المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بموجب قانون الأسرة القطري ░▒▓███▓▒░ الزوجة يجب أن تنفق على أولادها ░▒▓███▓▒░



أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:27 AM
اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في شأن نفقة الأولاد؛ هل ينفرد وجوبها على الأب فقط، وبحيث إذا أعسر، لا يلزم الأم أن تنفق على أولادهما من مالها الخاص؟ أو أنه يلزمها ذلك حال إعساره؟
وقد سار قانون الأسرة القطري في شأن النفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل والذي يقرر لزومها ووجوبها على الأم في حال أن الأب كان معسرا، فقد نصت المادة 78 من القانون المذكور على أنه ( تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب، أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين ).

والسؤال:
هل يقدح في رجولة هذا الزوج أن يطالب زوجته الموسرة بالمساهمة في الإنفاق داخل الأسرة؟

هذا مع الأخذ في عين الإعتبار أن الإعسار في النفقة قد يكون جزئيا، أي أن ماله يكفي لتلبية بعض الاحتياجات وليس كلها
ومع الأخذ في عين الاعتبار أيضا أن ذلك النص كما قد يشمل الزوجين حال اجتماعهما؛ فإنه يشملهما حال الفراق والإنفصال.. تحياتي وخالص تقديري

دلة الرسلان
26-07-2011, 07:37 AM
مثلا الأب متقاعد ومعاشة 4000 ريال والزوجة موظفة ومعاشها20000ريال يمكن الزوج

يرفع عليها قضية ويقول ادفعي حق عيالي نفقة شهرية ؟ زين كم بيطلع للولد والبنت ؟

شنهو تعريف المرأة الموسرة والزوج المعسر يعني كم دخلهم الشهري؟

متواصل
26-07-2011, 07:44 AM
لا تتعب نفسك في نقاش هذه المسألة
المحكمة عندنا يحكمون بنفقة على الزوج اكثر من راتبه
يا انه يدفع يا السجن ، لايعرفون معسر ولا غيره

هذا كلام موثق عندي بالصوت والكتابه ،،،

moonبنتnight
26-07-2011, 07:47 AM
بدون قانون 00

إمرأة ميسرة ومعسرة تصرف على عيالها بدون قانون 00
حتى لو كان وضع زوج ممتاز وليس معسر 00
لا عيالها ما تقصر عنهم وأكثر الامهات يحرمون على نفسهم ويعطونها عيالها وحتى على ازواجهم 00
وحتى لو فرضنا أن توجد فئة الامهات ما تصرف 00 هذا ليس ملزم عليها بصرف ما دام شرع الاسلام لا يلزمها بذلك 00 لا من طيبها تصرف 00 وألزم رجل بصرف 00

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:48 AM
مثلا الأب متقاعد ومعاشة 4000 ريال والزوجة موظفة ومعاشها20000ريال يمكن الزوج

يرفع عليها قضية ويقول ادفعي حق عيالي نفقة شهرية ؟ زين كم بيطلع للولد والبنت ؟

شنهو تعريف المرأة الموسرة والزوج المعسر يعني كم دخلهم الشهري؟



بالفعل مثالك في الصميم وبشكل مباشر: أب متقاعد راتبه التقاعدي 4000 ريال ( وهذا المبلغ قطعا بالكاد يكفي ليلبي الاحتياجات الأساسية للشخص الواحد منا )، وكانت الأم الموظفة راتبها يصل إلى المبلغ المذكور (20 ألف ريال).

في الأحوال العادية نجد بعض النساء وبالأخص في حال المنازعة أو بعد الطلاق تطالب بنفقة مرهقة على الأب، وهو لا يتنبه إلى أن القانون يلزمها هي بنفقة الأولاد دونه إن كانت موسرة كما في المثال، ويمكنه رفع دعوى قضائية ضدها، أو يدفع دعواها إن هي تقدمت بها دونه.

أما عن ضابط الإيسار والإعسار فهو خاضع للتقدير بناء على العرف ومستوى المعيشة والاحتياجات... والله أعلم

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:50 AM
لا تتعب نفسك في نقاش هذه المسألة
المحكمة عندنا يحكمون بنفقة على الزوج اكثر من راتبه
يا انه يدفع يا السجن ، لايعرفون معسر ولا غيره

هذا كلام موثق عندي بالصوت والكتابه ،،،



اللي ما يتنبه لحقوقه فإنها تضيع عليه

همسه
26-07-2011, 07:50 AM
ما اعتقد اي ام راح تبخل على عيالها اذا تعسر على ابوهم ان يصرف عليهم ولا راح تنتظر الين حد يطلب منها هذا الشي

حتى الزوج زوجته راح تساعده اذا صكت عليه الدنيا و احتاج بس مب اي واحد اللي فعلاً سنافي وخابره منه كل خير و يستاهل اما اللي ما يستاهل لا و الف لا

المرأه بطبعها عاطفيه الا الشواذ هذا شي ثاني

متواصل
26-07-2011, 07:52 AM
اللي ما يتنبه لحقوقه فإنها تضيع عليه

الحق عند الظالم ضايع

لكن عند الله مايضيع

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:52 AM
بدون قانون 00

إمرأة ميسرة ومعسرة تصرف على عيالها بدون قانون 00
حتى لو كان وضع زوج ممتاز وليس معسر 00
لا عيالها ما تقصر عنهم وأكثر الامهات يحرمون على نفسهم ويعطونها عيالها وحتى على ازواجهم 00
وحتى لو فرضنا أن توجد فئة الامهات ما تصرف 00 هذا ليس ملزم عليها بصرف ما دام شرع الاسلام لا يلزمها بذلك 00 لا من طيبها تصرف 00 وألزم رجل بصرف 00


كما تقدم فقد تم توضيح إن نفقة الأولاد لا تلزمها إن كان الأب موسرا (أموره متيسرة).. أما إن كانت أحواله متعسرة ومتعثرة فهنا نفقتهم تلزم جدهم، ثم بعد ذلك والدتهم

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:54 AM
الحق عند الظالم ضايع

لكن عند الله مايضيع


ليس ذنب المحكمة إذا كان الأب ساكت، وغير مطلوب منها أن تلزم الأم بالنفقة إلا إذا طلب هو ذلك، وأثبت إن أحوالها متيسرة

اميررة قطر
26-07-2011, 07:56 AM
الام بطبيعتها اذا عندها ماراح تقصر على عيالها اشلون اذا تشتغل
اشوف فالايام الاخيره((( بعضض)) الابهات صار يبي يتخلى عن مسؤلياته وهمه يتزوج ويسافر ويسويله مشاريع
بس اللوم مب علىيهم على المره اللي عودته انها تتحمل المسؤليه الكامله بعدين مادري من وين تجيبون ان المحكمه تحمل الزوج وتاخذ كل راتبه القاضي يشوف كم راتبه ويعطي كل طفل ومايستحقه وبعض المطلقات مايحصلون على حقهم وينظلمون وهالكلام من واقع اشوفه من اقرب الناس لي
ياحب بعضكم للمبالغات

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 07:57 AM
ما اعتقد اي ام راح تبخل على عيالها اذا تعسر على ابوهم ان يصرف عليهم ولا راح تنتظر الين حد يطلب منها هذا الشي

حتى الزوج زوجته راح تساعده اذا صكت عليه الدنيا و احتاج بس مب اي واحد اللي فعلاً سنافي وخابره منه كل خير و يستاهل اما اللي ما يستاهل لا و الف لا

المرأه بطبعها عاطفيه الا الشواذ هذا شي ثاني




صدقتي، وهذا فعل بنات العرب.. لكن الواقع يشهد وجود حالات كثيرة، وليست بشاذة.. تقوم فيها الزوجة بإرهاق الزوج ماليا بينما تحت حجة إنك ملزم بالنفقة، ولو ما كنت كفو لها ليش تزوجت...الخ

متواصل
26-07-2011, 07:57 AM
ليس ذنب المحكمة إذا كان الأب ساكت، وغير مطلوب منها أن تلزم الأم بالنفقة إلا إذا طلب هو ذلك، وأثبت إن أحوالها متيسرة

يا اخي شكلك ما استوعبت الكلام نعيد مع توضيح

الحكم بنفقه اكثر من الراتب بعد التقصي من قبل المحكمة عن الراتب وحصر الاملاك ومعرفتهم التامة
ثم يطالبونك بدفع اكثر من راتبك ،،،
ايش المسمى الصحيح لهذا الوضع

اميررة قطر
26-07-2011, 08:02 AM
ليس ذنب المحكمة إذا كان الأب ساكت، وغير مطلوب منها أن تلزم الأم بالنفقة إلا إذا طلب هو ذلك، وأثبت إن أحوالها متيسرة
وبعض الابهات الله ميسر اموره وتلقاه فالمحاكم يرفض ويستأنف وياريت لو كانت طليقته تشتغل يعني اذا طلقت امهم بتخلي عيالك طراروه وشوف عيال الثانيه اللي بيتزوجها اخر كشخه ودلع هاي مب ظلم وووووين العدل بين الاولاد يعني هم شنو ذنبهم

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:03 AM
الام بطبيعتها اذا عندها ماراح تقصر على عيالها اشلون اذا تشتغل
اشوف فالايام الاخيره((( بعضض)) الابهات صار يبي يتخلى عن مسؤلياته وهمه يتزوج ويسافر ويسويله مشاريع
بس اللوم مب علىيهم على المره اللي عودته انها تتحمل المسؤليه الكامله بعدين مادري من وين تجيبون ان المحكمه تحمل الزوج وتاخذ كل راتبه القاضي يشوف كم راتبه ويعطي كل طفل ومايستحقه وبعض المطلقات مايحصلون على حقهم وينظلمون وهالكلام من واقع اشوفه من اقرب الناس لي
ياحبكم بعضكم للمبالغات


بالفعل فيه أزواج إتكاليين وغير مبالين بحقوق أسرتهم، وبالأخص عندما يتعود الواحد منهم على مبادرة زوجته ومساهمتها في النفقة داخل الأسرة.. وفي الوقت نفسه توجد زوجات سلبيات ترهق زوجها بأكثر من طاقته، وتتمتع هي براتبها مع إن لأولادها فيه حق إن كان الأب معسراً

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:06 AM
يا اخي شكلك ما استوعبت الكلام نعيد مع توضيح

الحكم بنفقه اكثر من الراتب بعد التقصي من قبل المحكمة عن الراتب وحصر الاملاك ومعرفتهم التامة
ثم يطالبونك بدفع اكثر من راتبك ،،،
ايش المسمى الصحيح لهذا الوضع


إذا كان قادر على العمل والتكسب ولا توجد أعذار تمنعه من ذلك - بما في ذلك الموانع القانونية كحظر التجارة على الموظف العام - فهنا يمكن إلزامه ولو بأكثر من راتبه، وعند التنفيذ يمكن أن تستدان النفقة عليه، ومتى ظهر له مال في المستقبل يلزم بالسداد.

متواصل
26-07-2011, 08:16 AM
إذا كان قادر على العمل والتكسب ولا توجد أعذار تمنعه من ذلك - بما في ذلك الموانع القانونية كحظر التجارة على الموظف العام - فهنا يمكن إلزامه ولو بأكثر من راتبه، وعند التنفيذ يمكن أن تستدان النفقة عليه، ومتى ظهر له مال في المستقبل يلزم بالسداد.

مسوغ جميل للظلم
ومازاد الظلم على الناس الا من المطبلين له

الله يهديك

اميررة قطر
26-07-2011, 08:16 AM
[quote=متواصل;7470952]يا اخي شكلك ما استوعبت الكلام نعيد مع توضيح

الحكم بنفقه اكثر من الراتب بعد التقصي من قبل المحكمة عن الراتب وحصر الاملاك ومعرفتهم التامة
ثم يطالبونك بدفع اكثر من راتبك ،،،
ايش المسمى الصحيح لهذا الوضع[/quot

هالقاضي اكيييييييد جاي من الفضاء
وووووين هالكلام من وين جايبه حتى لو كان عنده 10 عيال ينقسم راتبه على حاجت عياله وحاجته
واذا كان عنده سكن ينقسم بينه وبينهم
واذا كان عنده سلفيات يجيب اواق هالسلفيات
انا اسمع ان بعضهم اذا المحكمه اطلبت منهم الكشوفات هاذي يروح يحط على نفسه ديون ويشتري سياره ويسوي اي حركه نكالا بطليقته وهو للاسف ينتقم من عياله مب منها

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:21 AM
مسوغ جميل للظلم
ومازاد الظلم على الناس الا من المطبلين له

الله يهديك



عيب الله يسامحك.. مفترض أي واحد منا يثمن كلامه قبل يوصف غيره بمثل ما ذكرت
وعلى كل حال: الفقهاء عندما عندما يتكلمون عن النفقة فإنهم عادة يلحقوا القادر على التكسب والعمل بالموسر فعلاً

متواصل
26-07-2011, 08:24 AM
راح اترك المجال لغيري للرد عليك
لان المنصفين فيهم خير ومتواجدين على مر الازمان

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:25 AM
[quote=متواصل;7470952]يا اخي شكلك ما استوعبت الكلام نعيد مع توضيح

الحكم بنفقه اكثر من الراتب بعد التقصي من قبل المحكمة عن الراتب وحصر الاملاك ومعرفتهم التامة
ثم يطالبونك بدفع اكثر من راتبك ،،،
ايش المسمى الصحيح لهذا الوضع[/quot

هالقاضي اكيييييييد جاي من الفضاء
وووووين هالكلام من وين جايبه حتى لو كان عنده 10 عيال ينقسم راتبه على حاجت عياله وحاجته
واذا كان عنده سكن ينقسم بينه وبينهم
واذا كان عنده سلفيات يجيب اواق هالسلفيات
انا اسمع ان بعضهم اذا المحكمه اطلبت منهم الكشوفات هاذي يروح يحط على نفسه ديون ويشتري سياره ويسوي اي حركه نكالا بطليقته وهو للاسف ينتقم من عياله مب منها



نفس الشيء نجد بعض الأزواج رواتبهم بسيطة لكن عندهم تجارة أو أعمال أخرى تدر عليهم دخل أكبر بكثير من الراتب؛ فمثل هؤلاء يمكن أن يتم إلزامهم بأكثر من الراتب

اميررة قطر
26-07-2011, 08:27 AM
مسوغ جميل للظلم
ومازاد الظلم على الناس الا من المطبلين له

الله يهديك

شوف كل حاله عن حاله تختلف فالاخير المحكمه ماتشوف مصلحت الام او الاب
والقاضي طرف محايد مايحكم الا بالمستندات اللي قدامه ومصلحة الابناء هي اللي ينظر لها القاضي
ووايد امهاات مظلومات ومتئذيات من مطلقينهم يجرجر ام عياله فالحكمه على 500 و1000وهو عنده خير
طبعا مب كل الريايل
عيال الاصول مايسونها بالعكس يزيدها ماينقصها اذا عنده
في مواقف ترفع الراس ومواقف للاسف تنزل الراس

عجيب
26-07-2011, 08:33 AM
خوش يعني يصيير

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:35 AM
خوش يعني يصيير


مشترك في المنتدى عشان بس تقول هالكلمتين !!

متواصل
26-07-2011, 08:40 AM
تعليق اخير

يتحدث صاحب الموضوع عن امكانية تطبيق القانون في حال الزوج معسر والزوجه لها دخل
بالزامها بالنفقة ،،،

في حين يتراجع لنصرة الظلم
"" إذا كان قادر على العمل والتكسب ولا توجد أعذار تمنعه من ذلك - بما في ذلك الموانع القانونية كحظر التجارة على الموظف العام - فهنا يمكن إلزامه ولو بأكثر من راتبه ""
يطالب الزوج بالعمل الاضافي غير عمله الاساسي
للتكسب ودفع اكثر من راتبه الاصلي ؟؟؟

يعني لا مجال لتطبيق القانون اللي طرحته في موضوعك

اتق الله

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 08:55 AM
تعليق اخير
يتحدث صاحب الموضوع عن امكانية تطبيق القانون في حال الزوج معسر والزوجه لها دخل
بالزامها بالنفقة ،،،
في حين يتراجع لنصرة الظلم
"" إذا كان قادر على العمل والتكسب ولا توجد أعذار تمنعه من ذلك - بما في ذلك الموانع القانونية كحظر التجارة على الموظف العام - فهنا يمكن إلزامه ولو بأكثر من راتبه ""
يطالب الزوج بالعمل الاضافي غير عمله الاساسي
للتكسب ودفع اكثر من راتبه الاصلي ؟؟؟
يعني لا مجال لتطبيق القانون اللي طرحته في موضوعك
اتق الله



اللهم اجعلني وإياك وجميع الأعضاء من المتقين.. هذا أولاً

أما ثانياً: فهناك حالات يصعب حصرها لتطبيق القانون فيما أورده من إمكانية إلزام الأم بالمساهمة في نفقة الأولاد، ومن ذلك:
1) إذا كان الأب الذي راتبه لا يكفي لنفقتهم يعد موظفا عموميا؛ فهذا الشخص ممنوع بحكم القانون من العمل في التجارة أو لدى الأفراد...الخ، ومن ثم يمكن إلزام زوجته الموسرة بالنفقة.
2) إذا كان ذلك الأب لم يجد أي عمل إضافي يتكسب منه......
3) إذا كان ذلك الأب عاجز عن العمل لكبر السن أو ضعف صحته أو قوته.....
4) إذا كان ذلك الأب بالفعل يتكسب زيادة على راتبه ومع ذلك لايفي دخله الكلي بنفقة الأولاد....

صور وأمثلة كثيرة... وسع صدرك وبتستوعب الموضوع على حقيقته، وليس القصد التحامل على الأم ولا على الأب :)

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 02:11 PM
شوف كل حاله عن حاله تختلف فالاخير المحكمه ماتشوف مصلحت الام او الاب
والقاضي طرف محايد مايحكم الا بالمستندات اللي قدامه ومصلحة الابناء هي اللي ينظر لها القاضي
ووايد امهاات مظلومات ومتئذيات من مطلقينهم يجرجر ام عياله فالحكمه على 500 و1000وهو عنده خير
طبعا مب كل الريايل
عيال الاصول مايسونها بالعكس يزيدها ماينقصها اذا عنده
في مواقف ترفع الراس ومواقف للاسف تنزل الراس





كلامك سليم في الجملة.. فشكرا، وبانتظار تفاعل أكثر من باقي الأعضاء الكرام ولا بأس بأي خلاف في وجهات النظر متى كان ذلك مبنيا على أسس تتلقاها العقول بالقبول

M S A
26-07-2011, 07:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة ما تحتاج قانون قطري او غير قطري!!! المسألة تحتاج قانون أبوي و أمي. بمعنى إن كان الأب معسر أو ميسر ففي الحالتين الأم لا تقصر أبداً تجاه أبنائها. و أقرب مثال هو عند خروجها معهم إلى أي بقعة على وجه الأرض فهي تغدق الأموال عليهم بدون حساب سواء في وجود الأب أو في غيابه، و هنا أنا أتكلم عن الأم القطرية بالذات و بغض النظر عن إن كان مدخولها الشهري 4000 أو 20000، ففي الحالتين هي تصرف دون مقابل. و للقاعدة شواذ.
والله من وراء القصد.

خالـــــد
26-07-2011, 07:15 PM
النفقه عل الاب

والسؤال هذا بالعاده ما يطلع الا اذا في طلاق ونفقه والام تبي تطلع عين ريلها السابق فترفع عليه قضية نفقه وطبعا اغلب الاحيان تكسبها

لكن ما يمنع ان الام تنفق على عيالها

GENIUS
26-07-2011, 10:28 PM
موضوعك وطرحك أستاذي الفاضل ممتاز لكن جانبك التعبير في العنوان . بحسب نظرتي المتواضعة الرجل ملزم ومكلف بالصرف على بيته وأهله حتى وإن كانت زوجته ميسورة. وإن كانت تريد مشاركته فطوعا وليس كرها وإجبارا وإلا فلا معنى للقوامة . مجرد رأي فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمن نفسي

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 10:42 PM
موضوعك وطرحك أستاذي الفاضل ممتاز لكن جانبك التعبير في العنوان . بحسب نظرتي المتواضعة الرجل ملزم ومكلف بالصرف على بيته وأهله حتى وإن كانت زوجته ميسورة. وإن كانت تريد مشاركته فطوعا وليس كرها وإجبارا وإلا فلا معنى للقوامة . مجرد رأي فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمن نفسي


عزيزي عندما يقول القانون إنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة... فبالله عليك هل تفهم من الوجوب أن النفقة لا تلزمها إلا باختيارها!!!

GENIUS
26-07-2011, 10:55 PM
تجب على أمه الموسرة فقط . لا يا أخي الفاضل أذكر النص بالكامل وليس بعض النص والمقصد إذا الأب موجود وقادر فلا تجب النفقة على الأم الميسورة وهذا ما نقلته أخي الكريم في بداية موضوعك أي أن الوضع شرطي وليس عام .

وحش الصناعات
26-07-2011, 11:51 PM
قانون الاسرة 90 فالمائة من مواده تخدم الابناء في المقام الاول
وقبل اصداره كانت نظرة المشرعين وضع قانون يخدم هذه الفئة
ولكن تبقى النفقه من جانب الاب الاب الاب لدرجة ان بعض القضاء لايناقشها لبداهة الموضوع ولكن يتم تحديد مبلغ النفقه عن طريق القاضي
واذا كان الموضوع عن الاب الاعسر فهذا موضوع وله حديث اخر بعد التاكد من القانون من جانبنا...... ولنا متابعه اخرى.
واشكرك اخوي على الموضوع

qatara
26-07-2011, 11:58 PM
اللي ما يتنبه لحقوقه فإنها تضيع عليه


خوش كلام

طيب واين الحق والانصاف والشرع وحقوق العباد ؟

يعني اذا ما يعرف وليس ملم ينظلم ؟

يا سلام


===============





طيب هل الاسلام من 20 سنه مختلف غير مثلا ولا شسالفه

الم تكن الحضانه للاب سبقا بعد بلوغ الاطفال عمر 7 سنوات ياخذهم الاب

اليس كذالك وهو ملزم ب ابنائه اليس كذالك ؟

هل اختلف الشرع ولا مني فاهم ليت تنوضح لنا لو تكرمت
؟

HiTec
27-07-2011, 01:32 AM
اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في شأن نفقة الأولاد؛ هل ينفرد وجوبها على الأب فقط، وبحيث إذا أعسر، لا يلزم الأم أن تنفق على أولادهما من مالها الخاص؟ أو أنه يلزمها ذلك حال إعساره؟
وقد سار قانون الأسرة القطري في شأن النفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل والذي يقرر لزومها ووجوبها على الأم في حال أن الأب كان معسرا، فقد نصت المادة 78 من القانون المذكور على أنه ( تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب، أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين ).

والسؤال:
هل يقدح في رجولة هذا الزوج أن يطالب زوجته الموسرة بالمساهمة في الإنفاق داخل الأسرة؟

هذا مع الأخذ في عين الإعتبار أن الإعسار في النفقة قد يكون جزئيا، أي أن ماله يكفي لتلبية بعض الاحتياجات وليس كلها
ومع الأخذ في عين الاعتبار أيضا أن ذلك النص كما قد يشمل الزوجين حال اجتماعهما؛ فإنه يشملهما حال الفراق والإنفصال.. تحياتي وخالص تقديري


اخوي هالموضوع بيه ابواب نقاش كبيررررررة ..
وعلى اساس ان المادة امر متغير ونسبي ..
متغير ان الفلوس تروح وتجي الوظيفة تتغير والرزق يكبر ويصغر
ونسبي.. نسبة الى حاجة العائلة وعددها .. اكو من نفر يكفيه 500 واكو من 50000 ماتغطي نفقاته

بادئ الأمر.. الرجال الي يشوف نفسه غير متمكن " نفسياً او مادياً " ان يفتح بيت زوجية .. لايتزوج
ومن بغى الحلال .. ويتزوج زواج يتعفف منه فليجمل بمصاريف الزواج.. ومو ضروري يخلف 10 !! صح الاطفال رزقهم وياهم والله يتكفل. .. لكن الاجمال بالطلب ..

الرجال .. اللي يطلع " ويلف السوق ويضرب في الأرض " ومايتوفق بالرزق .. يستاهل عيووون المرة .. مو بس فلوسها ..
الرجال الي مخلي رجل على رجل .. ويكول مافي شغل مافي وظايف بس واسطات مافي مافي ... وبعد فوكااها يطالب المرا تصرف " عنه " وتصرف عليه ..
هذا يبيله حرق مو بس طق ..

/
القانون لما يسن الى جوانب عدة .. وبدراسة شاملة
ولما يطبق ... تندرس الحالة كاملة ثم يحكمون بيها

مو حي الله

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 05:44 AM
تجب على أمه الموسرة فقط . لا يا أخي الفاضل أذكر النص بالكامل وليس بعض النص والمقصد إذا الأب موجود وقادر فلا تجب النفقة على الأم الميسورة وهذا ما نقلته أخي الكريم في بداية موضوعك أي أن الوضع شرطي وليس عام .



نعم بالفعل، هذا الحكم بلزوم النفقة من الأم مقيد بكون الأب معسرا لا يمكنه الإنفاق.. وهو ما تم توضيحه منذ البداية.. شكرا لمداخلتك ومرورك

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 05:45 AM
قانون الاسرة 90 فالمائة من مواده تخدم الابناء في المقام الاول
وقبل اصداره كانت نظرة المشرعين وضع قانون يخدم هذه الفئة
ولكن تبقى النفقه من جانب الاب الاب الاب لدرجة ان بعض القضاء لايناقشها لبداهة الموضوع ولكن يتم تحديد مبلغ النفقه عن طريق القاضي
واذا كان الموضوع عن الاب الاعسر فهذا موضوع وله حديث اخر بعد التاكد من القانون من جانبنا...... ولنا متابعه اخرى.
واشكرك اخوي على الموضوع



العفو طال عمرك، وبعد تأكدك من القانون كما قلت، ثق بأننا بانتظار متابعتك للموضوع وإفادتك بشأنه

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 05:48 AM
خوش كلام
طيب واين الحق والانصاف والشرع وحقوق العباد ؟
يعني اذا ما يعرف وليس ملم ينظلم ؟
يا سلام
===============
طيب هل الاسلام من 20 سنه مختلف غير مثلا ولا شسالفه
الم تكن الحضانه للاب سبقا بعد بلوغ الاطفال عمر 7 سنوات ياخذهم الاب
اليس كذالك وهو ملزم ب ابنائه اليس كذالك ؟
هل اختلف الشرع ولا مني فاهم ليت تنوضح لنا لو تكرمت
؟


تابع معنا الموضوع إلى النهاية ثم إذا بقى لديك أي استفسار فابشر

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 05:55 AM
اخوي هالموضوع بيه ابواب نقاش كبيررررررة ..
وعلى اساس ان المادة امر متغير ونسبي ..
متغير ان الفلوس تروح وتجي الوظيفة تتغير والرزق يكبر ويصغر
ونسبي.. نسبة الى حاجة العائلة وعددها .. اكو من نفر يكفيه 500 واكو من 50000 ماتغطي نفقاته
بادئ الأمر.. الرجال الي يشوف نفسه غير متمكن " نفسياً او مادياً " ان يفتح بيت زوجية .. لايتزوج
ومن بغى الحلال .. ويتزوج زواج يتعفف منه فليجمل بمصاريف الزواج.. ومو ضروري يخلف 10 !! صح الاطفال رزقهم وياهم والله يتكفل. .. لكن الاجمال بالطلب ..
الرجال .. اللي يطلع " ويلف السوق ويضرب في الأرض " ومايتوفق بالرزق .. يستاهل عيووون المرة .. مو بس فلوسها ..
الرجال الي مخلي رجل على رجل .. ويكول مافي شغل مافي وظايف بس واسطات مافي مافي ... وبعد فوكااها يطالب المرا تصرف " عنه " وتصرف عليه ..
هذا يبيله حرق مو بس طق ..
/
القانون لما يسن الى جوانب عدة .. وبدراسة شاملة
ولما يطبق ... تندرس الحالة كاملة ثم يحكمون بيها
مو حي الله



افترضي إن أموره كانت متيسرة، وبحيث كان يمكنه يعول 20 شخص وليس 5 أو 10 أشخاص ثم ابتلاه الله بديون أو أمور أخرى وبحيث لم يبق له من راتبه إلا مبلغ بالكاد يكفي حاجته شخصيا أو لا يكفي تلبية كامل احتياجات أولاده، وبالأخص مع الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة؛ فهل يعقل - في حال أرادت الزوجة الطلاق مثلا - أن يترك الأولاد دون نفقة كافية وأمهم موسرة!!؟؟ من وجهة نظري أن القانون واضح جدا في أنه يلزمها في هذه الحالة بالإنفاق سواء رضيت بذلك أو كرهته.. تحياتي

الجسراوي
27-07-2011, 06:09 AM
لا تتعب نفسك في نقاش هذه المسألة
المحكمة عندنا يحكمون بنفقة على الزوج اكثر من راتبه
يا انه يدفع يا السجن ، لايعرفون معسر ولا غيره

هذا كلام موثق عندي بالصوت والكتابه ،،،

:nice::victory:

الـراسي
27-07-2011, 07:00 AM
لا تتعب نفسك في نقاش هذه المسألة
المحكمة عندنا يحكمون بنفقة على الزوج اكثر من راتبه
يا انه يدفع يا السجن ، لايعرفون معسر ولا غيره

هذا كلام موثق عندي بالصوت والكتابه ،،،


اضم صوتي لك اخوي متواصل عندي واحد من الربع نفس الحاله

طلق مرته وعنده بنت والطلاق كان عن طريق الام هي اللي اطلبت الطلاق

حكمت المحكمة عليه بنفقه كل شهر 3000 ريال لبنته عمرها 6 شهور

والرجال دافع دافع طلق ولا ما طلق معسر ولا مو معسر

لسان القانون
27-07-2011, 08:26 AM
اشكرك على مواضيعك القانونية الشيقة اخوي بوعبدالعزيز

خليتني اتذكر نقطة موجودة في قانون الموارد البشرية ..

ولا اتكلم هنا عن المعسر ،

شرعا وقانونا ، الرجل هو المسؤول عن نفقات المنزل ، وليس له ان ياخذ من مال الزوجة (( الا برضاها )) حتى لو كانت واسعة الثراء .

ولكن استفساري حول علاوة السكن (( فئة متزوج )) ، حيث تصرف لمن يستحق الأعلى وفقا للقانون ،

وهنا هل يحق للزوج الاستفادة من الفارق ،،

والقصد لو ان الزوج من كرامته ما تسمح له ياخذ ريال واحد من زوجته " وعلى حسب علمي كثار عندهم هالاسلوب " يعني رتبها لها ولعيالها ، تصرفه مثل ما تبي ، بس هو ما ياخذ منها شي ، وبنفس الوقت هو مسؤول عن نفقات البيت .

وكانت زوجته اعلى منه في الاستحقاق لعلاوة بدل السكن ، وبالتالي فانه وفقا للقانون تصرف لها فئة متزوج بينما يصرف له هو فئه اعزب .. فيكون خسران من راتبه مبلغ وقدره .

ومن المعلوم ان الزوجة لو بغت تساعد في امور المعيشة في البيت يكون بالاتفاق مع الزوج "وهي غير ملزمه بهالشي " ، فلماذا لا يكون هناك بند ينص على " موافقة الزوج على صرف علاوة سكن أعزب ، مقابل صرفها بفئة متزوج للزوجة " حيث يجب ان يتفقوا فيما بينهم على هذا الامر .

فصرفها بحكم القانون للزوجة دون الرجل "بفئة متزوج " يقلل من قيمة العلاوة للزوج ، ويضعها في يد الزوجة التي هي ليست ملزمة بنفقات المنزل !!

شرايكم ؟؟

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 09:19 AM
اشكرك على مواضيعك القانونية الشيقة اخوي بوعبدالعزيز
خليتني اتذكر نقطة موجودة في قانون الموارد البشرية ..
ولا اتكلم هنا عن المعسر ، شرعا وقانونا ، الرجل هو المسؤول عن نفقات المنزل ، وليس له ان ياخذ من مال الزوجة (( الا برضاها )) حتى لو كانت واسعة الثراء .



العفو طال عمرك استاذي العزيز.. وأنا الذي أشكرك على حسن الإطراء
ولتسمح لي بوقفة هنا: هل يفهم من كلامك بأنك ترى ألا حق للزوج المعسر غير القادر على نفقة أولاده كليا أو جزئيا.. لا حق له -شرعا وقانونا - في مطالبة والدتهم الموسرة - ولو أمام القضاء - بأن تنفق عليهم؟
إن كان جوابك: نعم.. فآمل منك حينها أن توضح لي فهمك للمادة التي أوردتها من قانون الأسرة.



ولكن استفساري حول علاوة السكن (( فئة متزوج )) ، حيث تصرف لمن يستحق الأعلى وفقا للقانون ، وهنا هل يحق للزوج الاستفادة من الفارق ،،
والقصد لو ان الزوج من كرامته ما تسمح له ياخذ ريال واحد من زوجته " وعلى حسب علمي كثار عندهم هالاسلوب " يعني رتبها لها ولعيالها ، تصرفه مثل ما تبي ، بس هو ما ياخذ منها شي ، وبنفس الوقت هو مسؤول عن نفقات البيت .
وكانت زوجته اعلى منه في الاستحقاق لعلاوة بدل السكن ، وبالتالي فانه وفقا للقانون تصرف لها فئة متزوج بينما يصرف له هو فئه اعزب .. فيكون خسران من راتبه مبلغ وقدره .
ومن المعلوم ان الزوجة لو بغت تساعد في امور المعيشة في البيت يكون بالاتفاق مع الزوج "وهي غير ملزمه بهالشي " ، فلماذا لا يكون هناك بند ينص على " موافقة الزوج على صرف علاوة سكن أعزب ، مقابل صرفها بفئة متزوج للزوجة " حيث يجب ان يتفقوا فيما بينهم على هذا الامر .
فصرفها بحكم القانون للزوجة دون الرجل "بفئة متزوج " يقلل من قيمة العلاوة للزوج ، ويضعها في يد الزوجة التي هي ليست ملزمة بنفقات المنزل !!
شرايكم ؟؟


أتفق معك تماما في هذه النقطة، لكن أظن بأن المشرع القطري كان بين أمرين:
1) إما أن يلبي ما تقتضيه العدالة والمنطق الذي مؤداهما هو ما ذكرته أنت وفصلته.
2) وإما أن يسكت بعض الأصوات الخارجية والداخلية والتي تشهر وتتهم الدولة بأنها غير منصفة للمرأة في كثير من حقوقها وبالأخص فيما يتعلق بالمساواة في مزايا الوظيفة.
والذي يظهر أن الإعتبار الثاني هو الذي فرض وجوده.. تحياتي وخالص تقديري

GENIUS
27-07-2011, 09:47 AM
نعم بالفعل، هذا الحكم بلزوم النفقة من الأم مقيد بكون الأب معسرا لا يمكنه الإنفاق.. وهو ما تم توضيحه منذ البداية.. شكرا لمداخلتك ومرورك

مشكور اخوي على الرد لكن تقبل مني تعليق بسيط وهو بأن عنوان الموضوع غير صحيح او غير كامل .

ولك كل التحايا

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 10:10 AM
مشكور اخوي على الرد لكن تقبل مني تعليق بسيط وهو بأن عنوان الموضوع غير صحيح او غير كامل .. ولك كل التحايا


هل لديك عنوان مقترح؟!
بالمناسبة عنوان أي موضوع لا يلزم فيه أن نجمع كل نقاط ذلك الموضوع بما في ذلك الشروط، والقيود والموانع...الخ :) تحياتي مرة أخرى

qatara
28-07-2011, 12:40 AM
اللي ما يتنبه لحقوقه فإنها تضيع عليه




خوش كلام

طيب واين الحق والانصاف والشرع وحقوق العباد ؟

يعني اذا ماعنده معرفه تسنده اوما يعرف وليس ملم ينظلم ؟

يا سلام


===============





طيب هل الاسلام من 20 سنه مختلف غير مثلا ولا شسالفه

الم تكن الحضانه للاب سابقا بعد بلوغ الاطفال عمر 7 سنوات ياخذهم الاب

اليس كذالك وهو ملزم ب ابنائه اليس كذالك ؟

هل اختلف الشرع ولا مني فاهم ليت تنوضح لنا لو تكرمت

تاخر جوابك على يا طويل العمر جوابت وعلقت على من سالك بعدي ولم تجبني
هل اعتبره عدم الرغبه في الرد او تهرب عن التعليق ؟

لسان القانون
28-07-2011, 12:46 PM
العفو طال عمرك استاذي العزيز.. وأنا الذي أشكرك على حسن الإطراء
ولتسمح لي بوقفة هنا: هل يفهم من كلامك بأنك ترى ألا حق للزوج المعسر غير القادر على نفقة أولاده كليا أو جزئيا.. لا حق له -شرعا وقانونا - في مطالبة والدتهم الموسرة - ولو أمام القضاء - بأن تنفق عليهم؟
إن كان جوابك: نعم.. فآمل منك حينها أن توضح لي فهمك للمادة التي أوردتها من قانون الأسرة.




أتفق معك تماما في هذه النقطة، لكن أظن بأن المشرع القطري كان بين أمرين:
1) إما أن يلبي ما تقتضيه العدالة والمنطق الذي مؤداهما هو ما ذكرته أنت وفصلته.
2) وإما أن يسكت بعض الأصوات الخارجية والداخلية والتي تشهر وتتهم الدولة بأنها غير منصفة للمرأة في كثير من حقوقها وبالأخص فيما يتعلق بالمساواة في مزايا الوظيفة.
والذي يظهر أن الإعتبار الثاني هو الذي فرض وجوده.. تحياتي وخالص تقديري

أشكر لك تفاعلك أخوي ,,

بالنسبة لردك ، أعتقد هناك سوء فهم ،،

أنا أستثنيت المعسر ، لاني لا الحديث عن أمر لا دراية لي فيه بشكل كافي ..

انا اتحدث بشكل عام عن الزوج المقتدر ، ونعم شرعا وقانونا لا يجوز له المساس بمال الزوجة الا برضاها وذلك وفقا للادلة التالية :

نص المادة 57 من قانون الاسرة :
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر. 2- النفقة الشرعية. 3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. 6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

واقرا كذلك الفقرة الاولى من الجاوب على التساؤول في الفتوة التالية

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=4556

والمقصد من كلامي ، ان بعض الازواج لا يسمح لنفسه بأن يتلقى شيئا من مال الزوجة ، فهو مؤمن ان مالها خاص بها وانه هو الملزم بنفقات المنزل ..

وبناء على نص المادة يؤول بقوة القانون الفارق في علاوة السكن لها عوضا عن تسلمه اياه ، فيكون نقصانا في راتبه لو كان يرفض المساس بمال الزوجة الا لو كان هناك تفاهم بينهم ان هذا الفارق يؤول لمصاريف البيت ،،

ولذلك لم اخطئ المادة ولكن رأيت أن بها نقصانا وهو موافقة الزوج ، فقد يكون متفقا معها على ذلك ، فيوافق ، وقد يكون ممكن ذكرتهم مسبقا فيرفض المساس بمالها ، فيكون الفارق من نصيبه ، ليس لحرمانها منه ، ولكن لأنه أولى به وأن كان اقل مبلغا لأنه الملزوم بالنفقة دونها .

يالقصد : (( يرضى بقليل في يده ، ولا الاكثر في يدها )) مب حرمان ، ولكن لانه ما يلمس شي من راتبها من الاساس ..

وبالنسبة للنقطتين اللي ذكرتهم لاسباب هذا القرار ، انا اختلف معاهم ان كانوا اختارو النقطة الثانية ...

ليش تكون المساواه في الحقوق دون الالتزامات ..؟؟

سؤال يجدر بهم الاجابة عنه قبل الاختيار ..

بوحارب
28-07-2011, 12:50 PM
احسن شي الأم ما تشتغل عشان ينتهي النقاش في هالموضوع ولا عوار راس ولا شي

خبرك بوعزوز بعض الحريم على عيالهم بخيلين وعلى الميك اب كرم حاتم الطائي يطلع :(

التيما
28-07-2011, 01:26 PM
دام عيالي !! بعطيهم دمي بعد مو فلوسي بس ومن غير قانون .. فديتهم

أبو عبدالعزيز
28-07-2011, 03:13 PM
خوش كلام
طيب واين الحق والانصاف والشرع وحقوق العباد ؟
يعني اذا ماعنده معرفه تسنده اوما يعرف وليس ملم ينظلم ؟
يا سلام
===============
طيب هل الاسلام من 20 سنه مختلف غير مثلا ولا شسالفه
الم تكن الحضانه للاب سابقا بعد بلوغ الاطفال عمر 7 سنوات ياخذهم الاب
اليس كذالك وهو ملزم ب ابنائه اليس كذالك ؟
هل اختلف الشرع ولا مني فاهم ليت تنوضح لنا لو تكرمت
تاخر جوابك على يا طويل العمر جوابت وعلقت على من سالك بعدي ولم تجبني
هل اعتبره عدم الرغبه في الرد او تهرب عن التعليق ؟



عدم رغبة في الرد، وتهرب لماذا ؟؟ أحسن الظن
سؤالك يتعلق بالحضانة والموضوع عن النفقة!!
وعلى كل حال: من المتوقع والمتقبل دائما أن يتغير العمل القضائي أو حتى القوانين بحسب المصلحة والحاجة؛ فإذا كان العمل القضائي أو القانون قبل 20 سنة مستندا في هذه المسألة من الحضانة على قول ورأي في مذهب ما، فلا بأس أن يتغيرا إلى رأي أو مذهب آخر ما دام كلا القولين معتبرين شرعاً أو لا يعارضهما الدليل الشرعي المعتبر، وكما هو معروف فإختلاف الأمة في الفروع فيه خير ورحمة في كثير من الأحيان.. تحياتي

أبو عبدالعزيز
28-07-2011, 03:18 PM
أشكر لك تفاعلك أخوي ,,
بالنسبة لردك ، أعتقد هناك سوء فهم ،،
أنا أستثنيت المعسر ، لاني لا الحديث عن أمر لا دراية لي فيه بشكل كافي ..
انا اتحدث بشكل عام عن الزوج المقتدر ، ونعم شرعا وقانونا لا يجوز له المساس بمال الزوجة الا برضاها وذلك وفقا للادلة التالية :
نص المادة 57 من قانون الاسرة :
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر. 2- النفقة الشرعية. 3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. 6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
واقرا كذلك الفقرة الاولى من الجاوب على التساؤول في الفتوة التالية
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=a&option=fatwaid&id=4556
والمقصد من كلامي ، ان بعض الازواج لا يسمح لنفسه بأن يتلقى شيئا من مال الزوجة ، فهو مؤمن ان مالها خاص بها وانه هو الملزم بنفقات المنزل ..
وبناء على نص المادة يؤول بقوة القانون الفارق في علاوة السكن لها عوضا عن تسلمه اياه ، فيكون نقصانا في راتبه لو كان يرفض المساس بمال الزوجة الا لو كان هناك تفاهم بينهم ان هذا الفارق يؤول لمصاريف البيت ،،
ولذلك لم اخطئ المادة ولكن رأيت أن بها نقصانا وهو موافقة الزوج ، فقد يكون متفقا معها على ذلك ، فيوافق ، وقد يكون ممكن ذكرتهم مسبقا فيرفض المساس بمالها ، فيكون الفارق من نصيبه ، ليس لحرمانها منه ، ولكن لأنه أولى به وأن كان اقل مبلغا لأنه الملزوم بالنفقة دونها .
يالقصد : (( يرضى بقليل في يده ، ولا الاكثر في يدها )) مب حرمان ، ولكن لانه ما يلمس شي من راتبها من الاساس ..
وبالنسبة للنقطتين اللي ذكرتهم لاسباب هذا القرار ، انا اختلف معاهم ان كانوا اختارو النقطة الثانية ...
ليش تكون المساواه في الحقوق دون الالتزامات ..؟؟
سؤال يجدر بهم الاجابة عنه قبل الاختيار ..


بالنسبة للزوج الموسر فهو محل تفاق ولم يختلف فيه أحد
وأما عن الزوج المعسر فإن كان لا دراية كافية في حكمه فيما يتعلق بالنفقة على الأولاد.. فقد ذكرت أنا نص المادة 78 من قانون الأسرة في بداية المشاركة، فادرسها وتأملها وحللها.. ثم أدل لنا بدلوك فيها لا هنت :) ونحن بانتظارك

pinky-qtr
28-07-2011, 03:24 PM
اول مره اشوف موضوع عن الرجال..

|| بدون شي الرجال ناهبين الحريم || بعضهم

بعد يجي واحد ويفتي لهم

من وجهه نظري || مساعده الزوجه لزوجها فالبيت || شي المفروض من الخاطر يصير محد يلزمها فيه

يجيبها بالشيمه واهي تتشيم فيه .. تمشي الحياه ..

بس لو صار بالجبر أحس كل واحد بيتبع أسلوب اللف والدوران

|| يعطيك العافيه ع الموضوع اخوي ||

أبو عبدالعزيز
28-07-2011, 03:24 PM
احسن شي الأم ما تشتغل عشان ينتهي النقاش في هالموضوع ولا عوار راس ولا شي
خبرك بوعزوز بعض الحريم على عيالهم بخيلين وعلى الميك اب كرم حاتم الطائي يطلع :(


صدقت يا بوحارب.. ويا ليت على الميك أب وعلى تزينها لزوجها.. لكن بعضهم ما تتزين إلا لما تطلع من البيت، أما البيت فمجرد مكان للاستراحة والتزين، وحياتها الحقيقية خارج بيتها.. إما في الشغل أو في بيت أهلها أو في الأسواق...الخ.. ملاحظة: قلنا البعض وليس الكل.

لسان القانون
28-07-2011, 05:52 PM
اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في شأن نفقة الأولاد؛ هل ينفرد وجوبها على الأب فقط، وبحيث إذا أعسر، لا يلزم الأم أن تنفق على أولادهما من مالها الخاص؟ أو أنه يلزمها ذلك حال إعساره؟
وقد سار قانون الأسرة القطري في شأن النفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل والذي يقرر لزومها ووجوبها على الأم في حال أن الأب كان معسرا، فقد نصت المادة 78 من القانون المذكور على أنه ( تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب، أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين ).

والسؤال:
هل يقدح في رجولة هذا الزوج أن يطالب زوجته الموسرة بالمساهمة في الإنفاق داخل الأسرة؟

هذا مع الأخذ في عين الإعتبار أن الإعسار في النفقة قد يكون جزئيا، أي أن ماله يكفي لتلبية بعض الاحتياجات وليس كلها
ومع الأخذ في عين الاعتبار أيضا أن ذلك النص كما قد يشمل الزوجين حال اجتماعهما؛ فإنه يشملهما حال الفراق والإنفصال.. تحياتي وخالص تقديري


مرحبا اخوي ،، عدت لك مجددا بأصل الموضوع اللي طلبت مني اراجعه ،،

اخي العزيز عشان نتفق على أمر معين ، وان كان نص المادة واضح إلا أنه الاصل هو ما ذكرته انا في نص المادة (57) من القانون نفسه، والذي ينص على وجوب النفقة على الزوج نفسه .

بالنسبة لنص المادة (78) الذي ذكرته فانه لا يلغي الاصل والذي هو موجود في نص المادة (57) وهو وجوب النفقة على الزوج ، ناهيك عن تقييدة للنفقة على الولد وبالتالي فان هذه النفقة لا ينتفع بها الزوج بعكس الاصل ، وايضا يحتاج هذا الامر الى حكم من قاضي الموضوع لاثبات اعسار الزوج وتحويل النفقة الى الزوجة ، لان نص الوجوب الوارد في المادة التي طرحتها (78) هو نص يسترشد به القاضي في حكمه وليس الزوجين من الاساس .

طبعا كل هذه الامور في حال اختلاف الزوجين على النفقة واتمنى ان لا تقرا بحسب الاهواء بالنسبة للاعضاء الكرام ، وبالنسبة لك يا اخوي ابو عبدالعزيز اتمنى تعطيني رايك ..

intesar
28-07-2011, 09:01 PM
الحين فتحت عيونهم كله سنة ولا سنتين بنشوف الرجاجيل تارسين المحاكم.. يطالبون من المرأة بالنفقة على أطفالها..

ياويلي من هذا القانون..

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 12:02 AM
مرحبا اخوي ،، عدت لك مجددا بأصل الموضوع اللي طلبت مني اراجعه ،،
اخي العزيز عشان نتفق على أمر معين ، وان كان نص المادة واضح إلا أنه الاصل هو ما ذكرته انا في نص المادة (57) من القانون نفسه، والذي ينص على وجوب النفقة على الزوج نفسه .*
بالنسبة لنص المادة (78) الذي ذكرته فانه لا يلغي الاصل والذي هو موجود في نص المادة (57) وهو وجوب النفقة على الزوج ، ناهيك عن تقييدة للنفقة على الولد وبالتالي فان هذه النفقة لا ينتفع بها الزوج بعكس الاصل ، وايضا يحتاج هذا الامر الى حكم من قاضي الموضوع لاثبات اعسار الزوج وتحويل النفقة الى الزوجة ، لان نص الوجوب الوارد في المادة التي طرحتها (78) هو نص يسترشد به القاضي في حكمه وليس الزوجين من الاساس .
طبعا كل هذه الامور في حال اختلاف الزوجين على النفقة واتمنى ان لا تقرا بحسب الاهواء بالنسبة للاعضاء الكرام ، وبالنسبة لك يا اخوي ابو عبدالعزيز اتمنى تعطيني رايك ..


عزيزي؛ المادة 57 والتي تتكلم عن النفقة الشرعية للزوجة ليست هي الأصل للمادة 78 والتي تتكلم عن النفقة الشرعية للقرابة وتحديداً للأولاد.. هذا أولاً
وثانياً: قولك بأن نص الوجوب الوارد في المادة (78) هو نص يسترشد به القاضي في حكمه وليس الزوجين من الاساس؛ هو كلام غير صحيح من عدة أوجه وذلك كالتالي:
1) هذا النص إلزامي لاقترانه بصيغة تفيد الإلزام بشكل واضح (يجب) وبالتالي فليس هو مجرد استرشادي.
2) هذا النص قبل أن يلزم القاضي؛ يلزم الزوجين معاً وهذا هو الأساس إذ الأصل في الالتزامات أن تنفذ طوعاً، ويفترض عادة ألا تصل إلى القضاء أو حتى التحكيم إلا إذا اختلف الطرفان إزاءها.. وإلا لو طبقنا كلامك لقلنا للمشتري أنه لا يلزمه يدفع ثمن السلعة إلا إذا رفع عليه البائع دعوى قضائية!!!
نعم أنا معك في أن الزوجين قد يختلفا بشأن الإعسار واليسار.. ومدى تحققهما في حالتهما...الخ؛ ومن هنا قد لا يخرجان من الاختلاف إلا بحكم قضائي؛ ولكن إذا كان عسر الزوج واضح للزوجة فهنا الذي يلزمها شرعاً وقانوناً أن تبادر في تنفيذ ما يجب عليها فورا، وإلا فإن لم تفعل فيعتبر تعسفاً من قبلها، بل وقد يوجب عليها التعويض إن ترتب على تأخرها ضرر ما.. هذه وجهة نظري، وانتظر أي تعقيب منك إزائها مع الشكر مقدماً

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 12:07 AM
الحين فتحت عيونهم كله سنة ولا سنتين بنشوف الرجاجيل تارسين المحاكم.. يطالبون من المرأة بالنفقة على أطفالها..
ياويلي من هذا القانون..


يا ويلك!! ليش؟؟
هل أنتِ موسرة وزوجك وهو معسر ينفق وحده على الأولاد؟؟!!

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 12:10 AM
اول مره اشوف موضوع عن الرجال..
|| بدون شي الرجال ناهبين الحريم || بعضهم
بعد يجي واحد ويفتي لهم
من وجهه نظري || مساعده الزوجه لزوجها فالبيت || شي المفروض من الخاطر يصير محد يلزمها فيه
يجيبها بالشيمه واهي تتشيم فيه .. تمشي الحياه ..
بس لو صار بالجبر أحس كل واحد بيتبع أسلوب اللف والدوران
|| يعطيك العافيه ع الموضوع اخوي ||


:):):)
شكل الحريم - بعضهم - تعودوا على أن القانون يشدد في حمايتهم وفي تقرير الحقوق لهن.. ولم يتعودوا على قانون يفرض عليهن مثل هذه الإلتزامات والواجبات.. الله يعافيك ويبارك فيك

qatara
29-07-2011, 12:19 AM
أشكر لك تفاعلك أخوي ,,

بالنسبة لردك ، أعتقد هناك سوء فهم ،،

أنا أستثنيت المعسر ، لاني لا الحديث عن أمر لا دراية لي فيه بشكل كافي ..

انا اتحدث بشكل عام عن الزوج المقتدر ، ونعم شرعا وقانونا لا يجوز له المساس بمال الزوجة الا برضاها وذلك وفقا للادلة التالية :

نص المادة 57 من قانون الاسرة :
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر. 2- النفقة الشرعية. 3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. 6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

واقرا كذلك الفقرة الاولى من الجاوب على التساؤول في الفتوة التالية

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=a&option=fatwaid&id=4556

والمقصد من كلامي ، ان بعض الازواج لا يسمح لنفسه بأن يتلقى شيئا من مال الزوجة ، فهو مؤمن ان مالها خاص بها وانه هو الملزم بنفقات المنزل ..

وبناء على نص المادة يؤول بقوة القانون الفارق في علاوة السكن لها عوضا عن تسلمه اياه ، فيكون نقصانا في راتبه لو كان يرفض المساس بمال الزوجة الا لو كان هناك تفاهم بينهم ان هذا الفارق يؤول لمصاريف البيت ،،

ولذلك لم اخطئ المادة ولكن رأيت أن بها نقصانا وهو موافقة الزوج ، فقد يكون متفقا معها على ذلك ، فيوافق ، وقد يكون ممكن ذكرتهم مسبقا فيرفض المساس بمالها ، فيكون الفارق من نصيبه ، ليس لحرمانها منه ، ولكن لأنه أولى به وأن كان اقل مبلغا لأنه الملزوم بالنفقة دونها .

يالقصد : (( يرضى بقليل في يده ، ولا الاكثر في يدها )) مب حرمان ، ولكن لانه ما يلمس شي من راتبها من الاساس ..

وبالنسبة للنقطتين اللي ذكرتهم لاسباب هذا القرار ، انا اختلف معاهم ان كانوا اختارو النقطة الثانية ...

ليش تكون المساواه في الحقوق دون الالتزامات ..؟؟

سؤال يجدر بهم الاجابة عنه قبل الاختيار ..

طيب خروج المراه للعمل 8 ساعات صباحا او مساء

هي تاخذ وقت من بيتها ووقتها ها من حق الزوج والبيت

وهذا الوقت يترتب عليه حقوق وتعوض به زوجها وابنائها

فهي لن تدف ولن تشارك ولن تهتم اذا لماذا تاخذ حقوق وهي لاتلتزم بحقوق الزوج والبيت

والوقت الذي اخذته تاخذ مقابله ثمن او راتب طيب اين تعويضهم عن هذا

لا تشارك الزوج بالصرف ولا تجلس الوقت المذكور للاهتمام في البيت


وشولون كل شي يرمى على الزوج وهي تاخذ وقت البيت+ وراتب نفقه + وراتب عملها = ولا تشاركه ولاهي ملزمه

مثل ما الزوج ملتزم بلبيت ومصاؤيفه فهي ملزمه تعوضهم عن الوقت المستقطع بالمشاركه والصرف

لابد من قانون يرتب ها الشي مثلما وضعت قوانين كلها تلزم الرجل مقابل ما يخذ من حقوق

فهي ملزمه بالمشاركه في الصرف والدفع كذالك مقابل ما تاخذ من وقت الاحق به البيت والزوج والاولاد ............


نعم ملزم بها الرجل شرعا وعقلا باالنفقه اذا هي جالسه ببيتها لاكن تعمل وتاخذ راتب+ وتاخذ نفقه+ وتاخذ وقت من البيت=

وهو نصف يوم كامل لعملها الخاص فيجب ان تشارك بمسئوليه الصرف

او تتنازل عن النفقه مقابل الوقت المستقطع

والا هي شراكه عند الخساره يتكلف الرجل لوحده وعند الربح للمراه فقط ؟

و يدفع تكلفتها ويتحملها طرف واحد وهو الرجل فقطططططططططط

ولا تقولون لي مالها وليس لها حق فيه فسارد عليكم وقته ووقت بيته 8 ساعات صباحا او مساء

فمالها حق فيه ها الوقت تاخذه بدون اي مردود حتى الاهتمام بعض الاحيان لايجدونه اغلب الرجال ببيوتهم

فهو وقت الرجل ووقت بيته الذي تاخذه وتعمل فيه المراه خارج البيت فهو من حق الرجل وبيته ان تشاركه في الصرف

؟

qatara
29-07-2011, 03:08 AM
عدم رغبة في الرد، وتهرب لماذا ؟؟ أحسن الظن
سؤالك يتعلق بالحضانة والموضوع عن النفقة!!
وعلى كل حال: من المتوقع والمتقبل دائما أن يتغير العمل القضائي أو حتى القوانين بحسب المصلحة والحاجة؛ فإذا كان العمل القضائي أو القانون قبل 20 سنة مستندا في هذه المسألة من الحضانة على قول ورأي في مذهب ما، فلا بأس أن يتغيرا إلى رأي أو مذهب آخر ما دام كلا القولين معتبرين شرعاً أو لا يعارضهما الدليل الشرعي المعتبر، وكما هو معروف فإختلاف الأمة في الفروع فيه خير ورحمة في كثير من الأحيان.. تحياتي

جزاك الله خير انا استفسرت عن الشرع هل اختلف

القوانين وضعيه يضعها الانسان ويغيرها حسب المصلحه

لاكن سوالي هل الشرع تغير ؟

qatari1
29-07-2011, 04:07 AM
إلزام المرأة الموسرة بالنفقة على أولادها أمر طبيعي إذا كان زوجها أو طليقها أو/ و أبوه معسرين.

فإن لم تكن هي الملمزمة بالنفقة على أولادها فمن؟

لا بل أن قانون الموارد البشرية يعطي المرأة علاوة اجتماعية فئة متزوج إذا أثبتت عن طريق شهادة من المحكمة أنها تُعيل أولادها إن كانت مطلقة.

لا علم لي إذا كانت تستحق علاوة بدل سكن بنفس الفئة.

شكراً بو عبد العزيز على الإنارة القانونية المفيدة.

تحياتي.

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 04:39 AM
جزاك الله خير انا استفسرت عن الشرع هل اختلف
القوانين وضعيه يضعها الانسان ويغيرها حسب المصلحه
لاكن سوالي هل الشرع تغير ؟


يا أخي، كلامي واضح بأن الحق في أي مسألة هو شيء واحد في نظر الشرع على قول أغلب أهل الأصول، ولكن المختلف آراء الفقهاء أو العلماء حوله، وبما أن المسألة مما يجوز فيها الإجتهاد فجميعهم على خير، وآراءهم مقبولة ما دام لم تصادم دليل شرعي واضح..
ومن ثم فيسوغ للقوانين أن تأخذ بهذا الرأي الفقهي وتعمل به، ثم إن رأت أن الرأي الآخر هو الأنسب فلها أن تأخذ به ما دام أنها رأت فيه أنه الأصلح للعباد، والقول به سائغ لكونه لا يصادم الدليل الشرعي.. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت، مع تقديري

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 04:41 AM
إلزام المرأة الموسرة بالنفقة على أولادها أمر طبيعي إذا كان زوجها أو طليقها أو/ و أبوه معسرين.
فإن لم تكن هي الملمزمة بالنفقة على أولادها فمن؟
لا بل أن قانون الموارد البشرية يعطي المرأة علاوة اجتماعية فئة متزوج إذا أثبتت عن طريق شهادة من المحكمة أنها تُعيل أولادها إن كانت مطلقة.
لا علم لي إذا كانت تستحق علاوة بدل سكن بنفس الفئة.
شكراً بو عبد العزيز على الإنارة القانونية المفيدة.
تحياتي.



أنا الذي أشكرك على هذه المتابعة، وعلى كلماتك الطيبة، فلك كل الشكر والتقدير

pinky-qtr
29-07-2011, 12:22 PM
:):):)
شكل الحريم - بعضهم - تعودوا على أن القانون يشدد في حمايتهم وفي تقرير الحقوق لهن.. ولم يتعودوا على قانون يفرض عليهن مثل هذه الإلتزامات والواجبات.. الله يعافيك ويبارك فيك

اي والله يابوعبدالعزيز .. اصلا اول ما قريت الموضوع اسثقلته ..

|| مجتمعنا || من ناحيه القوانين دايما مع المراءه

بس من ناحيه أخرى .. No comment -- مثلك عارف --

يعافيك ربي

qtr qtr
29-07-2011, 04:07 PM
نورتنا الله ينور دربك

لسان القانون
29-07-2011, 05:32 PM
عزيزي؛ المادة 57 والتي تتكلم عن النفقة الشرعية للزوجة ليست هي الأصل للمادة 78 والتي تتكلم عن النفقة الشرعية للقرابة وتحديداً للأولاد.. هذا أولاً
وثانياً: قولك بأن نص الوجوب الوارد في المادة (78) هو نص يسترشد به القاضي في حكمه وليس الزوجين من الاساس؛ هو كلام غير صحيح من عدة أوجه وذلك كالتالي:
1) هذا النص إلزامي لاقترانه بصيغة تفيد الإلزام بشكل واضح (يجب) وبالتالي فليس هو مجرد استرشادي.
2) هذا النص قبل أن يلزم القاضي؛ يلزم الزوجين معاً وهذا هو الأساس إذ الأصل في الالتزامات أن تنفذ طوعاً، ويفترض عادة ألا تصل إلى القضاء أو حتى التحكيم إلا إذا اختلف الطرفان إزاءها.. وإلا لو طبقنا كلامك لقلنا للمشتري أنه لا يلزمه يدفع ثمن السلعة إلا إذا رفع عليه البائع دعوى قضائية!!!
نعم أنا معك في أن الزوجين قد يختلفا بشأن الإعسار واليسار.. ومدى تحققهما في حالتهما...الخ؛ ومن هنا قد لا يخرجان من الاختلاف إلا بحكم قضائي؛ ولكن إذا كان عسر الزوج واضح للزوجة فهنا الذي يلزمها شرعاً وقانوناً أن تبادر في تنفيذ ما يجب عليها فورا، وإلا فإن لم تفعل فيعتبر تعسفاً من قبلها، بل وقد يوجب عليها التعويض إن ترتب على تأخرها ضرر ما.. هذه وجهة نظري، وانتظر أي تعقيب منك إزائها مع الشكر مقدماً

اخوي .. شكرًا على ردك ولكن اعترض على كلامك لسببين ،، اولهم أني اعتقد انك ما ركزت على المواد اللي أنا كاتبهم ..

نص المادة (57) يقول عدم التعرض لاموالها الخاصة ، وهذا النص مستنبط من الشريعة الاسلامية . الا طبعا بتوافر أذنها .

وراتبها يعتبر من أموالها الخاصة .

مما سبق يتبين لنا ان الاصل هو عدم التعرض لاموالها الخاصة .

وبالنسبة النقطتين اللي ذكرتهم ، عجبتني أمثلتك لكن ما تدخل العقل بالواقع العملي . لان فيها تناقض بسيط مع مع الموضوع اللي أنا أتكلم عنه ..

أنا الحالة اللي أتكلم عنها كلها هي عن حالة " عدم وجود وفاق في امر النفقة " وتقول لي الزوجة ملزمة بالنفقة بحكم القانون ويجب ان تقوم بذلك طوعية لان الاصل في الالتزامات ان تنفذ طوعا .

وتحديد موضوع الإعسار عو بحكم القاضي .

وبناء على نصوص القانون والشرع " الزوجة عندها نصوص تحميها من دفع اي مبلغ سواء للبيت او غيره الا في وضع الإعسار ، وهم مب متفقين على النفقة "

في قرارة نفسك قبل اللجوء الى القاضي من فيهم أقوى حجة بالقانون ؟ *

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 09:39 PM
نورتنا الله ينور دربك


ودربك يا رب.. وجزاك الله خير

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 09:46 PM
اخوي .. شكرًا على ردك ولكن اعترض على كلامك لسببين ،، اولهم أني اعتقد انك ما ركزت على المواد اللي أنا كاتبهم ..
نص المادة (57) يقول عدم التعرض لاموالها الخاصة ، وهذا النص مستنبط من الشريعة الاسلامية . الا طبعا بتوافر أذنها .
وراتبها يعتبر من أموالها الخاصة .
مما سبق يتبين لنا ان الاصل هو عدم التعرض لاموالها الخاصة .
وبالنسبة النقطتين اللي ذكرتهم ، عجبتني أمثلتك لكن ما تدخل العقل بالواقع العملي . لان فيها تناقض بسيط مع مع الموضوع اللي أنا أتكلم عنه ..
أنا الحالة اللي أتكلم عنها كلها هي عن حالة " عدم وجود وفاق في امر النفقة " وتقول لي الزوجة ملزمة بالنفقة بحكم القانون ويجب ان تقوم بذلك طوعية لان الاصل في الالتزامات ان تنفذ طوعا .
وتحديد موضوع الإعسار عو بحكم القاضي .
وبناء على نصوص القانون والشرع " الزوجة عندها نصوص تحميها من دفع اي مبلغ سواء للبيت او غيره الا في وضع الإعسار ، وهم مب متفقين على النفقة "
في قرارة نفسك قبل اللجوء الى القاضي من فيهم أقوى حجة بالقانون ؟ *


عزيزي أظن بأني وضحت وجهة النظر بشكل فهمها أغلب الأعضاء
أما بالنسبة لك فسأحاول للمرة الأخيرة توضيح الفكرة.. وباختصار أقول:
إلتزام الأم بالإنفاق على أولادها في حالة عسر الأب الأب والجد أو وفاتهما هو إلتزام كغيره من الإلتزامات الأخرى، والأصل أن ينفذ طوعاً دون الحاجة إلى القضاء إلا إذا حصل إختلاف بشأنه، وهو ذات الحال بالنسبة لإلتزام الأب بالنفقة إذ يجب عليه تنفيذه طوعاً دون حاجة لأن تلجأ الأم أو المنفق عليه إلى القضاء إلا إذا صار إختلاف بشأنه.. الموضوع بسيط جداً فقط حاول أن تخلي ذهنك من أي تصور مسبق وبإذن الله سيتضح لك.. تحياتي وخالص تقديري

qatara
29-07-2011, 10:31 PM
يا أخي، كلامي واضح بأن الحق في أي مسألة هو شيء واحد في نظر الشرع على قول أغلب أهل الأصول، ولكن المختلف آراء الفقهاء أو العلماء حوله، وبما أن المسألة مما يجوز فيها الإجتهاد فجميعهم على خير، وآراءهم مقبولة ما دام لم تصادم دليل شرعي واضح..
ومن ثم فيسوغ للقوانين أن تأخذ بهذا الرأي الفقهي وتعمل به، ثم إن رأت أن الرأي الآخر هو الأنسب فلها أن تأخذ به ما دام أنها رأت فيه أنه الأصلح للعباد، والقول به سائغ لكونه لا يصادم الدليل الشرعي.. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت، مع تقديري

جزاك الله خير

طيب ما قولك في الحديث الصحيح

بان الولد وما يملك لابيه

بمعنى واضح لا لبس فيه بان ( انت وما تملك لابيك )

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في ‏‏المسند‏]

واذا كان الولد وما يملك لابيه

فيكف تاخذ الحضانه من الاب عسرا

سوا كان الاب به خلل او لم يكن به خلل قبل ام لم يقبل

اليس في هذا تعارض واضح مع الدين واغفال حيث صحيح لا لبس فيه

؟

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 11:10 PM
جزاك الله خير

طيب ما قولك في الحديث الصحيح
بان الولد وما يملك لابيه
بمعنى واضح لا لبس فيه بان ( انت وما تملك لابيك )
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في ‏‏المسند‏]
واذا كان الولد وما يملك لابيه

فيكف تاخذ الحضانه من الاب عسرا
سوا كان الاب به خلل او لم يكن به خلل قبل ام لم يقبل
اليس في هذا تعارض واضح مع الدين واغفال حيث صحيح لا لبس فيه
؟


أخي موضوعنا عن النفقة وأنت تصر على إقحام الحضانة فيه، وعلى كلٍ: فالأحاديث لا نفسرها بفهمنا القاصر، وإنما ننظر جملة الأدلة التي أوردها أهل العلم.. ومن ذلك ما قالوه من الدليل على أن الحضانة للأم وهو حديث عبد الله بن عمر والذي فيه أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سِقاء، وحجري له حِواء، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني؟!
فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:" أنتِ أحقُّ به ما لم تنْكِحي ".
وفي الحديث الآخر "مَن فرَّق بين والدةٍ وولدها فرَّقَ اللهُ بينه وبين أحبته يومَ القيامة ".
وقال تعالى: ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ).. ومن إضرار الوالدة بولدها انتزاعه منها بغير وجه حق أو التضييق عليها وعلى ولدها في النفقة من أجل أن تتخلى عنه لأبيه أو لآخرين.

qatara
29-07-2011, 11:32 PM
أخي موضوعنا عن النفقة وأنت تصر على إقحام الحضانة فيه، وعلى كلٍ: فالأحاديث لا نفسرها بفهمنا القاصر، وإنما ننظر جملة الأدلة التي أوردها أهل العلم.. ومن ذلك ما قالوه من الدليل على أن الحضانة للأم وهو حديث عبد الله بن عمر والذي فيه أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سِقاء، وحجري له حِواء، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني؟!
فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:" أنتِ أحقُّ به ما لم تنْكِحي ".
وفي الحديث الآخر "مَن فرَّق بين والدةٍ وولدها فرَّقَ اللهُ بينه وبين أحبته يومَ القيامة ".
وقال تعالى: ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ).. ومن إضرار الوالدة بولدها انتزاعه منها بغير وجه حق أو التضييق عليها وعلى ولدها في النفقة من أجل أن تتخلى عنه لأبيه أو لآخرين.

الحديث: “ المرأة أحق بولدها ما لم تزوج “ .
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 641 :أخرجه الدارقطني في “ سننه “ ( 418 ) من طريق المثنى بن الصباح عن “ عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده “ . “ أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... “ . فذكره . و كذلك رواه عبد الرزاق في “ مصنفه “ : أخبرنا المثنى بن الصباح به . و عن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في “ مسنده “ كما في “ نصب الراية “ ( 3 / 265 ) . قال الحافظ في “ التلخيص “ ( 4 / 11 ) : “ و المثنى بن الصباح ضعيف . و يقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال : “ خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر , و كان طلقها , فقال أبو بكر : هي أعطف و ألطف و أرحم و أحن و أرأف , و هي أحق بولدها ما لم تتزوج “ . أقول : و هذا مع كونه موقوفا , فهو مرسل , و قد روي من وجوه أخرى مرسلا في “ الموطأ “ و “ المصنف “ لابن أبي شيبة و من وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع و قد خرجت ذلك كله في “ إرواء الغليل “ ( 2250 ) , و لذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي

http://www.alalbany.net/books_view.php?id=4066&search=&book=sahih
محمد ناصر الاباني


واذا كان الامر يا اخي كذالك

فلنعطي الام اليهوديه او المسيحيه والادها من الرجل المسلم لتنصرهم

هي ام كذالك

هل هذا منطق ؟

اشكرك

أبو عبدالعزيز
29-07-2011, 11:56 PM
الحديث: “ المرأة أحق بولدها ما لم تزوج “ .
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 641 :أخرجه الدارقطني في “ سننه “ ( 418 ) من طريق المثنى بن الصباح عن “ عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده “ . “ أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... “ . فذكره . و كذلك رواه عبد الرزاق في “ مصنفه “ : أخبرنا المثنى بن الصباح به . و عن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في “ مسنده “ كما في “ نصب الراية “ ( 3 / 265 ) . قال الحافظ في “ التلخيص “ ( 4 / 11 ) : “ و المثنى بن الصباح ضعيف . و يقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال : “ خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر , و كان طلقها , فقال أبو بكر : هي أعطف و ألطف و أرحم و أحن و أرأف , و هي أحق بولدها ما لم تتزوج “ . أقول : و هذا مع كونه موقوفا , فهو مرسل , و قد روي من وجوه أخرى مرسلا في “ الموطأ “ و “ المصنف “ لابن أبي شيبة و من وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع و قد خرجت ذلك كله في “ إرواء الغليل “ ( 2250 ) , و لذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي
http://www.alalbany.net/books_view.php?id=4066&search=&book=sahih
محمد ناصر الاباني

واذا كان الامر يا اخي كذالك
فلنعطي الام اليهوديه او المسيحيه والادها من الرجل المسلم لتنصرهم
هي ام كذالك
هل هذا منطق ؟
اشكرك



يا عزيزي.. إذا سنسير على نفس منطقك فسنقول بأن (أنت ومالك لأبيك) يشمل ما لو ارتد الأب عن الإسلام ولحق دار الكفر مثلا فيجب حينها أن نرسل له ولده لأنه الأحق به!!!

أخي، التعامل مع المسائل الإجتهادية لا يكون بالمسلك الذي تتبعه، وإذا ملت أنت إلى تضعيف بعض العلم لهذا الحديث؛ فهناك الكثير والكثير ممن صححه أو حسنه، ومن ثم إذا إذا استند عليه القضاء في الحكم أو عملت القوانين بموجبه فذلك سائغ ولا شك، بل ومن أهل العلم من نقل اتفاق العلماء على أن الأم هي الأحق. قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقَا ولهما ولدٌ طفلٌ أن الأمّ أحقُّ به ما لم تنكح.

وللمعلومية فذلك الحديث أورده صاحب البدر المنير وقال: هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ كَذَلِك أَحْمد فِي «مُسْنده» وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمَا» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» بإسنادٍ صَحِيح ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده عبد الله بن عَمْرو ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد.. وقال عنه ابن كثير في إرشاد الفقيه بأن إسناده صحيح.. وقال الشوكاني في السيل الجرار: حسن لا مطعن في إسناده.. وغيرهم كثير من المتقدمين والمتأخرين، ولذا فإن كنت ترى في نفسك قادرا على أن تأتى في هذا العلم بما لم يأتي به الأوائل فأظهر نفسك وحقق الحديث بشكل علمي كامل مستقصيا جميع أسناديه، وحينها قد نترك كلام فطاحل العلماء ونتبع كلامك إن أقنعتنا.. تحياتي وخالص تقديري

qatara
30-07-2011, 12:03 AM
يا عزيزي.. إذا سنسير على نفس منطقك فسنقول بأن (أنت ومالك لأبيك) يشمل ما لو ارتد الأب عن الإسلام ولحق دار الكفر مثلا فيجب حينها أن نرسل له ولده لأنه الأحق به!!!

أخي، التعامل مع المسائل الإجتهادية لا يكون بالمسلك الذي تتبعه، وإذا ملت أنت إلى تضعيف بعض العلم لهذا الحديث؛ فهناك الكثير والكثير ممن صححه أو حسنه، ومن ثم إذا إذا استند عليه القضاء في الحكم أو عملت القوانين بموجبه فذلك سائغ ولا شك، بل ومن أهل العلم من نقل اتفاق العلماء على أن الأم هي الأحق. قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقَا ولهما ولدٌ طفلٌ أن الأمّ أحقُّ به ما لم تنكح.

وللمعلومية فذلك الحديث أورده صاحب البدر المنير وقال: هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ كَذَلِك أَحْمد فِي «مُسْنده» وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمَا» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» بإسنادٍ صَحِيح ، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده عبد الله بن عَمْرو ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد.. وقال عنه ابن كثير في إرشاد الفقيه بأن إسناده صحيح.. وقال الشوكاني في السيل الجرار: حسن لا مطعن في إسناده.. وغيرهم كثير من المتقدمين والمتأخرين، ولذا فإن كنت ترى في نفسك قادرا على أن تأتى في هذا العلم بما لم يأتي به الأوائل فأظهر نفسك وحقق الحديث بشكل علمي كامل مستقصيا جميع أسناديه، وحينها قد نترك كلام فطاحل العلماء ونتبع كلامك إن أقنعتنا.. تحياتي وخالص تقديري



يشمل ما لو ارتد الأب عن الإسلام

اخي العقل لا يحتمل لو او غيرها فلو من عمل الشيطان


انا اردت منك جواب صريح مباشر

في منطقك وتحججك بالحديث المذكور جئت لك بدليل يضعفه وهذا كافي

اريد جواب حسب منطقك وليس منطقي وحسب دليلك وليس دليلي

اذا كانت الزوجه يهوديه او مسيحيه وحدث خصام بينها وبين زوجها
فمعنى كلامك انها هي احق با الاولاد وهذا يخالف ما نعرفه من الشرع

اريد جواب مباشر لو تكرمت

جزيت خيرا

أبو عبدالعزيز
30-07-2011, 12:15 AM
يشمل ما لو ارتد الأب عن الإسلام
اخي العقل لا يحتمل لو او غيرها فلو من عمل الشيطان
انا اردت منك جواب صريح مباشر
في منطقك وتحججك بالحديث المذكور جئت لك بدليل يضعفه وهذا كافي
اريد جواب حسب منطقك وليس منطقي وحسب دليلك وليس دليلي
اذا كانت الزوجه يهوديه او مسيحيه وحدث خصام بينها وبين زوجها
فمعنى كلامك انها هي احق با الاولاد وهذا يخالف ما نعرفه من الشرع
اريد جواب مباشر لو تكرمت
جزيت خيرا



يا أخي، في هذه المشاركة لا أستطيع أواصل معك الحوار أو النقاش أو الجدل بشأن مسألة الحضانة، حتى لا يتفرع بنا الكلام ويتشتت بعيدا عن مسألة النفقة.. وإذا استطعت أنت أن تضعف أحكام أئمة الحديث المعروفين في تصحيح ذلك الحديث أو تحسينه؛ فهنيئا لك وهنيئا لمن سيتبعك، ولكن لتسمح لي فلن أستطيع أن آخذ بكلامك وأنت بالنسبة لي مجهول أمام أولئك الأئمة الأعلام، وليس ذلك من باب التنقص فيك.. زادك الله حرصاً وعلماً

qatara
30-07-2011, 12:24 AM
يا أخي، في هذه المشاركة لا أستطيع أواصل معك الحوار أو النقاش أو الجدل بشأن مسألة الحضانة، حتى لا يتفرع بنا الكلام ويتشتت بعيدا عن مسألة النفقة.. وإذا استطعت أنت أن تضعف أحكام أئمة الحديث المعروفين في تصحيح ذلك الحديث أو تحسينه؛ فهنيئا لك وهنيئا لمن سيتبعك، ولكن لتسمح لي فلن أستطيع أن آخذ بكلامك وأنت بالنسبة لي مجهول أمام أولئك الأئمة الأعلام، وليس ذلك من باب التنقص فيك.. زادك الله حرصاً وعلماً



امين

====

الحكمة ظاله المومن الخ حتى وان كانت من فم كافر او مجهول او خلافه

اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا أجتنابه

جزاك الله كل خير واعانك على طاعتة ومبارك عليك الشهر الفضيل

وكل عام وانت والجميع بالف خير

اسعدني الحوار معاك

أبو عبدالعزيز
30-07-2011, 10:04 AM
امين
====
الحكمة ظاله المومن الخ حتى وان كانت من فم كافر او مجهول او خلافه
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا أجتنابه
جزاك الله كل خير واعانك على طاعتة ومبارك عليك الشهر الفضيل
وكل عام وانت والجميع بالف خير
اسعدني الحوار معاك



تسلم يا الغالي واللهم آمين.. وكل عام وأنت وكل من تعزه بألف خير، وشكرا على سعة صدرك

لسان القانون
30-07-2011, 05:50 PM
عزيزي أظن بأني وضحت وجهة النظر بشكل فهمها أغلب الأعضاء
أما بالنسبة لك فسأحاول للمرة الأخيرة توضيح الفكرة.. وباختصار أقول:
إلتزام الأم بالإنفاق على أولادها في حالة عسر الأب الأب والجد أو وفاتهما هو إلتزام كغيره من الإلتزامات الأخرى، والأصل أن ينفذ طوعاً دون الحاجة إلى القضاء إلا إذا حصل إختلاف بشأنه، وهو ذات الحال بالنسبة لإلتزام الأب بالنفقة إذ يجب عليه تنفيذه طوعاً دون حاجة لأن تلجأ الأم أو المنفق عليه إلى القضاء إلا إذا صار إختلاف بشأنه.. الموضوع بسيط جداً فقط حاول أن تخلي ذهنك من أي تصور مسبق وبإذن الله سيتضح لك.. تحياتي وخالص تقديري

اخوي ،،

دامها المره الاخيره ، بحاول افسر لك كلامي للمرة الاخيرة ،

بما انك تتكلم بسان قانوني ، تعلم ان القانون ليس مجرد (( نصوص )) نغرد بها ، فالقانون ايضا مرتبط (( بالواقع )) ،

فاللي عايش (( الواقع )) دون دراسة القانون ، ممكن يستخلص حل قانوني ، بدون ما يدرس قانون ، لان القانون هو (( تنظيم )) وليس شئ خيالي نازل من القمر .

واللي عايش (( القانون فقط)) هذا يستند الى نصوص قانونية دون اعتبار للنصوص القانونية المكملة لها . بمعنى ان (( اي شخص يقرا القانون )) بيكون (( قانوني )) .. وايضا دون اعتبار للواقع العملي ، ولذلك نعلم ان هناك من القانونيين اللي هم اساتذة في الي القانون وله العديد من الكتب الا انه لا يستطيع حل قضية صغيره في القانون ، لانه (( قانوني اكاديمي)) ..

النصوص القانونية اخي الكريم مكملة لبعضها ، ومن الامور اللي يعتمد عليها (( المحاميين )) بشكل كبير هو (( الواقع)) وتاثيره على قاضي الموضوع .. وذلك يحتاج الى ادراك عالي ومزج بين النصوص والواقع ..

كم مرة اخي الكريم قريت في مذكرات الدفاع (( هل يعقل )) ، وليش ما يستندون الى النصوص القانونية بس ...؟؟

هذا كله مقدمة لوجهة نظري ..

وقبل ان اوضح لك فكرتي ، ابيك لو تكرمت ، تشيل فكرة (( الزوجيين المثاليين )) من راسك ، لان الكلام اللي ندور ونلف عليه ما ينطبق عليهم !! لانهم لو كانوا مثاليين ما تنتظر الزوجة زوجها ان يوصل لمرحلة الاعسار عشان تصرف على عيالها ، وبيكونون متفاهمين في توزيع الالتزامات ..

انا اتكلم هنا عن زوجين لديهم اطفال ، الزوج (( منذ الزواج)) هو اللي يقوم بالبيت بالرغم من عمل الزوجة ، وراتبها لها طبعا لان (( شرعا وقانونا )) هو لها والزوج ما عنده اعتراض ..

بعد فترة من الزمن (( اعسر )) الزوج ، هل تتوقع ان الزوجة تقول من نفسها : " ريلي اعسر ، وفقا للقانون (( يجب )) علي ان اقوم بمصاريف العيال " ؟؟

هل بتكون قارية القانون اصلا ؟؟؟؟ او حتى الزوج ؟؟؟

شرايك نسوي استبيان خارج الموضوع عن علم الاعضاء بالنقطة اللي تذكرها في المادة 78؟

اللي اقصدة (( كلنا نعلم ان الزوج هو المسؤول عن البيت والعيال)) !!

فأرجع هنا لمقدمتي : (( هل يعقل ان تقوم الزوجة من تلقاء نفسها " في الواقع العملي" بمصاريف العيال بدون تدخل خارجي ، واقصد به القاضي )) ؟؟

(( اتتمنى ان يكون الجواب وفقا للحالة اللي ذكرت لك اياها لان لو كانوا متفقين يعقل ونص ، بدون ما تدري عن القانون ))

(( من اللي يحدد مدى اعسار الزوج )) ، يمكن الرجال ما عنده الا ملابسه والمرأه تقول مال شغل دبر عمرك ، هذول عيالك وانت ملزوم بهم ؟؟

وارجع مره ثانية اكرر النقطة اللي طلبت منك تحطها في بالك :(( الحالة اللي نتكلم عنها مستحيل تحصل على ارض الواقع بين زوجين متفاهمين ))

مما سبق نستخلص ان النص (78) : هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه ، فأولا ما اعتقد ان فيه زوجين يعرفون هالنقطة ، ثانيا ، الاصل ان الزوج هو ملزم بالنفقة الى بيان الاعسار ، واللي هو من اختصاص القاضي .

لاحظ اخي الكريم ، ان احنا الاثنين متفقين ان المرأة تنفق على الاولاد في حال اعسار الزوج <--- واعتقد هذي النقطة اللي تظن اني اختلف معاك فيها !!

لكن نقطة الخلاف ، هي متى ؟

اتمنى اكون وضحت اكثر وجهة نظري ، لانها (( المرة الاخيرة ))..

سلامي عليك

أبو عبدالعزيز
30-07-2011, 07:20 PM
اخوي ،،
دامها المره الاخيره ، بحاول افسر لك كلامي للمرة الاخيرة ،
بما انك تتكلم بسان قانوني ، تعلم ان القانون ليس مجرد (( نصوص )) نغرد بها ، فالقانون ايضا مرتبط (( بالواقع )) ،
فاللي عايش (( الواقع )) دون دراسة القانون ، ممكن يستخلص حل قانوني ، بدون ما يدرس قانون ، لان القانون هو (( تنظيم )) وليس شئ خيالي نازل من القمر .
واللي عايش (( القانون فقط)) هذا يستند الى نصوص قانونية دون اعتبار للنصوص القانونية المكملة لها . بمعنى ان (( اي شخص يقرا القانون )) بيكون (( قانوني )) .. وايضا دون اعتبار للواقع العملي ، ولذلك نعلم ان هناك من القانونيين اللي هم اساتذة في الي القانون وله العديد من الكتب الا انه لا يستطيع حل قضية صغيره في القانون ، لانه (( قانوني اكاديمي)) ..
النصوص القانونية اخي الكريم مكملة لبعضها ، ومن الامور اللي يعتمد عليها (( المحاميين )) بشكل كبير هو (( الواقع)) وتاثيره على قاضي الموضوع .. وذلك يحتاج الى ادراك عالي ومزج بين النصوص والواقع ..
كم مرة اخي الكريم قريت في مذكرات الدفاع (( هل يعقل )) ، وليش ما يستندون الى النصوص القانونية بس ...؟؟
هذا كله مقدمة لوجهة نظري ..
وقبل ان اوضح لك فكرتي ، ابيك لو تكرمت ، تشيل فكرة (( الزوجيين المثاليين )) من راسك ، لان الكلام اللي ندور ونلف عليه ما ينطبق عليهم !! لانهم لو كانوا مثاليين ما تنتظر الزوجة زوجها ان يوصل لمرحلة الاعسار عشان تصرف على عيالها ، وبيكونون متفاهمين في توزيع الالتزامات ..
انا اتكلم هنا عن زوجين لديهم اطفال ، الزوج (( منذ الزواج)) هو اللي يقوم بالبيت بالرغم من عمل الزوجة ، وراتبها لها طبعا لان (( شرعا وقانونا )) هو لها والزوج ما عنده اعتراض ..
بعد فترة من الزمن (( اعسر )) الزوج ، هل تتوقع ان الزوجة تقول من نفسها : " ريلي اعسر ، وفقا للقانون (( يجب )) علي ان اقوم بمصاريف العيال " ؟؟
هل بتكون قارية القانون اصلا ؟؟؟؟ او حتى الزوج ؟؟؟
شرايك نسوي استبيان خارج الموضوع عن علم الاعضاء بالنقطة اللي تذكرها في المادة 78؟
اللي اقصدة (( كلنا نعلم ان الزوج هو المسؤول عن البيت والعيال)) !!
فأرجع هنا لمقدمتي : (( هل يعقل ان تقوم الزوجة من تلقاء نفسها " في الواقع العملي" بمصاريف العيال بدون تدخل خارجي ، واقصد به القاضي )) ؟؟
(( اتتمنى ان يكون الجواب وفقا للحالة اللي ذكرت لك اياها لان لو كانوا متفقين يعقل ونص ، بدون ما تدري عن القانون ))
(( من اللي يحدد مدى اعسار الزوج )) ، يمكن الرجال ما عنده الا ملابسه والمرأه تقول مال شغل دبر عمرك ، هذول عيالك وانت ملزوم بهم ؟؟
وارجع مره ثانية اكرر النقطة اللي طلبت منك تحطها في بالك :(( الحالة اللي نتكلم عنها مستحيل تحصل على ارض الواقع بين زوجين متفاهمين ))
مما سبق نستخلص ان النص (78) : هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه ، فأولا ما اعتقد ان فيه زوجين يعرفون هالنقطة ، ثانيا ، الاصل ان الزوج هو ملزم بالنفقة الى بيان الاعسار ، واللي هو من اختصاص القاضي .
لاحظ اخي الكريم ، ان احنا الاثنين متفقين ان المرأة تنفق على الاولاد في حال اعسار الزوج <--- واعتقد هذي النقطة اللي تظن اني اختلف معاك فيها !!
لكن نقطة الخلاف ، هي متى ؟
اتمنى اكون وضحت اكثر وجهة نظري ، لانها (( المرة الاخيرة ))..
سلامي عليك






عزيزي، مقدمتك الرائعة تجعلني أخرج عما ألزمت به نفسي من أن ذلك التعقيب مني سيكون الأخير :)
أشكرك جداً عليها فهي رائعة وتوضيح حقيقي للعلاقة بين القانون والواقع.. أبدعت فيه وقربت المفاهيم.. ولكن بعد ظهور الاتفاق بيننا على أن المرأة تنفق على الأولاد حال عسر الزوج.. هنا سؤالين، أطمع في إجابة منك بحيث تخرج عما ألزمت به نفسك أيضا..
السؤال الأول: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل الإسترشاد هنا يحمل على سبيل الاستئناس والاختيار وليس على سبيل الألزام والوجوب؟

السؤال الثاني: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل سيكون للزوجان يد في الموضوع، وبحيث يمكن أن يستغنيا فيه باختيارهما عن اللجوء للقضاء في أي من الأمثلة التالية:
1) إذا كانا الإثنين ليسا من عامة الناس، وإنما خبيران في القانون واتضحت لهما المسألة من حيث أساس الحكم ومن حيث انطباق الشروط .. وللمعلومية فقط: يوجد لدينا في قطر أزواج كلاهما قانوني، بل ومحامون أيضا.
2) إذا استرشد كلاهما برأي قانوني وضح لهما المسألة وأبعادها وشروطها، واقتنعا وديا على انطباق المسألة على واقعهما.. وللمعلومية أيضا: يوجد لدينا في قطر كثير من الأزواج من يستشير خبراء قانون في مسائل الأسرة.

أتوقع بأن جوابك سيكون بأنه يمكن للزوجين في الأمثلة السابقة - بغض النظر عن مدى ندرتها - عدم اللجوء إلى القضاء، وأن تنفذ الزوجة الإلتزام الذي عليها وديا.. فإذا كان هذا هو الجواب فهو عين وذات ما قلته أنا منذ البداية.. تحياتي وخالص تقديري، وأشكرك مرة أخرى على ما بذلته من جهد في تعقيبك الرائع بحق.

(الفيصل)
30-07-2011, 08:18 PM
لتعذرني أخي العزيز ابو عبدالعزيز
على أنك بهذا الموضوع لاسيما بالعنوان سلطت الضوء على جزء من الصورة وطرحت الباقي !!! ولاأدري هل هذا عمداً ام سهواً منك !!!

النفقة أخي الكريم هي من واجبات الزوج شرعاً وقانوناً وهذا مانصت عليه المادة (57 فقره 2)
وكذلك مانصت عليه المادة (61) من ذات القانون بالقول " تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف." .

وأما حق الزوج على زوجته أخي الكريم فقد نصت عليها المادة (58) من ذات القانون
وهي
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

وماتفضلت به بارك الله فيك يتعلق بنفقة الاقارب (المحضونين) وهي ايضاً بالاصل على الاب وهذا مانصت عليه المادة (75) من ذات القانون بالقول "تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها.
وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. " .

بقى أن نذكر أن المادة التي تفضلت بها وهي (78) بقولها "تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين. "
فهذه المادة اخي الحبيب إستثناء عن القاعدة وليست الأصل (كما قد يتوهم أو يلتبس الأمر على البعض)

نخلص من ذلك أن الأب هو المُلزم كأصل عام بالنفقه ، بل هذا من واجباته بعد المهر .
ومسئلة -عدم إستطاعته وعسره - أمر ينظر به ، ويحكم به القضاء ، وهذا مانص عليه المادة (62) بالقول "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. " .

إن تسليط الضوء فقط على الزوج المعسر ، وجعل النفقة لازمة على الزوجه بالعموم أمر به نظر!!
فالمدين المُعسر شرعاً لايجبر على سداد دينه ولايحبس بل يجب إنظاره إلى حين ميسرة، كما قال تعالى( ... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .. أتمنى أن تكون وصلت الفكره.

وجزاك الله خيرا

Miss WoW
30-07-2011, 08:31 PM
انتوا تتكلمون عن الزام المرأه قانونياً بالنفقة على اولادها اذا كان الزوج معسر معقوله في الدنيا فيه أم ما تصرف على عيالها وخاصه اذا كان عندها شلون بعد اذا كان ابوهم معسر اكيد بتنفق عليهم لو هي تجوع عمرها ما راح تقصر على عيالها هذا شي بديهي

أبو عبدالعزيز
30-07-2011, 08:59 PM
لتعذرني أخي العزيز ابو عبدالعزيز
على أنك بهذا الموضوع لاسيما بالعنوان سلطت الضوء على جزء من الصورة وطرحت الباقي !!! ولاأدري هل هذا عمداً ام سهواً منك !!!
النفقة أخي الكريم هي من واجبات الزوج شرعاً وقانوناً وهذا مانصت عليه المادة (57 فقره 2)
وكذلك مانصت عليه المادة (61) من ذات القانون بالقول " تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف." .
وأما حق الزوج على زوجته أخي الكريم فقد نصت عليها المادة (58) من ذات القانون
وهي
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.
وماتفضلت به بارك الله فيك يتعلق بنفقة الاقارب (المحضونين) وهي ايضاً بالاصل على الاب وهذا مانصت عليه المادة (75) من ذات القانون بالقول "تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها.
وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. " .
بقى أن نذكر أن المادة التي تفضلت بها وهي (78) بقولها "تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين. "
فهذه المادة اخي الحبيب إستثناء عن القاعدة وليست الأصل (كما قد يتوهم أو يلتبس الأمر على البعض)
نخلص من ذلك أن الأب هو المُلزم كأصل عام بالنفقه ، بل هذا من واجباته بعد المهر .
ومسئلة -عدم إستطاعته وعسره - أمر ينظر به ، ويحكم به القضاء ، وهذا مانص عليه المادة (62) بالقول "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. " .
إن تسليط الضوء فقط على الزوج المعسر ، وجعل النفقة لازمة على الزوجه بالعموم أمر به نظر!!
فالمدين المُعسر شرعاً لايجبر على سداد دينه ولايحبس بل يجب إنظاره إلى حين ميسرة، كما قال تعالى( ... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .. أتمنى أن تكون وصلت الفكره.
وجزاك الله خيرا


أخي العزيز.. أشكرك جداً على المداخلة وما تضمنته من كلام طيب.. ولا تعقيب لي عليها إلا في النقاط التالية:

النقطة الأولى:
كون الأصل العام في نفقة الأولاد أنها تلزم الأب.. فهذا الأمر مفروغ منه وواضح جدا - ولا يلزم توضيح الواضحات - ولا أظن يوجد أي لبس قد يشتبه على البعض فيه بسبب المشاركة، إذ إنه مفهوم بطريق اللزوم.

النقطة الثانية:
قولك ( ... عدم إستطاعته وعسره - أمر ينظر به ، ويحكم به القضاء ) إن كان المقصود منه أنه لا يجب على الأم أن تنفق على أولادها إلا في حالة ثبوت عسر الأب أمام القضاء؛ فهنا سأخالفك الرأي وأطلب منك التكرم بمراجعة مداخلاتي مع الأخ الفاضل/ لسان القانون.. والذي قال بما مؤداه قولك.. وقد أوضحت خلال تلك المداخلات وجهة نظري بما فيه الكفاية.. فتأملها بارك الله فيك.

النقطة الثالثة:
قولك (... إن تسليط الضوء فقط على الزوج المعسر ، وجعل النفقة لازمة على الزوجه بالعموم أمر به نظر!! فالمدين المُعسر شرعاً لايجبر على سداد دينه ولايحبس بل يجب إنظاره إلى حين ميسرة، كما قال تعالى( ... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) ) إن كان المقصود منه أنه في حالة عسر الأب عن هذه النفقة فإنه لا تلزم فوراً التالي له في الدرجة من القرابة (الجد والأم....؛ فهذا القول هو الذي فيه النظر، والإستدلال باية هنا هو إستدلال في غير محله، ودين نفقة الأولاد ليس كسائر الديون إذ قد يهلكوا إن لم يُنفق عليهم، فلا يلزم بل لا يسوغ انتظار الأب إلى أن يعود إليه اليسار.

أشكرك مرارا وتكرارا على مداخلتك.. وأنتظر أي تعقيب منك

أبو عبدالعزيز
30-07-2011, 09:03 PM
انتوا تتكلمون عن الزام المرأه قانونياً بالنفقة على اولادها اذا كان الزوج معسر معقوله في الدنيا فيه أم ما تصرف على عيالها وخاصه اذا كان عندها شلون بعد اذا كان ابوهم معسر اكيد بتنفق عليهم لو هي تجوع عمرها ما راح تقصر على عيالها هذا شي بديهي


نعم اختي الكريمة، الأمر قد يشتبه على كثيرين
فهناك آراء فقهية أخرى مغايرة، والعمل القضائي في بعض الدول أيضا مختلف عما قرره القانون لدينا، بل وحتى لدينا في السابق بالدولة كان العمل القضائي قد جرى على أن الأم لا تلزمها هذه النفقة من باب الوجوب، وأنه كان يمكن أن يستدان على الزوج.. فإن هي التي أنفقت ترجع مستقبلا على الزوج كدين عليه.. تحياتي وخالص تقديري

Miss WoW
30-07-2011, 09:18 PM
معقوله فيه قانون يلزم الزوج المعسر ينفق على عياله طيب هو ما عنده معسر من وين ينفق ؟؟؟؟ ما اعتقد فيه قانون جذيه المفروض يعفونه من النفقه واذا الأم عندها دخل هي تنفق عليهم واذا هي معسره الشؤون الاجتماعيه تتولى الانفاق على الاطفال هذا من وجهة نظري

أبو عبدالعزيز
31-07-2011, 12:08 AM
معقوله فيه قانون يلزم الزوج المعسر ينفق على عياله طيب هو ما عنده معسر من وين ينفق ؟؟؟؟ ما اعتقد فيه قانون جذيه المفروض يعفونه من النفقه واذا الأم عندها دخل هي تنفق عليهم واذا هي معسره الشؤون الاجتماعيه تتولى الانفاق على الاطفال هذا من وجهة نظري


نعم اختي الكريمة،
هناك آراء فقهية أخرى مغايرة، يستدان فيها على حساب الزوج، كأن تأذن المحكمة للأم أو سواها أن تنفق على الأولاد مبلغا محددا ثم عندما يتحسن أمر الأب أو يظهر له مال يسدد ما أُنفق على الأولاد.. والعمل القضائي في بعض الدول بل وحتى لدينا في السابق بالدولة قبل قانون الأسرة كان قد جرى على ذلك.. تحياتي وخالص تقديري

لسان القانون
31-07-2011, 10:02 AM
عزيزي، مقدمتك الرائعة تجعلني أخرج عما ألزمت به نفسي من أن ذلك التعقيب مني سيكون الأخير :)
أشكرك جداً عليها فهي رائعة وتوضيح حقيقي للعلاقة بين القانون والواقع.. أبدعت فيه وقربت المفاهيم.. ولكن بعد ظهور الاتفاق بيننا على أن المرأة تنفق على الأولاد حال عسر الزوج.. هنا سؤالين، أطمع في إجابة منك بحيث تخرج عما ألزمت به نفسك أيضا..
السؤال الأول: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل الإسترشاد هنا يحمل على سبيل الاستئناس والاختيار وليس على سبيل الألزام والوجوب؟

السؤال الثاني: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل سيكون للزوجان يد في الموضوع، وبحيث يمكن أن يستغنيا فيه باختيارهما عن اللجوء للقضاء في أي من الأمثلة التالية:
1) إذا كانا الإثنين ليسا من عامة الناس، وإنما خبيران في القانون واتضحت لهما المسألة من حيث أساس الحكم ومن حيث انطباق الشروط .. وللمعلومية فقط: يوجد لدينا في قطر أزواج كلاهما قانوني، بل ومحامون أيضا.
2) إذا استرشد كلاهما برأي قانوني وضح لهما المسألة وأبعادها وشروطها، واقتنعا وديا على انطباق المسألة على واقعهما.. وللمعلومية أيضا: يوجد لدينا في قطر كثير من الأزواج من يستشير خبراء قانون في مسائل الأسرة.

أتوقع بأن جوابك سيكون بأنه يمكن للزوجين في الأمثلة السابقة - بغض النظر عن مدى ندرتها - عدم اللجوء إلى القضاء، وأن تنفذ الزوجة الإلتزام الذي عليها وديا.. فإذا كان هذا هو الجواب فهو عين وذات ما قلته أنا منذ البداية.. تحياتي وخالص تقديري، وأشكرك مرة أخرى على ما بذلته من جهد في تعقيبك الرائع بحق.

سلامي عليك اخوي ..

كيف الحال والأحوال والصحة .. اتمنى الامور كلها طيبة ومبارك عليك الشهر الفضيل ...

بالنسبة للموضوع ، قبل ما اتكلم فيه ، حبيت أوضح نقطة ،،

أنا اعشق الجدل القانوني الهادف ، ومهما اختلفنا في الراي ، بنبقى نساعد بعضنا بأفكار جديدة، وأمانة انا كملت على فكرتك بإنهاء النقاش لاني (( ظننت انك ممن يتمسكون بالرأي دون تغيير أو تصحيح )) ولكن مشاركتك الاخيره اثبتت لي العكس ..

ومن باب سوء الظن بأخيك المسلم ارجو منك أن تغفر لي سوء ظني ، خصوصا واحنا داخلين في شهر كريم ..

نحن نتناقش لنتعلم ونستفيد ، ولاحظ ان احنا الاثنين نتناقش في نقطة معينة اعتقد ما يميلون لها الكثير من الاعضاء ، ويبدو الامر واضحا في مشاركات الاعضاء ، وما الومهم على هذا الشي ، فنحن من نهتم بالتفاصيل !!

وقبل ارد على اسئلتك ، حبيت أشكرك على موضوعك السابق بخصوص المرور ، حيث انها كانت ملاحظة قوية منك ،وصراحة نبهتنا على امر جديد (( من الممكن مستقبلا )) ان يكون قاعدة قانونية جديدة في هذا الشأن .

بالنسبة لردك وأسئلتك ..

أخوي أحنا الاثنين متفقين ان النص صريح ، وأن الزوجة يجب عليها النفقة في حالة أعسار الزوج على الأولاد ..

ولكن أختلافنا في نقطتين (( متى يكون ذلك ، وكيف يكون ذلك )) ؟؟

* السؤال الأول: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل الإسترشاد هنا يحمل على سبيل الاستئناس والاختيار وليس على سبيل الألزام والوجوب؟

حكم القاضي هنا ينقسم الى قسمين ، الاول ليس له علاقة بالنص وانما الواقع ، فالقاضي يقرر اعسار الزوج من عدمه ، ويقرر مدى مقدرة الزوجة على هذا الامر . والثاني ، خاص بنص المادة نفسه ، فمتى تبين للقاضي ان الزوج معسر وان الزوجة موسرة حكم للزوج بناء على نص المادة ، وهنا استرشد بها القاضي ، وبذلك لا يكون القاضي ملزما بهذا النص ما دامت لدية سلطة تقديرة مطلقة في تقدير الواقع .

*السؤال الثاني: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل سيكون للزوجان يد في الموضوع، وبحيث يمكن أن يستغنيا فيه باختيارهما عن اللجوء للقضاء في أي من الأمثلة التالية:
1) إذا كانا الإثنين ليسا من عامة الناس، وإنما خبيران في القانون واتضحت لهما المسألة من حيث أساس الحكم ومن حيث انطباق الشروط .. وللمعلومية فقط: يوجد لدينا في قطر أزواج كلاهما قانوني، بل ومحامون أيضا.
2) إذا استرشد كلاهما برأي قانوني وضح لهما المسألة وأبعادها وشروطها، واقتنعا وديا على انطباق المسألة على واقعهما.. وللمعلومية أيضا: يوجد لدينا في قطر كثير من الأزواج من يستشير خبراء قانون في مسائل الأسرة.

جميل أنك ذكرت هالمثال ، لانه بيقرب فكرتي اكثر ..

اخي الكريم ، قبل الاجابة ارجع لنقطتي اللي ذكرتها في مشاركتي السابقة (( ان هذا لا يحصل في ارض الواقع الا بين زوجين اختلفا على النفقة، فلو كانوا متفقين ما بيرجعون للقانون اساسا)) ،

وبناء على مثالك السابق ، لو كان الزوجين قانونيين ، ويعلمون بنص المادة ، واختلفوا على موضوع النفقة والزوج رجع على زوجته بالمطالبة بالنفقة القانونية للأولاد .

أنا هنا اريد منك اجابة لسؤالين :

س . من سيحدد مدى اعسار الزوج ؟ فالزوجة بإمكانها ان ترد عليه مع علمها بالمادة بكل بساطة ( اثبت لي انك معسر ) ؟؟

س. كم مقدار النفقة الواجبة على الزوجة ؟؟

س . لو اقتنت الزوجة بإعسار الزوج ، فكيف يتم اثبات انها موسرة لو كانت (( على قد حالها ))؟؟

اخوي لو تأملت في الاسئلة اللي ذكرت لك اياها ، مع ربطها بالواقع العملي بتعرف قصدي ،

وهنا أود لو تتأمل ما يحصل في محكمة الاسرة في قضايا الطلاق على سبيل المثال ، فبالرغم من النصوص القانونية الصريحة في هذا الشأن وخصوصا نفقة الزوجة والاطفال ، الا ان المحاكم تنظر تقريبا في كل حالة طلاق تحصل ، وتحديد النفقات وغيرها ،،

النهاية : في الامور المادية وفي حالة عدم الوفاق تحديدا ، يكون هناك اختلاف في الكم والكيفية والطريقة وموعد السداد وكل امر في شأنه نقل العبء على عاتق الاخر .

أتمنى اكون وضحت وجهة نظري بشكل اكبر ..

وكل عام وانت بخير

أبو عبدالعزيز
31-07-2011, 04:35 PM
سلامي عليك اخوي ..
كيف الحال والأحوال والصحة .. اتمنى الامور كلها طيبة ومبارك عليك الشهر الفضيل ...
بالنسبة للموضوع ، قبل ما اتكلم فيه ، حبيت أوضح نقطة ،،
أنا اعشق الجدل القانوني الهادف ، ومهما اختلفنا في الراي ، بنبقى نساعد بعضنا بأفكار جديدة، وأمانة انا كملت على فكرتك بإنهاء النقاش لاني (( ظننت انك ممن يتمسكون بالرأي دون تغيير أو تصحيح )) ولكن مشاركتك الاخيره اثبتت لي العكس ..
ومن باب سوء الظن بأخيك المسلم ارجو منك أن تغفر لي سوء ظني ، خصوصا واحنا داخلين في شهر كريم ..
نحن نتناقش لنتعلم ونستفيد ، ولاحظ ان احنا الاثنين نتناقش في نقطة معينة اعتقد ما يميلون لها الكثير من الاعضاء ، ويبدو الامر واضحا في مشاركات الاعضاء ، وما الومهم على هذا الشي ، فنحن من نهتم بالتفاصيل !!
وقبل ارد على اسئلتك ، حبيت أشكرك على موضوعك السابق بخصوص المرور ، حيث انها كانت ملاحظة قوية منك ،وصراحة نبهتنا على امر جديد (( من الممكن مستقبلا )) ان يكون قاعدة قانونية جديدة في هذا الشأن .
بالنسبة لردك وأسئلتك ..
أخوي أحنا الاثنين متفقين ان النص صريح ، وأن الزوجة يجب عليها النفقة في حالة أعسار الزوج على الأولاد ..
ولكن أختلافنا في نقطتين (( متى يكون ذلك ، وكيف يكون ذلك )) ؟؟
* السؤال الأول: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل الإسترشاد هنا يحمل على سبيل الاستئناس والاختيار وليس على سبيل الألزام والوجوب؟
حكم القاضي هنا ينقسم الى قسمين ، الاول ليس له علاقة بالنص وانما الواقع ، فالقاضي يقرر اعسار الزوج من عدمه ، ويقرر مدى مقدرة الزوجة على هذا الامر . والثاني ، خاص بنص المادة نفسه ، فمتى تبين للقاضي ان الزوج معسر وان الزوجة موسرة حكم للزوج بناء على نص المادة ، وهنا استرشد بها القاضي ، وبذلك لا يكون القاضي ملزما بهذا النص ما دامت لدية سلطة تقديرة مطلقة في تقدير الواقع .
*السؤال الثاني: قولك (ان النص (78): هو نص يسترشد به القاضي ، وليس للزوجين يد فيه).. هل سيكون للزوجان يد في الموضوع، وبحيث يمكن أن يستغنيا فيه باختيارهما عن اللجوء للقضاء في أي من الأمثلة التالية:
1) إذا كانا الإثنين ليسا من عامة الناس، وإنما خبيران في القانون واتضحت لهما المسألة من حيث أساس الحكم ومن حيث انطباق الشروط .. وللمعلومية فقط: يوجد لدينا في قطر أزواج كلاهما قانوني، بل ومحامون أيضا.
2) إذا استرشد كلاهما برأي قانوني وضح لهما المسألة وأبعادها وشروطها، واقتنعا وديا على انطباق المسألة على واقعهما.. وللمعلومية أيضا: يوجد لدينا في قطر كثير من الأزواج من يستشير خبراء قانون في مسائل الأسرة.
جميل أنك ذكرت هالمثال ، لانه بيقرب فكرتي اكثر ..
اخي الكريم ، قبل الاجابة ارجع لنقطتي اللي ذكرتها في مشاركتي السابقة (( ان هذا لا يحصل في ارض الواقع الا بين زوجين اختلفا على النفقة، فلو كانوا متفقين ما بيرجعون للقانون اساسا)) ،
وبناء على مثالك السابق ، لو كان الزوجين قانونيين ، ويعلمون بنص المادة ، واختلفوا على موضوع النفقة والزوج رجع على زوجته بالمطالبة بالنفقة القانونية للأولاد .
أنا هنا اريد منك اجابة لسؤالين :
س . من سيحدد مدى اعسار الزوج ؟ فالزوجة بإمكانها ان ترد عليه مع علمها بالمادة بكل بساطة ( اثبت لي انك معسر ) ؟؟
س. كم مقدار النفقة الواجبة على الزوجة ؟؟
س . لو اقتنت الزوجة بإعسار الزوج ، فكيف يتم اثبات انها موسرة لو كانت (( على قد حالها ))؟؟
اخوي لو تأملت في الاسئلة اللي ذكرت لك اياها ، مع ربطها بالواقع العملي بتعرف قصدي ،
وهنا أود لو تتأمل ما يحصل في محكمة الاسرة في قضايا الطلاق على سبيل المثال ، فبالرغم من النصوص القانونية الصريحة في هذا الشأن وخصوصا نفقة الزوجة والاطفال ، الا ان المحاكم تنظر تقريبا في كل حالة طلاق تحصل ، وتحديد النفقات وغيرها ،،
النهاية : في الامور المادية وفي حالة عدم الوفاق تحديدا ، يكون هناك اختلاف في الكم والكيفية والطريقة وموعد السداد وكل امر في شأنه نقل العبء على عاتق الاخر .
أتمنى اكون وضحت وجهة نظري بشكل اكبر ..
وكل عام وانت بخير



عزيزي، أشكرك على التهنئة وكلماتك الطيبة، وكل عام وأنت بخير
باختصار: على نفس الأسلوب والمنطق الذي تقوله وتنافح عنه؛ كيف ستتعامل مع نص المادة 80 ( يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها... )
هل ستقول لا بد من قضاء، وأنه لا يتصور حصول هذا الإنفاق إلا بعد حكم قضائي يثبت فيه عسر الوالدين، ومدى عسرهما، ويسار الأولاد، ومقدار النفقة...الخ، ولا يتصور على أرض الواقع أن يتوافق الأولاد مع الوالدين ولو بشكل ضمني على ترتيب في ذلك...الخ

نصوص كثيرة جدا ستجدها كذلك، كلها تؤكد الفكرة التي ذكرتها لك في البداية والمتعلقة بأن كل هذه الالتزامات الأصل أن تنفذ طوعاً ما أمكن، أما إن صارت محلاً لخلاف يتعلق بالقانون أو بتطبيقه على الواقع فهنا محل اللجوء إلى القضاء.. تحياتي