المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░الجرائم الخاصة بإنشاء وتنظيم المراكز الدينية░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
13-02-2012, 04:21 PM
السلام عليكم..
قبل 7 أشهر وبالتحديد بتاريخ 15/ 7/ 2011م صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية.. وقد نصت المـادة (7) منه على الآتي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)،(4) من هذا القانون.

ولمعرفة الأفعال التي جرمها القانون وقرر عليها العقوبات السابقة، لا بد من الوقوف على نصوص المواد المشار إليها، وهي:

مـادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لا يجوز إنشاء أو إدارة المراكز الدينية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير أو من يفوضه، بناء على توصية اللجنة.
وتكون قرارات الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن نهائية.
مـادة (3)
لا يجوز استقدام أو تعيين العاملين بالمراكز الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة.
ولا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة.
مـادة (4)
لا يجوز للقائمين على إدارة المراكز الدينية أو تصريف شؤونها جمع أو قبول أي أموال لاسمها أو لصالحها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من يفوضه، وفقا لأحكام القانون.

ومن وجهة نظري بأن المسارعة في تفعيل هذا القانون كفيل بأن يقضي على استغلال البعض لاسم الدين في مآرب أخرى، أو في الدعوة لأفكار وعقائد ضالة ومنحرفة أو متطرفة.. وإلا ما رأيكم؟ تحياتي وتقديري

حلم الطفولة
13-02-2012, 04:59 PM
http://www.mooode.net/data/media/188/Entertainment-0.gif

أبو عبدالعزيز
13-02-2012, 06:05 PM
http://www.mooode.net/data/media/188/entertainment-0.gif


تسلمين اختي الكريمة، وبالمناسبة ولزيادة في التوضيح:
فإن المادة (9) من القانون المذكور أعطت مجالاً المراكز الدينية القائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإن تضمنت أيضا ما يفيد جواز مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وشخصياً لا أتمنى مدها، إذ زادت الشكاوى بأن هذا المركز أو ذاك يسعى لترويج أفكار ضالة أو خاطئة!!

هذا كما وضحت المادة الأولى المقصود بكل من المراكز الدينية، والأنشطة الدينية، وذلك كالتالي:
المراكز الدينية: المراكز الدعوية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الدينية، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بدور العبادة.
الأنشطة الدينية: نشاط الدعوة والإرشاد، والمحاضرات والدروس والفعاليات الدينية، وتوزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، وإنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالمراكز الدينية.

sweet qatar
13-02-2012, 09:05 PM
احب اشكرك اخوي بوعبدالعزيز بداية..

لان في الوقت الي اغلبنا تفاعل مع موضوع المذهب المتصوف باستنكار او بتعليق او بتجاهل..

جيت بخطوات عملية وقانونية لعلنا نوصل لحل جذري لهذه المشكلة وأمثالها ما ظهر لنا وما خفي عنا..


بالنسبة للقانون مالمقصود باللجنة..؟؟ والإدارة ؟؟

وهل نضمن التنفيذ بحيث ما يكون عبء إضافي للمحسنين..؟؟

هي وزارة الأوقاف المختصه بهذا الشأن صح ..؟؟

هل ننتظر من وزارة تقليدية مثل وزارة الأوقاف انها تحط آليات لمتابعة المراكز الدعوية ومراكز تحفيظ القران..؟؟

وليش تم ربط فتح المراكز بموافقة الوزير..

احيانا ينحط هذا الشرط لضمان الضبط والتحكم لكني اشوفه سبب الاهمال والتجاوز،

واقعيا هل الوزير يقدر يتابع او يطلع على كل مركز وكل دار وايش الي يدور فيه..؟؟؟!!

الي اشوفه ان احنا مب لازم نتشدد في فتح المراكز ولكن التشديد يكون في متابعتها..


الله يجزيك عنا خير الجزاء.. وبارك الله فيك وفي امثالك..

sweet qatar
13-02-2012, 09:10 PM
مـادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لا يجوز إنشاء أو إدارة المراكز الدينية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير أو من يفوضه، بناء على توصية اللجنة.
وتكون قرارات الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن نهائية.


انتبهت لكلمة من يفوضه.. :shy:

intesar
13-02-2012, 10:25 PM
كلمت ناس بمركز موزة من قسم الدعوة.. أعتقد الوضوع أكبر منهم.. لأن المدعوة ( س ) .. وجات كم مرة وألقت لبناتنا.. خلف ظهرها مخدة كبيرة.. :anger1:

أبو عبدالعزيز
14-02-2012, 12:23 AM
العفو اختي الكريمة.. وأنا الذي شكرك على حسن تفاعلك مع الموضوع بهذا الشكل البناء ويسرني أن أجيب عن تساؤلاتك وفقا للآتي:


احب اشكرك اخوي بوعبدالعزيز بداية..
لان في الوقت الي اغلبنا تفاعل مع موضوع المذهب المتصوف باستنكار او بتعليق او بتجاهل..
جيت بخطوات عملية وقانونية لعلنا نوصل لحل جذري لهذه المشكلة وأمثالها ما ظهر لنا وما خفي عنا..

بالنسبة للقانون مالمقصود باللجنة..؟؟ والإدارة ؟؟


جاء في المادة (1) بيان المقصود بذلك وفقا لما يلي:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الإدارة: الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
اللجنة: لجنة فحص طلبات الترخيص.

وهل نضمن التنفيذ بحيث ما يكون عبء إضافي للمحسنين..؟؟


القاعدة (ما على المحسنين من سبيل) لكن لكي يكون محسنا أصلا فعليه أن يتحرى التحري المعتاد وإلا فقد يحاسب على تقصيره في التحري.

هي وزارة الأوقاف المختصه بهذا الشأن صح ..؟؟


أي نعم كما تقدم

هل ننتظر من وزارة تقليدية مثل وزارة الأوقاف انها تحط آليات لمتابعة المراكز الدعوية ومراكز تحفيظ القران..؟؟


المفترض بل والواجب عليها على سبيل الإلزام أن تفعل ذلك حيث تنص المـادة (10) على أنه "يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
كما نصت المـادة (6) على أنه:
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة فحص طلبات الترخيص" تشكل على النحو التالي:
1. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_رئيسا
2. مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة_عضوا
3. ممثل عن وزارة الداخلية_عضوا
4. ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني_عضوا
وتختص اللجنة بنظر طلبات الترخيص بإنشاء المراكز الدينية وإدارتها، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها إلى الوزير.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وتنظيم أعمالها، قرار من الوزير.

وليش تم ربط فتح المراكز بموافقة الوزير..


أظنه بحكم كون وزارته هي المشرفة على الجانب الديني في الدولة

احيانا ينحط هذا الشرط لضمان الضبط والتحكم لكني اشوفه سبب الاهمال والتجاوز،
واقعيا هل الوزير يقدر يتابع او يطلع على كل مركز وكل دار وايش الي يدور فيه..؟؟؟!!


ليس مطلوب منه فعل ذلك مباشرة وإنما - وفقا للمادة (8) يكون ضبط واثبات المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.. من خلال موظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير. ويكون لهؤلاء حق دخول المراكز الدينية والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها

الي اشوفه ان احنا مب لازم نتشدد في فتح المراكز ولكن التشديد يكون في متابعتها..


الله يجزيك عنا خير الجزاء.. وبارك الله فيك وفي امثالك..


اللهم آمين وجزاك كذلك، وفيك بارك

أبو عبدالعزيز
14-02-2012, 12:32 AM
كلمت ناس بمركز موزة من قسم الدعوة.. أعتقد الوضوع أكبر منهم.. لأن المدعوة ( س ) .. وجات كم مرة وألقت لبناتنا.. خلف ظهرها مخدة كبيرة.. :anger1:


اختي الكريم.. أشكر فيك تفاعلك وسعيك للخير
ولكن حسب إعتقادي فإن الناس اللي في مركز موزة أو مركز روضة.... ليسوا بالمخولين قانوناً بتلقي الشكاوى الجنائية.. عليك بالنيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لا سيما الشرطة.. وذلك إذا أردتي تقديم بلاغ جنائي عن أمر يخالف أحد أحكام القانون الذي أشرنا إليه في هذه المشاركة.. أو يخالف قانون العقوبات لا سيما المادة (1) والمواد التالية منه:
مادة (256)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.
2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره.
4- سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
5- التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
6- تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (257)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.
مادة (258)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.
مادة (259)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.
مادة (260)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.

sweet qatar
14-02-2012, 03:59 PM
اشكرك على التوضيح اخوي..


لكن يبقى الموضوع الاهم.. متابعة هذه المراكز وما يلقى فيها من دروس..


ما اقصد ان يكون هناك مفتشين في كل صف.. لكن على الاقل تكون متابعة مسؤولة ومنظمة بدون ما تسبب عبء على هالمراكز..


اخاف يتم التشديد على المراكز وبالتالي بتشدد المراكز على روادها..


وتصير المراكز تعاني مثل ما المدارس تعاني من المجلس الأعلى..


انا جربت الدراسة في احد هذي المراكز .. وتركت الحفظ فيه لسبب ما احب اذكره..


ماودي اذكر ناس بالشين.. وانا الي تعلمت القران في دارهم..


عسى الله يوفقنا ويوفقهم لفعل الخير..

أبو عبدالعزيز
14-02-2012, 11:15 PM
اشكرك على التوضيح اخوي..


لكن يبقى الموضوع الاهم.. متابعة هذه المراكز وما يلقى فيها من دروس..


ما اقصد ان يكون هناك مفتشين في كل صف.. لكن على الاقل تكون متابعة مسؤولة ومنظمة بدون ما تسبب عبء على هالمراكز..


اخاف يتم التشديد على المراكز وبالتالي بتشدد المراكز على روادها..


وتصير المراكز تعاني مثل ما المدارس تعاني من المجلس الأعلى..


انا جربت الدراسة في احد هذي المراكز .. وتركت الحفظ فيه لسبب ما احب اذكره..


ماودي اذكر ناس بالشين.. وانا الي تعلمت القران في دارهم..


عسى الله يوفقنا ويوفقهم لفعل الخير..


اللهم آمين.. وشخصيا لا أتوقع - في حال تفعيل القانون - أن يكون للوزارة مفتش أو مراقب دائم في كل مركز دعوي أو نشاط دعوي!! لا أتصور ذلك.. يكفي فقط توافر آلية للمتابعة والتواصل للتأكد من أي شبهة أو شكوى.. كما نرى مفتشي المساجد يتابعون الإمام وانتظامه في الفروض بين فترة وأخرى وليس بشكل دائم.. إلا أنهم يكثفون المراقبة في حال وجود شكوى من المصلين...الخ