المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░حوار مع القانونيين بشأن: <<مخالفات الأحداث>>░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
06-01-2012, 03:29 PM
السلام عليكم..
أرجو من المختصين والمهتمين الإفادة بآرائهم بخصوص هذه المسألة محل المشاركة، وأعني: حكم الجرائم التي تعد من قبيل المخالفات - لا الجنح ولا الجنايات - فيما لو ارتكبها حدث ( وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة... )!!

والإشكال الحاصل أساسه أن قانون الأحداث عرف الحدث المنحرف بأنه ( كل حدث أرتكب جناية أو جنحة ).. وسكت عما لو ارتكب مخالفة؛ ومن ثم فواضح أن هذا الحدث لو ارتكب جناية أو جنحة فإنه بلا شك سيحظى بمعاملة جنائية استثنائية فيما يتعلق بالإجراءات أو العقوبات والتدابير، وذلك وفقا لما يورده قانون الأحداث من أحكام خاصة .. لكن إذا فرضنا أنه ارتكب مخالفة فهل يحظى بمثل تلك المعاملة الاستثنائية؟ ولماذا؟ تحياتي وتقديري.

ملاحظة: ليسمح لي الأعضاء الكرام (الفيصل، دستور، الأستاذ، لسان القانون، محامية قطرية....) أن أدعوهم للإفادة في هذا الموضوع، والدعوة عامة لكل المختصين والمهتمين مع خالص التقدير

(الفيصل)
06-01-2012, 06:13 PM
السلام عليكم..
أرجو من المختصين والمهتمين الإفادة بآرائهم بخصوص هذه المسألة محل المشاركة، وأعني: حكم الجرائم التي تعد من قبيل المخالفات - لا الجنح ولا الجنايات - فيما لو ارتكبها حدث ( وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة... )!!

والإشكال الحاصل أساسه أن قانون الأحداث عرف الحدث المنحرف بأنه ( كل حدث أرتكب جناية أو جنحة ).. وسكت عما لو ارتكب مخالفة؛ ومن ثم فواضح أن هذا الحدث لو ارتكب جناية أو جنحة فإنه بلا شك سيحظى بمعاملة جنائية استثنائية فيما يتعلق بالإجراءات أو العقوبات والتدابير، وذلك وفقا لما يورده قانون الأحداث من أحكام خاصة .. لكن إذا فرضنا أنه ارتكب مخالفة فهل يحظى بمثل تلك المعاملة الاستثنائية؟ ولماذا؟ تحياتي وتقديري.

ملاحظة: ليسمح لي الأعضاء الكرام (الفيصل، دستور، الأستاذ، لسان القانون، محامية قطرية....) أن أدعوهم للإفادة في هذا الموضوع، والدعوة عامة لكل المختصين والمهتمين مع خالص التقدير

وعليكم السلام ورحمة الله
وسؤالك جميل ، وتسليط الضوء عليه أجمل
شوف طال عمرك ، إذا قال المشرع (جريمة) فأنه يعني إطلاق اللفظ (فالجريمه) تشمل الجنايات والجنح والمخالفات وذلك إستناداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات
ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون

فمتى سلمنا بذلك ، فسيزول اللبس الحاصل بشأن تعريفات قانون الاحداث للحدث وفق نص المادة (1) منه فالحدث: هو كل ......وقت ارتكاب الجريمة ....)
فالجريمة هنا كما ذكرت لك أعلاه تشمل الجنايه والجنحه والمخالفه.

وتطبيقاً لتلك المادة
هناك حدث ، وهناك حدث معرض للانحراف ، وهناك حدث منحرف والأخير هو الذي يرتكب جنايه أو جنحه.

أعطي مثال لتوضيح الصورة لك ولعموم القراء الأكارم
أذ ارتكب ذكر أو أنثى عمره مابين (7-16) سنه وقت ارتكاب الجريمة (مخالفه) فهو حدث ويعاقب بعقوبة المخالفه ، أما إذا ارتكب (جنايه أو جنحه) فهو حدث ايضاَ ولكنه (حدث منحرف) ومن ثم يراعى له عند العقوبة ماقرره قانون الاحداث .

وترجع غاية المشرع عندما (ميز ) في ذلك
إلى خطورة جريمة الجناية والجنحه بالنظر لها ولعقوبتها على (الحدث المنحرف) ولهذا أوجد إجراءات إستثنائية –كما تفضلت- لمحاكمته فضلاً عن العقوبة المطبقة عليه على نحو ماسلف ، وهو الأمر المنتفي في شأن جريمة المخالفة فهي كما تعلم عقوبتها لاتزيد عن 1000 ريال ومن ثم لاعبرة لحماية (الحدث) منها .

والإختصاص
وأن كان أصيل لمحكمة الاحداث بنظر قضايا الاحداث وفق نص المادة (1 فقره 4 ) من قانون الأحداث ، إلا أن (بالمخالفات) يتعين أن يكون بصورة(أصدار أمر جنائي) عن طريق النيابة العامة وهذا وجوبي إستناداَ لنص المادة (250 الفقرة ماقبل الاخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية.

وبهذا إجابة لسؤالك ، فلايتعين أن يحظى بمعاملة-إستثنائية- إذا ارتكب مخالفه ، وذلك إستناداً لما سلف عليه القول.

ومن هذا نخلص أن نص المادة (1) من قانون الاحداث جاءت للتعريفات فقط ، فقد نصت على أن
الحدث: هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمرة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند أو وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

أما الحدث المعرض للانحراف: فهو كل حدث وجد في الحالات معينه وهي:-
أ‌- إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جيداً للعيش.
ب‌- إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.
ح- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
د- إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
هـ - إذا لم تكن له وسيلة مشروعه للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
و- إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.
ز- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

أما الحدث المنحرف: فهو كل حدث أرتكب جناية أو جنحة.

هذا والله أعلم ، واهيب بالمشرع ضرورة إعادة النظر في قانون الأحداث كونه يحتاج لذلك ، وأشكرك على الرساله الخاصه وأشكرك على إثراء المنتدى(بالنقاش القانوني) الهادف البناء.تحياتي وتقديري.

أبو عبدالعزيز
06-01-2012, 11:29 PM
العفو أخي/ الفيصل.. وأنا الذي أشكرك على سرعة تجاوبك مع موضوع المشاركة
وبالفعل لفت نظري إلى المادة (250 إجراءات) بشأن الأمر الجنائي، والتي تنص على أن (... لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي ... ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف ..) ولكن إذا قرأنا هذه المادة مقترنة بما يليها؛ يتبين أن هذا الأمر الجنائي يسقط ويعتبر كأن لم يكن في حال الاعتراض عليه ممن صدر ضده الأمر، ومن ثم ينقلب الحال إلى دعوى جنائية تنظرها المحكمة المختصة... أي أنه حينها سيبقى السؤال قائماً، فأي من هاتين المحكمتين هي المختصة بالنظر والفصل في جرائم المخالفات بالنسبة للأحداث:
- محكمة الأحداث كما أشرت أنت بأن هي التي لها الاختصاص الأصيل في نظر قضايا الأحداث سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات.
- المحكمة المشكلة من قاض واحد لنظر الجنح والمخالفات وفقا للمادة (162 إجراءات).

إن أصررت على أن محكمة الأحداث هي المختصة بنظر المخالفات، فحينها ما موقفك إزاء المادة (28 أحداث) والتي تنص على أن:
( تختص محكمة الأحداث وحدها دون غيرها بما يلي:-
1. النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف.
2. الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث ). !! أنتظر إفادتك

(الفيصل)
07-01-2012, 01:38 AM
فأي من هاتين المحكمتين هي المختصة بالنظر والفصل في جرائم المخالفات بالنسبة للأحداث:
- محكمة الأحداث كما أشرت أنت بأن هي التي لها الاختصاص الأصيل في نظر قضايا الأحداث سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات.
- المحكمة المشكلة من قاض واحد لنظر الجنح والمخالفات وفقا للمادة (162 إجراءات).

الجواب واضح وسهل اخي بوعبدالعزيز
وسأجيبك لاحقاً -ان شاء الله- .

ولدي سؤال لك حول ماقلته اعلاه
هل محكمة الأحداث مشكلة من 3 قضاة ؟ومالفرق بينها وبين محكمة الجنح ؟

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 01:46 AM
الجواب واضح وسهل اخي بوعبدالعزيز
وسأجيبك لاحقاً -ان شاء الله- .

ولدي سؤال لك حول ماقلته اعلاه
هل محكمة الأحداث مشكلة من 3 قضاة ؟ومالفرق بينها وبين محكمة الجنح ؟



لا.. هي في الغالب مشكلة من قاض واحد، لم يشر قانون الأحداث صراحة إلى ذلك، ولكننا نجدها في الغالب كذلك
لا أذكر أنني علمت بتشكيلها من 3 قضاة.. لعلك أو سواك تفيدنا فيما لو ارتكب الحدث جناية، فهل تشكل من 3 قضاة؟؟
وعلى كل حال الذي تتميز به محكمة الأحداث هو الإجراءات الخاصة التي تلتزم بها وتختلف في كثير منها عن المعهود في المحاكم الاعتيادية.. أنتظر جوابك السهل الواضح.. فلا تتأخر به لو تكرمت

(الفيصل)
07-01-2012, 01:50 AM
لا.. من قاض واحد، ولكن لها - أي محكمة الأحداث - إجراءات خاصة تلتزم بها تختلف عن المحاكم الاعتيادية.. أنتظر جوابك السهل الواضح.. فلا تتأخر به لو تكرمت

لالا لحظه :) علي اشوي يابوعبدالعزيز
قولي أول ايش الاجراءات التي راح تختلف بين محكمة الجنح ، ومحكمة الاحداث إذا نظرت أمام أي منهما جريمة (مخالفه)؟

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 02:07 AM
لالا لحظه :) علي اشوي يابوعبدالعزيز
قولي أول ايش الاجراءات التي راح تختلف بين محكمة الجنح ، ومحكمة الاحداث إذا نظرت أمام أي منهما جريمة (مخالفه)؟


خذ مثالين للاختلاف في الإجراءات بين محكمة الأحداث والمحاكم الاعتيادية:
1) لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
2) على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.

(الفيصل)
07-01-2012, 02:51 AM
خذ مثالين للاختلاف في الإجراءات بين محكمة الأحداث والمحاكم الاعتيادية:
1) لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
2) على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.

هذا صحيح لو كنا نتكلم عن جريمة جنايه أو جنحه (المختصة بها صراحة محكمة الاحداث)
ولكننا الان نتكلم على فرضيتك (البعيدة عن الواقع العملي)

في الاعتراض على (الأمر الجنائي) في (مخالفة) يابوعبدالعزيز

دعني أجيبك على سؤالك بعد ذكر مقدمة (للإثراء)
أن محكمة الأحداث لاتختلف عن محكمة الجنح في شيء الا مايرد به نص خاص وهذا هو مانصت عليه المادة (4) من قانون الاحداث بقولها
(تسري أمام محكمة الإحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون....) ومثال ذلك ماوردته انت .

وبما أننا نتكلم عن (مخالفه) تم بشأنها صدور أمر جنائي من النيابة العامة وفق المادة التي ذكرتها لك ، وأنت وضعت فرضية أن المتهم(الحدث) أعترض عليه (وهو أمر نادر الحدوث جداً جداً ) لأنني كما وقلت لك نتكلم عن غرامة لاتجاوز الف ريال.

ومع ذلك اقول لك أن الاختصاص أوضحته المادة (252) من قانون الإجراءات الجنائية بقولها
(ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه ....... ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة ...)

والسؤال (هنا) اي محكمة المختصه، فالنص لم يحدد من تكون !!

أقول لك (وبجزم)
إن أي محكمة بالمحاكم (الأبتدائية) تستطيع نظر هذا الأمر( محكمة أحداث أو محكمة الجنح والمخالفات) لأن النص هنا لم يحدد أي محكمة ، ولكن ماجرى عليه العمل (حسب معلوماتي) أن محكمة الجنح والمخالفات هي تنظر النزاع إستناداً لنص المادة (162) اجراءات

مع الاخذ أنه إذا نظرته محكمة الأحداث فلابأس في ذلك ولايغير من هذا نص المادة (28) من قانون الاحداث الذي أوردته انت ، لأن من يملك الكل يملك الجزء (حسب القاعدة الذهبية)
فإذا كانت محكمة الاحداث تنظر في الجنايات والجنح فكيف لها لاتنظر في الاعتراض على الأمر الجنائي ؟

خلني أعطيك مثال (عملي ) للتوضيح
عندما تحال جنحه لمحكمة الجنايات فيكون من حق الاخيرة التصدي لها والقضاء فيها ولها بدل ذلك(قبل تحقيقها) القضاء بعدم الاختصاص وإحالتها لمحكمة الجنح (انظر المادة 226) اجراءات جنائية ، في حين أن محكمة الجنح لاتملك ذلك لو أحيلت إليها جنايه لأنها لاتملك الفصل فيها ولاتملك ايضاً إحالتها لمحكمة الجنايات وكل مايجب أن تفعله هو أن تعيد الاوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها .

وهذا ينطبق على محكمة الاحداث بكونها بالأساس محكمة (دائرة) في المحكمة الابتدائية (انظر المادة (1/4 ) قانون الاحداث.

ختاماً
اقول لك أن جريمة (المخالفة) غالباً ما تنتهي بالنيابة العامة (الأمر الجنائي) أو بالصلح المنصوص عليه بالمادة (17) اجراءات جنائية.



وسؤال أخير لك هل القاضي الفرد في محكمة (الاحداث) (حسب إجابتك) سيستطيع أن ينظر في جنايه ؟

أسعدني النقاش معك وأن شاء الله أتضحت الصورة . تحياتي وتقديري.

(الفيصل)
07-01-2012, 02:54 AM
لا.. هي في الغالب مشكلة من قاض واحد، لم يشر قانون الأحداث صراحة إلى ذلك، ولكننا نجدها في الغالب كذلك
لا أذكر أنني علمت بتشكيلها من 3 قضاة.. لعلك أو سواك تفيدنا فيما لو ارتكب الحدث جناية، فهل تشكل من 3 قضاة؟؟
وعلى كل حال الذي تتميز به محكمة الأحداث هو الإجراءات الخاصة التي تلتزم بها وتختلف في كثير منها عن المعهود في المحاكم الاعتيادية.. أنتظر جوابك السهل الواضح.. فلا تتأخر به لو تكرمت

الان فقط شاهدت إجابتك هذه ، كونك عدلت مشاركتك بعد أن اقتبستها منك وانا أرد عليك
أسحب سؤالي (الاخير لك) من مشاركتي :)

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 03:11 AM
هذا صحيح لو كنا نتكلم عن جريمة جنايه أو جنحه (المختصة بها صراحة محكمة الاحداث)
ولكننا الان نتكلم على فرضيتك (البعيدة عن الواقع العملي)
في الاعتراض على (الأمر الجنائي) في (مخالفة) يابوعبدالعزيز
دعني أجيبك على سؤالك بعد ذكر مقدمة (للإثراء)
أن محكمة الأحداث لاتختلف عن محكمة الجنح في شيء الا مايرد به نص خاص وهذا هو مانصت عليه المادة (4) من قانون الاحداث بقولها
(تسري أمام محكمة الإحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون....) ومثال ذلك ماوردته انت .
وبما أننا نتكلم عن (مخالفه) تم بشأنها صدور أمر جنائي من النيابة العامة وفق المادة التي ذكرتها لك ، وأنت وضعت فرضية أن المتهم(الحدث) أعترض عليه (وهو أمر نادر الحدوث جداً جداً ) لأنني كما وقلت لك نتكلم عن غرامة لاتجاوز الف ريال.
ومع ذلك اقول لك أن الاختصاص أوضحته المادة (252) من قانون الإجراءات الجنائية بقولها
(ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه ....... ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة ...)
والسؤال (هنا) اي محكمة المختصه، فالنص لم يحدد من تكون !!
أقول لك (وبجزم)
إن أي محكمة بالمحاكم (الأبتدائية) تستطيع نظر هذا الأمر( محكمة أحداث أو محكمة الجنح والمخالفات) لأن النص هنا لم يحدد أي محكمة ، ولكن ماجرى عليه العمل (حسب معلوماتي) أن محكمة الجنح والمخالفات هي تنظر النزاع إستناداً لنص المادة (162) اجراءات
مع الاخذ أنه إذا نظرته محكمة الأحداث فلابأس في ذلك ولايغير من هذا نص المادة (28) من قانون الاحداث الذي أوردته انت ، لأن من يملك الكل يملك الجزء (حسب القاعدة الذهبية)
فإذا كانت محكمة الاحداث تنظر في الجنايات والجنح فكيف لها لاتنظر في الاعتراض على الأمر الجنائي ؟
خلني أعطيك مثال (عملي ) للتوضيح
عندما تحال جنحه لمحكمة الجنايات فيكون من حق الاخيرة التصدي لها والقضاء فيها ولها بدل ذلك(قبل تحقيقها) القضاء بعدم الاختصاص وإحالتها لمحكمة الجنح (انظر المادة 226) اجراءات جنائية ، في حين أن محكمة الجنح لاتملك ذلك لو أحيلت إليها جنايه لأنها لاتملك الفصل فيها ولاتملك ايضاً إحالتها لمحكمة الجنايات وكل مايجب أن تفعله هو أن تعيد الاوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها .
وهذا ينطبق على محكمة الاحداث بكونها بالأساس محكمة (دائرة) في المحكمة الابتدائية (انظر المادة (1/4 ) قانون الاحداث.
ختاماً
اقول لك أن جريمة (المخالفة) غالباً ما تنتهي بالنيابة العامة (الأمر الجنائي) أو بالصلح المنصوص عليه بالمادة (17) اجراءات جنائية.
وسؤال أخير لك هل القاضي الفرد في محكمة (الاحداث) (حسب إجابتك) سيستطيع أن ينظر في جنايه ؟
أسعدني النقاش معك وأن شاء الله أتضحت الصورة . تحياتي وتقديري.



لا يزال يسعدني - أخي الكريم - أن استمر بالحوار معك وأطلب منك مزيداً الإفادة
الآن انتهيتَ إلى أن جرائم المخالفات يمكن أن تنظرها أي من المحكمتين (محكمة الأحداث أو محكمة الجنح والمخالفات)!!
طيب إذا كان الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة ضد الحدث يتعلق بجنحة وليس مخالفة.. واعترض عليه؛ فهل من وجهة نظرك أيضا يصح أن تنظر تلك الدعوى الجنائية أي من المحكمتين؟ أم تختص بها محكمة الأحداث؟
وعلى فرض أن مخالفة الحدث أو جنحته نظرتها للفصل فيها محكمة الجنح والمخالفات فهل حينها تتقيد بالإجراءات الواردة في قانون الأحداث أم لا؟
أفدني بوجهة نظرك أفادك الله

(الفيصل)
07-01-2012, 03:20 AM
لا يزال يسعدني - أخي الكريم - أن استمر بالحوار معك وأطلب منك مزيداً الإفادة
الآن انتهيتَ إلى أن جرائم المخالفات يمكن أن تنظرها أي من المحكمتين (محكمة الأحداث أو محكمة الجنح والمخالفات)!!
طيب إذا كان الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة ضد الحدث يتعلق بجنحة وليس مخالفة.. واعترض عليه؛ فهل من وجهة نظرك أيضا يصح أن تنظر تلك الدعوى الجنائية أي من المحكمتين؟ أم تختص بها محكمة الأحداث؟
وعلى فرض أن مخالفة الحدث أو جنحته نظرتها للفصل فيها محكمة الجنح والمخالفات فهل حينها تتقيد بالإجراءات الواردة في قانون الأحداث أم لا؟
أفدني بوجهة نظرك أفادك الله

فرضياتك (غير عملية)من الناحية التطبيقية اخي ابوعبدالعزيز

وخلني أبسطها لك - ولعموم الناس والقراء
اذا حدث ارتكب جريمه (جناية جنحه) يروح محكمة الاحداث ولايجوز أن يروح محكمة سواها فهذا إختصاص أصيل لها، ولو حدث ذلك بيكون به (خطأ قانوني) ومطعن على الحكم الصادر بكونه صدر من محكمة غير مختصه.

إذا ارتكب (مخالفه) يروح النيابة ويصدر بشأنه أمر جنائي أو صلح، وعند الاعتراض يذهب للمحكمة سواء محكمة الاحداث أو محكمة الجنح .فهم هنا سواء. وضحت الصوره ؟

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 03:31 AM
إذا ارتكب (مخالفه) يروح النيابة ويصدر بشأنه أمر جنائي أو صلح، وعند الاعتراض يذهب للمحكمة سواء محكمة الاحداث أو محكمة الجنح .فهم هنا سواء. وضحت الصوره ؟


طيب إذا نظرت محكمة الجنح والمخالفات في مخالفة الحدث (التي سبق وصدر بشأنها أمر جنائي تم الاعتراض عليه) فهل حينها تتقيد بالإجراءات الواردة في قانون الأحداث أم لا؟
وإذا نظرتها محكمة الأحداث؛ فعلى أي أساس قانوني مع نص المادة (28 أحداث)!!
وسع صدرك على أخيك

(الفيصل)
07-01-2012, 03:38 AM
طيب إذا نظرت محكمة الجنح والمخالفات في مخالفة الحدث (التي سبق وصدر بشأنها أمر جنائي تم الاعتراض عليه) فهل حينها تتقيد بالإجراءات الواردة في قانون الأحداث أم لا؟
وإذا نظرتها محكمة الأحداث؛ فعلى أي أساس قانوني مع نص المادة (28 أحداث)!!
وسع صدرك على أخيك

أكيد فيك (النوده ) ومجهد :)

أرجع وأكرر وأقول لك لاتوجد اجراءات بشأن (المخالفه) في محكمة الاحداث ( لو نظرتها ) ولو تفتح باب الشيطان :)

فسبق وقلت لك أن (المخالفه) بتروح النيابة
واذا جات المحكمة (احداث أو جنح ومخالفات) لاتوجد أجراءات ( قانون الاحداث) لأن الاجراءات التي تتكلم عنها ستكون لو كانت (جنايه أو جنحه) أرتكبها الحدث

وصلت ؟
إذا لا ارجع أقرأ ماقيل غداً أن شاء الله :nice:

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 03:48 AM
أكيد فيك (النوده ) ومجهد :)
أرجع وأكرر وأقول لك لاتوجد اجراءات بشأن (المخالفه) في محكمة الاحداث ( لو نظرتها ) ولو تفتح باب الشيطان :)
فسبق وقلت لك أن (المخالفه) بتروح النيابة
واذا جات المحكمة (احداث أو جنح ومخالفات) لاتوجد أجراءات ( قانون الاحداث) لأن الاجراءات التي تتكلم عنها ستكون لو كانت (جنايه أو جنحه) أرتكبها الحدث
وصلت ؟
إذا لا ارجع أقرأ ماقيل غداً أن شاء الله :nice:



لا يا الفيصل.. تطمن.. وقت نومي الليلة هو بعد الفجر
سأطرح سؤالي، وأنت بالخيار تجيب عليه الليلة أو في الغد: ما معنى قولك ( وأقول لك لاتوجد اجراءات بشأن المخالفه في محكمة الاحداث لو نظرتها ) ؟
أعني لو سلمنا بأن محكمة الأحداث يمكن أن تنظر وتفصل في المخالفة - رغم وضوح المادة 28/ أحداث - فهل تعني أنها لا تتقيد بالإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون الأحداث؟ وقد ذكرنا مثالين على تلك الاستثناءات

(الفيصل)
07-01-2012, 03:53 AM
لا يا الفيصل.. تطمن.. وقت نومي الليلة هو بعد الفجر
سأطرح سؤالي، وأنت بالخيار تجيب عليه الليلة أو في الغد: ما معنى قولك ( وأقول لك لاتوجد اجراءات بشأن المخالفه في محكمة الاحداث لو نظرتها ) ؟
أعني لو سلمنا بأن محكمة الأحداث يمكن أن تنظر وتفصل في المخالفة - رغم وضوح المادة 28/ أحداث - فهل تعني أنها لا تتقيد بالإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون الأحداث؟ وقد ذكرنا مثالين على تلك الاستثناءات

أعتقد بأنها يجب أن تتقيد لو ظهر (بالمخالفه) مايجعلها تتقيد

أنت متخيل جريمة مخالفه (شنهي) ؟
روح للجرائم والعقوبات للإجابه على ذلك
وبعدها (تفكر) هل بيظهر فيها إستثناء ؟!!

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 04:07 AM
أعتقد بأنها يجب أن تتقيد لو ظهر (بالمخالفه) مايجعلها تتقيد

أنت متخيل جريمة مخالفه (شنهي) ؟
روح للجرائم والعقوبات للإجابه على ذلك
وبعدها (تفكر) هل بيظهر فيها إستثناء ؟!!


بقي جزء في سؤالي لم تسلط الضوء عليه.. أعني كيف تقول بأن محكمة الأحداث يصح أن تنظر المخالفة وتفصل فيها مع وضوح المادة (28/ أحداث)؟
شاكر لك جهودك

محامية قطر
07-01-2012, 11:26 AM
صبحكم الله بالخير
أستمتعت جدا بالحوار القانوني بينكم أساتذتي الأفاضل
وبالفعل أثريتم الموضوع بنقاشكم في مسألة قد تكون هي في الأساس خطأ مشرع منذ البداية حين أغفل مسألة قانونية مهمة ولم ينص عليها صراحة في قانون الأحداث الصادر في 1994
أشكرك أستاذ أبو عبدالعزيز على دعوتك لنا لمناقشة مثل هذه الأشكالية في القوانين القطرية
وأشكر الأستاذ الكريم الفيصل على تعليقة الذي أجده أثرى الموضوع بوجهة نظرة في تلك المسألة
لاشك أستاذي بأن معظم القوانين المعمول بها نجد فيها بعض العيوب والثغرات والتى قد تكون لا محالة جسيمة في كثير من الأحيان وخصوصا أننا أصبحنا في مرحلة من التطور والحداثة على جميع المستويات
ولا شك أن أحد تلك القوانين هو قانون الأحداث - والذي أستطيع أن أصفة بالقانون الجديد القديم - جديد بالمقارنة بقوانين رعاية وحماية الأحداث في الدول الأخرى التى شرعت قوانين الأحداث منذ قرون- وقديم كونه شرع في عام 1994 ولم يتم تطويرة أو تعديله رغم التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر .
ولازال معمول به رغم قصورة وأحتواءة على ثغرات كثيرة
وعلى سبيل المثال تحديده لسن الحدث حتى سن 16 سنة رغم أن قانون الأسرة قد تجاوز هذا الرقم وحدده ب 18 سنه وهذا يعتبر تناقض كبير
لي عوده أكيد

محامية قطر
07-01-2012, 11:36 AM
أستاذ بخصوص مسألة أغفال المشرع عن ذكر المخالفات في قانون الأحداث أرى ان المشرع قد أغقل عن
مسألة قانونية هامة جدا خاصة ان جميع قوانين الأحداث في الدول الأخرى نصت صراحة على حالات أرتكاب الحدث للمخالفات على سبيل الحصر في قوانينها بل أنها وضعت له التدابير المناسبة في حالة أرتكاب الحدث لأية مخالفة والتى تتمثل في التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود لمثل ذلك السلوك مرة اخرى وهو تدبير يهدف للاصلاح ويفترض مثول الحدث امام المحكمة بنفسه ويوجه عادة في الجرائم التي لا تتجاوز المخالفة او الجنحة المعاقب عليها بالغرامة أو الالزام بواجبات معينة والمنع من بعض التصرفات .
وقد اخذت العديد من التشريعات الوطنية المقارنــة بهذا التدبير ومن ضمنها التشريع المصري في المادة (11) منه الذي اجاز للمحكمة ان تفرض على الحدث المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية او الهيئات المعينة أو الالحاق بالخدمة الاجتماعية وهي تتمثل بتكليف الحدث بالقيام بالخدمة لدى هيئات اجتماعية معينة كدور المسنين , او المستشفيات , او الحدائق العامة,الامر الذي يؤدي الى رفع مستوى الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديه وتعوض بعضاً من الضرر الذي الحقه بالمجتمع نتيجة اخلاله بأمنه كما ذهبت بعض القوانين العربية منها إذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الآتي
(1)بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة
(2)بالحكم عليه أو على والده أو على وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته
(3)بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه
(4) بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
(5)بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين
(6)بارساله الى دار تأهيل الاحداث أو اية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 03:30 PM
صبحكم الله بالخير
أستمتعت جدا بالحوار القانوني بينكم أساتذتي الأفاضل
وبالفعل أثريتم الموضوع بنقاشكم في مسألة قد تكون هي في الأساس خطأ مشرع منذ البداية حين أغفل مسألة قانونية مهمة ولم ينص عليها صراحة في قانون الأحداث الصادر في 1994
أشكرك أستاذ أبو عبدالعزيز على دعوتك لنا لمناقشة مثل هذه الأشكالية في القوانين القطرية
وأشكر الأستاذ الكريم الفيصل على تعليقة الذي أجده أثرى الموضوع بوجهة نظرة في تلك المسألة
لاشك أستاذي بأن معظم القوانين المعمول بها نجد فيها بعض العيوب والثغرات والتى قد تكون لا محالة جسيمة في كثير من الأحيان وخصوصا أننا أصبحنا في مرحلة من التطور والحداثة على جميع المستويات
ولا شك أن أحد تلك القوانين هو قانون الأحداث - والذي أستطيع أن أصفة بالقانون الجديد القديم - جديد بالمقارنة بقوانين رعاية وحماية الأحداث في الدول الأخرى التى شرعت قوانين الأحداث منذ قرون- وقديم كونه شرع في عام 1994 ولم يتم تطويرة أو تعديله رغم التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر .
ولازال معمول به رغم قصورة وأحتواءة على ثغرات كثيرة
وعلى سبيل المثال تحديده لسن الحدث حتى سن 16 سنة رغم أن قانون الأسرة قد تجاوز هذا الرقم وحدده ب 18 سنه وهذا يعتبر تناقض كبير
لي عوده أكيد


صبحك الله ومساك بالنور والسرور اختي الكريمة، وأسعدني حقا مشاركة مثلك لنا في هذا الحوار والنقاش


أستاذ بخصوص مسألة أغفال المشرع عن ذكر المخالفات في قانون الأحداث أرى ان المشرع قد أغقل عن
مسألة قانونية هامة جدا خاصة ان جميع قوانين الأحداث في الدول الأخرى نصت صراحة على حالات أرتكاب الحدث للمخالفات على سبيل الحصر في قوانينها بل أنها وضعت له التدابير المناسبة في حالة أرتكاب الحدث لأية مخالفة والتى تتمثل في التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود لمثل ذلك السلوك مرة اخرى وهو تدبير يهدف للاصلاح ويفترض مثول الحدث امام المحكمة بنفسه ويوجه عادة في الجرائم التي لا تتجاوز المخالفة او الجنحة المعاقب عليها بالغرامة أو الالزام بواجبات معينة والمنع من بعض التصرفات .
وقد اخذت العديد من التشريعات الوطنية المقارنــة بهذا التدبير ومن ضمنها التشريع المصري في المادة (11) منه الذي اجاز للمحكمة ان تفرض على الحدث المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية او الهيئات المعينة أو الالحاق بالخدمة الاجتماعية وهي تتمثل بتكليف الحدث بالقيام بالخدمة لدى هيئات اجتماعية معينة كدور المسنين , او المستشفيات , او الحدائق العامة,الامر الذي يؤدي الى رفع مستوى الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديه وتعوض بعضاً من الضرر الذي الحقه بالمجتمع نتيجة اخلاله بأمنه كما ذهبت بعض القوانين العربية منها إذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الآتي
(1)بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة
(2)بالحكم عليه أو على والده أو على وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته
(3)بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه
(4) بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
(5)بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين
(6)بارساله الى دار تأهيل الاحداث أو اية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة


إذن وجهة نظرك مغايرة لوجهة نظر أخينا/ الفيصل.. فبينما هو يرى بأن قانون الأحداث لم يغفل عن جرائم المخالفات بل شملها استنادا إلى تعريف المادة (1) للحدث، والتي قد تناقضها المادة (28) منه...؛ فأنتِ ترين بأن هذا القانون أغفل جرائم المخالفات!!
وبناء على وجهة نظرك هذه التي تفضلتي بها مشكورة..؛ هنا سؤال: كيف يتعامل جنائيا مع الحدث إذا ارتكب مخالفة؟ هل بموجب قانون الأحداث وإجراءاته الاستثنائية أم وفق قانون الإجراءات الجنائية؟

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 05:58 PM
إذن وجهة نظرك مغايرة لوجهة نظر أخينا/ الفيصل.. فبينما هو يرى بأن قانون الأحداث لم يغفل عن جرائم المخالفات بل شملها استنادا إلى تعريف المادة (1) للحدث، والتي قد تناقضها المادة (28) منه...؛ فأنتِ ترين بأن هذا القانون أغفل جرائم المخالفات!!
وبناء على وجهة نظرك هذه التي تفضلتي بها مشكورة..؛ هنا سؤال: كيف يتعامل جنائيا مع الحدث إذا ارتكب مخالفة؟ هل بموجب قانون الأحداث وإجراءاته الاستثنائية أم وفق قانون الإجراءات الجنائية؟


واسمحي لي كذلك بأن أضيف هذا السؤال الذي سبق وطلبت الإفادة من الفيصل بشأنه - ولا زال الطلب قائما - وهو: ماذا لو ارتكب الحدث جناية، فهل تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد أم من ثلاثة قضاة؟

(الفيصل)
07-01-2012, 06:12 PM
إذن وجهة نظرك مغايرة لوجهة نظر أخينا/ الفيصل.. فبينما هو يرى بأن قانون الأحداث لم يغفل عن جرائم المخالفات بل شملها استنادا إلى تعريف المادة (1) للحدث، والتي قد تناقضها المادة (28) منه...؛ فأنتِ ترين بأن هذا القانون أغفل جرائم المخالفات!!
وبناء على وجهة نظرك هذه التي تفضلتي بها مشكورة..؛ هنا سؤال: كيف يتعامل جنائيا مع الحدث إذا ارتكب مخالفة؟ هل بموجب قانون الأحداث وإجراءاته الاستثنائية أم وفق قانون الإجراءات الجنائية؟[/quote]

من يملك الكل يملك الجزء
فضلاً عما سلف تفصيلا بمشاركاتي السابقة



واسمحي لي كذلك بأن أضيف هذا السؤال الذي سبق وطلبت الإفادة من الفيصل بشأنه - ولا زال الطلب قائما - وهو: ماذا لو ارتكب الحدث جناية، فهل تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد أم من ثلاثة قضاة؟

محكمة الاحداث مكونه من قاض فرد
الا إذا تطور الامر بالسنوات الاخيرة ، لانه كما تعلم هي تشكل بقرار من رئيس المحاكم وهي من المحاكم الابتدائية ، والاخيرة قد تكون من قاض فرد (جنح ومخالفات) وقد تكون من ثلاث قضاة(جنايات) فالأمر متروك لرئيس المحاكم بتشكيل هذه المحكمة وذلك حسب نص المادة (1) من قانون الاحداث .


وهنا أثير سؤال
ماذا لو أرتكب حدث (مسلم) جريمة (قتل) فهي جناية ، فهل ينظرها قاض فرد (محكمة الاحداث) أم الامر يختلف ؟
وتسري عليه أحكام الشريعة الاسلامية ، ومن ثم ستنظر محاكمته أمام محكمة الجنايات (3 قضاة)
اي ينتظرونه حتى يكبر لتطبيق حد القصاص عليه متى توافرت بشأنه الشروط وانتفت الموانع ؟

ولتسهيل ، ووضع مفاتيح للإجابة أضع لكم على رف هذا الموضوع النير (المفتاح الذهبي) وهو نص المادة (1) من قانون العقوبات.

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 06:47 PM
من يملك الكل يملك الجزء
فضلاً عما سلف تفصيلا بمشاركاتي السابقة



ماذا تعني؟ المخالفة تعتبر جزء من ماذا؟ هل هي جزء من الجناية أو الجنحة أم تقصد أنها جزء ونوع وقسم من الجرائم؟!!
إن كنت تقصد أنها نوع من الجرائم فهذا لا جدل فيه.. ولكن لماذا أغفلها المشرع في قانون الأحداث ولم ينص عليها صراحة ولا إيماءً في كل نصوصه بل ونص المادة (28) واضح كما أسلفنا؟
هل لأن ارتكاب الحدث لمخالفة هو يعتبر من التفاهة بحيث لا يستدعي بحقه أي إجراء، ولا يسأل جنائياً (تأمل المادة 56 عقوبات)!!
أم لأن ارتكابه المخالفة مع عقوبتها الضئيلة لا يستدعي أن يحاط الحدث بتلك الضمانات والإجراءات الاستثنائية!! وبالتالي تنظرها المحكمة الاعتيادية!!
أم أننا أمام نقص وخلل تشريعي بالفعل كما أشارت إليه الأخت/ محامية قطر!!
وعلى الافتراض الأخير، ما الحل؟ كيف يتعامل مع الحدث إذا ارتكب مخالفة؟؟
نعم وصلتني وجهتي نظرك: الأولى والتي كنت ترى فيها أن محكمة الأحداث هي المختصة اعتمادا على فهمك لتعريف الحدث وفقا لما أوردته المادة (1/ أحداث).. والثانية والتي رأيت فيها أن أي من المحكمتين (محكمة الأحداث أو محكمة الجنح والمخالفات) لها اختصاص بنظرها.. أشكرك على جهودك، ولا تزال وجهتي نظرك محل تأمل ونظر من قبلي.. أتمنى من بقية الأخوة أن يتجاذبوا بشأنها أطراف الحوار والنقاش للوصول إلى أقرب الحلول



محكمة الاحداث مكونه من قاض فرد
الا إذا تطور الامر بالسنوات الاخيرة ، لانه كما تعلم هي تشكل بقرار من رئيس المحاكم وهي من المحاكم الابتدائية ، والاخيرة قد تكون من قاض فرد (جنح ومخالفات) وقد تكون من ثلاث قضاة(جنايات) فالأمر متروك لرئيس المحاكم بتشكيل هذه المحكمة وذلك حسب نص المادة (1) من قانون الاحداث .



نحتاج بالفعل إلى إفادة عن الذي عليه العمل حاليا، ومستنده القانوني.. أعني فيما لو ارتكب الحدث جناية.. هل المحكمة تشكل من قاض واحد مع أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات في بعض الأحوال؟ أم تشكل من 3 قضاة كحال محاكم الجنايات؟



وهنا أثير سؤال
ماذا لو أرتكب حدث (مسلم) جريمة (قتل) فهي جناية ، فهل ينظرها قاض فرد (محكمة الاحداث) أم الامر يختلف ؟
وتسري عليه أحكام الشريعة الاسلامية ، ومن ثم ستنظر محاكمته أمام محكمة الجنايات (3 قضاة)
اي ينتظرونه حتى يكبر لتطبيق حد القصاص عليه متى توافرت بشأنه الشروط وانتفت الموانع ؟

ولتسهيل ، ووضع مفاتيح للإجابة أضع لكم على رف هذا الموضوع النير (المفتاح الذهبي) وهو نص المادة (1) من قانون العقوبات.



أشكرك على الإثارة هذه.. ولي وقفة معها.. لكن في وقت لاحق إن شاء الله.. إذ لا زال الذهن مشغولا بالمسائل السابقة.. تحياتي وتقديري

محامية قطر
07-01-2012, 08:21 PM
يسعد مساءكم أساتذتي الأفاضل
أسمح لي أجيبك أولا على تساؤلك بخصوص تشكيل محكمة الأحداث
وبما أني أشتغلت الكثير من قضايا الأحداث الجنائية منها منتدبة من المحكمة طبقا للمادة(32) من قانون الأحداث ومن واقع عملي
في جميع الأحوال هو قاضي واحد فرد ينظر في قضايا الأحداث سواء جنحة أم جناية وعادة يكون من الحاضرين أحد الأفراد المختصيين من المؤسسة - الأحداث - ووكيل من نيابة الأحداث - والمحامي
وتنغقد المحكمة في دار رعاية الأحداث - الوعب

أبو عبدالعزيز
07-01-2012, 09:00 PM
يسعد مساءكم أساتذتي الأفاضل
أسمح لي أجيبك أولا على تساؤلك بخصوص تشكيل محكمة الأحداث
وبما أني أشتغلت الكثير من قضايا الأحداث الجنائية منها منتدبة من المحكمة طبقا للمادة(32) من قانون الأحداث ومن واقع عملي
في جميع الأحوال هو قاضي واحد فرد ينظر في قضايا الأحداث سواء جنحة أم جناية وعادة يكون من الحاضرين أحد الأفراد المختصيين من المؤسسة - الأحداث - ووكيل من نيابة الأحداث - والمحامي
وتنغقد المحكمة في دار رعاية الأحداث - الوعب


الأستاذة الكريمة.. يسعد مساءك وسائر أوقاتك.. أشكرك على الإجابة، وهذا الواقع العملي من وجهة نظري بحاجة إلى إعادة نظر ومراجعة من قبل القائمين.. فبالنظر إلى أن قانون الأحداث لم يحدد بصراحة تشكيل المحكمة فكان ينبغي الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأعني كون الجنايات تنظرها المحكمة مشكلة من 3 قضاة، ولا نحرم الحدث من هذه الميزة لا سيما وأن العقوبة بحقه قد تصل إلى 10 سنوات حبساً.. ألا تتفقين معي على ذلك؟؟

مـــــنــاف
07-01-2012, 11:39 PM
الله يـــمسيّك بالخــير أخــي الــكريـــم (أبوعــبدالعــزيز) ومــن يــتواجــد مــعك فــي هــذا الــموضــوع .. ســـؤالي بارك الله فـــيك ..

هـــل يــــجوز تــــطبيق عـــقوبـــة الـــجلـــد والـــسجن عــلى حـــدث إرتـــكب جــريــمة لا أخلاقـــية .. وهـــل يـــجوز أن يـــستأنـــف الــحكــم خــلال مُـــدّة مــعيــنة .. وهــل هــي (15) يــوماً .. أو غــير ذلــك ..؟؟

وســوف أعــود للـــموضــوع بإذن الله بــعد سِـــماع إجــابتـــك ... ويـــحفظــك الله .

أبو عبدالعزيز
08-01-2012, 12:10 AM
الله يـــمسيّك بالخــير أخــي الــكريـــم (أبوعــبدالعــزيز) ومــن يــتواجــد مــعك فــي هــذا الــموضــوع .. ســـؤالي بارك الله فـــيك ..

هـــل يــــجوز تــــطبيق عـــقوبـــة الـــجلـــد والـــسجن عــلى حـــدث إرتـــكب جــريــمة لا أخلاقـــية .. وهـــل يـــجوز أن يـــستأنـــف الــحكــم خــلال مُـــدّة مــعيــنة .. وهــل هــي (15) يــوماً .. أو غــير ذلــك ..؟؟

وســوف أعــود للـــموضــوع بإذن الله بــعد سِـــماع إجــابتـــك ... ويـــحفظــك الله .


يمسيك بالنور والسرور أخي الفاضل.. وسعدت بـ "طلتك البهية" على موضوعي، أرجو أن أجدك فيه محاورا نتجاذب معه النقاش وأطراف الحوار.. بخصوص الإجابة عن سؤالك، والله أعلم:
الحدث قبل سن الـ 14 لا يجوز بموجب القانون الحكم عليه إلا بالتدابير التي ذكرها.. أما إن تجاوز السن المذكور فوفقا للمادة (19/ أحداث) كالتالي:
- لا يجوز الحكم عليه بالإعدام، ولا الحبس مع الأشغال الشاقة، ولا الجلد.
- إذا ارتكب جناية عقوبتها بالإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.
- ويجوز لمحكمة الأحداث – في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة؛ أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.

ومن ثم فسؤالك إذا ارتكب جريمة لا أخلاقية فقد يتأتى الحكم عليه بالحبس دون الجلد وفقا للتفصيل السابق، وبحسب طبيعة هذه الجريمة
مع ملاحظة أنها إذا كانت الجريمة اللاأخلاقية من قبيل الحدود، وكان الحدث بالغا (أي توافرت موجبات الحد وشرائطه وانتفت الموانع..) فهنا سنكون أمام تعارض بين المادة (1/ عقوبات) وأحكام مواد قانون الأحداث، وحينها فالذي يترجح هو الحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لا سيما إن لم يتأتى درء الحد بأي شبهة من الشبهات.

وبخصوص الاستئناف فقد تكلمت المادة (39/ أحداث) عن من له حق رفع الاستئناف، وإلى أي محكمة يرفع.. ولم تتطرق أو سواها عن مدة الاستئناف ومن ثم فيلجأ في ذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية.. وبالتحديد المادة (276/ إجراءات) والتي تنص على أن ( يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، جاز أن يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف إلى المحكمة فوراً. ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قرر به، في إدارة ذلك المكان، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى).

أرجو أن أكون أفدتك بشأن السؤال، وأنتظر إفادتك وتفاعلك مع موضوع المشاركة.. تحياتي

مـــــنــاف
08-01-2012, 12:47 AM
يمسيك بالنور والسرور أخي الفاضل.. وسعدت بـ "طلتك البهية" على موضوعي، أرجو أن أجدك فيه محاورا نتجاذب معه النقاش وأطراف الحوار.. بخصوص الإجابة عن سؤالك، والله أعلم:
الحدث قبل سن الـ 14 لا يجوز بموجب القانون الحكم عليه إلا بالتدابير التي ذكرها.. أما إن تجاوز السن المذكور فوفقا للمادة (19/ أحداث) كالتالي:
- لا يجوز الحكم عليه بالإعدام، ولا الحبس مع الأشغال الشاقة، ولا الجلد.
- إذا ارتكب جناية عقوبتها بالإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.
- ويجوز لمحكمة الأحداث – في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة؛ أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.

ومن ثم فسؤالك إذا ارتكب جريمة لا أخلاقية فقد يتأتى الحكم عليه بالحبس دون الجلد وفقا للتفصيل السابق، وبحسب طبيعة هذه الجريمة
مع ملاحظة أنها إذا كانت الجريمة اللاأخلاقية من قبيل الحدود، وكان الحدث بالغا (أي توافرت موجبات الحد وشرائطه وانتفت الموانع..) فهنا سنكون أمام تعارض بين المادة (1/ عقوبات) وأحكام مواد قانون الأحداث، وحينها فالذي يترجح هو الحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لا سيما إن لم يتأتى درء الحد بأي شبهة من الشبهات.

وبخصوص الاستئناف فقد تكلمت المادة (39/ أحداث) عن من له حق رفع الاستئناف، وإلى أي محكمة يرفع.. ولم تتطرق أو سواها عن مدة الاستئناف ومن ثم فيلجأ في ذلك إلى قانون الإجراءات الجنائية.. وبالتحديد المادة (276/ إجراءات) والتي تنص على أن ( يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، جاز أن يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف إلى المحكمة فوراً. ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قرر به، في إدارة ذلك المكان، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى).

أرجو أن أكون أفدتك بشأن السؤال، وأنتظر إفادتك وتفاعلك مع موضوع المشاركة.. تحياتي



بارك الله فــيك وفــي قــلمــك وفــكرك النــيّر يا أخــي الــكريــم (أبوعبــدالعزيــز) .. وممّا دعــانــي حــقيقــةً لــتوجــية ذلــك الــسؤال .. قـــيام أحـــد الـــقضاة بـــتوقـــيع تـــلك الـــعقوبــة عــلى حــدث يــبلـــغ مــن الــعمر (12) ســـنة تـــقريــباً ’ بــسبب إرتـــكابــة قـــضيــة أخــلاقــية .. وحــكم عــليــة الــقاضــي بالـــجلــد (ثلاثون) جــلدة ’ والــحبس مـــّدة (ثلاثــون) يـــومــاً مــع خـــصم مـــدة الـــحبس الإحــتياطــي إن وجـــُد .. دون تـــطرّق الــقاضــي إلــى حـــّق الإســتئناف ..!!

الـــحقـــيقة ياســيدّي الــفاضــل أبــوعــبدالعــزيز .. كــنتُ أعــتقـــد مُــسبِقاً بأن عـــقوبــة الــجلــد لاتُـــطبــّق عــلى الـــحدث ’ خــاصــة بأن الــجريــمة وقـــعت مــنة دون مــعرفــتة بــتوابــعها أو جـــهلــة بـــذلك الـــفعــل ..!!

الأمــر الآخــر .. هـــل بإعــتقادك أن قــانــون الأحــداث الــمُطــبّق حــالــياً ’ هــو الأفـــضل ’ وتــناول جـــميع الــسلوكــيات أو الــمخالــفات الــتي تـــصدر مــن الأحــداث وأوجــب عـــقوبــة تتــناســـب مــع مــا أرتـــكب مــن فــــعل ’ بـــحيث أن الــعقوبـــة مــتوازنــة أو دعــنا نــقول بــمعــنى آخــر مــُتدرجــة بــحيث لاتـــكون مــن الأشـــدّ إلــى الأخــف وإنــما الــعكــس تـــماماً .

وأعــذرنا بارك الله فـــيك عــلى الإطــالــة .

محامية قطر
08-01-2012, 01:06 AM
الأستاذة الكريمة.. يسعد مساءك وسائر أوقاتك.. أشكرك على الإجابة، وهذا الواقع العملي من وجهة نظري بحاجة إلى إعادة نظر ومراجعة من قبل القائمين.. فبالنظر إلى أن قانون الأحداث لم يحدد بصراحة تشكيل المحكمة فكان ينبغي الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأعني كون الجنايات تنظرها المحكمة مشكلة من 3 قضاة، ولا نحرم الحدث من هذه الميزة لا سيما وأن العقوبة بحقه قد تصل إلى 10 سنوات حبساً.. ألا تتفقين معي على ذلك؟؟

أستاذي الفاضل جرت العاده ومنذ سن قوانين الأحداث في العالم أن يكون قاضي الأحداث قاضي منفرد وهذا ماهو معمول في معظم الدول لو لاحظت - لأنها محكمة خاصة تعنى بقضايا من هم دون السن القانوني ولهذا جعل لهم القانون أستثناءات من القانون الجنائي - وعادة تكون الأحكام مخففة والقاضي المنفرد لا يعمل وحده على القضايا بل يستعين في أحكامة بالمختصين الذين عادة ما يعدون التقارير عن حالة الحدث النفسية والأجتماعية وغيرها , كما أن ومن وجهة نظري - وجود هيئة كاملة أمام الحدث أثناء المحاكمة قد يسبب ضرر نفسي على الحدث ورهبة ممكن أن تأثر عليه لاحقا - والقصد في النهاية هو التأهيل و الأصلاح كما نجد أن التشريعات الحديثة قد وضعت قوانين خاصة للأحداث لا ينظر فيها الحدث على أنه مجرم وأن كل فعل يرتكبه يستوجب إنزال أشد العقوبة فيه لأن الحدث في أغلب الحالات يكون ضحية لظروف عديدة لا بد من حمايته منها ومحاولة إصلاحه لا تجريمه فقد تكون الأسرة التي يعيش فيها هي المسبب وكذلك البيئة التي يتعايش معها لذلك أهتم المشرع بالأحداث ووضع قانون خاص بهم ومحاكم خاصة بهم وطرق معاملة خاصة بهم .

محامية قطر
08-01-2012, 01:47 AM
على الرغم من أنتقادي الكبير لقانون الأحداث القطري وخاصة فيما يختص بإغفال المشرع عن أدراج المخالفات أسوة بقوانين الدول الأخرى والتى نصت عليها صراحة في قوانينها بل ووضعت لها التدابير المناسبة إلا أن لدي رأي أخر بخصوص هذا الأغفال - وهو على أعتبار أن القانون في المادة الأولى منه أورد تعريفا خاصا للحدث - والحدث المنحرف وحدث معرض للأنحراف - وعلى أعتبار أن الحدث الذي يرتكب مخالفة هو ليس حدث منحرف ولا معرضا للأنحراف لذا سكت عنه المشرع وكما هو معروف أن المخالفات عادة تكون نتيجة أهمال فقط وعقوبتها في القانون غالبا مجرد الغرامة والتى يتم تسويتها في النهاية بأي طريق
وهناك قوانين مقارنه تلزم في هذه الحالة ولي امر الحدث على دفع الغرامات كاملة كما حددها القانون - أي ليس هناك أي أستثناءات لأن الحدث يكون بذلك أرتكب المخالفة نتيجة أهمال والدية عن مراقبته..
ولكن من واقع عملي بحت بقطر - كوني محامية مشتغلة منذ أكثر من أحدى عشر سنة وأحضر لدى محاكم الأحداث في مختلف القضايا - ولا مره شفت أحيلت لمحكمة الأحداث مخالفة أرتكبها حدث - أي لا يتم أحالة المخالفات وان وجدت الى محكمة الأحداث وفي أعتقادي أن تلك المخالفات يتم تسويتها والتصالح فيها في النيابة العامة - نيابة الأحداث- بما لها من سلطة قضائية منحها لها القانون .

alrasee
08-01-2012, 02:59 AM
أستاذي الفاضل جرت العاده ومنذ سن قوانين الأحداث في العالم أن يكون قاضي الأحداث قاضي منفرد وهذا ماهو معمول في معظم الدول لو لاحظت - لأنها محكمة خاصة تعنى بقضايا من هم دون السن القانوني ولهذا جعل لهم القانون أستثناءات من القانون الجنائي - وعادة تكون الأحكام مخففة والقاضي المنفرد لا يعمل وحده على القضايا بل يستعين في أحكامة بالمختصين الذين عادة ما يعدون التقارير عن حالة الحدث النفسية والأجتماعية وغيرها , كما أن ومن وجهة نظري - وجود هيئة كاملة أمام الحدث أثناء المحاكمة قد يسبب ضرر نفسي على الحدث ورهبة ممكن أن تأثر عليه لاحقا - والقصد في النهاية هو التأهيل و الأصلاح كما نجد أن التشريعات الحديثة قد وضعت قوانين خاصة للأحداث لا ينظر فيها الحدث على أنه مجرم وأن كل فعل يرتكبه يستوجب إنزال أشد العقوبة فيه لأن الحدث في أغلب الحالات يكون ضحية لظروف عديدة لا بد من حمايته منها ومحاولة إصلاحه لا تجريمه فقد تكون الأسرة التي يعيش فيها هي المسبب وكذلك البيئة التي يتعايش معها لذلك أهتم المشرع بالأحداث ووضع قانون خاص بهم ومحاكم خاصة بهم وطرق معاملة خاصة بهم .

تحياتي لراعي الموضوع واستمعت حقيقة بنقاشكم القانوني

انا عندي استفسار

لما هالحدث يسبب ضرر كبير حق شخص اخر ، مثل عجز دائم او اصابة خطرة او اعتداء على عرض لازم انقوله عيب يابابا ما يصير عفية عالشاطر لاتعيدها مره ثانية لان الحدث طلع ضحية مب مجرم

ايش ذنبي انا كضحية اني اتحمل انه هالحدث عنده ظروف صعبة ، اذا بررنا له اجرامه انه عنده ظروف صعبة او انه جاي من اسرة مفككه اومدمن الخ ..... فلازم انبرر حق المجرمين الثانين اجرامهم .

أبو عبدالعزيز
08-01-2012, 03:34 AM
بارك الله فــيك وفــي قــلمــك وفــكرك النــيّر يا أخــي الــكريــم (أبوعبــدالعزيــز) .. وممّا دعــانــي حــقيقــةً لــتوجــية ذلــك الــسؤال .. قـــيام أحـــد الـــقضاة بـــتوقـــيع تـــلك الـــعقوبــة عــلى حــدث يــبلـــغ مــن الــعمر (12) ســـنة تـــقريــباً ’ بــسبب إرتـــكابــة قـــضيــة أخــلاقــية .. وحــكم عــليــة الــقاضــي بالـــجلــد (ثلاثون) جــلدة ’ والــحبس مـــّدة (ثلاثــون) يـــومــاً مــع خـــصم مـــدة الـــحبس الإحــتياطــي إن وجـــُد .. دون تـــطرّق الــقاضــي إلــى حـــّق الإســتئناف ..!!

الـــحقـــيقة ياســيدّي الــفاضــل أبــوعــبدالعــزيز .. كــنتُ أعــتقـــد مُــسبِقاً بأن عـــقوبــة الــجلــد لاتُـــطبــّق عــلى الـــحدث ’ خــاصــة بأن الــجريــمة وقـــعت مــنة دون مــعرفــتة بــتوابــعها أو جـــهلــة بـــذلك الـــفعــل ..!!

الأمــر الآخــر .. هـــل بإعــتقادك أن قــانــون الأحــداث الــمُطــبّق حــالــياً ’ هــو الأفـــضل ’ وتــناول جـــميع الــسلوكــيات أو الــمخالــفات الــتي تـــصدر مــن الأحــداث وأوجــب عـــقوبــة تتــناســـب مــع مــا أرتـــكب مــن فــــعل ’ بـــحيث أن الــعقوبـــة مــتوازنــة أو دعــنا نــقول بــمعــنى آخــر مــُتدرجــة بــحيث لاتـــكون مــن الأشـــدّ إلــى الأخــف وإنــما الــعكــس تـــماماً .

وأعــذرنا بارك الله فـــيك عــلى الإطــالــة .


وفيك بارك أخي الكريم.. الذي جرى عليه العمل القضائي منذ دمج القضاء العدلي والشرعي في الدولة هو اقتصار عقوبة الجلد على الحدود، أما إذا لم يثبت موجب الحد، وثبتت التهمة فهنا قد يعزر الجاني بموجب العقوبات الواردة في قانون العقوبات وغيره من القوانين.. وقد تقدم أن أشرت إلى أن قانون الأحداث نص صراحة على عدم جواز الجلد كعقوبة.. ومن ثم فيمكن القول بأن ذلك الحكم قد جانبه الصواب، والله أعلم

أبو عبدالعزيز
08-01-2012, 03:47 AM
أستاذي الفاضل جرت العاده ومنذ سن قوانين الأحداث في العالم أن يكون قاضي الأحداث قاضي منفرد وهذا ماهو معمول في معظم الدول لو لاحظت - لأنها محكمة خاصة تعنى بقضايا من هم دون السن القانوني ولهذا جعل لهم القانون أستثناءات من القانون الجنائي - وعادة تكون الأحكام مخففة والقاضي المنفرد لا يعمل وحده على القضايا بل يستعين في أحكامة بالمختصين الذين عادة ما يعدون التقارير عن حالة الحدث النفسية والأجتماعية وغيرها , كما أن ومن وجهة نظري - وجود هيئة كاملة أمام الحدث أثناء المحاكمة قد يسبب ضرر نفسي على الحدث ورهبة ممكن أن تأثر عليه لاحقا - والقصد في النهاية هو التأهيل و الأصلاح كما نجد أن التشريعات الحديثة قد وضعت قوانين خاصة للأحداث لا ينظر فيها الحدث على أنه مجرم وأن كل فعل يرتكبه يستوجب إنزال أشد العقوبة فيه لأن الحدث في أغلب الحالات يكون ضحية لظروف عديدة لا بد من حمايته منها ومحاولة إصلاحه لا تجريمه فقد تكون الأسرة التي يعيش فيها هي المسبب وكذلك البيئة التي يتعايش معها لذلك أهتم المشرع بالأحداث ووضع قانون خاص بهم ومحاكم خاصة بهم وطرق معاملة خاصة بهم .


أعتقد بأن نظام القاضي الفرد لمحاكم الأحداث هو بالفعل واقع في بعض الدول.. لكن حسب علمي فإن كثير من الدول نصت قوانينها صراحة على تشكيل محكمة الأحداث من 3 قضاة وبالأخص في الجنايات ونحوه.
وقد سار على هذا قانون الطفل المصري.. إذ نص في المادة (121) على أن ( تشكل محكمة الأحداث من ثلاثةقضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الإجتماعية ).. وهذا خلافا لما كان عليه الحال في قانون الأحداث المصري والذي ألغي.
وكذا الحال في محكمة جنايات الأحداث في فرنسا فهي مشكلة من 3 قضاة بموجب القانون الصادر في 24 مايو 1951م.. أما محكمة الأطفال المختصة بالجنايات في تونس فكذلك ضمن تشكيلها 3 قضاة.. ودول عديدة على هذا الوضع.
بالنسبة للوضع عندنا في قطر فلا أزال عند رأيي بأنه نظرا لأن قانون الأحداث لم يتطرق لتشكيل محكمة الأحداث من قاض أو أكثر؛ فلذا ينبغي الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية.. تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
08-01-2012, 03:55 AM
على الرغم من أنتقادي الكبير لقانون الأحداث القطري وخاصة فيما يختص بإغفال المشرع عن أدراج المخالفات أسوة بقوانين الدول الأخرى والتى نصت عليها صراحة في قوانينها بل ووضعت لها التدابير المناسبة إلا أن لدي رأي أخر بخصوص هذا الأغفال - وهو على أعتبار أن القانون في المادة الأولى منه أورد تعريفا خاصا للحدث - والحدث المنحرف وحدث معرض للأنحراف - وعلى أعتبار أن الحدث الذي يرتكب مخالفة هو ليس حدث منحرف ولا معرضا للأنحراف لذا سكت عنه المشرع وكما هو معروف أن المخالفات عادة تكون نتيجة أهمال فقط وعقوبتها في القانون غالبا مجرد الغرامة والتى يتم تسويتها في النهاية بأي طريق
وهناك قوانين مقارنه تلزم في هذه الحالة ولي امر الحدث على دفع الغرامات كاملة كما حددها القانون - أي ليس هناك أي أستثناءات لأن الحدث يكون بذلك أرتكب المخالفة نتيجة أهمال والدية عن مراقبته..
ولكن من واقع عملي بحت بقطر - كوني محامية مشتغلة منذ أكثر من أحدى عشر سنة وأحضر لدى محاكم الأحداث في مختلف القضايا - ولا مره شفت أحيلت لمحكمة الأحداث مخالفة أرتكبها حدث - أي لا يتم أحالة المخالفات وان وجدت الى محكمة الأحداث وفي أعتقادي أن تلك المخالفات يتم تسويتها والتصالح فيها في النيابة العامة - نيابة الأحداث- بما لها من سلطة قضائية منحها لها القانون .


أشكرك على الإفادة بشأن الواقع العملي الذي ذكرتيه من خلال خبرتك العملية.. ولعل هذا يؤكد اقتصار اختصاص محكمة الأحداث على الجنايات والجنح وحالات التعرض للإنحراف وفقا لما صرحت به المادة (28/ أحداث).
فإذا ثبت ما تقدم؛ فإننا قد نكون أمام قصور تشريعي بالفعل إذ كان الأولى بالقانون أن يحدد الموقف من مخالفات الحدث بشكل واضح وصريح، إذ لو رجعنا إلى الأحكام العامة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يقرره من إمكانية التعرض للمحاكمة عن المخالفات.. فهنا قد نكون أمام إشكالات كثيرة منها إجرائية ومنها موضوعية

أبو عبدالعزيز
08-01-2012, 04:12 AM
تحياتي لراعي الموضوع واستمعت حقيقة بنقاشكم القانوني
انا عندي استفسار
لما هالحدث يسبب ضرر كبير حق شخص اخر ، مثل عجز دائم او اصابة خطرة او اعتداء على عرض لازم انقوله عيب يابابا ما يصير عفية عالشاطر لاتعيدها مره ثانية لان الحدث طلع ضحية مب مجرم
ايش ذنبي انا كضحية اني اتحمل انه هالحدث عنده ظروف صعبة ، اذا بررنا له اجرامه انه عنده ظروف صعبة او انه جاي من اسرة مفككه اومدمن الخ ..... فلازم انبرر حق المجرمين الثانين اجرامهم .


تسلم يا الغالي.. إذا أضر الحدث بغيره نتيجة جريمة ارتكبها أو حتى مجرد خطأ لا يرتقي إلى أن نصفه بالجريمة؛ فهنا يمكن للمضرور أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر الذي أصابه.. بل لو فرضنا أن مجنوناً أو صغيراً غير مميز هو الذي تسبب بالضرر، فهنا رغم انتفاء المسؤولية الجنائية بحقهما فإن المسؤولية المدنية تظل قائمة.
وتذكر هل يستفيد المضرور لو تم تشديد العقوبة على الحدث أو تم تخفيفها!! لن يستفيد شخصيا من ذلك، ومن ثم لا داعي للكلام الذي ذكرته.. هذا على أنه في بعض الأحوال يتم إنزال عقوبات بحق الحدث تصل إلى 10 سنوات حبساً.. تحياتي

أبو عبدالعزيز
09-01-2012, 01:37 PM
الأساتذة الكرام:

هل يمكن القول بأن المشرع القطري قد جانبه الصواب، وأنه كان ينبغي عليه عدم التفريق بين أنواع الجرائم فيما يتعلق بمعاملة الحدث جنائياً، ذلك أن الغرامة كعقوبة مالية لمواد المخالفات تعد وبلا شك أقسى من كثير من تدابير الإصلاح الخاصة بالأحداث، فليس من المقبول منطقياً أن يحظى الحدث إذا ارتكب جناية أو جنحة بإجراءات استثنائية بقصد مراعاة صغر سنه، كما قد يحكم عليه بمجرد توبيخ، أو تسليم.. أو غير ذلك من التدابير التي أوردتها المادة (8) من قانون الأحداث؛ بينما يتم معاملة ذات الحدث وفقا للقواعد الاعتيادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (أنظر: 4 أحداث) ويحكم عليه أو يلزم بدفع غرامة مالية لمجرد ارتكابه مخالفة!!

أبو عبدالعزيز
10-01-2012, 02:18 AM
الأساتذة الكرام:

هل يمكن القول بأن المشرع القطري قد جانبه الصواب، وأنه كان ينبغي عليه عدم التفريق بين أنواع الجرائم فيما يتعلق بمعاملة الحدث جنائياً، ذلك أن الغرامة كعقوبة مالية لمواد المخالفات تعد وبلا شك أقسى من كثير من تدابير الإصلاح الخاصة بالأحداث، فليس من المقبول منطقياً أن يحظى الحدث إذا ارتكب جناية أو جنحة بإجراءات استثنائية بقصد مراعاة صغر سنه، كما قد يحكم عليه بمجرد توبيخ، أو تسليم.. أو غير ذلك من التدابير التي أوردتها المادة (8) من قانون الأحداث؛ بينما يتم معاملة ذات الحدث وفقا للقواعد الاعتيادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (أنظر: 4 أحداث) ويحكم عليه أو يلزم بدفع غرامة مالية لمجرد ارتكابه مخالفة!!



هذا بالإضافة إلى أن القانون بذلك يُعرِّض الحدث لإمكانية التنفيذ بطريق الحبس لمدة قد تصل أسبوعاً، وذلك لتحصيل ما قد يحكم عليه من غرامات في مواد المخالفات (367 إجراءات).. ومن هنا كان الأولى بالمشرع القطري أن يساير التوجه العام بشأن التخفيف من المسؤولية الجنائية للأحداث، ويلحق المخالفات بالجنايات والجنح من حيث المعاملة الجنائية، وعدم التفريق بين أنواع الجرائم، وذلك كما فعلت كثير من الأنظمة القانونية في دول أخرى.

هذا بل وقد يكون الأوجه في هذا الشأن والأولى على المشرع النص صراحة وبشكل واضح على إعفاء الحدث إذا ارتكب مخالفة عن أي مسؤولية جنائية بشكل عام ومطلق، وذلك باعتبار أن الضرر الواقع أو المحتمل عن ارتكابه مخالفة هو من التفاهة – غالباً – بحيث لا يشكو منه الشخص العادي داخل المجتمع(يقارن 56 عقوبات). بالإضافة إلى أن الغالب الأعم بالنسبة للشخص قبل بلوغ سن الرشد أنه لا يملك من المال إلا ما يصله في نطاق العلاقة الأسرية، كما أن أهليته تكون ناقصة من حيث التصرفات المالية.. فلم يناسب ذلك أن يفرض عليه تحت وطأة التهديد بالحبس دفع غرامات مالية عن مخالفات ارتكبها ، ومن هنا فمن الأنسب وبلا شك إجراء مراجعة تشريعية لما تقدم، وقد أحسنت صنعاً التشريعات العربية التي أتاحت في هذه الحالة الحكم بالتوبيخ وعدم الإلزام بالغرامة المالية.

انتظر الفاضلين/ الفيصل & محامية قطر... وبقية الأعضاء الذين تعشمت فيهم الإفادة

محامية قطر
10-01-2012, 03:26 AM
كل الشكر لك أستاذي على توضيح وتسليط الضوء على قانون الأحداث ونقد بعض القصور الذي أغفل عنها المشرع
ولكن أرجوا منك أيضا أن تتوقف عند المادة (14 ) من قانون الأحداث والذي جاء في الفقرة الثانية منه :

يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسبا في شأنه.

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.

ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.

ملاحظتي ::

هل ترى أستاذي أن المشرع وفق في تحديد المدة لأيداع الحدث في حالة أرتكابة لجنحة - والتى لاتزيد عن خمس سنوات -
في حين - أن قانون العقوبات القطري حدد العقوبة القصوى للجنح وهي لا تزيد عن ثلاث سنوات
حسب المادة (23) :
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


إذا أين الأستثناء هنا الذي منحة للحدث ؟؟؟

أرجوا أن اسمع رأيك بهذا الشأن

محامية قطر
10-01-2012, 03:40 AM
والفقرة الأخيرة من ذات القانون :
ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار


وإذا كان الحدث حسب قاون الأحداث حدد سنه من سبعة سنوات لستة عشر سنه
إذا كيف يسمح للحدث - حسب المنصوص - الذي يبلغ 18 سنه أن يظل داخل دور الإعداد الأجتماعي ؟؟

ألا ترا هنا التناقض ؟؟
أخشى أن أكون مخطئة

أبو عبدالعزيز
10-01-2012, 04:52 AM
كل الشكر لك أستاذي على توضيح وتسليط الضوء على قانون الأحداث ونقد بعض القصور الذي أغفل عنها المشرع
ولكن أرجوا منك أيضا أن تتوقف عند المادة (14 ) من قانون الأحداث والذي جاء في الفقرة الثانية منه :
يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسبا في شأنه.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.

ملاحظتي ::
هل ترى أستاذي أن المشرع وفق في تحديد المدة لأيداع الحدث في حالة أرتكابة لجنحة - والتى لاتزيد عن خمس سنوات -
في حين - أن قانون العقوبات القطري حدد العقوبة القصوى للجنح وهي لا تزيد عن ثلاث سنوات
حسب المادة (23) :
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا أين الأستثناء هنا الذي منحة للحدث ؟؟؟
أرجوا أن اسمع رأيك بهذا الشأن


هذه لفتة طيبة ونبيهة منك..
نص المادة (14/ أحداث):
يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً في شأنه.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى احد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.

وبالفعل الجنحة كعقوبة لا يتجاوز بها الـ 3 سنوات ليس وفقا للمادة 23 من قانون العقوبات الحالي.. وإنما أيضا وفقا للمادة 3 من قانون العقوبات السابق.

وقد يقال هنا للخروج من التناقض الظاهر بأن المادة (14/ أحداث) تتناول الإيداع ليس كعقوبة وإنما كتدبير في حال ارتكاب الحدث الذي لم يتجاوز سن الـ 14 جريمة ما، فهنا قد يحتاج الحدث للتأهيل والإعداد إيداعه هذه السنين كحد أقصى لكي يخرج بعدها إنسانا سويا.. ومعلوما أن العملية التربوية والتأهيلية تتطلب أوقاتا طويلة في كثير من الأحيان.
وليس بالضرورة أن يقضيها كلها، فإذا تبين لاحقا عدم حاجته لكل هذه السنين فهنا يمكن وقف ذلك التدبير أو تعديله وفقا للمادة (42/ أحداث) والتي نصها:
للمحكمة أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث بإنهائه أو تعديله أو إبداله بناء على طلب الادعاء العام أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، إذا تبين من تقارير الملاحظة أن هذا التدبير لم يعد ملائماً لحالة الحدث.

وإلا لو قلنا بأن هذا الإيداع عقوبة، ولم ننظر إلى أنه تدبير على الوجه السابق؛ فبأي حق نعاقب الحدث المعرض للانحراف وفقا للمادة ( 23/ أحداث ) بتسليمه إلى إدارة التوجيه.. وهو وإن كان بقصد إيوائه ورعايته إلا أنه يشابه الإيداع من حيث المضمون، بل ونص على تسميته إيداعا في القانون المقارن كما في المادة 13 من قانون الأحداث المصري رقم 31 لسنة 1974 وقد نصت: .... ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات, وخمس سنوات في الجنح, وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف...

أنتظر تعليقك على ما تقدم.. قبل تناول النقطة الثانية التي أثرتيها.. تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
12-01-2012, 01:41 AM
:telephone: :telephone: :telephone:



هذه لفتة طيبة ونبيهة منك..
نص المادة (14/ أحداث):
يكون الإيداع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً في شأنه.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
ولا يجوز بقاء الحدث في دور الإعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن، نقل إلى احد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.
وبالفعل الجنحة كعقوبة لا يتجاوز بها الـ 3 سنوات ليس وفقا للمادة 23 من قانون العقوبات الحالي.. وإنما أيضا وفقا للمادة 3 من قانون العقوبات السابق.

وقد يقال هنا للخروج من التناقض الظاهر بأن المادة (14/ أحداث) تتناول الإيداع ليس كعقوبة وإنما كتدبير في حال ارتكاب الحدث الذي لم يتجاوز سن الـ 14 جريمة ما، فهنا قد يحتاج الحدث للتأهيل والإعداد إيداعه هذه السنين كحد أقصى لكي يخرج بعدها إنسانا سويا.. ومعلوما أن العملية التربوية والتأهيلية تتطلب أوقاتا طويلة في كثير من الأحيان.
وليس بالضرورة أن يقضيها كلها، فإذا تبين لاحقا عدم حاجته لكل هذه السنين فهنا يمكن وقف ذلك التدبير أو تعديله وفقا للمادة (42/ أحداث) والتي نصها:
للمحكمة أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث بإنهائه أو تعديله أو إبداله بناء على طلب الادعاء العام أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، إذا تبين من تقارير الملاحظة أن هذا التدبير لم يعد ملائماً لحالة الحدث.

وإلا لو قلنا بأن هذا الإيداع عقوبة، ولم ننظر إلى أنه تدبير على الوجه السابق؛ فبأي حق نعاقب الحدث المعرض للانحراف وفقا للمادة ( 23/ أحداث ) بتسليمه إلى إدارة التوجيه.. وهو وإن كان بقصد إيوائه ورعايته إلا أنه يشابه الإيداع من حيث المضمون، بل ونص على تسميته إيداعا في القانون المقارن كما في المادة 13 من قانون الأحداث المصري رقم 31 لسنة 1974 وقد نصت: .... ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات, وخمس سنوات في الجنح, وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف...

أنتظر تعليقك على ما تقدم.. قبل تناول النقطة الثانية التي أثرتيها.. تحياتي وتقديري

محامية قطر
12-01-2012, 02:25 AM
يسعد مساءك أستاذ
أولا أعتذر على التأخير في الرد وثانيا أود أن أشكرك على الرد وعلى طرحك لرأيك بخصوص المادة المذكورة
وأنا لا اجد أن المشرع وفق في تحديد المدة الزمنية للحدث في جرائم الجنح - خمس سنوات فتره تعتبر طويلة جدا- كان الأولى به أن يقصرها على ثلاث سنوات فقط كحد أقصى
ذلك - سواء كان الحبس كعقوبة تختلف عن التدبير - وطبعا الطبيعة القانونية في الحالتين تختلف أختلاف كبير
إلا إن سواء الحبس أو التدبير كلاهما يعتبر سلب لحرية الشخص لفترة من الزمن
وعلى أفتراض - لو تم الحكم على حدث يبلغ من العمر 15 سنه بالأيداع في أحد الدور الأجتماعية لمدة أربعة سنوات - وبعد ثلاث سنوات بلغ سن ال 18 - هنا وبنص القانون لابد من نقله الى السجون المخصصة للراشدين - ليمضي بها بقية المدة -
أرجوا أن تصحح لي لو كنت مخطأة في رأيي
كل الشكر والتقدير أستاذ

أبو عبدالعزيز
12-01-2012, 03:12 AM
يسعد مساءك أستاذ
أولا أعتذر على التأخير في الرد وثانيا أود أن أشكرك على الرد وعلى طرحك لرأيك بخصوص المادة المذكورة
وأنا لا اجد أن المشرع وفق في تحديد المدة الزمنية للحدث في جرائم الجنح - خمس سنوات فتره تعتبر طويلة جدا- كان الأولى به أن يقصرها على ثلاث سنوات فقط كحد أقصى
ذلك - سواء كان الحبس كعقوبة تختلف عن التدبير - وطبعا الطبيعة القانونية في الحالتين تختلف أختلاف كبير
إلا إن سواء الحبس أو التدبير كلاهما يعتبر سلب لحرية الشخص لفترة من الزمن
وعلى أفتراض - لو تم الحكم على حدث يبلغ من العمر 15 سنه بالأيداع في أحد الدور الأجتماعية لمدة أربعة سنوات - وبعد ثلاث سنوات بلغ سن ال 18 - هنا وبنص القانون لابد من نقله الى السجون المخصصة للراشدين - ليمضي بها بقية المدة -
أرجوا أن تصحح لي لو كنت مخطأة في رأيي
كل الشكر والتقدير أستاذ


يسعد سائر أوقاتك الأستاذة/ محامية قطر
واهنئ نفسي بحق بهذا الحوار القانوني معك، وبإذن الله نجدك دوما تثرين المنتدى بآرائك وخبراتك كما في هذه المشاركة..
وصحيح ما ذكرتيه من أن الإيداع كتدبير يتفق مع العقوبة من جهة ما يتضمنه من تقييد للحرية.. ولكن أعود وأذكرك بأن الإيداع كتدبير للمحكمة - وفقا للمادة 42 - أن تعيد النظر فيه التدبير بإنهائه أو تعديله أو إبداله إذا تبين أنه لم يعد ملائماً لحالة الحدث.. وبما مؤداه أن الحدث لا يلزم بالضرورة أن يقضي الحد الأقصى له في حال ارتكابه ما يعد جنحة (5 سنوات) إلا إن تبين أن سلوكه لا يزال معوجا رغم خضوعه للإرشاد والتوجيه و... وأنه لا يزال يشكل خطورة على المجتمع؛ فهنا لا بأس أن يقضي تلك الفترة كاملة.. بل وإن تنفع دار الإعداد في تقويم اعوجاجه وبقي يشكل خطورة على المجتمع فلعل قضائه سنة واحدة في السجن بعد بلوغه سن ال18 قد يكون بمثابة آخر العلاج والحلول الممكنة.
وأنا قلت سنة واحدة في السجن باعتبار أن الإيداع كتدبير وفقا للمادة 8 إنما هو خاص بالحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة (14+5=19) ولا يخفى عليك بأن بقائه بعد بلوغه ال18 بين الصغار في دار الإعداد قد يشكل خطورة عليهم، ولذا لم يكن أمام المشرع إلا نقله للسجن، ومعلوم أن السجن تقسم فيه فئات المساجين بحسب الأعمار كما بحسب طبيعة الجرائم.. والله أعلم
أتمنى من الفيصل وباقي المختصين المشاركة في الحوار والإفادة

مـــــنــاف
13-01-2012, 01:01 AM
الله يــصــبحك بــكل خــير وســعادة أخــي الــكريـــم (أبــوعــبدالــعزيــز) .. وأســمحلنا طــال عــمرك فــي الأخــذ مــن وقــتك .

لِـــماذا ياســــيدّي الــكريـــم ’ تـــنتهج الــمحاكــم لــدينا أو حــتى في الــدول الأُخــرى الـــجلسات الــعلــنية عـنـــد إنـــعقادهــا ..؟؟

ألا يـــكون مــن الأجــدر أن تُـــعقد فــي جــلسات ســـريـــّة ’ وخــاصــة بأن هُــناك مــن الــقضايا الأخــلاقــية والـــحساســّة ’ حــيثُ يــتم تـــداولــها أمــام الــحضور .. فــلماذا لاتُـــطبق الــسريــّة فــي تــلك الـــقضايا بالـــذات .. وخــاصــةً بأننا مُـــسلــمين والله ســبحانــة أمــر بالــــستر ..؟؟

لا تــــقول لــي بارك الله فـــيك بأن هــذا عُـــرف ســـائـــد لـــدى الــدول ونـــحنُ مــلتزمــون بـــةِ .. فلايُــمكن مُـــقارنــة بـــمن يـــستمسك بالــقيم والأخــلاق الــفاضــلة عــن غــيرة ممن يـــعيش فـــي فــــساد وإنــحلال أخــلاقـــي ..!!

أعـــذرنا مــرّة أُخــرى .. وبارك الله فـــيك

أبو عبدالعزيز
13-01-2012, 01:18 AM
الله يــصــبحك بــكل خــير وســعادة أخــي الــكريـــم (أبــوعــبدالــعزيــز) .. وأســمحلنا طــال عــمرك فــي الأخــذ مــن وقــتك .

لِـــماذا ياســــيدّي الــكريـــم ’ تـــنتهج الــمحاكــم لــدينا أو حــتى في الــدول الأُخــرى الـــجلسات الــعلــنية عـنـــد إنـــعقادهــا ..؟؟

ألا يـــكون مــن الأجــدر أن تُـــعقد فــي جــلسات ســـريـــّة ’ وخــاصــة بأن هُــناك مــن الــقضايا الأخــلاقــية والـــحساســّة ’ حــيثُ يــتم تـــداولــها أمــام الــحضور .. فــلماذا لاتُـــطبق الــسريــّة فــي تــلك الـــقضايا بالـــذات .. وخــاصــةً بأننا مُـــسلــمين والله ســبحانــة أمــر بالــــستر ..؟؟

لا تــــقول لــي بارك الله فـــيك بأن هــذا عُـــرف ســـائـــد لـــدى الــدول ونـــحنُ مــلتزمــون بـــةِ .. فلايُــمكن مُـــقارنــة بـــمن يـــستمسك بالــقيم والأخــلاق الــفاضــلة عــن غــيرة ممن يـــعيش فـــي فــــساد وإنــحلال أخــلاقـــي ..!!

أعـــذرنا مــرّة أُخــرى .. وبارك الله فـــيك


وفيك بارك أخي/ مناف.. أحاول أجاريك في اللباقة والأسلوب لكن أعترف بالعجز عن مجاراة مثلك..
بخصوص سؤالك، فبالنسبة لمحاكمات الأحداث فهي تجري في غير علانية إذ تنص المادة (31/ أحداث) على:
1- تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
2- للمحكمة إعفاء الحدث من الحضور بنفسه والاكتفاء بحضور والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة المراقب الاجتماعي.
3- للمحكمة عند الضرورة أن تنظر الدعوى في غيبة الحدث. ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته.

أما سوى الأحداث فالأصل علانية الجلسات إلا في ظروف استثنائية كتلك التي ذكرتها أنت بالفعل، وفي هذا الشأن تنص المادة (59/ مرافعات) على أن:
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

كما تنص المادة (187 / إجراءات) على أنه:
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها.

محامية قطر
13-01-2012, 01:53 AM
أسعد الله مساءك أستاذي الفاضل
أشكرك على توضيح مسألة علانية وسرية الجلسات للأخ السائل
وبالفعل هذا المسألة وكثيرا من المسائل التى تختص بإجراءات المحاكمة قد لا يعرفها الكثيرين
ومن الواقع العملي وكما هو معمول به في المحاكم - والمحاكم الجنائية خاصة تعقد الكثير من الجلسات في غير العلانية - سرية - يحضرها القضاة ورؤساء النيابة والمحامين وأطراف الدعوى فقط بناء على طلب يقدم من الشخص نفسة أو من ينوب عنه - المحامي أو من المحكمة من تلقاء نفسها
غالبا تكون الجلسات داخل القاعة - بعد التأكد من أخلاء جميع الحضور إلا أطراف الدعوى
أو في غرفة المداولة
بارك الله فيك أستاذ

(الفيصل)
13-01-2012, 10:11 PM
وفيك بارك أخي/ مناف.. أحاول أجاريك في اللباقة والأسلوب لكن أعترف بالعجز عن مجاراة مثلك..
بخصوص سؤالك، فبالنسبة لمحاكمات الأحداث فهي تجري في غير علانية إذ تنص المادة (31/ أحداث) على:
1- تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
2- للمحكمة إعفاء الحدث من الحضور بنفسه والاكتفاء بحضور والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة المراقب الاجتماعي.
3- للمحكمة عند الضرورة أن تنظر الدعوى في غيبة الحدث. ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته.

أما سوى الأحداث فالأصل علانية الجلسات إلا في ظروف استثنائية كتلك التي ذكرتها أنت بالفعل، وفي هذا الشأن تنص المادة (59/ مرافعات) على أن:
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

كما تنص المادة (187 / إجراءات) على أنه:
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها.


أسعد الله مساءك أستاذي الفاضل
أشكرك على توضيح مسألة علانية وسرية الجلسات للأخ السائل
وبالفعل هذا المسألة وكثيرا من المسائل التى تختص بإجراءات المحاكمة قد لا يعرفها الكثيرين
ومن الواقع العملي وكما هو معمول به في المحاكم - والمحاكم الجنائية خاصة تعقد الكثير من الجلسات في غير العلانية - سرية - يحضرها القضاة ورؤساء النيابة والمحامين وأطراف الدعوى فقط بناء على طلب يقدم من الشخص نفسة أو من ينوب عنه - المحامي أو من المحكمة من تلقاء نفسها
غالبا تكون الجلسات داخل القاعة - بعد التأكد من أخلاء جميع الحضور إلا أطراف الدعوى
أو في غرفة المداولة
بارك الله فيك أستاذ

هذا صحيح ، نفع الله بكم
فالأصل العلانية ، والإستثناء السريه لظروف تقدرها المحكمة أو أصحاب الشأن.

والعبرة بكون أن الاصل هي (العلانية) هي تأصيل مبدأ الشفافيه لكافة الناس ، فكل شخص يستطيع أن يحضر ويسمع(مافيه شيء مخشوش) :)

مـــــنــاف
14-01-2012, 12:15 AM
الله يمسيّك بالخير أخي الكريــم (أبوعــبدالعزيــز)

الـــحقــيقة .. أننــّي لـــم أقـــتنع حــتى الآن بالـــمعمول بـــةِ حــالــياً مــن إنـــعقاد جــلســات الــمحاكــم بـــصورة عـــلنــية .. إلاّ فــي حــالــة الــطلب بأن تـــكون ســريـــّة ..!!

هـــل فــي رأيــك ياســـيّدي الــفاضــل .. بأن الــمقــصد مــن كــونــها علانــية (للـــردع والــزجــر) .. فإن كــانت كــذلك فالأولــى بأن يـــجري ذلــك الــمنوال عــلى الـــعقوبات اــتي تُــــطبّق عــلى الــمُجرم فــي جــرائـــم الـــحدود .. كــي يــرتــدع الآخــرون .

الأمـــر الآخــر .. مــاوجــة الـــتشابــة والإخــتلاف مــابين الــمحــاكــم (الــمدنية) .. والــمحاكــم الــعســـكريـــة ..؟؟

ويــــحفـــظك الله

محامية قطر
14-01-2012, 02:16 AM
فقط توضيح للأخ مناف - بخصوص عدم أقتناعك
حضرتك مو مقتنع والقانون الذي أذكرة لك الأستاذ يوعبدالعزيز واضح -
كما تنص المادة (187 / إجراءات) على أنه:
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
بكلام مبسط - القانون أعطي الصلاحية للمحكمة من تلقاء نفسها أو للمتقاضي نفسه
ولم يقصرها فقط على طلب احد خصوم الدعوى
يعني ممكن للمحكمة من نفسها تأمر أن تكون الجلسة سرية بدون طلب اذا شافت في حرج في العلانية
وغالبا هذا ما يحدث فعليا وفي كثير من القضايا متداولة بشكل سري في المحاكم بناء على أمر من القاضي نفسة

أبو عبدالعزيز
14-01-2012, 10:37 AM
أسعد الله مساءك أستاذي الفاضل
أشكرك على توضيح مسألة علانية وسرية الجلسات للأخ السائل
وبالفعل هذا المسألة وكثيرا من المسائل التى تختص بإجراءات المحاكمة قد لا يعرفها الكثيرين
ومن الواقع العملي وكما هو معمول به في المحاكم - والمحاكم الجنائية خاصة تعقد الكثير من الجلسات في غير العلانية - سرية - يحضرها القضاة ورؤساء النيابة والمحامين وأطراف الدعوى فقط بناء على طلب يقدم من الشخص نفسة أو من ينوب عنه - المحامي أو من المحكمة من تلقاء نفسها
غالبا تكون الجلسات داخل القاعة - بعد التأكد من أخلاء جميع الحضور إلا أطراف الدعوى
أو في غرفة المداولة
بارك الله فيك أستاذ


وفيكِ بارك ونفع.. وأسعد الله سائر أوقاتك

أبو عبدالعزيز
14-01-2012, 10:39 AM
هذا صحيح ، نفع الله بكم
فالأصل العلانية ، والإستثناء السريه لظروف تقدرها المحكمة أو أصحاب الشأن.

والعبرة بكون أن الاصل هي (العلانية) هي تأصيل مبدأ الشفافيه لكافة الناس ، فكل شخص يستطيع أن يحضر ويسمع(مافيه شيء مخشوش) :)


ونفع بك يا الفيصل.. ولا حرمنا من إفاداتك والحوار والنقاش معك

أبو عبدالعزيز
14-01-2012, 10:52 AM
الله يمسيّك بالخير أخي الكريــم (أبوعــبدالعزيــز)

الـــحقــيقة .. أننــّي لـــم أقـــتنع حــتى الآن بالـــمعمول بـــةِ حــالــياً مــن إنـــعقاد جــلســات الــمحاكــم بـــصورة عـــلنــية .. إلاّ فــي حــالــة الــطلب بأن تـــكون ســريـــّة ..!!

هـــل فــي رأيــك ياســـيّدي الــفاضــل .. بأن الــمقــصد مــن كــونــها علانــية (للـــردع والــزجــر) .. فإن كــانت كــذلك فالأولــى بأن يـــجري ذلــك الــمنوال عــلى الـــعقوبات اــتي تُــــطبّق عــلى الــمُجرم فــي جــرائـــم الـــحدود .. كــي يــرتــدع الآخــرون .

الأمـــر الآخــر .. مــاوجــة الـــتشابــة والإخــتلاف مــابين الــمحــاكــم (الــمدنية) .. والــمحاكــم الــعســـكريـــة ..؟؟

ويــــحفـــظك الله


جزاك الله خيرا على الدعاء والكلام الطيب.. وعلانية الجلسات ليس المقصود بها ردع ولا زجر بقدر ما هو أن تكون ثم رقابة أو شبه رقابة على سير المحاكمة، ومن ثم تحقيق نوع من الطمأنينة ...الخ وجدير بالذكر أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يشترطوا علانية المحاكمة وإنما عندما تكلموا عن المكان الذي يقضي فيه القاضي كانوا يذكروا بأن يكون في مكان يسهل الجميع على الحضور إن أرادوا.. كما تكلموا عن عدم احتجاب القاضي إلا لحاجة...الخ

وبخصوص الفرق بين المحاكم المدنية والعسكرية فذلك جزء من الباب الثاني في بحثي وسأرجئ الكلام عنه إذا سمحت لي.. تحياتي وتقديري

مـــــنــاف
14-01-2012, 02:58 PM
فقط توضيح للأخ مناف - بخصوص عدم أقتناعك
حضرتك مو مقتنع والقانون الذي أذكرة لك الأستاذ يوعبدالعزيز واضح -
كما تنص المادة (187 / إجراءات) على أنه:
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
بكلام مبسط - القانون أعطي الصلاحية للمحكمة من تلقاء نفسها أو للمتقاضي نفسه
ولم يقصرها فقط على طلب احد خصوم الدعوى
يعني ممكن للمحكمة من نفسها تأمر أن تكون الجلسة سرية بدون طلب اذا شافت في حرج في العلانية
وغالبا هذا ما يحدث فعليا وفي كثير من القضايا متداولة بشكل سري في المحاكم بناء على أمر من القاضي نفسة



جزاك الله خيرا على الدعاء والكلام الطيب.. وعلانية الجلسات ليس المقصود بها ردع ولا زجر بقدر ما هو أن تكون ثم رقابة أو شبه رقابة على سير المحاكمة، ومن ثم تحقيق نوع من الطمأنينة ...الخ وجدير بالذكر أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يشترطوا علانية المحاكمة وإنما عندما تكلموا عن المكان الذي يقضي فيه القاضي كانوا يذكروا بأن يكون في مكان يسهل الجميع على الحضور إن أرادوا.. كما تكلموا عن عدم احتجاب القاضي إلا لحاجة...الخ

وبخصوص الفرق بين المحاكم المدنية والعسكرية فذلك جزء من الباب الثاني في بحثي وسأرجئ الكلام عنه إذا سمحت لي.. تحياتي وتقديري



ياســـيدي الــفاضــل (أبوعـبدالعزيز) وأختنا الكريمـة (محامية قطرية) .. عــدم إقــتناعــي لــيس مــعناة الــرفـــض .. وأنا أعــتذر يا أخــي الــعزيز بوعــبدالــعزيز .. بأننــي قــد أنــحرفــت بالــموضــوع عــن مــسارة إلــى وجـــهة أُخــرى ’ ولــكن الــحديث مــعك ومــع الأخــوة الأعــزاء لـــهي ذات فــائـــدة لــنا جــميعــاً وخــاصــة بــوجــود تـــلك الـكوكــبة اللامـــعة مــن الأفـــذاذ فــي مــجال الــقانـــون .


يا أخــي الــكريـــم .. لــولا الــقوانـــين لـــعّم الــفساد فــي ســائر الأمــكــنة ’ والإلــتزام بـــها لــواجــب عــلى الــجــميع .. ولـــكن جــميعــنا يـــعلم بأن تــلك الــقوانــين وضـــعيــة بــمعنى أنــها مــن وضــعها الــبشر ’ والــذين لايـــملكــون الــكمال وإنــما هــي إجــتهادات قامــوا بــوضــعها عــلى حـــسب الــمُتغيرّات فــي كــل مــجتـــمع .. وللأســف نــحنُ مــن أخــذ الــبعض مــن تـــلك الــمواد الــقانــونــية وأدخــلناهــا فــي قــوانيننا .. دون أن تــناســبنا ’ أو يـــمكن الــقول بــمعنى آخــر بأن اللجــنةّ الــمُشرعــّة الــتي قــامت بــوضـــع ذلــك الــمشروع .. بـــعيدة كــل الــبعـــد عــن واقـــعــنا ..!!

قـــبل يــومــين جــائــني أحــد الأصــدقاء فــي الــمجــلس وكــان مــنزعــجاً مــن إحــدى الــمواد فــي الــقانــون الــمُتعلــّقة بــتذاكــر الـــسفر للــعامــل الـــهارب .

يـــقول صــاحــبنا .. إســتقدمــت أحــد الــعمّال للـــشركــة ودفـــعت للـــمكتب 8000 ريــال ’ وبـــعد مــرور ســـنة مــن عــمل هــذا الـــعامــل (هــرب) وقـــمت بالإبلاغ عــنة وبـــعد مــرور خــمسة ســنوات تـــم الــقبض .. ففوجــئت بأنــهم يـــطلــبون مــني ثــــمن الــتذكــرة بـــعد هــروب تلك الــفترة والـخسائر الــتي كــابدتــها ودفــعتها للـــمكــتب .. والــحجــّة فــي ذلك يـــعود إلــى نـــّصوص الــقانـــون ..!!


ياســـيدّي الــفاضل .. الــمُفترض بأن الـــقوانــين عــندما وضـــعت يــجب الأخــذ فــي الأعــتبار عـــدم الــتفريـــق بـــين الــجنس أو اللون وفــي بـــعض الــدول يــتم صــياغــة الـــقوانــين لأجــل صــالح الـمواطــنين ... ولـــكن مــا رأيـــك ياســـيدّي الــفاضل فــي ذلك الـمشرّع الــذي وضـــع تـــلك الــمادة ..؟؟

فـــهل يُـــعقل .. دفـــع تـــلك الأمــوال للــمكــتب وهــروب الـعامــل كــل تلك الــفترة وبـــعد ذلك يــطلب مــن الــكفيل الــتذكــرة وهــو بـــعيد عـــنة خـــمسة ســـنوات ..؟؟


أعــــذرنــي كـــثيراً يا أخــي الـعزيز بــوعــبدالــعزيز .. وأنا آســـف بأنــني ســلكت للـــموضــوع إلــى جــزئيات أُخــرى .. والله يـــحفــظك .

أبو عبدالعزيز
14-01-2012, 03:16 PM
ياســـيدي الــفاضــل (أبوعـبدالعزيز) وأختنا الكريمـة (محامية قطرية) .. عــدم إقــتناعــي لــيس مــعناة الــرفـــض .. وأنا أعــتذر يا أخــي الــعزيز بوعــبدالــعزيز .. بأننــي قــد أنــحرفــت بالــموضــوع عــن مــسارة إلــى وجـــهة أُخــرى ’ ولــكن الــحديث مــعك ومــع الأخــوة الأعــزاء لـــهي ذات فــائـــدة لــنا جــميعــاً وخــاصــة بــوجــود تـــلك الـكوكــبة اللامـــعة مــن الأفـــذاذ فــي مــجال الــقانـــون .
يا أخــي الــكريـــم .. لــولا الــقوانـــين لـــعّم الــفساد فــي ســائر الأمــكــنة ’ والإلــتزام بـــها لــواجــب عــلى الــجــميع .. ولـــكن جــميعــنا يـــعلم بأن تــلك الــقوانــين وضـــعيــة بــمعنى أنــها مــن وضــعها الــبشر ’ والــذين لايـــملكــون الــكمال وإنــما هــي إجــتهادات قامــوا بــوضــعها عــلى حـــسب الــمُتغيرّات فــي كــل مــجتـــمع .. وللأســف نــحنُ مــن أخــذ الــبعض مــن تـــلك الــمواد الــقانــونــية وأدخــلناهــا فــي قــوانيننا .. دون أن تــناســبنا ’ أو يـــمكن الــقول بــمعنى آخــر بأن اللجــنةّ الــمُشرعــّة الــتي قــامت بــوضـــع ذلــك الــمشروع .. بـــعيدة كــل الــبعـــد عــن واقـــعــنا ..!!
قـــبل يــومــين جــائــني أحــد الأصــدقاء فــي الــمجــلس وكــان مــنزعــجاً مــن إحــدى الــمواد فــي الــقانــون الــمُتعلــّقة بــتذاكــر الـــسفر للــعامــل الـــهارب .
يـــقول صــاحــبنا .. إســتقدمــت أحــد الــعمّال للـــشركــة ودفـــعت للـــمكتب 8000 ريــال ’ وبـــعد مــرور ســـنة مــن عــمل هــذا الـــعامــل (هــرب) وقـــمت بالإبلاغ عــنة وبـــعد مــرور خــمسة ســنوات تـــم الــقبض .. ففوجــئت بأنــهم يـــطلــبون مــني ثــــمن الــتذكــرة بـــعد هــروب تلك الــفترة والـخسائر الــتي كــابدتــها ودفــعتها للـــمكــتب .. والــحجــّة فــي ذلك يـــعود إلــى نـــّصوص الــقانـــون ..!!
ياســـيدّي الــفاضل .. الــمُفترض بأن الـــقوانــين عــندما وضـــعت يــجب الأخــذ فــي الأعــتبار عـــدم الــتفريـــق بـــين الــجنس أو اللون وفــي بـــعض الــدول يــتم صــياغــة الـــقوانــين لأجــل صــالح الـمواطــنين ... ولـــكن مــا رأيـــك ياســـيدّي الــفاضل فــي ذلك الـمشرّع الــذي وضـــع تـــلك الــمادة ..؟؟
فـــهل يُـــعقل .. دفـــع تـــلك الأمــوال للــمكــتب وهــروب الـعامــل كــل تلك الــفترة وبـــعد ذلك يــطلب مــن الــكفيل الــتذكــرة وهــو بـــعيد عـــنة خـــمسة ســـنوات ..؟؟
أعــــذرنــي كـــثيراً يا أخــي الـعزيز بــوعــبدالــعزيز .. وأنا آســـف بأنــني ســلكت للـــموضــوع إلــى جــزئيات أُخــرى .. والله يـــحفــظك .


العفو يا عزيزي.. بخصوص هروب العمال.. هناك المادة (24) من قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وهي واضحة في نصها:

يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
1- إعادة الوافد الذي يكفله الي بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلا عن العقوبات المقررة.
2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفي.
ويجوز للوزارة ان تلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.

مـــــنــاف
14-01-2012, 08:11 PM
العفو يا عزيزي.. بخصوص هروب العمال.. هناك المادة (24) من قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وهي واضحة في نصها:

يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
1- إعادة الوافد الذي يكفله الي بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلا عن العقوبات المقررة.
2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفي.
ويجوز للوزارة ان تلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.




إذاً نــــصّ الــمادة واضــح طــال عــمرك ’ بـــمعنى أن الـــعماّلــة الــذين يـــخضعون لـــقانــون الــعمــل .. مــلزوم الــكفيل فــي هــذة الـــحالــة عــن تــأمـــين مــغادرتـــهم عــبر دفـــع تـــذكــرة الـــسفر .. حــتى لــو كــان هــروب الــعامــل مــضى عــليــة ســـنوات وســـنوات ..!!!

نــــص قــانـــونــي غــريــب حــقيقــةً ولا أعــرف مـــقصــد الــمشرّع فــي ذلــك .. ومــهما كــانت الأســباب .. فـــهو غــير مــنطقـــي بــتاتــاً .


بارك الله فــيك وفـــي قــلمــك وفــكرك الــواعــي .. ودمــت ســالماً لأهــلك ومــحبيّك ومــنتدانــا .

أبو عبدالعزيز
14-01-2012, 08:25 PM
إذاً نــــصّ الــمادة واضــح طــال عــمرك ’ بـــمعنى أن الـــعماّلــة الــذين يـــخضعون لـــقانــون الــعمــل .. مــلزوم الــكفيل فــي هــذة الـــحالــة عــن تــأمـــين مــغادرتـــهم عــبر دفـــع تـــذكــرة الـــسفر .. حــتى لــو كــان هــروب الــعامــل مــضى عــليــة ســـنوات وســـنوات ..!!!

نــــص قــانـــونــي غــريــب حــقيقــةً ولا أعــرف مـــقصــد الــمشرّع فــي ذلــك .. ومــهما كــانت الأســباب .. فـــهو غــير مــنطقـــي بــتاتــاً .


بارك الله فــيك وفـــي قــلمــك وفــكرك الــواعــي .. ودمــت ســالماً لأهــلك ومــحبيّك ومــنتدانــا .


وفيك بارك.. وفيما يلي نص المـادة (3) من قانون العمل، والتي تحدد من لا تسري عليهم أحكامه:
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص, لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول , أو التي تساهم فيها , والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج , واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج , واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتر وكيماوية , وكذلك الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة .
2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية , والعاملين في البحر.
3- المستخدمين في الأعمال العارضة .
4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم .
5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة .
6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها, أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (6,5,4,3) المشار إليها.

دستور
22-01-2012, 02:37 PM
أستاذي أبو عبدالعزيز
أشكرك على إنعاش الذاكرة القانونية
وبالنسبة لموضوع الحدث والمخالفة
فأستاذنا القدير الفيصل وبقية الأعضاء
ماقصروا بالمشاركات التي أعتبرها درس عملي في قانون العقوبات
والإجراءات الجنائية وقانون الأحداث

أما بالنسبة لتساؤلك عن الحدث المنحرف حيث أنه قد حضي برعاية في الجنايات والجنح
ولم يحض برعاية في المخالفات
فأود أن أشارك برأيي المتواضع وهو أن المشرع يهمه حال الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف حيث قد وضع تشريعات لمعالجة الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف
أما الحدث إذا إرتكب مخالفة فلا يحتاج لرعاية في نظري لأن العقوبة ستكون غرامة مالية لاتزيد على ألف ريال

أبو عبدالعزيز
22-01-2012, 02:43 PM
أستاذي أبو عبدالعزيز
أشكرك على إنعاش الذاكرة القانونية
وبالنسبة لموضوع الحدث والمخالفة
فأستاذنا القدير الفيصل وبقية الأعضاء
ماقصروا بالمشاركات التي أعتبرها درس عملي في قانون العقوبات
والإجراءات الجنائية وقانون الأحداث

أما بالنسبة لتساؤلك عن الحدث المنحرف حيث أنه قد حضي برعاية في الجنايات والجنح
ولم يحض برعاية في المخالفات
فأود أن أشارك برأيي المتواضع وهو أن المشرع يهمه حال الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف حيث قد وضع تشريعات لمعالجة الحدث المنحرف والمعرض للإنحراف
أما الحدث إذا إرتكب مخالفة فلا يحتاج لرعاية في نظري لأن العقوبة ستكون غرامة مالية لاتزيد على ألف ريال



العفو طال عمرك
ألا ترى أن الغرامة المالية عن المخالفة أشد من اللوم والتوبيخ عن الجنحة والجناية!!
ثم ألا ترى أن القانون بذلك يُعرِّض الحدث لإمكانية التنفيذ بطريق الحبس لمدة قد تصل أسبوعاً، وذلك لتحصيل ما قد يحكم عليه من غرامات في مواد المخالفات (367 إجراءات)!!
ومن هنا: ألم يكن الأولى بالمشرع القطري أن يساير التوجه العام بشأن التخفيف من المسؤولية الجنائية للأحداث، ويلحق المخالفات بالجنايات والجنح من حيث المعاملة الجنائية، وعدم التفريق بين أنواع الجرائم، وذلك كما فعلت كثير من الأنظمة القانونية في دول أخرى!!