المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بقرار أميري



moonبنتnight
21-02-2012, 08:35 AM
بقرار أصدره سمو الأمير
منح المؤسسة مسؤولية إدارة وتشغيل المراكز الصحية
توفير الكوادر الطبية والإدارية لتحسين خدمات المراكز الصحية
تطبيق المعايير القياسية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية
تقديم خدمات متكاملة وفقاً لسياسات المجلس أهم الأهداف
توفير الدعم المستمر للمرضى وذويهم على المدى الطويل

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم /15/ لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012
بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،
قررنا ما يلي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للصحة.
المؤسسة: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المراكز الصحية: الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
المرافق العلاجية: المنشآت الصحية والعلاجية.

مادة (2)
تُنشأ مؤسسة تُسمى "مؤسسة الرعاية الصحية الأولية"، تخضع لإشراف المجلس، ويكون مقرها مدينة الدوحة، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة المجلس.

مادة (3)
تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية الأولية، وفقاً للسياسات المعتمدة من المجلس، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1-إدارة وتشغيل المراكز الصحية والمرافق العلاجية التابعة لها، والإشراف عليها.
2-توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتحسين خدمات المراكز الصحية.
3-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض.
4- تشخيص وعلاج المرضى، وتأهيلهم للعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
5- توفير الدعم المستمر للمرضى وذويهم على المدى الطويل.
6- العمل على توعية المجتمع بالممارسات المستمرة للوقاية والتنمية الصحية وتطوير نمط الحياة الصحية.
7-تطبيق المعايير القياسية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال الرعاية الصحية الأولية.
8- التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالرعاية الصحية الأولية.
9- أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إليها.

مادة (4)
تتكون المؤسسة من المراكز الصحية والمرافق العلاجية، على اختلاف أنواعها، التي يقرر المجلس تبعيتها لها.

مادة (5)
يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية، قرار من اللجنة التنفيذية بالمجلس.
ويجوز أن يكون للمدير العام مساعدون، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية، قرار من اللجنة التنفيذية بالمجلس.

مادة (6)
يتولى المدير العام، تحت إشراف المجلس، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية.
3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، والإشراف على تنفيذها، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة من المجلس.
4- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
5- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
6- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة.
7- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المؤسسة، وعرضها على المجلس.
8- تنفيذ قرارات المجلس.
9- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
وتُرفع الاقتراحات المنصوص عليها في البنود (1, 2، 3، 4، 5) إلى المجلس للاعتماد، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (7)
يمثل المدير العام المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها.

مادة (8)
لا يعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع.

مادة (9)
لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها.

مادة (10)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي يخصصها لها المجلس.
2- رسوم الخدمات التي تؤديها.
3- الهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس.

مادة (11)
يكون للمؤسسة موازنة سنوية، يوافق عليها المجلس، ويتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (12)
يعين المجلس مراقب حسابات أو أكثر، لمراجعة حسابات المؤسسة، يكون له الحق في الاطلاع على دفاتر المؤسسة ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة مهمته، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.

مادة (13)
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي مشفوعاً بتوصياته إلى المجلس، ويقدم صورة منه إلى كل من المدير العام وديوان المحاسبة.

مادة (14)
يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة، ومشروعاتها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى المجلس.

مادة (15)
للمجلس أن يطلب من المدير العام في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي من أوجه أنشطتها، وله أن يصدر توجيهات عامة للمؤسسة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات.

مادة (16)
يُصدر المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها بالمجلس حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (17)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28/3/1433هـ
الموافق: 20/2/2012م

*


بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
الأمير يصادق على 3 قرارات لمجلس الوزراء

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص قرارات مجلس الوزراء:
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2011 باعتبار استملاك الأراضي المتأثرة بمشروع تطوير المنطقة الساحلية بمدينة الخور (74) من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:

مادة (1)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2011 المشار إليه.

مادة (2)
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :1433/3/28هـ
الموافق: 2012/2/20م

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (90) لسنة 2011 باعتبار استملاك العقارات الملاصقة لجنوب جبل الوكرة من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:

مادة (1)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (90) لسنة 2011 المشار إليه.

مادة (2)
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1433/3/28هـ
الموافق: 2012/2/20م

قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (89) لسنة 2011 باعتبار استملاك القسيمة رقم (52400003) ضمن حرم البنية التحتية بمنطقة الريان القديم من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:

مادة (1)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار اللازم لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (89) لسنة 2011 المشار إليه.

مادة (2)
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض مالك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :1433/3/28هـ
الموافق:2012/2/20م

جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=625396&version=1&parent_id=19&template_id=20