مشاهدة النسخة كاملة : لماذا لا تُحرك الدعوى الجنائية ضد مجرمين طلقاء في قطر؟!
(الفيصل)
29-11-2011, 01:19 PM
بينت المذكرة التفسيرية للدستور القطري أن أعضاء لجنة إعداد مشروع الدستور عندما بدأوا عملهم وضعوا تصورات مختلفة لأحكام الدستور، إلا أنهم حرصوا على اختيار ما يتناسب وظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأن أول أساس أرادوا أن يقوم عليه الدستور هو التأكيد على أن الإسلام دين الدولة وعقيدتها والمكون الأساسي لحضارتها والمصدر الخصب الذي لا ينضب على مر العصور لتشريعاتها وقوانينها، و"أنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء". وأساس ذلك أن هذه الأحكام تمثل ثوابت الشريعة التي لا تحتمل تأويلاً ولا تبديلاً. وعليه جاءت المادة الأولى من الدستور القطري لتترجم هذا الاختيار وتؤكد هذه الأسس.
وللمزيد من الالتزام بهذا النهج التشريعي ألزم الدستور القطري جميع من يتولى المناصب التي لها علاقة بالتشريع في مراحله المختلفة، من الاقتراح والمناقشة والإقرار والتصديق والإصدار، كسمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أن يؤدوا يميناً دستوريةً تتمثل في القسم بالله العظيم أن يحترموا الشريعة الإسلامية والدستور والقانون....
وفي إطار كل ذلك جاء قانون العقوبات القطري في المواد (270) و(272) و(273) منسجماً ومتفقاً مع هذه الأسس الدستورية وهذا النهج التشريعي فنص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات لكل "من استورد أو صدر أو استخرج أو حضّر خمراً أو شراباً مسكراً" وقرر ذات العقوبة لكل "من باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً أو شراباً مسكراً أو تعامل أو توسط في التعامل فيها بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج"، هذا علاوة على عقوبة تصل إلى ستة أشهر لكل من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام أو هيأ أو أعد محلاً أو منزلاً لتعاطي الخمر أو المسكرات". ويلاحظ من النصوص السابقة مدى إحاطتها بالسلوكيات المجرمة إذ لم تترك فعلاً يتعلق بالخمر والمسكرات إلا نصت على تجريمه، سواء كان مواطناً أو مقيماً، مسلماً أو غير ذلك.
ولاشك بأن المشرع القطري عندما وضع هذه القواعد لم يغب عن ذهنه نهائياً سماحة الإسلام وقبوله للآخر وأن دولة قطر يقيم على أرضها الكثيرون ممن هم ليسوا بمسلمين. فهذه الأمور لم يغفل عنها المشرع، إلا أنه أدرك في الوقت ذاته عدم ارتباط هذه السلوكيات بالعقائد أو الشعائر أو بقبول الآخر أو بالحرية كي يتسامح بها، فالأمر يتعلق بالمجتمع وبالحضارة الإنسانية والثوابت التي تُكرم العقل وتسمو به وتحافظ على المجتمع وتصونه. لذا أكد الدستور في المادة (75) منه على أن "احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها". في ظل وضوح النصوص الدستورية والقانونية
يكون السؤال: لماذا لا تُحرك الدعوى الجنائية ضد مجرمين طلقاء؟
أتوا على الكثير من هذه السلوكيات ومارسوها فاستوردوا، وباعوا واشتروا وسلموا وتسلموا ونقلوا وحازوا وأحرز وتاجروا وروجوا، فافتتحوا محالاً، وأسسوا شركة للتوزيع، والاتجار والتعاطي سواء في الفنادق أو المطاعم أو وسائل النقل أو المطار أو غيره.
ولا حجة لمن يقول
إن هؤلاء رُخص لهم أو لديهم تصاريح تجيز لهم فعل ذلك، فهذا كلام مردود، إذ لا ينبغي للتصريح وهو مجرد قرار أن يخالف الدستور والقانون، لأنه يأتي في درجة أدنى منهما، فهو باطل وغير دستوري وغير مشروع. ففي دولة القانون يسري القانون على الجميع ويطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد، وإلا انتهك مبدأ سيادة القانون.
لذا نهيب بالنيابة العامة
وقد أقسم أعضاؤها وفقاً للمادة (16) من قانون النيابة العامة "بالله العظيم أن يحترموا الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد" بأن تحرك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء، احتراماً للشريعة الإسلامية والدستور والقانون.
شخصياً
اعتبره مقال جريء للدكتور حسن السيد ، ولولا ضيق الوقت عندي لتكلمت بإسهاب فيما جاء به المقال .
ولهذا اكتفي بالإشارة إلا أنه لو تم تحريك الدعاوى الجنائية بحق (المجرمين الطلقاء) على حد تعبير الاخ حسن ، فإننا نتكلم عن شركة الخطوط الجوية القطرية بإعتبارها الممول الرئيسي (والمرخص له) بشأن بيع وتوزيع الخمور بدولة قطر ، ومن ثم تأتي السلسلة لباقي الشركات والفنادق وأصحاب التراخيص .
موضوع كبير جداً جداً ،ومن العيار الثقيل ، نسأل الله السلامه .
المصدر/ جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=267135
مرتبش
29-11-2011, 02:19 PM
هل الخطوط القطرية او مايسمى كيو دي سي لهم قانون ينظم عملهم في المجال المذكور.. يمكن عندهم واحنا ماندري
qatarface
29-11-2011, 04:46 PM
في الأسبوع الماضي ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
ومن التبريرات التي سيقت لهذا التعديل كثرة حوادث الشغب على متن طائرات الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية القطرية، والناتجة عن السكر؛ بسبب تناول المشروبات الكحولية؛ مما يترتب عليه المساس بسلامة الطائرة وسلامة الأشخاص على متنها والإخلال بالنظام.
والغريب في الأمر أن مدار نقاش المجلس انصب على موضوع تشديد العقوبة على من يقوم بتلك الأفعال ولم يتطرق إلى مشروعية أو قانونية بيع أو توزيع المشروبات الكحولية (أم الخبائث) على متن طائرات تحمل علم الدولة.
ومن المعلوم بالضرورة في الدين أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كذلك -ولله الحمد والمنة- محرم ومجرم بنصوص التشريعات القطرية.
فالمادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أن دولة ((قطر...، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ...)).
والمذكرة التفسيرية للدستور الدائم التي تعتبر مرجعاً لتفسير أحكام الدستور الدائم، تشرح فحوى ومنطوق المادة الأولى للدستور الدائم بما يلي: إن ((عبارة دين الدولة هو الإسلام ليست مجرد عبارة نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية أساسية هي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها...، ولا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية!)).
والسؤال هنا هل قام مجلسنا الموقر بتبعات حمل هذه الأمانة المنصوص عليها في صلب المذكرة التفسيرية للدستور الدائم، خصوصاً والكل يعلم علم اليقين أن تحريم شرب الخمر والاتجار بها من القطعيات في الدين.
ومع ذلك فإن الترويج والاتجار والاستيراد للخمر مجرم بنصوص قانون العقوبات القطري، انظر المواد (270) و(271) و(272) و(273) من الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م.
ويكفي في هذا الصدد أن نذكر نص المادة (273) من قانون العقوبات القطري التي تقرر ما يلي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمرا أو شرابا مسكرا، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.))
أما تعاطي الخمر وشربها من قبل المسلم فهو معاقب عليه بنص المادة الأولى من قانون العقوبات القطري التي تشير بصريح النص إلى أنه ((تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما:
1 - جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و...وشرب الخمر.
2 -.................................................. ......................................))
والمشرع القطري لم يستثن متن الطائرات، خصوصاً الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية القطرية من نطاق سريان قانون العقوبات القطري على الجرائم التي ترتكب على متنها، حيث إن المادة (14) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م تنص صراحة على عدم الاستثناء بعبارة لا لبس فيها ولا غموض كالتالي: (تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت).
والترويج والاتجار بالخمر بأي وجه أو طريقة من جرائم الجنح في التشريع القطري.
والحقيقة أن المادة الأولى من الدستور الدائم وشرحها المذكور في المذكرة التفسيرية للدستور الدائم تغني عن حشد النصوص الأخرى التي تجرم شرب الخمر والمتاجرة به على الأراضي القطرية، لأن نصوص الدستور تعتبر الأداة التشريعية الأعلى في سلم التدرج القانوني، وذلك أن الدستور يعد هو الأصل والأساس وهو التشريع الأسمى في الدولة وكل القوانين الأخرى تبعا له - وهو رأس الأمر كله وذروة سنامه كما قيل - وكل تشريع يصدر يجب أن لا يزاحم الدستور في سموه، ولا أن يخالف أحكامه وإلا طعن فيه بعدم المشروعية وعدم الدستورية.
وفي الأخير من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة تنص على أن (الضرر يزال)، فمتى يتحمل مجلس الشورى الموقر أمانة الكلمة، ويرفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر لإزالة ضرر الآثار المترتبة على شرب الخمور سواء على الأرض أو على متن الناقل الوطني -خصوصاً وحالات الشغب؛ بسبب المسكر على متن الخطوط الجوية القطرية في ازدياد - وذلك بالمطالبة بمنع الشرب والتداول والاتجار والترويج للخمر هنا أو على متن الخطوط القطرية؛ تطبيقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء واحتراماً لنصوص الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً لمواد قانون العقوبات القطري، وحتى لا تصبح النصوص الدستورية والقانونية حبرا على ورق.
ونحن حين نحث مجلسنا الموقر على القيام بدور الناصح الأمين، نعلم أنه مجلس استشاري وليس تشريعيا، وإن توصياته معلمة وليست ملزمة، ولكن أضعف الإيمان أن يقوم بواجب المهمة في نصح ولاة الأمر فينا، وأن لا يقفز لمناقشة الآثار المترتبة على شرب المسكر قبل أن يقول كلمته في حرمة تداول الخمر على الأراضي القطرية شرعا وقانونا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهدفي وغايتي من هذا المقال حماية جيل المستقبل من هذه الآفة ومكافحة هذا الشر والإدمان، لعل الله يوفق، والجهود تثمر في منع تسرب هذه المصيبة إلى مجتمعنا المحافظ مقابل دراهم معدودة تدخل جيب التاجر الجشع الذي يريد أن يربح على حساب خسارة المجموع، كيف نطالب وندعو ونتمنى أن تكون قطر خالية من التدخين، وبعد ذلك نفتح الأبواب لإدمان أكبر مقتا وأشد فتكا في شبابنا من التدخين، إن المخمورين أصبحوا ظاهرة تهدد أمن وسلامة ومستقبل أبنائنا، ومن يتنزه قليلا في شوارع الدوحة وفنادق الدوحة يعلم حق اليقين مدى فداحة الخطر، وهذه صيحة إنذار عسى أن تجد أذنا صاغية وقلبا رؤوما ينقذ أجيال المستقبل من مصير أسود، وفي الأخير اللهم إنني أبرأ إليك من عمل هؤلاء «التجار»!
وزبدة القول:
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
ومسك الختام
قال الله تعالى: (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهلْ أَنْتُمْ مُنتَهونَ) المائدة الآيات 90-91
وحتى يحين دور الخل الوفي ((مجلس الشورى المنتخب)) في صنع القرار وتنفيذه!
أقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والسلام.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134196&issueNo=897&secId=16
مجرمون طلقاء!2011-11-29
بينت المذكرة التفسيرية للدستور القطري أن أعضاء لجنة إعداد مشروع الدستور عندما بدأوا عملهم وضعوا تصورات مختلفة لأحكام الدستور، إلا أنهم حرصوا على اختيار ما يتناسب وظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأن أول أساس أرادوا أن يقوم عليه الدستور هو التأكيد على أن الإسلام دين الدولة وعقيدتها والمكون الأساسي لحضارتها والمصدر الخصب الذي لا ينضب على مر العصور لتشريعاتها وقوانينها، و"أنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء". وأساس ذلك أن هذه الأحكام تمثل ثوابت الشريعة التي لا تحتمل تأويلاً ولا تبديلاً. وعليه جاءت المادة الأولى من الدستور القطري لتترجم هذا الاختيار وتؤكد هذه الأسس.
وللمزيد من الالتزام بهذا النهج التشريعي ألزم الدستور القطري جميع من يتولى المناصب التي لها علاقة بالتشريع في مراحله المختلفة، من الاقتراح والمناقشة والإقرار والتصديق والإصدار، كسمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أن يؤدوا يميناً دستوريةً تتمثل في القسم بالله العظيم أن يحترموا الشريعة الإسلامية والدستور والقانون....
وفي إطار كل ذلك جاء قانون العقوبات القطري في المواد (270) و(272) و(273) منسجماً ومتفقاً مع هذه الأسس الدستورية وهذا النهج التشريعي فنص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات لكل "من استورد أو صدر أو استخرج أو حضّر خمراً أو شراباً مسكراً" وقرر ذات العقوبة لكل "من باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً أو شراباً مسكراً أو تعامل أو توسط في التعامل فيها بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج"، هذا علاوة على عقوبة تصل إلى ستة أشهر لكل من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام أو هيأ أو أعد محلاً أو منزلاً لتعاطي الخمر أو المسكرات". ويلاحظ من النصوص السابقة مدى إحاطتها بالسلوكيات المجرمة إذ لم تترك فعلاً يتعلق بالخمر والمسكرات إلا نصت على تجريمه، سواء كان مواطناً أو مقيماً، مسلماً أو غير ذلك.
ولاشك بأن المشرع القطري عندما وضع هذه القواعد لم يغب عن ذهنه نهائياً سماحة الإسلام وقبوله للآخر وأن دولة قطر يقيم على أرضها الكثيرون ممن هم ليسوا بمسلمين. فهذه الأمور لم يغفل عنها المشرع، إلا أنه أدرك في الوقت ذاته عدم ارتباط هذه السلوكيات بالعقائد أو الشعائر أو بقبول الآخر أو بالحرية كي يتسامح بها، فالأمر يتعلق بالمجتمع وبالحضارة الإنسانية والثوابت التي تُكرم العقل وتسمو به وتحافظ على المجتمع وتصونه. لذا أكد الدستور في المادة (75) منه على أن "احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر أو يحل بإقليمها".
في ظل وضوح النصوص الدستورية والقانونية يكون السؤال: لماذا لا تُحرك الدعوى الجنائية ضد مجرمين طلقاء؟ أتوا على الكثير من هذه السلوكيات ومارسوها فاستوردوا، وباعوا واشتروا وسلموا وتسلموا ونقلوا وحازوا وأحرز وتاجروا وروجوا، فافتتحوا محالاً، وأسسوا شركة للتوزيع، والاتجار والتعاطي سواء في الفنادق أو المطاعم أو وسائل النقل أو المطار أو غيره.
ولا حجة لمن يقول إن هؤلاء رُخص لهم أو لديهم تصاريح تجيز لهم فعل ذلك، فهذا كلام مردود، إذ لا ينبغي للتصريح وهو مجرد قرار أن يخالف الدستور والقانون، لأنه يأتي في درجة أدنى منهما، فهو باطل وغير دستوري وغير مشروع. ففي دولة القانون يسري القانون على الجميع ويطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد، وإلا انتهك مبدأ سيادة القانون.
لذا نهيب بالنيابة العامة وقد أقسم أعضاؤها وفقاً للمادة (16) من قانون النيابة العامة "بالله العظيم أن يحترموا الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد" بأن تحرك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء، احتراماً للشريعة الإسلامية والدستور والقانون.
جريدة الشرق
halsayed@qu.edu.qa
By: د. حسن عبد الرحيم
أبو عبدالعزيز
29-11-2011, 08:16 PM
جزاك الله خير يا دكتور حسن
الحسوم
29-11-2011, 10:07 PM
مجرمون طلقاء!2011-11-29
في ظل وضوح النصوص الدستورية والقانونية يكون السؤال: لماذا لا تُحرك الدعوى الجنائية ضد مجرمين طلقاء؟ أتوا على الكثير من هذه السلوكيات ومارسوها فاستوردوا، وباعوا واشتروا وسلموا وتسلموا ونقلوا وحازوا وأحرز وتاجروا وروجوا، فافتتحوا محالاً، وأسسوا شركة للتوزيع، والاتجار والتعاطي سواء في الفنادق أو المطاعم أو وسائل النقل أو المطار أو غيره.
ولا حجة لمن يقول إن هؤلاء رُخص لهم أو لديهم تصاريح تجيز لهم فعل ذلك، فهذا كلام مردود، إذ لا ينبغي للتصريح وهو مجرد قرار أن يخالف الدستور والقانون، لأنه يأتي في درجة أدنى منهما، فهو باطل وغير دستوري وغير مشروع. ففي دولة القانون يسري القانون على الجميع ويطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد، وإلا انتهك مبدأ سيادة القانون.
لذا نهيب بالنيابة العامة وقد أقسم أعضاؤها وفقاً للمادة (16) من قانون النيابة العامة "بالله العظيم أن يحترموا الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد" بأن تحرك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء، احتراماً للشريعة الإسلامية والدستور والقانون.
جريدة الشرق
halsayed@qu.edu.qa
by: د. حسن عبد الرحيم
مقال في الصميم جزاك الله خير اخوي ناقد وكل الاحترام والتقدير للدكتور حسن عبد الرحيم على شجاعته في زمن النعام.
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".
قطر 2012
29-11-2011, 11:25 PM
جزاك الله خيراً دكتور حسن ، وفيت و كفيت ، و الله يحفظك ان شاء الله :victory::victory::nice::nice:
الموضوعي
29-11-2011, 11:44 PM
جزاك الله خير يادكتور والله يكثر من امثالك
استغفرالله
30-11-2011, 01:01 AM
جزاه الله خير
مضارب جديد
30-11-2011, 01:20 AM
الله يثني عليك يا دكتور حسن
الدكتور / حسن السيد هو العميد السابق لكلية القانون - جامعة قطر
واستاذ القانون الدستوري
سيكون للدكتور صولات وجولات عند فتح المحكمه الدستورية
الله يكثر من امثاله
بلوتنيوم
30-11-2011, 09:00 AM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=487309
جزاه الله خير
جاب المختصر المفيد :)
ولكن هل يعتبر المقال بلاغ للنيابة ؟؟!
دستور
30-11-2011, 01:47 PM
بيض الله وجهك يالفيصل
وبيض الله وجه الدكتور حسن
اعتقد التقصير من مراكز الشرطة مش من النيابة العامة
المفروض مراكز الشرطة ترفع حالات السكر والحيازة والاتجار للنيابة العامة
والنيابة لن تخل بواجبها اللي اقسمت على اداءه بكل امانة
دنيا الاسهم
30-11-2011, 07:16 PM
يارب تنظف البلاد من هالدمار الخمور والخلاعة انك على شيء قدير
مالنا الا الدعاء ان يهدي من تسبب في كل منكر في البلاد ان الله يردة ردا جميلا
جزاك الله الف خير يا دكتور حسن
الخزرجي قطر
30-11-2011, 10:36 PM
جزاك الله خير الله يكثر من امثالك
فقيه زمانه
01-12-2011, 01:50 AM
الله يجزاك خير يادكتور حسن ويوفقك للي فيه خير لقطر واهلها
(الفيصل)
01-12-2011, 11:34 PM
هل الخطوط القطرية او مايسمى كيو دي سي لهم قانون ينظم عملهم في المجال المذكور.. يمكن عندهم واحنا ماندري
لايوجد قانون أكرر قانون يسمح بشرب الخمور بقطر سوى القانون(الخاص) سالف الذكر
بل العكس هو الصحيح حسبما أشار إليه الدكتور .
وكل ماهنالك هو قرارات أو رخص صدرت بهذا الشان ولاعلم لي بالجهة التي تصدرها والجهة التي تتلقى منها التعليمات ، والله أعلم .
(الفيصل)
02-12-2011, 12:12 AM
في الأسبوع الماضي ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
ومن التبريرات التي سيقت لهذا التعديل كثرة حوادث الشغب على متن طائرات الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية القطرية، والناتجة عن السكر؛ بسبب تناول المشروبات الكحولية؛ مما يترتب عليه المساس بسلامة الطائرة وسلامة الأشخاص على متنها والإخلال بالنظام.
والغريب في الأمر أن مدار نقاش المجلس انصب على موضوع تشديد العقوبة على من يقوم بتلك الأفعال ولم يتطرق إلى مشروعية أو قانونية بيع أو توزيع المشروبات الكحولية (أم الخبائث) على متن طائرات تحمل علم الدولة.
ومن المعلوم بالضرورة في الدين أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كذلك -ولله الحمد والمنة- محرم ومجرم بنصوص التشريعات القطرية.
فالمادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أن دولة ((قطر...، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ...)).
والمذكرة التفسيرية للدستور الدائم التي تعتبر مرجعاً لتفسير أحكام الدستور الدائم، تشرح فحوى ومنطوق المادة الأولى للدستور الدائم بما يلي: إن ((عبارة دين الدولة هو الإسلام ليست مجرد عبارة نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية أساسية هي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها...، ولا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية!)).
والسؤال هنا هل قام مجلسنا الموقر بتبعات حمل هذه الأمانة المنصوص عليها في صلب المذكرة التفسيرية للدستور الدائم، خصوصاً والكل يعلم علم اليقين أن تحريم شرب الخمر والاتجار بها من القطعيات في الدين.
ومع ذلك فإن الترويج والاتجار والاستيراد للخمر مجرم بنصوص قانون العقوبات القطري، انظر المواد (270) و(271) و(272) و(273) من الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م.
ويكفي في هذا الصدد أن نذكر نص المادة (273) من قانون العقوبات القطري التي تقرر ما يلي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمرا أو شرابا مسكرا، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.))
أما تعاطي الخمر وشربها من قبل المسلم فهو معاقب عليه بنص المادة الأولى من قانون العقوبات القطري التي تشير بصريح النص إلى أنه ((تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما:
1 - جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و...وشرب الخمر.
2 -.................................................. ......................................))
والمشرع القطري لم يستثن متن الطائرات، خصوصاً الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية القطرية من نطاق سريان قانون العقوبات القطري على الجرائم التي ترتكب على متنها، حيث إن المادة (14) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م تنص صراحة على عدم الاستثناء بعبارة لا لبس فيها ولا غموض كالتالي: (تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت).
والترويج والاتجار بالخمر بأي وجه أو طريقة من جرائم الجنح في التشريع القطري.
والحقيقة أن المادة الأولى من الدستور الدائم وشرحها المذكور في المذكرة التفسيرية للدستور الدائم تغني عن حشد النصوص الأخرى التي تجرم شرب الخمر والمتاجرة به على الأراضي القطرية، لأن نصوص الدستور تعتبر الأداة التشريعية الأعلى في سلم التدرج القانوني، وذلك أن الدستور يعد هو الأصل والأساس وهو التشريع الأسمى في الدولة وكل القوانين الأخرى تبعا له - وهو رأس الأمر كله وذروة سنامه كما قيل - وكل تشريع يصدر يجب أن لا يزاحم الدستور في سموه، ولا أن يخالف أحكامه وإلا طعن فيه بعدم المشروعية وعدم الدستورية.
وفي الأخير من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة تنص على أن (الضرر يزال)، فمتى يتحمل مجلس الشورى الموقر أمانة الكلمة، ويرفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر لإزالة ضرر الآثار المترتبة على شرب الخمور سواء على الأرض أو على متن الناقل الوطني -خصوصاً وحالات الشغب؛ بسبب المسكر على متن الخطوط الجوية القطرية في ازدياد - وذلك بالمطالبة بمنع الشرب والتداول والاتجار والترويج للخمر هنا أو على متن الخطوط القطرية؛ تطبيقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء واحتراماً لنصوص الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً لمواد قانون العقوبات القطري، وحتى لا تصبح النصوص الدستورية والقانونية حبرا على ورق.
ونحن حين نحث مجلسنا الموقر على القيام بدور الناصح الأمين، نعلم أنه مجلس استشاري وليس تشريعيا، وإن توصياته معلمة وليست ملزمة، ولكن أضعف الإيمان أن يقوم بواجب المهمة في نصح ولاة الأمر فينا، وأن لا يقفز لمناقشة الآثار المترتبة على شرب المسكر قبل أن يقول كلمته في حرمة تداول الخمر على الأراضي القطرية شرعا وقانونا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهدفي وغايتي من هذا المقال حماية جيل المستقبل من هذه الآفة ومكافحة هذا الشر والإدمان، لعل الله يوفق، والجهود تثمر في منع تسرب هذه المصيبة إلى مجتمعنا المحافظ مقابل دراهم معدودة تدخل جيب التاجر الجشع الذي يريد أن يربح على حساب خسارة المجموع، كيف نطالب وندعو ونتمنى أن تكون قطر خالية من التدخين، وبعد ذلك نفتح الأبواب لإدمان أكبر مقتا وأشد فتكا في شبابنا من التدخين، إن المخمورين أصبحوا ظاهرة تهدد أمن وسلامة ومستقبل أبنائنا، ومن يتنزه قليلا في شوارع الدوحة وفنادق الدوحة يعلم حق اليقين مدى فداحة الخطر، وهذه صيحة إنذار عسى أن تجد أذنا صاغية وقلبا رؤوما ينقذ أجيال المستقبل من مصير أسود، وفي الأخير اللهم إنني أبرأ إليك من عمل هؤلاء «التجار»!
وزبدة القول:
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
ومسك الختام
قال الله تعالى: (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهلْ أَنْتُمْ مُنتَهونَ) المائدة الآيات 90-91
وحتى يحين دور الخل الوفي ((مجلس الشورى المنتخب)) في صنع القرار وتنفيذه!
أقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والسلام.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docid=134196&issueno=897&secid=16
بيض الله وجهك ، ووجه بوفهد
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
يقول تبارك وتعالى
(فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ)
وللعلم القانون الذي تكلم عنه قد صدر بالفعل
هنا التفاصيل
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=487391
BoAzozz
02-12-2011, 01:57 AM
شي خطير
قطر تقدم التنازلات الواحده تلو الاخرى خمر و خنزير وما خفي اعضم
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يطهر بلادنا الحبيبه
ام غرام
03-12-2011, 02:47 AM
الله يجزيك الف خير ياخوي
ولكن ما نقول لا حولة ولا قوة لنا
meandme
03-12-2011, 03:44 AM
أقل مافيها اذا بيسمحون السكر يعملوا تنظيم حق السكرانيين اللي في السيارات مثل دبي...اللي ضايقني في منازل خلف لا سيجال ماتعرف تنام الخميس والجمعة من ورا السكرانين اللي طالعين من بوابة النادي الليلي في فندق لاسيجال من الخلف الساعة 3 ونصف صباحا ولمدة تزيد عن نصف ساعة أصوات الهرن والسيارات والناس أفواج طالعه بأشكال يرثى لها ويكملون تجحيص بعدها ....يعني الي عندهم أولاد يطالعون من الشبابيك راح ينصدموا ... يدورون في الشوارع ويسوون حوادث ويزعجون الناس بعد....في دبي أسمع انه الأمور منظمه أكثر حيث ان الشرطه معها اجهزة فحص لحظية ...ولا يقود أي مخمور إلا يكون له عقوبه مجزية
(الفيصل)
03-12-2011, 01:36 PM
جزاك الله خير يا دكتور حسن
مقال في الصميم جزاك الله خير اخوي ناقد وكل الاحترام والتقدير للدكتور حسن عبد الرحيم على شجاعته في زمن النعام.
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".
جزاك الله خيراً دكتور حسن ، وفيت و كفيت ، و الله يحفظك ان شاء الله :victory::victory::nice::nice:
جزاك الله خير يادكتور والله يكثر من امثالك
جزاه الله خير
الله يثني عليك يا دكتور حسن
آمين ، ولنا ولكم بالمثل ان شاء الله
شاكر تفضلكم بالمشاركة والمرور
(الفيصل)
03-12-2011, 11:17 PM
الدكتور / حسن السيد هو العميد السابق لكلية القانون - جامعة قطر
واستاذ القانون الدستوري
سيكون للدكتور صولات وجولات عند فتح المحكمه الدستورية
الله يكثر من امثاله
الله وحده أعلم متى سيسمحون للمحكمة الدستورية بالعمل ؟؟!!!!
ترى بعد الربيع الصيف !!:omen2:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.