المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك



SOUD.QA
25-10-2011, 02:59 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جريدة الراية 25-10-2011

عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين .. وللوزير التصالح في جرائم القانون

يجوز بقرار إداري مسبب إغلاق محل أو مكان المخالفة

الدوحة - قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

وفيما يلي نص المرسوم بقانون :
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:


مادة (1)


يُستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
الوزير: وزير الأعمال والتجارة".


مادة (2)


يُستبدل بنصي المادتين (18)، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:


مادة (18):


"مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الاعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر الف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود".


مادة (22):


"يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الاقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


مادة (3)


يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (10/فقرة ثانية):
"كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".


مادة (18مكرراً)


"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الادارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الاولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.


ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الألكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.


ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له".


مادة (4)


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

فرحة ايامي
31-10-2011, 12:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جريدة الراية 25-10-2011

عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين .. وللوزير التصالح في جرائم القانون

يجوز بقرار إداري مسبب إغلاق محل أو مكان المخالفة

الدوحة - قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

وفيما يلي نص المرسوم بقانون :
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:


مادة (1)


يُستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
الوزير: وزير الأعمال والتجارة".


مادة (2)


يُستبدل بنصي المادتين (18)، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:


مادة (18):


"مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الاعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر الف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود".


مادة (22):


"يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الاقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


مادة (3)


يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (10/فقرة ثانية):
"كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".


مادة (18مكرراً)


"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الادارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الاولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.


ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الألكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.


ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له".


مادة (4)


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

اليوم تحدثت الدكتورة كلثم جبر عن هذا القانون في وطني الحبيب صباح الخير بعد أن تم استضافتها اثر نشر مقالتها صباح اليوم الاثنين 31- اكتوبر في جريدة الراية القطرية بعنوان ( حماية المستهلك بالتعاون بين الجميع ) واشارت لأهمية تعاون جمهور المستهلكين مع اللجنة الجديدة واشارت الى ان هذه اللجنة لن تستطيع العمل مفردة بدون تعاون المواطنين معها.

فرحة ايامي
31-10-2011, 12:04 PM
حماية المستهلك بالتعاون بين الجميع
فيض الخاطر
د/ كلثم جبر
قرار تشكيل لجنة لحماية المستهلك، جاء في ظروف انفتحت فيها شهية التجار لامتصاص ما في جيوب عباد الله من محدودي الدخل الذين لا يملكون سوى الراتب الموزع بين أقساط القروض البنكية، وتكاليف الدراسة في المدارس أو الكليات أو الجامعات الخاصة، والمتطلبات المعيشية الضرورية التي لامجال للتخلي عنها مهما كانت الظروف والأسباب، فلا مجال لأصحاب الرواتب المحدودة مهما بلغت إلا أن يسيروا وفق هذه المنظومة الاستهلاكية حتى وإن كانت في أقل درجات الاستهلاك، وهي نقطة الضعف التي يستغلها التجار للقضاء على البقية الباقية من الراتب، وغالبا ما تكون هذه البقية بحاجة إلى ترقيعها ببعض الديون والسلفيات التي تزيد أو تنقص في كل شهر حسب الظروف، وهو أمر لا يعني التجار من قريب أو بعيد.. لا يعنيهم أن يفلس المواطن بعد الأسبوع الأول أو الثاني من استلام الراتب، كما لا يعنيهم أن يتمتع المواطن بأي زيادة في الراتب قد يحصل، فهم في سباق دائم لرفع الأسعار، لا فرق في ذلك بين المواد الاستهلاكية أو الكمالية، فالزيادة في الأسعار تشمل كل ما يباع، من ضروريات الحياة وكمالياتها، لذلك جاء تشكيل لجنة لحماية المستهلك لدرء الخطر عن هذا المستهلك وحمايته من جشع بعض التجار الذين لا يخافون من الله ولا يخشون عقابه، فحقت عليهم رقابة الدولة، ومحاسبتها لكل من يتمادى في هذا الأمر المؤثر سلبيا: اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على كل المواطنين، باستثناء الهوامير الذين لا يشعرون بمعاناة غيرهم لأنهم لا يمرون بمثل هذه المعاناة، ولا يدركون شدة وطاتها على المواطن الذي لا يملك غير راتبه الشهري.

ولجنة حماية المستهلك لكي تكون فعالة لا بد من توفير الأدوات والإمكانيات والآليات التي تساعدها على أداء واجبها في حماية المستهلك، وأول هذه الأدوات هو منحها صلاحية فرض العقوبات الرادعة على من يتلاعب بالأسعار، وأول هذه الإمكانيات هو توفير الكوادر البشرية القادرة على المتابعة والرقابة وتحديد المسئولين عن التلاعب بالأسعار، أما الآليات فتتمثل في تحديد أسعار البضائع في بلد المنشأ وتحديد الربح المناسب للتجار، وتطويع أسعار المنتج المحلي في حدود الأسعار التنافسية، وقد يبدو تحديد السعر في بلد المنشأ من الأمور الصعبة لاحتمالات التلاعب في الفواتير، وهذا هو التحدي الذي يجب اجتيازه بمزيد من الرقابة ومزيد من الصرامة في توقيع العقاب على المتلاعبين في مثل هذه الأمور.

وحتى بعد أن تقوم الدولة بواجبها في هذ الأمر فعلى المواطن أن يقوم بدوره أيضا، حتى لا يساعد على رفع الأسعار، ويتمثل دوره في التبليغ عن المحلات التي يلاحظ ارتفاع الأسعار فيها، وفي ترك البضائع الغالية، واستبدالها بمثيلاتها الأقل سعرا، وفي التخلي عن أنماط السلوك الاستهلاكي، الذي يبدد ليس مدخراته فقط، بل ودخله الأساس الذي يعتمد عليه في تصريف شؤون حياته، فالإنسان لا يعيش ليأكل، بل يأكل ليعيش، وهذا الإنسان لم يخلق ليبذر، بل ليتحكم في شهوة الشراء ، ونزوة الاستهلاك دون تعقل، والتبذير من العادات المذمومة لأن
{الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} فمن منا يريد أن يكون لربه كفورا والعياذ بالله.

إن التعاون مع أجهزة الدولة المختصة في هذ المجال، من الأمور التي يمكن أن تحقق النجاح لمكافحة الغلاء، وتحقيق حماية المستهلك من جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.