المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المطلقات فقط



(الفيصل)
29-02-2012, 12:21 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،

البعض قال مخطئاً أن (القانون لايحمي المغفلين)
وأنا أقول أن (القانون لايحمي الجاهلون أو الجاهلين به)
أضع لك سيدتي (المطلقة) نصوص قانون الاسرة(القطري) المتعلق بما يعنيك
المادة رقم 106
الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
المادة رقم 107
يقع الطلاق:
1- باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة.
2- بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.
المادة رقم 108
لا يقع الطلاق:
1- غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه.
2- في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه.
3- بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام.
4- المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
المادة رقم 109
يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها.
المادة رقم 110
يشترط في المطلق العقل والاختيار.
ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره.
المادة رقم 111
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقتها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.
المادة رقم 112
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في هذا القانون أنه بائن أو فسخ.
المادة رقم 113
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.
المادة رقم 114
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة رقم 115
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.
المادة رقم 116
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة رقم 117
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
الخلع
المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.
المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.
المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.
المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
التفريق بحكم القضاء
التفريق للعيب أو المرض
المادة رقم 123
لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً أصيب به قبل العقد أو بعده.
المادة رقم 124
يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، وإذا علم به قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده.
المادة رقم 125
استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة أو الخصاء، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.
المادة رقم 126
إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلب من الزوجة من غير تأجيل الدعوى.
وإذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة، فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة، على أن تبقى الزوجة في طاعة زوجها.
وإذا ثبت بعد مدة التأجيل، أن الزوج قد شفي من مرضه، فترفض الدعوى، وإلا فرق بينهما.
المادة رقم 127
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
التفريق لعدم أداء المهر الحال
المادة رقم 128
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
2- إذا كان الزوج ظاهر العسر، أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي لأداء المهر الحالّ ولم يؤده.
ولا يحكم بتفريق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء مهرها الحال ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
التفريق للضرر والشقاق
المادة رقم 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
المادة رقم 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة رقم 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
المادة رقم 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلا عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ،أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
المادة رقم 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدر الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
المادة رقم 134
إذا رأى القاضي بالتفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
المادة رقم 135
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفاً في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
المادة رقم 136
إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول، وبذلت مهرها وما تسلمته من أموال وتنازلت عن حقوقها المالية، فرفض الزوج طلاقها بدون مبرر مقبول، فعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح بينهما، فإن تعذر واستحكم الخلاف، فيحكم بالتفريق بينهما على المال المبذول.
التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
المادة رقم 137
إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.
المادة رقم 138
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.
المادة رقم 139
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.
المادة رقم 140
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تتفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها،وإلا فرق بينهما.
المادة رقم 141
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الاتفاق منه، فرق القاضي بينهما.
المادة رقم 142
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين إلا بعد إثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء بعدم استيفاء النفقة.
التفريق للغيبة والفقدان والحبس
المادة رقم 143
للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما.
المادة رقم 144
للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، أو الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
وإذا عاد المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني.
المادة رقم 145
إذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته أن تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
التفريق للإيلاء
المادة رقم 146
الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مطلقاً، أو لمدة أربعة أشهر أو أكثر.
المادة رقم 147
للزوجة طلب التفريق للإيلاء، ما لم يفئ الزوج عن يمينه قبل انقضاء أربعة أشهر.
ويأمر القاضي الزوج بالفيء أو الطلاق، فإن امتنع حكم بالتفريق.
التفريق للظهار
المادة رقم 148
الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، أو بعضو منها.
المادة رقم 149
يقع الظهار باللفظ الصريح، ولا يقع بالكناية، إلا إذا نوى الزوج الظهار، أو وجدت قرينة تدل عليه.
المادة رقم 150
للزوجة طلب التفريق للظهار، إذا امتنع الزوج عن التفكير.
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع حكم القاضي بالتفريق.

(الفيصل)
29-02-2012, 12:21 AM
التفريق باللعان
المادة رقم 151
اللعان هو أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،
وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ،والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة رقم 152
يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة.
التفريق للردة
المادة رقم 153
تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد ردة أحدهما، أو كليهما، إن كانت الردة قبل الدخول.
المادة رقم 154
يفرق القاضي بين الزوجين لردة أحدهما، أو كليهما، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة إلى الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن انتفت العودة فرق بينهما.
التفريق لإسلام الزوجة
المادة رقم 155
إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الإعذار له بالدخول في الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن تعذر إسلامه فرّق بينهما.
وإذا أسلم الزوجان، أو اسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فإن نكاحهما يظل صحيحاً.
آثار الفرقة بين الزوجين
المادة رقم 156
العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
المادة رقم 157
تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، ويعتد وقوع الفرقة في حاله التفريق القضائي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتبتدئ في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
المادة رقم 158
لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة رقم 159
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها.
عدة المتوفى عنها زوجها
المادة رقم 160
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح بمضي أربعة ِأشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.
وتنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتعتد المدخول بها في عقد غير صحيح، أو بشبهة، عدة الطلاق براءة للرحم، إذا تُوفي عنها الرجل، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
عدة غير المتوفى عنها زوجها
المادة رقم 161
تنتهي عدة الحامل غير المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتنتهي عدة الحائل غير المتوفى عنها زوجها بما يلي:
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ولا تصدق في انقضاء عدتها إلا بمضي ستين يوماً.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت قبل انقضائها، استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة ِأشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، اتبعتها في حساب العدة.
4- ثلاثة أشهر، مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة رقم 162
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
طروء عدة على عدة
المادة رقم 163
إذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة رقم 164
إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها ولا تلزمها عدة الوفاة، إلا في طلاق الفار في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين من عدة طلاق أو وفاة.
الحضانة
المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.
المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.
المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.
المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.
المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.
المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.
المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.
المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.
المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.
المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.
المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.
المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.
المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.


وأي سؤال ياأخوات حول المواد القانونية السالفة -دونكم العام والخاص- وصلى الله على من لانبي بعده

(الفيصل)
29-02-2012, 12:38 AM
أخواتي الكريمات - وبكل أمانة أنا افضل العام- لتعم الفائدة للجميع
لايحتاج الأمر أن تشرحي مشكلتك(بالخاص) ويكفي ان تسئلي عن المادة القانونية أو الوضع أو المركز القانوني في مسئلة معينة(دون تفصيل)
وسوف أجيبك أن شاء الله
أكرر أنا أفضل العام عن الخاص لأني أجزم أن هنالك من يحتاج للتفصيل والبيان (هنا بالعام).

وشكراً للتفهم.

الــهــشــام
29-02-2012, 12:47 AM
(السكران)

أذهب عقلة بنفسة دون إجبارة على تناول ذلك المسكر بأي وسيلة أكانت حيث أنة يختلف عن الإنسان المجنون الذي لا ذنب لة في إختلال العقل .


السؤال : طالما بأن السكران (هـــو) من أذهب عقلة بنفسة ... فلماذا لا يقع ذلك الطلاق (عــقوبــة) على ما أقترفة من شربة لذلك المسكر ؟؟؟


الفيصل ... لك كل الشكر والتقدير على موضوعك القيم ... وتحياتي لك .

(الفيصل)
29-02-2012, 12:50 AM
(السكران)

أذهب عقلة بنفسة دون إجبارة على تناول ذلك المسكر بأي وسيلة أكانت حيث أنة يختلف عن الإنسان المجنون الذي لا ذنب لة في إختلال العقل .


السؤال : طالما بأن السكران (هـــو) من أذهب عقلة بنفسة ... فلماذا لا يقع ذلك الطلاق (عــقوبــة) على ما أقترفة من شربة لذلك المسكر ؟؟؟


الفيصل ... لك كل الشكر والتقدير على موضوعك القيم ... وتحياتي لك .

أولاً نذكر أخونا العزيز الهشام بعظم ذنب شرب المسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب".

ويقول: "فإن حقاً على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال". قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار" رواهما مسلم.

وقد سمى الله الخمر رجساً من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، فشربها كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة.

وأما عن طلاق السكران، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم: أيقع طلاق السكران أم لا يقع؟

فجمهورهم رأى وقوعه وآخرون يرون أنه لا يقع إن كان السكران قد وصل إلى حال لا يعلم ما يقول، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليل ذلك ما ورد في قصة ماعز لما أقر على نفسه بالزنى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "أشربت خمراً؟ قال: لا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريحاً". رواه البيهقي في السنن، والنسائي في الكبرى.

وإنما استنكهه ليعلم أسكران هو أم لا؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره، وهذا هو وجه الاستدلال، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون.

ولأن السكران الذي لا يعلم ما يقول ليس له قصد صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات". وهذا هو القول الصواب.
والله أعلم .

الــهــشــام
29-02-2012, 12:52 AM
أعتذر عن مداخلتي السابقة
فلم أنتبة للعنوان والمحددّ بأنة (للمطلقات فقط) .. لذلك وجب التنوية ... وشكرا لك .

مملوحة الفال
29-02-2012, 12:52 AM
الله يعطيك العافية العزيز الفيصل

اذا كان الزوج حاب يضيق على الزوجة لاسباب انه حاب يضيق عليها وممكن يحلف يمين انها مب صالحة كأم للأبناء عشان نفقة الحضانه لانه مايبي يلتزم فيها وهدد الزوجة ممكن ممكن يتعرض لسمعتها هل القاضي ممكن ياخذ بيمين الزوج في الحالة هذه ؟؟؟؟؟
مع العلم انها مسجلة مكالماته لها وهو يقول لها انه بيقول الكلام اللي يهددها فيه لاسقاط حضانتها للاولاد ؟؟؟؟؟
وهل فيه عقوبه على مثل الزوح هذا ؟؟؟؟؟

بوخالد88
29-02-2012, 12:55 AM
يعطيك العافية اخوي (الفيصل) على طرح هالموضوع القيم

وفي انتظار اخونا ابو عبدالعزيز وباقي الاعضاء للمناقشة

بالتوووووفيق *

فتى الجود
29-02-2012, 01:18 AM
السلام عليكم

موضوع كبير وخطيير ويخوف

الله لا يحوجنا لهذه القوانين ويصلحنا لنا اهلنا وقرة اعيننا

مشكر على الموضوع اخوى الفيصل

انصار جليري
29-02-2012, 02:04 AM
اعتقد بعد هذا كلن يعرف اللي له واللي عليه


جزاك الله خير

بصمة قطرية
29-02-2012, 02:35 AM
الله يجــزاك خير أخــوي الفيصل على طرح الموضــوع
و توضيـح كل النقــاط ( للمطلقات )
بحكم كثرة الاستفسارات في الفترة الأخيرة من قبل المطلقات ..
على الأقل تكون على دراية تامة ومعرفة بحقوقها ..
الله يكون في عون كل مطلقــة ..
الله يجعله في ميزان حسناتك ..
بــارك الله فيك ~

المسك1969
29-02-2012, 06:43 AM
يظهر إنه أسبوع المطلقات وموضوع رائع وتوضيح مفصل للقانون... نسأل الله أن ييسر لجميع المطلقات أمورهن وأن يحفظ لجميع المتزوجات أزواجهن .. اللهم آمين

سؤالي:
مطلقة تزوجت ودخل بها زوجها ولكنه لم يدفع لها مهرها بعد نظرا لظرف يصادفه في الانتقال من بنك لآخر؟ ثم عند طلبها حقها منه ترك لها المنزل وقال لن أعود حتى أعطيكِ حقك؟

هل يحق للزوج أن يؤخر المهرحتى بعد الدخول بشهور؟ وهل أن طلبت المرأة حقها من القاضي تُعطى أم ينظر لحالة الزوج؟

سؤال عن الاسكان:

هل للمطلقة المنتفعه ببدل سكن وعلاوة متزوج أثناء زواجها (نظرا لأن زوجها لا يتقاضاه أو غير قطري) الحق في الاحتفاظ بذلك من أجل أبنائها الذين في حضانتها حتى وأن تزوجت لاحقا؟

جزاك الله خيرا ونفع الله بكم

نوار قطر
29-02-2012, 09:05 AM
انا الحمدلله خلعت ابو بنتي لانه رفض الطلاق بس من ولدتها وهو ماصرف عليها الا مرتين او ثلاث ومبلغ بسيط جداااا والحين عمرها 8 سنوات انا الي اصرف عليها من الى اخاف لو طالبته بمصروفها يناحسني في بنتي ويحرق قلبي عليها وياخذها مع العلم ان حتى الزياره ماييي ايشوفها اخر مره شافها من 3سنوات وقبلها شافها كمن مره بس ...

سؤالي هل اطالب بحق بنتي وفي نفس الوقت اضمن انه ماياخذها مني او اسكت عن حقها واتم على ماهو عليه...

الرويـس
29-02-2012, 09:16 AM
مباردة طيبة منك

وانا اقترح انك تستلم الاستفسارات على الخاص ووضع الرد عليها في العام

لرفع الحرج عن بعض المشاركين والمشاركات
وللخصوصية

مرتبش
29-02-2012, 11:14 AM
شكرا على الموضوع الرائع
سؤال..دايما اقرأ ان المطلقة تخاف تتزوج وياخذ طليقها عيالها..رغم اني قريت في القانون اللي اوردته في البداية انه يحق للقاضي ابقاء الاطفال معاها حسب تقديره

فهل في التطبيق خطأ ما؟ ام نظام التقاضي بطيئ مثلا او بسبب عدم معرفة القانون ..
ياريت تنورنا اخوي الفيصل

أم هشام
29-02-2012, 12:12 PM
بخصوص حضانة الاولاد
انا شايفة انه من الظلم انه اذا تزوجت المطلقة من اخر يؤخذ منها ابنائها لانه في طبيعة الحال راح يروحو عند الاب ومرت الاب واكيد ما حتكون حنونة مثل امهم عليهم
وحتى الاولوية بالحضانة للام ثم الاب ثم ام الاب غير واقعية فواقع مجتمعاتنا العربية انه ام الام هي الحنونة دائما على الاحفاد وليس ام الاب

كبير المتداولين
29-02-2012, 02:27 PM
الله يهداك ياكاتب الموضوع احنا نبي نحث على الزواج مب الطلاق

(الفيصل)
09-03-2012, 10:40 PM
أسف عن التأخر بالرد عليكم ، وللعلم تم الرد على رسائل على الخاص (متعلقة بهذا الموضوع)
ولنا عودة أن شاء الله

ريتويت
09-03-2012, 10:45 PM
الله المستعان

(الفيصل)
09-03-2012, 10:46 PM
الله يعطيك العافية العزيز الفيصل

اذا كان الزوج حاب يضيق على الزوجة لاسباب انه حاب يضيق عليها وممكن يحلف يمين انها مب صالحة كأم للأبناء عشان نفقة الحضانه لانه مايبي يلتزم فيها وهدد الزوجة ممكن ممكن يتعرض لسمعتها هل القاضي ممكن ياخذ بيمين الزوج في الحالة هذه ؟؟؟؟؟
مع العلم انها مسجلة مكالماته لها وهو يقول لها انه بيقول الكلام اللي يهددها فيه لاسقاط حضانتها للاولاد ؟؟؟؟؟
وهل فيه عقوبه على مثل الزوح هذا ؟؟؟؟؟

الله يعافيك يااختي

والسؤال اللي يطرح نفسه (ليش يضيق على الزوجه)؟؟!!

أما بشأن الحضانة قلنا سابقاً أنه ينظر فيها (لمصلحة المحضون) وأن كان الأصل وكما هو مذكور بالمواد التي سردتها لكم .. ومع ذلك ينظر (لمصلحة المحضون) كما أسلفت.


أما بشأن أن الزوج (أو غيره) ممن ينال من سمعة سين من الناس فنحن هنا بصدد جريمتي قذف أو سب ، وبشأنهما لابد من تقديم شكوى لجهات الاختصاص وهي (الشرطة أو النيابة العامة) .

(الفيصل)
09-03-2012, 10:55 PM
يعطيك العافية اخوي (الفيصل) على طرح هالموضوع القيم

وفي انتظار اخونا ابو عبدالعزيز وباقي الاعضاء للمناقشة

بالتوووووفيق *


السلام عليكم

موضوع كبير وخطيير ويخوف

الله لا يحوجنا لهذه القوانين ويصلحنا لنا اهلنا وقرة اعيننا

مشكر على الموضوع اخوى الفيصل


اعتقد بعد هذا كلن يعرف اللي له واللي عليه


جزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله

ولكم بالمثل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم


ملاحظة لأخوي بوخالد ،،
قد أرسلت عندما طرحت هذا الموضوع رسالة على الخاص للأخ ابوعبدالعزيز ليحل محلي بالإجابة على الاخوات -لعلمي بأنني سوف أغيب عن المنتدى لظروف خارجة عن الإرادة - ولكنه لم يرد علي حتى الان !! وعسى المانع خيرا .

(الفيصل)
09-03-2012, 11:24 PM
الله يجــزاك خير أخــوي الفيصل على طرح الموضــوع
و توضيـح كل النقــاط ( للمطلقات )
بحكم كثرة الاستفسارات في الفترة الأخيرة من قبل المطلقات ..
على الأقل تكون على دراية تامة ومعرفة بحقوقها ..
الله يكون في عون كل مطلقــة ..
الله يجعله في ميزان حسناتك ..
بــارك الله فيك ~

ولكم بالمثل بارك الله فيكم


يظهر إنه أسبوع المطلقات وموضوع رائع وتوضيح مفصل للقانون... نسأل الله أن ييسر لجميع المطلقات أمورهن وأن يحفظ لجميع المتزوجات أزواجهن .. اللهم آمين

سؤالي:
مطلقة تزوجت ودخل بها زوجها ولكنه لم يدفع لها مهرها بعد نظرا لظرف يصادفه في الانتقال من بنك لآخر؟ ثم عند طلبها حقها منه ترك لها المنزل وقال لن أعود حتى أعطيكِ حقك؟

هل يحق للزوج أن يؤخر المهرحتى بعد الدخول بشهور؟ وهل أن طلبت المرأة حقها من القاضي تُعطى أم ينظر لحالة الزوج؟

سؤال عن الاسكان:

هل للمطلقة المنتفعه ببدل سكن وعلاوة متزوج أثناء زواجها (نظرا لأن زوجها لا يتقاضاه أو غير قطري) الحق في الاحتفاظ بذلك من أجل أبنائها الذين في حضانتها حتى وأن تزوجت لاحقا؟

جزاك الله خيرا ونفع الله بكم

ولكم بالمثل بارك الله فيكم وبشأن السؤال الاول بخصوص المهر تنص مواد قانون الاسرة

رقم 37
المهر هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.



المادة رقم 38
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.



المادة رقم 39
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين له، ويسقط هذا الاجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر المؤجل.
وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها.


المادة رقم 40
يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.


المادة رقم 41
يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة.

أما بشأن
منازعات المهر والجهاز والمتاع

فالمادة رقم 42 تقول
إذا اختلف الزوجان، قبل الدخول، في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة، فإن عجز فالقول قولها بيمينها.
وإذا اختلفا بعد الدخول ، فعلى الزوجة إقامة البينة ، فإن عجزت فالقول قوله بيمينه .
وإذا اختلفاً في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، بمهر المثل عند الحلف.
ويقدّر مهر المثل بمهر من يماثل المرأة من النساء.


المادة رقم 43
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيقتضى بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.


المادة رقم 44
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعت الزوجة المهر، وادعى الزوج الوديعة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن لم يقم أحدهما البينة، وكان المال المختلف فيه من جنس المهر، فالقول قولها بيمينها، وإن لم يكن من جنس المهر، فالقول قوله بيمينه.


المادة رقم 45
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعى الزوج المهر وادعت الزوجة الهدية، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن عجز عن إقامة البينة، قضي بدلالة العرف، ويقضى لمن يشهد له العرف بيمينه، فإن لم يشهد العرف لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه.

ونخرج من هذا أن المهر (دين ) في ذمة هذا الزوج

أما بشأن السؤال الثاني
فلاعلم لي (بإستفاضة به ) وتحتاج المسئلة لبحث للرد على السؤال. فلتعذريني لضيق وقتي.



انا الحمدلله خلعت ابو بنتي لانه رفض الطلاق بس من ولدتها وهو ماصرف عليها الا مرتين او ثلاث ومبلغ بسيط جداااا والحين عمرها 8 سنوات انا الي اصرف عليها من الى اخاف لو طالبته بمصروفها يناحسني في بنتي ويحرق قلبي عليها وياخذها مع العلم ان حتى الزياره ماييي ايشوفها اخر مره شافها من 3سنوات وقبلها شافها كمن مره بس ...

سؤالي هل اطالب بحق بنتي وفي نفس الوقت اضمن انه ماياخذها مني او اسكت عن حقها واتم على ماهو عليه...

النفقة هنا واجبة عليه
أما بشأن (الحضانة) وكما أسلفنا يُنظر فيها لمصلحة المحضون. مع الأخذ بالاعتبارات التي سلف عليها القول .



مباردة طيبة منك

وانا اقترح انك تستلم الاستفسارات على الخاص ووضع الرد عليها في العام

لرفع الحرج عن بعض المشاركين والمشاركات
وللخصوصية


الله يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، ويتقبله مني .

المشكلة أخي الكريم أن غالبية بل لربما (كل ) الرسائل الخاصة لايريد أصحابها أن نعرضها بالعام ولو حذفنا التفاصيل والاسماء !!

وانا أقف عند رغبتهم على مضض ، الله المستعان .


شكرا على الموضوع الرائع
سؤال..دايما اقرأ ان المطلقة تخاف تتزوج وياخذ طليقها عيالها..رغم اني قريت في القانون اللي اوردته في البداية انه يحق للقاضي ابقاء الاطفال معاها حسب تقديره

فهل في التطبيق خطأ ما؟ ام نظام التقاضي بطيئ مثلا او بسبب عدم معرفة القانون ..
ياريت تنورنا اخوي الفيصل

الشكر لله اخي الكريم
وبشأن سؤالك وكما أسلفت الفيصل (مصلحة المحضون) فالحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.



مع الاخذ بالاعتبار مانصت عليه المادة
رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.


ختاماً
بلاشك أن إجراءات التقاضي تحتاج لوقت وهذا احيانا يكون فيه مصلحة للأطراف .

(الفيصل)
09-03-2012, 11:46 PM
بخصوص حضانة الاولاد
انا شايفة انه من الظلم انه اذا تزوجت المطلقة من اخر يؤخذ منها ابنائها لانه في طبيعة الحال راح يروحو عند الاب ومرت الاب واكيد ما حتكون حنونة مثل امهم عليهم
وحتى الاولوية بالحضانة للام ثم الاب ثم ام الاب غير واقعية فواقع مجتمعاتنا العربية انه ام الام هي الحنونة دائما على الاحفاد وليس ام الاب

يُنظر في مصلحة المحضون كما أسلفنا


الله يهداك ياكاتب الموضوع احنا نبي نحث على الزواج مب الطلاق

ولك بالمثل
ولو تأنيت وقرأت لعلمت أننا نبين الحقوق لا نحث على أبغض الحلال عند الله ولانسعى فيه (وردودنا على الرسائل الخاصة) تشهد لنا بذلك .

والله المستعان

مسك روز
09-03-2012, 11:56 PM
الخلع
المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.
المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.
المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.
المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.


شنو المقصود بالبدل ؟

وفي حال اذا الزوج مادفع مهر للزوجه .. عن شنو تتنازل الزوجه في مقابل الطلاق ؟

مادري اذا كتبت سؤالي بشكل صحيح او لا ..

جزاك الله خير

(الفيصل)
10-03-2012, 12:02 AM
الخلع
المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.
المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.
المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.
المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.


شنو المقصود بالبدل ؟

وفي حال اذا الزوج مادفع مهر للزوجه .. عن شنو تتنازل الزوجه في مقابل الطلاق ؟

مادري اذا كتبت سؤالي بشكل صحيح او لا ..

جزاك الله خير

على عجاله
المقصود بالبدل هو المقابل( يعني الشيء اللي بتسويه أو بتتنازل عنه اللي تطلب الخلع)

جزاك الله خيرا ، ولنا عودة أن شاء الله

(الفيصل)
10-03-2012, 05:00 PM
الله المستعان

ونعم بالله

halawalah
11-03-2012, 02:52 AM
موضوع رائع استاذ الفيصل

موفق

halawalah
11-03-2012, 02:53 AM
بالنسبة للظهار استاذ الفيصل

ممكن امثلة لا هنت؟

(الفيصل)
13-03-2012, 02:25 AM
موضوع رائع استاذ الفيصل

موفق

جزاك الله خيرا
ولي عودة لسؤالك بارك الله فيك
إن شاء الله وقدر

ام السعف
13-03-2012, 06:14 AM
صباح الخير يا الفيصل

هو سؤال

متى يكون الطلاق بائن ومتى يكون رجعي ؟

ومن اللي يحدده؟

(الفيصل)
13-03-2012, 06:48 AM
صباح الخير يا الفيصل

هو سؤال

متى يكون الطلاق بائن ومتى يكون رجعي ؟

ومن اللي يحدده؟

صباح النور -وأسف على تجاوز سؤال الاخ الكريم ممن سبقكم -
وكنت فقط أريد أن أبين أن الطلاق نوعان:

وهو رجعي وبائن.
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقتها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.


وتنص المادة رقم 112
من قانون الاسرة القطري

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في هذا القانون أنه بائن أو فسخ.


أما المادة رقم 113 فتقول أنه
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.

إن شاء الله أكون أفدتكم.

love life
13-03-2012, 07:07 AM
عندي بحث كنت محتاجه لهاي المعلومات مشكور

بوخالد2
13-03-2012, 07:29 AM
الله يهدي النفوس و يجمع الاسر على خير ان شاءالله

مهرة
13-03-2012, 08:09 AM
بخصوص حضانة الاولاد
انا شايفة انه من الظلم انه اذا تزوجت المطلقة من اخر يؤخذ منها ابنائها لانه في طبيعة الحال راح يروحو عند الاب ومرت الاب واكيد ما حتكون حنونة مثل امهم عليهم
وحتى الاولوية بالحضانة للام ثم الاب ثم ام الاب غير واقعية فواقع مجتمعاتنا العربية انه ام الام هي الحنونة دائما على الاحفاد وليس ام الاب


صدقتي بكل كلمة اختي والله صاجة حبيبتي مافي أحن على الولد من بعد امه إلا ام الأم .. وحتى المتزوجين والي الحمدلله مابينهم مشاكل ولا شي بعد اتظل ام الأم تسأل وتحب عيال بناتها اكثر من عيال عيالها وهي حنونة وطيوبة واتحبهم اكثر من أمهم ومن أم الزوج .. الله يعينا ويعينكن ..

(الفيصل)
16-03-2012, 03:15 AM
عندي بحث كنت محتاجه لهاي المعلومات مشكور

العفو اختي ، ولاتنسيني بخالص الدعاء

Xx QATARI xX
16-03-2012, 12:55 PM
الله يستر على الجميع ،، ويحنن قلوبهم على بعض
زادت المشاكل ،، زاد الاستهتار ،، زادت نسبة الطلاق
والضحيه ( عيالهم )
مشكور اخوي الفيصل

(الفيصل)
20-03-2012, 01:29 AM
رسالة على الخاص




كيف الحال اخوي...بحثت عن موضوعك كنت بطرح مشكله خاصه باخت من خواتي وللاسف لقيته مغلق..
فاذا فيه مجال حابه استشيرك بالموضوع؟؟؟
مرحبا اختي تفضلي طرحي مشكلتك

تسلم الله يرحم والديك......

اختي تبي تطلب الطلاق من زوجها بس يدون مااحد يعرف بس بينها وبينه وتوثق الطلاق عند محامي بورقه رسميه وماتلجا للمحكمة خاصة وانها سالت عن الموضوع من ناحية دينية في مركز الفتوى اسلام ويب واجازوا لان الطلاق يقع بمجرد لفظ الطلاق ولايحتاج لشهود او اشهار واجراءات ولكنها حابه يكون عند محامي كاثبات للمستقبل
من اسباب رغبتها في الطلاق سرا وجود ابناء وماتبيهم يعرفون خاصه انها تعيش في بيت مستقل ولاتوجد اي علاقة بينها وبين زوجها من سنتين تقريبا لكنه يكلم اولاده ويمر يشوفهم ومايقصر معهم ماديا بس هي مالها علاقه معه قالابناء ماراح تفرق معهم لكن لما يعرفون انهم انفصلوا ممكن ياثرعليهم خاصة انهم رافضين هالشي
وللعلم هي من تزوجته وهي تبي الطلاق لكن عيالها كانوا صغار فصبرت حتى كبروا عيالها شرت بيت وطلعت بهم
فحبيت اعرف رايك بالموضوع الله يجزيك خير

ووالديك مرحومين ان شاء الله
واسف بالتأخر بالرد عليك

وبما أنكِ طلبتي رأيي الشخصي
فاأرى -إبتداءاً - أنه ماكان ينبغي أن تظل أختك لمدة سنتين (كالمعلقة) وترتضي وترضى بذلك ، فهذا لايجوز لاشرعاً ولاقانوناً .

ولكن قدر الله وماشاء فعل

ينبغي الان
أن تختار أختك مابين أمرين إما أن تطلب منه (الطلاق) ويطلقها رسمياً
أو تطلب (الخلع) ويتم ذلك رسمياً
أما مسئلة توثيق ذلك عند محامي أو خلافه - كما بينتم - فلا

وإن كانت (العلة) هي الرغبة بعدم معرفة الأبناء فهذا شيء سيقع عاجلاً أم آجلاً
ولاحول ولاقوة إلا بالله .

وينبغي أن أذكركم بنصوص مواد قانون الاسرة في هذا الشان وهي

المادة رقم 113
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.


المادة رقم 114
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 115
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.


المادة رقم 116
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.


المادة رقم 117
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.

هذا فضلا عن مواد التي سلف الإشارة إليها بشأن الحضانه وخلافه .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
24-03-2012, 08:36 PM
الله يهدي النفوس و يجمع الاسر على خير ان شاءالله


الله يستر على الجميع ،، ويحنن قلوبهم على بعض
زادت المشاكل ،، زاد الاستهتار ،، زادت نسبة الطلاق
والضحيه ( عيالهم )
مشكور اخوي الفيصل

آمين آمين
جزاكم الله خيرا

قطرية كشخه
25-03-2012, 12:12 PM
جزاااك الله الف خير وبميزان حسناتك ان شاءالله :victory:

القطريين للاسف حتى قوانين الوظائف ما يعرفونه والقليل من يطلع عليه
باختصار لا نعرف حقوقنا .. :secret:
جزاك الله خير مره ثانيه

طلعة الروح
25-03-2012, 12:32 PM
ياريت من الأخ الفيصل ان يغيرعنوان الموضوع لعدم اقتصار فائدته على المطلقات فقط...