المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعداد مقترحات بتعديلات على قانون الموارد البشرية



moonبنتnight
04-03-2012, 07:32 AM
الراية تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
أعدتها وزارات وأجهزة حكومية
دعوة لتوحيد جدولي الرواتب التشغيلية والإشرافية
الجدول الواحد ينهي مشكلات تنقلات الموظفين بين الجهات
مطالبة بتقييم الموظفين 3 مرات سنويا للحفاظ على مستوى الإنتاج
نظام الإجازات السنوية أحدث مشكلات كثيرة بالوزارات والمؤسسات
يجب أن يحدد القانون الشخص الذي يقوم بالتحقيق مع الموظف شفاهية
إنشاء وحدات خاصة بمراقبة إجراءات الصحة المهنية بالجهات الحكومية
اقتراح بزيادة بدل السكن والعلاوة الدورية والاجتماعية
ضرورة ابلاغ الموظف المتغيب شخصياً أو بكتاب مسجل

الدوحة- الراية: 4/3/2012

بدأت وزارات وأجهزة حكومية في إعداد مقترحات بتعديلات على قانون الموارد البشرية تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم القانون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفى إطار سعيها لتعزيز الحوار المجتمعي حول هذا القانون الهام فإن الراية تبدأ تنشر أهم مقترحات وطلبات الجهات الحكومية والخبراء والموظفين الخاصة بالقانون.
وتصدرت التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون الموارد البشرية توحيد جدول الرواتب بين الجهات التشغيلية والإشرافية بدلا من الاعتماد على جدولين مختلفين حاليا.

وأكدت المقترحات أن الاعتماد على جدول واحد سوف يقضي على المشكلات التي تواجه حركة تنقلات الموظفين بين الجهات الإشرافية والتشغيلية مشيرين إلى إمكانية إضافة علاوات خاصة وبدلات لموظفي الجهة التي لها طبيعة خاصة.
وبحسب التعديلات فإن نظام الإجازات السنوية في القانون الحالي أحدث مشكلات كثيرة لإلزامه موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل نهاية السنة المالية منوهين بإن القرار الأخير بالسماح للموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم الاستمرار في العمل مقابل بدل نقدي غير كافية وينبغي أن يتاح هذا الحق لكافة الموظفين.
واقترحت التعديلات تقييم موظفي الجهات الحكومية ثلاث مرات سنويا بدلا من مرة واحدة للحفاظ على ثبات مستوى إنتاجية الموظفين بكافة المواقع طوال العام مشيرة إلى ضرورة زيادة قيمة البدلات واستمرار صرف بدل التمثيل الموفد لدورة تدريبية خارج الدولة
وتضمنت التعديلات المقترحة كذلك ضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم الإجازات المرضية ومرافقة الزوج على أن يتم صرف بدل التمثيل للمحرم وتذكرة السفر المقررة للموظفة مشروط بألا تكون هناك صحبة آمنة بحيث إذا وجدت هذه الصحبة من النساء فلا تصرف البدلات والتذاكر.

وفيما يلي أهم الملاحظات ورأي الجهة الحكومية لتعديل بعض المواد والمبررات التي تجيز هذا التعديل:
م الملاحظة رأي الجهة الحكومية المبررات
1 تم إطلاق مسمى "قانون إدارة الموارد البشرية" على القانون. نقترح أن يكون الاسم هو "قانون الوظائف العامة. التعريف يتسع ليشمل كافة العاملين بالدولة سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص فلابد من تعديله ليقتصر على الفئات المستهدفة منه.
2 ورد في المادة (11) من القانون على أن "تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي:-2- بموجب عقد توظيف 3- بعقد توظيف خاص استثناء من جداول الدرجات والرواتب المرفقة بهذا القانون 4- بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد.. نقترح أن يتم النص على استحقاق الفئات الواردة في الفقرة الثانية راتباً أساسياً صراحة، وأن تتضمن نماذج العقود التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويتم تحديد البدلات التي يستحقها المتعاقد في العقد إن وجدت. يستقيم هذا الاقتراح مع تعريف (الراتب) الوارد في المادة (1) من القانون، ويستقيم ذلك أيضاً مع ما تضمنه من تحديد العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظف غير القطري في عقد التوظيف، وسوف يحل هذا التحديد الإشكالية التي تضمنتها المادة (40 و41) من القانون من أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي 40% من الراتب الأساسي .

3 اشترطت الفترة (1) من المادة (14) من القانون فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون قطري الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. نقترح أن يتضمن نص الفقرة (1) النص على عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تشمل الرعاية غير القطريين من مواليد دولة قطر المقيمين فيها بصفة دائمة. حيث إن إدراج الأولوية على النحو الوارد في النص الأصلي من القانون يثير فكرة أن مواطني دول مجلس التعاون يأتون في مرحلة متأخرة عن المواطن القطري فضلاً عن ضرورة شمول الرعاية الأفراد المقيمين الذين تحقق لهم الميلاد والإقامة الدائمة بدولة قطر حيث إن هذه الفئة لو لم يشملها القانون بالرعاية سوف تؤثر سلباً على المجتمع القطري.

4 إضافة بند جديد إلى المادة (14) نقترح إضافة بند جديد تحت الرقم (9) في المادة (14) ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف كالتالي:
"9- تقديم شهادة قيد سارية المفعول من إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل". باعتبار أن هذه الإدارة المذكورة هي المختصة بتسجيل الباحثين عن العمل من القطريين.

5 ورد في المادة (15) من القانون والنص على أنه في حالة ثبوت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار أنهيت خدمته. أن يتضمن عجز الفقرة الأولى من المادة المشار إليها الفقرة الآتية "ما لم يكن صالحاً للنقل إلى وظيفة أخرى". باعتبار أن الموظف قد لا يصلح لعمل معين ولكنه يصلح لعمل آخر، وهو ما يخضع لتقدير الجهة الإدارية.

6 عدم ورود كلمة (القطري) في المواد 17 و 18 و 22 و23 و42 نقترح أن تضاف كلمة (القطري) بعد كلمة (الموظف) الواردة في المواد (17 و18 و 22 و23 و42). على أساس أن الموظف غير القطري يكون تعيينه بطريق التعاقد وبالتالي فإن العقد المبرم معه هو الذي يحدد كافة حقوقه والتزاماته ولا يسري عليه نظام إعادة التعيين أو ضم مدة الخدمة السابقة أو العلاوة الدورية أو المكافأة السنوية المعادلة لهذه العلاوة.

7 تضمن القانون تصنيفاً للجهات الحكومية وفقاً لطبيعة الاختصاص المنوط بها والمهام والوظائف الموكولة إليها إلى جهات استشارية وجهات تشغيلية لكل من هذه الجهات جدولان للدرجات والرواتب يختلف في بداية ونهاية مربوط كل درجة حسب الجدول. نقترح أن توحد الجداول جميعاً في جدول واحد يتساوى فيه جميع من يشغل الدرجة في أي جهة حكومية ويكون التمييز في بدل واحد يمنح للجهات التي يقررها مجلس الوزراء طبقاً للمادة (21) من ذات القانون بحيث يكون التمييز مرهوناً بوجود الموظف في جهة حكومية معينة تمارس عملاً ذا طبيعة تخالف باقي الجهات الحكومية. حيث إن هذه التفرقة من الممكن أن يثار بشأنها شبهة مخالفة الدستور الذي أوجب المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.

8 تضمن الجدولان الخاصان بالدرجات والرواتب في الدرجات المالية المحددة بها درجة وكيل وزارة وتم مساواتها بوظيفة رئيس هيئة أو مؤسسة عامة، ودرجة وكيل وزارة مساعد وتم مساواتها بعبارة (الرئيس التنفيذي)، في حين أن المادة (1) من القانون تضمنت من بين التعريفات تعريف الرئيس التنفيذي بأنه وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، وعرفت الرئيس بأنه الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة. تعديل النص حتى لا تتم المساواة في الجداول بين وكيل الوزارة ورئيس الهيئة أو المساواة بين الرئيس التنفيذي "وكيل وزارة حسب التعريف الوارد في المادة (1)" وبين وكيل الوزارة المساعد في الجداول الخاصة بالقانون. لا تصح المساواة في الجداول بين وكيل الوزارة ورئيس الهيئة كما لا تصح المساواة بين الرئيس التنفيذي – وكيل وزارة حسب التعريف الوارد في المادة (1) – وبين وكيل الوزارة المساعد في الجداول الخاصة بالقانون.

9 تضمنت المادة (27) من القانون النص على استحقاق الموظف القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله، ويشغل الدرجة الأولى فأعلى أو ما يعادلها علاوة بدل سكن شهرية مبلغ (6000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، ومبلغ (3500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق من يشغل الدرجة الثانية إلى السابعة العلاوة المذكورة على أساس مبلغ (4000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (2500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق شاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها لهذه العلاوة على اساس مبلغ (3000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (1500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج. ونقترح في هذا المقام أن يكون صرف العلاوة بقيمة (8000) ريال لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة فأعلى إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، وبقيمة (4000) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، وأن يكون الصرف بقيمة (6000) ريال لشاغلي الدرجات من الرابعة إلى السادسة أو ما يعادلها في حالة إذا كان الموظف متزوجاً أو يعول أولاده، و(3000) ريال إذا كان غير متزوج، مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لشاغلي الدرجات الأخرى. على أساس أن شاغلي الدرجات من الثالثة فأعلى هم من قيادات العمل بالدولة والخبراء.

10 تضمنت المادة (35) من القانون النص على صرف تذاكر سفر للموفدين في مهام رسمية. ونقترح إضافة كلمة (قيمة) ليكون النص على النحو التالي "يكون صرف قيمة تذاكر سفر الموفدين..." وذلك حتى يتم مواجهة الحالات التي يسافر فيها الموفد عن طريق البر أو بوسيلة أخرى غير الطائرة.

11 تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (35) النص على أن "يكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة موظف بدرجة وكيل وزارة مساعد فأعلى. نقترح أن تكون العبارة "برئاسة موظف بالدرجة الأولى فأعلى".

12 ورد في المادة (48) تحديداً فئات لتذاكر الطيران تختلف تبعاً لاختلاف درجة الموظف غير القطري. أن توحد فئات تذاكر الطيران، على أساس الدرجة السياحية، بين جميع الموظفين غير القطريين المستحقين لتذاكر السفر بغض النظر عن درجاتهم. ويلاحظ ما يترتب على الأخذ بهذا الاقتراح من تعديل المادة (49) من القانون، بحيث تمنح التذاكر لأحد الزوجين فقط في حالة ما إذا كانا يعملان لدى أي من الجهات الحكومية ويستحق كل منهما تذاكر سفر.

13 تضمنت المادة (60) من القانون النص على استحقاق الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرر بحسب درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل، فإذا زادت الدورة عن شهر استحق نصف بدل التمثيل عن المدة الزائدة. تحذف كل إشارة إلى المدد من هذه المادة. لتشجيع الموظف على التدريب حتى تستفيد الجهة الإدارية، وحرصاً على الموظف من ألا يضار من إيفاده للتدريب خارج الدولة.

14 تضمنت المادة (61) من القانون النص على أن للجهة الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها. نرى تعديل هذه المادة لتناسب سياسة الدولة في تشجيع المتدربين. وحيث إن هذه المادة تتعارض مع السياسة المتبعة حالياً لإثابة المتدربين حيث يمنح المتدرب مكافأة مقطوعة.

15 المادة (62) من القانون والتي تتضمن النص على تقييم أداء الموظف سنوياً. نقترح إحلال الفقرتين الأولى والثانية من النص الوارد في القانون الحالي – نص المادة (36) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 والتي تتضمن النص على تقييم أداء الموظف بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة- محل النص الوارد بالقانون. وذلك حتى يتم القضاء على مشكلة تعاقب الرؤساء على الموظف خلال السنة الواحدة فضلاً عن تشجيع الموظف دوماً على أن يمنح العمل أفضل ما عنده طوال العام.

16 المادة (66) من القانون. نقترح إضافة عبارة "ويكون للرئيس التنفيذي تعديل التقييم بناء على الأسباب التي يبديها كتابة" لنهاية المادة. وذلك حتى يكون هناك دور للرئيس التنفيذي في تقييم الموظف وحتى لا يقتصر دوره على اعتماد ما قام به الرئيس المباشر للموظف، على أن يكون هذا الدور مقيداً بكتابة الأسباب التي دعت إلى التدخل بتعديل التقييم.

17 تضمنت المادة (76) من القانون حظر ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة كما تضمنت المادة (81) من المشروع أن يكون ندب الموظف إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة. منح سلطة الاستثناء من هذا القيد للسلطة المختصة بالترقية على أن يكون الاستثناء محدداً بألا يتجاوز الدرجة الأعلى من تلك التالية لدرجة الموظف الوظيفية. باعتبار أن هناك بعض الظروف في المجتمع الوظيفي القطري تحتم أن يتم ترقية أو ندب موظف على درجة أعلى من تلك التي تعلو درجته مباشرة.

18 المادة (95) إلغاء المادة (95) لتصبح: "على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل وبصرف للموظف راتبه عن مدة الإجازة التي حرم منها على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة ومنحه الإجازة الدورية، على أن يتم الصرف في موعد لا يجاوز نهاية السنة المالية المستحقة عنها الإجازة". إن القانون (92) أوجب على الجهة الحكومية تشجيع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته فيجب عليه أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل.
في حين أن المادة (97) أجازت للرئيس التنفيذي حرمان الموظف من كامل إجازته الدورية المستحقة له عن سنة من السنوات بشرط ألا يزيد الحرمان عن سنتين متتاليتين.

19 تضمنت المادة (98) من القانون النص على أن "يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب لشهر واحد عن كل سنة بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية". نقترح إضافة العبارة الآتية إلى نهاية هذه المادة "أو إذا حرم منها أو جزء منها بسبب متطلبات العمل الضرورية". وذلك حتى تشمل الحالات التي يحرم الموظف القطري فيها من الإجازة لمقتضيات العمل.

يتبع ====>

moonبنتnight
04-03-2012, 07:33 AM
20 تضمنت المادة (100) من القانون النص على أن يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة. تضاف العبارة الآتية إلى عجز هذه الفقرة "ويلتزم الموظف أن يقدم إلى رئيسه المباشر مبررات غيابه فور عودته إلى العمل، فإذا لم يقبل الرئيس هذه المبررات اعتبر الموظف منقطعاً عن العمل بدون إذن". باعتبار أن الإجازة العارضة لابد من أن يكون هناك مبررات طارئة لدى الموظف حالت دون أن يأتي معها إلى العمل وبشرط أن تقدر الإدارة هذه المبررات.

21 تضمنت المادتان رقمي (102 و103) تنظيماً للإجازات المرضية وقد تضمنت المادة (102) النص على أن يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة لمدة سنة براتب إجمالي فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الاجمالي فإذا قدرت الجهة الطبية تعذر شفاؤه وعدم قدرته على العمل يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً وتنتهي خدمته إذا كان غير قطري وأجازت المادة (103) للموظف استنفاد إجازاته الدورية إذا استنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها، كما ورد بالقانون النص على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً إلا بموافقته مع تعويضه عنها قبل انتهاء خدمته. أن ينطبق ذلك – فيما يتعلق بإنهاء الخدمة – على الموظف غير القطري، وأن يكون النص بشأن الموظف القطري، على النحو التالي "استثناء من أحكام الإجازات المرضية بمنح الموظف القطري المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة الجهة الطبية المختصة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف القطري في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين". على أساس أن التعاقد مع غير القطري كأصل عام يكون بطريق التعاقد السنوي، أما الموظف القطري فتختلف طريقة تعيينه كأصل عام عن الموظف غير القطري.

22 تضمنت المادة (١٠4) من القانون النص على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة سنة لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.."ونصت المادة (171) من القانون على أن "إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، استحق هو أو ورثته بحسب الأحوال تعويضا عن الوفاة أو إصابة العمل، يحدد ويوزع على ورثة المتوفى. حذف الفقرة التي تشير إلى الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل من نص المادة (١٠4) وإدراجها ضمن المادة(171) ليكون نص المادة (171) بعد التعديل على النحو التالي"إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته بحسب الأحوال تعويضا عن الوفاة أو إصابة العمل يحدد ويوزع على ورثة المتوفى وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة". حيث أن المتوفى لن يمنح إجازة مرضية.

23 ورد في نص المادة (110) من القانون النص على أن "يجوز بموافقة الرئيس، وبمراعاة مقتضيات صالح العمل، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة ولمرتين طوال مدة خدمتها وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. أن تكون صياغة الفقرة الأخيرة من هذه المادة على النحو التالي "ويستثنى من ذلك الموظفة التي لها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكون اجازاتها في السنوات الثلاث الأولى براتب اجمالي وبنصف راتب إجمالي في المدد الباقية". وذلك حتى يتم استثناء هذه الموظفة من شروط مرور أربع سنوات على تعيينها حتى تتمكن من الحصول على اجازة لرعاية طفلها من الفئة المشار إليها بالاضافة إلى الاستثناء من شرطي سن هذا الطفل وكذلك عدد مرات منح الاجازة، وحتى تكون الاجازة الممنوحة لها عن المدد التالية على الثلاث سنوات الأولى بنصف راتب اجمالي وليس لمدة 3 سنوات فقط وبعدها يتم وقف نصف الراتب الاجمالي وذلك مراعاة للبعد الانساني لهذه الموظفة.

24 ورد في المادة (١١6) النص على جواز منح اجازة بدون راتب لمرافقة الزوج الموظف أو لمرافقة إحدى محارمه. أن تكون هذه الاجازة براتب أساسي على الأقل. حتى يتمكن الموظف من أن يوفق بين المتطلبات التي تملي عليه أن يكون بجوار الزوج أو أحد محارمه وبين أن يجد ما ينفق منه على حياته.
25 تضمنت المادة (١١6) النص على أن.. ويصرف للزوج المحرم من الجهة الحكومية التي تعمل بها الموظفة نصف علاوة بدل التمثيل وتذكرة سفر بذات الفئة المقررة للموظفة طبقا للأحكام المنظمة لذلك وتحدد المحارم وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. أن يكون صرف نصف علاوة بدل التمثيل للمحرم وتذكرة السفر بذات الفئة المقررة للموظفة مشروط بألا تكون هناك صحبة آمنة من النساء لهذه الموظفة. بحيث إذا وجدت هذه الصحبة الآمنة لا يكون هناك حاجة لوجود المحرم، فإذا رغب المحرم في مرافقة الموظفة على الرغم من وجود الصحبة الآمنة من النساء فلا تصرف له المميزات المشار إليها، ويترك تحديد وجود الصحبة الآمنة لتقدير السلطة المختصة.

26 تضمنت المادة (١٢6) من القانون النص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه.. ويجوز بالنسبة لجزاءي الانذار والخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ان يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء". تحديد من الذي يمكن أن يقوم بالتحقيق مع الموظف شفاهة. النص لم يحدد المسؤول المختص بالتحقيق.

27 تضمنت المادة (١٢7) النص على تولي الشؤون القانونية بالجهة الحكومية التحقيق مع الموظف في المخالفات المنسوبة إليه بعد اخطاره بميعاد الحضور للتحقيق معه ولم تحدد هذه المادة كيفية الاخطار. بتسليمه شخصيا في حالة تواجده في العمل والا فإنه يتم الاخطار بموجب خطاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته، وإلا فإنه يتم الاخطار بلصقه في لوحة اعلانات الوحدة الادارية التي يعمل بها. وذلك لتلافي المشاكل التي تترتب على انقطاع الموظف المطلوب التحقيق معه.

28 نصوص المواد (١٣2و١٣7و١40). نقترح اضافة عبارة "أو ما يعادلها" إلى نصوص المواد (١٣2و١٣7و١40). وذلك حتى يكون هناك ترابط بين هذه النصوص ونص المادة (١٣8) التي جعلت من بين اختصاص اللجنة التأديبية تأديب شاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما دونها أو ما يعادلها.

29 تضمنت المادة (١٤3) من القانون النص على اخطار الموظف بصورة من قرار الاحالة على أن يسلم الاخطار إلى الموظف شخصيا بمقر عمله أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته. ونقترح في هذا الشأن أنه إذا لم يكن للموظف عنوان ثابت بملف خدمته أن يتم اخطاره على لوحة اعلانات الوحدة الادارية التي يعمل بها بالجهة الحكومية وفي هذا السياق فإننا نقترح تعديل نص المادة (١٤5) من المشروع باضافة عبارة أخيرة هي"وذلك على الوجه المبين في المادة ١٤3" لتلافي بعض المشكلات التي تنتج عن عدم وجود عنوان ثابت بملف خدمة الموظف.

30 المادة (١٥٠) من القانون. نقترح إضافة العبارة التالية إلى عجز المادة (١٥2) من القانون "على أن تستوفي الغرامة من مستحقات الموظف لدى الجهة الادارية أو بطريق الحجز الاداري على أمواله". وذلك لأن هذه المادة عالجت حالة توقيع جزاء على الموظف الذي انتهت خدمته واجازت توقيع عقوبة الغرامة عليه ولم تبين كيفية استيفاء هذه الغرامة.

31 تضمنت الفقرة (٨) من المادة (١٥9) من القانون من بين أسباب انتهاء الخدمة سحب الجنسية القطرية أو اسقاطها . ونقترح في هذا المقام أن يتم النص في عجز الفقرة المشار إليها على أنه "وفي حالة إعادة الجنسية القطرية إلى الموظف مرة أخرى يعاد إلى وظيفته السابقة بذات الأوضاع التي كان عليها قبل سحب الجنسية. لم يعالج القانون حالة اعادة الجنسية القطرية بعد سحبها وما إذا كان يعود الموظف إلى وظيفته بذات أوضاعه الوظيفية، علما بأن قانون الجنسية ينص.. لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية القطرية أو سحبها أو اسقاطها أو ردها أو اعادتها وفقا لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي وتحدث اثرها من تاريخ العمل بها"وبالتالي لا يكون للموظف الذي ردت اليه الجنسية القطرية بعد سحبها منه سوى ان يطلب اعادة تعيينه على وظيفته السابقة طبقا للقانون، إلا أن الملاحظ أيضا ان اعادة التعيين أمر جوازي لجهة الادارة.

32 تضمنت المادة (163) من القانون النص على ان يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
١- اذا انقطع عن عمله بغير اذن، خمسة عشر يوماً متتالية.. الخ. نقترح اضافة فقرة جديدة للمادة المشار اليها كالتالي:"على أن يسلم الاخطار إلى الموظف شخصيا أو يرسل إليه بكتاب مسجل. من خلال الواقع العملي والتجربة، فإن الاخطار المكتوب للموظف المتغيب ، غالبا ما يكون عقبه.

33 تضمنت المادة (١٦9) من القانون النص على استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، ولم يحدد القانون حدا أقصى لهذه المكافأة، على عكس الحال في المادة (١١٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون (١) لسنة ٢٠٠١. نقترح أن يتضمن نص المادة (١٦9) من القانون هذا التحديد، بحيث يكون الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة هو عشرة أشهر فقط. وذلك لتوحيد المعاملة بين من انتهت خدمته في ظل قانون الخدمة المدنية ومن ستنتهي خدمته بالقانون الحالي.

34 تضمن الفصل (11) من القانون النص على الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وألزمت المادة (١5٦) منه الجهة الحكومية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، إلا أن القانون لم يحدد الجهة المنوط بها ذلك. انشاء وحدة خاصة بمراقبة اجراءات السلامة والصحة المهنية في الجهات الادارية وأن تتطابق الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية لما هو معمول به في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وذلك لتوحيد المعاملة بين العاملين بالجهات الحكومية وبين العاملين بالجهات الخاضعة لقانون العمل.

35 تضمن الجدولان الخاصان بالرواتب الملحقة بالقانون تحديدا لرواتب الدرجات من العاشرة حتى الثالثة عشرة بصورة أقل مما هو معمول به حالياً قبل زيادة الرواتب. لذا فإننا نقترح زيادة رواتب هذه الدرجات بحيث يكون الحد الأدنى لها هو الحد الأدنى المعمول به حاليا على الأقل. باعتبار أن هذه الفئة لا يصح أن يتم إضرارها بصدور القانون.

جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=627977&version=1&template_id=20&parent_id=19

راشد محمد
04-03-2012, 07:58 AM
جزاك الله خير

sweet qatar
04-03-2012, 08:10 PM
عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تشمل الرعاية غير القطريين من مواليد دولة قطر المقيمين فيها بصفة دائمة.

المفروض قبل صدور القانون تكون في مراجعة لكل المعاهدات والاتفاقيات الي دخلت فيها الدولة.. ان شالله يكون في تعديل مناسب.. لا ضرر ولا ضرار..





19 تضمنت المادة (98) من القانون النص على أن "يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب لشهر واحد عن كل سنة بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية". نقترح إضافة العبارة الآتية إلى نهاية هذه المادة "أو إذا حرم منها أو جزء منها بسبب متطلبات العمل الضرورية".
وذلك حتى تشمل الحالات التي يحرم الموظف القطري فيها من الإجازة لمقتضيات العمل.


لهالدرجة صعبة ان الموظف يترك وظيفته 3 أيام وياخذ المنحة..؟؟!!

سنة كاملة ما يقدر فيها الموظف ياخذ اجازة ابدااااااا..؟؟!!

وايش القصد من جملة.. "اذا حرم من جزء منها".. هو بياخذ بدل عن الاجازة الي حرم منها بسبب مقتضيات العمل..



في قرارات ونماذج لازم تصدر من مجلس الوزراء وللحين لم يتم اصدارها.. وهذي اهم عقبة واجهت تطبيق قانون الموارد البشرية..


اتمنى كل موظف واجه مشكلة في تطبيق القانون انه يقدم اقتراحاته لجهة عمله..



يعطيج العافية اختي مون..

الدوحه1
04-03-2012, 08:40 PM
1- اطالب بزيادة طبيعة العمل لاصحاب الشهادات العليا(الماجستير والدكتوراه) في المواد التخصصيه مثل الهندسه والطب والمحاسبه..
هل من العدل ان تكون طبيعة العمل 35% للمهندس بغض النظر عن الشهاده(بكالريوس او دكتوراه)!!! اقترح ان تكون طبيعة العمل لاصحاب الشهادات العليا 50%..
مع العلم ان عدد اصحاب الشهادات العليا لايتجاوزون ال 1000 قطري يعني ماراح يكلفون الميزانيه الكثير!!
2- مراجعه شامله لجميع موظفي الدوله للتاكد من استحقاقهم للوظايف اللي يشغلونها حاليا..يعني التاكد من مؤهلاتهم الدراسيه والخبره..
والسبب ان هناك مسئولين ماسكين مناصب من مده ولكن ماعندهم شهادات جامعيه وتم تعيينه على هالمناصب بالواسطه !! وبعض هالمناصب تخصصيه مثل المحاسبه , القانون , الهندسه؟؟؟

السهم الملتهب
04-03-2012, 10:15 PM
9 تضمنت المادة (27) من القانون النص على استحقاق الموظف القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله، ويشغل الدرجة الأولى فأعلى أو ما يعادلها علاوة بدل سكن شهرية مبلغ (6000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، ومبلغ (3500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق من يشغل الدرجة الثانية إلى السابعة العلاوة المذكورة على أساس مبلغ (4000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (2500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق شاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها لهذه العلاوة على اساس مبلغ (3000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (1500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج. ونقترح في هذا المقام أن يكون صرف العلاوة بقيمة (8000) ريال لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة فأعلى إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، وبقيمة (4000) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، وأن يكون الصرف بقيمة (6000) ريال لشاغلي الدرجات من الرابعة إلى السادسة أو ما يعادلها في حالة إذا كان الموظف متزوجاً أو يعول أولاده، و(3000) ريال إذا كان غير متزوج، مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لشاغلي الدرجات الأخرى. على أساس أن شاغلي الدرجات من الثالثة فأعلى هم من قيادات العمل بالدولة والخبراء.



أحسن أقتراح رقم ( 9) هو زيادة بدل السكن من 4000 ريال الى 6000 ريال للدرجات

من الرابعة الى السابعة .

وزيادة بدل السكن من 6000 ريال الى 8000 ريال ولا تقتصر على الدرجة الاولى أنما تشمل

الدرجات من الاولى الى الثالثة .

لان الدرجات الثانية والثالثة درجات ومسميات قيادية . فالدرجة الثانية ففيها الخبراء ومساعدي المدير .

أما الدرجة الثالثة ففيها رؤساء الاقسام وكذلك الخبراء .


أتمنى أن يأخذ هذا المقترح حظه من النظر والبحث والجديه .

مستجدة
04-03-2012, 10:26 PM
اقتراحات جميله اتمنى ان اطبق لخدمة الموظف القطري

][ Q6r ][
04-03-2012, 10:54 PM
نطالب بقانون للتجارعدم رفع الاسعار وغرامه لمن يخالف >>> وهذا مستحيل :(

بعد هذا الخبر الزيادة ٫٫٫ الله يعينا من التجار
الزيادة مامنها فايدة والتجار كل فتره ترفع الاسعار

لومينا
04-03-2012, 11:04 PM
المادة (62) من القانون والتي تتضمن النص على تقييم أداء الموظف سنوياً. نقترح إحلال الفقرتين الأولى والثانية من النص الوارد في القانون الحالي – نص المادة (36) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 والتي تتضمن النص على تقييم أداء الموظف بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة- محل النص الوارد بالقانون. وذلك حتى يتم القضاء على مشكلة تعاقب الرؤساء على الموظف خلال السنة الواحدة فضلاً عن تشجيع الموظف دوماً على أن يمنح العمل أفضل ما عنده طوال العام.

المسالة راح تتعقد اكثر احنا ماصدقنا شالوا النسب اللحين يبون التقيم 3مرات في السنة بحجة تغير الرؤساء وتشجيع الموظف على العمل انا اعتقد ان مسالة تغير الرؤساء مش ظاهرة كبيرة او مشكله لها الدرجة وفي النهاية الموظف المجتهد والمهتم بيكون على نفس المستوى طوال العام والمسالة ماتحتاج تعديل القانون ارجوكم

sweet qatar
04-03-2012, 11:16 PM
ما اعتقد بتكون في زيادة.. بعد الزيادة الأخيرة..


مطلب تمييز حملة الماجستير والدكتوراة في طبيعة العمل .. منطقي لتشجيع الموظفين ورفع مستواهم..




المسالة راح تتعقد اكثر احنا ماصدقنا شالوا النسب اللحين يبون التقيم 3مرات في السنة بحجة تغير الرؤساء وتشجيع الموظف على العمل انا اعتقد ان مسالة تغير الرؤساء مش ظاهرة كبيرة او مشكله لها الدرجة وفي النهاية الموظف المجتهد والمهتم بيكون على نفس المستوى طوال العام والمسالة ماتحتاج تعديل القانون ارجوكم

انا معاج.. الاقتراح غير عملي و بيعطل اكثر من انه يفيد..

موضوع التقييم المفروض يبقى سنوي.. ان شالله ما يتغير..

اذا مرة وحدة في السنة ويسبب صداع ومشاكل للمدراء والموظفين.. فما بالكم ثلاث مرات..

و الموظف بشر ممكن تصيده ظروف تشغله تأثر على شغله بشكل مؤقت..

لكن الموظف المجتهد بيقدر يعوض ويوازن بين ظروفه وشغله..

deema117
04-03-2012, 11:16 PM
وصلنا التعميم الخاص بجمع مقترحات وتعديلات على قانون إدارة الموارد البشرية وطلبوا منا في الإدارة اللي أعمل فيها كتابة المقترحات ، وهذه الاقتراحات اللي أرسلتها إلى مسئولي في العمل اتمنى أخذها بعين الاعتبار والتطبيق : :victory:



أولاً : الرواتب والإجازات السنوية :-
1- القيام بالإجازة السنوية على فترات غير محددة من السنة .
2- زيادة عدد أيام الإجازة العارضة لتكون (10) أيام بدلاً من (7) أيام .
3- البدل النقدي لكامل رصيد الإجازة السنوي .
4- إمكانية ترحيل ما تبقى من رصيد الإجازة السنوية .
4-أن تمنح الموظفة القطرية ( إجازة أمومة ) لمدة عام مدفوعة الراتب كسابق عهدها قبل قانون إدارة الموارد البشرية ، وتمنح للمرة الثانية كل 3 أو 4 سنوات دون وضع شروط أو ضوابط أخرى كوجود إعاقة بالمولود .
5-زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .
6-زيادة علاوة الترقية من (10%) لتكون (20%) .
7-رفع العلاوة الإشرافية لمدراء الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بما يتناسب مع طبيعة عملهم .
8-دراسة قيمة بدل السكن المنصرف للموظف القطري والموظفة القطرية حيث أنه لا يكفي لتأجير السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات ، ونقترح زيادة علاوة بدل السكن بنسبة 100% .

ثانياً : الترقيات :-
1- تقليص المدة البينية للدرجات من ( الأولى ) إلى ( الثالثة ) لتكون كالآتي :
(3) سنوات ( للجامعي )
(4) سنوات ( لأقل من الجامعي )
2-منح الموظف القطري الحاصل على درجة الماجستير و الدكتوراه وهو على رأس عمله ( درجة خاصة ) وإن حصل على الدرجة الاستثنائية مسبقاً وذلك تشجيعاً وتحفيزاً له .
3-تعديل المادة (78) من القانون والخاص بالترقية الاستثنائية بحيث تعدّل الفقرة الآتية منه ( لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على ترقيته ترقيته الاستثنائية السابقة ) .
4-فك الربط ما بين تقييم الأداء وترقية الموظف ، بحيث لا يشترط لترقيته الحصول على تقييم الأداء بمعدل ( جيد جداً ) لآخر سنتين ، ويمكن للموظف الحاصــل على تقييم أداء ( جيد ) الحصول على الترقية بعد انقضاء المدة البينية ، أما الموظف الحاصل على تقييم أداء ( مقبول / ضعيف ) فلا يستحق الترقية .

ثالثاً : السكن :-
انتفاع الموظفة القطرية التي تعول ( المطلقة / الأرملة ) بنظام الإسكان الحكومي دون صرف بدل السكن المستحق ، وكذلك صرف بدل أثاث .


رابعاً : التقاعد :-
1- نقترح تعديل الوضع الحالي بحيث يمكن إحالة الموظف الراغب في التقاعد بعد خدمة في العمل لمدة ( 15 ) عاماً وليس بعدد سنوات العمر يكون الحصول على التقاعد .
2- نقترح صرف بدل سكن للمتقاعد بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية .

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة :-
نقترح حذف الجملة الاتية من المادة (169) بالقانون والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وهي ( يشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ) بحيث يمنح الموظف مكافاة نهاية خدمة مستحقة عن سنوات العمل بحيث لا يتعاض الأمر مع المعاش التقاعدي .

سادساً : المهمات الرسمية :-
تعديل وضع ( المحرم ) المرافق للموظفة في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بحيث يعتبر في إجازة وكأنه على رأس عمله ، وعدم اعتباراً خلال فترة ذهابه مع أحد محارمه في إجازة بدون راتب .

سابعاً: تذاكر السفر :-
1- يمنح الموظف القطري والموظفة القطرية تذاكر سفر سنوية أو بدل نقدي بحسب الدرجة المالية للموظف .
2- تعديل البند الخامس والسادس من عقد الخدمة الخاصة بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي للتذكرة ، وكذلك الاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازة السنوي المحدد وهو ( 30 ) يوماً للعامل .

ثامناً: التأمين التعليمي والصحي / حضانة للأطفال / نادي رياضي :-
1-نقترح بمنح الموظف والموظفة في القطاع الحكومي تأمين تعليمي للأبناء ، وتأمين صحي للموظف وأسرته أسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة .
2- نقترح كذلك تخصيص حضانة لأبناء الموظفات دون الـ 6 سنوات في مقر العمل خصوصاً بأنها خطوة إجابية وقد سبقتنا بها أغلب الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها ولم تعرقل سير العمل .
3- وجود قاعة رياضية مجهزة بكامل الأجهزة الرياضية اللازمة بمقر العمل مخصصة للرجال وأخرى للسيدات ، أو منح عضوية اشتراك مجاني في أحد النوادي الرياضية المعروفة .

لومينا
04-03-2012, 11:25 PM
"ويلتزم الموظف أن يقدم إلى رئيسه المباشر مبررات غيابه فور عودته إلى العمل، فإذا لم يقبل الرئيس هذه المبررات اعتبر الموظف منقطعاً عن العمل بدون إذن". باعتبار أن الإجازة العارضة لابد من أن يكون هناك مبررات طارئة لدى الموظف حالت دون أن يأتي معها إلى العمل وبشرط أن تقدر الإدارة هذه المبررات.

على اللي وضع هذا الاقتراح مراعاة ان الموظف له حقوق مثل ما علية واجبات ومن ابسط حقوقة الاجازة العارضة واعتقد ان قانون الموارد البشرية نجح في تنظيم الاجازة العارضة ماعرف شلون يا على واضع الاقتراح معاقبة الموظف على اجازة قررها القانون بمجرد قبول او عدم قبول الرئيس وكذلك تقدير الادارة احنا مدنيين مب عسكريين وياليت حطو في الاقتراح المبررات المقبوله وغير المقبوله :omg:والموظف مايستحق الاجازة بدون راتب الا في اقصى الحالات

لومينا
04-03-2012, 11:48 PM
ورد في المادة (١١6) النص على جواز منح اجازة بدون راتب لمرافقة الزوج الموظف أو لمرافقة إحدى محارمه. أن تكون هذه الاجازة براتب أساسي على الأقل. حتى يتمكن الموظف من أن يوفق بين المتطلبات التي تملي عليه أن يكون بجوار الزوج أو أحد محارمه وبين أن يجد ما ينفق منه على حياته.
25 تضمنت المادة (١١6) النص على أن.. ويصرف للزوج المحرم من الجهة الحكومية التي تعمل بها الموظفة نصف علاوة بدل التمثيل وتذكرة سفر بذات الفئة المقررة للموظفة طبقا للأحكام المنظمة لذلك وتحدد المحارم وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. أن يكون صرف نصف علاوة بدل التمثيل للمحرم وتذكرة السفر بذات الفئة المقررة للموظفة مشروط بألا تكون هناك صحبة آمنة من النساء لهذه الموظفة. بحيث إذا وجدت هذه الصحبة الآمنة لا يكون هناك حاجة لوجود المحرم، فإذا رغب المحرم في مرافقة الموظفة على الرغم من وجود الصحبة الآمنة من النساء فلا تصرف له المميزات المشار إليها، ويترك تحديد وجود الصحبة الآمنة لتقدير السلطة المختصة.

اعتقد اللي حاط ها الاقتراح لم يتدارك ان القانون هو قانون موارد بشرية وليس مالية يعني الموظف بالدرجة الاولى وماهو المغزى من هذا الاقتراح وماهي الصحبة الامنة ومن يحددها الموظف نفسة ولا جهة العمل؟ وكيف عرفوا انها صحبة امنه هل المعيار تواجد نساء لتحقق الصحبة الامنة اقتراح في غير محلة وغير مبرر

بو نايف
05-03-2012, 12:35 AM
مع قانون الموارد البشريه اصبح هناك مدراء ادارات على درجات وظيفية مثل الرابعه والثالثه او حتى الخامسة وراساء اقسام على الدرجة الخامسة والرابعه وموظفينهم على الدرجة الثانية والثالثه ،،!!

يجب ان تكون لرئيس القسم درجه مرتبطة بالمنصب اقلها الثالثه يرفع عليها الموظف الذي ترقى كرئيس قسم لانه لم يعين الا لانه كفائه

كما هو معمول في الهيئات

سيف الحرية
05-03-2012, 06:53 AM
يا جماعة الخير الأمانة لمجلس الوزراء في حالة من التخبط منذ سنوات ...

moonبنتnight
05-03-2012, 05:04 PM
1- اطالب بزيادة طبيعة العمل لاصحاب الشهادات العليا(الماجستير والدكتوراه) في المواد التخصصيه مثل الهندسه والطب والمحاسبه..
هل من العدل ان تكون طبيعة العمل 35% للمهندس بغض النظر عن الشهاده(بكالريوس او دكتوراه)!!! اقترح ان تكون طبيعة العمل لاصحاب الشهادات العليا 50%..
مع العلم ان عدد اصحاب الشهادات العليا لايتجاوزون ال 1000 قطري يعني ماراح يكلفون الميزانيه الكثير!!
2- مراجعه شامله لجميع موظفي الدوله للتاكد من استحقاقهم للوظايف اللي يشغلونها حاليا..يعني التاكد من مؤهلاتهم الدراسيه والخبره..
والسبب ان هناك مسئولين ماسكين مناصب من مده ولكن ماعندهم شهادات جامعيه وتم تعيينه على هالمناصب بالواسطه !! وبعض هالمناصب تخصصيه مثل المحاسبه , القانون , الهندسه؟؟؟

بصراحة حتى في تخصصات نظلمت وشغالة في نفس الوظيفة ما تاخذ طبيعة العمل كامل لان شهاداتهم ليس في مجال تخصصها حتى لو كانت نفس يدرسون نفس مجال تخصصات ( فروعها ) في جامعة 00 ودولة وحيدة لي في خليج طبقتها بعكس دول المجاروة ما قدرة من سنين في تطبقها لان وجود نقص في تخصصات الوظائف الحكومية لتجاههم لقطاع الخاص 00 ومن غير وظائف الفنية وكتبية لي نسبتها ضعيفة جداً وزيادة لا تذكر 00

moonبنتnight
05-03-2012, 05:14 PM
9 تضمنت المادة (27) من القانون النص على استحقاق الموظف القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله، ويشغل الدرجة الأولى فأعلى أو ما يعادلها علاوة بدل سكن شهرية مبلغ (6000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، ومبلغ (3500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق من يشغل الدرجة الثانية إلى السابعة العلاوة المذكورة على أساس مبلغ (4000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (2500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، واستحقاق شاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها لهذه العلاوة على اساس مبلغ (3000) ريال في حالة إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده ومبلغ (1500) ريال في حالة إذا كان غير متزوج. ونقترح في هذا المقام أن يكون صرف العلاوة بقيمة (8000) ريال لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة فأعلى إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، وبقيمة (4000) ريال في حالة إذا كان غير متزوج، وأن يكون الصرف بقيمة (6000) ريال لشاغلي الدرجات من الرابعة إلى السادسة أو ما يعادلها في حالة إذا كان الموظف متزوجاً أو يعول أولاده، و(3000) ريال إذا كان غير متزوج، مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لشاغلي الدرجات الأخرى. على أساس أن شاغلي الدرجات من الثالثة فأعلى هم من قيادات العمل بالدولة والخبراء.



أحسن أقتراح رقم ( 9) هو زيادة بدل السكن من 4000 ريال الى 6000 ريال للدرجات

من الرابعة الى السابعة .

وزيادة بدل السكن من 6000 ريال الى 8000 ريال ولا تقتصر على الدرجة الاولى أنما تشمل

الدرجات من الاولى الى الثالثة .

لان الدرجات الثانية والثالثة درجات ومسميات قيادية . فالدرجة الثانية ففيها الخبراء ومساعدي المدير .

أما الدرجة الثالثة ففيها رؤساء الاقسام وكذلك الخبراء .


أتمنى أن يأخذ هذا المقترح حظه من النظر والبحث والجديه .

هذا قتراح كان قترح قبل تطبيق القانون الموارد البشرية التي تم تخفيض العلاوة الاجتماعية 4000 ريال ومقترح كان 6000 ريال وكذالك علاوة بدل السكن خفضت ومع زيادة الامير كانت بتوصل 8000 ريال ، لكن لا نعلم بسبب تغيير 00

moonبنتnight
05-03-2012, 05:32 PM
وصلنا التعميم الخاص بجمع مقترحات وتعديلات على قانون إدارة الموارد البشرية وطلبوا منا في الإدارة اللي أعمل فيها كتابة المقترحات ، وهذه الاقتراحات اللي أرسلتها إلى مسئولي في العمل اتمنى أخذها بعين الاعتبار والتطبيق : :victory:



أولاً : الرواتب والإجازات السنوية :-
1- القيام بالإجازة السنوية على فترات غير محددة من السنة .
2- زيادة عدد أيام الإجازة العارضة لتكون (10) أيام بدلاً من (7) أيام .
3- البدل النقدي لكامل رصيد الإجازة السنوي .
4- إمكانية ترحيل ما تبقى من رصيد الإجازة السنوية .
4-أن تمنح الموظفة القطرية ( إجازة أمومة ) لمدة عام مدفوعة الراتب كسابق عهدها قبل قانون إدارة الموارد البشرية ، وتمنح للمرة الثانية كل 3 أو 4 سنوات دون وضع شروط أو ضوابط أخرى كوجود إعاقة بالمولود .
5-زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .
6-زيادة علاوة الترقية من (10%) لتكون (20%) .
7-رفع العلاوة الإشرافية لمدراء الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بما يتناسب مع طبيعة عملهم .
8-دراسة قيمة بدل السكن المنصرف للموظف القطري والموظفة القطرية حيث أنه لا يكفي لتأجير السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات ، ونقترح زيادة علاوة بدل السكن بنسبة 100% .

ثانياً : الترقيات :-
1- تقليص المدة البينية للدرجات من ( الأولى ) إلى ( الثالثة ) لتكون كالآتي :
(3) سنوات ( للجامعي )
(4) سنوات ( لأقل من الجامعي )
2-منح الموظف القطري الحاصل على درجة الماجستير و الدكتوراه وهو على رأس عمله ( درجة خاصة ) وإن حصل على الدرجة الاستثنائية مسبقاً وذلك تشجيعاً وتحفيزاً له .
3-تعديل المادة (78) من القانون والخاص بالترقية الاستثنائية بحيث تعدّل الفقرة الآتية منه ( لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على ترقيته ترقيته الاستثنائية السابقة ) .
4-فك الربط ما بين تقييم الأداء وترقية الموظف ، بحيث لا يشترط لترقيته الحصول على تقييم الأداء بمعدل ( جيد جداً ) لآخر سنتين ، ويمكن للموظف الحاصــل على تقييم أداء ( جيد ) الحصول على الترقية بعد انقضاء المدة البينية ، أما الموظف الحاصل على تقييم أداء ( مقبول / ضعيف ) فلا يستحق الترقية .

ثالثاً : السكن :-
انتفاع الموظفة القطرية التي تعول ( المطلقة / الأرملة ) بنظام الإسكان الحكومي دون صرف بدل السكن المستحق ، وكذلك صرف بدل أثاث .


رابعاً : التقاعد :-
1- نقترح تعديل الوضع الحالي بحيث يمكن إحالة الموظف الراغب في التقاعد بعد خدمة في العمل لمدة ( 15 ) عاماً وليس بعدد سنوات العمر يكون الحصول على التقاعد .
2- نقترح صرف بدل سكن للمتقاعد بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية .

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة :-
نقترح حذف الجملة الاتية من المادة (169) بالقانون والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وهي ( يشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ) بحيث يمنح الموظف مكافاة نهاية خدمة مستحقة عن سنوات العمل بحيث لا يتعاض الأمر مع المعاش التقاعدي .

سادساً : المهمات الرسمية :-
تعديل وضع ( المحرم ) المرافق للموظفة في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بحيث يعتبر في إجازة وكأنه على رأس عمله ، وعدم اعتباراً خلال فترة ذهابه مع أحد محارمه في إجازة بدون راتب .

سابعاً: تذاكر السفر :-
1- يمنح الموظف القطري والموظفة القطرية تذاكر سفر سنوية أو بدل نقدي بحسب الدرجة المالية للموظف .
2- تعديل البند الخامس والسادس من عقد الخدمة الخاصة بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي للتذكرة ، وكذلك الاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازة السنوي المحدد وهو ( 30 ) يوماً للعامل .

ثامناً: التأمين التعليمي والصحي / حضانة للأطفال / نادي رياضي :-
1-نقترح بمنح الموظف والموظفة في القطاع الحكومي تأمين تعليمي للأبناء ، وتأمين صحي للموظف وأسرته أسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة .
2- نقترح كذلك تخصيص حضانة لأبناء الموظفات دون الـ 6 سنوات في مقر العمل خصوصاً بأنها خطوة إجابية وقد سبقتنا بها أغلب الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها ولم تعرقل سير العمل .
3- وجود قاعة رياضية مجهزة بكامل الأجهزة الرياضية اللازمة بمقر العمل مخصصة للرجال وأخرى للسيدات ، أو منح عضوية اشتراك مجاني في أحد النوادي الرياضية المعروفة .




الله يعطيك لعافية على هل الاقتراحات 00
بس حبيت أضيف بدل الاثاث كان مقترح أن بنصرف حق كل موظف وموظفة وجاء قانون تصرف حق موظف الذي يحصل على سكن حكومي فقط 00 وقطاعات في دولة تعطي قطري والاجنبي بدل أثاث 0

ولد قحطان
05-03-2012, 05:37 PM
ومتى تبصر النور
كم يبيلها .؟

معطاب
05-03-2012, 06:34 PM
وصلنا التعميم الخاص بجمع مقترحات وتعديلات على قانون إدارة الموارد البشرية وطلبوا منا في الإدارة اللي أعمل فيها كتابة المقترحات ، وهذه الاقتراحات اللي أرسلتها إلى مسئولي في العمل اتمنى أخذها بعين الاعتبار والتطبيق : :victory:



أولاً : الرواتب والإجازات السنوية :-
1- القيام بالإجازة السنوية على فترات غير محددة من السنة .
2- زيادة عدد أيام الإجازة العارضة لتكون (10) أيام بدلاً من (7) أيام .
3- البدل النقدي لكامل رصيد الإجازة السنوي .
4- إمكانية ترحيل ما تبقى من رصيد الإجازة السنوية .
4-أن تمنح الموظفة القطرية ( إجازة أمومة ) لمدة عام مدفوعة الراتب كسابق عهدها قبل قانون إدارة الموارد البشرية ، وتمنح للمرة الثانية كل 3 أو 4 سنوات دون وضع شروط أو ضوابط أخرى كوجود إعاقة بالمولود .
5-زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .
6-زيادة علاوة الترقية من (10%) لتكون (20%) .
7-رفع العلاوة الإشرافية لمدراء الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بما يتناسب مع طبيعة عملهم .
8-دراسة قيمة بدل السكن المنصرف للموظف القطري والموظفة القطرية حيث أنه لا يكفي لتأجير السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات ، ونقترح زيادة علاوة بدل السكن بنسبة 100% .

ثانياً : الترقيات :-
1- تقليص المدة البينية للدرجات من ( الأولى ) إلى ( الثالثة ) لتكون كالآتي :
(3) سنوات ( للجامعي )
(4) سنوات ( لأقل من الجامعي )
2-منح الموظف القطري الحاصل على درجة الماجستير و الدكتوراه وهو على رأس عمله ( درجة خاصة ) وإن حصل على الدرجة الاستثنائية مسبقاً وذلك تشجيعاً وتحفيزاً له .
3-تعديل المادة (78) من القانون والخاص بالترقية الاستثنائية بحيث تعدّل الفقرة الآتية منه ( لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على ترقيته ترقيته الاستثنائية السابقة ) .
4-فك الربط ما بين تقييم الأداء وترقية الموظف ، بحيث لا يشترط لترقيته الحصول على تقييم الأداء بمعدل ( جيد جداً ) لآخر سنتين ، ويمكن للموظف الحاصــل على تقييم أداء ( جيد ) الحصول على الترقية بعد انقضاء المدة البينية ، أما الموظف الحاصل على تقييم أداء ( مقبول / ضعيف ) فلا يستحق الترقية .

ثالثاً : السكن :-
انتفاع الموظفة القطرية التي تعول ( المطلقة / الأرملة ) بنظام الإسكان الحكومي دون صرف بدل السكن المستحق ، وكذلك صرف بدل أثاث .


رابعاً : التقاعد :-
1- نقترح تعديل الوضع الحالي بحيث يمكن إحالة الموظف الراغب في التقاعد بعد خدمة في العمل لمدة ( 15 ) عاماً وليس بعدد سنوات العمر يكون الحصول على التقاعد .
2- نقترح صرف بدل سكن للمتقاعد بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية .

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة :-
نقترح حذف الجملة الاتية من المادة (169) بالقانون والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وهي ( يشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ) بحيث يمنح الموظف مكافاة نهاية خدمة مستحقة عن سنوات العمل بحيث لا يتعاض الأمر مع المعاش التقاعدي .

سادساً : المهمات الرسمية :-
تعديل وضع ( المحرم ) المرافق للموظفة في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بحيث يعتبر في إجازة وكأنه على رأس عمله ، وعدم اعتباراً خلال فترة ذهابه مع أحد محارمه في إجازة بدون راتب .

سابعاً: تذاكر السفر :-
1- يمنح الموظف القطري والموظفة القطرية تذاكر سفر سنوية أو بدل نقدي بحسب الدرجة المالية للموظف .
2- تعديل البند الخامس والسادس من عقد الخدمة الخاصة بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي للتذكرة ، وكذلك الاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازة السنوي المحدد وهو ( 30 ) يوماً للعامل .

ثامناً: التأمين التعليمي والصحي / حضانة للأطفال / نادي رياضي :-
1-نقترح بمنح الموظف والموظفة في القطاع الحكومي تأمين تعليمي للأبناء ، وتأمين صحي للموظف وأسرته أسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة .
2- نقترح كذلك تخصيص حضانة لأبناء الموظفات دون الـ 6 سنوات في مقر العمل خصوصاً بأنها خطوة إجابية وقد سبقتنا بها أغلب الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها ولم تعرقل سير العمل .
3- وجود قاعة رياضية مجهزة بكامل الأجهزة الرياضية اللازمة بمقر العمل مخصصة للرجال وأخرى للسيدات ، أو منح عضوية اشتراك مجاني في أحد النوادي الرياضية المعروفة .




كفيتي ووفيتي

deema117
06-03-2012, 09:15 PM
حبيت أبشركم :nice: تم إرسال مقترحاتي مع بعض الزيادات اللي أضافها رئيس قسمي ومدير إدارتي ، وتم مخاطبة الأمانة العامة والمقترحات بعد التعديل كالآتي :




أولاً : الرواتب والإجازات السنوية :-
1- توحيد لائحة الرواتب لموظفي الجهات الحكومية ( التشغيلية والإشرافية ) لتكون لائحة رواتب موحدة للاحتفاظ بقيمة الراتب في حال تنقل الموظف من عمله لجهة عمل أخرى .
2- القيام بالإجازة السنوية على فترات غير محددة من السنة .
3- زيادة عدد أيام الإجازة العارضة لتكون (10) أيام بدلاً من (7) أيام .
4- صرف البدل النقدي لكامل رصيد الإجازة السنوي في حالة عدم الرغبة في القيام بإجازة .
5- إمكانية ترحيل ما تبقى من رصيد الإجازة السنوية .
6-أن تمنح الموظفة القطرية ( إجازة أمومة ) لمدة عام مدفوعة الراتب كسابق عهدها قبل قانون إدارة الموارد البشرية ، وتمنح للمرة الثانية كل 3 أو 4 سنوات دون وضع شروط أو ضوابط أخرى كوجود إعاقة بالمولود .
7-زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .
• كما نقترح احتساب العلاوة الدورية للموظفين الجدد والذين تم تعيينهم بعد تاريخ (1/أبريل) للاستفادة من العلاوة وتحسب حسب مدة العمل .
8-زيادة علاوة الترقية من (10%) لتكون (20%) .
9-تعديل العلاوة الإشرافية الواردة في المادة رقم ( 30 ) من القانون لمدراء الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بنسبة من الراتب الأساسي ، كالآتي :
أ-مدراء الإدارات فأعلى، بنسبة 30-40% من الراتب الأساسي .
ب-مساعد مدير إدارة ، بنسبة 25-30% من الراتب الأساسي .
ج-رئيس قسم ، بنسبة 20-25% من الراتب الأساسي .
8-تعديل قيمة بدل السكن المنصرف للموظف القطري والموظفة القطرية حيث أنه لا يكفي لتأجير السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات ، ونقترح زيادة علاوة بدل السكن بنسبة 100% .
10-تعديل نسبة بدل طبيعة العمل للحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير لتكون بواقع 50% .
11-تعديل المادة (44) من القانون والتي تنص على صرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب بواقع 600 ريال سنوياً ، حيث نقترح إمكانية استفادة الموظفين القطريين على الدرجات الأخرى من (الثامنة) إلى (الثانية عشر) من بدل الهاتف .
12-تعديل البند السادس من عقد الخدمة الخاص بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازة السنوي المحدد وهو (30) يوماً للعامل .

ثانياً : الترقيات :-
1-تقليص المدة البينية للدرجات من ( الثالثة ) إلى ( الأولى ) لتكون كالآتي :
(3) سنوات ( للجامعي )
2-تعديل المادة (78) من القانون والخاصة بالترقية الاستثنائية بحيث تعدّل الفقرة الآتية منه ( لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ) حيث نقترح أن تكون المدة كل (7) سنوات بدلاً من عشر سنوات .
3-فك الربط ما بين تقييم الأداء وترقية الموظف ، بحيث لا يشترط لترقيته الحصول على تقييم الأداء بمعدل ( ممتاز / جيد جداً ) لآخر سنتين ، ويمكن للموظف الحاصــل على تقييم أداء ( جيد ) الحصول على الترقية بعد انقضاء المدة البينية ، أما الموظف الحاصل على تقييم أداء ( مقبول / ضعيف ) فتتم ترقيته كل ثمان سنوات .
4—فتح المجال للحصول على درجة مالية أخرى وذلك بعد استنفاذ الدرجات المقررة لحملة الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية بحيث يكون خريج المرحلة الابتدائية (درجة رابعة) وخريج المرحلة الإعدادية (درجة ثالثة) وخريج المرحلة الثانوية (درجة ثانية) .
5- إلغاء البندين ( أ ، ب ) من المادة رقم (65) ، ونصهما كالآتي :
أ-الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، ولم يجتزه بنجاح .
ب-الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله .

ثالثاً السكن :-
انتفاع الموظفة القطرية التي تعول ( المطلقة / الأرملة ) بنظام الإسكان الحكومي دون صرف بدل السكن المستحق ، وكذلك صرف بدل أثاث .

رابعاً : تقييم أداء الموظفين :-
التأكيد على استمرار العمل على تقييم أداء عمل الموظفين مرة واحدة سنوياً خلال شهر يناير من كل عام وفقاً لما جاء في القانون في المادتين رقم (63 و 66) .

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة :-
نقترح حذف الفقرة الآتية من المادة (169) بالقانون والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وهي ( يشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ) بحيث يمنح الموظف مكافاة نهاية خدمة مستحقة عن سنوات العمل إضافة إلى المعاش التقاعدي .

سادساً : المهمات الرسمية والدورات التدريبية :-
1-زيادة بدل التمثيل لبعض الدول نظراً لغلاء المعيشة فيها .
2-تعديل المادة رقم (115) بحيث يكون الموظف القطري في إجازة براتب إجمالي لمرافقة الزوج الموظف بإحدى الجهات الحومية أو الشركات ....... إلخ .
3-تعديل وضع ( المحرم ) كما ورد في المادة رقم (116) المرافق للموظفة في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بحيث يعتبر في إجازة براتب إجمالي وكأنه على رأس عمله .

سابعاً: تذاكر السفر :-
1-يمنح الموظف القطري والموظفة القطرية تذاكر سفر سنوية أو بدل نقدي بحسب الدرجة المالية للموظف .
2-دراسة إمكانية صرف تذاكر سفر للموظفين وأسرهم الغير قطريين ( عقود محلية ) على الدرجة السابعة فأعلى .
3-تعديل البند الخامس من عقد الخدمة الخاصة بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي للتذكرة .

ثامناً: عقود العمل ( للقطريين ) :-
1-حذف الفقرة الآتية من البند الثاني والتي تنص على ( مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل إنهائه بستين يوماً على الأقل ) .
2-حذف البند الحادي عشر من عقد الخدمة للموظفين القطريين .

تاسعاً : التأمين الصحي وصرف بدل تعليم خاص للأبناء/حضانة للأطفال/نادي رياضي:-
1-نقترح صرف بدل تعليم خاص لأربعة من أبناء الموظف ، وتأمين صحي للموظف وأسرته أسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة .
2-نقترح كذلك تخصيص حضانة لأبناء الموظفات دون سن المدرسة في مقر العمل بحيث لا يقل عدد الموظفات عن ( 20 ) موظفة خصوصاً بأنها خطوة إيجابية وقد سبقتنا بها أغلب الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها ولم تعرقل سير العمل .
3-منح عضوية اشتراك مجانية في إحدى النوادي المعروفة بدولة قطر للموظفين على الدرجات الثالثة فأعلى .

السهم الملتهب
06-03-2012, 10:12 PM
حبيت أبشركم :nice: تم إرسال مقترحاتي مع بعض الزيادات اللي أضافها رئيس قسمي ومدير إدارتي ، وتم مخاطبة الأمانة العامة والمقترحات بعد التعديل كالآتي :




أولاً : الرواتب والإجازات السنوية :-
1- توحيد لائحة الرواتب لموظفي الجهات الحكومية ( التشغيلية والإشرافية ) لتكون لائحة رواتب موحدة للاحتفاظ بقيمة الراتب في حال تنقل الموظف من عمله لجهة عمل أخرى .
2- القيام بالإجازة السنوية على فترات غير محددة من السنة .
3- زيادة عدد أيام الإجازة العارضة لتكون (10) أيام بدلاً من (7) أيام .
4- صرف البدل النقدي لكامل رصيد الإجازة السنوي في حالة عدم الرغبة في القيام بإجازة .
5- إمكانية ترحيل ما تبقى من رصيد الإجازة السنوية .
6-أن تمنح الموظفة القطرية ( إجازة أمومة ) لمدة عام مدفوعة الراتب كسابق عهدها قبل قانون إدارة الموارد البشرية ، وتمنح للمرة الثانية كل 3 أو 4 سنوات دون وضع شروط أو ضوابط أخرى كوجود إعاقة بالمولود .
7-زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .
• كما نقترح احتساب العلاوة الدورية للموظفين الجدد والذين تم تعيينهم بعد تاريخ (1/أبريل) للاستفادة من العلاوة وتحسب حسب مدة العمل .
8-زيادة علاوة الترقية من (10%) لتكون (20%) .
9-تعديل العلاوة الإشرافية الواردة في المادة رقم ( 30 ) من القانون لمدراء الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام بنسبة من الراتب الأساسي ، كالآتي :
أ-مدراء الإدارات فأعلى، بنسبة 30-40% من الراتب الأساسي .
ب-مساعد مدير إدارة ، بنسبة 25-30% من الراتب الأساسي .
ج-رئيس قسم ، بنسبة 20-25% من الراتب الأساسي .
8-تعديل قيمة بدل السكن المنصرف للموظف القطري والموظفة القطرية حيث أنه لا يكفي لتأجير السكن المناسب في ظل ارتفاع الإيجارات ، ونقترح زيادة علاوة بدل السكن بنسبة 100% .
10-تعديل نسبة بدل طبيعة العمل للحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير لتكون بواقع 50% .
11-تعديل المادة (44) من القانون والتي تنص على صرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب بواقع 600 ريال سنوياً ، حيث نقترح إمكانية استفادة الموظفين القطريين على الدرجات الأخرى من (الثامنة) إلى (الثانية عشر) من بدل الهاتف .
12-تعديل البند السادس من عقد الخدمة الخاص بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي لرصيد الإجازة السنوي المحدد وهو (30) يوماً للعامل .

ثانياً : الترقيات :-
1-تقليص المدة البينية للدرجات من ( الثالثة ) إلى ( الأولى ) لتكون كالآتي :
(3) سنوات ( للجامعي )
2-تعديل المادة (78) من القانون والخاصة بالترقية الاستثنائية بحيث تعدّل الفقرة الآتية منه ( لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ) حيث نقترح أن تكون المدة كل (7) سنوات بدلاً من عشر سنوات .
3-فك الربط ما بين تقييم الأداء وترقية الموظف ، بحيث لا يشترط لترقيته الحصول على تقييم الأداء بمعدل ( ممتاز / جيد جداً ) لآخر سنتين ، ويمكن للموظف الحاصــل على تقييم أداء ( جيد ) الحصول على الترقية بعد انقضاء المدة البينية ، أما الموظف الحاصل على تقييم أداء ( مقبول / ضعيف ) فتتم ترقيته كل ثمان سنوات .
4—فتح المجال للحصول على درجة مالية أخرى وذلك بعد استنفاذ الدرجات المقررة لحملة الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية بحيث يكون خريج المرحلة الابتدائية (درجة رابعة) وخريج المرحلة الإعدادية (درجة ثالثة) وخريج المرحلة الثانوية (درجة ثانية) .
5- إلغاء البندين ( أ ، ب ) من المادة رقم (65) ، ونصهما كالآتي :
أ-الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، ولم يجتزه بنجاح .
ب-الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله .

ثالثاً السكن :-
انتفاع الموظفة القطرية التي تعول ( المطلقة / الأرملة ) بنظام الإسكان الحكومي دون صرف بدل السكن المستحق ، وكذلك صرف بدل أثاث .

رابعاً : تقييم أداء الموظفين :-
التأكيد على استمرار العمل على تقييم أداء عمل الموظفين مرة واحدة سنوياً خلال شهر يناير من كل عام وفقاً لما جاء في القانون في المادتين رقم (63 و 66) .

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة :-
نقترح حذف الفقرة الآتية من المادة (169) بالقانون والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وهي ( يشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ) بحيث يمنح الموظف مكافاة نهاية خدمة مستحقة عن سنوات العمل إضافة إلى المعاش التقاعدي .
سادساً : المهمات الرسمية والدورات التدريبية :-
1-زيادة بدل التمثيل لبعض الدول نظراً لغلاء المعيشة فيها .
2-تعديل المادة رقم (115) بحيث يكون الموظف القطري في إجازة براتب إجمالي لمرافقة الزوج الموظف بإحدى الجهات الحومية أو الشركات ....... إلخ .
3-تعديل وضع ( المحرم ) كما ورد في المادة رقم (116) المرافق للموظفة في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بحيث يعتبر في إجازة براتب إجمالي وكأنه على رأس عمله .

سابعاً: تذاكر السفر :-
1-يمنح الموظف القطري والموظفة القطرية تذاكر سفر سنوية أو بدل نقدي بحسب الدرجة المالية للموظف . 2-دراسة إمكانية صرف تذاكر سفر للموظفين وأسرهم الغير قطريين ( عقود محلية ) على الدرجة السابعة فأعلى .
3-تعديل البند الخامس من عقد الخدمة الخاصة بالفئة الحرفية والعمالية بحيث يسمح للعمال الاستفادة من البدل النقدي للتذكرة .

ثامناً: عقود العمل ( للقطريين ) :-
1-حذف الفقرة الآتية من البند الثاني والتي تنص على ( مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل إنهائه بستين يوماً على الأقل ) .
2-حذف البند الحادي عشر من عقد الخدمة للموظفين القطريين .

تاسعاً : التأمين الصحي وصرف بدل تعليم خاص للأبناء/حضانة للأطفال/نادي رياضي:-
1-نقترح صرف بدل تعليم خاص لأربعة من أبناء الموظف ، وتأمين صحي للموظف وأسرته أسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى بالدولة .
2-نقترح كذلك تخصيص حضانة لأبناء الموظفات دون سن المدرسة في مقر العمل بحيث لا يقل عدد الموظفات عن ( 20 ) موظفة خصوصاً بأنها خطوة إيجابية وقد سبقتنا بها أغلب الدول المتقدمة وأثبتت نجاحها ولم تعرقل سير العمل .
3-منح عضوية اشتراك مجانية في إحدى النوادي المعروفة بدولة قطر للموظفين على الدرجات الثالثة فأعلى .


أعتقد أن المشار أعلاه باللون الاحمر من أفضل المقترحات .

خصوصاَ فيما يلي :-

1- زيادة بدل السكن 100% لمواكبة زيادة الايجارات في البلاد.

2- الغاء المادة اللي في قانون الموارد البشرية التي تنص أنه لا يترقى الموظف للدرجة
التالية الا عند حصوله على أخر سنتين جيد جدا أو أمتياز وأن تستبدل بأن الترقية مفتوحة
للموظف القطري أذا أستكمل المدة البينية وأن لا يكون قد حصل على ضعيف في أخر سنتين
ويجوز للموظف الذي حصل على مقبول أو جيد أو جيد جدا أو ممتاز في أخر سنتين من الترقية
شرط أستكمال المدة البينية الذي نص عليها دليل تصنيف وتوصيف الوظائف التي صدرت من الامانة العامة لمجلس الوزراء .

3- زيادة العلاوة الدورية لتكون كالآتي :
(10% ممتاز ) ، (8% جيد جداً) ، (6% جيد) ، (2% مقبول) .

4- التأكيد على استمرار العمل على تقييم أداء عمل الموظفين مرة واحدة سنوياً خلال شهر يناير من كل عام وفقاً لما جاء في القانون في المادتين رقم (63 و 66) : أعتقد أن تقييم مرة واحدة في سنة كافي جدا ولا يحتاج أن يقيم الموظف 3 مرات لما فيه من مضيعه للوقت وأرهاق
للموظفيين الادرايين وللمسئولين.

ريم 28
07-03-2012, 12:52 AM
واضيف ان تمنح المتزوجه بدل سكن وان كان زوجها يحصل على سكن (كبار الموظفين)اسوة بالموظفات الغير متزوجات فهم يحصلون على بدل سكن

hamoor4ever
07-03-2012, 01:04 AM
بصراحه انا اتوقع ان القانون بيكون اسوأ من السابق الله المستعان . الا متأكد انه بيكون اسوأ

moonبنتnight
07-03-2012, 07:29 AM
واضيف ان تمنح المتزوجه بدل سكن وان كان زوجها يحصل على سكن (كبار الموظفين)اسوة بالموظفات الغير متزوجات فهم يحصلون على بدل سكن

فعلا قانون طرح بكلمة واحدة توضح أن موظف و موظفة متساوين في حقوق والواجبات ( موظف : تعني موظف والموظفة ) 00 مادري ليش جعلها تبعية في قانون للزوج برغم في قطاعات موظف وموظفة متساوين 00 مع أنه الموظفة المتزوجة تساعد زوجها في بناء الاسرة وبيت وغيره من أمور الحياة 00

moonبنتnight
07-03-2012, 07:32 AM
بصراحه انا اتوقع ان القانون بيكون اسوأ من السابق الله المستعان . الا متأكد انه بيكون اسوأ

تفاؤلوا بالخير تجدونه عند الله 00 من كان يتوقع أنه بناخذ زيادة الرواتب ويحذفون نسبة تقييم الأداء 00 أن شاء الله جاي أحسن وأحسن 00