المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░جرائم المنتديات _ لماذا لا نلقي لها بالاً !!░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
04-12-2011, 02:19 AM
السلام عليكم..
وأنا أقلب صفحات الشبكة العنكبوتية، تفاجأت بخبر قديم، لكني لأول مرة أعلم به.. الخبر يتعلق بإلقاء االقبض على مدير منتدى مشهور ابتز بالصور مشرفة قسم الروايات في نفس المنتدى!!
جرائم المنتديات كثيرة، وهي شائعة جداً، ولكن الكثير لا يلقي لها بالاً.. لعل السبب أنه كمجني عليه متستر باسم افتراضي، فوقع الجريمة في المنتدى على الشخص لا يكون كوقعها لو كانت في الواقع.. أو لعل السبب لأنه لا يعرف خصمه الجاني، ولو قام بطلب مساعدة من إدارة المنتدى الذي هو عضو به؛ ففي الغالب سترفض التعاون معه!!

لعل أشهر جرائم المنتديات هي:
1) السب والشتم والقذف.. وله عدة أشكال وأساليب، يتفنن بها البعض، وقد توجه مباشرة إلى الشخص المجنى عليه، وقد يقوم الجاني بمناورة يظن أنه بها ينجو من أي تبعة جنائية قد تلحقه.
2) إطلاق الشائعات المغرضة، وقد تكون لأسباب امالية أو اقتصادية وبغرض تحصيل نفع شخصي... وقد تكون لأسباب أبعد من ذلك بكثير.
3) محاولة الإغواء والتحريض على أمور مخالفة للآداب والأخلاق، لا سيما من خلال قنوات التواصل الخاصة التي قد تلحق بالمنتديات.
4) اختراق الحسابات الخاصة بالأعضاء، أو دخول الشخص بعضوية لا تخصه (لست متأكدا إن كان هذا العمل مُجرَّم قانونا أم لا!).
5) السرقة الأدبية، أو عدم احترام حقوق الملكية الفكرية...

هذه أشهر الجرائم التي قد تتعلق بالمنتديات.. استحضرتها من واقع ما تردد في الآونة الأخيرة من بعض النقاشات التي أثيرت.. وفي حال أحد منا - لا قدر الله - تعرض لشيء من ذلك، ووقعت عليه إحدى تلك الجرائم، فليس أمامه سوى إتباع أحد مسلكين:
المسلك الأول:
عدم تصعيد المسألة أو الاكتفاء بالإجراء الذي قد تتخذه إدارة المنتدى الذي هو عضو فيه.
المسلك الثاني:
تصعيد الأمر، ورفع شكوى جنائية إلى الجهة المناط بها تلقي البلاغات والشكاوى، وهذي الجهة في دولتنا تتمثل في:
أ) النيابة العامة.
ب) رجال الشرطة، فيتقدم إلى أحد المراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كأمن العاصمة ... وقد انشأت الوزارة جهازا مختصا بالجرائم الألكترونية (مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي) يمكن له التوصل للمجرم ، ولو كان...... .

بل يقع أحيانا على القائمين على إدارة ذلك المنتدى واجب بالإبلاغ عن الجريمة المرتكبة إن كانت جناية، أو إذا تبين لهم أنهم بصدد مشروع لارتكاب جريمة - ولو كانت جنحة وليس جناية - في وقت يمكن منع ارتكابها.. وإلا يمكن أن تعرضوا لمساءلة جنائية عن جريمة (عدم الإبلاغ عن جريمة) وقد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات!! بقيت مسألة، لا يشترط للتقدم بشكوى أو بلاغ جنائي أن يكون المبلغ يعرف هوية الشخص الجاني.. يكفي أن يعلم بعض الخيوط عنه بحيث تبدأ الجهات المعنية منها للتوصل إليه.. فهذه مهمتها.. والله من وراء القصد.

Best Man
04-12-2011, 03:50 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. يعطيك العافيه اخوي بوعبدالعزيز دائما مبدع بمواضيعك

لكن انا لفت انتباهي




السرقة الأدبية، أو عدم احترام حقوق الملكية الفكرية...


مثل انا نقلت موضوع عجبني ..وكتبت باخر الموضوع منقول هل تعتبر جريمه اتعاقب عليها قانونيا؟؟

ثانيا



بقيت مسألة، لا يشترط للتقدم بشكوى أو بلاغ جنائي أن يكون المبلغ يعرف هوية الشخص الجاني.. يكفي أن يعلم بعض الخيوط عنه بحيث تبدأ الجهات المعنية منها للتوصل إليه.. فهذه مهمتها.. والله من وراء القصد.



الحين مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي

ماتقدر تمسك المتهم الا عن طريق خيوط من المجني عليه؟؟

ماتقدر تطلع اي بي المجني عن طريق المنتدى ؟؟

ويعطيك العافيه :nice:

أبو عبدالعزيز
04-12-2011, 01:44 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. يعطيك العافيه اخوي بوعبدالعزيز دائما مبدع بمواضيعك
لكن انا لفت انتباهي
السرقة الأدبية، أو عدم احترام حقوق الملكية الفكرية...
مثل انا نقلت موضوع عجبني ..وكتبت باخر الموضوع منقول هل تعتبر جريمه اتعاقب عليها قانونيا؟؟

ثانيا
بقيت مسألة، لا يشترط للتقدم بشكوى أو بلاغ جنائي أن يكون المبلغ يعرف هوية الشخص الجاني.. يكفي أن يعلم بعض الخيوط عنه بحيث تبدأ الجهات المعنية منها للتوصل إليه.. فهذه مهمتها.. والله من وراء القصد.
الحين مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي
ماتقدر تمسك المتهم الا عن طريق خيوط من المجني عليه؟؟
ماتقدر تطلع اي بي المجني عن طريق المنتدى ؟؟
ويعطيك العافيه :nice:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وأشكرك أخي الكريم على الإطراء
بخصوص سؤالك الثاني: تقدم المجنى عليه ببلاغ أو شكوى سيتضمن معلومات أولية تتعلق بالجاني، مثل ايميله أو اسمه الرمزي في هذا المنتدى أو ذاك.. وهذا القدر كافي لتقوم الجهات الأمنية بدورها.. يمكنها التوصل إلى معرفة عنوان الاي بي أو (IP Address) أي المعرف الرقمي لجهاز الكمبيوتر المتصل، ومكانه.. وقد يكون مكانا عاما.. وليس منزل أو مكتب عمل فحينها قد يتطلب الأمر متابعة ومراقبة وبعض الإجراءات الأخرى لإيقاع الجاني.

بخصوص سؤالك الأول: اسمح لي لا أريد أن أدلو بجوابي قبل أن ألقي نظرة على القانون لأقف على نطاق الحماية القانونية، وما الذي تشمله...؟ تحياتي وخالص تقديري

فرحة ايامي
04-12-2011, 03:17 PM
مساء الخير أخي أبو عبدالعزيز

يجب أن تثبت هذه القوانين في البداية ليطلع عليها كل عضو جديد..

بعدين ما فهمت هذه العبارة:

( الخبر يتعلق بإلقاء االقبض على مدير منتدى مشهور ابتز بالصور مشرفة قسم الروايات في نفس المنتدى!! )

ماذا يعني هذا الخبر..؟

أبو عبدالعزيز
04-12-2011, 04:39 PM
مساؤك سعادة اختي
بخصوص ذلك الخبر اعملي نسخ ولصق والعم غوغل كفيل بإعطائك كل التفاصيل
وبخصوص النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال فموجودة في قانون العقوبات.. حاليا أنا في طريق سفر وبالمساء بإذن الله آتيكم بها.. تحياتي


مساء الخير أخي أبو عبدالعزيز

يجب أن تثبت هذه القوانين في البداية ليطلع عليها كل عضو جديد..

بعدين ما فهمت هذه العبارة:

( الخبر يتعلق بإلقاء االقبض على مدير منتدى مشهور ابتز بالصور مشرفة قسم الروايات في نفس المنتدى!! )

ماذا يعني هذا الخبر..؟

وحش الصناعات
05-12-2011, 12:42 AM
يعطيك العافيه اخوي بوعبدالعزيز
بالبداية اشكرك على مواضيعك القيمه،
وبالنسبة للموضوع اعلاه يعتبر من اهم الموضعات التي تهم مستخدمي الانترنت؛
سيكون لدي نقاش معك بشأن طرحك القيم في وقت لاحق لتاخر الوقت الآن.
تقبل تحياتي،،

مشتاقة لقطر
05-12-2011, 01:42 AM
ايوة وهذا اللي يصير بمنتدى قطري اخر ..

صاحب الموقع .. كل عضوةجديدة يلاحقها بعضوية مميزة وحركات.. واهمية ..

وقسم خاص .. لها مجانا ..

بعد ما يثقل على البنت وتتهرب منه لمنتدى اخر

يروح .. يدور .. كل يوم عضوة جديدة ..

والله اعلم ويستر على الكل ..

أبو عبدالعزيز
05-12-2011, 01:54 AM
مساؤك سعادة اختي
بخصوص ذلك الخبر اعملي نسخ ولصق والعم غوغل كفيل بإعطائك كل التفاصيل
وبخصوص النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال فموجودة في قانون العقوبات.. حاليا أنا في طريق سفر وبالمساء بإذن الله آتيكم بها.. تحياتي


بخصوص النصوص القانونية ذات الصلة بتجريم ما تقدم من أفعال:
أولا: الجرائم ذات الصلة بالسب والقذف:
- توجد المواد التالية من قانون العقوبات:
مادة (326)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
مادة (327)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
مادة (328)
لا جريمة في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.
مادة (329)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.
مادة (330)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.

ثانيا: الجرائم ذات الصلة بالإغواء والتحريض على أفعال منافية للآداب:
- توجد المواد التالية من قانون العقوبات:
مادة (293)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
مادة (296)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أنثى لممارسة البغاء
2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ثالثا: الجرائم ذات الصلة بالإشاعات المغرضة:
- توجد المادة 37 من القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.. ونصها:
مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز خمسمائة ألف ريال، كل من:
1- أفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2- تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.
3- قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.
4- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية.
5- أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.
6- أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.
7- خالف أحكام المواد (22)، (23)، (24) من هذا القانون.
- كما توجد المادتان 113 و115 من قانون العقوبات بخصوص الإشاعات المرتبطة بالدولة:
مادة (113)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (114)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام, بغير إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
مادة (115)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

رابعا: الجرائم ذات الصلة بالسرقة الأدبية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية:
توجد المادة (48) من القانون رقم 7 لسنة 2002 بشان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.. ونصها:
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر او استغلال مصنف غير مملوك له، دون الحصول على اذن كتابي موثق من مؤلف المصنف او ورثته او ممن يمثله.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، خلاف الحقيقة، ملكيته لمصنف غير مملوك له.

أبو عبدالعزيز
05-12-2011, 01:56 AM
يعطيك العافيه اخوي بوعبدالعزيز
بالبداية اشكرك على مواضيعك القيمه،
وبالنسبة للموضوع اعلاه يعتبر من اهم الموضعات التي تهم مستخدمي الانترنت؛
سيكون لدي نقاش معك بشأن طرحك القيم في وقت لاحق لتاخر الوقت الآن.
تقبل تحياتي،،


الله يعافيك أخي الكريم، والعفو طال عمرك، أنا الذي أشكرك على إطرائك الطيب، ويسرني جداً أن أقف على وجهة نظرك بشأن هذا الموضوع.. بانتظارك

أبو عبدالعزيز
05-12-2011, 02:00 AM
ايوة وهذا اللي يصير بمنتدى قطري اخر ..
صاحب الموقع .. كل عضوةجديدة يلاحقها بعضوية مميزة وحركات.. واهمية ..
وقسم خاص .. لها مجانا ..
بعد ما يثقل على البنت وتتهرب منه لمنتدى اخر
يروح .. يدور .. كل يوم عضوة جديدة ..
والله اعلم ويستر على الكل ..


أختي الكريمة.. ليس المقصود من هذا الموضوع توجيه اتهامات بارتكاب الجرائم المذكورة من قبل هذا العضو أو ذاك، ولا التشنيع على منتدى معين.. نتمنى أن يبقى الحوار والنقاش بعيدا عن كل ذلك.. تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
06-12-2011, 08:40 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. يعطيك العافيه اخوي بوعبدالعزيز دائما مبدع بمواضيعك

لكن انا لفت انتباهي
السرقة الأدبية، أو عدم احترام حقوق الملكية الفكرية...
مثل انا نقلت موضوع عجبني ..وكتبت باخر الموضوع منقول هل تعتبر جريمه اتعاقب عليها قانونيا؟؟
.
.
.
ويعطيك العافيه :nice:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقدم الإشارة إلى المادة (48) من القانون رقم 7 لسنة 2002 بشان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.. والتي نصها:
( مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر او استغلال مصنف غير مملوك له، دون الحصول على اذن كتابي موثق من مؤلف المصنف او ورثته او ممن يمثله.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، خلاف الحقيقة، ملكيته لمصنف غير مملوك له ).
------------------------

وظاهر أنها تقرر تلك العقوبة على كل من قام بنشر او استغلال مصنف غير مملوك له، دون الحصول على اذن كتابي موثق .. ولو لم يدعي ملكيته لذلك المصنف.
والمقصود بالمصنـف : كل عمل أدبي أو فني مبتكر . (م1)
إلا أن المـادة (19) تقرر إمكانية النقل والاستنساخ بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف حيث نصت على أنه:
( يجوز بدون إذن المؤلف نقل واستنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية، المنشورة في الصحف أو الدوريات ، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد .
ومع ذلك فإن هذا الاستثناء لايطبق إذا كان الإذن بالاستنساخ أو النقل إلى الجمهور محفوظاً صراحة من طرف المؤلف.
ويجوز الاستنساخ والنقل إلى الجمهور لأي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخراجي عن الأحداث الجارية، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، مع الإشارة إلى اسم المؤلف ).

هذا مع ملاحظة أن الأخبار اليومية وغيرها من الأخبار التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.. لا تتمتع أصلا بهذه الحماية، وفقا للمادة (4) وكذا الحال بالنسبة للتشريعات والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسار الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها. والأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية، والمبادئ والحقائق المجردة، ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشمولاً بالحماية.

حيث إنه وفقا للمادة (2) من القانون فإن هذه الحماية تشمل بوجه خاص مايلي :
1-الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2-المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ ومايماثلها ، كالأشعار والأناشيد.
3-المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
4-المصنفات الموسيقية، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها.
5-مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتثيل الإيمائي.
6-المصنفات السمعية والبصرية .
7-المصنفات الفوتوغرافية أو مايماثلها .
8-مصنفات الفنون التطبيقية، سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية .
9-مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية، والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية.
10- برامج الحاسب الآلي .

أتمنى أن أكود قد أفدتك.. مع خالص التقدير