تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإمارات : مصارف إسلامية تقحم متعامليـــن في أسواق الأسهم عب



ROSE
12-02-2012, 07:40 AM
الإمارات : مصارف إسلامية تقحم متعامليـــن في أسواق الأسهم عبر «مرابحة السلع»




الإمارات اليوم 12/02/2012 Tweet قال متعاملون مع مصارف إسلامية إنها أقحمتهم في أسواق الأسهم، وفق آلية «مرابحة السلع»، دون رغبة منهم، أو توافر خبرة كافية، ما حمّلهم خسائر جراء انخفاض القيمة السوقية لأسهم اشتراها المصرف نيابة عنهم، أو نتيجة سدادهم رسوماً للخروج من محفظة استثمارية.

وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب الحصول على تمويل شخصي، ليكتشفوا أنهم تداولوا أسهماً لا يعلمون عنها شيئاً، لافتين إلى وقوعهم كذلك في عملية تضليل مصرفي، عبر ترويج مصارف لمحافظ أسهم على أنها استثمار في الذهب، ما حملهم خسائر تترتب على الانسحاب من تلك المحافظ التي تكون عادة مغلقة.

وقال مصرفيان إن عقد مرابحة السلع الذي يوقعه المتعامل مع المصرف، يتيح للأخير تحديد السلعة التي يتم شراؤها بصفته وكيلاً عن المتعامل، الذي يكون بدوره ملزماً بتوقيع عقد الوكالة، وليس له أي حق أو علاقة في تحديد السلعة المشتراة، التي قد لا يراها، وتكون في خزائن المصرف أو يتم شراؤها عن طريق بورصة المعادن في لندن.

وذكرا أن مصارف اتبعت أساليب مرابحة جديدة لمواجهه احتمالات انخفاض القيمة السوقية للأسهم، ومنها منتج مرابحة الصكوك الوطنية، مشيرين إلى ثبات سعر تلك الصكوك.


خسائر أسهم

وتفصيلاً، قالت المقيمة سحر النواجي، إنها حصلت على قرض شخصي من مصرف إسلامي في أبوظبي بقيمة 100 ألف درهم، وفق نظام المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أنها وقعت على وثائق التمويل باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنها تلقت رسالة نصية على هاتفها المتحرك تفيد بتنفيذ طلبها لشراء 107 آلاف و222 سهماً من شركة «الدار» العقارية، بقيمة إجمالية تبلغ 99 ألفاً و714 درهماً، ما أثار استغرابها، مشيرة إلى أن موظف المصرف أفادها بأنه إجراء لتتوافق المعاملة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ سيبيع المصرف تلك الأسهم فيما بعد لمنحها قيمة التمويل.

وكشفت أنها انتظرت 12 يوماً، لرفض المصرف البيع، نظراً لانخفاض القيمة السوقية للسهم، إلاّ أنها وبعد إلحاح، تم بيع الأسهم بقيمة 98 ألفاً و642 درهماً، تم تحويلها إلى حسابها مع خصم المبلغ المتبقي، عمولات، وخسائر لتداول الأسهم، مضيفة أن المصرف خصم كذلك 1000 درهم رسوم تمويل إضافية، عند سدادها أول قسط.


استثمار في الذهب

من جهته، قال المواطن خالد علي، إن مديراً لفرع مصرف إسلامي في الشارقة اقترح عليه في منتصف عام ،2010 المشاركة في محفظة استثمارية في الذهب، وحققت أرباحاً في العام السابق بنسبة 24٪، حصل المستثمر على نسبة 92٪ من صافي الربح المحقق منها، في حين حصل المصرف على النسبة المتبقية.

وأضاف أنه استثمر مبلغ 500 ألف درهم في المحفظة، بعد أن أفاده مدير الاستثمار في المصرف بإمكانية المشاركة لمدة عام، والخروج من الاستثمار في أي وقت دون تحمل رسوم، لافتاً إلى أنه وقع على عقد باللغة الإنجليزية، ليتسلم في مطلع عام ،2011 تقريراً عن أداء المحفظة يتضمن تحقيق أرباح بنسبة 12٪ عن مدة الاستثمار، ما دفعه إلى طلب الخروج من المحفظة، بعد أن وجد أن العائد السنوي المحقق يقل كثيراً عن العائد الذي كان يمكنه تحقيقه في حال الاستثمار في الذهب بشكل فردي.

وأوضح أنه تفاجأ بأنه لم يكن مستثمراً في محفظة ذهب، وإنما مساهماً في محفظة أسهم بنسبة 70٪ أسهماً، و30٪ سيولة نقدية، فضلاً عن إلزامه سداد رسوم تبلغ 40 ألف درهم، في حال رغبته في الخروج من الاستثمار في المحفظة.

وقال إنه شعر بتعرضه لتضليل من المصرف، فقرر سداد الرسوم والخروج من المحفظة، خشية خسارة كلية في أسواق أسهم، أقحمه المصرف فيها دون طلب منه، مضيفاً أن مدير الفرع أخبره أن مدير الاستثمار غادر المصرف بعد أن خدع متعاملين آخرين لتحقيق الحد المستهدف من المشاركة في المحفظة «تارغت» لزيادة عمولته.


رقم مستثمر

بدوره، أفاد الموظف في شركة تجارية، محمد حامد إسماعيل، أن مندوب مصرف إسلامي، طلب منه الحصول على رقم مستثمر، لاستكمال المستندات الخاصة بطلب قرض شخصي طلبه، وأن عليه زيارة مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو سوق دبي المالي من أجل ذلك، ما أثار استغرابه.

وقال إن المندوب طمأنه بأن المصرف سيوفر القرض وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عن طريق شراء وبيع أسهم له، مؤكداً له أنه نظام المرابحة هو المطبق في جميع المصارف الإسلامية.

وأضاف أنه حصل على القرض بالمبلغ المطلوب، ولكن بعد سداد رسوم كبيرة، ذكر مندوب المصرف أنها رسوم إدارية على القرض، ومنها عمولات تداول أسهم.


مرابحة السلع

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي ومدير الشريعة في شركة «موارد» للتمويل، مفتي عزيز الرحمن، إن «التمويلات الشخصية في المصارف الإسلامية تتم إما عن طريق عقود السلم، أو عن طريق مرابحة السلع».

وأوضح أنه «في حالة مرابحة السلع، فإن المصرف يصبح وكيلاً للمتعامل، فيشتري سلعة ما، ثم يبيعها للمتعامل، وبعد ذلك يمكن للمصرف بيع السلعة التي اشتراها المتعامل، بصفته وكيلاً عنه»، ففي مثل هذه الحالة يوقع المتعامل ثلاثة أنواع من العقود مع المصرف، أولها خاص بشراء المصرف للسلعة، وثانيها عقد يتيح للمصرف بيع السلعة للمتعامل، وأخيراً عقد يتيح للمصرف بيع السلعة ذاتها بصفته وكيلاً عن المتعامل الذي يحصل في النهاية على ثمن البيع نقدا»، مؤكداً أنه «يمكن للبنك عمل مرابحة أي نوع من السلع والمعادن، باستثناء الذهب، والفضة، والنقود».

وأضاف أن «العقد الذي يوقعه المتعامل مع المصرف يتيح للأخير تحديد السلعة التي يتم شراؤها بصفته وكيلاً عن المتعامل، الذي يكون بدوره ملزماً بتوقيع عقد الوكالة، وليس له أي حق أو علاقة في تحديد السلعة المشتراة، وقد لا يراها، إذ قد تكون موجودة في خزائن المصرف، أو يتم شراؤها عن طريق بورصة المعادن في لندن».

وذكر أن «المصرف ملزم في المقابل بتحديد نوعية السلعة، والكمية المشتراة، ومكان وجودها، في العقد الذي يوقعه المتعامل».

وأشار إلى أن «عملية البيع تتم غالباً خلال يوم أو يومين من تاريخ شراء السلعة، ما يعني أن المتعامل عادة ما يحصل على قيمة الشراء نفسها، لكن بعد تحمل رسوم الوكالة، وعمولات شراء المعادن التي تتم غالباً في بورصة لندن، مضافاً إليها رسوم تحويل ثمن السلعة إلى حساب المتعامل في المصرف إن وجدت»، لافتاً إلى أن «المتعامل قد يحقق مكسباً أو خسارة من مرابحة السلع في حال ارتفاع أو انخفاض سعر السلعة التي اشتراها من المصرف قبل حلول موعد بيعها».


مرابحة الأسهم

وعن مرابحة الأسهم، قال عزيز الرحمـن إن «الأمر يختلف قـليلاً عن مرابـحة السلع، إذ يكون المصرف وكيلاً فقط عن المتعامل، فيشتري ويبيع الأسهم نيابة عنه، ضمن عقدين يتم توقيعهما للشراء والبيع».

وقال إن «الوكالة الممنوحة في حال مرابحة الأسهم تكون إما مقيدة، وفيها يحدد المتعامل الأسهم التي يتم شراؤها، أو مطلقة، وفيها يحق للبنك شراء وبيع الأسهم وفقاً لقراراته الخاصة».

وأكد أن «المتعامل يتحمل في هذه الحالة عمولات التداول، والمكسب، أو الخسارة المحققة، ويحق للمصرف تقاضي رسوم وكالة يكون متفقاً عليها بين الطرفين»، لافتاً إلى أنه «وفي أحيان، قد يحدد المتعامل سعراً معيناً لبيع الأسهم، ويتيح للمصرف تحصيل الزيادة عن ذلك السعر، في حال ارتفاع القيمة السوقية للأسهم عن السعر الذي حدده للبيع».


مرابحة الصكوك

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان، محمد عبدالرحمن أميري، إن «مصرف عجمان قلل من تقديم خدمات مرابحة الأسهم، منذ طرح منتج مرابحة الصكوك الوطنية في نهاية سبتمبر 2011». وأوضح أن «مرابحة الصكوك تقلل المشكلات التي تواجه خدمة مرابحة الأسهم، ما يعود بالنفع على المتعامل، وذلك لثبات سعر الصكوك، إذ لا مجال لهبوط سعر الصك، وتكبد خسائر، سواء للمصرف أو للمتعامل، فضلاً عن أن المصرف عمل جاهداً على حماية المتعامل من العمولات المتعلقة باسترداد الصكوك».

وأوضح أن «المصرف يمنح المتعامل الحرية المطلقة في اختيار السلعة وشرائها بعقد المرابحة، كما أن المعاملة لا تتم أصلاً إلا بعد صدور عرض السعر من المورد، حسب رغبة المتعامل بشراء السلعة أو البضاعة».

وأكد أن «تحديد السلعة التي يتم شراؤها، يأتي طبقاً لما يحدده المتعامل، وبحسب مواصفاتها المذكورة في عرض السعر الصادر من المورد»، مشيراً إلى أن «قائمة السلع التي يمكن شراؤها عن طريق منتج مرابحة الصكوك تشمل السيارات، والبضائع المجازة شرعاً بشتى أنواعها، والصكوك، والأسهم، والمعدات».