يتلائم مع قواعد الحق والعدل؟

جوابك على السؤال الرابع:
أخي أبو عبدالعزيز .. تستطيع بأن ترفع دعوى على أي شخص ,اي جهه بالدولة وعلى الحكومه نفسها أذا كان هناك مخالفه قانونيه .
وأما بخصوص الجنسية المكتسبه فالمشرع ضمن حقة وله الحق في ذلك .
وللعلم لم يتم سحب الجنسيه من أي شخص الا أذا كان مخالف للقانون وأخذ هذا القول مني وتحت مسؤليتي وأذا عندك قضية أرسلها لي . وتسطيع بأن نتواصل معا عن طريق أي وسيله تريدها .

تعليقي على هذا الجواب:
لا أظن الأمر كما وصفت، وذكرت.. فالقرارات والمراسيم الأميرية جميعها لا يمكن التقدم بالطعن فيها بطلب الإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.. هذا كما أن المادة 13 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 نصت صراحة على أنه ( ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية ).
______________________________________________


أكرر شكري وتقديري الكبيرين لشخصك الكريم

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:12 AM
ما الفائدة التي نجنيها كشعب وحكومة من هذه التشريعات على المدى البعيد ؟

هي مميزات بسيطة لفئة محدودة من الشعب وهذه المميزات لاتتناسب وحجم الضرر الذي

يتعدى حده هذه الأجيال ليستمر لعدة أجيال ويدق بأسفينه بين اللحمة الواحدة لأبناء الوطن .

الكلام قد يطول والزبدة أن من يحب قطر يبدي مصلحتها على مصلحته ولو بكلمة صادقة :)



سرني مرورك جداً.. كما سرتني إضافتك الأكثر من رائعة.. تقديري

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:21 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
مرحبا أخي / أختي ؟ المسك
أذا سحبت الجنسية من القطري الاصلي أين يذهب في رايك ؟ اليس قطر موطنه الاصلي ؟
تسحب الجنسية ويبقى بالبلد ولا يبعد ...لانه قطري ...
ولكنا المكتسب للجنسيه لو سحبت من الجنسية له موطنه الاصلي يسكن فيه ويأخذ الجنسية الاصليه من موطنة ويبعد من البلاد قطر .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركات



كل قبائل قطر وأسرها، قبل عام 1930 وبعده.. وسواء صنف الأفراد أصليين أو بالتجنس من المعلوم جداً من أين قدم أجدادهم، والأغلب من: نجد وما حولها، أو اليمن وجنوب الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، أو عمان وساحلها "الإمارات"، أو البحرين وما بينها والكويت من مناطق... ومن خارج الجزيرة العربية: فارس وأطراف العراق وبالأخص الأهواز وما حولها.. أعلم أفراد مواطنين أساساً لا تزال لهم صلات مادية مع مواطن أجدادهم في نجد بل وحتى نجران..الخ.. تحياتي للجميع

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:23 AM
أنا هنا لا أقول رأيي!

أنا وضحت النص القانوني الذي يفرق بين الإسقاط والسحب.

الإسقاط للقطري الأصلي، والسحب للقطري المتجنس.

وشكراً لإضافاتك الثرية للموضوع، والشكر موصول كذلك لأبو عبد العزيز"صاحب الموضوع"

العفو طال عمرك

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:25 AM
الصراحه أنا مش ملم بالقانون بس قرأت النقاش واستفدت منه الكثير ومن النقاط المذكورة ، والله يعطيك العافية أخوي بو عبدالعزيز على الموضوع الجميل والراقي ، والحمد الله إن في نتائج من هالنقاشات ولو كثر المجادلون
نقطة مهمة علمت عليها بالأحمر من ردك أخوي العزيز بو سعد ، واللي محدده مش قاعدة تنطبق على كل قطري مجنس
في الكثير ما يعرف غير قطر بلاد له وإن انسحبت منه الجنسية ما راح يعرف يروح لمكان غير قطر ، مثل ما ذكر أخوي بو عبدالعزيز ، لو القانون محدد بفترة زمنية راح يكون أكثر عدلاً ، لأن الجيل الثاني والثالث ... الخ ما لهم ذنب بتجنيس الجد أو الأب ، وهم انولدوا وتربوا بحب هالأرض الطيبة ويشاركون في تقدمها


العفو طال عمرك
واسمح لي بهذه الإضافة: وفي الوقت نفسه لا يزال كثير من المواطنين أساسا يعلموا مناطق أجدادهم الأصلية قبل 1930م وبعضهم لا يزال لهم صلات مادية بها

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:28 AM
شكراً اخي الكريم على التوضيح بالفرق بين الاسقاط والسحب


أهنئك على هذه الروح الدقيقة والراغبة في اكتساب المعرفة والتعلم.. نفعك الله ونفع بك

الـراسي
03-07-2011, 07:36 AM
ما شاء الله عليكم

كنت بدخل قانون بس غيرت رايي

بشوف تخصص ثاني ما فيه وجع راس


يعطيكم العافيه على الحوار اللي الصراحة استفدت منه الكثير الكثير

يعطيك العافية اخوي بو عبدالعزيز على الموضوع واشكرك على وساعت صدرك

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 05:33 PM
ما شاء الله عليكم
كنت بدخل قانون بس غيرت رايي
بشوف تخصص ثاني ما فيه وجع راس
يعطيكم العافيه على الحوار اللي الصراحة استفدت منه الكثير الكثير
يعطيك العافية اخوي بو عبدالعزيز على الموضوع واشكرك على وساعت صدرك



الله يعافيك أخوي، والعفو طال عمرك

المسك1969
03-07-2011, 08:37 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخي / أختي ؟ المسك


أذا سحبت الجنسية من القطري الاصلي أين يذهب في رايك ؟ اليس قطر موطنه الاصلي ؟

تسحب الجنسية ويبقى بالبلد ولا يبعد ...لانه قطري ...


ولكنا المكتسب للجنسيه لو سحبت من الجنسية له موطنه الاصلي يسكن فيه ويأخذ الجنسية الاصليه من موطنة ويبعد من البلاد قطر .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة



يا أخي الكريم كلامك صحيح بالنسبة لو أن المتجنس هو الاول في أخذ الجنسية ولكن أن كان له أبناء واحفاد.. فهل سيعامل أبنائهم بالمثل وهم يعتبرون انفسهم قطريون بل ليس لهم بلد غير قطر:confused::confused::confused:

أختك في الله المسك1969

أبو يووسف
03-07-2011, 08:42 PM
أخوي بو عبد العزيز لدي سؤلين لو تتكرم بالرد علي
الأول / هل يحق للقطري المتجنس إذا اكتسب الجنسية قبل عشرين سنة أ يشارك في الإنتخابات أو الترشح لها
الثاني / في حال تم سحب الجنسية من الأب القطري بالتجنس هل تسحب الجنسية من أولاده البالغين أو من زوجته ، في حال كان الأولاد صغار هند اكتساب والدهم الجنسية أي أنهم حصلوا على الجنسية عن طريق والدهم
ولك جزيل الشكر مني

المسك1969
03-07-2011, 08:50 PM
كل قبائل قطر وأسرها، قبل عام 1930 وبعده.. وسواء صنف الأفراد أصليين أو بالتجنس من المعلوم جداً من أين قدم أجدادهم، والأغلب من: نجد وما حولها، أو اليمن وجنوب الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، أو عمان وساحلها "الإمارات"، أو البحرين وما بينها والكويت من مناطق... ومن خارج الجزيرة العربية: فارس وأطراف العراق وبالأخص الأهواز وما حولها.. أعلم أفراد مواطنين أساساً لا تزال لهم صلات مادية مع مواطن أجدادهم في نجد بل وحتى نجران..الخ.. تحياتي للجميع


نعم حفظك الله دمت ودام قلمك... وعندما ذكرتُ مرة في موضوع مقارب أن العرب قد قدموا لقطر ولم ينبتوا من الأرض أعترضني من أعترض..

وكان القصد من قولي: أنه لا يوجد عربي ليس له أصل وقبيلة.. والعرب رحلت من بلد لبلد طلبا لسعة الرزق

ولكن أن يضل يعامل الجيل الثاني والثالث معاملة الجيل الأول فهو أمر غير منطقي .. ومادام أنه دستور فأتمنى أن تغير به بعض النصوص

:nice:دمت في رعاية الله وحفظه:nice:

qatara
03-07-2011, 08:52 PM
اخوي ابو عبد العزيز ارجو الافاده

طيب لو سحبت الجنسيه من شخص متجنس فسيتم ارجاعه لبلده التي حضر منها

ولما يتم سحب الجنسيه من قطري اصلي من اهل 1930

فالى اين يرحل اذا كانت هذه بلده الاصل

وخليك وسيع صدر وخذني على قد مفهوميتي

R 7 A L
03-07-2011, 09:00 PM
كل قبائل قطر وأسرها، قبل عام 1930 وبعده.. وسواء صنف الأفراد أصليين أو بالتجنس من المعلوم جداً من أين قدم أجدادهم، والأغلب من: نجد وما حولها، أو اليمن وجنوب الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، أو عمان وساحلها "الإمارات"، أو البحرين وما بينها والكويت من مناطق... ومن خارج الجزيرة العربية: فارس وأطراف العراق وبالأخص الأهواز وما حولها.. أعلم أفراد مواطنين أساساً لا تزال لهم صلات مادية مع مواطن أجدادهم في نجد بل وحتى نجران..الخ.. تحياتي للجميع




صراحة قانون القطري الأصلي والقطري المتجنس
غير منصف وغير دقيق ويحتمل الخطاء قبل الصواب


كثيرة هي القبائل والاسر والعوائل التي جأت حديثاً ويعرف من أي جاءت نجدها من القطريين الاصيلين

وكثيرة هي القبائل والعوائل والاسر التي في قطر من زمان ولكن بحكم أسم القبيلة لايعتبرون من الاصليين .





أعتقد والله أعلم ان قانون الاصليين والمتجنسيين له أبعاد اقتصادية قبل ان تكون وطنية من الدرجة الأولى
وذلك حتى تتواجد تركيبة اساسية تخدم العرض والبيع في العقارات فقط .

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 09:28 PM
صراحة قانون القطري الأصلي والقطري المتجنس
غير منصف وغير دقيق ويحتمل الخطاء قبل الصواب
كثيرة هي القبائل والاسر والعوائل التي جأت حديثاً ويعرف من أي جاءت نجدها من القطريين الاصيلين
وكثيرة هي القبائل والعوائل والاسر التي في قطر من زمان ولكن بحكم أسم القبيلة لايعتبرون من الاصليين .
أعتقد والله أعلم ان قانون الاصليين والمتجنسيين له أبعاد اقتصادية قبل ان تكون وطنية من الدرجة الأولى
وذلك حتى تتواجد تركيبة اساسية تخدم العرض والبيع في العقارات فقط .


إن شاء الله ما يكون هذا المقصد صحيحاً، وإن كان الكثير يردده ومن الطرفين
لكن لا ينبغي أن يكون في أي دولة بالعالم تحقيق مصلحة فئة من مواطنيها؛ على حساب إضطهاد فئة أخرى أو حرمانها من حقوق أساسية لها بموجب القانون، وليس العبرة هنا بالقانون المحلي فقط، وإنما القانون الدولي أيضا، والذي قام بتجريم الفصل العنصري والإضطهاد الموجه ضد أي فئة داخل الدولة، وفي العادة يكون الفصل العنصري نتيجة طبيعية لتفاقم الإضطهاد ضد بعض الفئات في المجتمع، كما حصل في نظام بريتوريا العنصري في جنوب أفريقيا.. لا أزعم بأننا في وطننا وصلنا أو اقتربنا إلى هذه المستوى، فثقتنا بقيادتنا كبيرة.. لكن لا نلوم أي شخص تتفاقم خشيته من المستقبل وهو يرى إزدياد بعض الأصوات التي تنادي بالتفريق وعدم المساواة بين المواطنين، إضافة إلى أن بعض القوانين مؤخرا تشهد تراجعا سلبيا في هذا الصدد، مع أن الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية التي تكاد تصل إلى الإجماع ينص صراحة على المساواة وعدم التفريق بين الحقوق والواجبات.
ومن باب العلم فقط: الإضطهاد يعد من الجرائم التي ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي، ويقصد به: حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.. تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 09:36 PM
اخوي ابو عبد العزيز ارجو الافاده
طيب لو سحبت الجنسيه من شخص متجنس فسيتم ارجاعه لبلده التي حضر منها
ولما يتم سحب الجنسيه من قطري اصلي من اهل 1930
فالى اين يرحل اذا كانت هذه بلده الاصل
وخليك وسيع صدر وخذني على قد مفهوميتي


لا أحد (أصلي أو متجنس) نزل من القمر أو نبت في أرض الوطن مثل الشجر.. كل أسرة أو قبيلة قبل 1930م أو بعده قدم جدهم من مكان ما في شبه الجزيرة العربية أو خارجها.. وليس في ذلك منقصة لأحد، إذ غريزة في النفس الإنسانية الترحل والبحث عن فرص أفضل للعيش، فكان العرب يتنقلون من أرض إلى أخرى بحسب اعتبارات معيشية أو حتى إجتماعية أو سياسية...، ويعتبر الشخص المتنقل حديثاً طارئا أو ضيفاً على المكان الذي حل فيه، لكن الجيل الثاني والثالث ... يعدوا من أهل ذلك المكان وبلا أدنى شك.. تحياتي

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 09:39 PM
نعم حفظك الله دمت ودام قلمك... وعندما ذكرتُ مرة في موضوع مقارب أن العرب قد قدموا لقطر ولم ينبتوا من الأرض أعترضني من أعترض..
وكان القصد من قولي: أنه لا يوجد عربي ليس له أصل وقبيلة.. والعرب رحلت من بلد لبلد طلبا لسعة الرزق
ولكن أن يضل يعامل الجيل الثاني والثالث معاملة الجيل الأول فهو أمر غير منطقي .. ومادام أنه دستور فأتمنى أن تغير به بعض النصوص
:nice:دمت في رعاية الله وحفظه:nice:


أتفق معك جدا أختي الكريمة، وهذا ما يقتضيه المنطق وقواعد العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.. وإن شاء الله ما تضمنه قانون الجنسية بهذا الشأن، وكذا بعض القوانين الأخرى سيتم تعديلها في أقرب وقت لتتوافق مع ما تقدم، وعملاً بما نص عليه الدستور صراحة من المساواة.. تحياتي

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 09:49 PM
أخوي بو عبد العزيز لدي سؤلين لو تتكرم بالرد علي
الأول / هل يحق للقطري المتجنس إذا اكتسب الجنسية قبل عشرين سنة أ يشارك في الإنتخابات أو الترشح لها
الثاني / في حال تم سحب الجنسية من الأب القطري بالتجنس هل تسحب الجنسية من أولاده البالغين أو من زوجته ، في حال كان الأولاد صغار هند اكتساب والدهم الجنسية أي أنهم حصلوا على الجنسية عن طريق والدهم
ولك جزيل الشكر مني


تتضمن المادة (16) من القانون الحالي ( ... ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية ).
وتتضمن المادة (2) منه ( ... ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس ).
والذي يفهم منها أنه لا حق له ولا للأجيال اللاحقة من أبنائه فيما يتعلق بأي إنتخابات تشريعية قد تجرى مستقبلاً.. أما الإنتخابات البلدية، فجرى مؤخرا تعديل على قانونها، وأتاح له حق الانتخاب دون الترشح، وذلك بمضي مدة معينة على منحه الجنسية، 15 سنة فيما أظن، والله أعلم.

qatari1
03-07-2011, 11:05 PM
تتضمن المادة (16) من القانون الحالي ( ... ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية ).
وتتضمن المادة (2) منه ( ... ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس ).
والذي يفهم منها أنه لا حق له ولا للأجيال اللاحقة من أبنائه فيما يتعلق بأي إنتخابات تشريعية قد تجرى مستقبلاً.. أما الإنتخابات البلدية، فجرى مؤخرا تعديل على قانونها، وأتاح له حق الانتخاب دون الترشح، وذلك بمضي مدة معينة على منحه الجنسية، 15 سنة فيما أظن، والله أعلم.

لم يتم تعديل قانون المجلس البلدي منذ أول انتخابات بلدية في عام 1999م، والذي نص على أنه يحق للقطري الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاماً على الأقل التصويت لاختيار أعضاء المجلس البلدي دون حق الترشيح لعضوية المجلس.

أما الترشيح لعضوية المجلس فيشترط في المرشح أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأن يكون والده من مواليد قطر.

تحياتي لك مجدداً أخي أبوعبد العزيز.:nice:

qatari1
03-07-2011, 11:09 PM
تتضمن المادة (16) من القانون الحالي ( ... ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية ).
وتتضمن المادة (2) منه ( ... ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس ).
والذي يفهم منها أنه لا حق له ولا للأجيال اللاحقة من أبنائه فيما يتعلق بأي إنتخابات تشريعية قد تجرى مستقبلاً.. أما الإنتخابات البلدية، فجرى مؤخرا تعديل على قانونها، وأتاح له حق الانتخاب دون الترشح، وذلك بمضي مدة معينة على منحه الجنسية، 15 سنة فيما أظن، والله أعلم.

أخي أبو عبد العزيز..
استكمالاً لجوابك أعلاه على الأخ أبو يوسف، بخصوص سحب الجنسية أو اسقاطها عن القطري، وهل يشمل ذلك أبناؤه ممكن اكتسبوا الجنسية بالتبعية من والدهم؛ فقد نص القانون على أن:
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .


فهمي لهذه النقطة، أنه يمكن أن تسحب الجنسية من الشخص لوحده، ويمكن أن تسحب ممن اكتسبها بالتبعية مثل أبناؤه وأحفاده.

هل هذ الفهم صحيح؟!

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 11:38 PM
لم يتم تعديل قانون المجلس البلدي منذ أول انتخابات بلدية في عام 1999م، والذي نص على أنه يحق للقطري الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاماً على الأقل التصويت لاختيار أعضاء المجلس البلدي دون حق الترشيح لعضوية المجلس.
أما الترشيح لعضوية المجلس فيشترط في المرشح أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأن يكون والده من مواليد قطر.
تحياتي لك مجدداً أخي أبوعبد العزيز.:nice:


أشكرك - أخي العزيز - على التصحيح وعلى هذه المتابعة البناءة جداً.. بمثلها يرتقي الحوار وتكون له ثمرة حقيقية.. إلا أني أضيف بأن القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي قد جرى مؤخرا عليه تعديل وذلك بموجب القانون رقم (1) لسنة 2011، وسبقه تعديل في سنة 2003 بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003 .. تحياتي وخالص تقديري

أبو عبدالعزيز
03-07-2011, 11:40 PM
أخي أبو عبد العزيز..
استكمالاً لجوابك أعلاه على الأخ أبو يوسف، بخصوص سحب الجنسية أو اسقاطها عن القطري، وهل يشمل ذلك أبناؤه ممكن اكتسبوا الجنسية بالتبعية من والدهم؛ فقد نص القانون على أن:
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .
فهمي لهذه النقطة، أنه يمكن أن تسحب الجنسية من الشخص لوحده، ويمكن أن تسحب ممن اكتسبها بالتبعية مثل أبناؤه وأحفاده.
هل هذ الفهم صحيح؟!



هو كذلك - عزيزي - لا يظهر أن المادة تحتمل أي تفسير آخر.. أشكرك على المتابعة

ابن قطر
04-07-2011, 01:21 AM
صدقوني وايد اشياء راح تتغيرررررررررررررررر

يا جماعه اذا بيصير انتخابات نيابيه الي بالتجنس في هاليوم شيسون ؟؟

يسافرون مثلا ...............

R 7 A L
04-07-2011, 02:12 AM
صدقوني وايد اشياء راح تتغيرررررررررررررررر

يا جماعه اذا بيصير انتخابات نيابيه الي بالتجنس في هاليوم شيسون ؟؟

يسافرون مثلا ...............



لا ماراح يعطونهم إجازة لانة لايحق لهم الانتخاب
على شان كذا هاليوم بيكونون في دواماتهم :)

qatari1
04-07-2011, 02:16 AM
أشكرك - أخي العزيز - على التصحيح وعلى هذه المتابعة البناءة جداً.. بمثلها يرتقي الحوار وتكون له ثمرة حقيقية.. إلا أني أضيف بأن القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي قد جرى مؤخرا عليه تعديل وذلك بموجب القانون رقم (1) لسنة 2011، وسبقه تعديل في سنة 2003 بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003 .. تحياتي وخالص تقديري

صحيح . لكن أقصد أن التعديل الذي جرى على القانون رقم (12) لم تتغير في شروط الترشيح أو الانتخاب فيما يتعلق بحالة الجنسية.
بل تعلق التغيير في الشروط برفع السن من 25 عاماً إلى 30 عاماً في المادة (5) البند رقم (3).
لم أجد القانون رقم(22) لسنة 2003م!

وهذا المصدر:-
http://www.moi.gov.qa/Elections/Rules.htm

شكراً لك مجدداً.

أبو يووسف
04-07-2011, 11:45 AM
أخي أبو عبد العزيز..
استكمالاً لجوابك أعلاه على الأخ أبو يوسف، بخصوص سحب الجنسية أو اسقاطها عن القطري، وهل يشمل ذلك أبناؤه ممكن اكتسبوا الجنسية بالتبعية من والدهم؛ فقد نص القانون على أن:
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .


فهمي لهذه النقطة، أنه يمكن أن تسحب الجنسية من الشخص لوحده، ويمكن أن تسحب ممن اكتسبها بالتبعية مثل أبناؤه وأحفاده.

هل هذ الفهم صحيح؟!



طيب وش ذنب عياله إذا هم ماسوو شيء وكانوا من مواليد قطر وحياتهم كلها في قطر ، ماهو المبرر لسحب الجنسية منهم

الساهرة
04-07-2011, 03:55 PM
طيب وش ذنب عياله إذا هم ماسوو شيء وكانوا من مواليد قطر وحياتهم كلها في قطر ، ماهو المبرر لسحب الجنسية منهم



صدقت والله يابو يوسف شنو ذنبهم اللي صاروا الجيل الخمسين من الجد المتجنس
بصراحه هالنقطه في قانون الجنسيه مخالفه لحقوق الانسان وحقوق المواطنه وتخلق نوع من التميز وعدم المساواه اللي نص عليها الدستور
خاصه انها احرمت هالمتجنس كما يسمونه الى الابد من اهم حق وهو حق السكن اللي هو اساس امن واستقرار الاسر والاجيال اي انه التميز ليس فقط في الحقوق السياسيه بل والاجتماعيه ولا نعلم مستقبلا ماذا سوف يحرمهم من حقوق !!!!!

والله انه لاشئ محزن انه اصبحنا نناقش مثل هالامور ويصبح فيه تفرقه وتميز وامور لم نكن نعرفها كنا نعيش كلنا على قلب واحد مافيه انت صلي وانت تقليد
ترى قطر صغيره وكلنا نعرف بعض نعرف من أهلها ومن سكنها من ايام بيوت العريش واليص والطين

الله يرحم هاذيك الايام صح فقر لكن مكان القطري منشغل في مانحن منشغلين به الان برغم الخير والطفره والرخاء وأمن العيش .

أبو عبدالعزيز
05-07-2011, 12:38 AM
أشكركم جميعاً - أخواني الأعزاء - على تفاعلكم مع هذا الموضوع
وإثراؤكم له.. وما كان له أن يأخذ كل هذا المدى لولا تفاعلكم وتعقيبكم وحتى انتقاداتكم
يفرحني جداً لو أنني بمثل هذا الطرح قد أفدت أيا منكم ولو بمعلومة واحدة جديدة.. يكفيني ذلك
كل التقدير والشكر، وفي حفظ الله ورعايته..