تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إجراء تحويل الأسهم اتخذته 17 ألف مرة في 3 سنوات... منها 16 لـ «هيئة الاستثمار»



Love143
14-05-2006, 01:45 AM
هكذا قال الركيبي للجنة السوق: إجراء تحويل الأسهم اتخذته 17 ألف مرة في 3 سنوات... منها 16 لـ «هيئة الاستثمار»


كتب المحرر الاقتصادي: تجد أوساط فاعلة في القطاع الخاص خطورة بالغة في القرار الذي «فرضه» التدخل الحكومي على لجنة السوق في شأن إلغاء قرار إدارة البورصة تحويل أسهم من حساب الشركة الدولية للاستثمار إلى حسابي الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية.
ومرد القلق الذي تتحرك الفاعليات الاقتصادية لتطويقه، أن يتحول القرار إلى سابقة تكرس التدخل الحكومي في شأن السوق، وهو أمر كان من المحرمات على السياسيين حتى وقت قريب.
ولعل المذكرة التي قدمها المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي إلى لجنة السوق بشأن توصيات مجلس الأمة حول القضية، والتي حصلت «الرأي العام» على نسخة منها، توضح مكامن القلق من أن يتكرس التدخل في قرارات هي في صلب الاختصاصات التي يمارسها مدير السوق يومياً وروتينياً في إطار صلاحياته، والتي من المفترض أن يكون مستقلاً في ممارستها عن أي سلطة سياسية.
وتقول مصادر مقربة من إدارة السوق إن ما أثار حفيظتها، أن قرار الإلغاء حمل في طياته إيحاء بأن هناك خطأ ارتكب، رغم وضوح السند القانوني له، كما أن الإلغاء يبدو وكأنه حكم يستبق الحكم القضائي في هذا الشأن.
ويبدو أن المذكرة التي تقدم بها مدير السوق حاولت أن توضح أن إجراء التحويل يعد إجراء روتينياً، لا يستدعي تدخل السلطات السياسية, فقد اتخذ مثل هذا الإجراء 17 ألف مرة خلال ثلاث سنوات(!),,.
وفي ما يلي تنشر «الرأي العام» النص الكامل لمذكرة مدير السوق الركيبي، التي تقدم بها إلى لجنة السوق خلال اجتماعها السبت الماضي:
بتاريخ 24/2/2006 أحال السيد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق كتاب مجلس الوزراء رقم 1/800- 2181 المؤرخ 19/4/2006 بشأن توصيات مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 4/4/2006 حول مديونية الشركة الدولية الكويتية للاستثمار والتي قرر مجلس الوزراء الموقر بشأنها ما يلي:
1- الطلب من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلغاء قراره بالموافقة على تحويل الأسهم من الشركة الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية.
2- العمل على وضع قواعد مكتوبة لتحويل الاسهم بين الاطراف المختلفة.
3- إحالة التوصية الخاصة بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار الى وزير التجارة والصناعة.
4- تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بإعداد تقرير حول ما سيتم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن.
وبجلسة 17/4/2006 قام مجلس الأمة بتعديل البند الثالث من تلك التوصية الى: «اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في التحويل أو التقصير سواء في لجنة السوق أو ادارة السوق أو في أي من الجهتين الدائنتين وهما الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» إلا أن هذا التعديل لم يرد بكتاب مجلس الوزراء المشار اليه.
وفيما يلي توضيح من ادارة السوق بشأن ما ورد بتلك التوصيات:
أولاً: بالنسبة لالغاء قرار الاذن بالتحويل:
1- طبقاً للقانون فإن أي قرار يصدر بسحب أو الغاء أي قرار اداري مشروع يعتبر قراراً غير مشروع يرتب مسؤولية الجهة التي اصدرته, واستناداً لكون قرار ادارة السوق بالاذن بتحويل الاسهم من الشركة الدولية الكويتية للاستثمار الى كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار هو قرار صدر منها في اطار الصلاحيات والاختصاصات التي تملكها وبذات الاجراءات ووفقاً للقواعد نفسها التي تطبق يومياً على الطلبات المماثلة، فإن القرار الذي يصدر بإلغائه سيكون بمثابة قرار غير مشروع يسأل السوق عنه وبالتالي فإنه لا يجوز اصداره قانوناً تجنباً لمسؤولية السوق عن مثل هذا الالغاء أمام الشركة الدولية ومساهميها.
2- كما أن الغاء قرار الاذن بالتحويل معناه تسويئ المركز القانوني للسوق في الدعاوى المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وفي التحقيق الذي تجريه النيابة لأن الالغاء معناه التسليم بوجود خطأ في قرار ادارة السوق وهو أمر مخالف للحقيقة ويلحق الضرر بمركز السوق في هذه الدعاوى لصالح الهيئة والصندوق, علماً بأن هاتين الجهتين لم تتحصلا على حكم أو قرار ينال من الاذن بالتحويل الذي صدر بناء على اتفاق ارتضى به كل منهما على نحو ما ورد بتقرير لجنة حماية الأموال العامة بحضور ديوان المحاسبة.
3- وفضلاً عن ذلك، فإن الالغاء لن يحقق أي فائدة لأن الشركة قامت بتنفيذ الاذن بالتحويل وعرضت الاسهم المحولة على الهيئة والصندوق وحين رفضها تم ايداعها لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل وهو ما يعني أن لجنة السوق ليست الجهة التي تملك اصدار قرار بشأنها.
4- باعتبار ان الاسهم التي صدر الاذن بتحويلها من الشركة الدولية الى كل من الصندوق وهيئة الاستثمار مودعة حالياً لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل فإنه لا يمكن اجبارهما على تسلمها من دون صدور حكم بصحة اجراءات تحويلها وعرضها عليهما وبراءة ذمة الشركة تجاه كل منهما، فإن الشركة لا تزال مدينة لهما بكامل المديونية الى ان يصدر ذلك الحكم وبالتالي فليس هناك حاجة لالغاء قرار السوق بالاذن بالتحويل خاصة وأن هذا الأمر معروض على القضاء في الدعوى رقم 570/2006 تجاري مدني والدعوى رقم 283/2006 اداري المرفوعتين بطلب الغائه ومن ثم فإنه من المناسب عدم المساس بذلك القرار الى أن يحكم القضاء بصحته أو بطلانه, وحتى يحدث ذلك فإن الهيئة والصندوق لن يلحق بهما أي ضرر, بل انهما يستطيعان التنفيذ على ما لدى الشركة من اصول دون أن يحتج عليهما بذلك القرار.
ثانياً: بالنسبة للتوصية الخاصة بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ قرار التحويل فإن ادارة السوق ترى انها اتخذت قراراً سليماً لا يستوجب مساءلة أحد لانه صدر وفقاً لنفس الاجراءات التي تطبق يومياً على الطلبات المماثلة وفي حدود الصلاحيات التي تملكها وبناء على حالة من الحالات المستثناة المحددة من اللجنة سلفاً وتنفيذاً لاتفاق تم بين الاطراف المعنية برعاية لجنة حماية الأموال العامة وبحضور ديوان المحاسبة وهو اتفاق تمت تلاوة التقرير الذي تضمنه في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة في 30/6/2004. فإذا ما قامت ادارة السوق بتنفيذه بعد ذلك في اطار ما تملكه من صلاحيات فلا يجوز قانوناً أن تتساءل عنه خاصة وأنه معروض على القضاء والنيابة للفصل في صحته أو بطلانه, ولم يصدر عن أي منهما ما ينال من صحة القرار الذي اتخذته ادارة السوق.
وبالاضافة الي ما تقدم، فان قرار التحويل سبق عرضه على لجنة السوق بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/3/2006 ورأت عدم التدخل فيه باعتباره قد صدر عن الادارة في اطار اختصاصها كإجراء روتيني.
ثالثاً: بالنسبة لوضع قواعد مكتوبة لنقل الملكية بين الأطراف:
1- تخضع قواعد نقل الملكية بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة في السوق للأحكام التالية:
أ- المادة 4 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق.
ب- المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بتنظيم تداول الاسواق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
ج- المادة 18 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بتنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
ح- قرارات لجنة السوق بشأن تحديد الحالات المستثناة.
2- وقد بلغ عدد المعاملات التي تم تطبيق هذه الأحكام عليها في السنوات الثلاث الأخيرة 17 ألف معاملة كما هو موضح في الجدول المرفق.
كما أن هذه القواعد قد طبقت على الاذن بالتحويل الذي اصدره السوق بناء على طلب الشركة الدولية للاستثمار وهي بذاتها قد طبقت على طلبات التحويل التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 29/7/2001 الى 7/8/2005. وعددها (16) طلباً تم بموجبها نقل ملكية 278,542,448 سهماً من الهيئة الى اطراف آخرين ولذلك، فإن ما تثيره الهيئة من اعتراضات على الاذن بالتحويل الذي اصدره السوق لصالح الشركة الدولية وادعاءها بمخالفته للقانون ومطالبته بالغائه يعني الغاء قرارات التحويل التي صدرت لصالحها ايضاً باعتبارها قد صدرت وفقاً لذات القواعد التي صدر بها قرار الدولية وقامت بتنفيذها بنفس الطريقة التي نفذ بها اذن الدولية.
3- وعلى ذلك فإن القواعد المعمول بها لنقل الملكية لا تحتاج الى تعديلها لمجرد اعتراض الهيئة على ذلك الاذن بالتحويل خاصة وان اعتراضها في الأساس يرجع لاسباب لا علاقة لها بتلك القواعد الموصى بوضعها في البند رقم 2 من التوصيات.
رابعاً: بالنسبة لمقترح إنشاء هيئة سوق المال وبحث أوضاع السوق:
1- يلتقي توجه مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال مع التوجه الذي نادى به السوق سلفاً وسعى الى تنفيذه من خلال استراتيجية عمل السوق التي ترجمت الى تكليف شركة عالمية باعداد الدراسات اللازمة حول مشروع انشاء الهيئة وهو مشروع يجري انجاز مراحله حالياً وفق الرؤية التي حددتها اللجنة وما ورد بالاستراتيجية من ضرورة وضع سوق الاصدار والسوق الثانوي تحت مظلة جهة واحدة.
وانطلاقاً من كون سوق الكويت للأوراق المالية هو الجهة المسؤولة عن تطوير سوق المال بموجب المرسوم الصادر بتنظيمه، فإن إنشاء الهيئة يدخل في اختصاصه بما يملكه من خبرات في هذا المجال لا تتوافر لغيره فضلاً عن أن الهيئة ستعتمد بالضرورة على ما يملكه السوق من أجهزة وخبرات مادية وبشرية وكل ذلك مؤداه أن السوق سيضطلع بالدور الأكبر في إنشاء هذه الهيئة وتحمل كل ما تتطلبه من الأعباء المالية والادارية والفنية وليست وزارة التجارة والصناعة حيث لا يجوز أن تتحمل بشيء من ذلك في ظل وجود السوق سواء خلال المرحلة الراهنة أو المرحلة الانتقالية التي ستمر بها عملية التحول من الوضع الحالي الى الهيئة.
2- أما ما تضمنه التقرير من اقتراحات بشأن تطوير السوق فإنها مأخوذة بعين الاعتبار ذلك ان معظم هذه الاقتراحات قد وردت باستراتيجية عمل السوق التي يجري تنفيذها على أكثر من صعيد من أصعدة العمل في السوق سواء من خلال القرارات التي صدرت أو التي تصدرها لجنة السوق أو من خلال المساهمة في استحداث التشريعات اللازمة للجمع بين سوق الاصدار والسوق الثانوي تحت جهة واحدة تقوم بتنظيمه وتنظيم الرقابة عليه فضلاً عن تنظيم استحداث الادوات الاستثمارية الجديدة وتحديث ومواكبة قواعد الادراج وترسيخ مفهوم الشفافية ونشر الوعي الاستثماري وتوفير الحماية للمتعاملين