المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية؟░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
22-11-2011, 10:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأصل أو القاعدة العامة أن سائر القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، وبمعنى أنها تكون محلاً لدعوى قضائية يطالب فيها المدعي إلغاء قرار إداري يمسه، أو تعويضه عن ضرر ما نتج عن ذلك القرار، فيطال هذه القرارات نظر القضاء، والذي يمكن له - في حال وجود مقتض - أن يحكم بإلغائها، أو التعويض عن الآثار السلبية الناتجة عنها...الخ
إلا أن المصلحة العامة تستدعي أحيانا تحصين بعض تلك القرارات الإدارية وإخراجها عن نطاق نظر القضاء، بحيث لا يتأتى الطعن فيها أمامه...الخ، وهذا في الأساس يتعلق بالقرارات السيادية أو ما يسمى بأعمال السيادة، إلا أنه أحيانا تقوم بعض الدول بالمبالغة أحياناً، وتستبعد كثير من القرارات الإدارية من الخضوع لإمكانية الطعن فيها أمام المحاكم، وبما يجرد الأفراد من ضمانة هامة في مواجهة أي تعسف محتمل قد يطالهم من الجهات الإدارية المختلفة.

أما عن الوضع عندنا في قطر؛ فبالإضافة إلى كل من:
- أعمال السيادة.
- مسائل الجنسية.
والتي منعت المحاكم من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، فإن القانون رقم (7) لسنة 2007 قد تضمن جملة من القرارات المحصنة من إلغاء القضاء، كالتالي:
أ) الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.
ب) القرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
ج) القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بـ:
1) الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
2) المطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.
3) تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
4) دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم.
5) نزع الملكية للمنفعة العامة.

وفيما يتعلق بهذا الشأن فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2008م بعدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا علي حق اللجوء الي القضاء ولمراقبة مدي مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.. فما رأيكم أنتم في مدى الحاجة لتحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء؟؟ نحياتي وخالص تقديري

R 7 A L
23-11-2011, 03:24 AM
نتمنى رفع الحصانة
امام القضاء

أبو عبدالعزيز
23-11-2011, 07:59 PM
نتمنى رفع الحصانة
امام القضاء


أتمنى يرفع الله قدرك، كما رفعت موضوعي بمداخلتك :)

qatari1
23-11-2011, 09:42 PM
حي الله صاحب التبراس الذي يضيء الدروب:)

ما هي أعمال السيادة بالضبط؟

وماذا بشأن قانون حماية المجتمع؟

أليس مُستثنىً هو الآخر من اختصاص القضاء الإداري؟

الموضوعي
24-11-2011, 05:30 AM
دوام الحال من المحال وان شاء الله سيأتي اليوم الذي تخضع فيه جميع المسائل للقضاء ، وسيكون ذلك اليوم قريباً ان شاء الله

أبو عبدالعزيز
24-11-2011, 08:38 AM
حي الله صاحب التبراس الذي يضيء الدروب:)
ما هي أعمال السيادة بالضبط؟

وماذا بشأن قانون حماية المجتمع؟
أليس مُستثنىً هو الآخر من اختصاص القضاء الإداري؟


الله يحييك أخي الكريم، افتقدنا مداخلاتك الطيبة منذ فترة؛ فلا تثير لواعج الشوق في اخوانك :)
بخصوص القرارات الصادرة بموجب قانون حماية المجتمع؛ فقد أشرت إلى أن القانون حصنها من إمكانية إلغائها بواسطة القضاء.. لكن مع هذا يمكن لكل متضرر رفع دعوى تعويض بشأنها وليس دعوى إلغاء.

أما بخصوص أعمال السيادة فهي ما يتصل بالسيادة العليا للدولة.. أو ما تتخذه الحكومة وتقوم به من إجراءات وتصرفات - بما لها من سلطة - وذلك بقصد المحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل أو الخارج.
وتعجز تعريفات فقهاء القانون عن إعطاء تعريف جامع مانع لأعمال السيادة، ومن ثم يعسر إيجاد حصر دقيق لأعمال السيادة، فما يعتبر عملا إداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات معينة إلى مرتبة أعمال السيادة، كما أن ما يعتبر من أعمال السيادة قد يعتبر في ظروف أخرى من قبيل الأعمال الإدارية.

لكن باستعراض الأحكام القضائية في بعض الدول (فرنسا ومصر) سنجد أن القضاء قد حصر أعمال السيادة فيما يلي :
1- الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، وما يتعلق بضمان سير السلطات العامة وفقا للدستور، كدعوة الناخبين للانتخاب، ودعوة البرلمان للانعقاد، وتأجيل جلسات البرلمان.. واقتراح القوانين أو الاعتراض عليها… الخ.
2- الأعمال المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي، وعلاقات الدولة الخارجية، وإبرام المعاهدات... الخ.
3- الأعمال المتعلقة بالحرب، وما يتعلق باستعمال الدولة للقوة خارج حدود الدولة... الخ.
4- الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي، كما في حال الأوبئة، والأحكام العرفية... الخ.

أبو عبدالعزيز
24-11-2011, 08:49 AM
دوام الحال من المحال وان شاء الله سيأتي اليوم الذي تخضع فيه جميع المسائل للقضاء ، وسيكون ذلك اليوم قريباً ان شاء الله


قد يتم في المستقبل إلغاء حصانة كثير من تلك القرارات الإدارية باستثناء أعمال السيادة إذ من الصعب جدا إخضاعها لرقابة القضاء

ام ناصر1
26-11-2011, 07:35 PM
لسنة 2003، فإن القانون رقم (7) لسنة 2007 قد تضمن جملة من القرارات المحصنة من إلغاء القضاء، كالتالي:
أ) الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.
ب) القرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
ج) القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بـ:
1) الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
2) المطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.
3) تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
4) دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم.
5) نزع الملكية للمنفعة العامة.

وفيما يتعلق بهذا الشأن فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2008م بعدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا علي حق اللجوء الي القضاء ولمراقبة مدي مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.. فما رأيكم أنتم في مدى الحاجة لتحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء؟؟ نحياتي وخالص تقديري



أنا مع أن تكون للدولة قرارت محصنة من القضاء بشرط ماتحد من الحريات العامة والأساسية
والفكرية للمواطن ...وقدرته على التعبير والتوصيل لرأيه ...

أبو عبدالعزيز
27-11-2011, 01:37 PM
أنا مع أن تكون للدولة قرارت محصنة من القضاء بشرط ماتحد من الحريات العامة والأساسية
والفكرية للمواطن ...وقدرته على التعبير والتوصيل لرأيه ...


هل القصد بأنك مع اقتصار التحصين على القرارات ذات الصلة بأعمال السيادة دون غيرها من القرارات!!