المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسئله مهمه جداً نقاشيه ابغي اجابات عليها



عربسات
06-02-2012, 04:06 PM
السلام عليكم

الموضوع وما فيه وبأختصار اني كنت في نقاش مع واحد من الشباب :

قالي اذا دخلنا حرب في في هالوقت ضد بلاد كفار (اسرائيل) وانتصرنا في المعركه هل يجوز شرعاً وحطوا تحت شرعاً الف خط نسبي جنودهم الاناث نخليهم جواري والذكور نجعلهم عبيد !!!!

الشق الثاني من النقاش هل يوجد ما يمنع الزواج من بنات القصر الغير البالغات شرعاً

ابغي الاجابات بالدلائل لو تكرمتوا

(محمد)
06-02-2012, 04:27 PM
السلام عليكم

الموضوع وما فيه وبأختصار اني كنت في نقاش مع واحد من الشباب :

قالي اذا دخلنا حرب في في هالوقت ضد بلاد كفار (اسرائيل) وانتصرنا في المعركه هل يجوز شرعاً وحطوا تحت شرعاً الف خط نسبي جنودهم الاناث نخليهم جواري والذكور نجعلهم عبيد !!!!

الشق الثاني من النقاش هل يوجد ما يمنع الزواج من بنات القصر الغير البالغات شرعاً

ابغي الاجابات بالدلائل لو تكرمتوا

طبعا جائز وحلال بأمر الامير سبي النساء حتى لو كان لكل رجل الف امرأة (ملك اليمين) , او بأمر الامير يباعون في السوق او يبدل بهم بأسرى.

طبعا هذا في حال التزام جيش المسلمين بالجهاد والشرع على سنة رسول الله , اما الآن وبقوانيهم الوضعية الكفرية فهناك حقوق انسان وغيره تمنع حدوثه.

وهناك كتاب رائع اسمه احكام الاسرى والسبايا في الحروب الاسلامية.

وبالنسبة لسؤالك الثاني ... فهذا الرابط يشرح هذه المسئلة .

http://www.saaid.net/Doat/samer/9.htm


هذا والله اعلى واعلم

اليحصبي
06-02-2012, 04:36 PM
ان شاء الله يتحرر الاقصى قريب ، الله يجزاك خير " (محمد) " عالمعلومه :)

عربسات
06-02-2012, 04:44 PM
جزاك الله الف خير اخوي محمد

بس الله لا يهينك ممكن تشرح لي الوارد في الرابط ولو بشكل مختصر لاني في الدوام وما يفتح عندي

(محمد)
06-02-2012, 04:52 PM
جزاك الله الف خير اخوي محمد

بس الله لا يهينك ممكن تشرح لي الوارد في الرابط ولو بشكل مختصر لاني في الدوام وما يفتح عندي

وجزاك خيرا

تفضل هذا نصه كاملا

زواج القاصرات " والرد على سهيلة زين العابدين
سمير بن خليل المالكي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,
أما بعد ، فقد كثر الكلام في هذه الأيام عن حكم زواج كبار السن بالقاصرات صغيرات السن ، ونظرت عدة قضايا في المحاكم الشرعية للمطالبة بفسخ أنكحة بعض الصغيرات ، وكتب في هذا الموضوع من كتب من الصحفيين وطالبوا بمنع مثل هذه الأنكحة ووضع نظام يحدد السن المناسب لزواج الفتيات ، أسوة ببعض القوانين المعمول بها في الدول العربية .
ورأيت أن أكتب في هذا الموضوع ، حتى يعلم من لايعلم ، حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ورأي علماء الأمة في هذه القضية .
وأقول باختصار :
إن زواج البنات لم يحدد له سن معينة ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وقد دلت نصوص الكتاب الحكيم على إباحة زواج البنــات قبل ســن البلوغ ، وذلك في الآيات التالية :
أ – قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .... } الآية . [ النساء 3] وقد دلت الآية بمنطوقها ، على إباحة نكاح اليتامى من النساء ، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ ، وسبب نزول الآية يدل على ذلك . قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية " أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه " . ثم ذكر رواية عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية بنحو هذا المعنى . وانظر صحيح البخاري [ 9/197] .
وقد بوب البخاري لهذه الرواية في صحيحه بقوله " باب تزويج اليتيمة " لقول الله تعالى { وإن خفتم أن لاتقسطوا في اليتامى فانكحوا } .
قال ابن حجر في الشرح " وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب ، التي دون البلوغ ، بكراً كانت أو ثيباً ، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها ، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي " اهـ .
ب – ومثلها الآية الأخرى في سورة النساء { ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ... } الآية رقم 127 .
ج - وقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ..... } الآية [الطلاق 4] .
والآية دليل صريح على إباحة الزواج بالصغيرة التي لم تحض بعد ، وأن عدتها إذا طلقت مثل عدة الآيسة ، ثلاثة أشهر .
* وأما نصوص السنة ، فحسبنا قصة نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ، وأصح الروايات التي أخرجها الأئمة ، البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنســـــــائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، قد صرحت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين . انظر جامع الأصول [11/404] وإرواء الغليل [6/230] .
قلت : وهناك لفظ آخر من حديث عائشة رضي الله عنها أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين .
وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح [ 9/ 123 ] بقوله : باب تزويج الصغار من الكبار . قال ابن حجر في الشرح " قال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء " اهـ .
وبوب البخاري أيضا في صحيحه [ 9 / 189 ] بقوله " باب إنكاح الرجل ولده الصغار , لقوله تعالى ( واللائي لم يحضن ) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ " اهـ .
قال ابن حجر في الشرح " قال المهلب : أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها . إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ , وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن , وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه " اهـ .
قلت : وما حكاه ابن حزم عن ابن شبرمة إنما هو رأي شذ فيه عن سائر أهل العلم , فإن الفقهاء قد قسموا النساء إلى أقسام من حيث ولاية الإجبار , 1ـ البكر البالغة 2ـ البكر الصغيرة 3ـ الثيب البالغة 4ـ الثيب الصغيرة .
وقسموا الأولياء إلى قسمين : الأب , وغير الأب .
قال ابن حجر في الفتح [ 9/ 191 ] " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا , إلا من شذ , والبكر الصغيرة يزوجها اتفاقا إلا من شذ , والثيب غير البالغ اختلف فيها ... والبكر يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء , واختلف في استئمارها " الخ .
قال ابن قدامة في المغني [ 9 / 398 ] " قال ابن المــنذر : أجمع كل من نحـفظ عنه من أهل العلم , أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز , إذا زوجها من كفء , ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها .
وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر , واللائي لم يحضن ) .
فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر , ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح , أو فسخ , فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق , ولا إذن لها فيعتبر .
وقالت عائشة رضي الله عنها : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست , وبنى بي وأنا ابنة تسع . متفق عليه .
ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها .
وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست , فقيل له , فقال : ابنة الزبير , إن مت ورثتني , وإن عشت كانت امرأتي .
وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
وأما البكر البالغة العاقلة , فعن أحمد روايتان : إحداهما : له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها , كالصغيرة . وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحق . والثانية : ليس له ذلك .. " الخ .
قلت : فرق أهل العلم بين البكر الصغيرة , وبين البالغة في الإجبار , وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن للأب إجبارها إذا زوجها من كفء .
وقد نقلنا قبل قليل كلام الحافظ في الفتح في حكم ذلك .
وأما البكر البالغة , ففي إجبارها خلاف , وسيأتي تفصيل ذلك في بحث مستقل , إن شاء الله .
وهذا كله مشروط بكون الزوج كفئا لها , أما إذا زوجها من غير كفء , فلا يصح .
قال ابن قدامة " وقول الخرقي " فوضعها في كفاءة " يدل على أنه إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء ، فلم يصح ، كسائر الأنكحة المحرمة ، ولأنه عقد لموليته عقداً لا حظ لها فيه بغير إذنها ، فلم يصح ، كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة ، أو بيعه بدون ثمن مثله . ولأنه نائب عنها شرعاً فلم يصح تصرفه لها شرعاً بما لا حظ لها فيه ، كالوكيل ....." إلى أن قال ابن قدامة " وعلى كلتا الروايتين ، فلا يحل له تزويجها من غير كفء ولا من معيب ، لأن الله تعالى أقامه مقامها ، ناظراً لها فيما فيه الحظ ، ومتصرفا لها لعجزها عن التصرف في نفسها ، فلا يجوز له فعل ما لا حظ لها فيه ، كما في مالها ، ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لا حظ لها فيه ، ففي نفسها أولى " ا هـ . [ 9 / 401 ] .
قلت : وإنما أطلت في نقل كلام الإمام ابن قدامة هنا لأهميته في مسألة تزويج البنات بالأكفاء من الرجال ، سواء كانت البنت صغيرة أم بالغة ، فالعبرة بالكفاءة ، وسيأتي تفصيلها في بحث مستقل إن شاءالله .
ونعود إلى مسألة تزويج الصغيرة ، فقد رأيت الأدلة الصريحة من القرآن على جواز ذلك ، خاصة آية الطلاق ، لأنها صريحة جداً في أن الصغيرة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها قبل أن تحيض ، فإن عدتها ثلاثة أشهر ، فالآية تخص المدخول بها قبل البلوغ ، لأنها لو لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها أصلاً ، سواء كانت ممن تحيض أم لا ، كما في آية الأحزاب [ رقم 49 ] { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية .
فهذه الآية خاصة بغير المدخول بها من المطلقات ، بكراً كانت أم ثيباً ، صغيرة كانت أم بالغة .
وقد ذكر ابن قدامة أيضا آية { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } ثم قال " فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة , واليتيم من لم يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يتم بــعــد احـتلام "..." .
قلت : ومن أدلة السنة أيضا على جواز نكاح الصغيرات قبل البلوغ , حديث " تستأ مر اليتيمة في نفسها , فإن سكتت فهو إذنها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو داود والنسائي والترمذي .انظر جامع الأصول [ 11 / 461 ] .
ومن أدلة السنة أيضا , حديث ابن عمر , أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان,
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنها يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها " .
رواه أحمد [2/130 ] والحاكم [ 2 / 167 ] والبيهقي [ 7 / 120 ] .
قلت : وهذان الحديثان ينصان على جواز نكاح اليتيمة , وهي الصغيرة التي مات أبوها , بشرط أن تستأذن , فلا يجبرها وليها على النكاح , بخلاف الصغيرة التي لها أب , فإن لأبيها أن يزوجها بغير إذنها , بشرط الكفاءة كما تقدم .
قال ابن قدامة في المغني [ 9 / 402 ] " ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة ..."
ثم استدل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بالحديثين السابقين آنفاً , ثم قال " ولأن غير الأب قـاصــر الشفقة , فلا يلي نكاح صغيرة , كالأجنبي ... " اهـ .
ثم قال ابن قدامة " فصل : وإذا بلغت الجارية تسع سنين , ففيها روايتان , إحداهما : أنها كمن لم تبلغ تسعاً . نص عليه في رواية الأثرم . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء .
قالوا : حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان , لأنها غير بالغة , ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات , فكذلك في النكاح . والرواية الثانية , حكمها : حكم البالغة , نص عليه في روايــة ابن منصور , لمفهوم الآية , ودلالة الخبرين بعمومهما على أن اليتيمة تنكح بإذنها , وإن أبت فلا جواز عليها .. " اهـ . [ 9 / 404 ] .
قلت : وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء [ 3 / 500 ] في ترجمة أم كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنها , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبها وهي صغيرة من أبيها علي بن أبي طـالــب , وذكر أنها ولدت في حدود سنة ست من الهجرة . وانظر كذلك الإصــابـة لابـن حــجــر [ 4 / 467 ] .
قلت : معلوم أن عمر بن الخطاب تولى الخلافة سنة 13 للهجرة , واستمرت خلافته عشر سنين ,
وقد تزوج بأم كلثوم بنت علي زمن خلافته ، وتوفي عنها وهي في سن السابعة عشرة تقريبا .
وهذا يعني أن سنها وقت زواجها منه كان بين السابعة والسابعة عشرة ، وقد ذكر الذهبي وغيره أن عمر بن الخطاب مات عنها ولها منه زيد ورقية ، وهذا يعني أيضا أنها كانت دون سن الخامسة عشرة وقت زواجها ، وقد صرح الذهبي وغيره بأنها كانت صغيرة وقت زواجها ، وهذا يقتضي أنها كانت دون سن البلوغ ، والله أعلم .
* وقد خطب عمر بن الخطاب أيضا أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وكان عمرها أقل من عشر سنوات ، لأنها ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة [ 4/469 ] " مات أبوها وهي حمل " .
وقال ابن قدامة في المغني [ 9/404 ] " وقد خطب عمر أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته لعائشة رضي الله عنها فأجابته ، وهي لدون عشر ، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها ، وإنما كانت ولاية عمر عشراً ، فكرهته الجارية ، فتزوجها طلحة بن عبيدالله ، ولم ينكره منكر ، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها ، والله أعلم " ا هـ .
والخلاصة : أن الزواج بالصغيرة التي لم تبلغ ، بل والدخول بها إن كانت تقدر على الوطء ، جائز بالنص والإجماع ، ولا عبرة بمن شذ ومنع من ذلك ممن انتسب إلى شيء من العلم والمعرفة في هذا الزمان ، أو زعم أنه ينافح عن حقوق المرأة أو حقوق الإنسان ، لأن الله أعلم وأرحم بعباده ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه .
وقد قرأت ما نشرته صحيفة المدينة بتاريخ 27/4/1430هـ على لسان الكاتبة سهيلة زين العابدين ، فوجدت مقالها لا يمت إلى العلم بصلة ، بل هو حشو ولغو ، إذ أخذت الكاتبة – هداها الله – تشكك فيما لا ينبغي التشكيك فيه فقد ضعفت رواية عائشة المتفق عليها في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة ، بدعوى غريبة ، وزعمت بأن الحديث ضعيف ، لضعف رواته ، مع أنهم جبال الحفظ وأساطين الرواية ، كالإمام سفيان الثوري وغيره ، في محاولة بائسة لنصرة مذهبها في عدم جواز نكاح الصغيرة .
وقد ذكرت الكاتبة أن عائشة كانت في سن السابعة عشرة وقت زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم ، واعتمدت على ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أنها كانت تكبر عائشة بعشر سنوات .
قلت : قد ترجم ابن كثير في البداية والنهاية [ 8/346 ] لأسماء بنت أبي بكر في حوادث سنة 73هـ ، وذكر أنها توفيت وعمرها مائة سنة .
وهذا يقتضي أن يكون عمرها وقت الهجرة 27 سنة ، وهو ما صرح به أبو نعيم الأصبهاني . انظر الإصابة لابن حجر [ 4/225 ] .
لكن الذهبي ذكر في السير [ 2/228 ] أن أسماء كانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة .
والبضع من الثلاثة إلى التسعة ، فلو قلنا إن معناه انها تكبرها بتسعة عشر عاماً مثلاً ، وكان عمرها وقت الهجرة 27 سنة ، فيكون عمر عائشة وقت الهجرة 8 سنوات ، وهو يوافق ما جاء عنها في الروايات الصحيحة المتفق عليها .
ومما ينبغي التنبيه عليه أن قول ابن كثير بأن أسماء تكبر عائشة بعشر سنوات لم يسنده ، وإنما هو اجتهاد منه ، وهو خطأ بلا شك ، لتعارضه مع الروايات الثابتة في سن عائشة وسن أسماء وقت الهجرة . ومما يؤكد خطأ ذلك الحساب أن ابن كثير نفسه ذكر في البداية والنهاية [ 8/91] في ترجمة عائشة أنها تزوجت وعمرها ست سنين وبني بها وعمرها تسع سنين . وذكر ابن كثير في موضع آخر [ 3/131 ] أن هذا لا خلاف فيه بين الناس . واتفق كل من ترجم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على مثل ما ذكره ابن كثير ، وهو الذي نصت عليه الروايات الصحيحة التي أخرجها الأئمة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ، ولم يختلفوا إلا في الست أو السبع سنين وقت النكاح . وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب بعد أن ذكر أنها تزوجت وهي بنت ست أو سبع سنين ودخل بها وعمرها تسع سنين " لا أعلمهم اختلفوا في ذلك " انظر الإصابة وبهامشه الاستيعاب [ 4/346 ] وتاريخ الطبري [2/9 ] ووفيات الأعيان لابن خلكان [ 3/16] وانظر السير للذهبي [ 2/148 ] وزاد المعاد لابن القيم [ 1/103 ] .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 7/107 ] " كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو ثمانية عشر عاماً " اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة [ 4/348 ] " ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس سنين ، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ، ويجمع بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة ، ودخل بها وهي بنت تسع " اهـ .
ثم يقال لهذه الكاتبة ، لماذا أغفلتي قول ابن كثير في إثباته لسن عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول الموافق لما أجمع عليه أهل العلم ، واستندتي على حسابه في فارق السن بين عائشة وأسماء ، مع أنه لم يذكر مستنده في ذلك ، وهو اجتهاد محض من ابن كثير ، خالف فيه الواقع ، وهو سبق قلم منه – رحمه الله وغفر له .
والكاتبة – هداها الله – لا تفقه في علم الحديث والرواية والجرح والتعديل شيئاً , ومع ذلك فإنها نصبت نفسها ناقدة في الحديث والأسانيد .
تقول إنها أخضعت ( ! ) رجال إسناد البخاري ومسلم لعلم الجرح والتعديل , وهم سفيان الثوري , ووهيب بن خالد , وعلي بن مسهر , وحماد بن أسامة , وهشام بن عروة , فوجدتهم " جميعهم يوجد فيهم ضعف " !!
سبحان الله ، ما أعجب ما يفعل الجهل والهوى بصاحبه .
لقد أفصح المقال عن مدى جهل الكاتبة وجرأتها على الطعن في السنة ، وكأنها تريد أن تقول : هؤلاء هم رواتكم ونقلة سنتكم ، كلهم فيهم ضعف ، فلا تأخذوا بروايتهم وخذوا العلم مني أنا فقط وممن سار على هذا المنهج من الطاعنين في العلم والسنة .
والحق يقال ، إن هذه الكاتبة ليست بدعاً من الجاهلين الطاعنين في السنة فقد سبقها عدد كثير من الذين أرادوا الطعن في الدين بالطعن في حملته ، وهي بدعة قديمة تزعمتها الزنادقة في القرون السالفة ، وقلدهم في ذلك كل من خرج على الأمة من أتباع الفرق الضالة المنحرفة .
ولا ريب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ، قد تكفل الله بحفظها من عبث العابثين وتحريف الجاهلين ، ولهذا فقد حرص سلفنا الصالح على تدوين الحديث والسنة من عصر النبوة واعتمدوا في نقلها على الإسناد ، ولهذا قال ابن المبارك " الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " رواه مسلم في مقدمة صحيحه .
فمن رام الطعن في الأسانيد والرواة بدون برهان ، بل لمجرد الهوى والتخمين فقد رام الطعن في الدين .
وكان بإمكان الكاتبة ، إذا أرادت نصر رأيها في هذه المسألة أن تكتفي بعرض رأيها ، دون المساس بالدين والطعن في الأسانيد الصحيحة والروايات الثابتة المتفق عليها ، ولو أنها اكتفت بالطعن في صحة رواية واحدة لهان الخطب ، لكن صنيعها في الكلام على الرواة ينعطف على سائر الروايات ، لأنها إذا طعنت في مثل هشام بن عروة ، وحماد بن أسامة والثوري وأمثالهم ، فإنها تطعن في مئات بل ألوف من الأسانيد المروية عن طريقهم .
وإذا سلمنا بالطعن في أمثال هؤلاء الثقات الأثبات ، فلن يبقى لدينا إلا أفراد قليلون من رجال الحديث ممن لم يذكر في تراجمهم أي كلمة أو هنة ، فيسقط الاعتماد على السنة أو أكثرها .



يتبع ---

(محمد)
06-02-2012, 04:54 PM
وإني أجزم بأن الكاتبة لم تقصد الطعن في أكثر السنة ، لكن صنيعها يؤدي إلى ذلك .
وأحب أن أنبه الكاتبةً ، ومن على شاكلتها من الجهلة الذين اغتروا ببعض ما عندهم من ثقافة ، وربما قلدوا غيرهم ممن يحسبونهم على الهدى من أهل الهوى ، وما أكثرهم في زماننا هذا ، أحب أن أنبه هؤلاء إلى أن عبارات الجرح والتعديل المذكورة في كتب الرجال ، كالتهذيب والميزان وغيرها ، لا يفهمها إلا أهل الاختصاص ، وهم أهل الحديث وعلماء السنة ، وبعض العبارات قد يظن أنها من الجرح وليست كذلك ، كالتدليس مثلاً فإنه ليس جرحاً على إطلاقه ، بل له أحكام وشروط وهو أنواع وأقسام ، فليس كل من وصف به يرد حديثه كما يظنه الجاهل بهذا العلم . وقل مثل ذلك في سائر العبارات التي قد يفهمها الجاهل على غير وجهها .
وأنبه كذلك إلى مسألة أخرى ، وهي أن المصنفات الحديثية درجات ، وليست في الصحة والقبول بمنزلة واحدة ، وأعلاها صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ، ثم تأتي بعد ذلك بقية الصحاح والسنن المشهورة ومسند الإمام أحمد وغيرها .
وأما كتب التأريخ والسير والمغازي فهي أدنى درجة في الصحة من ذلك بكثير . فلو فرض أن هناك اختلافاً بين ما ذكر في كتب الصحاح والسنن ، وبين ما ذكر في كتب التأريخ ، فإننا نقدم الأولــــى على الأخرى ، لا العكس .
بقيت مسائل في مقال الكاتبة ، وهي القرائن التي زعمت أنها ترد على حديث عائشة المتفق عليه
الأولى : أن أم المؤمنين عائشة كانت مخطوبة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم لجبير بن مطعم وقد رجحت الكاتبة أن هذه الخطبة كانت قبل البعثة ، بكلام إنشائي ليس فيه أي علم يستفاد أو سند يستند عليه إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً .
وجوابي على هذه الشبهة التالفة : هو أن كونها قد خطبت لجبير بن مطعم ، ليس فيه ما يدل على سنها .
قال ابن عبدالبر في الاستيعاب [ بهامش الإصابة 4 / 346 ] " وكانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له " اهـ .
وقال ابن حجر في الإصابة [ 4/ 348 ] معلقاً على هذا القول " أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بسند فيه الكلبي ، وأخرجه أيضاً عن ابن نمير عن الأجلح عن ابن أبي مليكة قال : قال أبو بكر: كنت أعطيتها مطعماً لابنه جبير ، فدعني حتى اسألها منهم فاستلبتها " اهـ .
قلت : هكذا ورد في الإصابة ، وقد نظرت في طبقات ابن سعد [ 8 / 58 ] فوجدت الرواية الأولى هكذا : قال ابن سعد : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق عائشــة فقال أبو بكر : يا رسول الله قد كنت وعدت بها ، أو ذكرتها ، لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف لابنه جبير ، فدعني حتى أسلها منهم ، ففعل ، ثم تزوجــها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت بكراً " اهـ.
وهذا الإسناد كما ترى ، ظاهر الضعف ، ولهذا أشار ابن حجر إليه بقوله " بسند فيه الكلبي " .
والكلبي هو : محمد بن السائب ، قال عنه الحافظ في التقريب [ 5901 ] " متهم بالكذب ، ورمي بالرفض ".
وابنه هشام ذكره الذهبي في الميزان [ 4/ 304 ] ونقل عن الدارقطني قوله عنه " متروك " وقول ابن عساكر" رافضي ليس ثقة " وقول الإمام أحمد " ما ظننت أن أحداً يحدث عنه " ثم قال الذهبي " وهشام لا يوثق به " .
وأما الرواية الأخرى ، فقد أخرجها ابن سعد [ 8/59 ] هكذا : " أخبرنا عبدالله بن نمير عن الأجلح عن عبدالله بن أبي مليكة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبي بكر الصديق فقال : يارسول الله إني كنت أعطيتها مطعماً لابنه جبير فدعني حتى أسلّها منهم ، فاستسلها منهم ، فطلقها ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اهـ .
قلت : وهذا الإسناد أيضاً فيه مقال ، لأنه مرسل ، فإن ابن أبي مليكة لم يسنده ، بل أرسله ، ثم إن الراوي عنه هو الأجلح بن عبدالله الكندي ، قال الحافظ في التقريب [285] " صدوق شيعي ".
وفي تهذيب المزي [ 2/282] ذكر قول النسائي عنه " ضعيف ليس بذاك ، وكان له رأي سوء وقال الجوزجاني " مفتري " وذكر من وثقه من الأئمة ، وبعضهم توســط فيه وقال " ليس به بأس " .
قلت : وقد ساق ابن كثير في البداية والنهاية [ 3/131 ] رواية من مسند أحمد جاء فيها أن أبا بكر كان قد وعد المطعم بن عدي أن يزوج عائشة لابنه جبير ، وكان إذ ذاك صبياً . وجبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي أسلم في الفتح أو قبل ذلك ، وتوفي سنة 58 أو 59 للهجرة انظر تهذيب المزي [ 4/509 ] . وعلى فرض صحة هذه الرواية ، فليس فيها ما يعارض الروايات الصحيحة في زواج عائشة رضي الله عنها ، إذ من الممكن جداً أن تكون قد خطبت قبل ذلك لجبير ، وهذا معروف ومشهور بين العرب ، وفي زماننا أيضاً ، أن تخطب البنت حتى وهي في المهد .
فظهر بهذا تهافت هذه الشبهة التي تعلقت بها الكاتبة .
وأما الشبهة الأخرى التي تعلقت بها الكاتبة ، فهي قولها " لقد نزلت { سيهزم الجمع ويولون الدبر } عام 6 للبعثة وكانت السيدة عائشة جارية تلعب . يا هل ترى في أي سنة ولدت إذن؟".
قلت : أما قول عائشة فقد أخرجه البخاري وغيره بلفظ " لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب : بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر " [ 9/38 ] .
وليس في الرواية أن سورة القمر نزلت عام 6 للبعثة ، بل اختلف في ذلك .
وقد ذكر ابن حجر في الفتح [ 6/632 ] في شرح حديث انشقاق القمر أنه حدث بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين .
وقد ذكر ابن حجر أن عائشة رضي الله عنها ولدت قبل الهجرة بنحو ثمان سنوات ، فيكون سنها حين انشقاق القمر نحو ثلاثة أعوام ويصلح أن تقول إنها كانت جارية تلعب .
ورأيت ابن كثير رحمه الله ، قد ذكر آية انشقاق القمر في كتابه البداية والنهاية [ 3/118 ] عقب ذكر الإسراء والمعراج وقد ذكر قبل ذلك الاختلاف في زمن الإسراء بين أهل السير ، فقيل إنه كان في السنة العاشرة للبعثة ، وقيل قبل الهجرة بسنة .
وعلى هذا ، فيكون انشقاق القمر ونزول سورة القمر ، إما في السنة العاشرة للبعثة أو بعدها ، ويكون سن عائشة حينها نحواً من ست سنين .
وأياً كان ، فلا يصح أبداً أن تضعف الرواية الثابتة المتفق عليها ، بما ذكره أهل التأريخ والسير كما تقدم ، خاصة وقد حصل الخلاف في توقيت نزول سورة القمر .
الشبهة الأخيرة التي ذكرتها الكاتبة هي أن عائشة رضي الله عنها قد شهدت بدراً وأحداً ، فكيف يسمح عليه الصلاة والسلام باصطحاب ابنة 9 سنوات .
والجواب على هذه الشبهة أن شهودها بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر ، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية [ 8/91 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها بعد غزوة بدر، وكذا قال الذهبي في السير [ 2/135 ] ورجح غيرهما أنه دخل بها قبل ذلك . ولم يذكر أحد من هؤلاء أنها شهدت بدراً .
ولو فرض أنها شهدتها وهي صغيرة ، فلا حرج في ذلك ، لأنها لم تشهدها للقتال ، وإنما لإعانة الغزاة ، كما كان يفعل بقية النساء ، يداوين الجرحى ويسقين المقاتلين ، ونحو ذلك . وانظر فتح الباري [ 6/78 ] .
وبعد ، فقد اطلعت على المقال الثاني لنفس الكاتبة سهيلة زين العابدين ، وهو تتمة لمقالها الأول ، وقد نشر في صحيفة المدينة بتاريخ 5/5/1430هـ ، وما رأيت فيه ما يستحق الرد والتعقيب ، فهو مقال إنشائي لا خطام له ولا زمام ، وقد أكدت فيه الكاتبة أنها تجهل أبجديات علوم الدين ومقاصد الشريعة ، وأنها تهرف بما لا تعرف وتخبط خبط عشواء ، وأعجب ما جاء في مقالها قولها " من هنا أضع هذه الدراسة المتواضعة بين يدي وزارة العدل ..." الخ .
قلت : لم تكتف الكاتبة بما ذكرته في مقالها الأول من طعن في رواة السنة الأثبات الثقات ، بل تطلب من وزارة العدل أن توافقها على مثل هذا الجهل الذي سمته " دراسة " .
لكنها صدقت في وصفها بأنها " متواضعة " ، وهي حقاً متواضعة إلى حد أنها لا تستحق حتى مجرد النظر فيها .
ثم اطلعت كذلك على مقال الكاتبة نبيلة حسني محجوب في صحيفة المدينة بتاريخ 6/5/1430هـ وقد ذهبت فيه الكاتبة إلى مثل رأي الكاتبة سهيلة في منع زواج الصغيرات دون سن الثامنة عشرة ، وشككت أيضاً في صحة زواج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة ، لكنها أحالت القراء إلى مقال لصحفي مصري اسمه إسلام بحيري ، نشر في صحيفة مصرية ، وذكرت أن هذا الصحفي قد قام بدراسة لروايات زواج أم المؤمنين ، وأنه ضعفها ، وأثبت أن سن عائشة وقت الدخول بها كان 18 .
قلت : يظهر لي أن الكاتبة سهيلة زين العابدين قد أخذت مقالها ودراستها من مقال ذلك الصحفي المصري ، والله أعلم .
ومقال الكاتبة نبيلة محجوب ، وإن كان يتفق في مجمله مع مقال سهيلة ، في منع زواج الصغيرات ، إلا أنه أقل جرأة وخطراً منه ، لأمور :
أولاً : لأنها لم تجزم بضعف الروايات الثابتة في سن عائشة وقت زواجها ، بل شككت فيها وأحالت القراء إلى مقال الصحفي المصري .
ثانياً : ولأنها طلبت في ختام مقالها من هيئة كبار العلماء أن يراجعوا ذلك البحث وأن يصدروا بياناً حوله .
ثالثاً : ولأنها طلبت من الباحثين المتخصصين في علم الحديث والتأريخ أن يراجعوا الروايات وينقدوها .
وأما الكاتبة سهيلة فإنها تولت نقد الروايات بنفسها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص ، هذا إن كانت هي التي راجعت كتب الحديث والتأريخ بنفسها .
هذا وإني أوجه نصيحة للكاتبتين : سهيلة ونبيلة ، ولغيرهما ممن كتب أو سيكتب في هذا الموضوع أن يرجعوا أولاً لأهل الاختصاص في مسائل الدين والشرع ، فإن لكل علم أهله ، وكما أنكم تقرون بأن العلوم الأخرى لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص ، كالطب والهندسة وعلوم الطبيعة والفلك ، فكذلك علوم الدين ، كالحديث والفقه والتفسير وغيرها ، لا يصلح أن يتكلم فيها الصحفيون ولا أدعياء الثقافة ممن لم يدرس تلك العلوم دراسة وافية ، خاصة علم الحديث والجرح والتعديل ، فإنه من أصعب العلوم الشرعية منالاً ، وأبعدها غوراً .
وأحب أن أشير هنا ، لا من باب الفخر ، بل من باب العلم والخبر ، بأني – ولله الحمد – قد تخصصت في العلوم الشرعية بعد أن أكملت دراسة الهندسة المدنية من أرقى جامعات المملكة ، وهي جامعة البترول والمعادن ، ووجدت أن علوم الشريعة أصعب بكثير من العلوم الأخرى ، خاصة علوم الحديث ، وتحتاج إلى قراءة وبحث متواصل وملكة في الحفظ والفهم واستحضار النصوص والأقوال والمذاهب خاصة عند اختيار مذهب أو قول وترجيحه على غيره .
وبعد فقد أطلت ولم أرد الإطالة وبقيت مسائل سأفردها ببحث مستقل ، منها : حكم إكراه المرأة على نكاح من لا ترغب ، ومسألة الكفاءة في النكاح .
هذا ما أردت ذكره ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه .


وكتب / سمير بن خليل المالكي المكي الحسني

عربسات
06-02-2012, 05:06 PM
احسنت