fathi
28-11-2011, 09:14 PM
الدوحة - فتحي بيوض
صعق آسيوي برؤية أخيه مضرجا بدمائه بعد أن غرست في صدره سكين، فما كان منه إلا أن اقتلعها ورماها وحاول الإمساك بالقاتل الذي نجح في الفرار قبل أن تقبض عليه الشرطة، وبحسب شهادة شقيق المجني عليه أمام محكمة الجنايات، فقد جاء المتهم إلى غرفة الضحية، وطلب منه التحدث خارجا، وبعد لحظات سمع الشاهد استغاثة أخيه، فخرج مسرعا ليفاجأ به واقفا وبصدره سكين وممسكا بيد المتهم، ثم سقط على الأرض، فحاول الشاهد القبض على المتهم بعد اقتلاعه السكين من صدر أخيه لكنه فشل، فما كان منه إلا أبلغ كفيل أخيه الذي حضر إلى مكان الواقعة مع سيارات الشرطة والإسعاف، وبحسب ملف القضية وقعت الجريمة على خلفية خلاف حاد بين الضحية والمتهم تطور إلى جريمة قتل، من جهته أنكر المتهم التهمة، وأجلت المحكمة القضية لاستكمال بعض الأوراق الخاصة بالورثة، وشهدت محكمة الجنايات عدة قضايا قتل اتهم بها آسيويون وقعت أغلبها بأسلحة بيضاء وعلى إثر خلافات شخصية، ويعاقب قانون العقوبات (11/2004) في مادته رقم 300 بالإعدام كل من قتل نفسا عمدا إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، وإذا وقع القتل على موظف عام أو من في حكمه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله، كذلك إذا كان القتل مقترنا أو مرتبطا بجناية أو جنحة أخرى وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
تابعوا ملحق الحوادث الخميس القادم، حيث نسلط الضوء على قضايا تزوير محلية
صعق آسيوي برؤية أخيه مضرجا بدمائه بعد أن غرست في صدره سكين، فما كان منه إلا أن اقتلعها ورماها وحاول الإمساك بالقاتل الذي نجح في الفرار قبل أن تقبض عليه الشرطة، وبحسب شهادة شقيق المجني عليه أمام محكمة الجنايات، فقد جاء المتهم إلى غرفة الضحية، وطلب منه التحدث خارجا، وبعد لحظات سمع الشاهد استغاثة أخيه، فخرج مسرعا ليفاجأ به واقفا وبصدره سكين وممسكا بيد المتهم، ثم سقط على الأرض، فحاول الشاهد القبض على المتهم بعد اقتلاعه السكين من صدر أخيه لكنه فشل، فما كان منه إلا أبلغ كفيل أخيه الذي حضر إلى مكان الواقعة مع سيارات الشرطة والإسعاف، وبحسب ملف القضية وقعت الجريمة على خلفية خلاف حاد بين الضحية والمتهم تطور إلى جريمة قتل، من جهته أنكر المتهم التهمة، وأجلت المحكمة القضية لاستكمال بعض الأوراق الخاصة بالورثة، وشهدت محكمة الجنايات عدة قضايا قتل اتهم بها آسيويون وقعت أغلبها بأسلحة بيضاء وعلى إثر خلافات شخصية، ويعاقب قانون العقوبات (11/2004) في مادته رقم 300 بالإعدام كل من قتل نفسا عمدا إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، وإذا وقع القتل على موظف عام أو من في حكمه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله، كذلك إذا كان القتل مقترنا أو مرتبطا بجناية أو جنحة أخرى وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
تابعوا ملحق الحوادث الخميس القادم، حيث نسلط الضوء على قضايا تزوير محلية