أبو عبدالعزيز
22-11-2011, 10:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأصل أو القاعدة العامة أن سائر القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، وبمعنى أنها تكون محلاً لدعوى قضائية يطالب فيها المدعي إلغاء قرار إداري يمسه، أو تعويضه عن ضرر ما نتج عن ذلك القرار، فيطال هذه القرارات نظر القضاء، والذي يمكن له - في حال وجود مقتض - أن يحكم بإلغائها، أو التعويض عن الآثار السلبية الناتجة عنها...الخ
إلا أن المصلحة العامة تستدعي أحيانا تحصين بعض تلك القرارات الإدارية وإخراجها عن نطاق نظر القضاء، بحيث لا يتأتى الطعن فيها أمامه...الخ، وهذا في الأساس يتعلق بالقرارات السيادية أو ما يسمى بأعمال السيادة، إلا أنه أحيانا تقوم بعض الدول بالمبالغة أحياناً، وتستبعد كثير من القرارات الإدارية من الخضوع لإمكانية الطعن فيها أمام المحاكم، وبما يجرد الأفراد من ضمانة هامة في مواجهة أي تعسف محتمل قد يطالهم من الجهات الإدارية المختلفة.
أما عن الوضع عندنا في قطر؛ فبالإضافة إلى كل من:
- أعمال السيادة.
- مسائل الجنسية.
والتي منعت المحاكم من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، فإن القانون رقم (7) لسنة 2007 قد تضمن جملة من القرارات المحصنة من إلغاء القضاء، كالتالي:
أ) الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.
ب) القرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
ج) القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بـ:
1) الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
2) المطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.
3) تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
4) دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم.
5) نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفيما يتعلق بهذا الشأن فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2008م بعدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا علي حق اللجوء الي القضاء ولمراقبة مدي مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.. فما رأيكم أنتم في مدى الحاجة لتحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء؟؟ نحياتي وخالص تقديري
الأصل أو القاعدة العامة أن سائر القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، وبمعنى أنها تكون محلاً لدعوى قضائية يطالب فيها المدعي إلغاء قرار إداري يمسه، أو تعويضه عن ضرر ما نتج عن ذلك القرار، فيطال هذه القرارات نظر القضاء، والذي يمكن له - في حال وجود مقتض - أن يحكم بإلغائها، أو التعويض عن الآثار السلبية الناتجة عنها...الخ
إلا أن المصلحة العامة تستدعي أحيانا تحصين بعض تلك القرارات الإدارية وإخراجها عن نطاق نظر القضاء، بحيث لا يتأتى الطعن فيها أمامه...الخ، وهذا في الأساس يتعلق بالقرارات السيادية أو ما يسمى بأعمال السيادة، إلا أنه أحيانا تقوم بعض الدول بالمبالغة أحياناً، وتستبعد كثير من القرارات الإدارية من الخضوع لإمكانية الطعن فيها أمام المحاكم، وبما يجرد الأفراد من ضمانة هامة في مواجهة أي تعسف محتمل قد يطالهم من الجهات الإدارية المختلفة.
أما عن الوضع عندنا في قطر؛ فبالإضافة إلى كل من:
- أعمال السيادة.
- مسائل الجنسية.
والتي منعت المحاكم من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، فإن القانون رقم (7) لسنة 2007 قد تضمن جملة من القرارات المحصنة من إلغاء القضاء، كالتالي:
أ) الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.
ب) القرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
ج) القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بـ:
1) الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
2) المطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.
3) تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
4) دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم.
5) نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفيما يتعلق بهذا الشأن فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2008م بعدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا علي حق اللجوء الي القضاء ولمراقبة مدي مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.. فما رأيكم أنتم في مدى الحاجة لتحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء؟؟ نحياتي وخالص تقديري