بـارود
26-07-2011, 01:36 AM
شروط الصوم ثلاثة أنواع :
أولاً : شروط الوجوب وھي :
-1 البلوغ : فلا یجب الصوم على الصبي ولو كان مراھقاً ، لقول النبي صلى لله علیھ
وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى یحتلم والنائم حتى یستیقظ والمجنون حتى
یفیق )) أخرجھ أحمد وأبو داود، ولكن یجب على ولي الصبي الممیز أمره بالصوم إذا
أطاقھ ، ویضربھ علیھ إذا بلغ عشراً كالصلاة لیعتاده .
-2 القدرة : فلا یجب على العاجز عنھ لكبر أو مرض ، لقول لله تعالى : (( وَعَلَى الَّذِینَ
یُطِیقُونَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ )) [ البقرة : 184 ] . فإذا كان مریضاً مرضاً مزمناً لا یرجى
برؤه ، فیفطر ، وعلیھ أن یطعم عن كل یوم مسكیناً ولا قضاء علیھ .
-3 الإقامة : فلا یجب على المسافر بل لھ أن یفطر ویقضي ، لقول لله تعالى : (( فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ )) [ البقرة : 184 ] .
ثانیاً : شروط الصحة وھي :
-1 النیة : لقول النبي صلى لله علیھ وسلم : (( إنما الأعمال بالنیات )) . متفق علیھ ، وتكون
من اللیل لقول النبي صلى لله علیھ وسلم : (( من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام
لھ )) . رواه أبو داود والنسائي .
-2 التمییز : فلا یصح من الصبي غیر الممیز لعدم علمھ بمقصد العبادات ومعناھا .
-3 الزمان القابل للصوم : فلا یصح في الأیام المحرمة كیوم العید .
ثالثاً : شروط الوجوب والصحة معاً ، فلا یجب الصوم ولا یصح بدونھا :
-1 الإسلام : فالكافر الأصلي والمرتد عملھ غیر مقبول ، لقول لله تعالى : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ )) [ الزمر : 65 ] .
-2 العقل : فالقلم مرفوع عن المجنون ، للحدیث السابق : (( رفع القلم عن ثلاثة ......
والمجنون حتى یفیق )) .
-3 الطھارة من دم الحیض والنفاس : فالحائض والنفساء یحرم علیھما الصیام ویجب
علیھما القضاء ، لقول عائشة رضي لله عنھا : (( كنا نحیض على عھد رسول لله صلى
لله علیھ وسلم فنؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) .
أولاً : شروط الوجوب وھي :
-1 البلوغ : فلا یجب الصوم على الصبي ولو كان مراھقاً ، لقول النبي صلى لله علیھ
وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى یحتلم والنائم حتى یستیقظ والمجنون حتى
یفیق )) أخرجھ أحمد وأبو داود، ولكن یجب على ولي الصبي الممیز أمره بالصوم إذا
أطاقھ ، ویضربھ علیھ إذا بلغ عشراً كالصلاة لیعتاده .
-2 القدرة : فلا یجب على العاجز عنھ لكبر أو مرض ، لقول لله تعالى : (( وَعَلَى الَّذِینَ
یُطِیقُونَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ )) [ البقرة : 184 ] . فإذا كان مریضاً مرضاً مزمناً لا یرجى
برؤه ، فیفطر ، وعلیھ أن یطعم عن كل یوم مسكیناً ولا قضاء علیھ .
-3 الإقامة : فلا یجب على المسافر بل لھ أن یفطر ویقضي ، لقول لله تعالى : (( فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ )) [ البقرة : 184 ] .
ثانیاً : شروط الصحة وھي :
-1 النیة : لقول النبي صلى لله علیھ وسلم : (( إنما الأعمال بالنیات )) . متفق علیھ ، وتكون
من اللیل لقول النبي صلى لله علیھ وسلم : (( من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام
لھ )) . رواه أبو داود والنسائي .
-2 التمییز : فلا یصح من الصبي غیر الممیز لعدم علمھ بمقصد العبادات ومعناھا .
-3 الزمان القابل للصوم : فلا یصح في الأیام المحرمة كیوم العید .
ثالثاً : شروط الوجوب والصحة معاً ، فلا یجب الصوم ولا یصح بدونھا :
-1 الإسلام : فالكافر الأصلي والمرتد عملھ غیر مقبول ، لقول لله تعالى : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ )) [ الزمر : 65 ] .
-2 العقل : فالقلم مرفوع عن المجنون ، للحدیث السابق : (( رفع القلم عن ثلاثة ......
والمجنون حتى یفیق )) .
-3 الطھارة من دم الحیض والنفاس : فالحائض والنفساء یحرم علیھما الصیام ویجب
علیھما القضاء ، لقول عائشة رضي لله عنھا : (( كنا نحیض على عھد رسول لله صلى
لله علیھ وسلم فنؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) .