المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة قطر :توقيع عقوبات مالية بحق عدد من شركات الوساطة



عزوز المضارب
22-11-2011, 11:05 AM
توقيع عقوبات وغرامات مالية بحق عدد من شركات الوساطة2011-11-22

الدوحة-الشرق:

قررت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية توقيع عدد من العقوبات والغرامات المالية بحق عدد من شركات الوساطة المالية لإخلالها بمواد نظام الخدمات المالية الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة.


وتقرر إبلاغ الشركات بهذه القرارات مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ.. وأصدرت لجنة المحاسبة هذه القرارات بناء على نص المادة – 26 – من القانون -33 – لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007 والقانون رقم 10 لسنة 2009.




هيئة قطر للأوراق المالية توقع عقوبات على بعض شركات الوساطة
وقعت هيئة قطر للأوراق المالية عدداً من العقوبات على بعض شركات الوساطة المالية، حيث عقدت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية اجتماعها الثاني لعام 2011 وأصدرت القرارات التالية:


- توقيع عقوبة اللوم على شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية وإلزامها برد المكتسبات التي تحصّلت عليها لمخالفتها لنص المادة (44) من نظام الخدمات المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009 المنعقد بتاريخ 4 مايو 4009 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد السادس للسنة الـ49 بتاريخ 25/6/2009.


- إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ.


- نشر منطوق القرار.


1- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (2) لسنة 2011 بحق الشركة الإسلامية للأوراق المالية:

- فرض جزاء مالي وقدره (200.000) (مائتي ألف ريال قطري) على الشركة الإسلامية للأوراق المالية لمخالفتها للمادة (22) بنود (1) و (8) و(18) والمادتين (27) و (28) من نظام الخدمات المالية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد السادس للسنة الـ49 بتاريخ 25/6/2009.

- إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ.


- نشر منطوق القرار.


2- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (3) لسنة 2011 بحق الشركة الإسلامية للأوراق المالية.

- توقيع عقوبة اللوم على الشركة الإسلامية للأوراق المالية.


- إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ.


- نشر منطوق القرار.


3- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (4) لسنة 2011 بحق شركة قطر للأوراق المالية:

- تغريم الشركة مبلغ مليوني ريال قطري لمخالفتها لأحكام لائحة هيئة قطر للأسواق المالية والنظم والتشريعات المعمول بها.


- سحب ترخيص كل من السادة هاشم علي سعيد درويش مدير عام شركة قطر للأوراق المالية ومحمد عدنان عمورة مدير إداري في شركة قطر للأوراق المالية ومنعهما من مزاولة الأنشطة المرخص بها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية منعاً نهائياً.


- إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ.


- نشر منطوق القرار


4- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (5) لسنة 2011 بحق شركة قطر للأوراق المالية:

- فرض جزاء مالي وقدره (200.000) (مائتي ألف ريال قطري) على شركة قطر للأوراق المالية لمخالفتها لأحكام المادة رقم (42) البند (6) من القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام المادة رقم (22) البند (11) من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

-إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار مع إخطارها بالحق في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ.

- نشر منطوق القرار.


وقد أصدرت لجنة المحاسبة القرارات سالفة الذكر بناء على نص المادة (26) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 والقانون رقم (10) لسنة 2009 .