مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص قانون الجنسيه القطريه
ظبي قطري
04-01-2012, 03:53 PM
سالني احد الزملاء في العمل وهو من مواليد الدوحه قالي انه اخته تزوجت قطري
وقدر الله ان يتوفى زوجها في حادث بعد سنتين من الزواج ولديها ولد
يحمل الجنسيه القطريه والام سوف تحصل على الجنسيه بعد اكتمال 5 سنوات
من تاريخ تقديم الطلب بموجب القانون في حالة اذا كانت ارمله او مطلقه ولديها
ابناء قطريين
السؤال اللي ماعرفت اجاوبه هو انه المره اذا تزوجت خلال هذه الفتره قبل ماتكمل 5 سنوات هل سوف يؤثرعلى معاملة الجنسيه وتسقط عنها خصوصا انها سوف تتزوج من احد اقربائها
ياليت اللي يعرف يفيدني وجزاكم الله خير
محمد الجفيري
04-01-2012, 04:09 PM
بااذن الله من حقها الجنسية والله يوفقها
ظبي قطري
04-01-2012, 04:18 PM
جزاك الله خير اخوي
بصمة قطرية
04-01-2012, 04:50 PM
ان شاء الله يفيدونك الأعضاء ~
sendarala
04-01-2012, 04:52 PM
ان شاء الله الاعضاء المختصين في هذا الجانب يفيدونك
بوعلى 1
05-01-2012, 01:04 PM
يصقط حقها في اكتساب الجنسية في حالة زواجها من اخر غير قطري
بوحارب
07-01-2012, 12:35 AM
اللي اعرفه لها الحق تاخذ الجنسية لو زوجها طلقها وللحين ماكملوا خمس سنين !!
al-sadd
08-01-2012, 02:47 PM
حبيت اسأل انا اعرف ناس من زمان وهم في الدوحه
ان ماخاب ظني ابوهم انولد في الدوحه وشارك في حرب الخليج
ولي يومكم لا هو ولا عياله خذو الجنسيه
حبيت أستفسر بس هل لهم فرصه ولو بسيطه انهم ياخذون الجواز ؟
والسموحه
مخطط قطري
08-01-2012, 11:27 PM
نعم يحق لها الحصول على الجنسيه القطريه وخصوصا عندها ولد منه وذلك حسب قانون الجنسيه القطريه رقم 2 لسنه 1961 وابقاء على النص القانون رقم 38 لسنه 2005 الماده رقم -8- والي تنص على:
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
وللعلم القانون 38 لسنه 2005 الغى القانون رقم 2 لسنه 1961 والغى كذلك كل القوانين الملحقه والمعدله في السنوات 1966و1973و1982 و1995و2002
ولكن هالنص بالذات تم تاكيده والالزام عليه في كل القوانين السابقه يعني المشرع القطري عند وضع هذا القانون الماده هذي تعتبر من اساسيات القانون الي يتم الغاء اي قانون سابق واحلاله بالقانون الجديد مع ثبات نص الماده ممايدل على تاكيد واصرار المشرع على هذي الماده في جميع القوانين السابقه وبالتالي يعزز مشروعيه طالبه الجنسيه في اكتسابها للجنسيه القطريه
مخطط قطري
08-01-2012, 11:36 PM
حبيت اسأل انا اعرف ناس من زمان وهم في الدوحه
ان ماخاب ظني ابوهم انولد في الدوحه وشارك في حرب الخليج
ولي يومكم لا هو ولا عياله خذو الجنسيه
حبيت أستفسر بس هل لهم فرصه ولو بسيطه انهم ياخذون الجواز ؟
والسموحه
المادة 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظوا على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .
وانتبه للماده رقم 17 لقانون الجنسيه لسنه 2005 الي ناس وايد ماتدري عنه العمليه اصبحت محدده بعدد 50 شخص فقط في السنه يعني اذا وصلو هذا العدد تنتظر سنه ميلاديه كامله وتكون في الدور عشان تحصل الجنسيه وبتكون طبعا حسب الاجراءات المنظمه بهذا الشان الي حددها المشرع في قانون الجنسيه حسب الماده رقم 29
الماده 17 تنص على
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .
محمد الجفيري
10-01-2012, 01:46 AM
لا اذا تزوجت اعتقد مب من حقها لازم تجيب شهادة انها مب متزوجة اعتقد تاكدوا من الجوازات
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.