تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مفتي عام المملكة : زكاة الفطر نقدا لا يجوز



سيف قطر
28-08-2011, 12:31 PM
http://www.burnews.com/contents/newsm/26789.jpg


08-27-2011 04:28 PM
عاجل -
أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز ، لأنه لم يرد عن رسول الله أن أخرجها قيمة، ولم يعمل بذلك خلفاؤه الراشدون رغم توافر الأموال في أيديهم في الفتوحات الإسلامية، محذرا في الوقت ذاته المتهاونين في إخراجها بزعم نسيانها أو إهمالها, وحذر المفتي العام من إعطاء الزكاة للمتسولين أو الواقفين عند الباعة الذين يأخذونها من المتصدق ليبيعوها للبائع بثمن أقل.

بوحارب
28-08-2011, 12:39 PM
جزاك الله خير اخوي سيف قطر ولاتنسى تطرش عيديتي:shy: وعيديت العيال :(

لاجل QT
28-08-2011, 12:55 PM
طول هالسنوات نطلعها نقدي .ليش ماتكلمو من قبل:(

واللى اعرفة ان زكاة الفطر ايام الرسول علية افضل الصلاة والسلام ..يطلعونها اخر يوم من رمضان

بس من فترة ليست بالقريبة اطلعت فتوة ان نطلعها مع بداية رمضان لكي يستفيد منها المتصدق عليهم قبل العيد

واذا مانطلعها نقدي نطلعها بأي صورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بوعلي2
28-08-2011, 01:02 PM
طول هالسنوات نطلعها نقدي .ليش ماتكلمو من قبل:(

واللى اعرفة ان زكاة الفطر ايام الرسول علية افضل الصلاة والسلام ..يطلعونها اخر يوم من رمضان

بس من فترة ليست بالقريبة اطلعت فتوة ان نطلعها مع بداية رمضان لكي يستفيد منها المتصدق عليهم قبل العيد

واذا مانطلعها نقدي نطلعها بأي صورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اي والله :weeping:


انا اروح حق الي فالجمعيات عند الباب. واخذ اوراق زكاة الفطر واطلع

يعني كل الي سويته غلط :omg:

يعني الناس كلها غلط :omg:


عيل شنسوي شلون الزكاه حد يفهمنا :(

سيف قطر
28-08-2011, 01:14 PM
المختصرفي زكاة الفطر

كتبه:
أبو عمار علي الحذيفي
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا مختصر في "زكاة الفطر"، تعرضنا فيها لبيان شيء من حكمها وأحكامها، وغايتنا في ذلك توضيح مسائل العلم وتقريبها للمسلمين.

وتتكون من عدة فصول:

الثاني:
الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر:
وتختلف زكاة الفطر عن زكاة المال من أوجه:

الأول: أن زكاة المال من أركان الإسلام، وزكاة الفطر ليست كذلك لأنها من الواجبات المستقلة.

الثاني: أن زكاة المال أوجبها الله بسبب المال، وزكاة الفطر بسبب البدن.

والفصل الثاني:
في بيان حكمها والحكمة منها:
المبحث الأول: بيان حكمها:
تجب زكاة الفطر بالسنة والإجماع.

أما السنة فلعدة أحاديث منها:

الحديث الأول: حديث ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) رواه الشيخان.

والحديث الثاني: حديث أبي سعيد (كنا نخرج زكاة الفطرة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت) رواه الشيخان.

والحديث الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره وللصائم من العفو والرفث وطعمه للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). أخرجه أبو داود وابن ماجه.

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم: ابن المنذر والنووي والحافظ ابن حجر وزكريا الأنصاري و الخطيب الشربيني وغيرهم.

قال النووي في "المجموع": (أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر).

وإنما قلنا إنها وجبت بالسنة لأنها لم تجب بالقرآن، وأما الاستدلال بقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) مستدلين بحديث في سبب نزولها وهو ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الآية فقال: (نزلت في زكاة الفطر)، فالحديث لا يصح ففيه كثير بن عبد الله وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (ضعيف).

والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان.

تابع .....

سيف قطر
28-08-2011, 01:15 PM
الفصل الثالث: النوع المصروف:
المبحث الأول: إخراج الصدقة طعاما:
صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت الآثار عن الصحابة بإخراج زكاة الفطر طعاما، وهذا هو الحق لما ورد من الأدلة الصريحة ومنها:

حديث ابن عمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) رواه الشيخان.

ومنها حديث أبي سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطرة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت) رواه الشيخان.

وغير ذلك من الأحاديث.

المبحث الثاني:
يراعى في الطعام أن يكون من غالب قوت البلد:
وقد اختلف العلماء في نوع الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر على أقوال للعلماء ترجع كلها إلى قولين:

الأول: أنه يخرج صدقة الفطر من الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط: وهو قول جماعة من العلماء.

والثاني: أنه يخرج صدقة الفطر من غالب قوت البلد: وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح لأن تحديد نوع الطعام راجع إلى العرف لا إلى الشرع كما ذكر شيخ الإسلام ولذلك قال تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم).

وقولنا: "القوت" هو كالبر والشعير والأرز ونحوها مما يقتاته الناس، فيخرج به ما يصلح القوت كالملح والسكر والزيت والبهارات فإنها ليست من القوت وإنما مما يصلح القوت.

وقولنا: "غالب" يخرج القوت النادر.


تابع ......

سيف قطر
28-08-2011, 01:18 PM
المبحث الثالث:

إخراج القيمة المالية عن زكاة الفطر:
وبعد صحة الأحاديث فلا ينبغي التعويل على من يخالف هذه الأحاديث، لكننا نذكرها هذه المسألة هنا ليحيط بها طالب العلم، مسألة إخراج صدقة الفطر مالا، فيها خلاف على قولين:

الأول: مذهب جماهير أهل العلم أن من أخرج صدقة الفطر مالا فإنه لا يجزئه:

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وسئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: (أخاف أن لا يُجزئه، فقالوا: "إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال ؟ فقال: "اتباع السنة أولى"،
نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: "قال فلان يُشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر).

والقول الثاني:

مذهب أبي حنيفة وهو جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.

والصواب أنه لا يشرع إخراج صدقة الفطر مالا لعدة أوجه:

أولا: أن السنة دلت على هذا القول، قال الشافعي: (أجمعوا على أنه إذا استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل لأحد مخالفتها).

ثانيا: أن الفقر كان موجودا في العصر النبوي وكان الفقراء أشد حاجة من فقراء عصرنا فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من الطعام إلى المال.

ثالثا: أن إخراج صدقة الفطر طعام هو نوع من العبادة، وهي تختلف عن إخراج الصدقة مالا، فهذا نوع وهذا نوع، وكل واحد من هاتين العبادتين مقصود لذاته، وعليه فلا يشرع إدخال عبادة في عبادة ولا استبدال عبادة بأخرى، ونزيد الأمر توضيحا فنقول: لو أن شخصا نذر أن يطعم طعاما لم يشرع له أن يوفي النذر بإخراج صدقة المال عن النذر، لأنه لا يصدق عليه أنه وفى بالنذر ولا أنه قام به على الوجه المشروع.

رابعا: وفي إخراجها طعاما إحياء لشعيرة صدقة الفطر وإشهارا للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها تكون خفية، يعطيها المزكي بخفية، وقد يأخذها من لا يستحقها.

خامسا: أن في إخراجها طعاما سدا للباب على من يحرص على أخذ الأموال ويحرمون منها الفقراء.

تابع .........

سيف قطر
28-08-2011, 01:22 PM
وأما ما احتجوا به فالجواب عن ذلك كما يلي:

الشبهة الأولى:
أن كثيرًا من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في الأحاديث كحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا جاز أن يُخرج من أي قوت موجود وإن لم ينص الشارع عليه كالأرز فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس.

وأجيب عنها بأن العلة من صدقة الفطر هي التعبد بالإطعام، سواء حصل بهذا النوع من الطعام أو بالنوع الآخر، فعلى كل الأحوال قد حصل ما قد رمى إليه الشارع من مصلحة إطعام الفقراء، بخلاف من أخرجها مالا فإنه خرج عن ظاهر النصوص إلى نوع آخر من العبادات ليس أي صلة بالنوع الآخر.

الشبهة الثانية:
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عون قال: "سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياﺗﻬم من كل إنسان نصف درهم). أي: عن صدقة الفطر.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه قال: (لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر).

وأجيب عن ذلك بأن الحق في الدليل لا في الأشخاص، ثم إن من أفتى بوجوب الإطعام هم أكثر ممن أفتى بإخراج القيمة، والنصوص تؤيدهم.

الشبهة الثالثة:
أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديًا محضًا لا يجوز الخروج عنه إلى غيره، وإنما هو أمر يدور مع المصلحة، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضا، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس.

وأجيب عن ذلك بأن إخراج صدقة الفطر طعاما ليس تعبديا محضا" قول غير صحيح ودعوى لا يسلم لها، لأنه قول لا برهان عليها، والأصل فيما فرض علينا أن يكون للتعبد المحض إلا إذا اشتهرت علته وعرف مقصده فهنا يلحق بما يشبهه، كما عرفنا أن الإطعام ليس محصورا على الأصناف المذكورة، فليس الوقوف مع الأصناف الواردة تعبدا محضا لأن مقصد الشارع إطعام الفقراء بما يناسبهم، لكن الإطعام هو نفسه تعبد مستقل كما تقدم، والأصل أن ما فرض على صورة من التعبد فتبقى الصورة على ما هي عليه دون تغيير ولا تبديل.

الشبهة الرابعة:
أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، ومر معنا أن الصواب إذا كانت هناك مصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفاق، ووجوﺑﻬا أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغًا في زكاة الفطر.

ويجاب عنه بأن هذه مسألة الانتقال من القيمة إلى العروض أو العكس لم نخرج فيها عن مقصد الشارع، بخلاف إخراج القيمة عن الطعام فإننا خرجنا عن مقصد الشارع لأن الإطعام عبادة مستقلة تختلف عن الصدقة بالمال كما تقدم.

ومثل من غير صدقة الفطر من إطعام المساكين إلى الصدقة المالية كمثل ذلك قصة المفتي مع أحد الملوك، فقد ذكروا في تاريخ الأندلس أن ملكا وقع على جارية له في نهار رمضان، فاستفتى بعض العلماء فقال له: "لا كفارة لك في هذا الوطء إلا أن تصوم شهرين متتابعين"، فقال له زملاؤه من العلماء: "لم أمرته بصيام شهرين؟ والله أمره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فقال: "هذا ملك، ولديه الكثير من الجواري والعبيد، فلو قلت له: أعتق رقبة، لكان يمكنه أن يجامع في كل يوم في نهار رمضان، ويعتق رقبة"، هكذا قال وفاته أمران اثنان:

الأمر الأول: أن عتق الرقبة هو في نفسه مصلحة عظيمة، فإن تحرر الرقاب من الرق وخروجها إلى الحرية مصلحة عظيمة لا تقاربها ولا تدانيها مصلحة، ولذلك قدمها ربنا سبحانه وتعالى، فإذا كان الله يقول لنا مثلا: قدموا العتق على غيره فإنه أحب إلي، ثم نقوم نحن ونقدم الصوم فنحن بدلنا وما امتثلنا.

والأمر الثاني: أن عتق الرقاب هو نفسه فيه تعزير وتأديب، فإن هذا الملك مهما كان عنده من الجواري والعبيد فإنه يحرص على زيادة واستكثار الجواري والعبيد وليس حريصا على نقصهم، فمن هنا علمنا أن عتق الرقبة هو نفسه زجر وتأديب فلا حاجة إلى التصرف والتغيير فالله يحكم لامعقب لحكمه.

فالإسلام يقول إن أعظم مصلحة في العيد هي إطعام الطعام وإشباع الجياع، ثم نتصدق عليهم بمال فيخرجونها في ثياب وأثاث ومتاع وما زال الجوع يضرب ظهورهم بسياطه فما الفائدة ؟!

الشبهة الخامسة:
قد يكون الفقير أحوج إلى الدواء من الغذاء.

وأجيب عن ذلك بأن هذا نادر والعبرة بالغالب لا بالنادر، فأغلبهم إلى الغذاء أحوج منهم إلى الدواء، وعلى فرض أنه محتاج إلى الدواء فإذا تملك الصدقة فبإمكانه أن يبيعها فهو مال قد تملكه.

الشبهة السادسة:
يقول القرضاوي: (ماذا يفعل مثل أصحاب القاهرة بمثل الأقط والشعير ونحوهما) !!.

ونحن نقول للقرضاوي: ليس من الضروري أن يخرج المسلم الأقط والشعير ولكن يخرج الأرز والبر وغيرهما، فإذا أخرج أمثال هذه الأصناف فستكون فرحة الفقراء عظيمة في الأرياف والمدن الإسلامية، لأنهم يعانون من أزمة الرغيف أكثر من الملابس والأدوية كما يعلم كثير من الناس.

الشبهة السابعة:
ما ذكره القرضاوي في "فقه الزكاة" حيث احتج بأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (أغنوهم – يعني: المساكين - في هذا اليوم). والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلي بيعه والقيمة ممكنه من الشراء ما يلزمه والأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

والجواب عن ذلك بأن الحديث ضعيف قد رواه الدارقطني والبيهقي وطرقه كلها شديدة الضعف، وقد ضعفه جماعة منهم النووي وابن حجر والألباني وآخرون، وعلى القول بصحته فإن الإغناء يكون بما ذكرته السنة النبوية والله أعلم.

حكم من أخرج القيمة:
ومن أخرج القيمة فعليه أن يخرج زكاة الفطر مرة أخرى طعاما لأن إخراجها مالا لا يجزئه، والله أعلم.

تابع .....

كبير المتداولين
28-08-2011, 01:24 PM
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .


--------------------------------------------------------------------------------

سيف قطر
28-08-2011, 01:26 PM
مصرف الزكاة:
المبحث الأول:
صدقة الفطر هي للمساكين فقط:
والأصناف المستحقة لزكاة الفطر هم المساكين على الصحيح، وللعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: أنها تخرج للأصناف الثمانية، وهذا مذهب الجمهور.

الثاني: أنها خاصة بالفقراء والمساكين وهو قول الحنابلة: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهذا هو الصواب لأمور:

أولا: لقول ابن عباس: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين). رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم

وثانيا: لأنها صدقة على البدن فليس فيها سعاة ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك، مما يدل على أن مصرفها ليس هو مصرف زكاة المال، فالأولى أن يقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين.

قال العلامة ابن القيم في "زاد المعاد":

(وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية).



المبحث الثاني:

نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر:
اختلف العلماء في نقل زكاة الفطر من بلد مع حاجة أهله إليها إلى بلد آخر على قولين:

الأول أن ذلك لا يشرع:

وهو قول الأئمة الأربعة، وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسئل الشيخ العثيمين: (ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين ؟ فأجاب: (نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز). "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18 / سؤال102).

والثاني أن ذلك مشروع: وهذا قول جماعة، وعليه "فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة":

(ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء، على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد).

"فتاوى اللجنة الدائمة " (9/ 369، 370).

انتها البحث .. والله الموفق .

qatari1
28-08-2011, 01:37 PM
الإمام أبو حنيفة النعمان-أحد الأئمة الأربعة- أفتى بجواز إخراجها نقداً.

واليوم أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة أفتى بنفس الفتوى.

فالحمد لله من قبل ومن بعد.

omega
28-08-2011, 01:39 PM
الله أعلم

هناك اختلاف كبير في هذا الموضوع

وعلى أهل العلم حسم الأمر

بوخليفة83
28-08-2011, 03:11 PM
اشيوخ السعودية متشددين في الدين احنا نتبع الدين الوسطي للشيخ يوسف القرضاوي

شيزكيك
28-08-2011, 05:00 PM
سمعت في برنامج الفتاوى في اذاعة قطر الشيخ يقول ان الحين الناس تدفع 15 ريال للجمعيات الخيرية وهي بدورها طلعها على شكل حبوب او عيش يعني هي المسؤولة

وبعد سمعت ان افضل وقت لاخراجها هو بين صلاة الفجر وصلاة العيد

دااانة قطر
28-08-2011, 05:04 PM
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سنين واحنا نطلع عن كل فرد 15 ريااال ونجمعهم ونعطيهم اللي يستحقها
وانا من جم سنه اخذ الكوبوناات اللي عند الجمعياات
الحين وش معنااتها
وليش كل فتوى تطلع في وقت متأخر ؟
وليش ماافي تنبيه ؟
وليش وليش وليش؟


حد يحسم الموضوع
والسنين اللي رااحت شلون نزكي من يديد؟؟!!

بوعلي2
28-08-2011, 05:32 PM
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سنين واحنا نطلع عن كل فرد 15 ريااال ونجمعهم ونعطيهم اللي يستحقها
وانا من جم سنه اخذ الكوبوناات اللي عند الجمعياات
الحين وش معنااتها
وليش كل فتوى تطلع في وقت متأخر ؟
وليش ماافي تنبيه ؟
وليش وليش وليش؟
حد يحسم الموضوع
والسنين اللي رااحت شلون نزكي من يديد؟؟!!


شوفي رد اخونا قطري1

افتو بجوازها :nice:

وتقبل الله من الجميع :victory:

متواصل
28-08-2011, 05:39 PM
طول هالسنوات نطلعها نقدي .ليش ماتكلمو من قبل:(

واللى اعرفة ان زكاة الفطر ايام الرسول علية افضل الصلاة والسلام ..يطلعونها اخر يوم من رمضان

بس من فترة ليست بالقريبة اطلعت فتوة ان نطلعها مع بداية رمضان لكي يستفيد منها المتصدق عليهم قبل العيد

واذا مانطلعها نقدي نطلعها بأي صورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كانو يتكلمون كل سنه وفي كل مناسبة ،، ولكن !!!!! اسمع الخبر هذا

بنفسي انا في احد السنوات جبت فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه
عن عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقدا ،،
ولصقتها في المسجد بنفسي ،، تعرف ايش صار !!!!!!!!!!!!!

قام احد المنتفعين من جمع اموال الجمعيات او من هو على شاكلته بتقطيع الفتوى
لانها لاتصب في مصالحهم يبون فلوس وبس لاتسألهم وين تروح