المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللي زوجها متقاعد ............... >>> ماذا عن ؟



Cute Mother
12-09-2011, 10:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


بغيت أسألكم يالطيبين عن الموظفة اللي زوجها متقاعد .. هل يحق لها :

1. تاخذ العلاوة الاجتماعية فئة متزوج ؟
2. بدل السكن فئة متزوج ؟

وبالنسبة لبدل طبيعة العمل هل تدخل ضمن حسبة الراتب الأساسي بعد الزيادات ؟



شكرا ً

ضوى
12-09-2011, 10:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


بغيت أسألكم يالطيبين عن الموظفة اللي زوجها متقاعد .. هل يحق لها :

1. تاخذ العلاوة الاجتماعية فئة متزوج ؟
2. بدل السكن فئة متزوج ؟

وبالنسبة لبدل طبيعة العمل هل تدخل ضمن حسبة الراتب الأساسي بعد الزيادات ؟



شكرا ً

المتقاعد اختي الغالية ياخذ الاجتماعية فبالتالي اجتماعيتك تكون فئة اعزب

والمتقاعد لا ياخذ بدل سكن وبالتالي تستحقين بدل سكن فئة متزوج

نعم طبيعة العمل تدخل ضمن حسبة الراتب الاساسي بعد الزيادات يعني ان شاء الله الزيادة بتكون في الاساسي والاجتماعية وبدل طبيعة العمل

الكلام عن ثقة لانه زوجي متقاعد

القلم الصريح
12-09-2011, 10:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


بغيت أسألكم يالطيبين عن الموظفة اللي زوجها متقاعد .. هل يحق لها :

1. تاخذ العلاوة الاجتماعية فئة متزوج ؟
2. بدل السكن فئة متزوج ؟

وبالنسبة لبدل طبيعة العمل هل تدخل ضمن حسبة الراتب الأساسي بعد الزيادات ؟



شكرا ً


نعم في حال اذا الزوج متقاعد ، تستحق الزوجه العلاوه الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج

وبالنسبة لطبيعة العمل نعم تتغير بتغير الراتب الاساسي وتتراوح بي 15% - 35% من راتب الاساسي

Cute Mother
12-09-2011, 10:42 AM
المتقاعد اختي الغالية ياخذ الاجتماعية فبالتالي اجتماعيتك تكون فئة اعزب

والمتقاعد لا ياخذ بدل سكن وبالتالي تستحقين بدل سكن فئة متزوج

نعم طبيعة العمل تدخل ضمن حسبة الراتب الاساسي بعد الزيادات يعني ان شاء الله الزيادة بتكون في الاساسي والاجتماعية وبدل طبيعة العمل

الكلام عن ثقة لانه زوجي متقاعد



جزاك الله خير يالغاليـــــــــــــــة ما قصرتي :)


عشان جاوبتي علي بكون طمعانة في جواب منك ثاني على سؤالي :shy:

درجتي الخامسة وقرررريب ادخل ع الرابعة الشهور الجاية وراتبي الأساسي مايتعدى 9550 ؟ شلون حسبة بداية / متوسط / نهاية المربوط ؟

ضوى
12-09-2011, 10:43 AM
نعم في حال اذا الزوج متقاعد ، تستحق الزوجه العلاوه الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج

وبالنسبة لطبيعة العمل نعم تتغير بتغير الراتب الاساسي وتتراوح بي 15% - 35% من راتب الاساسي

غلطان اخوي العلاوة الاجتماعية ياخذها الزوج ، وماتنقطع عنه ، لذلك ناخذها علاوة فئة اعزب

Cute Mother
12-09-2011, 10:43 AM
نعم في حال اذا الزوج متقاعد ، تستحق الزوجه العلاوه الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج

وبالنسبة لطبيعة العمل نعم تتغير بتغير الراتب الاساسي وتتراوح بي 15% - 35% من راتب الاساسي

جزاك الله خير أخوي ماقصرت

ضوى
12-09-2011, 10:44 AM
جزاك الله خير يالغاليـــــــــــــــة ما قصرتي :)


عشان جاوبتي علي بكون طمعانة في جواب منك ثاني على سؤالي :shy:

درجتي الخامسة وقرررريب ادخل ع الرابعة الشهور الجاية وراتبي الأساسي مايتعدى 9550 ؟ شلون حسبة بداية / متوسط / نهاية المربوط ؟







انا توني داشة الرابعة وجاني اشعار انه راتبي الاساسي هو 11103 وعالخامسة كان 10622 ، مدري اشلون الوضع بالنسبة لك

Cute Mother
12-09-2011, 10:46 AM
انا توني داشة الرابعة وجاني اشعار انه راتبي الاساسي هو 11103 وعالخامسة كان 10622 ، مدري اشلون الوضع بالنسبة لك

كنت حاسة ان في خطأ !!!! سألتهم قالوا ما عندنا شي اسمه بداية ومتوسط ونهاية المربوط :secret:

القلم الصريح
12-09-2011, 10:50 AM
غلطان اخوي العلاوة الاجتماعية ياخذها الزوج ، وماتنقطع عنه ، لذلك ناخذها علاوة فئة اعزب



لا الشيخه انا متأكد 100% ، بحكم مجال عملي ومطلع على هالقوانيين وعرفها 100%

في فرق بين الموظف والمتقاعد ، حتى لو كان قبل مايتقاعد ياخذ العلاوة الاجتماعيه كامله فئة متزوج ، وفي حال تقاعده يحق للزوجه ان تأخذ العلاوة الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج كاملة

ضوى
12-09-2011, 10:52 AM
لا الشيخه انا متأكد 100% ، بحكم مجال عملي ومطلع على هالقوانيين وعرفها 100%

في فرق بين الموظف والمتقاعد ، حتى لو كان قبل مايتقاعد ياخذ العلاوة الاجتماعيه كامله فئة متزوج ، وفي حال تقاعده يحق للزوجه ان تأخذ العلاوة الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج كاملة

اخوي انا زوجي متقاعد وياخذ الاجتماعية كاملة بفئة متزوج وانا اخذها بفئة اعزب

القلم الصريح
12-09-2011, 10:56 AM
اخوي انا زوجي متقاعد وياخذ الاجتماعية كاملة بفئة متزوج وانا اخذها بفئة اعزب



تقدرين تطلبينها وتقدمي كتاب مايثبت انه زوجج متقاعد لجهة عملج ويتم تعديل لج العلاوة الاجتماعيه بفئه متزوج

أبو عبدالعزيز
12-09-2011, 11:02 AM
لا الشيخه انا متأكد 100% ، بحكم مجال عملي ومطلع على هالقوانيين وعرفها 100%

في فرق بين الموظف والمتقاعد ، حتى لو كان قبل مايتقاعد ياخذ العلاوة الاجتماعيه كامله فئة متزوج ، وفي حال تقاعده يحق للزوجه ان تأخذ العلاوة الاجتماعيه وبدل السكن فئة متزوج كاملة


كلامك صحيح.. فالمتقاعد له معاش تقاعدي وليس راتب وعلاوات وبدلات، وإن كان المعاش التقاعدي تتم حسبته على أساس نسبة من الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية وبحسب عدد سنوات العمل...الخ
الإخت (ضوى) تأكدي، فلعل زوجك (شبه متقاعد) كحال الكثير من المواطنين ليس بمتقاعد؛ وإنما لا يزال على رأس عمله من حيث المزايا المادية للوظيفة، أو لعله على البند المركزي أو شيء من هذا القبيل.. أما إن كان متقاعد بالفعل؛ فتستحقين فئة متزوج في العلاوة الإجتماعية... وبأثر رجعي.. ألف مبروك

ضوى
12-09-2011, 11:02 AM
تقدرين تطلبينها وتقدمي كتاب مايثبت انه زوجج متقاعد لجهة عملج ويتم تعديل لج العلاوة الاجتماعيه بفئه متزوج

قدمتها وجاب زوجي كتاب انه يستلمها كاملة فبالتالي ماستحقها مايصير الاثنين ياخذون العلاوة بفئة متزوج قانونيا

Cute Mother
12-09-2011, 11:04 AM
كلامك صحيح.. فالمتقاعد له معاش تقاعدي وليس راتب وعلاوات وبدلات، وإن كان المعاش التقاعدي تتم حسبته على أساس نسبة من الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية وبحسب عدد سنوات العمل...الخ
الإخت (ضوى) تأكدي، فلعل زوجك (شبه متقاعد) كحال الكثير من المواطنين ليس بمتقاعد؛ وإنما لا يزال على رأس عمله من حيث المزايا المادية للوظيفة، أو لعله على البند المركزي أو شيء من هذا القبيل.. أما إن كان متقاعد بالفعل؛ فتستحقين فئة متزوج في العلاوة الإجتماعية... وبأثر رجعي.. ألف مبروك

مبـــــــــــــــروك أختي ضوى :nice:

ضوى
12-09-2011, 11:05 AM
كلامك صحيح.. فالمتقاعد له معاش تقاعدي وليس راتب وعلاوات وبدلات، وإن كان المعاش التقاعدي تتم حسبته على أساس نسبة من الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية وبحسب عدد سنوات العمل...الخ
الإخت (ضوى) تأكدي، فلعل زوجك (شبه متقاعد) كحال الكثير من المواطنين ليس بمتقاعد؛ وإنما لا يزال على رأس عمله من حيث المزايا المادية للوظيفة، أو لعله على البند المركزي أو شيء من هذا القبيل.. أما إن كان متقاعد بالفعل؛ فتستحقين فئة متزوج في العلاوة الإجتماعية... وبأثر رجعي.. ألف مبروك

لا اخوي متقاعد وياخذها كاملة حسب الشهادة التي حصلت عليها من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

وقدمتها لشغلي وقالوا لي تستحقين علاوة زوجية بفئة اعزب وعلاوة سكن بفئة متزوج اشرايكم ؟؟؟

القلم الصريح
12-09-2011, 11:08 AM
قدمتها وجاب زوجي كتاب انه يستلمها كاملة فبالتالي ماستحقها مايصير الاثنين ياخذون العلاوة بفئة متزوج قانونيا



زوجج متقاعد من الهيئه العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعيه او على البند المركزي؟؟؟

وهل انتي تعملين في جهة حكوميه يطبق عليها قانون الموارد البشريه او في قطاع الخاص ؟؟؟

ضوى
12-09-2011, 11:09 AM
زوجج متقاعد من الهيئه العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعيه او على البند المركزي؟؟؟

وهل انتي تعملين في جهة حكوميه يطبق عليها قانون الموارد البشريه او في قطاع الخاص ؟؟؟

نعم متقاعد ويستلم راتبه من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات

وانا اعمل بجهة حكومية تطبق قانون الموارد البشرية

القلم الصريح
12-09-2011, 11:12 AM
نعم متقاعد ويستلم راتبه من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات

وانا اعمل بجهة حكومية تطبق قانون الموارد البشرية



اسمحي لي عيل جهة عملج ماتلم في قانون الموارد البشريه وتستحقين علاوة اجتماعية بفئه متزوج

ضوى
12-09-2011, 11:29 AM
اسمحي لي عيل جهة عملج ماتلم في قانون الموارد البشريه وتستحقين علاوة اجتماعية بفئه متزوج

تصفحت قانون الموارد البشرية ماشفت فيه اي ذكر لهذا الشي

ضوى
12-09-2011, 11:29 AM
شنهو نص القانون او رقم المادة لو هالكلام صحيح ، يعني كلامك مستند على شنهو بالضبط

أبو عبدالعزيز
12-09-2011, 11:29 AM
اسمحي لي عيل جهة عملج ماتلم في قانون الموارد البشريه وتستحقين علاوة اجتماعية بفئه متزوج


يا الشيخ.. الاخت تقول إن زوجها جاب كتاب رسمي من هيئة التقاعد يفيد استلامه العلاوة الإجتماعية!!! عندك أي تفسير ولو تفسير محتمل؟؟
هل يمكن يكون ممن لا تسري أحكام قانون التقاعد المذكور وفقا للمادة (4) منه.. كأن يكون من إحدى الفئتين التاليتين :
1 -المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به
2 -الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .

ضوى
12-09-2011, 11:30 AM
يا الشيخ.. الاخت تقول إن زوجها جاب كتاب رسمي من هيئة التقاعد يفيد استلامه العلاوة الإجتماعية!!! عندك أي تفسير ولو تفسير محتمل؟؟
هل يمكن يكون ممن لا تسري أحكام قانون التقاعد المذكور وفقا للمادة (4) منه.. كأن يكون من إحدى الفئتين التاليتين :
1 -المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به
2 -الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .

هو من المحالين على التقاعد في سنة 2009 او 2010

يعمل بالسلك العسكري

أبو عبدالعزيز
12-09-2011, 11:32 AM
الخاضعون لأحكام قانون التقاعد والمعاشات
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على:
1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2- الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشرآات المساهمة ، وغيرها من الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به ، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان:
1- أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة ويتم سدادها وفقا لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش.
المادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين :
1- المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به
2- الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .

ضوى
12-09-2011, 11:34 AM
الخاضعون لأحكام قانون التقاعد والمعاشات
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على:
1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2- وظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشرآات المساهمة ، وغيرها من الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به ، وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان:
1 - أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - يؤدي الاشتراآات المقررة عن مدة الخدمة السابقة ويتم سدادها وفقا لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش.
المادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين :
1 -المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به
2 -الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .

اذن عرف السبب

السلك العسكري لايسري عليهم القانون

شكرا لك الحمد لله اتضحت الصورة للاخ القلم الصريح

أبو عبدالعزيز
12-09-2011, 11:46 AM
اذن عرف السبب

السلك العسكري لايسري عليهم القانون

شكرا لك الحمد لله اتضحت الصورة للاخ القلم الصريح



العسكريون يسري عليهم القانون رقم (13 ) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ولائحته التنفيذية.. وقد تضمنا ما يفيد إمكانية الزيادة على المعاش بشكل استثنائي في حالات وضحتها اللائحة:
مادة (58)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري وعرض الهيئة زيادة المعاشات المستحقة في الحالات الآتية :
1- صدور توصية من الهيئة بأن مالية الصندوق تسمح بزيادة المعاشات المستحقة .
2- قيام أحد أصحاب المعاشات القائمة بخدمة جليلة للبلاد .
3- للاعتبارات الإنسانية أو الاقتصادية .
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري وعرض الهيئة في الحالات التي يقدرها منح أصحابها معاشات استثنائية .
مادة (59)
تتحمل الدولة بناءً على طلب الهيئة الالتزامات المالية اللازمة لتغطية المعاشات الاستثنائية وزيادة المعاشات وتسدد لحساب الصندوق دفعة واحدة ليتم الصرف من التاريخ المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر بشأنها .

والذي يظهر أن هذه الزيادة الاستثنائية تتعلق بالمعاش ذاته وليس بإضافة العلاوة الاجتماعية له

القلم الصريح
12-09-2011, 01:06 PM
وتنفرد ؟ اليوم بنشر الإجابات عن أول 100 سؤال وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المرتبطة بقانون الموارد البشرية، حيث تلقت أمانة المجلس أكثر من 180 سؤالا منذ إصدار القانون تطلب تفسير المواد في ضوء حالات واقعية لديها.

وقام القانونيون والمتخصصون في مجلس الوزراء بترتيب وتصنيف تلك الأسئلة والتي انحصرت كلها في 100 سؤال غير مكرر أو متشابه، حيث قامت الأمانة العامة بالرد عليها وأرسلتها إلى جميع الجهات الحكومية في التعميم رقم «11» لعام 2009.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها على أحد الأسئلة أن الزوجة تستحق علاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعدا وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالا لبند الخدمات المركزية..وعن تعديل درجة الموظف بما يتناسب مع حصوله على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أوضحت تفسيرات القانون أنه يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.1- مدى اختصاص الجهات الحكومية بتعديل الوظائف في إطار المادة «6» من القانون؟

- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الوظائف المعتمدة إلا في حدود الموازنة المعتمدة، على أن تخطر الإدارة العامة بالتعديل خلال اسبوع من تاريخ اجرائه، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة «6» من قانون إدارة الموارد البشرية.

2- هل يتم تعيين موظفين غير قطريين في الوقت الحالي، أم يتم الانتظار لحين صدور قواعد تعيين غير القطريين؟

- في حالة الضرورة يتم التعيين وفقاً للنماذج السابقة.

3- ما مفهوم الوظائف ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لحكم المادة «12»؟

- الوظائف ذات الطبيعة الخاصة هي الوظائف غير الاعتيادية، تقتضي طبيعتها أن يكون لها نظام خاص بها كالأطباء والممرضين.

4- ما هي شروط ونظام التعيين في الوظائف مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة «11»؟

- نظام التعيين في تلك الوظائف يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية.

5- ما هي ضوابط تحديد الراتب الأعلى عند تعيين الموظف وفقاً لحكم المادة «17» إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية؟

- القيد الوحيد هو عدم تجاوز متوسط مربوط الدرجة، وفيما عدا ذلك فالأمر مرجعه لتقدير السلطة المختصة بالتعيين.

6- إذا اعترضت الإدارة العامة على قرار التعيين يعتبر كأن لم يكن، والسؤال عن قانونية استلام العمل وصرف الراتب (م13).

- يصرف الراتب وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل عن المدة التي عمل فيها الموظف فعلاً.

7- العلاوات المقررة للموظفة المطلقة أو الأرملة التي يكون أولادها في حضانتها إذا كان الأب موظفاً ويصرف العلاوات بفئة متزوج «م26، م27».

- الاصل شرعاً أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء اثبات الاعالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده.

8- الإفادة بأسماء الجهات الحكومية التي يطبق عليها ما ورد بالمادتين «26، 27».

- الجهات الحكومية هي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ولا يشمل ذلك الشركات أياً كانت مساهمة الدولة في رأسمالها، وبهذا المعنى تدخل جميع الجهات المستثناة وفقاً للمادة «2» من قانون إصدار إدارة الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2009، وجميع الوزارات التي يخضع موظفوها لنظم قانونية خاصة كوزارتي الدفاع والداخلية.

9- مدى استحقاق الزوج الموظف للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، إذا كانت الزوجة تستحق العلاوة الأعلى ورفض الزوج صرف العلاوة بفئة أعزب «م26».

- تمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.

10- بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً لبند الخدمات المركزية، هل يصرفان للزوجة الموظفة بفئة متزوج أم أعزب «م26»، «م27».

- تستحق الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً، وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالاً لبند الخدمات المركزية.11- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة من موظف غير قطري أو متزوجة من موظف قطري من صغار الموظفين هل يحق لها طلب الانتفاع بسكن حكومي (ra) «م27».

- يجوز للجهة الحكومية أن تخصص لها السكن (ra) وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

12- إذا كان الزوج موظفا ويقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم جنائي هل تستحق الزوجة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج «م26»، «م27».

- إذا ترتب على حبس الموظف وقف راتبه، تستحق الموظفة الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج.

13- ما هي الحالات التي يجوز فيها تخصيص سكن حكومي للموظف القطري متزوج/أعزب «م27».

- وفقاً للضوابط التي سوف تصدر من مجلس الوزراء.

14 - مدى أحقية الموظفة القطرية في الحصول على بدل السكن بفئة متزوج في حالة زواجها بغير قطري وما هي المستندات المطلوبة (م26).

- العبرة ليست بجنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.

15 - هل يجوز للموظف القطري المتزوج والمعين على الدرجة الثامنة وما دون ذلك أن يحصل على فرصة التمتع بتخصيص سكن حكومي (م27).

- تحديد استحقاق الموظف للسكن الحكومي يكون وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

16 - هل يجوز صرف بدل سكن للموظف المنتفع بسكن حكومي مؤجر من قبل الدولة (م27).

- لا يجوز ذلك.

17 - هل يجوز منح الموظف غير القطري بدل سكن إذا كان عقده يتضمن توفير سكن ورغب الموظف في الاستفادة من البدل عوضا عن السكن؟ (م27).

- الموضوع متروك لتقدير جهة الإدارة، وبقرار من السلطة المختصة بالتعاقد، إلا أنه في الوقت الحالي، لا يجوز له ذلك، بناء على تعميم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بعدم جواز إجراء التعديل على عقود الموظفين غير القطريين.

18 - هل تعتبر هذه الجهات حكومية في إطار تطبيق بدل السكن والعلاوة الاجتماعية:

- شركة حصاد، جهة غير حكومية.

- شركة كافكو، جهة غير حكومية.

- شركة قطر غاز، جهة غير حكومية.

- شركة قطر للبترول، جهة حكومية

- شركة بروة، جهة غير حكومية.

- مؤسسة دوري نجوم قطر، جهة غير حكومية.

- جميع البنوك، جهة غير حكومية.

- اللجنة الأولمبية، جهة غير حكومية.

- المراكز الأهلية التي تطبق القانون بصفة استرشادية مثل: (مركز الشفلح، مؤسسة الأيتام، مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر، مركز ثقافة الطفل)، جهة غير حكومية.

- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهة غير حكومية.

- مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، جهة غير حكومية.

19 - هل يجوز منح الموظف القطري المنتفع بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان سكن حكومي مجاني (م27).

- يجوز وفقا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء.

20 - هل يصرف بدل الأثاث للموظف المستحق لبدل السكن (م31).

- بدل الأثاث يصرف فقط لمن توفر له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث.

21 - مدى جواز صرف بدل الوظيفة الإشرافية لبعض الموظفين المعينين بوظائف غير معتمدة (م30) (الهيكل التنظيمي للوزارة غير معتمد).

- لا يجوز صرف بدل الوظيفة الإشرافية إلا بعد اعتماد الهيكل التنظيمي.

22 - ما هي الدرجات الوظيفية التي يجوز أن تشغل وظيفة مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم (م30).

- سوف يتم تحديد هذه الدرجات بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

23 - إذا تم صرف بدل الأثاث للموظفين بالهيئات بفئات أقل من الفئات الواردة بالقانون هل يتم صرف الفرق لهؤلاء الموظفين (م31).

- لا يجوز صرف فروق بدل اثاث.

24- هل يحصل رئيس القسم بالوكالة على بدل وظيفة إشرافية (م.3).

- يحصل على البدل إذا كان يقوم بأعمال الوظيفة الإشرافية فعليا.

25 - هل يجوز صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للموظفين من شاغلى الدرجات من الرابعة إلى السابعة في حالة عدم توافر درجة رجال الأعمال في بعض خطوط الطيران (م35).

- يستحق درجة رجال أعمال، واذا لم تتوافر لموظف الدرجة عند حجز مقاعد السفر، فله أن يختار درجة أعلى ويتحمل فرق السعر أو درجة أقل ويحصل على فرق السعر.

26 - إذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها خلال مدة المهمة الرسمية فقط فإنه يستحق نصف بدل التمثيل عن هذه المدة، فهل يستحق الموظف بدل التمثيل بالفئة الكاملة عن مدد ما قبل وما بعد المهمة (م36).

- يستحق بدل تمثيل بالفئة الكاملة عن ايام ما قبل وما بعد المهمة وفقا لصريح نص المادة «36».

27- بشأن قيمة تذاكر السفر للموظفين غير القطريين هل تحسب على اساس اعلى سعر في السنة ام اقل سعر في السنة او متوسط السعر خلال السنة ام تحسب بالسعر الفعلي وقت الاستحقاق (م48).

- تحسب قيمة التذاكر وقت استحقاقها.

28- هل يجوز منح الموظفة غير القطرية تذاكر سفر لها ولزوجها وابنائها اذا كان الزوج يعمل بالقطاع الخاص ويصرف له من جهة عمله تذاكر سفر له ولزوجته وابنائه (م49).

- يتم تحديد ذلك وفقا للعقد الخارجي للموظفي واذا لم يتضمن العقد النص على عدم استحقاقها لتذاكر السفر ولم ينظم استحقاقها للتذاكر فانه يجوز لها الاستفادة من تذاكر السفر المنصوص عليها في المادة (48).

29- تذاكر السفر للموظف غير القطري تكون للبلد الذي يحمل جنسيته عند التعيين فماذا يستحق الموظف الذي يحمل اكثر من جنسية عند التعيين (م48).

- العبرة بالجنسية المحددة في عقل العمل.

30 - هل يجوز صرف تذاكر سفر لعائلة الموظف غير القطري مع صرف بدل نقدي للموظف (م46)، (م47)، (م48)، (م49).

- يجوز ذلك.

31- هل يجوز صرف تذاكر السفر لعائلة الموظف في تاريخ معين وصرف تذكرة للموظف في تاريخ آخر ام لابد ان يسافر الموظف والعائلة في تاريخ واحد (م48).

- لا يشترط صرف التذاكر في تاريخ واحد.

32- لمن يصرف له بدل امين صندوق؟

- تصرف للموظف الذي يكون مسماه الوظيفي امين صندوق ويقوم بالعمل الفعلي بصفة دائمة.

33- مدى احقية الموظفين غير القطريين الذين يعملون بعقود داخلية في صرف تذاكر السفر وهل تشمل التذاكر الموظف فقط او الموظف وعائلته؟ (م46).

- الاصل انه لا يستحق تذاكر السفر بموجب نص المادة (48) من القانون الا اذا نص في عقد توظفه على استحقاقها.

34- مدى احقية الموظفين غير القطريين في صرف تذاكر السفر اذا كانت رواتبهم تعادل الدرجات الادنى من السابعة ويعملون بعقود خارجية وتنص عقودهم على تذاكر السفر لهم ولعائلاتهم (م48).

- تصرف تذاكر السفر المقررة في عقود توظفهم الى حين انتهاء مدتها وصدور نماذج العقود من الادارة العامة واعادة تعيينهم عليها.

35- هل يستحق الموظف غير القطري تذاكر سفر اذا قضى اجازته الدورية داخل قطر (م48).

- يستحق ذلك.

36- هل يتم صرف بدل الهاتف للموظفين غير القطريين الذين تقل رواتبهم عن 6000 ريال (م44).

- لا يجوز ذلك اذ ان القيد في صرف بدل الهاتف ان يكون راتب الموظف يعادل راتب الدرجة المالية السابعة 6000 ريال.

37- بدل الشحن الجوي هل يصرف للموظف على أساس شحن الأمتعة بصحبته، أم عبر طائرات الشحن المخصصة للشحن الجوي (م.5).

- يستحق بدل شحن عبر طائرات الشحن الجوي على أساس سعر كيلو الشحن في دولة قطر.

38- هل يستمر العمل بقرارات تنظيم سلف الموظفين الواردة بلوائح الهيئات والمؤسسات الملغاة (م 52).

- لا يستمر العمل بالقرارات المشار إليها، وإنما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2009 بتحديد أنواع وقيمة وضوابط السلف التي تصرف لموظفي الدولة.

39- هل هناك مراكز أو معاهد أو جامعات معتمدة لتدريب الموظفين، أم يترك للوزارة اختيار أي معهد للتدريب داخل أو خارج الدولة (م56).

- الأصل أن يكون التدريب داخل الدولة، إلا إذا لم تتوافر بعض البرامج في الدولة، فيتم التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة، وفي كل الأحوال تعتمد الخطة السنوية للتدريب من الإدارة العامة.

40- هل يجوز للموظف غير القطري أن يلتحق بدورة تدريبية (داخليا أوخارجيا) (م56، 57).

- يجوز لبعض الوظائف التخصصية حسب طبيعة ومدى احتياج الجهة، وذلك وفقا للخطة السنوية للتدريب التي تعتمدها الإدارة العامة.

41- مدى جواز ترحيل الإجازة الدورية (م97).

- لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.

42- الحد الأدنى لمدة الإجازة الدورية اللازمة لاستحقاق الموظف لمنحة الاجازة (م98).

- يجوز صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.

43- مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية (م 62 من قانون الخدمة المدنية الملغى) (م94 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الملغى).

- يجوز له الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.

44- مدى تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين ذوي الدرجات عند تحديد مدة الإجازة الدورية المستحقة لهم (م92).

- لا يجوز تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين المعينين على درجات عند تحديد مدة الاجازة الدورية المستحقة لهم، أو غير ذلك من أحكام القانون.

45- ما هو تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق (م92)، (م174).

- تستحق الاجازة الدورية كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام.

- لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.

46- ما هي ضوابط منحة الإجازة وهل تصرف قبل القيام بالإجازة (م98).

- تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.

47- هل تحسب إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم (م92).

- العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.

48- ما هي الآلية لصرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) وذلك بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف.

- لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.

49- إذا حُرم الرئيس التنفيذي الموظف من الرصيد المتراكم هل يصرف مقابل (راتب إجمالي) إعمالا للمادة (97) من قانون إدارة الموارد البشرية.

- لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.

50- إذا تضمن عقد غير القطري مدة إجازة (40 يوما) هل يجوز تعديل هذه المدة لتصبح (45 يوما) استنادا لقانون إدارة الموارد البشرية (م92).

- يتم الالتزام بما ورد في العقد.

القلم الصريح
12-09-2011, 01:08 PM
51- الإجازات الدورية للموظف غير القطري هل تحسب له مدة جديدة اعتبارا من ابريل 2009، ام تظل على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.

- تحسب على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.

52- إذا مرض ابن الموظفة او تم حجزه بالمستشفى، فما هي الإجازة التي يجوز للأم الحصول عليها (م92، 100، 121).

- لا تستحق إجازة مرافقة مريض حيث ان القانون يشترط لذلك أن يكون العلاج خارج الدولة، ولا يخل ذلك بحقها في الحصول على أنواع الإجازات الأخرى إذا توافرت شروطها.

53- هل يجوز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة (م91).

- لا يجوز ذلك.

54- إذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد، هل تحسب من الرصيد المتراكم، أم تحسب من رصيد السنة الجديدة.

- تحسب الإجازات من الرصيد المتراكم.

55- الإجازة الدورية التي لم يتمكن الموظف بالقيام بها لصالح العمل، هل ترحل أم يصرف عنها بدل إجازة، وما هي حدود صرف المقابل عن الإجازة في حالة حرمان الموظف من القيام بها بقرار من الرئيس التنفيذي؟

- لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل.

في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.

56- هل راتب الاجازة الدورية هو الراتب المستحق وقت القيام بالاجازة الدورية، أم الراتب وقت استحقاق الاجازة.

- يتم الصرف وفقا لمقدار الراتب وقت استحقاق الاجازة.

57- اذا ترقى موظف من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة خلال السنة المستحق عنها الاجازة هل يستحق مدة اجازة «40» يوما، أم «45» يوماً «م92».

- يستحق عن المدة اللاحقة للترقية اجازة بنسبة «45» يوما في السنة اما المدة السابقة للترقية فيستحق مدة الاجازة بنسبة «40» يوما في السنة.

58- هل هناك حد أدنى لمدة الاجازة الدورية «م92».

- لا يوجد.

59- هل عدم جواز تجزئة الاجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات ينطبق على الرصيد المتراكم من سنوات سابقة «م92».

- لا تخضع سوى لتقدير جهة الادارة لما يحقق مصلحة العمل.

60- الاجازة بدون راتب التي تجاوز سنة، هل يتم استبعاد مدة الاجازة بالكامل من مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترقية، أم يتم استبعاد المدة التي تزيد على السنة فقط «م91».

- يتم استبعاد المدة الزائدة عن السنة من الاجازات بدون راتب من الخدمة الفعلية.

61 - الراتب المستحق للموظفات اللاتي تم منحهن اجازة أمومة قبل صدور قانون ادارة الموارد البشرية المادة «11» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والمادة «110» من قانون ادارة الموارد البشرية.

- تستحق الموظفة التي تم منحها اجازة امومة قبل صدور قانون ادارة الموارد البشرية راتبا اجمالياً عن مدة الاجازة اعتبارا من تاريخ العمل بقانون ادارة الموارد البشرية.

62 - بشأن الاجازة المرضية: اذا حصل الموظف على اجازة مرضية معتمدة من قبل الجهات الطبية المختصة للعلاج داخل الدولة لمدة 10 أشهر، وبعد مرور شهر حصل على اجازة مرضية اخرى للعلاج خارج الدولة، هل تعتبر كل فترة مستقلة عن الاخرى، أم تعتبر الاجازة وحدة واحدة ويحصل على اجازة مرضية براتب اجمالي لمدة سنة، ونصف راتب اجمالي لمدة لا تتجاوز سنة اخرى «م102».

- كل حالة تعرض بشكل مستقل وفقا لمقتضياتها، وتدرس في ضوء قرار الجهة الطبية المختصة.

63- هل يجوز منح الموظف اجازة زواج او اجازة حج قبل انقضاء فترة الاختبار «م111»، «م112».

- يجوز ذلك.

64- الاجازة المرضية القصيرة هل يكون لها رصيد معين خلال السنة أم أنها مفتوحة «م 101».

- لا يوجد حد أقصى لرصيد الاجازة المرضية خلال السنة، إلا أن الحصول عليها يكون وفق ضوابط محددة نصت عليها المادة «101».

65- هل تستفيد الموظفة غير القطرية باجازة الوضع «م108».

- تستفيد بالاجازة ما لم ينص عقد التوظيف على غير ذلك.66- هل يجوز تجزئة اجازة رعاية الأولاد من ذوي الاعاقة بحيث تحصل على اجازة سنة، وبعد فترة زمنية تحصل على سنة أخرى، وبعد فترة زمنية سنة ثالثة «م110».

- إجازة رعاية الأولاد من ذوي الإعاقة لا تمنح إلا لمدتين طوال مدة الخدمة، وبما لا يجاوز ثلاث سنوات في كل مرة.

67 - ما هو المقصود بالوحدات الإدارية التي يجوز صرف مكافأة لموظفيها في حالة الأداء المتميز لهذه الوحدات (م72).

- هي الوحدات ذات الأداء المتميز وتصرف مكافأة لموظفيها من الحاصلين على تقييم أداء بمستوى ممتاز وجيد جدا، بقرار من مجلس الوزراء.

68 - مدى جواز ترقية موظف بأثر رجعي استناداً إلى استيفاء المدة البينية في تاريخ سابق على تاريخ القرار الصادر بالترقية.

- لا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي، وتسري الترقية اعتبارا من تاريخ صدور القرار، تنفيذا لقاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية.

69 - هل يجوز ترقية موظف غير قطري.

- لا يجوز ذلك لأنه لا يشغل درجة.

70 - ما هي الدرجة التي يعين عليها الحاصلون على درجة البكالوريوس في الإدارة السياحية، خاصة وأن زملاءهم السابقين تم تعيينهم على الدرجة السادسة وتم تسكينهم عليها.

- يحدد ذلك دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

71 - ضابط بوزارة الداخلية برتبة نقيب منتدب إلى وزارة البيئة بوظيفة مدير إدارة العمليات، عند قيامه بمهمة رسمية لصالح وزارة البيئة، هل يطبق عليه قانون، إدارة الموارد البشرية بخصوص بدل التمثيل وتذاكر السفر أم يطبق عليه قانون الخدمة العسكرية (م82).

- تتحمل الجهة المنتدب إليها (وزارة البيئة) بدل التمثيل إذا كانت المهمة لصالح الجهة المنتدب اليها، وتصرف له بالفئات المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية.

72 - هل يجوز صرف بدل الندب اذا كان الموظف المنتدب لا يقوم بعمله الأصلي بجانب الندب (م83).

- لا يجوز ذلك.

73 - مدى استحقاق بدل الندب خلال مدة الإجازة الدورية (م81، 82، 83).

- يستحق الموظف بدل الندب خلال مدة الإجازة الدورية.

74 - بشأن رواتب الموظفين غير القطريين اعتبارا من ابريل 2009.

- يستمر العمل بالأحكام الواردة بعقود توظفهم إعمالا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» مع مراعاة أنه سيتم اعداد نماذج جديدة للعقود بما يتفق مع أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.

75- هل يتم صرف مساعدة التعليم للموظفين غير القطريين.

- لم يتضمن قانون إدارة الموارد البشرية صرف مساعدات للتعليم، ويرجع في ذلك للأداة التشريعية التي تقرر تلك المساعدات.

76 - ماذا يستحق الموظف القطري عند سحب جنسيته.

- يستحق مكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته المتراكمة فضلا عن اشتراكات التقاعد.

77 - عند إعادة الجنسية للموظف القطري، هل يتم تعيينه على نفس درجته السابقة قبل سحب الجنسية (م18).

- يجوز اعادة تعيينه وفقا لحكم المادة (18).

78- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تطبق التأمين الصحي لجميع الموظفين فهل تستمر في ذلك علما بأن هناك عقدا ساريا حتى شهر يونيو بالاضافة الى وجود اعتماد مالي لسنة 2009/2010.

- يستمر العمل في ذلك حتى نهاية العقد في شهر يونيو 2009 فقط.

79- اذا تضمن العقد بنودا تخالف احكام قانون ادارة الموارد البشرية هل يعمل بهذه العقود اما لا؟ خاصة انها سابقة على صدور القانون.

- يستمر العمل بما ورد في العقود حتى نهاية مدتها.

80- هل الابتعاث متاح للموظفين.

- قانون البعثات هو الذي يحدد ذلك.

81- ما هو التاريخ الذي يبدأ فيه حساب الاجازة العارضة (م100).

- يبدأ حسابها على اساس سنة تبدأ من ابريل الى نهاية مارس من كل عام.

82- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي اعلى اثناء الخدمة هل يتم تعديل درجته بما يتناسب مع هذا المؤهل.

- يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

83- هل يستفيد حملة الوثائق القطرية بالعلاوات والبدلات المنصوص عليها بقانون ادارة الموارد البشرية والتي تتعلق بالموظفين القطريين.

- لا يستفيد حملة الوثائق القطرية بالعلاوات والبدلات المشار اليها حيث انها لا تصرف الا للقطريين.

84- اذا حصل الموظف على اجازة بدون راتب قبل تطبيق القانون هل تدخل في مدة الخدمة الفعلية ام لا (م121).

- تدخل في مدة خدمته اذا حصل الموظف على الاجازة قبل قانون ادارة الموارد البشرية ولا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية اذا زادت الاجازة بدون راتب عن سنة بعد العمل بقانون ادارة الموارد البشرية.

85- اذا استقال الموظف قبل القيام باجازته الدورية هل يستحق راتبا ومنحة عن الاجازة التي لم يقم بها (م161).

- يستحق الراتب الاجمالي عن مدة الاجازة الدورية ولا يستحق منحة الاجازة.

86- هل يجوز الاستمرار في صرف بدل سكن وبدل عهدة وبدل استئجار سيارة وبدل هاتف بما يخالف ما ورد بقانون ادارة الموارد البشرية.

- لا يجوز مخالفة الاحكام المنظمة للعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الواردة في قانون ادارة الموارد البشرية.

87- هل يجوز الاستمرار في صرف بدل نفقات التعليم للموظفين القطريين حتى نهاية السنة الدراسة الحالية.

- لا يجوز ذلك.

88- القانون لم ينظم استحقاقات اعضاء اللجان التي تبحث اي موضوع تكلف به من الرئيس هل يصرف لهم بدل ام تصرف لهم مكافأة وكيفية تقدير هذا البدل وهذه المكافأة.

98- القطريون المنتفعون بعلاوة استثنائية أو علاوة معهد اللغات هل يستمر صرفها لهم.

- لا تصرف الرواتب والمزايا الوظيفية الأخرى إلا وفقا لما يحدده قانون إدارة الموارد البشرية.

99- هل يجوز ندب الموظف لأكثر من وظيفة بالإضافة إلى عمله الأصلي وهل يصرف له في هذه الحالة أكثر من بدل ندب وهل يختلف الوضع إذا كان الندب لأكثر من جهة خارجية بالإضافة إلى عمله (م81، 82، 83).

- لا يجوز الندب لأكثر من وظيفة.

100- رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وهو موظف بالدرجة السابعة هل يستحق بدل وظيفة إشرافية لوظيفة مدير إدارة وهل يستحق بدل استخدام سيارة خاصة.

- يستحق بدل وظيفة إشرافي المقرر لمدير الإدارة.


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=287813

عاشق الوكرة
12-09-2011, 01:33 PM
والحسبة عليكم

alsubaiai
12-09-2011, 02:31 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


أخواني الاعضاء أضيف إلى ماذكر سابقاً


جدول الدرجات و الرواتب بعد التعديل وزياده نسبه 60%


ونلاحظ الفرق



تقبلوا مروري

ضوى
13-09-2011, 08:16 AM
العسكريون يسري عليهم القانون رقم (13 ) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ولائحته التنفيذية.. وقد تضمنا ما يفيد إمكانية الزيادة على المعاش بشكل استثنائي في حالات وضحتها اللائحة:
مادة (58)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري وعرض الهيئة زيادة المعاشات المستحقة في الحالات الآتية :
1- صدور توصية من الهيئة بأن مالية الصندوق تسمح بزيادة المعاشات المستحقة .
2- قيام أحد أصحاب المعاشات القائمة بخدمة جليلة للبلاد .
3- للاعتبارات الإنسانية أو الاقتصادية .
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري وعرض الهيئة في الحالات التي يقدرها منح أصحابها معاشات استثنائية .
مادة (59)
تتحمل الدولة بناءً على طلب الهيئة الالتزامات المالية اللازمة لتغطية المعاشات الاستثنائية وزيادة المعاشات وتسدد لحساب الصندوق دفعة واحدة ليتم الصرف من التاريخ المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر بشأنها .

والذي يظهر أن هذه الزيادة الاستثنائية تتعلق بالمعاش ذاته وليس بإضافة العلاوة الاجتماعية له

شهادة الراتب اللي حصلت عليها منه مكتوب فيها



الراتب الاساسي .............

العلاوة الاجتماعية .....................

الاجمالي .........................

ضوى
14-09-2011, 07:45 AM
كمتابعة للموضوع ، تم الاتصال بالموارد البشرية لدى الصحة وسؤالهم عن العلاوة الاجتماعية للمتزوجة وتقاعد زوجها ، طلب مني كتابة خطاب اطالب بالعلاوة الاجتماعية فئة المتزوج وارفاق خطاب من هيئة التقاعد والمعاشات انه زوجي يستلم راتب تقاعدي بدون ذكر تفاصيله من هيئة التقاعد ويذكر فيه تاريخ احالته للتقاعد ، وعندما اخبرته انني طالبت فيها من قبل وتم رفضها قال بانه تم رفضها في البداية لعدم فهم نصوص القانون ولكن اقروها فيما بعد ، وعند سؤالي ولماذا لم تضاف لي بشكل اتوماتيكي قال لا بد من المطالبة وبأثر رجعي وسيتم اضافتها لي ان شاء الله

كلمة شكر يستحقها كل من القلم الصريح وابو عبدالعزيز فشكرا جزيلا لكم لتوعيتي

والشكر موصول لصاحبة الموضوع على اتاحتها الفرصة لي لمعرفة حقوقي الوظيفية

الف شكر والف تحية ودمتم بخير

النائب
14-09-2011, 08:13 AM
كمتابعة للموضوع ، تم الاتصال بالموارد البشرية لدى الصحة وسؤالهم عن العلاوة الاجتماعية للمتزوجة وتقاعد زوجها ، طلب مني كتابة خطاب اطالب بالعلاوة الاجتماعية فئة المتزوج وارفاق خطاب من هيئة التقاعد والمعاشات انه زوجي يستلم راتب تقاعدي بدون ذكر تفاصيله من هيئة التقاعد ويذكر فيه تاريخ احالته للتقاعد ، وعندما اخبرته انني طالبت فيها من قبل وتم رفضها قال بانه تم رفضها في البداية لعدم فهم نصوص القانون ولكن اقروها فيما بعد ، وعند سؤالي ولماذا لم تضاف لي بشكل اتوماتيكي قال لا بد من المطالبة وبأثر رجعي وسيتم اضافتها لي ان شاء الله

كلمة شكر يستحقها كل من القلم الصريح وابو عبدالعزيز فشكرا جزيلا لكم لتوعيتي

والشكر موصول لصاحبة الموضوع على اتاحتها الفرصة لي لمعرفة حقوقي الوظيفية

الف شكر والف تحية ودمتم بخير


هذه المشكلة التى نعاني منها في الكثير من الوزارات والهيئات وهي عدم فهم نصوص القانون من قبل بعض العملين في إدارات الموارد البشرية في الدوله وقصة الإخت ضوى هي من الدلائل التى أثبتت جهلهم في القانون ونفس الشي قد حصل لي بسبب علاوة طبيعة العمل جلست اطابل فيها من اول صدور قانون الموارد البشرية إلى 6 /2011 وتم صرفها بأثر رجعي بعد أن ارسلت كتاب للأمانه العامه .


وإلى الآن القانون واحد والتطبيق مختلف لأن الجهل بالقانون مازال موجود عند بعض الجهات للاسف . ومنها

- جهات تدفع راتب كامل بجميع العلاوات لموظفينها أثناء الإجازة ( البونس ) . وجهات تدفع الأساسي فقط .
ومازالت الأمور تفتقر إلى وجود ناس اكفاء يعملون طبقا للقانون حتى لا يتم ظلم احد من الموظفين بسبب هذا الجهل .

نتمنى أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب او أن ترجع كل وزارة او مؤسسة للإستفسار من الإدارة القانونية التى تتبعها ولا تعتمد على الإجتهاد كما يحصل الآن .

القلم الصريح
15-09-2011, 01:35 AM
كمتابعة للموضوع ، تم الاتصال بالموارد البشرية لدى الصحة وسؤالهم عن العلاوة الاجتماعية للمتزوجة وتقاعد زوجها ، طلب مني كتابة خطاب اطالب بالعلاوة الاجتماعية فئة المتزوج وارفاق خطاب من هيئة التقاعد والمعاشات انه زوجي يستلم راتب تقاعدي بدون ذكر تفاصيله من هيئة التقاعد ويذكر فيه تاريخ احالته للتقاعد ، وعندما اخبرته انني طالبت فيها من قبل وتم رفضها قال بانه تم رفضها في البداية لعدم فهم نصوص القانون ولكن اقروها فيما بعد ، وعند سؤالي ولماذا لم تضاف لي بشكل اتوماتيكي قال لا بد من المطالبة وبأثر رجعي وسيتم اضافتها لي ان شاء الله

كلمة شكر يستحقها كل من القلم الصريح وابو عبدالعزيز فشكرا جزيلا لكم لتوعيتي

والشكر موصول لصاحبة الموضوع على اتاحتها الفرصة لي لمعرفة حقوقي الوظيفية

الف شكر والف تحية ودمتم بخير



لا شكر على واجب اختي ضوى ، وهذا واجبنا في خدمة هل قطر وتوضيح حقوقهم اللي اغب

الموظفين لا يعلموها ، لقلة التوعيه والاطلاع على قانون الموارد البشريه وتوضيحاته

أبو عبدالعزيز
15-09-2011, 08:42 AM
كمتابعة للموضوع ، تم الاتصال بالموارد البشرية لدى الصحة وسؤالهم عن العلاوة الاجتماعية للمتزوجة وتقاعد زوجها ، طلب مني كتابة خطاب اطالب بالعلاوة الاجتماعية فئة المتزوج وارفاق خطاب من هيئة التقاعد والمعاشات انه زوجي يستلم راتب تقاعدي بدون ذكر تفاصيله من هيئة التقاعد ويذكر فيه تاريخ احالته للتقاعد ، وعندما اخبرته انني طالبت فيها من قبل وتم رفضها قال بانه تم رفضها في البداية لعدم فهم نصوص القانون ولكن اقروها فيما بعد ، وعند سؤالي ولماذا لم تضاف لي بشكل اتوماتيكي قال لا بد من المطالبة وبأثر رجعي وسيتم اضافتها لي ان شاء الله

كلمة شكر يستحقها كل من القلم الصريح وابو عبدالعزيز فشكرا جزيلا لكم لتوعيتي

والشكر موصول لصاحبة الموضوع على اتاحتها الفرصة لي لمعرفة حقوقي الوظيفية

الف شكر والف تحية ودمتم بخير


العفو طال عمرك، وما فعلنا جميعاً إلا الواجب.. وابشري بـ (هبشة) طيبة دام إنه بأثر رجعي.. لا تنسين الصدقة والصلة

ضوى
15-09-2011, 08:51 AM
الله يحنن قلوبنا ياااااااارب و يجعل الفلوس اخر همنا في هالدنيا

شكرا القلم الصريح ، شكرا بوعبدالعزيز

جزاكم الله الجنة بل الفردوس الاعلى ان شاء الله

ضوى
07-12-2011, 11:13 AM
القلم الصريح ، ابوعبدالعزيز

شكرا ، تم نزول العلاوة الاجتماعية المعدلة وباثر رجعي وطلع مبلغ محترم جدا

الشكر الجزيل لكما لتنبيهي لحق من حقوقي المنسية

مستجدة
07-12-2011, 06:15 PM
كمتابعة للموضوع ، تم الاتصال بالموارد البشرية لدى الصحة وسؤالهم عن العلاوة الاجتماعية للمتزوجة وتقاعد زوجها ، طلب مني كتابة خطاب اطالب بالعلاوة الاجتماعية فئة المتزوج وارفاق خطاب من هيئة التقاعد والمعاشات انه زوجي يستلم راتب تقاعدي بدون ذكر تفاصيله من هيئة التقاعد ويذكر فيه تاريخ احالته للتقاعد ، وعندما اخبرته انني طالبت فيها من قبل وتم رفضها قال بانه تم رفضها في البداية لعدم فهم نصوص القانون ولكن اقروها فيما بعد ، وعند سؤالي ولماذا لم تضاف لي بشكل اتوماتيكي قال لا بد من المطالبة وبأثر رجعي وسيتم اضافتها لي ان شاء الله

كلمة شكر يستحقها كل من القلم الصريح وابو عبدالعزيز فشكرا جزيلا لكم لتوعيتي

والشكر موصول لصاحبة الموضوع على اتاحتها الفرصة لي لمعرفة حقوقي الوظيفية

الف شكر والف تحية ودمتم بخير


ااااااااالف مبرووووووووك اختي ضوى تستاهلين الخير
والف شكر للاخوين قلم صريح وابو عبدالعزيز بيض الله وجيهم وربي يكثر من مثالهم
وربي يجزاهم بجنه عرض السموات والارض اللي دلوك على حقوقك الضايعه


والله العظيم شئ يقهر الان كم وحده وكم واحد مايقراء ولا يكتب او جاهل في حقوقه الوظيفيه
ويستحق هالعلاوات وماتصرف له .....؟

شنو هالاهمال من رؤساء الموارد البشريه ....؟
ومن المسوؤل عن من يضيع حقوق الموظفين ....؟
وكيف انثقف الموظفين بحقوقهم .....؟

رؤساء اقسام الموارد البشريه بكل الدوائر الحكوميه يجب ان يكونوا على داريه ومعرفه بكل القاونين اللي تكفل حق الموظف ويكون عندهم المام بكل بنود قانون الموارد البشريه