المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محمد بن راشد يصدر قانونا بتعديل بعض احكام قانون مركز دبي المالي العالمي



مغروور قطر
24-08-2011, 08:40 PM
محمد بن راشد يصدر قانونا بتعديل بعض احكام قانون مركز دبي المالي العالمي
وام 24/08/2011 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم /9/ لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في المادة الاولى : يستبدل بنصيي المادتين /3/ و /5/ مكرر من القانون الاصلي النصين التاليين المادة /1/ 1 - تكون المنطقة الحرة المالية في إمارة دبي والمسماة مركز دبي المالي العالمي والتي تعرف ب / دي اي اف سي / ذات استقلال مالي وإداري وتلحق بالحكومة.

2 - يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

3 - تنشأ في المركز الهيئات التالية :

أ / سلطة مركز دبي المالي العالمي.

ب / سلطة دبي للخدمات المالية.

ج / محاكم مركز دبي المالي العالمي.

4 - يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الاخرى وتشمل دونما حصر سجل للعقارات وسجل للرهونات وسجل للشركات ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقا لقوانين المركز.

5 - يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في مجال الخدمات المالية والمصارف والتأمين وأسواق الاوراق المالية ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم على يكون من بينهم المحافظ ورؤساء مجالس إدارة السلطات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

6 - يتولى الرئيس مهمة الاشراف على الهيئات المنصوص عليها في هذه المادة والتنسيق بينها بما في ذلك تشكيل مجالس إدارتها واللجان الاستشارية دون أن يؤثر ذلك على استقلالية هيئات المركز.

7 - يجتمع مجلس الادارة الاعلى بدعوة من رئيسه اربع مرات في السنة على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس والية عمله.

8 - لمجلس الادارة الاعلى دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته وطلب راي اية جهة او شخص من ذوي الكفاءاة والخبرة للاستعانه به.

المادة الخامسة :

1 - يعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم بناء على اقتراح الرئيس.

2 - يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ ومستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية.

3 - مع عدم الاخلال باستقلالية هيئات المركز وفقا لقوانين المركز وانظمته يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية :

أ / اقتراح الاسترتيجيات والسياسات والاهداف المتعلقة بالمركز وعرضها على مجلس الادارة الاعلى لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

ب / إنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته بالتشاور مع هيئات المركز.

د / تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين وفقا للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة.

ه /القيام باية مهام او صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس باستثناء المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس.

4 - لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبه وأية وظيف أخرى أو ممارسة أى نشاط من شانه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب او وظيفة أخرى يكلف او يعين بها من قبل الحاكم او الرئيس.

ونصت المادة الثانية من القانون على إلغاء أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويعمل بهذا القانون حسب المادة الثالثة من تاريخه في الشهر الجاري وينشر في الجريدة الرسمية.