المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال موجه للقانونيين بخصوص استحقاق مكافأة نهاية الخدمة



إينشتاين
30-06-2011, 08:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله ،،

عندي استفسار موجه للقانونيين وخصوصاً المختصين بالموارد البشرية وهو عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين ،،

الموظف القطري الذي يقدم استقالته من جهة عمله التي تتبع قانون الموارد البشرية ويريد أن يعمل في جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة مع العلم أنها تتبع نظام المعاشات والتقاعد أي سوف تحسب له مدة خدمته السابقه في التقاعد ،،

هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة أم لا ؟؟؟

وأليكم نص قانون الموارد البشرية

الفصل الثالث عشر - مكافأة نهاية الخدمة (169-170)

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب كما يلي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.


وأرجوا من الإدارة التريث في نقل الموضوع لقسم الإستفسارت حتى تعم الفائدة

R 7 A L
30-06-2011, 09:07 AM
اي والله ياليت احد يفيدنا

ww1000000
30-06-2011, 09:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله ،،

عندي استفسار موجه للقانونيين وخصوصاً المختصين بالموارد البشرية وهو عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين ،،

الموظف القطري الذي يقدم استقالته من جهة عمله التي تتبع قانون الموارد البشرية ويريد أن يعمل في جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة مع العلم أنها تتبع نظام المعاشات والتقاعد أي سوف تحسب له مدة خدمته السابقه في التقاعد ،،

هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة أم لا ؟؟؟

وأليكم نص قانون الموارد البشرية

الفصل الثالث عشر - مكافأة نهاية الخدمة (169-170)

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب كما يلي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.


وأرجوا من الإدارة التريث في نقل الموضوع لقسم الإستفسارت حتى تعم الفائدة



أخوي أنا بجاوبك من ناحية قانونية حيث لا يحق لأي دائرة أو مؤسسة حكومية تعديل اللاوئح الداخلية بعد توقيع العقد وخصوصاً إذا كان التعديل ليس في صالح الموظف

لأنهُ عند توقيع العقد هناك مادة تنص على أن الموظف يتبع لائحة الموارد البشرية
ولم تنص المادة على أن الموظف يتبع لائحة الموارد البشرية وتعديلاتها
وتكون لائحة الموارد البشرية المعتمدة لك حين توقيع العقد

بالإضافة إلى أن هناك مادة تنص أنهُ إذا نشب خلاف بين الموظف أو تعارض نص المواد القانونية فإنه يتم تطبيق المادة التي في صالح الموظف

وتحياتي

وخلنا أنشوفك في المحكمة لأن الحق يتاخذ ما ينعطا

النائب
30-06-2011, 09:49 AM
القانون واضح

لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة .

بمعنى إذا طالبت في مكافأة نهاية الخدمة وتم صرفها لك ففي هذه الحالة لن يمشي لك راتب تقاعدي من الهيئة العامة للتقاعد .

basma222
30-06-2011, 03:17 PM
القانون واضح

لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة .

بمعنى إذا طالبت في مكافأة نهاية الخدمة وتم صرفها لك ففي هذه الحالة لن يمشي لك راتب تقاعدي من الهيئة العامة للتقاعد .


في قانون التقاعد والمعاشات من حق المتقاعد نهاية الخدمه اذا مدة خدمه 20 سنه واكثر
بس اذا طلبت بها قالوا لك للحين القانون ما تطبق

تربوي
01-07-2011, 03:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله ،،

عندي استفسار موجه للقانونيين وخصوصاً المختصين بالموارد البشرية وهو عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين ،،

الموظف القطري الذي يقدم استقالته من جهة عمله التي تتبع قانون الموارد البشرية ويريد أن يعمل في جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة مع العلم أنها تتبع نظام المعاشات والتقاعد أي سوف تحسب له مدة خدمته السابقه في التقاعد ،،

هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة أم لا ؟؟؟

وأليكم نص قانون الموارد البشرية

الفصل الثالث عشر - مكافأة نهاية الخدمة (169-170)

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب كما يلي:
1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.


وأرجوا من الإدارة التريث في نقل الموضوع لقسم الإستفسارت حتى تعم الفائدة

بداية اشكرك على هذا الطرح الجيد سواء في نقل المادة او طرح السؤال

ودعني ابين لك الهدف من المادة ثم تعريفها ثم آلية التنفيذ

الهدف من المادة
ان يكون هناك خيار للموظف ان يحدد ما الذي يتناسب مع حياته المهنية
فمثلا الموظف في جهة حكومية ان احب الانتقال الى جهة لا تخضع لقانون الموارد ولا يريد هو الاشتراك في التقاعد فمن حقه نهاية خدمة كاملة
او العكس من الجهات غير الحكومية الى الجهات الحكومية مع بلوغ سن التقاعد فمن حقه نهاية خدمة
اذن ترك القانون الحق للموظف يحدد بريد نهاية خدمة ام معاش التقاعد

تعريف المادة:
تأتي هذه المادة لربط قانون الموارد البشرية بقانون التقاعد والمعاشات من جهة واي قانون للموارد خاص في الجهات الخاصة
مع مراعاة ان قانون التقاعد على وشك التغيير فان سمح قانون التقاعد بالاحتفاظ بالاثنين جاز ذلك
مثال ان تحسب نهاية الخدمة للسنوات خارج قانون الموارد ويحسب راتب التقاعد للسنوات الداخلة في قانون الموارد

آلية التنفيذ
عند تقاعد الموظف فمن حقه اختيار نهاية الخدمة او معاش التقاعد

اختار الموظف نهاية الخدمة فيأخذ المبلغ كاملا + ما دفعه من 5% من التقاعد ويكون المبلغ ممتاز لبدء مشروع او بدء حياة جديدة

اما ان اختار راتب التقاعد فيمشي راتب التقاعد له دون وجود نهاية الخدمة

ان شاء الله تكون الصورة واضحة

إينشتاين
03-07-2011, 07:27 AM
R 7 A L
ww1000000
النائب
basma222
تربوي

يعطيكم العافية ومشكورين على الرد ،،

ولكن....

الإختلاف والغموض في هذا النص:


ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.


فعند تقديم استقالتي من جهة حكومية والإنتقال إلى شركة خاصة فأنا لا اكون مستحقاً لمعاش التقاعد في ذلك الوقت فهل يحق لي مكافاة نهاية الخدمة من هذه الجهة،، مع العلم أن عملي الجديد سوف يقوم بخصم 5% من الراتب لصالح الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات...

المسك1969
03-07-2011, 08:44 AM
[rightالإختلاف والغموض في هذا النص:

فعند تقديم استقالتي من جهة حكومية والإنتقال إلى شركة خاصة فأنا لا اكون مستحقاً لمعاش التقاعد في ذلك الوقت فهل يحق لي مكافاة نهاية الخدمة من هذه الجهة،، مع العلم أن عملي الجديد سوف يقوم بخصم 5% من الراتب لصالح الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات...[/right]

نعم صحيح وفي وضع آخر أن كانت مؤسسة شبه حكوميه فكيف سيكون الوضع؟ هل سنأخذ مكافأة نهاية الخدمة مع أن الجهة الأخرى تخصم أيضا 5% من الراتب لصالح الهيئة العامة للتقاعد

جزاك الله خيرا على الطرح ونتمنى أن يفيدنا أحد في هذا الأمر

إينشتاين
04-07-2011, 04:47 AM
للرفع لمزيد من الفائدة وبانتظار ردود ذوي الخبرة

moonبنتnight
04-07-2011, 07:40 AM
r 7 a l
ww1000000
النائب
basma222
تربوي

يعطيكم العافية ومشكورين على الرد ،،

ولكن....

الإختلاف والغموض في هذا النص:



فعند تقديم استقالتي من جهة حكومية والإنتقال إلى شركة خاصة فأنا لا اكون مستحقاً لمعاش التقاعد في ذلك الوقت فهل يحق لي مكافاة نهاية الخدمة من هذه الجهة،، مع العلم أن عملي الجديد سوف يقوم بخصم 5% من الراتب لصالح الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات...

ما دمت في شركة خاصة من حقك مكافأة نهاية الخدمة لانه لايتبع قانون مجحف في حق الموظف القطري 00 لانك ليس مشترك في هيئة التقاعد والمعاشات ويحق لك ضم خدمة سابقة في عملك الجديد وتشتري هذه المدة من هيئة التقاعد وتضاف لك مدة أشتراك 00

إينشتاين
04-07-2011, 07:47 AM
ما دمت في شركة خاصة من حقك مكافأة نهاية الخدمة لانه لايتبع قانون مجحف في حق الموظف القطري 00 لانك ليس مشترك في هيئة التقاعد والمعاشات ويحق لك ضم خدمة سابقة في عملك الجديد وتشتري هذه المدة من هيئة التقاعد وتضاف لك مدة أشتراك 00


اختي انا باطلع من وزارة حكومية إلى شركة ولكن هذه الشركة لديها قانون التقاعد والمعاشات ايضا أي انها ستخصم من راتبي 5% لصالح الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

eXpert*
04-07-2011, 08:07 AM
أكون وياك صريح يا آينشتاين !!

أحنا صج يبيلنا آينشتاين لفك طلاسم بعض المواد .

إينشتاين
04-07-2011, 08:20 AM
أكون وياك صريح يا آينشتاين !!

أحنا صج يبيلنا آينشتاين لفك طلاسم بعض المواد .


اسمحلي يالخبير بس عجزت افك طلاسم هالقانون ،،،

بس واحد من الشباب قال لي إن الموضوع وصل لإدارة الفتوى في وزارة العدل عشان يفكون طلاسمه.

d522
04-07-2011, 10:01 AM
متابعععععععععععععععععع

نجدي قطري
04-07-2011, 03:51 PM
اسمحلي يالخبير بس عجزت افك طلاسم هالقانون ،،،

بس واحد من الشباب قال لي إن الموضوع وصل لإدارة الفتوى في وزارة العدل عشان يفكون طلاسمه.

عسى والله يحلّونه قبل لا نتقاعد (يعني حروة 10 سنين، أظن إنها كافية إلاّ إذا يتلكّكون).

سواء وافقتوني ولا لا، أظنّ القطري يستاهل الجمع ما بين معاش التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وأكثر من الأجنبي.

احنا في قطر عايشين تضخم غير طبيعي ما لنا احنا الشعب لا ناقة ولا جمل فيه. ومضطرين نبني بأسعار خرافية ونضيق على نفسنا علشان نشتري الأساسيات بأسعار مبالغ فيها.

أظن الدولة المفروض تكفر عن خطأها بها الانفتاح المتسرّع. المفروض خذوها على هون مثل السعودية والإمارات. وبعد يستسمحونّا عن حماية المستهلك الميتة، والعضيد المدفونة.

تربوي
05-07-2011, 09:31 PM
اختي انا باطلع من وزارة حكومية إلى شركة ولكن هذه الشركة لديها قانون التقاعد والمعاشات ايضا أي انها ستخصم من راتبي 5% لصالح الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
رغم أني حاولت تفصيل الامر السهولة
ولكن لا ضرر في التحديد كمثال

حسب مذكرت من بيانات فيجب معرفة أمرين واضحين
ان كان قانون الشركة ينص على التقاعد ونهاية الخدمة فسوف يصرف لك نهاية الخدمة والتقاعد

اما حسب قانون الدولة فانك تستحق راتب التقاعد فقط او نهاية الخدمة فقط وللبحث الربط بينهما