المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░أفعال تستحق #من وجهة نظرك# أن يجرمها القانون░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 08:38 PM
السلام عليكم..
في الشريعة الإسلامية وفقا لما عليه اجتهاد أغلب الفقهاء فإنه يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة تعزيرية عن كل معصية أو مخالفة لأحكام الشرع الحنيف، ولو لم يكن تلك المعصية أو المخالفة قد ورد بخصوصها نص شرعي.. أما في القوانين الوضعية فالقاعدة السائدة هي أن (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فإذا ارتكب الشخص فعلا مؤثما شرعا أو مذموما وفقا للأخلاق وعادات المجتمع فلا يمكن للقاضي أن يعاقبه عليه إلا في حال ورود نص قانوني يجرم ذلك الفعل ويقرر له عقوبة بحق من يرتكبه.. ومن هنا قد نشاهد في بعض الأحيان أفعالا قبيحة أو مذمومة شرعا أو عرفا ولا يتأتى أن يعاقب فاعلها بأي عقوبة جنائية.

شخصيا أتضايق عندما أرى يد العدالة لدينا مغلولة عن أن تطال من يأتي بجملة من تلك الأفعال المذمومة بعضها يعتبر من الكبائر في الشرع ومما يهدد المجتمعات (كالسحر والشعوذة) وبعضها يعتبر من قبيل مخالفة آداب الطريق (كرفع بعض السفهاء في السيارات أقدامهم في وجه من حولهم).
وجهة نظري.. أن الفعل الأول (السحر) لا بد أن يتابع صاحبه جنائيا ويشدد عليه بعقوبة مشددة.
وأما الفعل الثاني (رفع الأقدام في السيارة) حاله ينبغي ألا يكون أقل من المخالفات المرورية الأخرى.
والقصد من هذا الموضوع أن نتشارك في الحوار والنقاش بشأن أي أفعال ترونها تستسحق التجريم، ولا تجدونها مجرمة بالفعل.. وقد يتبين من خلال الحوار أنها بالفعل مجرمة.. تحياتي وخالص تقديري

ملاحظة: في البداية قلت ( أغلب الفقهاء ) لأن هناك تفصيل بشأن التعزير، فالبعض لا يراه إلا في نوع معين من المعاصي وليس كلها، والبعض يرى بإمكانية التعزير عن أفعال لا يمكن أن تعتبر من قبيل المعاصي.. وليس هنا مقام تفصيل كل ذلك

intesar
14-12-2011, 08:41 PM
بصراحة قواطي النيدو اللي براس بناتنا والعبايات المرصصة.. لازم يجرمونهم عليه..
:anger1:

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 08:47 PM
بصراحة قواطي النيدو اللي براس بناتنا والعبايات المرصصة.. لازم يجرمونهم عليه..
:anger1:


إن كانت مرصوصة بشكل فاضح مخل أو بوضع مناف للحياء العام فهي مجرمة بالفعل بموجب المادة (398) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة ريال، كل من تبول في مكان عام، أو اغتسل على مرأى من المارة، أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة، بوضع مناف للحياء العام).

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 08:52 PM
شخصيا أيضاً أعجبني موقف القانون الموريتاني بنصه على تجريم (ترك الصلاة) حيث نصت المادة (306) من القانون الجنائي الموريتاني رقم 162/ 83 على أن ( .. كل مسلم مكلف امتنع من أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر وينتظر إلى آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وان كان منكراً وجوبها قتل كفراً، ولا يفعل في تجهيزة ودفنه ما يفعل بموتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين. ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار).

كما أعجبني موقف بعض الإمارات - أظنها الشارقة أو رأس الخيمة - في تقريرها مخالفات وغرامات على المحلات التجارية ونحوها في حال مخالفتها للغة العربية في اللوحات أو النشرات الدعائية...الخ

جرح الزمان
14-12-2011, 09:00 PM
اتمنى ان يتم تجريم الواسطة

شكراً أخوي على هالموضوع الهادف

أعتقد أننا محتاجين هالثقافه بشده في هالزمن

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 09:08 PM
اتمنى ان يتم تجريم الواسطة

شكراً أخوي على هالموضوع الهادف

أعتقد أننا محتاجين هالثقافه بشده في هالزمن



الواسطة والمحسوبية من ضمن الأفعال التي قد تدخل تحت طائلة المادة (160) من قانون العقوبات والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير).

إذ غالبا يترتب على إعمال الواسطة والمحسوبية لصالح شخص ما جلب منفعة غير مشروعة له، أو إضرار بمصلحة سواه، والمطلوب تفعيل مثل هذه النصوص.. أشكرك على الثناء أخي الكريم

جرح الزمان
14-12-2011, 09:22 PM
الواسطة والمحسوبية من ضمن الأفعال التي قد تدخل تحت طائلة المادة (160) من قانون العقوبات والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير).

إذ غالبا يترتب على إعمال الواسطة والمحسوبية لصالح شخص ما جلب منفعة غير مشروعة له، أو إضرار بمصلحة سواه، والمطلوب تفعيل مثل هذه النصوص.. أشكرك على الثناء أخي الكريم

يعني لو موظف ما (( مدير ما )) أعطى أحدهم منفعه غير مشروعه وترتب عليها ضرر لي ... اروح ارفع عليه قضيه ولا في إجراءات قانونية يجب اتخاذها

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 09:27 PM
يعني لو موظف ما (( مدير ما )) أعطى أحدهم منفعه غير مشروعه وترتب عليها ضرر لي ... اروح ارفع عليه قضيه ولا في إجراءات قانونية يجب اتخاذها


قدم بلاغ جنائي للنيابة العامة

جرح الزمان
14-12-2011, 09:36 PM
قدم بلاغ جنائي للنيابة العامة

جزاك الله خير أخوي

(الفيصل)
14-12-2011, 11:07 PM
شخصيا أتضايق عندما أرى يد العدالة لدينا مغلولة عن أن تطال من يأتي بجملة من تلك الأفعال المذمومة بعضها يعتبر من الكبائر في الشرع ومما يهدد المجتمعات (كالسحر والشعوذة) وبعضها يعتبر من قبيل مخالفة آداب الطريق (كرفع بعض السفهاء في السيارات أقدامهم في وجه من حولهم).
وجهة نظري.. أن الفعل الأول (السحر) لا بد أن يتابع صاحبه جنائيا ويشدد عليه بعقوبة مشددة.
وأما الفعل الثاني (رفع الأقدام في السيارة) حاله ينبغي ألا يكون أقل من المخالفات المرورية الأخرى.


بشأن السحر والشعوذة يتم (تكييفه بالنيابة العامة ) على أنه من جرائم الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة (354) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.)


فالساحر والمشعوذ دائماً هدفه المال من المجني عليه وبهذا تتحقق أركان جريمة الاحتيال بركنيها المادي والمعنوي ، مع الاخذ بالاعتبار أن هذه الجريمة (السحر والشعوذة ) كانت بالسابق في عهد المحاكم الشرعية يعاقب عليها وفق احكام الشريعة الاسلامية وغالباً ماتكون (بالتعزير) . والله أعلم .

أما بشأن ماذكرته من تصرفات (غير لائقة ) لقائدي السيارات (كرفع الارجل وغيره وغيره )
فاأعتقد بالإمكان تكييف تلك الوقائع ومعاقبة مرتكبيها وفق نص المادة (52) من قانون المرور والتي تنص على أنه ( لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد ، أو أن يسمح للغير بذلك )


أشكرك على هذا الاثراء القانوني للعامة أخي أبوعبدالعزيز . وتحياتي لك . [/color]

chillis
14-12-2011, 11:15 PM
اتمنى ان يتم تجريم كل من يستهين بعاداتنا وتقاليدنا

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 11:28 PM
جزاك الله خير أخوي


وإياك أخي الكريم

بوخالد911
14-12-2011, 11:35 PM
رفع القدمين : شي يرفع الضغط


ويبيلهم غرامة

أبو عبدالعزيز
14-12-2011, 11:43 PM
بشأن السحر والشعوذة يتم (تكييفه بالنيابة العامة ) على أنه من جرائم الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة (354) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.)

فالساحر والمشعوذ دائماً هدفه المال من المجني عليه وبهذا تتحقق أركان جريمة الاحتيال بركنيها المادي والمعنوي ، مع الاخذ بالاعتبار أن هذه الجريمة (السحر والشعوذة ) كانت بالسابق في عهد المحاكم الشرعية يعاقب عليها وفق احكام الشريعة الاسلامية وغالباً ماتكون (بالتعزير) . والله أعلم .

أما بشأن ماذكرته من تصرفات (غير لائقة ) لقائدي السيارات (كرفع الارجل وغيره وغيره )
فاأعتقد بالإمكان تكييف تلك الوقائع ومعاقبة مرتكبيها وفق نص المادة (52) من قانون المرور والتي تنص على أنه ( لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد ، أو أن يسمح للغير بذلك )


أشكرك على هذا الاثراء القانوني للعامة أخي أبوعبدالعزيز . وتحياتي لك .



العفو أخي الكريم، ولا شكر أنتظره على واجب
بشأن السحر ليس الهدف منه المال دائما.. قد يكون ذلك في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائماً، كما أنه إذا تربح الساحر بالمال من خلال الاحتيال؛ فللمسحور لأجله (وهو قد يصنف كشريك أو مساهم جنائي) أهداف وأغراض أخرى في الغالب.
كان ولا يزال رأيي أن يتم تحريك دعوى جنائية في حق من يرتكب أفعال مرتبطة بالسحر، تحت طائلة المادة الأولى من قانون العقوبات باعتبار أن الساحر مرتد ويكفر بسحره وفقا لرأي جمهور الفقهاء، أو تحت طائلة المادة 256 من قانون العقوبات باعتبار أنه لا يكاد يخلو السحر من اساءة للدين أو تعد عليه.. بالإضافة إلى 354 التي ذكرتها إن تعلق ذلك باحتيال
القصد ألا يترك الساحر - إذا لم يتبين الاحتيال منه - دون محاكمة ومتابعة جنائية كاملة.. يضايقني كثيرا عندما يبلغني أن النيابة العامة لا تحيل الموضوع للمحكمة إلا إذا تبين لها وجه الاحتيال المالي.

أما بخصوص تكييف (واقعة رفع الأقدام..) وفقا للمادة التي ذكرت؛ فبالفعل اجتهادك وجيه جدا، وقد يكون هو الحل الأمثل لذلك الفعل ونحوه من أفعال قبيحة كالرقص في المسيرات، ومحاكاة أفعال المخنثين أجل الله الجميع عن ذلك.. تحياتي وتقديري

(الفيصل)
15-12-2011, 12:04 AM
العفو أخي الكريم، ولا شكر أنتظره على واجب
بشأن السحر ليس الهدف منه المال دائما.. قد يكون ذلك في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائماً، كما أنه إذا تربح الساحر بالمال من خلال الاحتيال؛ فللمسحور لأجله (وهو قد يصنف كشريك أو مساهم جنائي) أهداف وأغراض أخرى في الغالب.
كان ولا يزال رأيي أن يتم تحريك دعوى جنائية في حق من يرتكب أفعال مرتبطة بالسحر، تحت طائلة المادة الأولى من قانون العقوبات باعتبار أن الساحر مرتد ويكفر بسحره وفقا لرأي جمهور الفقهاء، أو تحت طائلة المادة 256 من قانون العقوبات باعتبار أنه لا يكاد يخلو السحر من اساءة للدين أو تعد عليه.. بالإضافة إلى 354 التي ذكرتها إن تعلق ذلك باحتيال
القصد ألا يترك الساحر - إذا لم يتبين الاحتيال منه - دون محاكمة ومتابعة جنائية كاملة.. يضايقني كثيرا عندما يبلغني أن النيابة العامة لا تحيل الموضوع للمحكمة إلا إذا تبين لها وجه الاحتيال المالي.


الساحر (دائماً وأبداً ) هدفه المال والضحك على الذقون وهو محتال (مابعده محتال)
ولهذا قال الله تعالى فيه
(ولايفلح الساحر حيث اتى )
يقول القرطبي (رحمه الله) في تفسير تلك الآية أي أنه لا يفوز ، ولا ينجو حيث أتى من الأرض . وقيل : حيث احتال .

إذن هي جريمة إحتيال 100% شرعاً وقانوناً

ولتتفكروا ولتضعوا أي سيناريو بين ساحر وبين (ضحيته) بعد أكتمال القصة
وستجدون أن جريمة الاحتيال قد وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فيما بين (الساحر والضحية) .

ولاأوافقك الرأي في كون (المسحور) أو مايعتقد أنه (مسحور) شريك بالجريمة ، بل هو مجني عليه بل قد يكون مغلوب على أمره (ومريض نفسياً ) يحتاج لأهل الطب النفسي .

هذا (المريض) ربما قد لجأ لهذا (المحتال المخادع المشعوذ ) الذي يُدعى (ساحر) لضعف إيمانة وقلة حيلته وهو ضحية ومجني عليه من الجاني القانوني . أما الجانب الشرعي فأمره إلى الله أن اراد عذبه وأن اراد غفر له وتاب عليه .

بقى ان نذكر بقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم بقوله
(من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )

أبو عبدالعزيز
15-12-2011, 12:12 AM
الساحر (دائماً وأبداً ) هدفه المال والضحك على الذقون وهو محتال (مابعده محتال)
ولهذا قال الله تعالى فيه
(ولايفلح الساحر حيث اتى )
يقول القرطبي (رحمه الله) في تفسير تلك الآية أي أنه لا يفوز ، ولا ينجو حيث أتى من الأرض . وقيل : حيث احتال .

إذن هي جريمة إحتيال 100% شرعاً وقانوناً

ولتتفكروا ولتضعوا أي سيناريو بين ساحر وبين (ضحيته) بعد أكتمال القصة
وستجدون أن جريمة الاحتيال قد وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فيما بين (الساحر والضحية) .

ولاأوافقك الرأي في كون (المسحور) أو مايعتقد أنه (مسحور) شريك بالجريمة ، بل هو مجني عليه بل قد يكون مغلوب على أمره (ومريض نفسياً ) يحتاج لأهل الطب النفسي .

هذا (المريض) ربما قد لجأ لهذا (المحتال المخادع المشعوذ ) الذي يُدعى (ساحر) لضعف إيمانة وقلة حيلته وهو ضحية ومجني عليه من الجاني القانوني . أما الجانب الشرعي فأمره إلى الله أن اراد عذبه وأن اراد غفر له وتاب عليه .

بقى ان نذكر بقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم بقوله
(من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )


يا الفيصل توجد قضايا واقعية يفلت فيها الساحر أو من يستعين به (كبعض الخدم المنزليين) ولا تحيل النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بسبب عدم تبين وجه الاحتيال.
ويوجد سحرة لا يطلبون المال في جميع الأحيان
أما وصفك لمن يستعين بالساحر بأنه ضحية أو مجنى عليه..الخ فذلك قد يكون بالفعل في بعض الأحيان، لكن لا نطلق هذا الحكم على وجه التعميم، فكم من عتل مجرم استعان بالسحرة للتفريق بين المرء وزوجه، وكم من استعان بهم لتدمير أسرة مخدومهم انتقاما من هذا أو ذاك...الخ فكوننا نعتبرها ضحايا قد يفتح علينا أبواب سوء لسنا بحاجتها

الــحــازم
15-12-2011, 12:54 AM
القوانين عندما وضعها المشرّع ْ في مواد ونصوص
لاشك بأن الهدف منها يتجلّى في صالح البشر ْ وذلك لأجل إرساء الأمن والعدالة والإستقرار بين الجميع .. ولكن .!

يتلاعب ممن يملك السلطة النافذة في توقيع العقوبة بالقانون متى وكيفما شاء
بحيث قد يصبح البرئ متهما والجاني مجني علية ْ وذلك عبر التلاعب بألفاظ تلك القوانين الوضعية والتي شجعّت المجرمون ْ لكي يقدموا على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال إجرامية في تجاهل تام وغياب مزمن من السلطة القضائية .

المشكلة تكمن في قيام المجرم أو المنحرف بإرتكاب فعل معاقب علية قانونا ويجب التحفّظ علية
ولكن تأتي الرياح عكس ذلك عندما تقوم السلطة القضائية بالإفراج عنة بكفالة مالية أو ضمان محل الإقامة ْ مما يدفع هذا المجرم أو المخالف بإرتكابة جناية أو جنحة ْ لتكملة مشوارة الذي سار على نهجة في ترويع الآمنين وبث الرعب في قلوب المواطنين والمقيمين .!

للأسف الشديد .. (لاجريمة ولاعقوبة إلاّ بنص) تلك العبارة هي من شجعّت البعض على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال مجرمّة ْ ولكن نحن دائما ما نتشدّق بإحترام حقوق الإنسان وعدم إمتهان كرامتة وتطبيق القوانين بحذافيرها المنصوص عليها .


ولكن هل هذا هو المعمول بة لدى الآخرين في الغرب عند حدوث مايعكّر صفاء وإستقرار المجتمع والذي يعتبر لديهم خطاً أحمر لايمكن تجاوزة ْ بأي حال من الأحوال .. أم أن هناك امور أخرى نجهلها .؟

أبوعبدالعزيز .. شكرا وتحياتي لك

أبو عبدالعزيز
15-12-2011, 01:08 AM
القوانين عندما وضعها المشرّع ْ في مواد ونصوص
لاشك بأن الهدف منها يتجلّى في صالح البشر ْ وذلك لأجل إرساء الأمن والعدالة والإستقرار بين الجميع .. ولكن .!

يتلاعب ممن يملك السلطة النافذة في توقيع العقوبة بالقانون متى وكيفما شاء
بحيث قد يصبح البرئ متهما والجاني مجني علية ْ وذلك عبر التلاعب بألفاظ تلك القوانين الوضعية والتي شجعّت المجرمون ْ لكي يقدموا على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال إجرامية في تجاهل تام وغياب مزمن من السلطة القضائية .

المشكلة تكمن في قيام المجرم أو المنحرف بإرتكاب فعل معاقب علية قانونا ويجب التحفّظ علية
ولكن تأتي الرياح عكس ذلك عندما تقوم السلطة القضائية بالإفراج عنة بكفالة مالية أو ضمان محل الإقامة ْ مما يدفع هذا المجرم أو المخالف بإرتكابة جناية أو جنحة ْ لتكملة مشوارة الذي سار على نهجة في ترويع الآمنين وبث الرعب في قلوب المواطنين والمقيمين .!

للأسف الشديد .. (لاجريمة ولاعقوبة إلاّ بنص) تلك العبارة هي من شجعّت البعض على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال مجرمّة ْ ولكن نحن دائما ما نتشدّق بإحترام حقوق الإنسان وعدم إمتهان كرامتة وتطبيق القوانين بحذافيرها المنصوص عليها .


ولكن هل هذا هو المعمول بة لدى الآخرين في الغرب عند حدوث مايعكّر صفاء وإستقرار المجتمع والذي يعتبر لديهم خطاً أحمر لايمكن تجاوزة ْ بأي حال من الأحوال .. أم أن هناك امور أخرى نجهلها .؟

أبوعبدالعزيز .. شكرا وتحياتي لك



العفو أخي الكريم..
من وجهة نظري أن هذا المبدأ مقبول من حيث ضمان عدم اضطراب الأحكام القضائية كما نشاهد أحيانا في بعض الدول المجاورة.. تجد القضية ذاتها عند قاضي تصل العقوبة إلى 3000 جلدة، وعند سواه لا شيء من هذا التشديد، كما من حق الإنسان أي إنسان أن يعرف أي الأفعال التي ارتكابها سيعرضه للمساءلة في الدنيا كما يعرف بأنه مساءل عن جميع أفعاله في الآخرة.. فقد يرتكب الشخص شيئا من القبائح ثم يتوب فيأمن من العقوبة الأخروية، فإن كانت تلك القبيحة قد تجره للمساءلة دنيوياً أيضا فينبغي أن يكون ثم إنذار للجميع وتنبيه بأن هذا الفعل أو ذاك قد قرر ولي الأمر التعزير عليه (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).. هذه وجهة نظري والله أعلم

(الفيصل)
15-12-2011, 01:08 AM
يا الفيصل توجد قضايا واقعية يفلت فيها الساحر أو من يستعين به (كبعض الخدم المنزليين) ولا تحيل النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بسبب عدم تبين وجه الاحتيال.
ويوجد سحرة لا يطلبون المال في جميع الأحيان
أما وصفك لمن يستعين بالساحر بأنه ضحية أو مجنى عليه..الخ فذلك قد يكون بالفعل في بعض الأحيان، لكن لا نطلق هذا الحكم على وجه التعميم، فكم من عتل مجرم استعان بالسحرة للتفريق بين المرء وزوجه، وكم من استعان بهم لتدمير أسرة مخدومهم انتقاما من هذا أو ذاك...الخ فكوننا نعتبرها ضحايا قد يفتح علينا أبواب سوء لسنا بحاجتها


لكل قاعدة إستثناء اخي الكريم



القوانين عندما وضعها المشرّع ْ في مواد ونصوص
لاشك بأن الهدف منها يتجلّى في صالح البشر ْ وذلك لأجل إرساء الأمن والعدالة والإستقرار بين الجميع .. ولكن .!

يتلاعب ممن يملك السلطة النافذة في توقيع العقوبة بالقانون متى وكيفما شاء
بحيث قد يصبح البرئ متهما والجاني مجني علية ْ وذلك عبر التلاعب بألفاظ تلك القوانين الوضعية والتي شجعّت المجرمون ْ لكي يقدموا على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال إجرامية في تجاهل تام وغياب مزمن من السلطة القضائية .

المشكلة تكمن في قيام المجرم أو المنحرف بإرتكاب فعل معاقب علية قانونا ويجب التحفّظ علية
ولكن تأتي الرياح عكس ذلك عندما تقوم السلطة القضائية بالإفراج عنة بكفالة مالية أو ضمان محل الإقامة ْ مما يدفع هذا المجرم أو المخالف بإرتكابة جناية أو جنحة ْ لتكملة مشوارة الذي سار على نهجة في ترويع الآمنين وبث الرعب في قلوب المواطنين والمقيمين .!

للأسف الشديد .. (لاجريمة ولاعقوبة إلاّ بنص) تلك العبارة هي من شجعّت البعض على إرتكاب مايحلوا لهم من أفعال مجرمّة ْ ولكن نحن دائما ما نتشدّق بإحترام حقوق الإنسان وعدم إمتهان كرامتة وتطبيق القوانين بحذافيرها المنصوص عليها .


ولكن هل هذا هو المعمول بة لدى الآخرين في الغرب عند حدوث مايعكّر صفاء وإستقرار المجتمع والذي يعتبر لديهم خطاً أحمر لايمكن تجاوزة ْ بأي حال من الأحوال .. أم أن هناك امور أخرى نجهلها .؟

أبوعبدالعزيز .. شكرا وتحياتي لك


اعطني فعل وسلوك يفعله الناس (في قطر ويضايقك) ولايجرمه القانون القطري .

الــحــازم
15-12-2011, 01:32 AM
لكل قاعدة إستثناء اخي الكريم



اعطني فعل وسلوك يفعله الناس (في قطر ويضايقك) ولايجرمه القانون القطري .


بعض العقوبات هناك حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ولكن .!
لماذا يصدر الحكم غالباً على المتهم أو المخالف بالعقوبة الأدنى ْ وليس أدل على ذلك مانشاهدة في محكمة شؤن الإقامة والتي دائماً وأبداً تقوم بتوقيع عقوبة الغرامة المالية الأقل وهي 20000 على الجهة المخالفة التي تقوم بإيواء أحد العمال الهاربين ْ علما بأن القانون حدد الغرامة بما لاتتجاوز 50000 في المرة الأولى ْ و100000 في حال التكرار مع السجن لمدة لاتقل عن 15 يوما ولاتتجاوز 3 سنوات .!

لماذا لاتنظر السلطة القضائية قبل إصدار الحكم ْ بواقع المجتمع والذي ضاق ذرعا بإزدياد حالات هروب العمالة الوافدة .. ألا يجدر بة تشديد العقوبة على الجهات المشغلّة لكي تكون رادعة للغير .؟

أمرا آخر .. يقدم أحد المجرمين على إرتكاب عدة جرائم سرقات وسطو قد تصل إلى 15 جريمة ْ وعند القبض علية وإحالتة إلى النيابة العامة ْ فإنها تقوم بمكافأتة عبر الإفراج عنة بضمان محل الإقامة .! كي يسرح ويمرح ويتمادى في أفعالة الإجرامية .!

ألا يجدر بتلك السلطة القيام بتوقيف ذلك المجرم وعدم الإفراج عنة ْ والتجديد لة الحبس الإحتياطي حتى حين عرضة على المحكمة المختصة لكي تصدر قرارها .. ونفس القول ينطبق كذلك على قضايا المخدرات .

(الفيصل)
15-12-2011, 01:41 AM
بعض العقوبات هناك حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ولكن .!
لماذا يصدر الحكم غالباً على المتهم أو المخالف بالعقوبة الأدنى ْ وليس أدل على ذلك مانشاهدة في محكمة شؤن الإقامة والتي دائماً وأبداً تقوم بتوقيع عقوبة الغرامة المالية الأقل وهي 20000 على الجهة المخالفة التي تقوم بإيواء أحد العمال الهاربين ْ علما بأن القانون حدد الغرامة بما لاتتجاوز 50000 في المرة الأولى ْ و100000 في حال التكرار مع السجن لمدة لاتقل عن 15 يوما ولاتتجاوز 3 سنوات .!

لماذا لاتنظر السلطة القضائية قبل إصدار الحكم ْ بواقع المجتمع والذي ضاق ذرعا بإزدياد حالات هروب العمالة الوافدة .. ألا يجدر بة تشديد العقوبة على الجهات المشغلّة لكي تكون رادعة للغير .؟

أمرا آخر .. يقدم أحد المجرمين على إرتكاب عدة جرائم سرقات وسطو قد تصل إلى 15 جريمة ْ وعند القبض علية وإحالتة إلى النيابة العامة ْ فإنها تقوم بمكافأتة عبر الإفراج عنة بضمان محل الإقامة .! كي يسرح ويمرح ويتمادى في أفعالة الإجرامية .!

ألا يجدر بتلك السلطة القيام بتوقيف ذلك المجرم وعدم الإفراج عنة ْ والتجديد لة الحبس الإحتياطي حتى حين عرضة على المحكمة المختصة لكي تصدر قرارها .. ونفس القول ينطبق كذلك على قضايا المخدرات .

بداية أخي الحازم أهلاً وسهلاً بك في منتديات شبكة الاسهم القطرية
(ونهلي ونرحب بك ) بكونك وجه جديد بكون هذه المشاركة رقم (4) لك (ولعلك قديم) ، والله أعلم :)

أخي الكريم
تقدير العقوبة (ادنى أو اعلى ) مسئلة تقديره
لقاضي الموضوع ولاتثريب عليه من المحكمه التي تعلوه ، ولايمكن باي حال من الاحوال مسائلته في ذلك ، فهو من خلال مايرى من وقائع قضيته يقدر العقوبة المناسبة حسب الجرم المرتكب .

ولاأخفيك (سراً) أن مسئلة (العمالة ) يشترك فيها الكفيل والمكفول أحياناً ، وينبغي الضرب بيد من حديد على هذا وذاك . ليحترم الجميع القانون .
وطبق هذه القاعدة على كل أمر ذكرته . تحياتي لك.

الــحــازم
15-12-2011, 01:55 AM
بداية أخي الحازم أهلاً وسهلاً بك في منتديات شبكة الاسهم القطرية
(ونهلي ونرحب بك ) بكونك وجه جديد بكون هذه المشاركة رقم (4) لك (ولعلك قديم) ، والله أعلم :)

:nono:
أخي الكريم
تقدير العقوبة (ادنى أو اعلى ) مسئلة تقديره
لقاضي الموضوع ولاتثريب عليه من المحكمه التي تعلوه ، ولايمكن باي حال من الاحوال مسائلته في ذلك ، فهو من خلال مايرى من وقائع قضيته يقدر العقوبة المناسبة حسب الجرم المرتكب .

ولاأخفيك (سراً) أن مسئلة (العمالة ) يشترك فيها الكفيل والمكفول أحياناً ، وينبغي الضرب بيد من حديد على هذا وذاك . ليحترم الجميع القانون .
وطبق هذه القاعدة على كل أمر ذكرته . تحياتي لك.


وجهة نظري الشخصية ْ قد تكون صائبة أو خاطئة
ولكن .. لابد من السلطة القضائية التي تقوم بالتحقيق مع المتهم أو التي تصدر عليه الحكم ْ بإستشعار الحس الأمني والوضع العام والراهن في المجتمع قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ْ وخاصة عند إنتشار بعض السلوكيات الإجرامية الغائبة عن تلك الرقعة من هذا العالم .

الفيصل .. بارك الله فيك وفي قلمك

(الفيصل)
15-12-2011, 02:09 AM
وجهة نظري الشخصية ْ قد تكون صائبة أو خاطئة
ولكن .. لابد من السلطة القضائية التي تقوم بالتحقيق مع المتهم أو التي تصدر عليه الحكم ْ بإستشعار الحس الأمني والوضع العام والراهن في المجتمع قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ْ وخاصة عند إنتشار بعض السلوكيات الإجرامية الغائبة عن تلك الرقعة من هذا العالم .

الفيصل .. بارك الله فيك وفي قلمك

بارك الله فيك اخي الكريم الحازم
وأفيدك أن من يقوم بالتحقيق ليست سلطة القضاء
وإنما الشرطة والنيابة العامة
أما القضاء أو (السلطة القضائية) فهي نقوم بالحكم والفصل فيما يوجه لزيد أو عبيد ، وإن كانت تقوم ببعض إجراءات التحقيق (كالحبس الاحتياطي) فالاخيرة قانوناً تعتبر من مراحل التحقيق .

وماأريد قوله هو أن فلسفة تقدير العقوبة ، هو علم ومجال واسع بذاته ، وينبغي أن يتحلى بتذوقه كل من يتقلد تطبيق العقوبات وفق النصوص القانونية التي أمامه . تحياتي وتقديري لك .

رايق البال x
15-12-2011, 09:39 AM
يا
اخوان كل اللي تقولون وتقترحونه يندرج تحت ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر )
واكثر المصائب تأتي الينا والسبب .... انهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ,,