المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للأبناء الاب المتوفي قبل الجد حق في حلال ابوه ؟؟!



ملاك
27-07-2011, 01:51 AM
السلام عليكم

اتمنى اللي عنده خلفيه في القانون يفيدني جزاه الله خير

جارتنا قطريه ومتزوجه من ايراني وزوجها توفى من 17 سنه وعندها 5 ابناء بنتين و3 اولاد وكلهم فوق ال 20 سنه

الموضوع ان عم عيالها عنده توكيل عام من ابوه لان ابوه تعبان وحالته حرجه وهو رجل فوق السبعين واللي اعرفه ان التوكيل يكون باطل لانه اذا الشخص فوق ال 60 يعتبر التوكيل لاغي وغير فعال

المهم عم عيال جارتنا باع بيت بموجب التوكيل اللي عندها ب 16 مليون ريال وتصرف بالفلوس وشرى له بيوت له ولعياله وزوجته وسيارات موديل السنه وطير الفلوس وعيال اخوه ماعطاهم الا 10000 ريال بس؟؟!! وجارتنا مقهوره وحالتها مب حاله لان عمهم ذي ظلمهم من زمان وطردهم من البيت والحين بعد ما باع البيت ماعطاهم نصيبهم اللي المفروض يكون الثلث على حسب اللي انا اعرفه وبعد ماسويت بحث في النت تبين ان الابن الذي لديه ابناء وتوفي قبل والده ليس له ورث او حق في امتلاك شي مع ان العلماء اختلفوا في هذه الجزئيه وان الابناء لهم الحق اذا الاب متوفي قبل الجد

الحين انا شرت عليها تستشير محامي او تكلم الدعوه والارشاد وتتأكد قبل لاترفع دعوى هل لهم حق ولالا!!

ارجو اللي عنده خلفيه في هالمواضيع يفيدنا ويشور علينا شالمفروض تسويه هالمسكينه وهل لهم حق في المبلغ مع العلم انه مب ورث الجد للحين عايش

الخزرجي قطر
27-07-2011, 02:09 AM
حسب معلوماتي ان اولاد الابن المتوفي لاورث لهم من الجد لان والدهم توفى ووالده مازال حي يرزق حتى الان وليس لهم المطالبه او الطعن في التوكيل للعم او الورث وغيره والله اعلم

aljaber1
27-07-2011, 02:09 AM
اللي اعرفه لا يرثون والله اعلم
اسئل عالم فقيه التاكد

استغفرالله
27-07-2011, 02:25 AM
اللي اعرفه انهم ما يورثون لكن يطلعلهم القاضي من الوصية اللي توصل للثلث

وبسؤال فضيلة الشيخ العلامة

الدكتور يوسف القرضاوى
كانت هذه الاجابه

ا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
هذا من ناحية قواعد الميراث العامة صحيح غير أن الإسلام عالج هذا الأمر بعدة أمور؛
فإما أن يوصي الجد لأولاد الابن المتوفى في حياته، أو تكون هذه وصية واجبة بحكم القانون كما فعلت بعض البلاد الإسلامية، أو يتنازل الأعمام عن جزء من ميراثهم لأولاد أخيهم المتوفي حيث إن نفقتهم واجبة عليهم إن كانوا مقتدرين وأولاد أخيهم فقراء محتاجون .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.
هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن.

كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه.
وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم.
ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور:.
الأمر الأول:

كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (البقرة: 316). وفي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى) وفي قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم). (البقرة: 183).
فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين.
فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية.
وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة.
ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو.
وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى " فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب " الثلث - والثلث كثير ". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص).
هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد.
وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ".
مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.
وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.

هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف
،
وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة.
وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى.
ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.

إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ.
ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.
إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام.
بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.

وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال:
كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له:
بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين.
ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.
والله أعلم.

بولينجر
27-07-2011, 02:31 AM
لازم استشارة محامي ويفهمها بالضبط اللي لها واللي عليها.....
من ناحية الورث لا يرثون ابناء الابن المتوفي قبل والده ولاخلاف في ذلك.... ولكن تقولين انه ماتوفى والبيت ملك الجد وتصرف فيه الابن الثاني (شقيق المتوفي وعم الابناء) بموجب توكيل من الجد وباع البيت اللي هم ساكنين فيه..... هذا اللي فهمته من وصف المشكلة.... لابد ان هناك شيء في القانون ينصفهم لانهم تضرروا من بيع مسكنهم وليس لهم مسكن بديل وتم تعويضهم من قبل العم بمبلغ لايساوي الضرر الذي لحقهم..... والله يوفق الجميع.....

المخفي
27-07-2011, 04:15 AM
تستشير محامي افضل

ummariam
27-07-2011, 06:39 AM
http://islamqa.com/ar/ref/98018
وتستشير محامي

ANONYMOUS
27-07-2011, 06:52 AM
لايرثون

واكيد في حكمه من رب العباد

مرحوم قطر
27-07-2011, 07:31 AM
الي انا اعرفه و متاكد منه لان انا صارلي نفس الشي

بس يعني عادي ما كان ظلم علي بس يوم سالنا طلع ان مالنا شي

جدي مات بعد ما ماتت امي ابسنتين تقريباً

و حنى ما طلبنه شي من ورثى و لما كانو خوالي بيوزعون الورثه

كلمونا قلنا عادي مانبي شي

و يوم وزعو جابو محامي عن الحلال و الحرام و خالتي اسالت عنه

قالهم ان دام امي توفة قبل جدي معناتها مالنا نصيب من الورث


و لزيادة الاطلاع على القانون

انا اخوي محامي كلمه و ان شاء الله مابيقصر فيك

وهذا رقمه

66797970

بوسلمان 2010
27-07-2011, 07:51 AM
الله ييسر امورك وتفتك من الهم

تركي محمد
27-07-2011, 07:57 AM
اختي الجهة المعنية لهذه الامور

هيئة شؤون القاصرين

الهيئة مقابل السد بلازا

اتصلي لهم او خل تروح لهم و هم يعطونها الفتوى و المعمول به في الدولة لهذه المواضيع

ولـــد قطـــر
27-07-2011, 08:32 AM
لهم حق في الميراث

لأن إذا توفى الجد لهم حق في ميراث أبوهم وكأنه كان عايش وتوفى بعد وفاة الجد

بمعنى ميراث الجد يتوزع للأحفاد ولهم نصيب أبوهم المتوفي

وأذا عمهم عنده توكيل ممكن يطعنون في التوكيل بعد بلوغ الراشد منهم 21 سنة

ويرفع دعوة لأستغلال التوكيل بالبيع أو التأجير بما ضر بالموكلين ولهم حق استعادة جميع ممتلاكاتهم

التي تصرف بها عمهم إذا تبث الضرر

وأنصح بمراجعه محامي مختص بالمواريث لرفع الدعاوي المختصة

ملاك
27-07-2011, 08:55 AM
حسب معلوماتي ان اولاد الابن المتوفي لاورث لهم من الجد لان والدهم توفى ووالده مازال حي يرزق حتى الان وليس لهم المطالبه او الطعن في التوكيل للعم او الورث وغيره والله اعلم

جزاك الله خير ع الرد اخوي

بس اعتقد في شي اسمه الوصيه الواجبه

وان شقيق ابوهم تصرف بالاموال بموجب توكيل من والده وهو فاقد للوعي والله اعلم

ملاك
27-07-2011, 08:57 AM
اللي اعرفه لا يرثون والله اعلم
اسئل عالم فقيه التاكد

جزاك الله خير

ملاك
27-07-2011, 08:58 AM
اللي اعرفه انهم ما يورثون لكن يطلعلهم القاضي من الوصية اللي توصل للثلث

.



جزاك الله خير وما قصرت اخوي

ملاك
27-07-2011, 09:00 AM
لازم استشارة محامي ويفهمها بالضبط اللي لها واللي عليها.....
من ناحية الورث لا يرثون ابناء الابن المتوفي قبل والده ولاخلاف في ذلك.... ولكن تقولين انه ماتوفى والبيت ملك الجد وتصرف فيه الابن الثاني (شقيق المتوفي وعم الابناء) بموجب توكيل من الجد وباع البيت اللي هم ساكنين فيه..... هذا اللي فهمته من وصف المشكلة.... لابد ان هناك شيء في القانون ينصفهم لانهم تضرروا من بيع مسكنهم وليس لهم مسكن بديل وتم تعويضهم من قبل العم بمبلغ لايساوي الضرر الذي لحقهم..... والله يوفق الجميع.....

لا انا ما قلت انهم ساكنين في البيت هم له بيت خاص فيهم والضرر اللي وقع عليهم ان عمهم مقتدر وهم مديونين ويتامى وظروفهم صعبه

وجزاك الله خير ع الرد اخوي

ملاك
27-07-2011, 09:00 AM
تستشير محامي افضل

جزاك الله خير اخوي

ملاك
27-07-2011, 09:01 AM
http://islamqa.com/ar/ref/98018
وتستشير محامي

جزاك الله خير

ملاك
27-07-2011, 09:02 AM
لايرثون

واكيد في حكمه من رب العباد

ونعم بالله

شكرا جزيلا

ملاك
27-07-2011, 09:02 AM
الي انا اعرفه و متاكد منه لان انا صارلي نفس الشي

بس يعني عادي ما كان ظلم علي بس يوم سالنا طلع ان مالنا شي

جدي مات بعد ما ماتت امي ابسنتين تقريباً

و حنى ما طلبنه شي من ورثى و لما كانو خوالي بيوزعون الورثه

كلمونا قلنا عادي مانبي شي

و يوم وزعو جابو محامي عن الحلال و الحرام و خالتي اسالت عنه

قالهم ان دام امي توفة قبل جدي معناتها مالنا نصيب من الورث


و لزيادة الاطلاع على القانون

انا اخوي محامي كلمه و ان شاء الله مابيقصر فيك

وهذا رقمه

66797970

جزاك الله خير اخوي وماقصرت :)

ملاك
27-07-2011, 09:04 AM
الله ييسر امورك وتفتك من الهم

آمين يا رب

ولك نفس الدعوه اخوي ( الله ييسر امورك وتفتك من الهم )

ملاك
27-07-2011, 09:05 AM
اختي الجهة المعنية لهذه الامور

هيئة شؤون القاصرين

الهيئة مقابل السد بلازا

اتصلي لهم او خل تروح لهم و هم يعطونها الفتوى و المعمول به في الدولة لهذه المواضيع

اخوي اقولك الابناء فوق العشرين يعني مب قصر

مشكور اخوي جزاك الله خير

ملاك
27-07-2011, 09:06 AM
لهم حق في الميراث

لأن إذا توفى الجد لهم حق في ميراث أبوهم وكأنه كان عايش وتوفى بعد وفاة الجد

بمعنى ميراث الجد يتوزع للأحفاد ولهم نصيب أبوهم المتوفي

وأذا عمهم عنده توكيل ممكن يطعنون في التوكيل بعد بلوغ الراشد منهم 21 سنة

ويرفع دعوة لأستغلال التوكيل بالبيع أو التأجير بما ضر بالموكلين ولهم حق استعادة جميع ممتلاكاتهم

التي تصرف بها عمهم إذا تبث الضرر

وأنصح بمراجعه محامي مختص بالمواريث لرفع الدعاوي المختصة


كلام مقنع جدا :nice:

مشكور ماقصرت اخوي

الســـهم
27-07-2011, 09:11 AM
اختي ملاك ..

اخذيها من ناس مروا بنفس الحالة , واحنا من هالناس ..

مالهم نصيب بالميراث طالما ان والدهم توفى قبل والده (الجد) ..

فقط فقط في حالة إن الجد كتب لهم نصيب من الورث , في هذي الحالة لهم حق يطالبون بنصيبهم ..

تركي محمد
27-07-2011, 09:15 AM
اخوي اقولك الابناء فوق العشرين يعني مب قصر

مشكور اخوي جزاك الله خير

اختي شؤون القاصرين

مب للقاصرين بس

الهيئه تقوم بتحديد الميراث واسس توزيعه اسلاميا للقاصرين وغيرهم
وهي الي تبت في هذه المواضيع

اتصلي وتأكدي بنفسج !!!

دااانة قطر
27-07-2011, 09:21 AM
اختي شؤون القاصرين

مب للقاصرين بس

الهيئه تقوم بتحديد الميراث واسس توزيعه اسلاميا للقاصرين وغيرهم
وهي الي تبت في هذه المواضيع

اتصلي وتأكدي بنفسج !!!



اللي مكاانهم جنب فندق مروب ؟؟

بصرااحه عندي استفساارات من سنة جدي أبي لها إجاابه

basma222
27-07-2011, 09:44 AM
اولاد الابن المتوفي لاورث لهم من الجد لان والدهم توفى ووالده

لهم ورث في حاله موت العم قبل الجد وياخذون الورث بعد موت الجد

العم ما له حق بتصرف بالحلال وابوه عايش

khaleeji
27-07-2011, 09:56 AM
معروف الله يسلمك ان الابناء لا يرثون جدهم اذا ابوهم توفى قبل جدهم

وفيه مثل يقول من مات ابوه قبل جده حط يده على خده ,,,,,,

لكن اذا خلى لهم شي من طيب نفسه بيكسبهم ,,,,,,,,, والله يهدي الجميع

خالد_قطر
27-07-2011, 01:02 PM
في مثل قديم بس ماأذكره عدل
الي مات أبوه قبل يده ماله إلا اللطم على خده

على حد علمي ما يرث إلا إذا وصى الجد بقدر الوصية