المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خلاف بين القرداغي و الشبيلي



سهم طايش
04-06-2006, 01:15 AM
في ندوة الأسهم الإسلامية في الأسواق المالية ... وجهات نظر متباينة حول تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس

شهدت ندوة الأسهم الإسلامية في أسواق الأوراق المالية التي نظمتها مايكروميديا - قطر بفندق الماريوت مساء الأربعاء الماضي خلافاً شرعياً بين الدكتور القره داغي والدكتور عبدالستار أبوغدة من جهة، والدكتور يوسف الشبيلي حيث أجمع القره داغي وأبوغدة على جواز التعامل مع الشركات التي تحولت نقودها المكتتب فيها أو معظمها إلى أعيان ومنافع وحقوق.

وقال القره داغي إنه حسب المعايير الشرعية لابد ألا تقل الأعيان والمنافع عن 30% وهو ما أكد أنه لا يخرج عن قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن تكون النسبة 51% حيث إن حقوق الرخصة والامتياز - باعتبارها حقاً معنوياً، وبالتالي تعتبر من الأموال غير النقدية.

وقال القره داغي بعدم جواز بيع وشراء الأسهم بعد مرحلة الاكتتاب إلا بعد توافر شروط الصرف، إلى أن تتحول معظم النقود إلى أعيان ومنافع وحقوق.

أما الدكتور عبدالستار أبوغدة فقال إن هناك نقطة مهمة يحدث فيها كثير من الالتباس، حيث يقولون انه عندما تبدأ شركة بطرح اسهمها بأن الشخص اشترى وهو في الحقيقة اكتتب وشارك، هذا في البداية ولكن بعد ان تقوم الشركة اي تتداول يعتبر تخارجا والتخارج هو بيع والبيع يأتي بعد ان تتكون الشركة وتكون موجوداتها قائمة وشخص يخرج وآخر يدخل والتخارج من الاحكام الشرعية وكلمة التداول هي من هذا القبيل، فهي عبارة عن تخارج بين الشركاء القائمين والشركاء المتوقعين أو المنتظرين.

واعتبر أبو غدة ان هذا التداول هو بيع وهذا البيع يجب ان يكون المبيع فيه قابلاً للنقل بشكل حر من حيث عدم وجود شرط التماثل ولذلك كان هناك تصنيف آخر يخص التداول ولا يخص التعامل وهنا يجب ان نفرق بين التعامل والتداول فالتعامل يجوز بالشركات المساهمة استثماراً ومتاجرة وحتى الشركات التي تكون موجوداتها غير قابلة للتداول، التعامل فيها بالاستثمار جائز، إنما الذي عليه قيود فهو المتاجرة أو المضاربة لانه من الممكن ان يدخل شخص في شركة كل اعمالها ديون مرابحة.

وخلص أبوغدة إلى أن التداول مسموح به لأنه يجوز الاستثمار والمتاجرة، والاستثمار هو أن يشتري الإنسان السهم ويبقى في ظله يأخذ ريعه وإيراده والتجارة هي التداول بشرط ألا يكون هناك قصد للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، وغير ذلك من الأمور التي تفسد الأسواق وهذه الأسواق محل رعاية من الشريعة الإسلامية، ويجب أن تكون قائمة على الإفصاح والصدق والأمانة.

أما الدكتور يوسف الشبيلي فقال بجواز تداول الأسهم بمجرد اختلاطها بالأعيان والمنافع، مثلاً متى وجد في الشركة اعيان من منشآت أو منافع ولو يسيرة، ولو كانت النقود التي فيها كثيرة فيجوز تداولها، أما مجمع الفقه الإسلامي فقد حدد المعيار بالنصف أي أنه إذا كانت الأعيان التي في الشركة تتجاوز النصف من قيمتها الدفترية فيجوز تداول أسهمها، أما إذا كانت تقل عن النصف فلا يجوز تداول أسهمها وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حددت المعيار بالثلث، ومنع تداول أسهم هذه الشركات يؤدي إلى منع تداول معظم الشركات المتداولة في السوق، إذ لا تخلو أي شركة من الشركات التي تتداول في السوق من نقود وديون مقصود فيها قد تصل هذه النقود والديون إلى الربع وقد تصل إلى الثلث وتحديد المعيار بالثلث أو بالنصف لا دليل عليه.

سهم طايش
04-06-2006, 01:17 AM
التفاصيل>>>

في ندوة الأسهم الإسلامية في أسواق الأوراق المالية

خلافات شرعية حول تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس

القره داغي: جواز التعامل مع الشركات التي تحولت نقودها المكتتب فيها إلى أعيان ومنافع

أبو غدة: البيع يأتي بعد أن تتكون الشركة وموجوداتها قائمة

الشبيلي: تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس متى اكتسبت الشخصية الاعتبارية



نظمت مايكروميديا ـ قطر مساء الأربعاء الماضي بفندق الماريوت ندوة الأسهم الاسلامية في أسواق الأوراق المالية وذلك برعاية مصرف قطر الإسلامي كراعي بلاتيني والدولي الاسلامي راع ذهبي والصفاء راع فضي والشريك الإعلامي جريدة الشرق، وقد تناولت محاور الندوة التصنيف الشرعي لشركات المساهمة العامة وضوابط الاتجار في الأسهم والسندات العالمية وشرعية التداول في أسهم الشركات تحت التأسيس، حيث تناول هذه المحاور كوكبة من العلماء من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين وهم الدكتور علي القره داغي والدكتور عبدالستار أبو غدة والدكتور يوسف الشبيلي.


تصنيف البنوك والشركات

في البداية قدم الدكتور علي محيي الدين القره داغي ورقة تناولت تصنيف البنوك والشركات من الناحية الشرعية وقال: إن هناك ثلاثة أنواع من الشركات وهي شركات ملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية وشركات أصل نشاطها حلال ولكن تتعامل مع البنوك الربوية أو بعض انشطتها حرام، والنوع الثالث شركات غرضها حرام ونشاطها حرام.

وصنف القره داغي الشركات الملتزمة والتي هي الشركات التي اغراضها حلال وانشطتها حلال الى درجات.. الدرجة الأولى وفيها فئة أولى «aaa» وهي البنوك والشركات الاسلامية التي لها هيئة للفتوى والرقابة الشرعية قراراتها ملزمة ولها تدقيق شرعي داخلي يقوم بالتدقيق بنسبة 100% وتقوم الادارة بالاستجابة لكل ما يتطلبه التدقيق الشرعي، ويرتبط بهذا الالتزام ايضا مدى وعي المواظفين وتدريباتهم الشرعية وايمانهم بأهداف الاقتصاد الاسلامي وكونهم اصحاب رسالة.

فئة ثانية «aa» وهي مثل الفئة السابقة ولكن لم يكن الموظفون على هذا المستوى، وفئة ثالثة «a» وهي مثل السابق ماعدا التدقيق الشرعي.

الدرجة الثانية وهي الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة وينص نظامها الأساسي والعقد التأسيسي على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية، ولكن دون تحديد هيئة شرعية ولا تدقيق شرعي.

الدرجة الثالثة وهي الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة بسبب التزام القائمين عليها ولكن دون وجود نص ملزم لها ولا هيئة شرعية ولا تدقيق شرعي.

أما بخصوص تصنيف الشركات التي غرضها حرام ونشاطها حرام، فأوضح القره داغي أنها تشمل شركات المتاجرة بالاعيان المحرمة مثل الخنازير ونحوها، وشركات الصناعة والمتاجرة بالخمور والمخدرات وبنوك وشركات التعامل بالربا، وشركات اسهمها أو معظم اسهمها اسهم امتياز بالمال وشركات التعامل بالوسائل الاعلامية المحرمة والسينما المحرمة ونحوها والشركات التي نشاطها في الاختيارات والمستقبليات وشركات التأمين التجاري «بقسط ثابت» وإعادة التأمين التجاري فهذه الشركات لايجوز الاكتتاب ولا المساهمة ولا المضاربة فيها إلا لأجل التغيير لمن كان قادراً على التغيير.

أما الشركات التي أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً أو نحوه من المحرمات فقد صنفها القره داغي الى الشركات التي ينص نظامها الاساسي أو العقد التأسيسي على التعامل بالربا أو المحرمات ولا تتوافر فيها بقية المعايير الشرعية المطلوبة من قبل هيئة المعايير.

ثانياً: الشركات التي ينص نظامها الاساسي أو العقد التأسيسي على التعامل بالربا أو المحرمات وتتوافر فيها المعايير الشرعية المطلوبة من قبل هيئة المعايير ماعدا الربا.

ثالثاً: الشركات التي تخرج من اطار المعايير الشرعية المطلوبة من قبل هيئة المعايير ولكنها لا تنص على التعامل بالربا ونحوه من المحرمات.

رابعاً: الشركات التي لا ينص نظامها على الربا وتتوافر فيها المعايير الشرعية وقدم القره داغي تصنيفا آخر للتعامل مع الشركات الملتزمة التي يجوز التعامل معها وهي أولاً يجوز التعامل مع الشركات التي تحولت نقودها المكتتب فيها أو معظمها الى اعيان ومنافع وحقوق وحسب المعايير الشرعية لابد ألا تقل الاعيان والمنافع عن 30% وفي اعتقادي ان هذا القرار لم يخرج عن قرار مجمع الفقه الاسلامي بأنه تكون النسبة 51% حيث ان حقوق الرخصة والامتياز باعتبارها حقاً معنوياً وبالتالي تعتبر من الأموال غير النقدية.

ثانياً: جواز التعامل مع الشركات والبنوك التي نشاطها الاساسي التجارة أو الصناعة أو الزراعة ولكنها من خلال التجارة تتحول معظم أموال بعض البنوك أو الشركات التحويلية الى ديون ناتجة عن المرابحات والاستصناع ونحوهما ومن نقود.

ثالثاً: عدم جواز بيع وشراء الأسهم بعد مرحلة الاكتتاب إلا بعد توافر شروط الصرف الى ان تتحول معظم النقود الى اعيان ومنافع وحقوق.

سهم طايش
04-06-2006, 01:18 AM
ضوابط الاتجار في الأسهم والسندات

أما المحور الثاني من ندوة الأسهم الاسلامية في سوق الدوحة للأوراق المالية فقد تناول ضوابط الاتجار في الأسهم والسندات العالمية، حيث اكد الدكتور عبدالستار أبو غدة ان الشركات اذا كانت ملتزمة في غرضها الاساسي وانشطتها وايداعاتها وتمويلاتها فهي لا غبار عليها وهي التي يجب انشاؤها، أما اذا كان غرضها مشروعا ولكن لديها بعض التصرفات الجانبية والممارسات التي تقوم بها الادارة والتي لا يرضى عنها المساهمون أو المساهمون الملتزمون بالشريعة ولكن لا يملكون التغيير لان نظام الشركات المساهمة قائم على التصرفات الجماعية وفرصة المساهم هي الجمعية العمومية فقط وبعض الاخوان كان يثير اشكالات يقول ان الشركة قائمة على الوكالة، فالمساهم موكل لادارة الشركة لكن هذه الوكالة ذات طبيعة خاصة ليست كالوكالة المباشرة التي يباشر الانسان فيها عزل الوكيل أو اعطاء تعليمات للوكيل وتقييد تصرفاته وانما هي وكالة تعلق بها حق الغير مئات المساهمين، ولذلك يعذر الانسان بالدخول اذا كانت الشركة غرضها مشروعا ولكن لادارتها ممارسات محرمة مثل الايداع بالفائدة والاقتراض بالفائدة فهو عليه ان يستنكر ذلك ويسعى مع المساهمين حتى يغيروا.

واضاف أبو غدة ان هناك نقطة مهمة يحدث فيها كثير من الالتباس حيث يقولون انه عندما تبدأ شركة بطرح اسهمها بأنه اشترى وهو في الحقيقة اكتتب وشارك، هذا في البداية ولكن بعد ان تقوم الشركة اي تتداول يعتبر تخارجا والتخارج هو بيع والبيع يأتي بعد ان تتكون الشركة وتكون موجوداتها قائمة وشخص يخرج وآخر يدخل والتخارج من الاحكام الشرعية وكلمة التداول هي من هذا القبيل فهي عبارة عن تخارج بين الشركاء القائمين والشركاء المتوقعين أو المنتظرين.

واعتبر أبو غدة ان هذا التداول هو بيع وهذا البيع يجب ان يكون المبيع قابلاً للنقل بشكل حر من حيث عدم وجود شرط التماثل ولذلك كان هناك تصنيف آخر يخص التداول ولا يخص التعامل وهنا يجب ان نفرق بين التعامل والتداول فالتعامل يجوز بالشركات المساهمة استثماراً وتجارة وحتى الشركات التي تكون موجوداتها غير قابلة للتداول التعامل فيها بالاستثمار جائز إنما الذي عليه قيود فهو المتاجرة أو المضاربة لانه من الممكن ان يدخل شخص في شركة كل اعمالها ديون مرابحة يدخل، ولكن يجب ان يبقى من بدايته الى تصفيتها وكذلك في شركات النقود الى آخرة، إنما اذا كان يريد ان يأخذ مزية الشركات المساهمة وهي امكانية التسييل والتخارج يحتاج الى السيولة وبيع اسهمه ثم بعدئذ فقد يشتري مرة اخرى اذ لابد ان يتحقق ضابط التداول.

وأوضح ابو غدة ان ضابط التداول في الأصل انه يكون التداول في موجودات عينية أصول مملوكة وقابلة للبيع والشراء الحر وكذلك المنافع التي هي الايجارة يستطيع الانسان انه يستأجر ثم يؤجر من الباطن اذ عندنا الاعيان والمنافع، نضيف اليهم الحقوق المعنوية لانها حسب قرار المجمع قابلة للتعامل بيعاً وشراء وتأجيراً وهبة الى آخر فاذا صار عندنا الاعيان والمنافع والحقوق المعنوية بقي عندنا الديون والنقود فاذا كانت الشركة قائمة في تعاملات كلها على النقود مثل شركات الصرافة تقول لايجوز تداول اسهمها إلا بشروط الصرف ونتساءل هنا ماهي شروط الصرف وهذه الشروط هي اذا كان التداول بنفس العملة يجب التماثل والتقايض واذا كان التداول بعملة مختلفة يجوز التقابل، ولكن يجب التقايض وهذه احكام منصوصة. أما إذا كانت الشركة قائمة على الديون يعني شركة تسهيلات تتعامل بالمرابحات فقط، تشترى وتبيع بالمرابحات إذا صارت موجوداتها ديونا حينئذ نقول لا يجوز التداول بأن يبيع بأكثر أو أقل، وإنما يجب أن تراعى أحكام الديون وهي أن الديون تباع بأمثالها حتى لا يكون ذريعة إلى الربا، أما إذا كانت هناك خلطة من هذه الموجودات يعني لدينا أعيان أصول ولدينا منافع وحقوق معنوية، وإلى جانبها نقود وديون هنا بدأنا ننظر إلى أحكام الخلطة وننظر إلى ما هو القصد وما هو التبع.

وأشار أبو غدة إلى أن مجمع الفقه الإسلامي لما تعرض لهذا في قرار سندات المضاربة بين الصورة المثلى، وقال إذا كانت الأعيان والمنافع أكثر من الديون والنقود فتداولها حر وجائز، وأما إذا لم تتوافر هذه الصفة؛ فالمجمع وعد بأنه يصدر لائحة تنظم هذا الأمر، ولم يصدرها حتى الآن وهو ما دفع لأنه يكون هذا مجالاً للمؤتمرات والندوات وهيئات الرقابة الشرعية للاجتهاد حتى تصحح معاملات الناس، وكثير من الصناديق الاستثمارية والشركات التزمت في البداية بالأغلبية بحيث تكون 51% للأعيان والمنافع والحقوق، وفي بعض البنوك الإسلامية وجدنا أن معظم نشاطها مرابحات فكانت موجوداتها في الديون كثيرة، وهي يجري تداول أسهمها على مرأى ومسمع من هيئاتها الشرعية، فكان لابد من تصحيح هذا التصرف، وتم الرجوع إلى مبدأ القصد والتبعية، فإذا كان القصد والغرض في الشركة هو التعامل بالأعيان والمنافع تكون الديون والنقود تابعة حتى لو كانت أكثر والبنوك الإسلامية تعاملها الأصل فيه هو الأعيان والمنافع فهي ليست شركات تسهيلات ولا هي شركات صرافة، فكان هذا في الحقيقة فتحاً مبيناً للمتعاملين لإخراجهم من هذا الحرج.

وذكر أبوغدة أن هيئة المحاسبة من خلال المجلس الشرعي ولجانه نظر في هذا الأمر وأصدر معياراً سماه معيار الأوراق المالية الأسهم والسندات وبين هذه الأحكام وبين أحكام التعامل والتداول وأحكام التداول تنص على أنه إذا كانت موجودات الشركات مشتملة على أعيانه ومنافع ونقود وديون فيختلف حكم تداول أسهمها بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإنه تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف الذي هو التماثل والتقابض أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية والديون.

وخلص أبوغدة إلى أن التداول مسموح به لأنه يجوز الاستثمار والمتاجرة والاستثمار، وهو أن يشتري الإنسان السهم ويبقى في ظله يؤخذ ريعه وإيراده والتجارة هي التداول بشرط ألا يكون هناك قصد للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، وغير ذلك من الأمور التي تفسد الأسواق وهذه الأسواق محل رعاية من الشريعة الإسلامية، ويجب أن تكون قائمة على الإفصاح والصدق والأمانة.

سهم طايش
04-06-2006, 01:18 AM
شرعية التداول في الأسهم

أما الدكتور يوسف الشبيلي الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فتناول شرعية التداول في أسهم الشركات تحت التأسيس. حيث أكد أنه له رؤية تختلف عن رؤية الشيخين الدكتور القره داغي، والدكتور أبوغدة، وتساءل الشبيلي هل شركة أُنشئت حديثاً واكتسبت الصبغة القانونية وأعطيت التصاريح الرسمية، واكتتب بها هل يجوز للمكتتبين أن يتداولوا أسهمها في الأيام الأولى وهي إلى الآن لم تكن لها منشآت تغلب على النقود التي فيها أو لم تبدأ فعلاً في الدخول في أنشطتها بشكل كبير وملحوظ، وهذا هو محور القضية التي سأتحدث عنها.

وقال الشبيلي إن هناك عدداً من الفتاوى والقرارات التي وقفت عليها حول هذه المسألة وقد صدر من ندوة البركة الثانية قرار بجواز تداول الأسهم بمجرد اختلاطها بالأعيان والمنافع مثلاً متى وجد في الشركة اعيان من منشآت أو منافع ولو يسيرة، ولو كانت النقود التي فيها كثيرة فيجوز تداولها، أما مجمع الفقه الإسلامي فقد حدد المعيار بالنصف أي أنه إذا كانت الأعيان التي في الشركة تتجاوز النصف من قيمتها الدفترية فيجوز تداول أسهمها، أما إذا كانت تقل عن النصف فلا يجوز تداول أسهمها وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حددت المعيار بالثلث، أي أنه لا تقل الأعيان والمنافع التي في الشركة عن الثلث.

وأوضح الشبيلي أنه من علامات عدم إمكانية الأخذ بقول صعوبة تطبيقه لأنك إذا قلت إنه إذا تجاوزت الديون التي على الشركة أو النقود التي عندها إذا تجاوزت النصف فلا يجوز تداول أسهمها، فمن المعلوم أن الشركات تزيد النقود التي فيها في أيام أو أشهر وتنخفض، فهي تتذبذب فكيف نقول للناس في لحظة أوقفوا السوق الآن، لا يمكن تداول أسهم هذه الشركة ثم بعد أسبوع أو أسبوعين عندما تنخفض النقود أو الديون نقول الآن يسمح بتداولها ثم إذا زادت عن الثلث أو النصف نقول الآن لا يسمح بتداولها فهذا في الحقيقة صعب التطبيق وهو مجرد تنظير، وإذا جئنا للواقع فإنه يكاد يكون مستحيلاً.

وقال الشبيلي من خلال متابعتي للقوائم المالية للشركات مع مجموعة من الباحثين في المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الخليج ومتابعة استثماراتها إنه كانت محرمة أو جائزة ومتابعة النقود والديون التي لدى تلك الشركات نجد اختلافاً كبيراً ما بين قائمة ريعية والقائمة التي تليها، تختلف الأوضاع المالية للشركات.

وقد قمت بإعداد بحث مطول حول هذه القضية بينت فيه جواز تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس بمجرد أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية، وأصبح لها كيان قانوني فإن النقود والديون التي فيها تعد تابعة لشخصيتها الاعتبارية، حتى ولو كانت تلك النقود والديون التي فيها تزيد على النصف أو ربما تصل إلى 90% أو أكثر من ذلك، لأن الشخصية الاعتبارية التي تمتع بها الشركة هي المقصودة من الأساس، وأكد الشبيلي ان المساهم الذي يأتي ويشتري السهم هو لا يريد النقود التي في الشركة ولا يريد الديون التي لها ولا يسأل عن تلك الديون، هل هي ديون موثوقة أو متعثرة، وهو عندما يشترى سهماً إنما يريد أسهم تلك الشركة بصرف النظر عن موجوداتها، فمقصوده في السهم أي بما يمثله من جزء من الشخصية الاعتبارية في الشركة، ويؤيد القول إن الشركة متى ما اكتسبت الشخصية الاعتبارية فإنه يجوز تداول أسهمها بعدد من المؤيدات أولها ان الشركات حديثة التأسيس لا تخلو في أي حال من الأحوال من موجودات أخرى غير النقود ذات قيمة معتبرة شرعاً، فهناك الحقوق المعنوية ولها قيمة في الإسلام وهناك الدراسات التابعة لإنشائها والشركات تدفع ملايين الريالات لأجل هذه الدراسات قبل أن تطرح للاكتتاب فكيف تقول إن الشركة الآن موجوداتها نقود، التصريح بإنشاء الشركة لوحده أكثر من النقود التي فيها وهناك أيضاً بعض الأصول المملوكة للشركة، وحتى إن كانت جديدة، وكذلك هناك منافع الأعيان المستأجرة والأشخاص العاملون في الشركة وفق التأسيس، فلذلك نقول أي شركة وإن طرحت ابتداءً للاكتتاب فهي لا تخلو من موجودات أخرى غير النقود ومبدأ الخلطة موجود فيها.

وتابع الشبيلي قائلاً إن النقد في الشركات حديثة التأسيس إنما يمثل أغلبية إلى قيمة الموجودات العينية المحسوسة في الشركة، أما إذا نظرنا إلى جميع القيم المؤثرة في الشركة فإن النقد إنما يمثل جزءًا يسيراً منها أي لابد أن ننظر إلى القيمة السوقية للسهم، وليس إلى القيمة الاسمية فقط، فالسهم عندما يطرح للاكتتاب مثلاً بـ10 ريالات، ثم يتداول في السوق مثلاً بـ40 ريالا أو 50 ريالا، ففي الحقيقة الذي رفعه إلى هذا المبلغ ليس زيادة في موجودات الشركة وإنما ارتفاع في الحقوق المعنوية له.

واعتبر الشبيلي ان منع تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس يؤدي إلى منع تداول معظم الشركات المتداولة في السوق، إذ لا تخلو أي شركة من الشركات التي تتداول في السوق من نقود وديون مقصود فيها قد تصل هذه النقود والديون إلى الربع وقد تصل إلى الثلث وتحديد المعيار بالثلث أو بالنصف لا دليل عليه.

وخلص الشبيلي إلى أن النقود والديون التي في الشركات إنما هي تابعة لشخصيتها الاعتبارية والذي يتداول السهم إنما يقصد الحصة الشائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يريد النقود التي في الشركة أو ديونها، وعلى ذلك فأنا أقول مهما بلغت تلك النقود أو الديون التي في الشركة فإنها تعد تابعة وليست مقصودة.

وفي مداخلة للدكتور سلطان الهاشمي أيد ما ذهب إليه الشبيلي، وذكر كثيرا من المؤيدات الشرعية بجواز تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس، وخلال المناقشات طرح بعض الحضور تضارب الفتاوى في تحليل وتحريم أسهم بعض الشركات، وطالبوا بمرجعية تزيل اللبس والتضارب.

وفي رده على هذه المداخلات، أكد الدكتور علي القره داغي أنه لا يوجد تضارب في الفتاوى وهناك مرجعيات مثل المجامع الفقهية، مشيراً إلى أن وجود بعض الآراء والاجتهادات الفردية فيه إثراء لهذه المجامع.

واعتبر أن بعض الاجتهادات يمكن أن يجانبها الصواب وطالب بتشكيل لجنة شرعية من العلماء ذوي الاختصاص على مستوى دولة قطر من أجل إصدار الفتاوى وتنوير المواطنين.

سهم طايش
04-06-2006, 01:19 AM
جريدة الشرق

http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=190844&version=1&template_id=87&parent_id=86