Marbly
11-06-2006, 04:48 AM
'القبس' تنشر مشروع قانون الشركات التجارية الجديد (1)
تضييق الخناق على الاكتتابات الوهمية في الشركات المساهمة
11/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' نص مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي سيحل، في حال إقراره والعمل به، مكان قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.. ويجتهد مشروع القانون الجديد في تلافي 'ثغرات' عدة تتخلل القانون الحالي، وتسببت كثيرا في 'ارباك' العمل التجاري في الكويت.
وتضمن مشروع القانون الجديد اشتراطات التأسيس وحقوق ومسؤوليات الادارة والشركاء وخطوات التصفية، لمختلف اشكال الشركات التي تؤسس في الكويت، وهي شركات: التضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتتناول الحلقة الأولى من مشروع القانون الجديد الضوابط الخاصة بشركات التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والمحاصة، وجانبا من الضوابط الخاصة بالشركات المساهمة بشقيها العامة والمقفلة.
واشترط مشروع القانون بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام الا يقل حجم الطرح عن 5 ملايين دينار كويتي، وعن 250 الف دينار بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة.
وحظر مشروع القانون على الشركات المساهمة ان يكون من بين اغراض تأسيسها المتاجرة بقسائم السكن الخاص، وفي الوقت ذاته لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها المتاجرة بهذه القسائم.
كما حظر على اي شخص ان يكتتب اكثر من مرة، مؤكدا وجوب ان يكون الاكتتاب جديا وحظر الاكتتاب الصوري او الاكتتاب بأسماء وهمية.. وتقضي المحكمة ببطلان اي اكتتاب يجري خلاف ذلك..
وجاءت الاحكام والمواد الخاصة بالشركات المساهمة في الباب السادس من المشروع، وهي كالتالي:
احكام تمهيدية
مادة 80
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به في اسهمها.
مادة 81
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يشير الى غرضها وتخصصها، ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا في الحالات الآتية:
أ) إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية او حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.
ب) اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.
ج) اذا تم التحويل الى شركة مساهمة من شركة يشتمل عنوانها على اسم طبيعي. وفي جميع الاحوال يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة 'شركة مساهمة'.
مادة 82
تؤسس شركة المساهمة اما عن طريق الاكتتاب العام او عن طريق الاكتتاب المقفل الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم.
مادة 83
يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة ملايين دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وعن مائتين وخمسين الف دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة.
مادة 84
يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها ويوقع عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية او عينية.
الفصل الثاني
شروط تأسيس شركة مساهمة
مادة 85
يجب ان يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في محرر رسمي موثق، ويجب ان يشمل عقد التأسيس البيانات التالية:
1 ـ اسم اشركة.
2 ـ مركزها الرئيسي.
3 ـ مدة الشركة إن وجدت.
4 ـ الاغراض التي أسست الشركة من أجلها.
5 ـ اسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن خمسة اشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها ،فيجوز لها ان تنفرد بالتأسيس أو ان تشرك فيها عددا اقل.
6 ـ مقداررأس مال الشركة وعدد الاسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
7ـ بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
8 ـ المزايا التي تقرر للمؤسسين واسباب هذه المزايا.
9 ـ بيان تقريبي بمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
وفيما عدا الاعمال الخاصة بتطوير الاراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز ان يكون من بين الاغراض التي تؤسس الشركة من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.
مادة 86
يقدم المؤسسون الى الوزارة طلبا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة المساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة وأي اوراق اخرى يتطلبها القانون او اللائحة التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته تمهيدا لموافقة الوزارة عليه واستصدار القرار اللازم. واذا رفض الطلب فلا يجوز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة اشهر على قرار الرفض.
مادة 87
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور مرسوم بتأسيسها، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويتعين البدء في اجراء الاكتتاب في رأسمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة.
مادة 88
على المؤسسين ان يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة في المائة من رأسمال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب ايداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الاسهم لدى احد البنوك المعتمدة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك الى الوزارة.
مادة 89
يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية او في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا الى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الاسهم النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من اسهم نقدية ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الاقرار.
ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية اسهما لم يتم الوفاء بقيمتها كاملة.
وتسري الاحكام السابقة اذا تضمن عقد الشركة او نظامها الاساسي شراء اموال غير نقدية او حقوق مقومة من احد المؤسسين او ازواجهم او اقاربهم الى الدرجة الثانية، ولو كان المؤسس قد اشترك بأسهم نقدية.
مادة 90
تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في اسهم الشركة ببيان يصدر عن المؤسسين قبل بدء الاكتتاب بسبعة ايام على الاقل ويتضمن البيانات التالية:
1 - ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يذكر فيه اغراض الشركة واسماء مؤسسيها ومقدار رأسمالها وعدد اسهمها وانواعها والقيمة الاسمية للسهم والنسبة الواجب دفعها من هذه القيمة والحصص العينية وقيمتها المقدرة.
2 - عدد الاسهم التي اكتتب فيها المؤسسون وما ادوه من النسبة المطلوب دفعها من قيمتها.
3 - الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب فيها.
4 - عدد الاسهم التي يشترط تملكها كنصاب لعضوية مجلس الادارة.
5- ميعاد بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
6 - تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
7 - بيان تقريبي بالمبالغ اللازمة لتأسيس الشركة.
8 - أي بيانات اخرى قد تؤثر في حقوق المكتتبين والتزاماتهم.
وينشر بيان الاكتتاب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة بعد موافقة الوزارة.
مادة 91
لا يجوز لاي شخص ان يكتتب اكثر من مرة واحدة، ويجب ان يكون الاكتتاب جديا فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب باسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب باي طريقة من الطرق.
ولا يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا في اي عدد من الاسهم زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للاحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
وعلى المؤسسين قبل توزيع الاسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع اي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.
مادة 92
اذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة، جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفد الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد يجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.
مادة 93
إذا اختار المؤسسون انقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب الى الوزارة والاعلان عن ذلك للمكتتبين في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويكون للمكتتبين حق الرجوع عن اكتتابهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب انقاص رأس المال الا بعد انقضاء هذه المدة، فاذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر الاكتتاب نهائيا.
(يتبع...)
تضييق الخناق على الاكتتابات الوهمية في الشركات المساهمة
11/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' نص مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي سيحل، في حال إقراره والعمل به، مكان قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.. ويجتهد مشروع القانون الجديد في تلافي 'ثغرات' عدة تتخلل القانون الحالي، وتسببت كثيرا في 'ارباك' العمل التجاري في الكويت.
وتضمن مشروع القانون الجديد اشتراطات التأسيس وحقوق ومسؤوليات الادارة والشركاء وخطوات التصفية، لمختلف اشكال الشركات التي تؤسس في الكويت، وهي شركات: التضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتتناول الحلقة الأولى من مشروع القانون الجديد الضوابط الخاصة بشركات التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والمحاصة، وجانبا من الضوابط الخاصة بالشركات المساهمة بشقيها العامة والمقفلة.
واشترط مشروع القانون بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام الا يقل حجم الطرح عن 5 ملايين دينار كويتي، وعن 250 الف دينار بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة.
وحظر مشروع القانون على الشركات المساهمة ان يكون من بين اغراض تأسيسها المتاجرة بقسائم السكن الخاص، وفي الوقت ذاته لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها المتاجرة بهذه القسائم.
كما حظر على اي شخص ان يكتتب اكثر من مرة، مؤكدا وجوب ان يكون الاكتتاب جديا وحظر الاكتتاب الصوري او الاكتتاب بأسماء وهمية.. وتقضي المحكمة ببطلان اي اكتتاب يجري خلاف ذلك..
وجاءت الاحكام والمواد الخاصة بالشركات المساهمة في الباب السادس من المشروع، وهي كالتالي:
احكام تمهيدية
مادة 80
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به في اسهمها.
مادة 81
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يشير الى غرضها وتخصصها، ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا في الحالات الآتية:
أ) إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية او حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.
ب) اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.
ج) اذا تم التحويل الى شركة مساهمة من شركة يشتمل عنوانها على اسم طبيعي. وفي جميع الاحوال يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة 'شركة مساهمة'.
مادة 82
تؤسس شركة المساهمة اما عن طريق الاكتتاب العام او عن طريق الاكتتاب المقفل الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم.
مادة 83
يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة ملايين دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وعن مائتين وخمسين الف دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة.
مادة 84
يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها ويوقع عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية او عينية.
الفصل الثاني
شروط تأسيس شركة مساهمة
مادة 85
يجب ان يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في محرر رسمي موثق، ويجب ان يشمل عقد التأسيس البيانات التالية:
1 ـ اسم اشركة.
2 ـ مركزها الرئيسي.
3 ـ مدة الشركة إن وجدت.
4 ـ الاغراض التي أسست الشركة من أجلها.
5 ـ اسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن خمسة اشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها ،فيجوز لها ان تنفرد بالتأسيس أو ان تشرك فيها عددا اقل.
6 ـ مقداررأس مال الشركة وعدد الاسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
7ـ بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
8 ـ المزايا التي تقرر للمؤسسين واسباب هذه المزايا.
9 ـ بيان تقريبي بمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
وفيما عدا الاعمال الخاصة بتطوير الاراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز ان يكون من بين الاغراض التي تؤسس الشركة من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.
مادة 86
يقدم المؤسسون الى الوزارة طلبا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة المساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة وأي اوراق اخرى يتطلبها القانون او اللائحة التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته تمهيدا لموافقة الوزارة عليه واستصدار القرار اللازم. واذا رفض الطلب فلا يجوز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة اشهر على قرار الرفض.
مادة 87
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور مرسوم بتأسيسها، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويتعين البدء في اجراء الاكتتاب في رأسمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة.
مادة 88
على المؤسسين ان يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة في المائة من رأسمال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب ايداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الاسهم لدى احد البنوك المعتمدة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك الى الوزارة.
مادة 89
يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية او في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا الى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الاسهم النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من اسهم نقدية ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الاقرار.
ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية اسهما لم يتم الوفاء بقيمتها كاملة.
وتسري الاحكام السابقة اذا تضمن عقد الشركة او نظامها الاساسي شراء اموال غير نقدية او حقوق مقومة من احد المؤسسين او ازواجهم او اقاربهم الى الدرجة الثانية، ولو كان المؤسس قد اشترك بأسهم نقدية.
مادة 90
تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في اسهم الشركة ببيان يصدر عن المؤسسين قبل بدء الاكتتاب بسبعة ايام على الاقل ويتضمن البيانات التالية:
1 - ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يذكر فيه اغراض الشركة واسماء مؤسسيها ومقدار رأسمالها وعدد اسهمها وانواعها والقيمة الاسمية للسهم والنسبة الواجب دفعها من هذه القيمة والحصص العينية وقيمتها المقدرة.
2 - عدد الاسهم التي اكتتب فيها المؤسسون وما ادوه من النسبة المطلوب دفعها من قيمتها.
3 - الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب فيها.
4 - عدد الاسهم التي يشترط تملكها كنصاب لعضوية مجلس الادارة.
5- ميعاد بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
6 - تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
7 - بيان تقريبي بالمبالغ اللازمة لتأسيس الشركة.
8 - أي بيانات اخرى قد تؤثر في حقوق المكتتبين والتزاماتهم.
وينشر بيان الاكتتاب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة بعد موافقة الوزارة.
مادة 91
لا يجوز لاي شخص ان يكتتب اكثر من مرة واحدة، ويجب ان يكون الاكتتاب جديا فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب باسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب باي طريقة من الطرق.
ولا يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا في اي عدد من الاسهم زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للاحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
وعلى المؤسسين قبل توزيع الاسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع اي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.
مادة 92
اذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة، جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفد الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد يجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.
مادة 93
إذا اختار المؤسسون انقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب الى الوزارة والاعلان عن ذلك للمكتتبين في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويكون للمكتتبين حق الرجوع عن اكتتابهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب انقاص رأس المال الا بعد انقضاء هذه المدة، فاذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر الاكتتاب نهائيا.
(يتبع...)