تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : دلالون ووسطاء ودخلاء المهنة بلا تراخيص.. النصب العقاري..



moonبنتnight
08-03-2012, 07:35 AM
دلالون ووسطاء ودخلاء المهنة بلا تراخيص.. النصب العقاري.. موضة جديدة لسرقة أموال المواطنين2012-03-08


طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين العاملين في مجال بيع وتأجير العقارات والأراضي مشيرين إلى دخول العديد من الدخلاء والنصابين في هذه المهنة التي تعتبر من أهم المهن المؤثرة في النشاط الاقتصادي في البلاد نظرا لتركيزه على القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على العاملين في مجال الوساطة العقارية من خلال إصدار بطاقات وتراخيص خاصة بهذه الفئة وذلك من أجل منع الدخلاء من العمل في هذه المهنة بعد تفشي ظاهرة النصابين العاملين في هذا المجال مشيرين إلى ضرورة أن يكون الوسطاء تابعين لمكاتب عقارية معتمدة ويحملون بطاقات وترخيصا لمهنة الوسيط العقاري حيث ان سوق الوساطة العقارية تحتاج إلى التنظيم حتى لا يتعرض المواطنون إلى النصب والاحتيال.
ومن جانب آخر اشتكى أحد المواطنين تعرضه إلى نصب من قبل مواطن ادعى أنه وسيط عقاري وأنه صاحب مكتب عقاري ليتوسط له لشراء إحدى الفلل حيث ذهب معه لمعاينة الفيلا وأخذ منه 300 ألف ريال عربونا قبل الشراء وأعطاه وصلا بذلك على أن يتفاوض مع المالك حول السعر وإجراءات البيع ولكن الوسيط العقاري ظل يماطل ويتهرب دون أن يتم إجراء البيع وبعدها ذهب المواطن ليشتكي عليه في أمن العاصمة ووعد الوسيط المواطن أن يرجع إليه مبلغ العربون ولكنه ظل يماطل حتى اضطر المواطن إلى ان يتقدم بدعوى في النيابة فتبين له أن الوسيط العقاري لديه العديد من قضايا النصب والاحتيال والقضية الآن في النيابة. وأكد المواطن أن الوسيط العقاري مازال حرا طليقا ومازال يمارس نشاطه في الوساطة العقارية حيث مازالت تنزل إعلاناته في المواقع الإلكترونية على أنه وسيط عقاري مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة معه حتى لا يقع ضحايا آخرون له في النصب والاحتيال.
وطالب المواطن بضرورة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وأن يمنع أي شخص أن يمارس هذا النشاط دون حصوله على رخصة وبطاقة الوسيط العقاري وتكون معتمدة ليمارس هذا النشاط الحيوي وكذلك يجب أن يكون تابعا لمكتب أو شركة وساطة عقارية معتمدة حتى لا يقع أحد ضحية للنصب والاحتيال.
ومن جانب آخر طالب عدد من المواطنين باعتماد طريقة الشيكات المعتمدة من البنوك واعتماد طرق حديثة في الدفع والابتعاد عن الطرق التقليدية في الدفع ونقل الملكية وذلك من أجل تسهيل وتطوير الإجراءات الخاصة بالسجل العقاري فكلما كانت الإجراءات متطورة ودقيقة قلل ذلك ظاهرة النصب وسهل من الإجراءات الخاصة بنقل الملكية وبيع وشراء العقارات والأراضي.

جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=282346

نصب العقاري هو لي ولع في أسعارات العقارات ودخلاء كثير لان دولة أرض خصبة لهم 00 بدون حسب ولا رقيب ترتفع كأنها بورصة 00

شموخ دائم
08-03-2012, 12:14 PM
,

,


مرحبا

شكرا على الموضوع

ليس الدوله فقط الارض الخصبه ولكن الناس ارضها خصبه اكثر
:)

هذه المشكله يتحمل المسئوليه فيها الطرفين

الدوله ( من خلال القوانين )

و

الناس ( من خلال تعاملهم ) مع اشخاص بدون مكاتب


ما اعرف الناس ليه تتعامل كذا بطريقه ( بدائيه )

وكل واحد يقول للثاني اعرف ( واحد )هذا رقمه

وما نسمع كلمه ( اعرف شركه جيده )

يتعاملون مع اشخاص يلفون المجالس واكثر الناس يعرفون ان هذا الشخص ما عنده مكتب عقاري

على الاقل اسئل عن مكتبه واقوله عطني صوره من اوراقك الرسميه السجل والرخصه
شنو المشكله لو اخذت دقايق اتاكد من مكتبه

والفلوس العربون وخلافه او العموله تدفع للمكتب مع ايصالات استلام

لحفظ الحقوق

واهم شي نسئل عن المكتب وسمعته بالسوق

:)


,

,


اخوك


شموخ دائم

بازار
09-03-2012, 10:18 AM
القانون واضح جـــــدا والقانون موجود "القانون لا يحمي المغفلين "


الدوحة ــ قنا ــ أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القانون :

قانون رقم (13) لسنة 2011بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية

نحن تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

الوزير: وزير الأعمال والتجارة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

الوساطة العقارية: أعمال البحث لشخص ما بموجب اتفاق أيا كان مسماه عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.

الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

الفصل الثاني

الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية

مادة (2)

يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- ألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص.

6- أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، يُخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

1- أن يكون شركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن (51 %) من رأس مالها.

2- أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.

3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

4- ألا يكون المسؤول عن إدارة الشركة قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)

يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، واخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

مادة (5)

تصدر الادارة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويجب ان يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.

ويجوز للادارة قبول الطلب اذا تم تقديمه خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص متى قدم الطالب عذرا تقبله الادارة.

مادة (6)

تُحدد بقرار من الوزير رسوم اصدار وتجديد الترخيص.

مادة (7)

يُنشأ بالادارة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

الفصل الثالث

التزامات الوسيط العقاري

مادة (8)

لا يجوز للوسيط العقاري القيام بأعمال الوساطة العقارية عن صاحب الشأن او الاعلان بأي وسيلة عن بيع او شراء او تأجير عقار او اجراء اي تصرف آخر عليه الا بعد استيفاء المستندات التالية:

1- تفويض من صاحب الشأن يحدد فيه المهمة الموكولة الى الوسيط العقاري تحديدا دقيقا.

ويجوز بناء على رغبة صاحب الشأن ان يتضمن التفويض الحدين الادنى والاقصى او احدهما لثمن البيع او الشراء او القيمة الايجارية او المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار بحسب الأحوال.

2- صورة من سند ملكية العقار وصفة صاحب الشأن في اجراء التصرف فيه بحسب الاحوال.

3- شهادة من الادارة المختصة بالتسجيل بوزارة العدل توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الهامة التي يجب ان يعلم بها المشتري وتؤثر في قرار الشراء بما فيها المخطط المساحي المعتمد من الادارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

4- شهادة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.

5- اقرار من صاحب الشأن بضمان عدم التعرض وفي حالة الرهن يجب ان يقدم المالك ما يفيد قبول المرتهن بيع العقار او تأجيره او التصرف فيه.

مادة (9)

يجب ان يتضمن الاعلان عن العقار محل التصرف وصفا دقيقا له وتحديدا لموقعه ومساحته ومكوناته وأي بيانات اخرى ترى الادارة انها ضرورية لنفي الجهالة بشأنه.

مادة (01)

يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي:

1- المحافظة على سرية المعاملات وعدم القيام بأي فعل او امتناع من شأنه الاضرار بمصالح المتعاملين معه.

2- المحافظة على المستندات والعقود المسلمة اليه.

3- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات تحددها وتعتمدها الادارة يدون بها اسماء وعناوين المتعاملين معه والاعمال المفوض فيها لحسابهم وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأجر المستحق عنها.

4- وضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري على مقر مزاولة اعماله وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة العقارية.

5- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع اليها عند الاقتضاء.

6- تسليم صاحب الشأن ايصالا باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها.

7- رد المستندات والعقود والأوراق الى اصحاب الشأن عند انتهاء الاعمال المفوض فيها أو عند طلبها دون اخلال بحقه في حبسها ان كان لذلك مقتضى.

8- ابلاغ الادارة فور فقد او هلاك او تلف اي من الدفاتر او المستندات او العقود المشار اليها في هذه المادة.

مادة (11)

لا يجوز للوسيط العقاري او العاملين معه او أقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يكونوا اطرافا في اي من التصرفات التي فوض في التوسط لابرامها ويجوز لصاحب الشأن اذا أراد ابطال التصرف ان يرفع دعواه الى المحكمة المختصة وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للتصرف الا اذا أجاز صاحب الشأن التصرف وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط اي أجر.

مادة (12)

يجب على الوسيط العقاري ان يصدر لكل شخص يعمل معه في اي عمل من اعمال الوساطة العقارية بطاقة تفيد ذلك وتختم بخاتمه وتعتمد من الادارة وتحدد الادارة البيانات الواجب ادراجها بالبطاقة.

مادة (13)

يحدد اجر الوسيط العقاري بالاتفاق وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة ان تحدد الاجر، وفقا لما يقرره العرف، وتبعا لأهمية العمل وما بذله الوسيط من جهد واستغرقه من وقت.

مادة (14)

يجوز للادارة وقف الترخيص لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة الوسيط العقاري لاحكام المواد 8 و9 و11 و12 من هذا القانون وستة اشهر في حالة مخالفته لاحكام المادة 10 من هذا القانون. كما يجوز للادارة إلغاء الترخيص في اي من الحالتين التاليتين:

1- فقد احد الشروط اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

2- تكرار ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة (15)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال كل من:

1- زاول اعمال الوساطة العقارية دون ان يكون مرخصا له بذلك.

2- افشى سراً من اسرار الصفقات المفوض في ابرامها متى ترتب على ذلك ضرر لذوي الشأن.

3- امتنع عن رد المستندات والعقود الى اصحاب الشأن عند انتهاء اعمال الوساطة العقارية او عند طلبها او سلمها الى غير صاحب الشأن دون مسوغ قانوني او امر قضائي واجب النفاذ بالمخالفة للبند 7 من المادة 10 من هذا القانون.

ويجوز الحكم فضلا على ذلك بمصادرة الاموال المتحصلة من اعمال الوساطة العقارية في حالة مزاولتها دون ترخيص وبايقاف الترخيص او الحرمان من مزاولة اعمال الوساطة العقارية للمدة التي تحددها المحكمة في حالة افشاء الوسيط العقاري لأي من اسرار الصفقات التي فوض فيها.

مادة (16)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من قام بأي عمل من اعمال الوساطة العقارية او اعلن عن بيع أو شراء او تأجير عقار او اجراء اي تصرف آخر عليه دون استيفاء اي من المستندات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

مادة (17)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الادنى والاقصى في حالة العود فضلا على الحكم بإلغاء الترخيص.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة للعود.

ويعتبر الشخص عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه او من تاريخ انقضائها بمضي المدة.

مادة (18)

يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.







مادة (19)

يكون لموظفي الادارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ولهم في سبيل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (20)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على اعمال الوساطة العقارية احكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون التجارة المشار اليه.

مادة (21)

على جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة (22)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة (32)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

بازار
09-03-2012, 10:45 AM
القانون واضح جـــــدا والقانون موجود "القانون لا يحمي المغفلين "


الدوحة ــ قنا ــ أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القانون :

قانون رقم (13) لسنة 2011بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية

نحن تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،

وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

الوزير: وزير الأعمال والتجارة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

الوساطة العقارية: أعمال البحث لشخص ما بموجب اتفاق أيا كان مسماه عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن.

الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

الفصل الثاني

الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية

مادة (2)

يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- ألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص.

6- أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، يُخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

1- أن يكون شركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن (51 %) من رأس مالها.

2- أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.

3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

4- ألا يكون المسؤول عن إدارة الشركة قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)

يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، واخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

مادة (5)

تصدر الادارة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويجب ان يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.

ويجوز للادارة قبول الطلب اذا تم تقديمه خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص متى قدم الطالب عذرا تقبله الادارة.

مادة (6)

تُحدد بقرار من الوزير رسوم اصدار وتجديد الترخيص.

مادة (7)

يُنشأ بالادارة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

الفصل الثالث

التزامات الوسيط العقاري

مادة (8)

لا يجوز للوسيط العقاري القيام بأعمال الوساطة العقارية عن صاحب الشأن او الاعلان بأي وسيلة عن بيع او شراء او تأجير عقار او اجراء اي تصرف آخر عليه الا بعد استيفاء المستندات التالية:

1- تفويض من صاحب الشأن يحدد فيه المهمة الموكولة الى الوسيط العقاري تحديدا دقيقا.

ويجوز بناء على رغبة صاحب الشأن ان يتضمن التفويض الحدين الادنى والاقصى او احدهما لثمن البيع او الشراء او القيمة الايجارية او المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار بحسب الأحوال.

2- صورة من سند ملكية العقار وصفة صاحب الشأن في اجراء التصرف فيه بحسب الاحوال.

3- شهادة من الادارة المختصة بالتسجيل بوزارة العدل توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الهامة التي يجب ان يعلم بها المشتري وتؤثر في قرار الشراء بما فيها المخطط المساحي المعتمد من الادارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

4- شهادة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.

5- اقرار من صاحب الشأن بضمان عدم التعرض وفي حالة الرهن يجب ان يقدم المالك ما يفيد قبول المرتهن بيع العقار او تأجيره او التصرف فيه.

مادة (9)

يجب ان يتضمن الاعلان عن العقار محل التصرف وصفا دقيقا له وتحديدا لموقعه ومساحته ومكوناته وأي بيانات اخرى ترى الادارة انها ضرورية لنفي الجهالة بشأنه.

مادة (01)

يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي:

1- المحافظة على سرية المعاملات وعدم القيام بأي فعل او امتناع من شأنه الاضرار بمصالح المتعاملين معه.

2- المحافظة على المستندات والعقود المسلمة اليه.

3- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات تحددها وتعتمدها الادارة يدون بها اسماء وعناوين المتعاملين معه والاعمال المفوض فيها لحسابهم وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأجر المستحق عنها.

4- وضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري على مقر مزاولة اعماله وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة العقارية.

5- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع اليها عند الاقتضاء.

6- تسليم صاحب الشأن ايصالا باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها.

7- رد المستندات والعقود والأوراق الى اصحاب الشأن عند انتهاء الاعمال المفوض فيها أو عند طلبها دون اخلال بحقه في حبسها ان كان لذلك مقتضى.

8- ابلاغ الادارة فور فقد او هلاك او تلف اي من الدفاتر او المستندات او العقود المشار اليها في هذه المادة.

مادة (11)

لا يجوز للوسيط العقاري او العاملين معه او أقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يكونوا اطرافا في اي من التصرفات التي فوض في التوسط لابرامها ويجوز لصاحب الشأن اذا أراد ابطال التصرف ان يرفع دعواه الى المحكمة المختصة وذلك خلال الثلاث سنوات التالية للتصرف الا اذا أجاز صاحب الشأن التصرف وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط اي أجر.

مادة (12)

يجب على الوسيط العقاري ان يصدر لكل شخص يعمل معه في اي عمل من اعمال الوساطة العقارية بطاقة تفيد ذلك وتختم بخاتمه وتعتمد من الادارة وتحدد الادارة البيانات الواجب ادراجها بالبطاقة.

مادة (13)

يحدد اجر الوسيط العقاري بالاتفاق وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة ان تحدد الاجر، وفقا لما يقرره العرف، وتبعا لأهمية العمل وما بذله الوسيط من جهد واستغرقه من وقت.

مادة (14)

يجوز للادارة وقف الترخيص لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة الوسيط العقاري لاحكام المواد 8 و9 و11 و12 من هذا القانون وستة اشهر في حالة مخالفته لاحكام المادة 10 من هذا القانون. كما يجوز للادارة إلغاء الترخيص في اي من الحالتين التاليتين:

1- فقد احد الشروط اللازمة لمنح الترخيص المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

2- تكرار ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة (15)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال كل من:

1- زاول اعمال الوساطة العقارية دون ان يكون مرخصا له بذلك.

2- افشى سراً من اسرار الصفقات المفوض في ابرامها متى ترتب على ذلك ضرر لذوي الشأن.

3- امتنع عن رد المستندات والعقود الى اصحاب الشأن عند انتهاء اعمال الوساطة العقارية او عند طلبها او سلمها الى غير صاحب الشأن دون مسوغ قانوني او امر قضائي واجب النفاذ بالمخالفة للبند 7 من المادة 10 من هذا القانون.

ويجوز الحكم فضلا على ذلك بمصادرة الاموال المتحصلة من اعمال الوساطة العقارية في حالة مزاولتها دون ترخيص وبايقاف الترخيص او الحرمان من مزاولة اعمال الوساطة العقارية للمدة التي تحددها المحكمة في حالة افشاء الوسيط العقاري لأي من اسرار الصفقات التي فوض فيها.

مادة (16)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من قام بأي عمل من اعمال الوساطة العقارية او اعلن عن بيع أو شراء او تأجير عقار او اجراء اي تصرف آخر عليه دون استيفاء اي من المستندات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

مادة (17)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حديها الادنى والاقصى في حالة العود فضلا على الحكم بإلغاء الترخيص.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة للعود.

ويعتبر الشخص عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه او من تاريخ انقضائها بمضي المدة.

مادة (18)

يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.







مادة (19)

يكون لموظفي الادارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ولهم في سبيل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (20)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على اعمال الوساطة العقارية احكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون التجارة المشار اليه.

مادة (21)

على جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة (22)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة (32)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ahmedhafez
17-03-2012, 12:28 AM
الله الموفق

محمد الجفيري
17-03-2012, 11:14 AM
بالتوفيق ان شاءالله

KSK Logistic
23-04-2012, 05:08 PM
يااخي الناس تشتري واتبيع واتاجر من مواقع النت والتعامل مع المالك فقط عهد الوسيط ولا ، وهاذي الخلاصة

ابوزاهيه
14-05-2012, 10:14 PM
جزاك الله خير. (http://www.arbhd.com)

محمد الجفيري
17-05-2012, 09:05 PM
بالتوفيق يا رب
ويعطيك الف عافيه