المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار أميري بإنشاء لجنة مراقبة الأسعار



ROSE
18-11-2011, 12:24 PM
قرار أميري بإنشاء لجنة مراقبة الأسعار





الراية 18/11/2011






أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار:

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩) لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة، قررنا ما يلي:

مادة (١)
تنشأ بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تسمى (لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات)، تتبع ولي العهد، وتشكل على النحو التالي:
- وزير الأعمال والتجارة رئيساً.
- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً
- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً.
- ممثل عن المجلس الأعلى للصحة عضواً.
- رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة عضواً.
- رئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة عضواً.
- مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عضواً.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الأعمال والتجارة.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة الأعمال والتجارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الأعمال والتجارة.


مادة (٢)

تختص اللجنة بما يلي:
١ - وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات في الدولة من خلال وزارة الأعمال والتجارة، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

٢ - اعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بزيادة أسعار السلع والخدمات التي تتقدم بها الجهات المختصة.

٣ - اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من زيادة أسعار السلع والخدمات.

٤ - اقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.

٥ - اقتراح التشريعات المتعلقة بمراقبة أسعار السلع والخدمات.

٦ - أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل ولي العهد.


مادة (٣)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقر وزارة الأعمال والتجارة، أو أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.


مادة (٤)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة فرعية أو أكثر، لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
ويصدر بتشكيل اللجنة الفرعية وتحديد مكافآت أعضائها قرار من رئيس اللجنة.
وللجنة الاستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، أو لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.


مادة (٥)

ترفع اللجنة إلى ولي العهد تقريراً عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.


مادة (٦)

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لعمل اللجنة، في موازنة وزارة الأعمال والتجارة.


مادة (٧)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني


أمير دولة قطر قرار أميري بتعديل أحكام تنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (73) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار:
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعلى اقتراح أمين عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، قررنا ما يلي:


مادة (1)

تُستبدل عبارة "الأمين العام" بعبارة "المدير العام" أينما وردت في القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 المشار إليه.


مادة (2)

تُستبدل بالخريطة التنظيمية المرفقة بالقرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 المشار إليه الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار.


مادة (3)

تُستبدل بنصوص المواد (1)، (7)، (11)، (19)، (20/ فقرة ثانية) من القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الأمانة العامة: الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
الأمين العام: أمين عام الأمانة العامة.


مادة (7):

"يتولى رئاسة الأمانة العامة، أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخطيط، يكون متفرغاً لعمله، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم قرار أميري.
ويحل الأمين العام المساعد محل الأمين العام عند غيابه أو خلو منصبه".


مادة (11):

"تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية المبينه بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
1- مكتب الأمين العام.
2- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3- وحدة التدقيق الداخلي.
4- إدارة التنمية الاقتصادية.
5- إدارة التنمية الاجتماعية.
6- إدارة التنمية المؤسسية.
7- إدارة الخدمات المشتركة.


مادة (19):

"يصدر بتحديد اختصاصات مكتب الأمين العام قرار منه".
مادة (20/فقرة ثانية):
"كما يجوز بقرار من الأمين العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها".


مادة (4)

تُلغى المادة (9) من القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 المشار إليه.


مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر