المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما خاب من استشار..سؤال الى القانونيين ، وذوي الخبرة



النديم
16-02-2012, 04:26 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzhElBCRZBMch0KgPsTDe0U7sPky467 95lGXp19zvSgWZutfslgcngMZhx

الأخوة والأخوات الكرام،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بخصوص موضوع التظلم من تقييم الأداء غير المنصف:
1- ماهي الخطوات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها ، وفقا للتسلسل الاداري الخاص بالمؤسسات المعنية ، لتقديم طلب تظلم ، سواء لوضع وظيفي سابق (الدرجة الحالية للموظف) ، أو تقييم حالي مجحف؟
2- الى أي جهة تتبع المحكمة الادارية؟
3- هل هناك جهات أخرى يمكن التظلم فيها؟
4- هل من حق الموظف أن يقيم زميله ، وان يستخدم هذا التقييم كدرجة ضمن تقييم الأداء الكلي للموظف المعني ، خاصة في ظل وجود تنافس وظيفي على الدرجات الاستثنائية ، ومن هو الأحق بها ، ورغبة الجميع في الظفور بها؟
5- بخلاف ادارة الشئون القانونية الخاصة بجهة عمل الموظف ، كيف يمكن التظلم في المؤسسات المذكورة بالأسفل ، وفي أي ادارة أو مكتب؟
أ- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ب- وزارة العمل
ج- وزارة العدل
6- هل هناك جهات أخرى يمكن التظلم فيها ؟

أسئلة كثيرة ، ولكنها بالتأكيد ، تهم قطاع كبير من الموظفين.
جزا الله خير كل من أعان اخوانه الموظفين ، لرد الظلم عنهم ، بأي صورة كانت
-------------
مسألة:
( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ( 148 ) إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ( 149 ) )
التحليل الموضوعي:
قوله : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني : لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم ، فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه ، قال الله تعالى : " ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل " ( الشورى - 41 ) ، قال الحسن : دعاؤه عليه أن يقول : اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه ، وقيل : إن شتم جاز أن يشتم بمثله لا يزيد عليه .

أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، أنا علي بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، أنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم " .

وقال مجاهد هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع به . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ، أنا قتيبة بن سعيد ، أنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال : قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " .

وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم : ( إلا من ظلم ) بفتح الظاء واللام ، معناه : لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول ، وقيل معناه : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلم ، والقراءة الأولى هي المعروفة ، ( وكان الله سميعا ) لدعاء المظلوم ، ( عليما ) بعقاب الظالم .

قوله تعالى : ( إن تبدوا خيرا ) يعني : حسنة فيعمل بها كتبت له عشرا ، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة ، وهو قوله ( أو تخفوه ) وقيل المراد من الخير : المال ، يريد : إن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو تخفوها فتعطوها سرا ، ( أو تعفوا عن سوء ) أي : عن مظلمة ، ( فإن الله كان عفوا قديرا ) أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=366

سيف الحرية
16-02-2012, 10:53 PM
أولاً أيها النديم عندك من يوم علمك بالقرار الإداري مهما كان القرار (30) يوم للتظلم من القرار للوزير أو الرئيس على حسب المكان .. بإستثناء قرار التسكين عندك (15) يوم ..

ثانياً أيها النديم في حالة رد الوزير عليك بالرفض أو قرار لم ينصفك عندك (60) يوم لرفع قضية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الدفنة من تاريخ علمك بالقرار أو إخطارك وفي حالة عدم الرد عليك أن تنتظر (60) يوم ثم أرفع دعوى قضائية للمحكمة وأذكر طلباتك .. ما عدا قرار التسكين يجب أن يبت فيه خلال (30) يوم من تاريخ تظلمك منه ...

ثالثاً أيها النديم لازم تثبت أنك تظلمت للوزير في المواعيد القانونية لأنه إجراء شكلي هام في حالة غفلت عنه تخسر قضيتك ..

النديم
17-02-2012, 08:01 AM
أولاً أيها النديم عندك من يوم علمك بالقرار الإداري مهما كان القرار (30) يوم للتظلم من القرار للوزير أو الرئيس على حسب المكان .. بإستثناء قرار التسكين عندك (15) يوم ..

ثانياً أيها النديم في حالة رد الوزير عليك بالرفض أو قرار لم ينصفك عندك (60) يوم لرفع قضية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الدفنة من تاريخ علمك بالقرار أو إخطارك وفي حالة عدم الرد عليك أن تنتظر (60) يوم ثم أرفع دعوى قضائية للمحكمة وأذكر طلباتك .. ما عدا قرار التسكين يجب أن يبت فيه خلال (30) يوم من تاريخ تظلمك منه ...

ثالثاً أيها النديم لازم تثبت أنك تظلمت للوزير في المواعيد القانونية لأنه إجراء شكلي هام في حالة غفلت عنه تخسر قضيتك ..

جزاك الله خير أخي الفاضل ، وجعلك سيفا للحق والعدل .
توضيح متقن وقانوني ، وان كان فيه احباطا شديدا ، بالنسبة لفترة التظلم بعد قرارا التسكين ، حيث انتهت منذ فترة طويلة ، بالنسبة لصاحب المسألة.
أتمنى أن يجود علينا أصحاب الحل والعقد في المسائل القانونية ، بما في جعبتهم من خبرات ونصوص قانونية ، خاصة في هذا اليوم المبارك عليكم جميعا ان شاء الله

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/184096_241725685848537_201464629874643_886712_3659 808_n.jpg

com
17-02-2012, 05:13 PM
الشكوى لله