بوحمد2
04-09-2011, 06:49 PM
* بسبب الجهل بالقانون يمكن أن تخسر الملايين كما حصل مع أحدهم
تقول الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 المعمول به من 28/10/2006، إنه "يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، ويؤكد النص القانوني أن توقيع محام على صحف الاستئناف هو لرعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت؛ لأن إشراف محام على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذلك يكون هذا البطلان متعلقا بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وانطلاقا من هذه النقطة نذكر بخسارة مواطن أكثر من (3) ملايين ريال نتيجة جهله بهذه المادة، حيث أصدرت بحقه المحكمة المدنية الكلية (أول درجة) حكما مدنيا لصالح خصمه بما قيمته أكثر من (3) ملايين ريال، وحين علم أن الحكم أصبح قيد التنفيذ قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف الكلية، ووقع على صحيفة الاستئناف بنفسه علما أن المادة السادسة من قانون المحاماة توجب توقيع صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من قبل محامي مقبول من المحكمة المقدم إليها الطعن ضمانا لحقوق المتقاضين، وبجلسة النطق بالحكم فوجئ المواطن بصدور حكم ببطلان صحيفة الاستئناف (بطلان وجوبي) حكمت به المحكمة من تلقاء نفسها، نتيجة عدم توقيع محام مسجل عليها، وبالتالي ثبت الحكم بحق المواطن وضاعت فرصته باستئناف الحكم نتيجة عدم استشارة المختصين بالمجال منقول من العرب القطريه:nice:
تقول الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 المعمول به من 28/10/2006، إنه "يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، ويؤكد النص القانوني أن توقيع محام على صحف الاستئناف هو لرعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت؛ لأن إشراف محام على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذلك يكون هذا البطلان متعلقا بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وانطلاقا من هذه النقطة نذكر بخسارة مواطن أكثر من (3) ملايين ريال نتيجة جهله بهذه المادة، حيث أصدرت بحقه المحكمة المدنية الكلية (أول درجة) حكما مدنيا لصالح خصمه بما قيمته أكثر من (3) ملايين ريال، وحين علم أن الحكم أصبح قيد التنفيذ قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف الكلية، ووقع على صحيفة الاستئناف بنفسه علما أن المادة السادسة من قانون المحاماة توجب توقيع صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من قبل محامي مقبول من المحكمة المقدم إليها الطعن ضمانا لحقوق المتقاضين، وبجلسة النطق بالحكم فوجئ المواطن بصدور حكم ببطلان صحيفة الاستئناف (بطلان وجوبي) حكمت به المحكمة من تلقاء نفسها، نتيجة عدم توقيع محام مسجل عليها، وبالتالي ثبت الحكم بحق المواطن وضاعت فرصته باستئناف الحكم نتيجة عدم استشارة المختصين بالمجال منقول من العرب القطريه:nice: