بـارود
27-07-2011, 04:46 PM
فإن مبطلات الصوم ھي :
-1 الأكل والشرب عمداً لا ناسیاً ، ولا مخطئاً ، ولا مكرھ اً ، سواء أكل أو شرب ما یتغذى
بھ ، أو ما لا یتغذى بھ في النھار من یوم الصوم ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى
یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصیام إلى اللیل )) [ البقرة: 187 ] .
وغیر العامد قال فیھ صلى لله علیھ وسلم : (( إن لله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان
وما استكرھوا علیھ )) رواه ابن ماجھ والطبراني والحاكم .
-2 القيء عمد اً ، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغیرھم عنھ صلى لله علیھ وسلم :
(( من ذرعھ القيء فلیس علیھ قضاء ، ومن استقاء عمداً فلیقض )) . ومعنى ذرعھ :
غلبھ .
-3 الجماع : أي إتیان الزوج زوجتھ ووطؤھا ، لقولھ تعالى : " أحل لكم لیلة الصیام الرفث
إلى نسائكم " إلى قولھ " ثم أتموا الصیام إلى اللیل " فدلت الآیة على تحریم الوطء في
نھار رمضان ، ولأن النبي صلى لله علیھ وسلم أمر الواطئ في رمضان أن یُكفِّر .
-4 الاستمناء : أي قصد إخراج المني ، سواء بالید ، أو غیرھا ، أو بمداعبة الزوجة ، إذا نشأ
عن ذلك خروج المني . وعلى ھذا إجماع أھل العلم .
-5 الحیض والنفاس من المرأة ، وعلى ھذا إجماع أھل العلم .
-6 من قطع نیة الصوم ، بأن نوى أنھ قد أفطر , وإن لم یأكل أو یشرب ، وذلك لقولھ صلى
لله علیھ وسلم : (( إنما الأعمال بالنیات .. )) متفق علیھ .
-1 الأكل والشرب عمداً لا ناسیاً ، ولا مخطئاً ، ولا مكرھ اً ، سواء أكل أو شرب ما یتغذى
بھ ، أو ما لا یتغذى بھ في النھار من یوم الصوم ، قال تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى
یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصیام إلى اللیل )) [ البقرة: 187 ] .
وغیر العامد قال فیھ صلى لله علیھ وسلم : (( إن لله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان
وما استكرھوا علیھ )) رواه ابن ماجھ والطبراني والحاكم .
-2 القيء عمد اً ، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغیرھم عنھ صلى لله علیھ وسلم :
(( من ذرعھ القيء فلیس علیھ قضاء ، ومن استقاء عمداً فلیقض )) . ومعنى ذرعھ :
غلبھ .
-3 الجماع : أي إتیان الزوج زوجتھ ووطؤھا ، لقولھ تعالى : " أحل لكم لیلة الصیام الرفث
إلى نسائكم " إلى قولھ " ثم أتموا الصیام إلى اللیل " فدلت الآیة على تحریم الوطء في
نھار رمضان ، ولأن النبي صلى لله علیھ وسلم أمر الواطئ في رمضان أن یُكفِّر .
-4 الاستمناء : أي قصد إخراج المني ، سواء بالید ، أو غیرھا ، أو بمداعبة الزوجة ، إذا نشأ
عن ذلك خروج المني . وعلى ھذا إجماع أھل العلم .
-5 الحیض والنفاس من المرأة ، وعلى ھذا إجماع أھل العلم .
-6 من قطع نیة الصوم ، بأن نوى أنھ قد أفطر , وإن لم یأكل أو یشرب ، وذلك لقولھ صلى
لله علیھ وسلم : (( إنما الأعمال بالنیات .. )) متفق علیھ .