المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة جديدة لمنع التلاعب في البورصة المصرية



Love143
12-05-2006, 09:41 AM
لائحة جديدة لمنع التلاعب في البورصة المصرية




أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري قرارا بإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم‏ 95 ‏ لسنة ‏1992‏ لحماية مصالح وحقوق المستثمرين والشركات المتعاملة في سوق رأس المال‏، يشمل القرار قواعد لحظر التلاعب في الأسعار أو استغلال المعلومات الداخلية سواء بالنسبة للشركات المصدرة للأسهم‏ »سوق الإصدار‏«‏ أو بالنسبة للشركات المتعاملة في مجال الأوراق المالية‏ »سوق التداول‏« أو حتى بالنسبة للأشخاص المتعاملين من ذوي الصلة بهذه السوق.


ويحظر القرار الجديد التلاعب في أسعار الأوراق المالية بأي شكل قد يؤثر في أسعار تداولها أو من شأنه الإضرار بأي من المتعاملين فيها‏،‏ كما حظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه التأثير في السوق أو في الأسعار بأي تعامل أو إفشاء معلومات أو نشرها أو نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة وعموما كل ما من شأنه خداع المستثمر أو تضليله‏.‏


كما أصدر الدكتور محمود محيي الدين قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992 ‏ لتفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في إحكام الرقابة على السوق وتحقيق الفعالية الناجزة لقراراتها الصادرة لمواجهة أي طارئ يهدد استقرار سوق رأس المال والمستثمرين المتعاملين فيها‏.‏


وقرر الوزير إضافة الباب الحادي عشر الذي يضم ست مواد من أهمها المادة ‏320‏ ، التي تحظر على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في الأعمال نشر أي أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين‏.‏


وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحري الدقة وتقع عليها مسؤولية تعويض المضارين من جراء ما تنشره في حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته‏، ويقع على عاتق الممثل القانوني للشركة المصدرة مسؤولية سرعة الرد على أي استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقي الشركة هذا الاستفسار‏.‏


ويجب ان يكون هذا الرد مدققا ومؤيداً بالمستندات خاصة في حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهري‏.‏ ويتحمل الممثل القانوني للشركة المسؤولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد‏.‏


وتحظر المادة ‏321‏ حظراً مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالية‏، وعلى الأخص القيام بالتأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي، أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة، أو نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة‏، أو نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها واشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها‏.


وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة أو الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيها والاشتراك في أي اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة أو القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.


ويحظر القرار أيضاً القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها أو استغلال أي مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة‏.


كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين وإصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها أو التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها إيجاد حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي‏.‏


ويحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‏.‏ كما يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أي أطراف أخرى‏.‏



القاهرة - البيان