المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوساطة في السوق المالية .. الضوابط وحقوق العملاء



شمعة الحب
22-05-2006, 03:26 PM
الوساطة في السوق المالية .. الضوابط وحقوق العملاء
أحمد العمري - محامي - - 24/04/1427هـ
انطلاقاً من التقلبات التي تعرضت لها سوق الأوراق المالية السعودية في الآونة الأخيرة وما لازمها من حركة تصحيحية هدفت إلى تفعيل الدور الذي تلعبه هيئة السوق المالية من رقابة على جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص المتداولين في السوق وصولاً إلى الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني, نجد أن من الضروري تسليط بعض الضوء بصورة تعريفية على قوانين ولوائح هيئة السوق المالية، خاصة أن الانتكاسة الأخيرة التي مرت بها السوق مردها في الغالب إلى تدني الوعي المالي والاستثماري لدى غالبية المستثمرين في سوق الأوراق المالية. وسوف نركز هنا بصورة خاصة على شرح موجز للائحة الأشخاص المرخص لهم التي تتناول بالشرح والتفسير قواعد الباب الخامس من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 2/6/1424هـ، الذي وضع الأحكام العامة الخاصة بتعاملات الوسطاء والأشخاص المرخص لهم.
ولأن التعامل في السوق المالية يتطلب أشخاصاً بمواصفات وشروط معينة فقد حددت اللائحة أولاً الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وبينت قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها كالنزاهة والمهارة والكفاءة المالية ومراعاة مصالح العملاء, إضافة إلى النظم والإجراءات الرقابية المتعلقة بأموال وأصول العملاء. كما اشترطت اللائحة أن يكون طالب الترخيص مؤسساً في المملكة، وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك. كما حددت اللائحة رأس المال اللازم لمقدم طلب الترخيص الذي يشترط أن يكو مقر إدارته في المملكة. ولأجل استمرار سريان الترخيص حددت اللائحة شروطاً معينة تهدف إلى ضمان حسن سير العمل بشكل مميز.
حددت اللائحة أيضاً الوظائف الواجبة التسجيل التي لا يجوز لأي شخص القيام بها إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل بالشكل الذي تحدده الهيئة التي لها الحق في رفض أو قبول طلب التسجيل. وتشمل تلك الوظائف الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، المدير المالي، مسؤول التسويق وكبار التنفيذيين أو المديرين، إضافة إلى مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما قامت اللائحة بتعريف ترتيبات العمولة الخاصة التي يقصد بها الترتيبات التي يتلقى بموجبها الشخص المرخص له سلعاً أو خدمات, إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي توجه من خلال الوسيط. كما ألزمت اللائحة الشخص المرخص له بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب النظام أو بناءً على موافقة العميل. بالنسبة إلى قبول العملاء فيجب على المرخص له قبل مزاولة أعمال الأوراق المالية تصنيف العملاء إلى ثلاث فئات هي عميل فرد، عميل تنفيذ فقط، وطرف نظير. ولا يجوز تصنيف العميل الواحد تحت أكثر من فئة واحدة.
حددت اللائحة أيضاً شروطاً لتقديم الخدمات للعملاء توضع في شكل اتفاقية مفصلة مضمونها الحصول على معلومات من العميل الفرد تتعلق بوضعه المالي، خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية، على أن يتم تحديث هذه المعلومات سنوياً. ويتعين على الشخص المرخص له التزام واجبات الأمانة تجاه عملائه الأفراد مع تمكينهم من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها، مع التأكد من ملاءمة الصفقة للعميل. ويجب على الشخص المرخص له إخطار عملائه بالعمولات التي يتقاضاها والصفقات التي قام بتنفيذها لصالحهم مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة وصحيحة لكل صفقة.
فيما يتعلق بالنظام والإجراءات الرقابية حددت اللائحة وجوب احتفاظ المرخص له بجهاز إداري متكامل يتولى مسؤولية الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية مراعياً في ذلك حجم وطبيعة وتنوع عملياته والمخاطر المتعلقة بها. كذلك يجوز للمرخص له تشكيل لجنة مطابقة والتزام تقوم بوضع قواعد السلوك وضمان الالتزام بها, إضافة إلى إعداد التقارير والإشعارات التي تقدم للهيئة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى الأداء. وفيما يتعلق بأموال العملاء وأصولها يجب على الشخص المرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال وأصول العملاء التي تستخدم لمصلحة العميل فقط، على ألاَّ يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق أو مطالبة بتلك الأموال والأصول المفصولة. كما يجب حفظ أموال العملاء لدى بنك محلي أو خارجي متى ما كان ذلك ضرورياً لتسوية صفقات خارج المملكة. ولا يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عن أموال العميل إذا تم دفعها للعميل أو لطرف ثالث بناء على تعليمات العميل أو تم إيداعها في حساب مصرفي باسم العميل أو سدادها للشخص المرخص له إذا كانت واجبة السداد. ويحظر على الشخص المرخص له استخدام أموال وأصول العملاء لحسابه الخاص أو لحساب أي عميل آخر دون موافقة خطية مسبقة من العميل. كما حددت اللائحة أيضاً الإجراءات التي يتبعها المرخص له بشأن المطالبة وتسلم الأرباح والحوالات والإيرادات والمستحقات الأخرى للعميل، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالشركة كحق التصويت وإعادة تنظيم رأس المال وغيره.
أما فيما يتعلق بالضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة فقد حددت اللائحة أنه يتعين على المرخص له توفير حماية مناسبة للضمان. كما يتعين على المرخص له إبلاغ الهيئة، فور إعسار الشخص الذي قام بتحويل الضمان إليه مع إبلاغها بنيته في تعويض أي نقص في أموال وأصول العملاء. أما فيما يتعلق بأحكام الإعسار فإن الهيئة تتولى الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية للأشخاص المرخص لهم مع حقها في اتخاذ أية خطوات مناسبة لتوفير الحماية لحقوق العملاء. وفي حالة عدم امتلاك المرخص له أموالا كافية للوفاء بالتزاماته تعطى الأولوية للمطالبات المتعلقة بنقص الأصول والأموال على بقية الدائنين، على أن تتولى الهيئة تمثيل مصالح جميع العملاء. لقد جاءت أحكام اللائحة واضحة وصريحة في تنظيم عمل الوسطاء والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في مجال الأوراق المالية وأوضحت كل شيء بدقة متناهية لضمان جودة الأداء والحفاظ على حقوق العملاء لدرجة أنها بدت أكثر تشدداً في فرض الشروط الرقابية في أقسامها ومراحلها كافة.

محامـــــي

387 قراءة


تعليقات الزوار
24/04/1427هـ ساعة 11:30 صباحاً (السعودية)

ما هذا؟
مع تقديري للكاتب ولقبه "محامي" ..هذا نقل لبنود اللائحة بصيغة سردية وليس قراءة للائحة...
الحقيقة كنت اتوقع تحليلاً أو نقداً من محامي..؟