المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادلة وجوب النقاب من القرأن والسنه



مبتدئه
18-01-2012, 11:17 PM
*أدلة وجوب النقاب من القرآن والسنة*
****الدليل اﻷ‌ول***
بسم الله الرحمن الرحيم(ياأيها النبي قل ﻷ‌زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جﻼ‌بيبهن ذلك ادني أن يعرفن فﻼ‌ يؤذين)
هذه ايه صريحة في وجوب ستر الوجه علي جميع نساء المؤمنين ان يسترن الزينة عن الرجال اﻻ‌جانب عنهن
والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن وهو بمعني العباءة تلبسه المرأة من اعلي رأسها مدنية له اي مرخية له علي وجهه وسائر بدنها ممتدا الي اﻻ‌سفل حتي يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة كما اخرج عب الرزاق عن ام سلمة قالت لما انزل الله تعالي (يدنين عليهن من جﻼ‌بيبهن)قالت خرجت نساء اﻻ‌نصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها
***الدليل الثاني***
قول عائشة رضي الله عنها كما عند ابي داؤود لما قالت والله ما رأيت افضل من نساء اﻻ‌نصارأشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل*
لقد انزل الله اﻻ‌مر بالحجاب في سورة النور فقال (وﻻ‌ يبدين زينتهن إﻻ‌ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن وﻻ‌ يبدين زينتهن) قالت عائشة سمعها الرجال ثم انطلقوا اليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها يتلو الرجل علي امرأته وابنته وأخته وعلي كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأة اﻻ‌ طارت الي مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اي لفته علي رأسها وقامت بعضهن الي أزرهن فشققنها واختمرن بها يعني الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها اخذت ازارها وهو ما يلبس من البطن الي القدمين ثم شقت منه قطعة فغطت منها وجهها تقول عائشة تصديقا لما انزل الله في كتابه وايمانا به قالت فأصبحن وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم معتجرات اي لففن رؤوسهن ووجوههن كأن علي رؤوسهن الغربان*
***الدليل الثالث***
عن أم عطية انها اخبرت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج الي صﻼ‌ة العيد فقيل له يارسول الله احدانا ﻻ‌ يكون لها جلبابا فقال صلي الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها وهذا صريح في منع المرأة من البروز امام اﻻ‌جانب عنها بدون جلباب*

***الدليل الرابع***
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)وﻻ‌ يرتاب عاقل ان كشف المرأة وجهها هو اغراء للرجل للنظر اليه ولهذا قال الله تعالي بعد (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ثم قال(وﻻ‌ يبدين زينتهن)اي ﻻ‌ تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره*

***الدليل الخامس***
قول الله تعالي (وﻻ‌ يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)يعني يحرم علي المرأة ان تمشي وهي ﻻ‌بسة خﻼ‌خل في قدميه ﻷ‌نها اذا مشت بسرعة يظهر لهذه الخﻼ‌خل صوت فيسمعه الرجال فاذا كان المرأة منهية أن تضرب اﻻ‌رض بقوة حتي ﻻ‌ يسمع الرجل صوت خﻼ‌خلها فيفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الي شفتيها وخديها وعينيها يعني سيفتن بصوت الخلخال وﻻ‌ يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشئ عجاب*

****الدليل السادس***
ان الله تعالي رخص للمرأة العجوز الكبيرة ان تضع من ثيابها يعني ان تخفف علي نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالي انها اذا احتجبت فهو خير لها وذلك اذا كانت ﻻ‌ ترجو نكاحا فقال تعالي (والقواعد من النساء الﻼ‌تي ﻻ‌ يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)يعني المرأة الكبيرة بالسن يجوز لها ان تكشف وجهها ﻻ‌نه قد يشق عليها لبس الجلباب او النقاب فاذا كانت هذه قد اذن الله تعالي لها ان تكشف وجهها لو جاء واحد وقال اصﻼ‌ كل النساء يكشفن وجوههن نقول اذن المرأة الكبيرة بالسن اذن الله لها ان تكشف ماذا اذا كانت اصﻼ‌ تكشف وجهها معني هذا ان اصﻼ‌ النساء يغطين وجوههن والكبيرات بالسن الﻼ‌تي ﻻ‌يرجون نكاحا ان يتخففن من حجابهن ويكشفن اي شئ زائد اي الوجه
***الدليل السابع:***
"وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ..
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه ..
يعني تعالى : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ) متاعاً ( أي حاجة ) " فاسألوهن من وراء حجاب " .. يعني : من وراء ستر بينكم وبينهن .. وﻻ‌ تدخلوا عليهن بيوتهن ..
لماذا يا رب ؟
"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " يعني :*
محادثتكم للنساء من وراء حجاب .. من غير أن ترونهن .. هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن حتى ﻻ‌ تؤثر نظرة العين في القلب .. وﻻ‌ يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة .. استمﻼ‌ح أو إعجاب .. بل يبقى القلب طاهراً .. ﻷ‌ن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب .. فﻼ‌ يكون للشيطان عليهما سبيل ..

***الدليل الثامن :***

قال تعالى : " وقرن في بيوتكن وﻻ‌ تبرجن تبرج الجاهلية اﻷ‌ولى" [اﻷ‌حزاب: 33] .
فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج .. كما كانت تفعل النساء في الجاهلية اﻷ‌ولى .. ففي ذلك المجتمع العربي اﻷ‌صيل الذي كان الرجال فيه شديدو الغيرة وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجﻼ‌ً غازل امرأته أو تعرض لها ..
ففي ذلك المجتمع الجاهلي المتشدد ماذا تتوقعين أن المرأة كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال ؟! الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفين ؟ الظهر ؟ الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟*

هاه !! ماذا تتوقعين ؟!! ﻻ‌ شك أنها كانت تخرج وجهها .. وفي الغالب أنه يخرج معه شيء من شعرها .. وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها كما يتبين ذلك من خﻼ‌ل أشعارهم .. *فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال : " وﻻ‌ تبرجن تبرج الجاهلية اﻷ‌ولى " .. أي انتبهي أن تكوني مثلها ..*

***الدليل التاسع :****

معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..
أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي ﻷ‌مك وهي تحكي حالهن :
عن أم المؤمنين عائشة قالت :*
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله e محرمات ..
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ..*
فإذا جاوزونا كشفناه .رواه أحمد، وأبو داود .
فهذا بيان من عائشة لحال الصحابيات المحرمات .. أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن .. مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة .. إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!! ﻷ‌نهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال اﻷ‌جانب أهم واوجب ..

***الدليل العاشر :***

عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال .. وكنا نمتشط قبل ذلك في اﻹ‌حرام .. رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي ..

***الدليل الحادى عشر : ***

في قصة حادثة اﻹ‌فك .. لما خرجت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها .. قالت عائشة :
. فجئت منازلهم وليس بها داع وﻻ‌ مجيب .. قد انطلق الناس ..
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ..*
فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت ..*
فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته ..*
فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا ..*
فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله ؟*
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي ..*
ووالله ما كلمني كلمة.. وﻻ‌ سمعت منه غير استرجاعه..*
حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث ..

***الدليل الثانى عشر :***
وعن عائشة قالت : كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صﻼ‌ة الفجر متلفعات بمروطهن .. - أي متسترات غاية التستر - ثم ينقلبن – أي يرجعن - إلى بيوتهن حين يقضين الصﻼ‌ة ﻻ‌ يعرفهن أحد من الناس ) . متفق على صحته .

****الدليل الثالث عشر:***
أنه صلى الله عليه وسلم لما قال :*
( من جرَّ ثوبه خيﻼ‌ء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .. أي ﻻ‌ يجوز تطويل الثياب عن الكعبين ...
فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء .. وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن .. وكانت أكثرهن فقيرات ﻻ‌ يجدن جوارب يلبسنها ..
فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على اﻷ‌رض من ثيابهن ؟*
فقال : ( يرخين شبراً ) ..
فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ..
قال : ( يرخينه ذراعاً ﻻ‌ يزدن عليه ) ..رواه أحمد وغيره .
فإذا كانت المرأة منهية عن كشف قدميها لئﻼ‌ يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها .. أو يقع في قلبه عشقها ..*
آآآآه فما بالك لو أنها كشفت وجهها !!!

***الدليل الرابع عشر:***
قوله صلى الله عليه وسلم : ﻻ‌ تنتقب المحرمة وﻻ‌ تلبس القفازين " رواه البخاري ..
فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير اﻹ‌حرام ..
كما منع الرجل عن لبس القميص .. والعمامة .. ﻷ‌نه يلبسهما في غير اﻹ‌حرام ..
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده e كن ينتقبن .. أي يسترن وجوههن وﻻ‌ يخرجن إﻻ‌ العينين ..

***الدليل الخامس عشر:***

قوله صلى الله عليه وسلم : " ﻻ‌ تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر غليها " رواه البخاري ..
وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث ﻻ‌ يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إﻻ‌ بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء ..
ولو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء ..

***الدليل السادس عشر :***

عن المغيرة بن شعبة.. قال :
خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فقال لي : هل نظرت إليها ؟
قلت : ﻻ‌ .. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ..
فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها ..*
فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها ..
فسكتا .. فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت .. وإن كان رسول الله e لم يأمرك أن تنظر إلي فﻼ‌ تنظر ..*
فنظرت إليها .. ثم تزوجتها .. قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ..*
والشاهد .. لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا ..
ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها .. ويحرجهم .. ويطلب أن ينظر إليها .. ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .. ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل ..

***الدليل السابع عشر :***

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
*" ثم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "*
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة .. فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها ..
فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه .. لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها .. بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها ..

***الدليل الثامن عشر :***

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
قبرنا مع رسول الله رجﻼ‌ً فلما رجعنا وحاذينا بابه ..
إذ هو بامرأة ﻻ‌ نظنه عرفها .. فنظر إليها النبي ..
فقال : يا فاطمة .. من أين جئت ؟!
قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .. الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما .
فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده ﻷ‌نها كانت مستترة تماماً .. ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها ﻷ‌نها ابنته ..
فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم ﻻ‌ ..


***الدليل التاسع عشر :***

وقال اﻹ‌مام مسلم في صحيحه :*
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها :
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من اﻷ‌نصار ..
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟
قال : ﻻ‌ .. قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين اﻷ‌نصار شيئا ( يعني صغراً ) ..
فبادرت أريج قائلة : لعله أراد أن ينظر إلى غير الوجه والكفين .. كما ينظر الخاطب إلى من يخطبها ..
فقالت سارة : ﻻ‌ .. ﻷ‌نه صلى الله عليه وسلم قال له : انظر إلى عينيها .. فأين العينان ؟! في الشعر ؟!! في الرقبة ؟!! العينان في الوجه فهو يأمره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها ..

***الدليل العشرون :***

دليل من العقل ، وهو : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال اﻷ‌جانب ..
مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن .. خاصة إن كانت المرأة جميلة ..
ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة .. وداع إلى الفتنة .. والوقوع فيما ﻻ‌ ينبغي ..*
* * * * *

بعد الادله الوافيه من الكتاب والسنه الموضوووع مب للنقاش للفائده فقط
*

*
*

Dawn
19-01-2012, 01:51 AM
جزاج الله خير اختي مبتدئه

(الفيصل)
19-01-2012, 02:02 AM
اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .

فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .

ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :

1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .

والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.

3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. .

4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).

5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .

6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة .

والله أعلم .

أبو عبدالعزيز
19-01-2012, 02:30 AM
استقصى الألباني أقوال الأئمة في هذه المسألة وأشار إلى أنها كلها تلتقي على أنه يجب على الرجال أن لا ينظروا إلى وجوه النساء عند خشيتهم الفتنة.. وانتهى إلى تجهيل من نسب إلى الأئمة اتفاقهم على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا يفتتن الرجال بها.

فهنا نقطتين قد تتداخلا: هل اتفاق العلماء هو على أنه يجب عليها تغطية وجهها عند خشية الفتنة.. أم هو على أنه يجب في تلك الحال غض الرجل لنظره!!؟؟

وللاستزادة بشأن وجهة النظر الشرعية الأخرى، لعل أفضل كتاب وأوسعه هو كتاب ( الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ) للشيخ الألباني

Dawn
19-01-2012, 02:35 AM
ما هو الرأي الذي يتفق عليه الحنابله في مسألة تغطية الوجه ؟؟

سريدان
19-01-2012, 02:49 AM
استقصى الألباني أقوال الأئمة في هذه المسألة وأشار إلى أنها كلها تلتقي على أنه يجب على الرجال أن لا ينظروا إلى وجوه النساء عند خشيتهم الفتنة.. وانتهى إلى تجهيل من نسب إلى الأئمة اتفاقهم على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا يفتتن الرجال بها.

فهنا نقطتين قد تتداخلا: هل اتفاق العلماء هو على أنه يجب عليها تغطية وجهها عند خشية الفتنة.. أم هو على أنه يجب في تلك الحال غض الرجل لنظره!!؟؟

وللاستزادة بشأن وجهة النظر الشرعية الأخرى، لعل أفضل كتاب وأوسعه هو كتاب ( الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ) للشيخ الألباني


الشيخ العلامة الألباني رحمه الله جبل من جبال العلم ثقة لكننا في الشرع نأخذ بقول جمهور العلماء الثقات المبني على الوحيين وفهم الصحابة ولا نأخذ بالأقوال المتفردة.
ولو جمعنا كل شاردة لعالم واتخذناها دينا لصرنا أضل الناس وأشرّ الخلق.

أبو عبدالعزيز
19-01-2012, 02:52 AM
الشيخ العلامة الألباني رحمه الله جبل من جبال العلم ثقة لكننا في الشرع نأخذ بقول جمهور العلماء الثقات المبني على الوحيين وفهم الصحابة ولا نأخذ بالأقوال المتفردة.
ولو جمعنا كل شاردة لعالم واتخذناها دينا لصرنا أضل الناس وأشرّ الخلق.


هل تفرد بذلك؟؟ أم أنه في تمحيصه انتهى إلى أن جمهور العلماء الثقات المبني على الوحيين وفهم الصحابة.. ذهبوا إلى ما انتهى إليه!!!

$بنت شيوخ$
19-01-2012, 02:53 AM
ماظهر منها قال القرضاوي وجهها وكفها وبعدين ليش في العمره حرام نغطي وجهنا وفي الحج معناها انه لاشئ فيه

تغلبية
19-01-2012, 03:00 AM
لا أحبذ كشف المرأة لوجهها <<<<< شعور فطري
حتى لو اختلف العلماء

امـ حمد
19-01-2012, 03:04 AM
جزاك الله خير اخوي على الموضوع

رب العالمين قال في السوره( أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)

كيف يعرف الشخص المرأه انها بنت فلان أو زوجة فلان

يعني ياأخوان الاّيه واضحه وصريحه تعرف المرأه من وجهها يعني لازم تغطي المرأه وجهها إدنى ان لاتعرف

سريدان
19-01-2012, 03:05 AM
رد جميل للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله (أهم طلبة العلامة الألباني وأكثر محبيه) على من أخذ بفتوى الألباني رحمه الله في النقاب :

http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=9055

أبو عبدالعزيز
19-01-2012, 03:07 AM
لا أحبذ كشف المرأة لوجهها <<<<< شعور فطري
حتى لو اختلف العلماء



حتى أنا بي مثل هذا الشعور.. وفي المقابل قد نجد الكثير - رجالا ونسوانا - شعورهم الفطري مع الكشف..الخ.. الخلاصة ليس الدين مبني على مثل هذا الشعور أو الذوق أو الاستحسانات...الخ
والخلاصة بأن مسألة كشف المرأة وجهها هي من المسائل الاجتهادية الخلافية، وقد تقرر عند أهل العلم عدم تسويغ الإنكار في أمثال هذه المسائل.. فلا بد ان تتسع قلوبنا لمن رأى أي الرأيين مجتهدا أو مقلدا.. هذا مع ملاحظة أن التبرج أمام الأجانب هي مسألة أخرى لا يجري فيها هذا الخلاف والله أعلم.

أبو عبدالعزيز
19-01-2012, 03:09 AM
رد جميل للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله (أهم طلبة العلامة الألباني وأكثر محبيه) على من أخذ بفتوى الألباني رحمه الله في النقاب :

http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=9055




وفي المقابل يوجد كثير من تلامذة الشيخ وأخص اللصيقين به من لا يزال يؤيد فتواه بهذا الشأن.. والمسألة خلافية من قبل الشيخ بقرووووون كثيرة

بـن عدوان
19-01-2012, 03:10 AM
ليش دايما التركيز على الحريم ؟

الرجال ماعندهم عورة ؟

سريدان
19-01-2012, 03:11 AM
ماظهر منها قال القرضاوي وجهها وكفها وبعدين ليش في العمره حرام نغطي وجهنا وفي الحج معناها انه لاشئ فيه


لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .
وبيان ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء .
ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .
ولهذا قال من قال من العلماء : إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .

قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .
ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .
وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .

وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :
"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله .
وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم " انتهى .
"الشرح الممتع" (7/165) .
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
وعليه ؛ فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضاً .
والله أعلم .

http://www.islam-qa.com/ar/ref/120377/%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8 7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC

تغلبية
19-01-2012, 03:12 AM
حتى أنا بي مثل هذا الشعور.. وفي المقابل قد نجد الكثير - رجالا ونسوانا - شعورهم الفطري مع الكشف..الخ.. الخلاصة ليس الدين مبني على مثل هذا الشعور أو الذوق أو الاستحسانات...الخ
والخلاصة بأن مسألة كشف المرأة وجهها هي من المسائل الاجتهادية الخلافية، وقد تقرر عند أهل العلم عدم تسويغ الإنكار في أمثال هذه المسائل.. فلا بد ان تتسع قلوبنا لمن رأى أي الرأيين مجتهدا أو مقلدا.. هذا مع ملاحظة أن التبرج أمام الأجانب هي مسألة أخرى لا يجري فيها هذا الخلاف والله أعلم.


الاسلام دين الفطرة ..

"وإنما الأعمال بالنيات ولكل إمريء مانوى"

مبتدئه
19-01-2012, 07:32 AM
جزأكم الله خير على المرور والمداخلات ،اذا اختلف العلماء بحكمين وماكنت اعلم ايهم اتقى فألاولى الاخذ بالحكم الاشد منهم ورعآ واحتياطآ لقوله صلى الله عليه وسلم(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )هذا اذا احترت بين امرين احداهم حلال والاخر حرام فألاولى بأخذ الاحتياط وهذا الاورع

الموضوع وافي ومقنع موثوق من الكتاب والسنه الواجب بعد قراءتنا له نقتنع ونسلم بما جاء من غير نقاش لكن البعض يبحث عن الاسهل واللي يعجبه من الفتاوي اللي تمشي على هواه ويستسهل الحكم في ذلك وماذكرته الان في بداية الرد اذا صار الخلاف اظن يكفي ان يقتنع ان الاولى بتغطية الوجه دام ان هناك خلاف

أبو عبدالعزيز
19-01-2012, 04:15 PM
جزأكم الله خير على المرور والمداخلات ،اذا اختلف العلماء بحكمين وماكنت اعلم ايهم اتقى فألاولى الاخذ بالحكم الاشد منهم ورعآ واحتياطآ لقوله صلى الله عليه وسلم(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )هذا اذا احترت بين امرين احداهم حلال والاخر حرام فألاولى بأخذ الاحتياط وهذا الاورع

الموضوع وافي ومقنع موثوق من الكتاب والسنه الواجب بعد قراءتنا له نقتنع ونسلم بما جاء من غير نقاش لكن البعض يبحث عن الاسهل واللي يعجبه من الفتاوي اللي تمشي على هواه ويستسهل الحكم في ذلك وماذكرته الان في بداية الرد اذا صار الخلاف اظن يكفي ان يقتنع ان الاولى بتغطية الوجه دام ان هناك خلاف




من قال بأن الأولى الأخذ بالحكم الأشد...الخ وأين ذلك من حديث ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما )!!!

مبتدئه
21-01-2012, 12:29 AM
من قال بأن الأولى الأخذ بالحكم الأشد...الخ وأين ذلك من حديث ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما )!!!


جزاك الله خير انت اتيت بالحديث ، ﻷ‌ن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لﻸ‌يسر مشروط ببعده عن اﻹ‌ثم، وهذا يشمل المكروه أيضا، ﻷ‌نه قريب من اﻹ‌ثم، ولذلك قال*النووي:*فيه استحباب اﻷ‌خذ باﻷ‌يسر واﻷ‌رفق ما لم يكن حراما أو مكروها.
وقال*ابن حجر:*أي ما لم يكن اﻷ‌سهل مقتضيا لﻺ‌ثم، فإنه حينئذ يختار اﻷ‌شد.
وقال*ابن بطال*في شرح*البخاري:*يحتمل أن يكون هذا التخيير ليس من الله، ﻷ‌ن الله ﻻ‌ يخير رسوله بين أمرين وعليه في أحدهما إثم، فمعنى هذا الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بين أن يختار لهم أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة واﻹ‌رشاد، إﻻ‌ اختار لهم أيسر اﻷ‌مرين، ما لم يكن عليهم في اﻷ‌يسر إثم، ﻷ‌ن العباد غير معصومين من ارتكاب الاثم

وتغطية الوجه من الامور الميسره والسهله ولله الحمد فيكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

كازانوفا
25-01-2012, 01:48 PM
سبحان الله بما اننا بزمن كله فتن واشد فتنه بهذه الامه هي النساء
برائي ان يلبس النقاب الشرعي للستره وليس للفتنه لان الكثيررر من النسا تلبسه فقط لكي لا يعرفها احد وليس للستره ولكي لا يؤذيها احد من الذئاب البشريه
رائي الشخصي