ROSE
25-03-2012, 06:56 AM
توزيع %40 من أسهم «الخطوط الكويتية» مجاناً على المواطنين خلال 3 سنوات
الوطن الكويتية - 25/03/2012 التعليقات 0 يتوقع ان يرفع مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة الى مجلس الامة للموافقة عليه وتصديقه واصداره، حيث يتوقع ان تجيز هيئة الفتوى والتشريع مشروع تعديل القانون ورفعه لمجلس الوزراء خلال ايام.
وعلمت «الوطن» من مصادرها ان بنود التعديل على القانون اشتملت على قرارات مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2010، ورقم 444 لسنة 2011، ورقم 1212 لسنة 2011، التي عالجت الصعوبات المختلفة التي واجهت عملية تخصيص «الكويتية» على مدى الثلاث سنوات الماضية، التي تزامنت مع ازمة مالية واوضاع سياسية وامنية غير مستقرة كان لها اثر بالغ على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على اوضاع قطاع السفر والنقل الجوي.
ويهدف تعديل قانون التخصيص الى توفير الاساس القانوني الذي يسمح باعادة الهيكلة والتأهيل ومن ثم التخصيص بعد معالجة عدد من الامور التشغيلية والهيكلية قبيل بدء برنامج الخصخصة المستقبلي بعد استعادة الخطوط الكويتية موقعها كواحدة من شركات النقل الرائدة في المنطقة وتحقيق الفوائد الاستراتيجية طويلة المدى لـ«الكويتية» وللاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وقد تضمن مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص بعض القوانين الجديدة التي صدرت اخيرا وهي القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حرية المنافسة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
مجلس الإدارة
وبناء على الصعوبات التي واجهت عملية تخصيص الكويتية، ولما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه التفت عن رسم الخطة البديلة في حالة تعثر بيع حصة الشريك الاستراتيجي فقد مكنت المادة الثانية الحكومة من الاستمرار في تملكها الشركة بمفردها بغية اجراء عمليات إعادة الهيكلة وذلك من خلال تعيين وزير المواصلات مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة اعضاء يضطلع بمهام ترتيب أوضاع الشركة وفق قانون الشركات التجارية فضلا عن الأعمال الإضافية التي يتوجب على مجلس الإدارة الجديد أن يباشر تنفيذها وفق المنصوص عليه في قانون الشركات. وتم إلزام المجلس الجديد بالانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة أعماله وفي حال عدم تمكنه من إنجازها في تلك المدة المحددة يمدد له لسنة واحدة فقط. وقد كان الهدف من وضع أطر زمنية لأعمال إعادة التأهيل والتخصيص حتى يكون واضحاً أن المهمة خاضعة لبرنامج قياس أداء كما تم التأكيد على ضرورة وجود جهة متخصصة مستقلة تراقب وتشرف على أعمال إعادة التأهيل والتخصيص وترفع تقاريرها بشكل مباشر ومتواز إلى مجلس إدارة الشركة ووزير المواصلات وذلك حتى يقف المالك على سير أعمال التخصيص ومدى انسياب السياسات المتبعة في تحقيق الأهداف المرسومة وأن تكون التقارير من طرف متخصص خارجي مستقل عن الإدارة.
إعادة الهيكلة
وقد روعي النص صراحة على تلك الضوابط والقيود لأن اعادة تأهيل الخطوط الكويتية وتخصيصها هي أول عملية بهذا الشكل تتم لمؤسسة حكومية عامة، هو الأمر الذي يتوجب الاحتياط لضمان نجاحها لتشكل فيما بعد نموذج يحتذى للتعامل مع برنامج التخصيص الوطني للمؤسسات والمرافق العامة.
السماح لشركات الطيران الكويتية
وقد جرى نص المادة الثالثة من التعديل المقترح على الغاء منع شركات الطيران الكويتية من المشاركة في المزايدة العلنية على نسبة %35 من رأس مال الشركة من أجل تفادي التمييز السلبي ضد الشركات الوطنية لمصلحة الشركات الأجنبية، ولا سيما أن المادة الثالثة عشر من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن برامج وعمليات التخصيص قد خلت من منع الشركات الوطنية المنافسة للمشروع العام من المشاركة في المزايدة العلنية على حصة الشريك الاستراتيجي، وإذا كان المشرع يهدف من المنع بث المنافسة وتفادي تكوين مراكز مسيطرة في سوق النقل الجوي، فإن القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن حماية حرية المنافسة من شأنها ضمان تحقيق ذلك الهدف.
شركة بقوة القانون
وتلافيا لإطالة وصعوبة الاجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية ونقل جميع الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد فقد تبنى التعديل المقترح للقانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في مادته الأولى نظرية تحول الشخص الاعتباري من شكل مؤسسة عامة إلى شكل شركة مساهمة، على نحو بقاء الشخص الاعتباري قائما دون العمل على فنائه وخلافته خلافة عامة من قبل الشركة الجديدة، بما يؤدي ذلك من تجاوز المشاكل العديدة المترتبة على النص السابق والذي يوجب تأسيس كيان قانوني جديد ثم تنقل إليه جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم العائدة للمؤسسة، ذلك أن مسألة نقل الأصول والخصوم من كيان قانوني إلى كيان آخر تترتب عليها معوقات محاسبية وقانونية نتيجة لارتباط المؤسسة بعدد كبير جدا من الالتزامات التعاقدية في دول عديدة ذات أنظمة إدارية وقانونية مختلفة، الأمر الذي قد ينتج عنه صعوبات اجرائية في النقل، فضلا عن مخاطر ترتب اعباء ضريبية على عمليات النقل.
التعويضات
وقد نص القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في مادته الثالثة على أن تؤول إلى الشركة الجديدة جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم، العائدة للمؤسسة، ويدخل بطبيعة الحال من ضمن ذلك الأحكام القضائية الصادرة للمؤسسة ضد الجمهورية العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية، ولما كان ما أسفرت عنه تلك الأحكام من تعويضات هي حق مقرر للدولة باعتبار أن رأس مال المؤسسة مملوك بالكامل لها، كما أن تحصيل هذه التعويضات أمرا احتماليا، لأنه مرتبط بوجود أصول للجمهورية العراقية خارج العراق يمكن التنفيذ عليها، لذلك فقد نصت المادة الأولى من التعديل المقترح على استثناء هذه الحقوق تحسبا من بقائها بحكم القانون في الذمة المالية للشركة، لانها من الاصول التي يتعين ان تحول الى الاحتياطي العام للدولة، وعلى ذات المنوال فقد نصت المادة الاولى من التعديل المقترح على سقوط جميع ما يكون للمؤسسة من حقوق قبل الدولة وفق المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه، بناء على احدث بيانات مالية مدققة او الحسابات المعدة من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة، وذلك بغية عدم انتقال هذا الحق الى الشركة على اثر نقل جميع الاصول التي كانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه تنص عليها، نظرا لان هذه المبالغ التي لم يتم سدادها عددا من السنوات مسجلة في دفاتر المؤسسة ضمن قائمة اصولها المستحقة لها قبل الدولة وبلغ رصيدها مئات الملايين من الدنانير، وفي النص صراحة على عدم الغائها من شأنه ان يبقيها ضمن قائمة اصول الشركة.
الحقوق والمزايا
وقد نص القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه في مادته الثانية على ان تحتفظ الشركة بعد تأسيسها بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها المؤسسة، دون ان يحددها على وجه الدقة او ان ينظم استخدامها بعد النقل، وهو الامر الذي من شأنه ان ينشأ عنه التزام مستمر تتحمل اعباءه الخزانة العامة للدولة، كما لم يورد الحقوق والمزايا على سبيل الحصر، والذي قد ينشأ عنه بعض الخلافات بين الحكومة والمستثمر الاستراتيجي او الشركة حول الحقوق والمزايا التي يتعين نقلها الى الكيان الجديد، وترتيبا على ذلك فقد نص التعديل المقترح في مادته الاولى على تحديد الحقوق والمزايا المنقولة على سبيل الحصر وطريقة التصرف والتمتع بها، وقد وضعت في اطار جدول زمني محدد تنتهي بمدة محددة، وذلك من اجل ايجاد توازن مقبول في الالتزامات ما بين الحكومة الراغبة في تخصيص المؤسسة والتي ألزمت المالك الجديد بضمان استمرار وتمتع الموظفين بحقوقهم الوظيفية لمدة خمس سنوات وقدمت في المقابل التزاما بنقل الحقوق والمزايا التي تتمتع بها المؤسسة وضمان تمتع الشركة الجديدة بها لمدة سبع سنوات، شريطة ابرام عقود مع السلطة المعنية بادارة المرافق العامة وتحمل الاعباء التي قد تترتب على ابرام تلك العقود، كما اضفت الصبغة التجارية على الحقوق الممنوحة للشركة الجديدة بحيث ان استمرار التمتع بتلك المميزات يقابله التزام من الشركة ان تقدم مقابلا تجاريا لقاء تمتعها بتلك الحقوق والمزايا في سقف يبلغ سبع سنوات، وعليه فإن استمرار التمتع ببعض الحقوق والمزايا سيترتب عليه توفير دخل جديد للسلطات الحكومية المعنية بادارة تلك المرافق وتقديم اسعار تنافسية للتذاكر الحكومية، فضلا عن تمتع الشركة بخصم %10 على الوقود في الحدود الزمنية المقررة.
مصدر التمويل
ولما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه قد صدر دون النص على كيفية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون، فقد نصت المادة الخامسة من التعديل المقترح على تحديد مصدر تمويل الموارد اللازمة لإعادة التأهيل من الاحتياطي العام للدولة لان هذه الاموال جزء من رأس مال الشركة وجزء من حقوق المساهمين كما ان الشركة ستكون أحد الاصول المسجلة في الاحتياطي العام للدولة، في حين ان الموارد اللازمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على القانون لصالح الموظفين يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة باعتبار ان هذه الاموال لن تدخل في حسابات الشركة.
كما ان اداء الدولة الالتزامات المطلوبة لاعادة التأهيل وسداد المستحق للموظفين المؤهلين للتقاعد وفق القانون رقم (6) لسنة 2008 في مقابل اسقاط حقوق المؤسسة قبل الدولة على النحو المتقدم، ليس من شأنه ان تنشأ عنه اعباء مالية جديدة على الدولة بل يمكن اعتبار ما تحملته الدولة في اعادة الهيكلة وتسريح الموظفين مساويا تقريبا للدين الذي تم شطبه من التزمات الدولة تجاه المؤسسة.
مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008
حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسات الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كما يأتي:
مادة اولى
يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة اولى: بموجب هذا القانون تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة عامة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتظل محتفظة بشخصيتها المعنوية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويستثنى من ذلك مايلي:
أ - حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية لصالحها ضد الخطوط الجوية العراقية والجمهورية العراقية، واية حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة استيفاءَها نيابة عن الدولة، تؤول حصيلة تنفيذ تلك الاحكام الى الخزانة العامة للدولة.
ب - يسقط جميع ما يكون للمؤسسة من حقوق قبل الدولة وفق المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه بناء على احدث بيانات مالية مدققة او الحسابات المعدة من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة.
جـ - تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والامتيازات التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحولها وذلك على النحو الآتي:
-1 حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني.
-2 تلتزم وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بسفر - موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية، والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج بالخارج - على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية شريطة احتساب شركة الخطوط الجوية الكويتية تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الاسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر، وتحتفظ الشركة بهذه الميزة لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ رسو المزاد على الشريك الاستراتيجي.
-3 تختص بتخفيض قدره %10 على سعر الوقود بالاضافة الى خصم %10 المقدم الى شركات الطيران الاخرى، التي تشغل من مطار الكويت الدولي، وتحتفظ الشركة بالخصم الخاص بالاضافي البالغ %10 على سعر الوقود لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ رسو المزاد على الشريك الاستراتيجي.
-4 الاعفاءات الضريبية الجمركية والرسوم لقطع غيار الطائرات الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات بجميع دول مجلس التعاون الخليجي بموجب المرسوم رقم 2003/21 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية.
-5 تمنح الشركة امتياز تقديم الخدمات الارضية (ركاب - مهبط - شحن) الخاصة بطائرات الشركة، وكذلك طائرات الشركات الاخرى في مطار الكويت الدولي للرحلات المجدولة والعارضة، على ان يبرم بشأنها عقود منظمة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والادارة العامة للطيران المدني.
-6 تؤول العقود والتراخيص الادارية التي كانت مبرمة مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض الجهات الحكومية، الى شركة الخطوط الجوية الكويتية بنفس الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد هذه العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.
مادة ثانية
يعين وزير المواصلات مجلس ادارة الشركة يتكون من سبعة اعضاء، ويباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاعها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشكل خاص:
أ - اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعتمدها ادارة الفتوى والتشريع وتقرهما الجهة الحكومية المختصة، والجمعية العامة للشركة، وينشران بالجريدة الرسمية على ان ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - مباشرة اعمال ادارة اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، وبشكل خاص التالي:
-1 احالة الموظفين المستحقين للتقاعد والموظفي الراغبين الانتقال الى الجهات الحكومية الاخرى، على ان ينتهي مجلس الادارة من ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
-2 تعيين شركة استشارية متخصصة في الطيران تشرف على اعمال اعادة الهيكلة على ان ترفع تقاريرها الى لجنة مختصة بذلك من مجلس الادارة والى وزير المواصلات في نفس الوقت.
جـ - اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المهنية المتعارف عليها في هذا الشأن، وتعتمد من وزير المواصلات.
ويباشر وزير المواصلات اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة التالية، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة سنة واحدة وذلك بقرار من وزير المواصلات.
الوطن الكويتية - 25/03/2012 التعليقات 0 يتوقع ان يرفع مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة الى مجلس الامة للموافقة عليه وتصديقه واصداره، حيث يتوقع ان تجيز هيئة الفتوى والتشريع مشروع تعديل القانون ورفعه لمجلس الوزراء خلال ايام.
وعلمت «الوطن» من مصادرها ان بنود التعديل على القانون اشتملت على قرارات مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2010، ورقم 444 لسنة 2011، ورقم 1212 لسنة 2011، التي عالجت الصعوبات المختلفة التي واجهت عملية تخصيص «الكويتية» على مدى الثلاث سنوات الماضية، التي تزامنت مع ازمة مالية واوضاع سياسية وامنية غير مستقرة كان لها اثر بالغ على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على اوضاع قطاع السفر والنقل الجوي.
ويهدف تعديل قانون التخصيص الى توفير الاساس القانوني الذي يسمح باعادة الهيكلة والتأهيل ومن ثم التخصيص بعد معالجة عدد من الامور التشغيلية والهيكلية قبيل بدء برنامج الخصخصة المستقبلي بعد استعادة الخطوط الكويتية موقعها كواحدة من شركات النقل الرائدة في المنطقة وتحقيق الفوائد الاستراتيجية طويلة المدى لـ«الكويتية» وللاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وقد تضمن مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص بعض القوانين الجديدة التي صدرت اخيرا وهي القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حرية المنافسة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
مجلس الإدارة
وبناء على الصعوبات التي واجهت عملية تخصيص الكويتية، ولما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه التفت عن رسم الخطة البديلة في حالة تعثر بيع حصة الشريك الاستراتيجي فقد مكنت المادة الثانية الحكومة من الاستمرار في تملكها الشركة بمفردها بغية اجراء عمليات إعادة الهيكلة وذلك من خلال تعيين وزير المواصلات مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة اعضاء يضطلع بمهام ترتيب أوضاع الشركة وفق قانون الشركات التجارية فضلا عن الأعمال الإضافية التي يتوجب على مجلس الإدارة الجديد أن يباشر تنفيذها وفق المنصوص عليه في قانون الشركات. وتم إلزام المجلس الجديد بالانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة أعماله وفي حال عدم تمكنه من إنجازها في تلك المدة المحددة يمدد له لسنة واحدة فقط. وقد كان الهدف من وضع أطر زمنية لأعمال إعادة التأهيل والتخصيص حتى يكون واضحاً أن المهمة خاضعة لبرنامج قياس أداء كما تم التأكيد على ضرورة وجود جهة متخصصة مستقلة تراقب وتشرف على أعمال إعادة التأهيل والتخصيص وترفع تقاريرها بشكل مباشر ومتواز إلى مجلس إدارة الشركة ووزير المواصلات وذلك حتى يقف المالك على سير أعمال التخصيص ومدى انسياب السياسات المتبعة في تحقيق الأهداف المرسومة وأن تكون التقارير من طرف متخصص خارجي مستقل عن الإدارة.
إعادة الهيكلة
وقد روعي النص صراحة على تلك الضوابط والقيود لأن اعادة تأهيل الخطوط الكويتية وتخصيصها هي أول عملية بهذا الشكل تتم لمؤسسة حكومية عامة، هو الأمر الذي يتوجب الاحتياط لضمان نجاحها لتشكل فيما بعد نموذج يحتذى للتعامل مع برنامج التخصيص الوطني للمؤسسات والمرافق العامة.
السماح لشركات الطيران الكويتية
وقد جرى نص المادة الثالثة من التعديل المقترح على الغاء منع شركات الطيران الكويتية من المشاركة في المزايدة العلنية على نسبة %35 من رأس مال الشركة من أجل تفادي التمييز السلبي ضد الشركات الوطنية لمصلحة الشركات الأجنبية، ولا سيما أن المادة الثالثة عشر من القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن برامج وعمليات التخصيص قد خلت من منع الشركات الوطنية المنافسة للمشروع العام من المشاركة في المزايدة العلنية على حصة الشريك الاستراتيجي، وإذا كان المشرع يهدف من المنع بث المنافسة وتفادي تكوين مراكز مسيطرة في سوق النقل الجوي، فإن القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن حماية حرية المنافسة من شأنها ضمان تحقيق ذلك الهدف.
شركة بقوة القانون
وتلافيا لإطالة وصعوبة الاجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية ونقل جميع الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد فقد تبنى التعديل المقترح للقانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في مادته الأولى نظرية تحول الشخص الاعتباري من شكل مؤسسة عامة إلى شكل شركة مساهمة، على نحو بقاء الشخص الاعتباري قائما دون العمل على فنائه وخلافته خلافة عامة من قبل الشركة الجديدة، بما يؤدي ذلك من تجاوز المشاكل العديدة المترتبة على النص السابق والذي يوجب تأسيس كيان قانوني جديد ثم تنقل إليه جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم العائدة للمؤسسة، ذلك أن مسألة نقل الأصول والخصوم من كيان قانوني إلى كيان آخر تترتب عليها معوقات محاسبية وقانونية نتيجة لارتباط المؤسسة بعدد كبير جدا من الالتزامات التعاقدية في دول عديدة ذات أنظمة إدارية وقانونية مختلفة، الأمر الذي قد ينتج عنه صعوبات اجرائية في النقل، فضلا عن مخاطر ترتب اعباء ضريبية على عمليات النقل.
التعويضات
وقد نص القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في مادته الثالثة على أن تؤول إلى الشركة الجديدة جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم، العائدة للمؤسسة، ويدخل بطبيعة الحال من ضمن ذلك الأحكام القضائية الصادرة للمؤسسة ضد الجمهورية العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية، ولما كان ما أسفرت عنه تلك الأحكام من تعويضات هي حق مقرر للدولة باعتبار أن رأس مال المؤسسة مملوك بالكامل لها، كما أن تحصيل هذه التعويضات أمرا احتماليا، لأنه مرتبط بوجود أصول للجمهورية العراقية خارج العراق يمكن التنفيذ عليها، لذلك فقد نصت المادة الأولى من التعديل المقترح على استثناء هذه الحقوق تحسبا من بقائها بحكم القانون في الذمة المالية للشركة، لانها من الاصول التي يتعين ان تحول الى الاحتياطي العام للدولة، وعلى ذات المنوال فقد نصت المادة الاولى من التعديل المقترح على سقوط جميع ما يكون للمؤسسة من حقوق قبل الدولة وفق المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه، بناء على احدث بيانات مالية مدققة او الحسابات المعدة من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة، وذلك بغية عدم انتقال هذا الحق الى الشركة على اثر نقل جميع الاصول التي كانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه تنص عليها، نظرا لان هذه المبالغ التي لم يتم سدادها عددا من السنوات مسجلة في دفاتر المؤسسة ضمن قائمة اصولها المستحقة لها قبل الدولة وبلغ رصيدها مئات الملايين من الدنانير، وفي النص صراحة على عدم الغائها من شأنه ان يبقيها ضمن قائمة اصول الشركة.
الحقوق والمزايا
وقد نص القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه في مادته الثانية على ان تحتفظ الشركة بعد تأسيسها بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها المؤسسة، دون ان يحددها على وجه الدقة او ان ينظم استخدامها بعد النقل، وهو الامر الذي من شأنه ان ينشأ عنه التزام مستمر تتحمل اعباءه الخزانة العامة للدولة، كما لم يورد الحقوق والمزايا على سبيل الحصر، والذي قد ينشأ عنه بعض الخلافات بين الحكومة والمستثمر الاستراتيجي او الشركة حول الحقوق والمزايا التي يتعين نقلها الى الكيان الجديد، وترتيبا على ذلك فقد نص التعديل المقترح في مادته الاولى على تحديد الحقوق والمزايا المنقولة على سبيل الحصر وطريقة التصرف والتمتع بها، وقد وضعت في اطار جدول زمني محدد تنتهي بمدة محددة، وذلك من اجل ايجاد توازن مقبول في الالتزامات ما بين الحكومة الراغبة في تخصيص المؤسسة والتي ألزمت المالك الجديد بضمان استمرار وتمتع الموظفين بحقوقهم الوظيفية لمدة خمس سنوات وقدمت في المقابل التزاما بنقل الحقوق والمزايا التي تتمتع بها المؤسسة وضمان تمتع الشركة الجديدة بها لمدة سبع سنوات، شريطة ابرام عقود مع السلطة المعنية بادارة المرافق العامة وتحمل الاعباء التي قد تترتب على ابرام تلك العقود، كما اضفت الصبغة التجارية على الحقوق الممنوحة للشركة الجديدة بحيث ان استمرار التمتع بتلك المميزات يقابله التزام من الشركة ان تقدم مقابلا تجاريا لقاء تمتعها بتلك الحقوق والمزايا في سقف يبلغ سبع سنوات، وعليه فإن استمرار التمتع ببعض الحقوق والمزايا سيترتب عليه توفير دخل جديد للسلطات الحكومية المعنية بادارة تلك المرافق وتقديم اسعار تنافسية للتذاكر الحكومية، فضلا عن تمتع الشركة بخصم %10 على الوقود في الحدود الزمنية المقررة.
مصدر التمويل
ولما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه قد صدر دون النص على كيفية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون، فقد نصت المادة الخامسة من التعديل المقترح على تحديد مصدر تمويل الموارد اللازمة لإعادة التأهيل من الاحتياطي العام للدولة لان هذه الاموال جزء من رأس مال الشركة وجزء من حقوق المساهمين كما ان الشركة ستكون أحد الاصول المسجلة في الاحتياطي العام للدولة، في حين ان الموارد اللازمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على القانون لصالح الموظفين يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة باعتبار ان هذه الاموال لن تدخل في حسابات الشركة.
كما ان اداء الدولة الالتزامات المطلوبة لاعادة التأهيل وسداد المستحق للموظفين المؤهلين للتقاعد وفق القانون رقم (6) لسنة 2008 في مقابل اسقاط حقوق المؤسسة قبل الدولة على النحو المتقدم، ليس من شأنه ان تنشأ عنه اعباء مالية جديدة على الدولة بل يمكن اعتبار ما تحملته الدولة في اعادة الهيكلة وتسريح الموظفين مساويا تقريبا للدين الذي تم شطبه من التزمات الدولة تجاه المؤسسة.
مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008
حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسات الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كما يأتي:
مادة اولى
يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة اولى: بموجب هذا القانون تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة عامة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتظل محتفظة بشخصيتها المعنوية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويستثنى من ذلك مايلي:
أ - حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية لصالحها ضد الخطوط الجوية العراقية والجمهورية العراقية، واية حقوق اخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة استيفاءَها نيابة عن الدولة، تؤول حصيلة تنفيذ تلك الاحكام الى الخزانة العامة للدولة.
ب - يسقط جميع ما يكون للمؤسسة من حقوق قبل الدولة وفق المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه بناء على احدث بيانات مالية مدققة او الحسابات المعدة من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة.
جـ - تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والامتيازات التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحولها وذلك على النحو الآتي:
-1 حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني.
-2 تلتزم وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بسفر - موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية، والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج بالخارج - على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية شريطة احتساب شركة الخطوط الجوية الكويتية تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الاسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر، وتحتفظ الشركة بهذه الميزة لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ رسو المزاد على الشريك الاستراتيجي.
-3 تختص بتخفيض قدره %10 على سعر الوقود بالاضافة الى خصم %10 المقدم الى شركات الطيران الاخرى، التي تشغل من مطار الكويت الدولي، وتحتفظ الشركة بالخصم الخاص بالاضافي البالغ %10 على سعر الوقود لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ رسو المزاد على الشريك الاستراتيجي.
-4 الاعفاءات الضريبية الجمركية والرسوم لقطع غيار الطائرات الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات بجميع دول مجلس التعاون الخليجي بموجب المرسوم رقم 2003/21 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية.
-5 تمنح الشركة امتياز تقديم الخدمات الارضية (ركاب - مهبط - شحن) الخاصة بطائرات الشركة، وكذلك طائرات الشركات الاخرى في مطار الكويت الدولي للرحلات المجدولة والعارضة، على ان يبرم بشأنها عقود منظمة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والادارة العامة للطيران المدني.
-6 تؤول العقود والتراخيص الادارية التي كانت مبرمة مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض الجهات الحكومية، الى شركة الخطوط الجوية الكويتية بنفس الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد هذه العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.
مادة ثانية
يعين وزير المواصلات مجلس ادارة الشركة يتكون من سبعة اعضاء، ويباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاعها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشكل خاص:
أ - اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعتمدها ادارة الفتوى والتشريع وتقرهما الجهة الحكومية المختصة، والجمعية العامة للشركة، وينشران بالجريدة الرسمية على ان ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - مباشرة اعمال ادارة اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، وبشكل خاص التالي:
-1 احالة الموظفين المستحقين للتقاعد والموظفي الراغبين الانتقال الى الجهات الحكومية الاخرى، على ان ينتهي مجلس الادارة من ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
-2 تعيين شركة استشارية متخصصة في الطيران تشرف على اعمال اعادة الهيكلة على ان ترفع تقاريرها الى لجنة مختصة بذلك من مجلس الادارة والى وزير المواصلات في نفس الوقت.
جـ - اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المهنية المتعارف عليها في هذا الشأن، وتعتمد من وزير المواصلات.
ويباشر وزير المواصلات اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة التالية، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة سنة واحدة وذلك بقرار من وزير المواصلات.