المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطرعربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها



بوسعد الكعبي
26-07-2011, 10:36 AM
المـــــادة ( 1 )

قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.





http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-f08d6f9fee.bmp




(http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-f08d6f9fee.bmp)


http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/constitution.htm#6-1





هل فعلا دولة قطر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ؟

وهل فعلا دولة قطر تشريعاتها مصدرها الشريعة الاسلامية ؟


أو كلام على الورق ؟

البدع
26-07-2011, 10:41 AM
اكثر دول تطبق الشريعة الاسلامية بدون بدع او مبالغات هي دول الخليج العربي

دول العالم (كلها) اما كافرة او مسلمة بدون شريعة

اذكر مرة قابلت تونسي

يقول لي احسن شيء في بلادكم انكم تروحون المسجد وانت عارف انك مش مراقب

هذي نعمة انتوا ماتحسون فيها

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:04 AM
اكثر دول تطبق الشريعة الاسلامية بدون بدع او مبالغات هي دول الخليج العربي

دول العالم (كلها) اما كافرة او مسلمة بدون شريعة

اذكر مرة قابلت تونسي

يقول لي احسن شيء في بلادكم انكم تروحون المسجد وانت عارف انك مش مراقب

هذي نعمة انتوا ماتحسون فيها








السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي البدع

أولا


أشكرك على المشاركة

وثانيا

لم تجب هلى السؤال

هل فعلا دولة قطر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ؟

وهل فعلا دولة قطر تشريعاتها مصدرها الشريعة الاسلامية ؟


أو كلام على الورق ؟

أشرح السؤال بشكل أوضح

يجب بأن تكون التشريعات ( القانون ) مصدرها الشريعة الاسلامية كما نص عليها الدستور

هل فعلا المشرع أخذ التشريعات من الشرع ؟

كمثل شارب الخمر والزاني والسرقة وغيرها هل يطبق عليه كما نص عليه الشرع ؟


أقتبس لك هذا الرد :


أن المادة الأولى للدستور الدائم اعتبرت الشريعة الإسلامية هي القائدة والمسيطرة والمهيمنة على كل القوانين والتشريعات القطرية اللاحقة على صدور الدستور وإنها تعلو ولا يعلى عليها، وأنه لو صدر قانون أو تشريع يخالف نصوص الشريعة الإسلامية أو روحها، فإنه يعاب بعدم المشروعية والدستورية ويستوجب الإلغاء، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"،

khaleeji
26-07-2011, 11:11 AM
شوفة عينك يابوسعد

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:16 AM
شوفة عينك يابوسعد



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا خليجي




المقصد من طرحي للموضوع هو النقاش والاستفادة وليس ما يعتقده بعض الاعضاء .

بالنسبة لي أريد الاستفادة من النقاش وليس المجادله .

وأعتقد اللي يقدر بيفيدني في هذا الموضوع هو أخوي بو عبدالعزيز

وماعليهم قصور بقية الاخوة الاعضاء .



ولكنا خلونا نستفيد من النقاش ونتعلم شي مفيد .


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

بن رومي
26-07-2011, 11:24 AM
بو سعد

في فرق في اللغه من (( مصدر )) و (( المصدر ))

مصدر ، نكرة وتعني احد المصادر
و
المصدر ، معرفه وتعني مصدر واحد فقط (( لا شريك له ))

ولا حول ولا قوة الا بالله

بن رومي

khaleeji
26-07-2011, 11:29 AM
شوف بوسعد وجهة نظري

في دول قوية تطبق معتقداتها بدون اي تردد وما يهما حتى لو اعترضت عليها الدول الاجنبية او المنظمات الدولية
او حتى امريكا بكبرها.

مثل الصين ، كوريا الشماية ، ايران

فالي يخطئ هناك يطبقون عليه النظام المعمول به عندهم بحذافيره ويمكن زياده ولا عليهم من اطلق شنب

وانا اؤيد هذا الأسلوب لأني على ارضي يفترض ما اطبق ما اره صحيحآ وما يتماشى مع معتقداتي اما ان اتنازل عن مبادئي لكي ارضي جهات معينه فانا لا اتفق مع هذا الاسلوب وهو الغالب في معظم الدول العربية .

nadeemy
26-07-2011, 11:29 AM
يجب بأن تكون التشريعات ( القانون ) مصدرها الشريعة الاسلامية كما نص عليها الدستور

هل فعلا المشرع أخذ التشريعات من الشرع ؟


المشرع غير ملزمم ان ياخذ كل التشريعات من الشريعه الاسلاميه , لان الدستور لا يلزمه بذلك
الدين الاسلامي مصدر رئيسي ولكنه ليس المصدر الرئيسي الوحيد

رآعي موآجيب
26-07-2011, 11:32 AM
هل فعلا المشرع أخذ التشريعات من الشرع ؟

[/font][/size][/color]

نعم لا

هذا هو جوابي يابو سعد !

المشرع اخذ التشريعات من الشرع ولكن بعد ما ادخل عليها بعض التشريعات التي استهوته من القانونين الفرنسي والبريطاني

فأصبحت صيغ التشريعات من الصيغ الشرعيه ولكن المحتوى من الصيغ المملاه !


ياكبر اللي خلاك تطرح هالموضوع يابو سعد

وياكبر صدورنا يابو سعد !

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:33 AM
بو سعد

في فرق في اللغه من (( مصدر )) و (( المصدر ))

مصدر ، نكرة وتعني احد المصادر
و
المصدر ، معرفه وتعني مصدر واحد فقط (( لا شريك له ))

ولا حول ولا قوة الا بالله

بن رومي





السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة


أشكرك أخوي بوسعيد :tease:


المصدر الرئيسي:

يعني أن دين الإسلام هو المصدر الأول وكل المصادر التي تأتي بعده هي ثانوية و لا تعلو على الإسلام.


مصدر رئيسي :

يعني أن هناك مصادر رئيسية أخرى بجانب الإسلام وهذه المصادر تصبح مقبولة دستورياً حتى لو كانت تتناقض مع الإسلام











مازال مفتوح للنقاش

أم حمد
26-07-2011, 11:35 AM
متابعه

:)

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:36 AM
شوف بوسعد وجهة نظري

في دول قوية تطبق معتقداتها بدون اي تردد وما يهما حتى لو اعترضت عليها الدول الاجنبية او المنظمات الدولية
او حتى امريكا بكبرها.

مثل الصين ، كوريا الشماية ، ايران

فالي يخطئ هناك يطبقون عليه النظام المعمول به عندهم بحذافيره ويمكن زياده ولا عليهم من اطلق شنب

وانا اؤيد هذا الأسلوب لأني على ارضي يفترض ما اطبق ما اره صحيحآ وما يتماشى مع معتقداتي اما ان اتنازل عن مبادئي لكي ارضي جهات معينه فانا لا اتفق مع هذا الاسلوب وهو الغالب في معظم الدول العربية .




السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي خليجي

وكلامك ماعليه غبار وبيض الله وجهك .

وياليت بدل القانون الوضعي يطبقون الشرع كامل بدون نقص .


فالشرع رحمه لنا والله .

الـمـرقاب
26-07-2011, 11:40 AM
على حسب اخوي، في ناس تطبق الشريعة عليهم بالحرف..
وناس لا تطبق عليهم :omen2:..!

وبالنسبة لاحكام الزنى والخمر وغيره، ماعمري سمعت عن
مرتكب لهذه المحرمات انه انجلد! لان الزاني حكمه الجلد علناً!

وحش الصناعات
26-07-2011, 11:41 AM
الشريعة الاسلاميه كانت فالسااااااااابق هي المصدر الرئيسي للتشريعات
اما الآن فهي
مصدر من مصااااااارد ، والفرق واضح بين مصدر رئيسي والمصدر الرئيسي وعليك التفرقه
لان هناك مصادر وهي احد هذه المصادر وليس المصدرالاساسي كما في السابق.

اتمنى انك فهمت قصدي اخوي بوسعد .

khaleeji
26-07-2011, 11:42 AM
المفروض من الدول الاسلامية ان تعلنها بكل وضوح ,,,,,,,,

بأننا نطبق الشريعه الاسلاميه ,,, ولدى دخول اي وافد يتم توقيعه قبل الحصول على التاشيره بانه موافق بالدخول للبلد وانه يقبل بان تطبق عليه القوانين والعقوبات المعمول بها في حال ثبوت مخالفته .

ولا يتم الالتفات للمنظمات المعادية للاسلام وقوانينه

محمد
26-07-2011, 11:43 AM
سؤال لكاتب الموضوع ..

من الدولة الي حاليا تطبق الشريعة بكل تفاصيلها مع العلم ان هالسطر الي قريته موجود بجميع الدساتير الخليجية :)

بس عشان لنقطة التقاء للنقاش
لان سؤالك لا يحتاج الى جواب وانما هو واضح انه بداية لنقاش تحت سؤال "لماذا لا تطبق دولتنا الشريعة" كما ورد في الدستور ..

فلا اعتقد انك تعني سؤالك الي في نهاية الموضوع .. بل هو نقطة بداية لبداية هذا النقاش

ولهذا ..
نرد على نفس السؤال بالاستفسار عن النموذج المثالي لتطبيق الشريعة حاليا بين الدول .. من هو ؟!

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:46 AM
المشرع غير ملزمم ان ياخذ كل التشريعات من الشريعه الاسلاميه , لان الدستور لا يلزمه بذلك
الدين الاسلامي مصدر رئيسي ولكنه ليس المصدر الرئيسي الوحيد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

المشكلة ما اعرف أقراء انجليزي هههه

ماعلينا ماعلينا

مرحبا أخوي / أختي nadeemy


أقتبس لك هذا الرد وأريد الشرح تقدر / ين


والدستور الدائم لدولة قطر ذكر مصادر التشريع وحددها بقوله في المادة الأولى "قطر دولة

عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"،

وهذا شرف وواجب ديني شرعي على كل مسلم أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها

مصدراً رئيسياً لتصرفاته وشؤونه حيث "إن الدين عند الله الإسلام" (آل عمران جزء من الآية

14)، ويقول الله تعالى" "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من

الخاسرين" (آل عمران الآية 85). ومع أن المادة الأولى للدستور

الدائم اعتبرت الشريعة الإسلامية هي القائدة والمسيطرة والمهيمنة على كل القوانين

والتشريعات القطرية اللاحقة على صدور الدستور وإنها تعلو ولا يعلى عليها، وأنه لو صدر

قانون أو تشريع يخالف نصوص الشريعة الإسلامية أو روحها، فإنه يعاب بعدم المشروعية

والدستورية ويستوجب الإلغاء، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة الأولى من الدستور التي تنص

على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"، وهذا ما ذهبت إليه المذكرة

التفسيرية للدستور الدائم لدولة قطر والتي تعد مرجعا لتفسير أحكامه حيث قالت عند تفسير

المادة الأولى ما يلي: "قد ثار نقاش موضوعي جاد عند صياغة هذه الفقرة..، وكان هناك

اتجاهان، اتجاه يرى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات واتجاه يرى أن

تكون الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريعات، إلا أن الكل يجمع على أنه لا يجوز أن يصدر تشريع

في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية.. وقد قصد

الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية،

وبحيث لا تفهم المادة فهما سلبيا وكأنها دعوة للتخلي عن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

وهذا يعنى أن "العيب عند عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية يكمن في إرادة المشرع وليس في

نص الدستور

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:57 AM
نعم لا

هذا هو جوابي يابو سعد !

المشرع اخذ التشريعات من الشرع ولكن بعد ما ادخل عليها بعض التشريعات التي استهوته من القانونين الفرنسي والبريطاني

فأصبحت صيغ التشريعات من الصيغ الشرعيه ولكن المحتوى من الصيغ المملاه !


ياكبر اللي خلاك تطرح هالموضوع يابو سعد

وياكبر صدورنا يابو سعد !



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي راعي المواجيب

لا أخوي هناك فرق وجاوبه بن رومي

الفرق بين مصدر رئيسي وبين المصدر الرئيسي

واللي جعلني أطرح هذا الموضوع كنت أقراء كتاب مبادئ الشريعة

الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .


وحبيت نتناقش في هذا الموضوع فقط للعلم والاستفادة .

Strange
26-07-2011, 11:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اختصارا لوقتك ولوقت الآخرين سأقول لك السر في عدم كتابة ألف لام التعريف في "مصدر رئيسي" وهو الواقع والحال.


هناك من الناس (طبعا إذا أحسنا الظن فيهم) من يرى أن في الاسلام أمورا غير حضارية وتسيء لصورة المسلمين في الغرب كالحدود على الزاني والسارق والزنديق المفسد في الأرض وغيرهم ولذلك يتصورون أنهم بإلغاء هذه الحدود إنما يقدمون الإسلام بصورة راقية ومتطورة وهو ما أوجب عليهم اقصاء أشياء من الدين وإضافة أشياء أخرى إليه من خارجه.
الكارثة أنهم لا يعون أن الإسلام مكتمل و لا يحتاج إلى كرمهم بنص القرآن في الآية الثالثة من صورة المائدة : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً)
و لا يفهمون خطورة أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ ..

وأكتفي حتى لا اتهم بالتخلف والرجعية رغم أني أفخر بهما.

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 11:59 AM
متابعه

:)


نتمى لكم الاستفادة

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:11 PM
على حسب اخوي، في ناس تطبق الشريعة عليهم بالحرف..
وناس لا تطبق عليهم :omen2:..!

وبالنسبة لاحكام الزنى والخمر وغيره، ماعمري سمعت عن
مرتكب لهذه المحرمات انه انجلد! لان الزاني حكمه الجلد علناً!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي الليوان



قانون دولة قطر وضعي وليس الشرع . وكانت هناك محكمة شرعية وتم دمجها مع المحاكم العدلية . وكان أيام المحاكم الشرعية في جلد في قضايا الزنا الغير محصن . واما المحصن فلا يطبق عليه الشرع لان حكمه الرجم .

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:12 PM
الشريعة الاسلاميه كانت فالسااااااااابق هي المصدر الرئيسي للتشريعات
اما الآن فهي
مصدر من مصااااااارد ، والفرق واضح بين مصدر رئيسي والمصدر الرئيسي وعليك التفرقه
لان هناك مصادر وهي احد هذه المصادر وليس المصدرالاساسي كما في السابق.

اتمنى انك فهمت قصدي اخوي بوسعد .

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

أشكرك أخوي وحش


فهمت قصدك .

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:14 PM
المفروض من الدول الاسلامية ان تعلنها بكل وضوح ,,,,,,,,

بأننا نطبق الشريعه الاسلاميه ,,, ولدى دخول اي وافد يتم توقيعه قبل الحصول على التاشيره بانه موافق بالدخول للبلد وانه يقبل بان تطبق عليه القوانين والعقوبات المعمول بها في حال ثبوت مخالفته .

ولا يتم الالتفات للمنظمات المعادية للاسلام وقوانينه


السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي خليجي


هذا هو المفروض ولكنا الله المستعان .

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:23 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة


مرحبا أخوي محمد








سؤال لكاتب الموضوع ..

من الدولة الي حاليا تطبق الشريعة بكل تفاصيلها مع العلم ان هالسطر الي قريته موجود بجميع الدساتير الخليجية :)



لا أحد يطبق الشرع كامل ....


بس عشان لنقطة التقاء للنقاش
لان سؤالك لا يحتاج الى جواب وانما هو واضح انه بداية لنقاش تحت سؤال "لماذا لا تطبق دولتنا الشريعة" كما ورد في الدستور ..


هذا حسب ما فهمته أنت وحسب تفسيرك ودخولك في نيتي والله يعلم بالنيات .

وهل كنت تعرف الفرق بين مصدر رئيسي والمصدر الرئيسي ؟

والدستور لم يذكر بأن يطبق الشريعة في قطر وأنما الشريعة مصدر من مصادر التشريع كما

شرحته سلفا .


وهل تتمنى بأن تتطبق الشريعة في دولتنا الحبيبة ؟




فلا اعتقد انك تعني سؤالك الي في نهاية الموضوع .. بل هو نقطة بداية لبداية هذا النقاش

هذا حسب مافهمته أنت ولك الحرية فيما فهمته .



ولهذا ..
نرد على نفس السؤال بالاستفسار عن النموذج المثالي لتطبيق الشريعة حاليا بين الدول .. من هو ؟!









مافهمت سؤلك أخوي محمد ممكن تطرح السؤال مره أخري بصيغه أوضح لكي لا أفسر على هواي .؟

ذيب ازغوى
26-07-2011, 12:32 PM
اخوي

مادري وشو اقولك سؤالك ماله جواب

لان سمعت هناك تطبيق لحكم الجلد للزاني ولشارب الخمر

وسمعت انه في ناس اطلعو منها لاجلد ولا حتى سجن

الصراحه ماقول غير الله يعين

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اختصارا لوقتك ولوقت الآخرين سأقول لك السر في عدم كتابة ألف لام التعريف في "مصدر رئيسي" وهو الواقع والحال.


هناك من الناس (طبعا إذا أحسنا الظن فيهم) من يرى أن في الاسلام أمورا غير حضارية وتسيء لصورة المسلمين في الغرب كالحدود على الزاني والسارق والزنديق المفسد في الأرض وغيرهم ولذلك يتصورون أنهم بإلغاء هذه الحدود إنما يقدمون الإسلام بصورة راقية ومتطورة وهو ما أوجب عليهم اقصاء أشياء من الدين وإضافة أشياء أخرى إليه من خارجه.
الكارثة أنهم لا يعون أن الإسلام مكتمل و لا يحتاج إلى كرمهم بنص القرآن في الآية الثالثة من صورة المائدة : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً)
و لا يفهمون خطورة أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ ..

وأكتفي حتى لا اتهم بالتخلف والرجعية رغم أني أفخر بهما.




وعليكم السلام ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي Strange



كل الدول العربية تتطبق القانون الوضعي والاستعمار الاجنبي أثر عليهم وفي القانون

ولا أعتقد بأنهم يريدون بتطبيق القانون الوضعي لتحسين صوره الاسلام ولكنا ضريبة الاستعمار

وأحتمال بأن يكون ما قلته أنت في شي من الصحه . مع العلم بأن الشريعة تضمن للكل

بأن ياخذا حقة كما نص له الشرع وهو خير للمسلمين .



وفي هذا أنت على حق >>>


و لا يفهمون خطورة

((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ .. ))





وجزاك الله الفردوس




والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

بوسعد الكعبي
26-07-2011, 12:39 PM
اخوي

مادري وشو اقولك سؤالك ماله جواب

لان سمعت هناك تطبيق لحكم الجلد للزاني ولشارب الخمر

وسمعت انه في ناس اطلعو منها لاجلد ولا حتى سجن

الصراحه ماقول غير الله يعين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي قائد الشجعان

كان بالماضي في جلد أما الان ما أعتقد فيه .

رُفق المجنّا
26-07-2011, 01:00 PM
الله المستعان ولكن لا أعتقد أننا نطبّق ولو 30% من قوانين الشّريعه الإسلاميّة مثال الزّاني وشارب الخمر حتّى في القصاص وأشدد على الأخيره بالذّات

من قام ع تجريد القضاء من أحكام الشريعه الإسلاميّة أخطأ خطأ كبير وسيحاسب عليه

لن أطيل في النقاش فلست ملمّاً بالأحكام والقوانين


نتابع معكم ..

ابيض و اسود
26-07-2011, 01:20 PM
أعتقد بعدما تم توضيح الفرق بين (المصدر) و (مصدر) فمن السهل الآن الإجابة على سؤالك

-على قدر صيغة السؤال - المطروح !




هل فعلا دولة قطر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ؟





نعم - بنص الدستور - ولكن ليس بالضرورة المصدر الوحيد !






وهل فعلا دولة قطر تشريعاتها مصدرها الشريعة الاسلامية ؟






لا ... - بنص الدستور - لأنه من المحتمل أن تكون هناك تشريعات لا توافق الشريعة الإسلامية ولا يعتبر مخالفاً للدستور

ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح .. هل هذا صحيح على أرض الواقع ..؟
والإجابة عليه - مني -

لا أدري









أو كلام على الورق ؟





أعتقد السؤال إنتفى الهدف منه بعد التوضيحات السابقة

ولكن لاحظت إقتباس لك على إحدى الردود وهو:








والدستور الدائم لدولة قطر ذكر مصادر التشريع وحددها بقوله في المادة الأولى "قطر دولة

عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"،

وهذا شرف وواجب ديني شرعي على كل مسلم أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها

مصدراً رئيسياً لتصرفاته وشؤونه حيث "إن الدين عند الله الإسلام" (آل عمران جزء من الآية

14)، ويقول الله تعالى" "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من

الخاسرين" (آل عمران الآية 85). ومع أن المادة الأولى للدستور

الدائم اعتبرت الشريعة الإسلامية هي القائدة والمسيطرة والمهيمنة على كل القوانين

والتشريعات القطرية اللاحقة على صدور الدستور وإنها تعلو ولا يعلى عليها، وأنه لو صدر

قانون أو تشريع يخالف نصوص الشريعة الإسلامية أو روحها، فإنه يعاب بعدم المشروعية

والدستورية ويستوجب الإلغاء، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة الأولى من الدستور التي تنص

على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"، وهذا ما ذهبت إليه المذكرة

التفسيرية للدستور الدائم لدولة قطر والتي تعد مرجعا لتفسير أحكامه حيث قالت عند تفسير

المادة الأولى ما يلي: "قد ثار نقاش موضوعي جاد عند صياغة هذه الفقرة..، وكان هناك

اتجاهان، اتجاه يرى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات واتجاه يرى أن

تكون الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريعات، إلا أن الكل يجمع على أنه لا يجوز أن يصدر تشريع

في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية.. وقد قصد

الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية،

وبحيث لا تفهم المادة فهما سلبيا وكأنها دعوة للتخلي عن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

وهذا يعنى أن "العيب عند عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية يكمن في إرادة المشرع وليس في

نص الدستور












لاحظ بارك الله فيك التفسير و النقاط التي ضللتها بالأحمر !

فالنقاش كان حاصلاً من قبل وضع الدستور على مفهوم (مصدر) و (المصدر)

ولكن السؤال الذي لا بد من طرحه هو:

إن كان الخلاف موجوداً ... فلماذا لم يتم تفصيل الخلاف و توضيح المشكلات في - الدستور نفسه - ؟؟؟ بحيث يُكتب بصيغة أوضح بدلاً من الطريقة المُبهمة الحالية ؟

لماذا تُرك النص - المُخالف عليه - حتى يكون عرضة للتفسيرات و التكهنات !؟

وأخيراً ... لقد تم وضع المسؤولية على مجلس الشورى بحكم إنه السلطة التشريعية - حسب نص الدستور -

ولكن الحاصل إن مجلس الشورى الحالي هو مجلس إستشاري فقط .. والمجلس التشريعي لم يُشكل حتى الآن !

فحتى يطبق (التفسير) الذي وضع في إقتباسك أعلاه

فمن الأولى تشكيل البرلمان - مجلس الشورى - التشريعي والذي هو قيد الإنتظار !

فعليه من الواضح إن التطبيق العملي للتفسير لن يُطبق حتى إشعار آخر

فنحن الآن في موضع إن - أحد مصادرنا - هو الشريعة الإسلامية

ولكنه ليس (المصدر) الوحيد !

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 02:04 PM
المـــــادة ( 1 )
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
هل فعلا دولة قطر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ؟
وهل فعلا دولة قطر تشريعاتها مصدرها الشريعة الاسلامية ؟
أو كلام على الورق ؟






السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
مرحبا خليجي
المقصد من طرحي للموضوع هو النقاش والاستفادة وليس ما يعتقده بعض الاعضاء .
بالنسبة لي أريد الاستفادة من النقاش وليس المجادله .
وأعتقد اللي يقدر بيفيدني في هذا الموضوع هو أخوي بو عبدالعزيز
وماعليهم قصور بقية الاخوة الاعضاء .
ولكنا خلونا نستفيد من النقاش ونتعلم شي مفيد .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم/ بوسعد.. أشكرك على حسن الظن فيني فيما يتعلق بشأن الأسئلة التي طرحتها
أرى النقاش وكلام أكثر الأخوة الأعضاء تركز حول نقطتين:
الأولى: مسألة تطبيق الحدود الشرعية في الدولة.
الثانية: الفرق بين اعتتبار الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أو المصدر الرئيسي... .

ووجهة نظري في ذلك، وفي الأسئلة التي طرحت هو كالتالي:
لا شك بأن دولتنا تعتبر دولة إسلامية، شعائر الدين الحنيف فيها معظمة سواء على صعيد الشعب أو القيادة، ومظاهر ذلك أكثر من أن تحصى... قطعاً لم ولن نصل نحن ولا أي دولة إلى مستوى الكمال في التطبيق وبحيث تنعدم أو تختفي فيها جميع مظاهر المعاصي والشرور، فذلك لم يحدث مطلقاً منذ بدء التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصحيح توجد دول حكوماتها تتبع سياسات وإجراءات أكثر حزما إزاء بعض الشعائر الدينية... إلا أن ذلك مما قد تختلف فيه الآراء والاعتبارات الشرعية وتفعيل مبدأ المصالح المرسلة وسد الذريعة...الخ
ولنتطرق لموضوع تطبيق الحدود الشرعية على سبيل المثال:
فلدينا قانون العقوبات ينص صراحة في مادته الأولى على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وكذا في شأن جرائم القصاص والدية. وأنه مجال نصوص إعمال قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى هو فيما عدا ذلك.
وقد كانت المحاكم الشرعية قبل صدور هذا القانون في سنة 2004 تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص، وبعد توحيد السلطة القضائية بدمج المحاكم الشرعية والعدلية استمرت دوائر محاكم الجنايات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وصدرت ولا تزال إلى اليوم تصدر أحكام جنائية تقرر إيقاع عقوبات حدية بمن ثبت عليه موجب حد من الحدود، وأكثر هذه العقوبات الحدية هي التي تتعلق بعقوبة الجلد (بالنسبة لشارب الخمر، والزاني غير المحصن).
أما التساؤل أين القطع في السرقة والرجم في الزنا؟؟!! فالجواب بأن هذه العقوبات يكاد لا يثبت موجبها الشرعي، وإن ثبت فلا يستمر، فحد الرجم في الزنا على سبيل المثال لا يثبت إلا بـ (1) أربعة شهود عدول يشهدون برؤية الفاعلين يرتكبون تلك الفاحشة. أو بـ (2) إقرار الفاعل، واستمرار إقراره إلى حين تنفيذ العقوبة بحقه، فلو رجع عن الإقرار في أي حال فإن العقوبة تسقط عنه.. وكل ذلك من العسير حصوله، بل ولو حصل فإن من المطلوب التعريض للفاعل بأن يتراجع عن إقراره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز (لعلك قبلت) (لعلك غمزت) (لعلك باشرت) ...الخ، وبالتالي فلا سبيل في حال عدم ثبوت موجب العقوبة الحدية في حق الجاني إلا بتعزيره بالعقوبات الأخرى الواردة في القانون، كالحبس والإبعاد بالنسبة للأجنبي... وغير ذلك من العقوبات الواردة فيه.

هذا ما لدي في هذه العجالة السريعة، وأي استفسار أو توضيح بهذا الشأن فأنا حاضر إن شاء الله.. تحياتي وخالص تقديري

khaleeji
26-07-2011, 02:22 PM
وصدرت ولا تزال إلى اليوم تصدر أحكام جنائية تقرر إيقاع عقوبات حدية بمن ثبت عليه موجب حد من الحدود، وأكثر هذه العقوبات الحدية هي التي تتعلق بعقوبة الجلد (بالنسبة لشارب الخمر، والزاني غير المحصن).ي

بوعبد العزيز سؤال الله يسلمك هل تطبق على المسلم فقط او على الجميع

وهل لا زال يجلد شارب الخمر او لا

سلمان_1
26-07-2011, 02:24 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا خليجي




المقصد من طرحي للموضوع هو النقاش والاستفادة وليس ما يعتقده بعض الاعضاء .

بالنسبة لي أريد الاستفادة من النقاش وليس المجادله .

وأعتقد اللي يقدر بيفيدني في هذا الموضوع هو أخوي بو عبدالعزيز

وماعليهم قصور بقية الاخوة الاعضاء .



ولكنا خلونا نستفيد من النقاش ونتعلم شي مفيد .


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة











وعليكم السلام

بما ان المبدا هنا هو التحاور وا لاستفادة ودي اتطرق الي نقطة تهمنا جميعاً وخصوصاً بعض الشباب اللي متحمسين لتطبيق الشريعة او يريدون تطبيق مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

انا قريت انه و بناءً على مذهب اهل السنة والجماعة و تحديداً مذهب احمد بن حنبل اللي يتبعه معظم اهل الخليج كالتالي :-

1- تقع مسؤولية تطبيق الشريعة على الحاكم وحده و لا يشترك العامة معه في المسؤولية.
2- المناصحة ( نصح الحاكم) من اجل تطبيق الشريعة يجب ان تكون سرية بين الحاكم و الناصح لحديث (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سَمع منه فذاك وإلاَّ كان أدى الذي عليه.)
3- نقد الحاكم في العلن يعتبر انتقاصاً من هيبته و هذا محرم لحديث (السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله)

ما يستفاد من السابق هو ان احنا كعامة ليس علينا حرج و لا ذنب اذا لم تطبق الشريعة و كذلك ليس علينا ذنب او لسنا بمسؤولين اذا لم ننصح ولاة الامر لأننا لا نستطيع ان نصل اليهم و اخيراً لا يجوز لنا ان ننتقد علنا عدم تطبيق الشريعة.
لم يتبقى لدينا الا اضعف الايمان و هو الحزن عندما نرى حدود الله لا تطبق

وتقبل مروري.

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 06:31 PM
بوعبد العزيز سؤال الله يسلمك هل تطبق على المسلم فقط او على الجميع

وهل لا زال يجلد شارب الخمر او لا


اللي أعلمه بأنه لا تزال إلى اليوم تصدر أحكام بجلد شارب الخمر ونحوه، وبالنسبة للسؤال عن هل تطبق الحدود على المسلم أم المسلم وغيره؟ فالمسألة من ناحية فقهية محل خلاف وتفصيل بشأن هل يحد غير المسلم أم أن الحدود لا تتعلق إلا بالمسلمين؟
وقد جاء نص المادة الأولى من قانون العقوبات مقيدة سريان أحكام الشريعة الإسلامية في تلك الجرائم بما إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً.. تحياتي

Qtr95
26-07-2011, 06:54 PM
مارأيك انت يا بو سعد؟

الدوحه1
26-07-2011, 07:25 PM
اللي أعلمه بأنه لا تزال إلى اليوم تصدر أحكام بجلد شارب الخمر ونحوه، وبالنسبة للسؤال عن هل تطبق الحدود على المسلم أم المسلم وغيره؟ فالمسألة من ناحية فقهية محل خلاف وتفصيل بشأن هل يحد غير المسلم أم أن الحدود لا تتعلق إلا بالمسلمين؟
وقد جاء نص المادة الأولى من قانون العقوبات مقيدة سريان أحكام الشريعة الإسلامية في تلك الجرائم بما إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً.. تحياتي
قانون العقوبات (رقم: 11 / 2004) >> الكتاب الثانى >> الباب السابع >> الفصل الثالث >> المادة 270
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى خمراً، أوشراباً مسكراً في مكان عام أو هيأ أو أعد محلاًأو منزلاً لتعاطي الخمر والمسكرات.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.

المحقق كونان
26-07-2011, 07:53 PM
اللغة الرسمية اللغة العربية

بس حبر على ورق

الواقع مختلف

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 10:52 PM
قانون العقوبات (رقم: 11 / 2004) >> الكتاب الثانى >> الباب السابع >> الفصل الثالث >> المادة 270
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى خمراً، أوشراباً مسكراً في مكان عام أو هيأ أو أعد محلاًأو منزلاً لتعاطي الخمر والمسكرات.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.




عزيزي هذه العقوبة لا تعتبر حدية وإنما من باب التعزير، ويمكن أن يعاقب بها الشخص تعزيراً في حال عدم قيام موجب الحد لعدم توافر شروطه.. كما يمكن أحيانا - حسب رأي البعض - أن يعاقب الشخص بحد الشرب وفقا للمادة الأولى من القانون، ويضاف إليه التعزير بالعقوبة الواردة في المادة 270 حال حصول الشرب في مكان عام أو كونه أقلق الراحة...

أبو عبدالعزيز
26-07-2011, 11:03 PM
وعليكم السلام
بما ان المبدا هنا هو التحاور وا لاستفادة ودي اتطرق الي نقطة تهمنا جميعاً وخصوصاً بعض الشباب اللي متحمسين لتطبيق الشريعة او يريدون تطبيق مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
انا قريت انه و بناءً على مذهب اهل السنة والجماعة و تحديداً مذهب احمد بن حنبل اللي يتبعه معظم اهل الخليج كالتالي :-
1- تقع مسؤولية تطبيق الشريعة على الحاكم وحده و لا يشترك العامة معه في المسؤولية.
2- المناصحة ( نصح الحاكم) من اجل تطبيق الشريعة يجب ان تكون سرية بين الحاكم و الناصح لحديث (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سَمع منه فذاك وإلاَّ كان أدى الذي عليه.)
3- نقد الحاكم في العلن يعتبر انتقاصاً من هيبته و هذا محرم لحديث (السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله)
ما يستفاد من السابق هو ان احنا كعامة ليس علينا حرج و لا ذنب اذا لم تطبق الشريعة و كذلك ليس علينا ذنب او لسنا بمسؤولين اذا لم ننصح ولاة الامر لأننا لا نستطيع ان نصل اليهم و اخيراً لا يجوز لنا ان ننتقد علنا عدم تطبيق الشريعة.
لم يتبقى لدينا الا اضعف الايمان و هو الحزن عندما نرى حدود الله لا تطبق
وتقبل مروري.


لا أدري مدى صحة نسبة القول بأن الإمام أحمد لا يرى الإنكار العلني على تصرفات السلطان!!
لكن كنصيحة فالنصيحة سواء للسلطان أو حتى بين الإخوان ينبغي أن تكون سرية وإلا فإنها لا تسمى نصيحة وإنما أقرب إلى الفضيحة.. تحياتي

qatara
26-07-2011, 11:05 PM
تغريبا كل الدول العربيه والاسلاميه


مصدر تشريعها الاسلام

عدا لبنان على ما اضن

Strange
26-07-2011, 11:52 PM
وعليكم السلام

بما ان المبدا هنا هو التحاور وا لاستفادة ودي اتطرق الي نقطة تهمنا جميعاً وخصوصاً بعض الشباب اللي متحمسين لتطبيق الشريعة او يريدون تطبيق مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

انا قريت انه و بناءً على مذهب اهل السنة والجماعة و تحديداً مذهب احمد بن حنبل اللي يتبعه معظم اهل الخليج كالتالي :-

1- تقع مسؤولية تطبيق الشريعة على الحاكم وحده و لا يشترك العامة معه في المسؤولية.
2- المناصحة ( نصح الحاكم) من اجل تطبيق الشريعة يجب ان تكون سرية بين الحاكم و الناصح لحديث (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سَمع منه فذاك وإلاَّ كان أدى الذي عليه.)
3- نقد الحاكم في العلن يعتبر انتقاصاً من هيبته و هذا محرم لحديث (السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله)

ما يستفاد من السابق هو ان احنا كعامة ليس علينا حرج و لا ذنب اذا لم تطبق الشريعة و كذلك ليس علينا ذنب او لسنا بمسؤولين اذا لم ننصح ولاة الامر لأننا لا نستطيع ان نصل اليهم و اخيراً لا يجوز لنا ان ننتقد علنا عدم تطبيق الشريعة.
لم يتبقى لدينا الا اضعف الايمان و هو الحزن عندما نرى حدود الله لا تطبق

وتقبل مروري.


أخي الكريم حديث (السلطان ظل الله في الأرض...) أورده العلامة المحدث الألباني رحمه له في سلسلة الضعيف وقال عنه العلامة المحدث عبد الله السعد : "هذا الحديث قد رواه ابن أبي عاصم وغيره ولكنه لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، والأحاديث الصحيحة لم يأت فيها أن السلطان ظل الله في أرضه". وأما تقريرك بالمطلق أن المناصحة يجب أن تكون بالسر فهذا أمر ليس مطلقا فهو يدور في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان ولمن دونه من المسلمين فالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واختلاف الطريقة محل اجتهاد محض. فمن يرى أن النصيحة سرا ممكنة وستؤتي أكلها فله ذلك ومن يرى أن النصيحة لا بد وأن تكون على الملأ وفي وقت الحاجة إليها فله ذلك بل كان واجبا عليه أن يبين المنكر ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه ولا يؤخر البيان (حفظا لمقام) السلطان على حساب (مقام الشرع) بل يجب تقديم مقام الشرع على كل ما سواه وهذا منهج أهل السنة خاصة إذا كان المنكر الذي وقع فيه السلطان من المنكرات العامة وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَا ةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

وجه الدلالة :
الرواية تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً.

وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة.

وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين "أما هذا فقد أدى ما عليه".

فمقولة أبي سعيد "أما هذا" فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس.

و لا تنسى أخي الكريم أن من الناس من هو ممنوع من الوصول إلى الحاكم فهل يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! و لا بد هنا أن نقر بأن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة ولا يوجد ما يستثني السلطان منها و على فرض صحة حديث الانكار سراً فانه يحمل على المنكرات الخاصة لا العامة ككونه يشرب الخمر أو يزني. ولو فرضنا تعميمه فان الخلوة والإنكار سرا على حكام هذا الزمان متعذر لكثرة البطانة الفاسدة والضرورات الأمنية المبالغ فيها ولا تفوت مصلحة الانكار لهذا.

NmR
27-07-2011, 09:34 AM
لرفع موضوع أخوي بوسعد :)

بما إني غير مطلع على القوانين أو الدستور فأتمني من الأعضاء إلي لهم علاقة بالقانون أو بالمحاكم إنهم يفيدونا عن موضوع بوسعد وهل تطبق الأحكام الشرعية والحدود فعلاً أم هي فقط مجرد حبر على ورق أو أنها تطبق على البعض والبعض الآخر معفي :)

وشكراً لحسن إستماعكم

NmR
27-07-2011, 09:38 AM
أخي الكريم حديث (السلطان ظل الله في الأرض...) أورده العلامة المحدث الألباني رحمه له في سلسلة الضعيف وقال عنه العلامة المحدث عبد الله السعد : "هذا الحديث قد رواه ابن أبي عاصم وغيره ولكنه لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، والأحاديث الصحيحة لم يأت فيها أن السلطان ظل الله في أرضه". وأما تقريرك بالمطلق أن المناصحة يجب أن تكون بالسر فهذا أمر ليس مطلقا فهو يدور في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان ولمن دونه من المسلمين فالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واختلاف الطريقة محل اجتهاد محض. فمن يرى أن النصيحة سرا ممكنة وستؤتي أكلها فله ذلك ومن يرى أن النصيحة لا بد وأن تكون على الملأ وفي وقت الحاجة إليها فله ذلك بل كان واجبا عليه أن يبين المنكر ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه ولا يؤخر البيان (حفظا لمقام) السلطان على حساب (مقام الشرع) بل يجب تقديم مقام الشرع على كل ما سواه وهذا منهج أهل السنة خاصة إذا كان المنكر الذي وقع فيه السلطان من المنكرات العامة وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَا ةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

وجه الدلالة :
الرواية تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً.

وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة.

وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين "أما هذا فقد أدى ما عليه".

فمقولة أبي سعيد "أما هذا" فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس.

و لا تنسى أخي الكريم أن من الناس من هو ممنوع من الوصول إلى الحاكم فهل يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! و لا بد هنا أن نقر بأن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة ولا يوجد ما يستثني السلطان منها و على فرض صحة حديث الانكار سراً فانه يحمل على المنكرات الخاصة لا العامة ككونه يشرب الخمر أو يزني. ولو فرضنا تعميمه فان الخلوة والإنكار سرا على حكام هذا الزمان متعذر لكثرة البطانة الفاسدة والضرورات الأمنية المبالغ فيها ولا تفوت مصلحة الانكار لهذا.


الله يرحم والديك وبيض الله وجهك أخوي Strange

سلمان_1
27-07-2011, 10:27 AM
أخي الكريم حديث (السلطان ظل الله في الأرض...) أورده العلامة المحدث الألباني رحمه له في سلسلة الضعيف وقال عنه العلامة المحدث عبد الله السعد : "هذا الحديث قد رواه ابن أبي عاصم وغيره ولكنه لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، والأحاديث الصحيحة لم يأت فيها أن السلطان ظل الله في أرضه". وأما تقريرك بالمطلق أن المناصحة يجب أن تكون بالسر فهذا أمر ليس مطلقا فهو يدور في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان ولمن دونه من المسلمين فالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واختلاف الطريقة محل اجتهاد محض. فمن يرى أن النصيحة سرا ممكنة وستؤتي أكلها فله ذلك ومن يرى أن النصيحة لا بد وأن تكون على الملأ وفي وقت الحاجة إليها فله ذلك بل كان واجبا عليه أن يبين المنكر ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه ولا يؤخر البيان (حفظا لمقام) السلطان على حساب (مقام الشرع) بل يجب تقديم مقام الشرع على كل ما سواه وهذا منهج أهل السنة خاصة إذا كان المنكر الذي وقع فيه السلطان من المنكرات العامة وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَا ةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

وجه الدلالة :
الرواية تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً.

وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة.

وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين "أما هذا فقد أدى ما عليه".

فمقولة أبي سعيد "أما هذا" فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس.

و لا تنسى أخي الكريم أن من الناس من هو ممنوع من الوصول إلى الحاكم فهل يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! و لا بد هنا أن نقر بأن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة ولا يوجد ما يستثني السلطان منها و على فرض صحة حديث الانكار سراً فانه يحمل على المنكرات الخاصة لا العامة ككونه يشرب الخمر أو يزني. ولو فرضنا تعميمه فان الخلوة والإنكار سرا على حكام هذا الزمان متعذر لكثرة البطانة الفاسدة والضرورات الأمنية المبالغ فيها ولا تفوت مصلحة الانكار لهذا.

يا عزيزي ماهي الفائدة المرجوة من انتقاد الحاكم في العلن؟! امر واحد هو تأليب الراي العام عليه و اجباره على تغيير مواقفه؟ طيب ماذا لو اصر الحاكم على موقفه
قد تحدث مصادمات و بعدها حرب اهلية و التاريخ الاسلامي مليء بمثل هذه الحوادث و الفتن.

صحيح هناك فتاوي قديمة كانت تجيز حتى الخروج على الحاكم لكنها شاذة و والمتاخرين من العلماء غيروا كثير من المفاهيم اللي كانت سائدة في صدر الاسلام. فخروج بعض الصحابة رضي الله عنهم على عثمان رضي الله عنه والأحداث التي تلتها و خروج كثير من الصحابة من اهل المدينة على يزيد بن معاوية ماهو الا نتاج لتلك الفتاوي و كانت هذه الفتاوي سائدة ايضاً في عصر التابعين تمثلت في خروج الكثير من التابعين على الحجاج و منهم سعيد بن جبير. هذه الفتاوي جلبت كثير من الحروب و كثير من الدمار للدولة الاسلامية.

لكن الأئمة المتأخرين امثال احمد بن حنبل ومن بعده ابن تيمية بنوا فتاويهم والمتعلقة في النقاط الثلاث اللي ذكرتها بناء على تجارب الذين سبقوهم و استفادوا منها و اعتمدوا على مبدأ درء المفاسد اي تحريم درء المفسدة اذا كان سيترتب عليها مفسدة اعظم منها. وفعلاً اجمعت الامة على عدم منازعة الحكام و عدم التعرض لهم الا بخير خوفاً من الفتن و استمر هذا المفهوم حتى يومنا هذا. حتى ان الامام احمد بن حنبل رفض الخروج على الخليفة المأمون مع انه شوه العقيدة الاسلامية في فتنة خلق القرآن و لم يذكر قط انه انتقده علناً في خطبه.

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 10:38 AM
يا عزيزي ماهي الفائدة المرجوة من انتقاد الحاكم في العلن؟! امر واحد هو تأليب الراي العام عليه و اجباره على تغيير مواقفه؟ طيب ماذا لو اصر الحاكم على موقفه
قد تحدث مصادمات و بعدها حرب اهلية و التاريخ الاسلامي مليء بمثل هذه الحوادث و الفتن.

صحيح هناك فتاوي قديمة كانت تجيز حتى الخروج على الحاكم لكنها شاذة و والمتاخرين من العلماء غيروا كثير من المفاهيم اللي كانت سائدة في صدر الاسلام. فخروج بعض الصحابة رضي الله عنهم على عثمان رضي الله عنه والأحداث التي تلتها و خروج كثير من الصحابة من اهل المدينة على يزيد بن معاوية ماهو الا نتاج لتلك الفتاوي و كانت هذه الفتاوي سائدة ايضاً في عصر التابعين تمثلت في خروج الكثير من التابعين على الحجاج و منهم سعيد بن جبير. هذه الفتاوي جلبت كثير من الحروب و كثير من الدمار للدولة الاسلامية.

لكن الأئمة المتأخرين امثال احمد بن حنبل ومن بعده ابن تيمية بنوا فتاويهم والمتعلقة في النقاط الثلاث اللي ذكرتها بناء على تجارب الذين سبقوهم و استفادوا منها و اعتمدوا على مبدأ درء المفاسد اي تحريم درء المفسدة اذا كان سيترتب عليها مفسدة اعظم منها. وفعلاً اجمعت الامة على عدم منازعة الحكام و عدم التعرض لهم الا بخير خوفاً من الفتن و استمر هذا المفهوم حتى يومنا هذا. حتى ان الامام احمد بن حنبل رفض الخروج على الخليفة المأمون مع انه شوه العقيدة الاسلامية في فتنة خلق القرآن و لم يذكر قط انه انتقده علناً في خطبه.


اسمح لي بهذه المداخلة مع أن كلامك موجه في الأساس لغيري:
في جميع دول العالم تقريبا بما في ذلك الدول العربية والإسلامية.. تقرر القوانين إمكانية نقد السلطات وأدائها بما في ذلك رئيس الدولة وبشكل علني من خلال الصحف ووسائل الإعلام وغير ذلك... وبالطبع هذا الأمر وفق ضوابط وشروط لئلا يتحول النقد إلى إهانة أو شتم.. فإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بالفعل - أي أن ولي الأمر يسمح بالنقد العلني؛ فلماذا التنظير لعدم جواز نقده؟ هل الواحد منا يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه؟ أم ما القصد؟

سلمان_1
27-07-2011, 10:58 AM
اسمح لي بهذه المداخلة مع أن كلامك موجه في الأساس لغيري:
في جميع دول العالم تقريبا بما في ذلك الدول العربية والإسلامية.. تقرر القوانين إمكانية نقد السلطات وأدائها بما في ذلك رئيس الدولة وبشكل علني من خلال الصحف ووسائل الإعلام وغير ذلك... وبالطبع هذا الأمر وفق ضوابط وشروط لئلا يتحول النقد إلى إهانة أو شتم.. فإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بالفعل - أي أن ولي الأمر يسمح بالنقد العلني؛ فلماذا التنظير لعدم جواز نقده؟ هل الواحد منا يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه؟ أم ما القصد؟

صحيح كلامك


لكن انا اتكلم عن النقد العلني للسلطات من المنظور الديني التاريخي والذي ما زال ساريا الي الان.

أبو عبدالعزيز
27-07-2011, 11:08 AM
صحيح كلامك
لكن انا اتكلم عن النقد العلني للسلطات من المنظور الديني التاريخي والذي ما زال ساريا الي الان.


إذن أليس الأولى ألا نشغل أنفسنا بجدل متعلق بالماضي لا ثمرة له في عصرنا!!

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 12:43 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

السموحه منكم أخواني على التاخير بالرد لاني كنت مشغول وعندي ضيف من بوظبي

ونواصل معاكم ....




الله المستعان ولكن لا أعتقد أننا نطبّق ولو 30% من قوانين الشّريعه الإسلاميّة مثال الزّاني وشارب الخمر حتّى في القصاص وأشدد على الأخيره بالذّات

من قام ع تجريد القضاء من أحكام الشريعه الإسلاميّة أخطأ خطأ كبير وسيحاسب عليه

لن أطيل في النقاش فلست ملمّاً بالأحكام والقوانين


نتابع معكم ..




مرحبا أخوي رفق المجنا

كان في القديم أيام المحاكم الشرعية كانت تتطبق الشريعة في بعض الجرائم أما الان فلا .

وكما قلت تم ضمها مع المحاكم العدلية .

والله المستعان .

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:13 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي أبيض وأسود


السموحه منك ( يا أبيض يا أسود ) نفس المصدر ومصدر ) لابد من التوضيح ( أبتسامه )

وأشكرك على التعليق الرائع .


تعليقي سوف يكون باللون الاحمر .










أعتقد بعدما تم توضيح الفرق بين (المصدر) و (مصدر) فمن السهل الآن الإجابة على سؤالك

صدقني يا أخي بأني لا كنت أعلم ومثل كثير من الاخوة هل يوجد فرق بين مصدر والمصدر

وكنت أعتقد عندما قرأت المادة الاولى بأن الشريعه مصدر رئيسي بانه هو المصدر الوحيد

وبعد البحث عرفت الخلاف .والحمد لله أستفدنا شي من قرأتي لكتاب مبادئ الشريعة

الإسلامية .

-على قدر صيغة السؤال - المطروح !



نعم - بنص الدستور - ولكن ليس بالضرورة المصدر الوحيد !

صحيح أخوي حسب اللي فهمت ليس مصدر رئيسي ولكنا هل توجد مادة بالقانون مصدره الشريعة ؟





لا ... - بنص الدستور - لأنه من المحتمل أن تكون هناك تشريعات لا توافق الشريعة الإسلامية ولا يعتبر مخالفاً للدستور

ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح .. هل هذا صحيح على أرض الواقع ..؟
والإجابة عليه - مني -

لا أدري


وهنا من هو الأهم الشريعة وأما الدستور ؟

بمعنى أذا خالف الدستور الشريعة أو العكس من الأهم بأن يطبق الدستور أو الشريعة ؟









أعتقد السؤال إنتفى الهدف منه بعد التوضيحات السابقة

ولكن لاحظت إقتباس لك على إحدى الردود وهو:





لاحظ بارك الله فيك التفسير و النقاط التي ضللتها بالأحمر !

فالنقاش كان حاصلاً من قبل وضع الدستور على مفهوم (مصدر) و (المصدر)

مع العلم بأنه توجد ثغرات بالدستور ويعلمه أهل القانون .










ولكن السؤال الذي لا بد من طرحه هو:

إن كان الخلاف موجوداً ... فلماذا لم يتم تفصيل الخلاف و توضيح المشكلات في - الدستور نفسه - ؟؟؟ بحيث يُكتب بصيغة أوضح بدلاً من الطريقة المُبهمة الحالية ؟


ليش مبهمة هذي فن المشرع لكي يجعل المادة مطاطيه .والكل يفسر حسب هواه .

لماذا تُرك النص - المُخالف عليه - حتى يكون عرضة للتفسيرات و التكهنات !؟


المجال مفتوح مطط على كيفك .... هههههه .


وأخيراً ... لقد تم وضع المسؤولية على مجلس الشورى بحكم إنه السلطة التشريعية - حسب نص الدستور -


مجلس الشوري مجلس أستشاري فقط وليس سلطة تشريعية وليس هم أهل في القانون وليس لديهم علم بالقانون وفاقد الشي لا يعيطة .



ولكن الحاصل إن مجلس الشورى الحالي هو مجلس إستشاري فقط .. والمجلس التشريعي لم يُشكل حتى الآن !


صح مطط ههههههههه .


فحتى يطبق (التفسير) الذي وضع في إقتباسك أعلاه

فمن الأولى تشكيل البرلمان - مجلس الشورى - التشريعي والذي هو قيد الإنتظار !


أنسى البرلمان نهائيا .


فعليه من الواضح إن التطبيق العملي للتفسير لن يُطبق حتى إشعار آخر

فنحن الآن في موضع إن - أحد مصادرنا - هو الشريعة الإسلامية

ولكنه ليس (المصدر) الوحيد !






إلا أن الكل يجمع على أنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر

يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية..

وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ

بأحكام الشريعة الإسلامية، وبحيث لا تفهم المادة فهما سلبيا وكأنها دعوة

للتخلي عن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".




هل تخلى الدستور فعلا أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ؟


مافهمت الدستور أنا .




والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:33 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي أبو عبدالعزيز

شرفتنا في موضوعك .






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم/ بوسعد.. أشكرك على حسن الظن فيني

الشكر موصول لك أخي العزيز .

فيما يتعلق بشأن الأسئلة التي طرحتها
أرى النقاش وكلام أكثر الأخوة الأعضاء تركز حول نقطتين:
الأولى: مسألة تطبيق الحدود الشرعية في الدولة.

هذا ليس نقاشنا الاساسي في الموضوع ولكنا فرع وفتح مع النقاش .

الثانية: الفرق بين اعتتبار الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أو المصدر الرئيسي... .


وهذا هو الاساسي في النقاش وهل يوجد خلاف بين أهل القانون في تفسير هذه المادة ؟


ووجهة نظري في ذلك، وفي الأسئلة التي طرحت هو كالتالي:
لا شك بأن دولتنا تعتبر دولة إسلامية، شعائر الدين الحنيف فيها معظمة سواء على صعيد الشعب أو القيادة، ومظاهر ذلك أكثر من أن تحصى... قطعاً لم ولن نصل نحن ولا أي دولة إلى مستوى الكمال في التطبيق وبحيث تنعدم أو تختفي فيها جميع مظاهر المعاصي والشرور، فذلك لم يحدث مطلقاً منذ بدء التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصحيح توجد دول حكوماتها تتبع سياسات وإجراءات أكثر حزما إزاء بعض الشعائر الدينية... إلا أن ذلك مما قد تختلف فيه الآراء والاعتبارات الشرعية وتفعيل مبدأ المصالح المرسلة وسد الذريعة...الخ
ولنتطرق لموضوع تطبيق الحدود الشرعية على سبيل المثال:


فلدينا قانون العقوبات ينص صراحة في مادته الأولى على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وكذا في شأن جرائم القصاص والدية. وأنه مجال نصوص إعمال قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى هو فيما عدا ذلك.


ولكنا أخوي أبو عبدالعزيز هل فعلا يطبق أحكام الشريعة في السرقة مثلا أو القذف أو زنا المحصن وغيرها .؟

وأذا يطبق ممكن تعطينا المواد التي تنص في قانون العقوبات الجنائية والتي هي نفسها بالشريعة ؟





وقد كانت المحاكم الشرعية قبل صدور هذا القانون في سنة 2004 تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص،


أحم أخوي أبو عبدالعزيز

حتى أيام المحاكم الشرعية لا تطبق احكام الشريعة كامله مثلا في جرائم الزنا للمحصن لا تطبق نهائيا .

والسرقة ليس من أختصاص المحاكم الشرعية . وكانت تختص في قضايا الزنا والقتل وشرب الخمر .






وبعد توحيد السلطة القضائية بدمج المحاكم الشرعية والعدلية استمرت دوائر محاكم الجنايات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وصدرت ولا تزال إلى اليوم تصدر أحكام جنائية تقرر إيقاع عقوبات حدية بمن ثبت عليه موجب حد من الحدود، وأكثر هذه العقوبات الحدية هي التي تتعلق بعقوبة الجلد (بالنسبة لشارب الخمر، والزاني غير المحصن).

كان زمان أخوي أبو عبدالعزيز أكثر شدة في تنفيذ الاحكام وتطبيقها أما الان فشارب الخمر

يسر ولا تعسر وأنت أعلم .



أما التساؤل أين القطع في السرقة والرجم في الزنا؟؟!!

فالجواب بأن هذه العقوبات يكاد لا يثبت موجبها الشرعي، وإن ثبت فلا يستمر، فحد الرجم في الزنا على سبيل المثال لا يثبت إلا بـ (1) أربعة شهود عدول يشهدون برؤية الفاعلين يرتكبون تلك الفاحشة. أو بـ (2) إقرار الفاعل، واستمرار إقراره إلى حين تنفيذ العقوبة بحقه، فلو رجع عن الإقرار في أي حال فإن العقوبة تسقط عنه..


وأذا أعترف ويقوله القاضي لا تعترف هههههههههه .

وأذا استمر الى النهاية هل تعتقد بأنه يرجم ؟ وهل توجد مادة في قانون العقوبات تنص بالرجم .؟

لا توجد مادة بقانون العقوبات تنص بالرجم في الزنا للمحصن .








وكل ذلك من العسير حصوله، بل ولو حصل فإن من المطلوب التعريض للفاعل بأن يتراجع عن إقراره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز (لعلك قبلت) (لعلك غمزت) (لعلك باشرت) ...الخ،

وفي الاخير تم رجمها وتوبتها وقبلها الله عز وجل توبتها .

وبالتالي فلا سبيل في حال عدم ثبوت موجب العقوبة الحدية في حق الجاني إلا بتعزيره بالعقوبات الأخرى الواردة في القانون، كالحبس والإبعاد بالنسبة للأجنبي... وغير ذلك من العقوبات الواردة فيه.

هذا ما لدي في هذه العجالة السريعة، وأي استفسار أو توضيح بهذا الشأن فأنا حاضر إن شاء الله.. تحياتي وخالص تقديري



وأشكرك أخوي أبو عبدالعزيز على المشاركات .وكذلك الاخوة .

واثق بالله
27-07-2011, 01:38 PM
فيه فرق بين :


والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها

و


الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:44 PM
وعليكم السلام

بما ان المبدا هنا هو التحاور وا لاستفادة ودي اتطرق الي نقطة تهمنا جميعاً وخصوصاً بعض الشباب اللي متحمسين لتطبيق الشريعة او يريدون تطبيق مبدأ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

انا قريت انه و بناءً على مذهب اهل السنة والجماعة و تحديداً مذهب احمد بن حنبل اللي يتبعه معظم اهل الخليج كالتالي :-

1- تقع مسؤولية تطبيق الشريعة على الحاكم وحده و لا يشترك العامة معه في المسؤولية.
2- المناصحة ( نصح الحاكم) من اجل تطبيق الشريعة يجب ان تكون سرية بين الحاكم و الناصح لحديث (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سَمع منه فذاك وإلاَّ كان أدى الذي عليه.)
3- نقد الحاكم في العلن يعتبر انتقاصاً من هيبته و هذا محرم لحديث (السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله)

ما يستفاد من السابق هو ان احنا كعامة ليس علينا حرج و لا ذنب اذا لم تطبق الشريعة و كذلك ليس علينا ذنب او لسنا بمسؤولين اذا لم ننصح ولاة الامر لأننا لا نستطيع ان نصل اليهم و اخيراً لا يجوز لنا ان ننتقد علنا عدم تطبيق الشريعة.
لم يتبقى لدينا الا اضعف الايمان و هو الحزن عندما نرى حدود الله لا تطبق

وتقبل مروري.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي سلمان

أشكر أخي على الاضافة وليس موضوع نقاشنا وليس هي مناصحه للحاكم كما فهمته أنت

ولكنا صلب النقاش عن المادة الاولى من الدستور القطري وهو :

قطرعربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها

والسؤال كان هل تعتبر الشريعة المصدر الرئيسي لتشريعات أو مصدر من مصادر التشريعات .؟




وأذا تريد أخي العزيز سلمان تفتح نقاش عن المناصحة للحاكم وشروطها تستطيع بأن تضع موضوع منصلا لكي لا يتم التشعب في هذا الموضوع وتضيع الفائدة للاخوة .

ولا أنكر أبد بأني أستفدت من طرحي هذا الموضوع وعرفت شي مفيد على الاقل وأستفاد الاخو الاعضاء الكرام كذلك .


والسموحه منك أخوي الغالي وأشكرك على المشاركة والنصيحة .

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:46 PM
مارأيك انت يا بو سعد؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

هلا ومرحبا ابن الكواري

وفي أيش رأئي ؟

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:53 PM
لرفع موضوع أخوي بوسعد :)

بما إني غير مطلع على القوانين أو الدستور فأتمني من الأعضاء إلي لهم علاقة بالقانون أو بالمحاكم إنهم يفيدونا عن موضوع بوسعد وهل تطبق الأحكام الشرعية والحدود فعلاً أم هي فقط مجرد حبر على ورق أو أنها تطبق على البعض والبعض الآخر معفي :)

وشكراً لحسن إستماعكم




السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

هلا وغلا نمر


بما انك غير مطلع على القانون أيش دخلك بالموضوع هههههههههههه .

بس شفت الموضوع حق بوسعد قلت الفزعه معاهم معاهم عليهم عليهم ههههههههه


الله يسعدك والظاهر ما قريت الموضوع ولا الردود ترى السالفه تغيرت .:tease:

بوسعد الكعبي
27-07-2011, 01:56 PM
فيه فرق بين :


والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها

و


الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة


مرحبا أخي واثق بالله



أيه فيه فرق أخي العزيز وأشكرك على المشاركة.

NmR
28-07-2011, 01:06 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

هلا وغلا نمر


بما انك غير مطلع على القانون أيش دخلك بالموضوع هههههههههههه .

بس شفت الموضوع حق بوسعد قلت الفزعه معاهم معاهم عليهم عليهم ههههههههه


الله يسعدك والظاهر ما قريت الموضوع ولا الردود ترى السالفه تغيرت .:tease:













وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

:)

أدري تغير الموضوع وحتى يوم غيروا ماتغير شي من فهمي للموضوع لأنهم قاموا يتكلمون عن قواعد اللغة وأل التعريف وأنا واحد خافج في القواعد الصراحة يعني ماطاح إلا وأنبطح

الفقرة الوحيدة إلي أعرفها من القانون هي إلي تقول ( إن البيت لها ) ولي وضع هالفقرة يك يكي زعيم المحامين في الشرق الأوسط


لحد يهاوشني ويقول ليش تخرج عن سياق الموضوع :rolleyes2:

Strange
28-07-2011, 03:18 PM
يا عزيزي ماهي الفائدة المرجوة من انتقاد الحاكم في العلن؟! امر واحد هو تأليب الراي العام عليه و اجباره على تغيير مواقفه؟ طيب ماذا لو اصر الحاكم على موقفه
قد تحدث مصادمات و بعدها حرب اهلية و التاريخ الاسلامي مليء بمثل هذه الحوادث و الفتن.

صحيح هناك فتاوي قديمة كانت تجيز حتى الخروج على الحاكم لكنها شاذة و والمتاخرين من العلماء غيروا كثير من المفاهيم اللي كانت سائدة في صدر الاسلام. فخروج بعض الصحابة رضي الله عنهم على عثمان رضي الله عنه والأحداث التي تلتها و خروج كثير من الصحابة من اهل المدينة على يزيد بن معاوية ماهو الا نتاج لتلك الفتاوي و كانت هذه الفتاوي سائدة ايضاً في عصر التابعين تمثلت في خروج الكثير من التابعين على الحجاج و منهم سعيد بن جبير. هذه الفتاوي جلبت كثير من الحروب و كثير من الدمار للدولة الاسلامية.

لكن الأئمة المتأخرين امثال احمد بن حنبل ومن بعده ابن تيمية بنوا فتاويهم والمتعلقة في النقاط الثلاث اللي ذكرتها بناء على تجارب الذين سبقوهم و استفادوا منها و اعتمدوا على مبدأ درء المفاسد اي تحريم درء المفسدة اذا كان سيترتب عليها مفسدة اعظم منها. وفعلاً اجمعت الامة على عدم منازعة الحكام و عدم التعرض لهم الا بخير خوفاً من الفتن و استمر هذا المفهوم حتى يومنا هذا. حتى ان الامام احمد بن حنبل رفض الخروج على الخليفة المأمون مع انه شوه العقيدة الاسلامية في فتنة خلق القرآن و لم يذكر قط انه انتقده علناً في خطبه.

أخي الكريم سلمان_1 نضحت مشاركتك بكلام غير دقيق وأردت فقط أن أؤكد على ذلك وإحتراما لصاحب الموضوع لن أخوض معك في النقاط الغير دقيقة لأن الأخ الفاضل بوسعد وهو صاحب الموضوع نوه إلى أن ماطرحته ليست نقاط بحثه هنا. وإن شئت فافتح موضوعا مستقلا وإن شاء الله سأرد على ماطرحته ببعض التفصيل خاصة فيما يخص إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام بن تيمية رحمهما الله ومسألة الإجماع.

فتى الجود
28-07-2011, 04:02 PM
السلام عليكم

والله كلامك يخلي الواحد يفكر ويوقف وينظر لأمور كثيره حوله

والجواب لسؤالك : ؟

ليس جميع التشريعات أسلامية أو بمقتضى الشريعه الاسلامية


مثال بسيط :


ما عمرنا سمعنا بقطر واحد سرق وقطعت يده

ماعمرنا سمعنا بواحد " قطري " ادين بجريمة قتل وثبتت التهمه وتم قتله

للعلم

يتم تنفيذ حكم الاعدام على الاجانب لكن رمياً بالرصاص لان الاسلام حد القتل ضرب بالسيف




لذلك لا تنسى ان من يقيم :

أداء وزارات وهيئات الأدارات الخدمية بالدوله

هي مؤسسة يهودية (( مؤسسة راند ))

الميدان
06-08-2011, 02:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا شكرًا اخوي على الموضوع والطرح والصراحة كان الموضوع قبالي من مده ..

وكل ماكلم شخص فالموضوع ينزل راسه ويقول شنسوي .. المهم أني نفسك بغيت توضيح للي يستوي .. لا اكثر ولا اقل

لان مثل الي اشوفه وظاهر للجميع ان الماده هذي مضروبه بعرض الحائط وأتوقع حل المشكله اما انها تتطبق او انها تنشال من الدستور.. وطبعا تنشال مش خيار لا للشعب ولا الدوله.. ماعلينا ..

ثانيا :- بغيت ازيد نقطه توضح التقصير فهالماده غير القوانين والتشريعات ،

اتوقع مثل ماحنا شايفين. التوجهات المنافيه للشريعه الإسلاميه من قبل الدوله ولا وزاراتها ولا الي هو مما يترتب عليها كسر لهالماده ،

مثل ،، الكنيسه ،و تنازلات كاس العالم ...... وغيرها وغيرها

أنا بس ابي تفسير هل الماده موجوده للحين فالدستور ولا الدستور الي نشوفه نسخه قديمه ؟


وتقبلو مني فائق الاحترام والتقدير

أخوكم الصغير / الميدان*

(الفيصل)
07-08-2011, 12:36 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم/ بوسعد.. أشكرك على حسن الظن فيني فيما يتعلق بشأن الأسئلة التي طرحتها
أرى النقاش وكلام أكثر الأخوة الأعضاء تركز حول نقطتين:
الأولى: مسألة تطبيق الحدود الشرعية في الدولة.
الثانية: الفرق بين اعتتبار الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أو المصدر الرئيسي... .

ووجهة نظري في ذلك، وفي الأسئلة التي طرحت هو كالتالي:
لا شك بأن دولتنا تعتبر دولة إسلامية، شعائر الدين الحنيف فيها معظمة سواء على صعيد الشعب أو القيادة، ومظاهر ذلك أكثر من أن تحصى... قطعاً لم ولن نصل نحن ولا أي دولة إلى مستوى الكمال في التطبيق وبحيث تنعدم أو تختفي فيها جميع مظاهر المعاصي والشرور، فذلك لم يحدث مطلقاً منذ بدء التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصحيح توجد دول حكوماتها تتبع سياسات وإجراءات أكثر حزما إزاء بعض الشعائر الدينية... إلا أن ذلك مما قد تختلف فيه الآراء والاعتبارات الشرعية وتفعيل مبدأ المصالح المرسلة وسد الذريعة...الخ
ولنتطرق لموضوع تطبيق الحدود الشرعية على سبيل المثال:
فلدينا قانون العقوبات ينص صراحة في مادته الأولى على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وكذا في شأن جرائم القصاص والدية. وأنه مجال نصوص إعمال قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى هو فيما عدا ذلك.
وقد كانت المحاكم الشرعية قبل صدور هذا القانون في سنة 2004 تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص، وبعد توحيد السلطة القضائية بدمج المحاكم الشرعية والعدلية استمرت دوائر محاكم الجنايات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وصدرت ولا تزال إلى اليوم تصدر أحكام جنائية تقرر إيقاع عقوبات حدية بمن ثبت عليه موجب حد من الحدود، وأكثر هذه العقوبات الحدية هي التي تتعلق بعقوبة الجلد (بالنسبة لشارب الخمر، والزاني غير المحصن).
أما التساؤل أين القطع في السرقة والرجم في الزنا؟؟!! فالجواب بأن هذه العقوبات يكاد لا يثبت موجبها الشرعي، وإن ثبت فلا يستمر، فحد الرجم في الزنا على سبيل المثال لا يثبت إلا بـ (1) أربعة شهود عدول يشهدون برؤية الفاعلين يرتكبون تلك الفاحشة. أو بـ (2) إقرار الفاعل، واستمرار إقراره إلى حين تنفيذ العقوبة بحقه، فلو رجع عن الإقرار في أي حال فإن العقوبة تسقط عنه.. وكل ذلك من العسير حصوله، بل ولو حصل فإن من المطلوب التعريض للفاعل بأن يتراجع عن إقراره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز (لعلك قبلت) (لعلك غمزت) (لعلك باشرت) ...الخ، وبالتالي فلا سبيل في حال عدم ثبوت موجب العقوبة الحدية في حق الجاني إلا بتعزيره بالعقوبات الأخرى الواردة في القانون، كالحبس والإبعاد بالنسبة للأجنبي... وغير ذلك من العقوبات الواردة فيه.

هذا ما لدي في هذه العجالة السريعة، وأي استفسار أو توضيح بهذا الشأن فأنا حاضر إن شاء الله.. تحياتي وخالص تقديري



اللي أعلمه بأنه لا تزال إلى اليوم تصدر أحكام بجلد شارب الخمر ونحوه، وبالنسبة للسؤال عن هل تطبق الحدود على المسلم أم المسلم وغيره؟ فالمسألة من ناحية فقهية محل خلاف وتفصيل بشأن هل يحد غير المسلم أم أن الحدود لا تتعلق إلا بالمسلمين؟
وقد جاء نص المادة الأولى من قانون العقوبات مقيدة سريان أحكام الشريعة الإسلامية في تلك الجرائم بما إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً.. تحياتي



عزيزي هذه العقوبة لا تعتبر حدية وإنما من باب التعزير، ويمكن أن يعاقب بها الشخص تعزيراً في حال عدم قيام موجب الحد لعدم توافر شروطه.. كما يمكن أحيانا - حسب رأي البعض - أن يعاقب الشخص بحد الشرب وفقا للمادة الأولى من القانون، ويضاف إليه التعزير بالعقوبة الواردة في المادة 270 حال حصول الشرب في مكان عام أو كونه أقلق الراحة...

كلام أخوي ابوعبدالعزيز سليم 100%
زاده الله وإيانا علماً ، ونفع الله به .

ونصيحتي لأخوي بوسعد - ولكل مشكك- أن لايقف بما ليس له به علم!!
وأن يزور المحاكم الجنائية القطرية -بدوائر الحدود والقصاص في محكمة السد بالذات - كونها المختصة بنظر الجرائم التي تتكلمون عنها ، وسوف تسمعون وترون منصات القضاء القطري تصدع بحكمت المحكمة بالقصاص من فلان
وحكمت المحكمة بجلد فلان .
وحكمت المحكمة ببراءة فلان .

الله لايغير علينا ، ويوفق ولاة امرنا لما يحب ويرضى

وجزاك الله خيرا يابوعبدالعزيز مرة أخرى ، أحسنت .

(الفيصل)
07-08-2011, 12:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا شكرًا اخوي على الموضوع والطرح والصراحة كان الموضوع قبالي من مده ..

وكل ماكلم شخص فالموضوع ينزل راسه ويقول شنسوي .. المهم أني نفسك بغيت توضيح للي يستوي .. لا اكثر ولا اقل

لان مثل الي اشوفه وظاهر للجميع ان الماده هذي مضروبه بعرض الحائط وأتوقع حل المشكله اما انها تتطبق او انها تنشال من الدستور.. وطبعا تنشال مش خيار لا للشعب ولا الدوله.. ماعلينا ..

ثانيا :- بغيت ازيد نقطه توضح التقصير فهالماده غير القوانين والتشريعات ،

اتوقع مثل ماحنا شايفين. التوجهات المنافيه للشريعه الإسلاميه من قبل الدوله ولا وزاراتها ولا الي هو مما يترتب عليها كسر لهالماده ،

مثل ،، الكنيسه ،و تنازلات كاس العالم ...... وغيرها وغيرها

أنا بس ابي تفسير هل الماده موجوده للحين فالدستور ولا الدستور الي نشوفه نسخه قديمه ؟


وتقبلو مني فائق الاحترام والتقدير

أخوكم الصغير / الميدان*

فرق اخي الكريم بين النصوص القانونية للجرائم والعقوبات والتي يطبقها القضاء
وبين القرارات أو القوانين التي تصدر من السلطات العليا بالبلاد ولايختص القضاء بنظرها (على الرغم من أن بعضها (وللأمانه) يصطدم مع الدستور!!
قد تقول وكيف مايختص القضاء بالنظر هذه المخالفات للدستور
أجيبك وأقول لأن المحكمة الدستورية - رغم صدور قانون لها - لم يصرح لها بالعمل بعد
يعني يالقطري الفصيح
(لين الحين ماشتغلوا الجماعه ، يعني لين الحين مايقدر أي محامي أن يطعن على قرار أو قانون بعدم دستوريته أمام هذه المحاكم ، حتى ولو كان القانون اللي صدر يصطدم بقوه بنصوص الدستور سواء نص المادة (1) أو غيره من نصوص الدستور القطري )
أقول ذلك مع الأخذ بالاعتبار المحكمة الإدارية والتي لها إختصاصات معينه للمنازعات الإدارية لاتتعدى الأربع أو الخمس أختصاصات إن لم تخني الذاكره .
وضحت الصوره ؟؟

بوسعد الكعبي
30-08-2011, 01:26 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا فيكم جميعا

وتقبل الله طاعتكم وجعلكم من الفائزين المعتوقين من النار .





السلام عليكم

والله كلامك يخلي الواحد يفكر ويوقف وينظر لأمور كثيره حوله

والجواب لسؤالك : ؟

ليس جميع التشريعات أسلامية أو بمقتضى الشريعه الاسلامية


مثال بسيط :


ما عمرنا سمعنا بقطر واحد سرق وقطعت يده

ماعمرنا سمعنا بواحد " قطري " ادين بجريمة قتل وثبتت التهمه وتم قتله

للعلم

يتم تنفيذ حكم الاعدام على الاجانب لكن رمياً بالرصاص لان الاسلام حد القتل ضرب بالسيف




لذلك لا تنسى ان من يقيم :

أداء وزارات وهيئات الأدارات الخدمية بالدوله

هي مؤسسة يهودية (( مؤسسة راند ))




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا شكرًا اخوي على الموضوع والطرح والصراحة كان الموضوع قبالي من مده ..

وكل ماكلم شخص فالموضوع ينزل راسه ويقول شنسوي .. المهم أني نفسك بغيت توضيح للي يستوي .. لا اكثر ولا اقل

لان مثل الي اشوفه وظاهر للجميع ان الماده هذي مضروبه بعرض الحائط وأتوقع حل المشكله اما انها تتطبق او انها تنشال من الدستور.. وطبعا تنشال مش خيار لا للشعب ولا الدوله.. ماعلينا ..

ثانيا :- بغيت ازيد نقطه توضح التقصير فهالماده غير القوانين والتشريعات ،

اتوقع مثل ماحنا شايفين. التوجهات المنافيه للشريعه الإسلاميه من قبل الدوله ولا وزاراتها ولا الي هو مما يترتب عليها كسر لهالماده ،

مثل ،، الكنيسه ،و تنازلات كاس العالم ...... وغيرها وغيرها

أنا بس ابي تفسير هل الماده موجوده للحين فالدستور ولا الدستور الي نشوفه نسخه قديمه ؟


وتقبلو مني فائق الاحترام والتقدير

أخوكم الصغير / الميدان*



أشكركم أخواني فتى الجود والميدان على المشاركة , وكما وضحنا في أحد المشاركات بأن

الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها بمعنى بأنه ليس المصدر الوحيد .




وكل عام أنتم بخير

بوسعد الكعبي
30-08-2011, 01:48 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي الفيصل

وتقبل الله طاعتك وجعلك من الفائزين المعتوقين من النار . وللجميع .







كلام أخوي ابوعبدالعزيز سليم 100%

أعتذر لأخي العزيز أبو عبدالعزيز ولك كذلك بأن ليس صحيح بالكامل .

زاده الله وإيانا علماً ، ونفع الله به .


اللهم أمين وللجميع .


ونصيحتي لأخوي بوسعد - ولكل مشكك- أن لايقف بما ليس له به علم!!



جزاك الله خير , وفي ماذا أشكك أخي الفيصل ؟

وأعتقد بأنك لم تقرأ مشاركاتي بالموضوع ولم تعرف سبب كتابه هذا الموضوع ؟




وأن يزور المحاكم الجنائية القطرية -بدوائر الحدود والقصاص في محكمة السد بالذات - كونها المختصة بنظر الجرائم التي تتكلمون عنها ، وسوف تسمعون وترون منصات القضاء القطري تصدع بحكمت المحكمة بالقصاص من فلان
وحكمت المحكمة بجلد فلان .
وحكمت المحكمة ببراءة فلان .

الله لايغير علينا ، ويوفق ولاة امرنا لما يحب ويرضى

وجزاك الله خيرا يابوعبدالعزيز مرة أخرى ، أحسنت .



وللعلم فقط بأني عملت في مجال القانون والمحاكم نفسها لمدة 17 سنه .

فلا يوجد داعي بأن أزور المحاكم الشرعيه أو المدنيه أو الجنائية .


سؤالي لك أخي العزيز الفيصل

لو ذهبت للمحكمه الشرعية بالسد وأعترفت أمام القاضي بأن أرتكبت فاحشة الزنا والسرقة وأصريت على أعترافي فهل يطبق علي الشرع ؟

أم يطبق قانون العقوبات الجنائي ؟

وأتي لي لطفا بمادة من قانون العقوبات الجنائيه في جرائم السرقه والزنا للمحصن تكون مطابقة لحكم الشرع ؟

بوسعد الكعبي
30-08-2011, 01:57 AM
فرق اخي الكريم بين النصوص القانونية للجرائم والعقوبات والتي يطبقها القضاء
وبين القرارات أو القوانين التي تصدر من السلطات العليا بالبلاد ولايختص القضاء بنظرها (على الرغم من أن بعضها (وللأمانه) يصطدم مع الدستور!!
قد تقول وكيف مايختص القضاء بالنظر هذه المخالفات للدستور
أجيبك وأقول لأن المحكمة الدستورية - رغم صدور قانون لها - لم يصرح لها بالعمل بعد
يعني يالقطري الفصيح (لين الحين ماشتغلوا الجماعه ، يعني لين الحين مايقدر أي محامي أن يطعن على قرار أو قانون بعدم دستوريته أمام هذه المحاكم ، حتى ولو كان القانون اللي صدر يصطدم بقوه بنصوص الدستور سواء نص المادة (1) أو غيره من نصوص الدستور القطري )
أقول ذلك مع الأخذ بالاعتبار المحكمة الإدارية والتي لها إختصاصات معينه للمنازعات الإدارية لاتتعدى الأربع أو الخمس أختصاصات إن لم تخني الذاكره .
وضحت الصوره ؟؟







ينتظرون أخوي مبنى فقط وسوف يتم العمل الى هذا اليوم لم يجدو مبنى للمحكمه الدستوريه ورئيس المحكمه الاستاذ مبارك خليفه العسيري يستقبل الوضيف للمحكمه بمجلسة .

السؤال

هل يعقل بأن لم يتم العثور لمبنى لمحكمه الدستوريه الى اليوم .؟

ماهو السبب في عدم عمل هذه المحكمه الى الان ؟

لماذا التأخير ؟

وللعلم بأن الدستور القطري فيه أخطأ وتقصير وكتب للديوان الاميري في هذا الشأن .

وأخذى بما كتب من بعض القانونين .

(الفيصل)
30-08-2011, 02:14 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة

مرحبا أخوي الفيصل

وتقبل الله طاعتك وجعلك من الفائزين المعتوقين من النار . وللجميع .

وللعلم فقط بأني عملت في مجال القانون والمحاكم نفسها لمدة 17 سنه .

فلا يوجد داعي بأن أزور المحاكم الشرعيه أو المدنيه أو الجنائية .


سؤالي لك أخي العزيز الفيصل

لو ذهبت للمحكمه الشرعية بالسد وأعترفت أمام القاضي بأن أرتكبت فاحشة الزنا والسرقة وأصريت على أعترافي فهل يطبق علي الشرع ؟

أم يطبق قانون العقوبات الجنائي ؟

وأتي لي لطفا بمادة من قانون العقوبات الجنائيه في جرائم السرقه والزنا للمحصن تكون مطابقة لحكم الشرع ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله منا ومنك اخي بوسعد
وصدقني قد قرأت موضوعك وكل مشاركاتك ايضاً ، ولهذا قلت لك ماقلت
ورد ابوعبدالعزيز سليم 100%
وبشأن سؤالك الاخير نعم سيطبق عليه الشرع ، ولكن ليس الشرع كما يفهمه البعض بالافق الضيق

(ها زنا يله اجلدوه ارجموه !! ها سرق يله قطعوا يده) !!
لا يااخي
الشرع واسع وهذا من فضل الله وكرمه على البشرية

فمثلا لو أقر سين من الناس بواقعة الزنا وهو محصن ، هنا القاضي لايحكم مباشرة بالرجم كما يعتقد البعض وإنما يبين له العقوبة وهي الرجم حتى الموت . وغالبا 99.9 % من المتهمين يعدلون (اي يرجعون ويتراجعون) عن اقرارهم وينكرون التهمه .

ولكن لو سلمنا جدلاً أن احدهم أصر على الإقرار وقال طهروني من ذنبي ، هنا على القاضي أن يؤجل الدعوى لأكثر من جلسة (أكثر من مجلس قضاء) وهناك اراء فقية واسعة في هذا يطول شرحها هنا.

وكذلك الامر بشأن السرقة فبها من الشروط والمسقطات للحد ماالله به عليم

الخلاصة
أخي الكريم أنصحك وأنصح كل مهتم أن يقرأ في كتاب التشريع الجنائي الاسلامي للدكتور عبدالقادر عوده الجزء الاول والثاني وكذك يقرأ في الفقه التشريعي لمثل هذه الجرائم والكتب في هذا عديده ولله الحمد .

ختاماً
سؤال شخصي ولك مطلق الحرية في عدم الرد ماذا عملت بالمحاكم طيلة 17 سنه !! لأني حقيقة أستغرب أن شخص مثلك يقول هذا الكلام ، حتى بلغ بك الامر بأن تقول سااذهب للمحكمه الشرعية!!
ويعلم عامة الناس بأن هذا المسمى لم يعد موجود اصلاً ، وقد بينا أو بين الاخوان سابقاً العله من إلغاء هذا المسمى .

والعيد عليك مبارك :)

A.S.A.M
30-08-2011, 02:47 AM
اخوي انا معاك في هاي الشي

الي مكتوب كله كلام على ورق
ناس تبوق ملايين و تقعد مرتاحه و ناس على قد حالها تروح السجن عشان الف ريال بس
قطر لازم تطبق كل قوانين الشريعه الآسلاميه
تراعي من هو محتاج يتعلم و يبني بيت و من تاثر من غلاء الاسعار

بوسعد الكعبي
30-08-2011, 02:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله منا ومنك اخي بوسعد
وصدقني قد قرأت موضوعك وكل مشاركاتك ايضاً ، ولهذا قلت لك ماقلت

فيماذا أشكك أخي الفيصل ؟ لانه بصراحه كلمه قويه وأعتبرها طعن فيني .

ورد ابوعبدالعزيز سليم 100%

طيب طلبت منك حكم الزاني المحصن في قانون العقوبات الجنائيه القطري وكذلك في جريمه السرقة . ممكن تأتي لنا بالمادة لطفا وليس أمرا ..

وأتي لنا لطفا بحكم الشرع في هذه التهمتين . لكي نقارن بين القانون والشرع هل هم نفس الشي أو يختلفون ؟


وبشأن سؤالك الاخير نعم سيطبق عليه الشرع ، ولكن ليس الشرع كما يفهمه البعض بالافق الضيق

(ها زنا يله اجلدوه ارجموه !! ها سرق يله قطعوا يده) !!
لا يااخي
الشرع واسع وهذا من فضل الله وكرمه على البشرية


طيب أخي الفيصل

ممكن تأتي لنا بحكم الشرع كما تراه أنت أو الدكتور عبدالقادر عوده ؟



فمثلا لو أقر سين من الناس بواقعة الزنا وهو محصن ، هنا القاضي لايحكم مباشرة بالرجم كما يعتقد البعض وإنما يبين له العقوبة وهي الرجم حتى الموت . وغالبا 99.9 % من المتهمين يعدلون (اي يرجعون ويتراجعون) عن اقرارهم وينكرون التهمه .


نعم كما فعل النبي صلى الله عليهم وسلم مع الغامديه . ولكنا في الاخير طبق فيها شرع الله عز وجل . ونقول هنا لو كنت مكانها في هذا الوقت والزمن هل يطبق الشرع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ؟



ولكن لو سلمنا جدلاً أن احدهم أصر على الإقرار وقال طهروني من ذنبي ، هنا على القاضي أن يؤجل الدعوى لأكثر من جلسة (أكثر من مجلس قضاء) وهناك اراء فقية واسعة في هذا يطول شرحها هنا.


أتمنى منك أخي بأن تشرح لنا لكي نستفيد ونفيد وجزاك الله خير .


وكذلك الامر بشأن السرقة فبها من الشروط والمسقطات للحد ماالله به عليم


ممكن أخي العزيز تقول لنا هذه الشروط ؟

الخلاصة
أخي الكريم أنصحك وأنصح كل مهتم أن يقرأ في كتاب التشريع الجنائي الاسلامي للدكتور عبدالقادر عوده الجزء الاول والثاني وكذك يقرأ في الفقه التشريعي لمثل هذه الجرائم والكتب في هذا عديده ولله الحمد .

ختاماً
سؤال شخصي ولك مطلق الحرية في عدم الرد ماذا عملت بالمحاكم طيلة 17 سنه !! لأني حقيقة أستغرب أن شخص مثلك يقول هذا الكلام ، حتى بلغ بك الامر بأن تقول سااذهب للمحكمه الشرعية!!
ويعلم عامة الناس بأن هذا المسمى لم يعد موجود اصلاً ، وقد بينا أو بين الاخوان سابقاً العله من إلغاء هذا المسمى .

والعيد عليك مبارك :)


أعذرني لن أجيب على هذا السؤال ولكني كمل قلت لك عملت بمجال القانون وعملت بالمحاكم نفسها والمسمى كما قلت أنت ألغي و لوكان لازال الكثير يسمي محكمه السد والريان سابقا بالمحكمه الشرعية . واعمل بأن تم دمج المحكمتين في محكمه واحده ورئيس واحد .

(الفيصل)
30-08-2011, 02:55 AM
ينتظرون أخوي مبنى فقط وسوف يتم العمل الى هذا اليوم لم يجدو مبنى للمحكمه الدستوريه ورئيس المحكمه الاستاذ مبارك خليفه العسيري يستقبل الوضيف للمحكمه بمجلسة .

السؤال

هل يعقل بأن لم يتم العثور لمبنى لمحكمه الدستوريه الى اليوم .؟

ماهو السبب في عدم عمل هذه المحكمه الى الان ؟






سألت عن عظيم :)
والان فقط بدأت تسأل في السليم والصحيح

أعتقد خير من يجيبك هو الاخ بوعبدالعزيز :) لأنه طرح هذا الموضوع اليوم بشكل غير مباشر ، وقد أجبته هناك وتم حذف موضوعه في غيابت الجب :)

فلانريد أن نكرر ، ولايلدغ المؤمن من الجحر مرتين :)