المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تضييق الخناق على الاكتتابات الوهمية في الشركات المساهمة



Marbly
11-06-2006, 04:48 AM
'القبس' تنشر مشروع قانون الشركات التجارية الجديد (1)
تضييق الخناق على الاكتتابات الوهمية في الشركات المساهمة

11/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر 'القبس' نص مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي سيحل، في حال إقراره والعمل به، مكان قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.. ويجتهد مشروع القانون الجديد في تلافي 'ثغرات' عدة تتخلل القانون الحالي، وتسببت كثيرا في 'ارباك' العمل التجاري في الكويت.
وتضمن مشروع القانون الجديد اشتراطات التأسيس وحقوق ومسؤوليات الادارة والشركاء وخطوات التصفية، لمختلف اشكال الشركات التي تؤسس في الكويت، وهي شركات: التضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، المحاصة، المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتتناول الحلقة الأولى من مشروع القانون الجديد الضوابط الخاصة بشركات التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والمحاصة، وجانبا من الضوابط الخاصة بالشركات المساهمة بشقيها العامة والمقفلة.
واشترط مشروع القانون بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام الا يقل حجم الطرح عن 5 ملايين دينار كويتي، وعن 250 الف دينار بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة.
وحظر مشروع القانون على الشركات المساهمة ان يكون من بين اغراض تأسيسها المتاجرة بقسائم السكن الخاص، وفي الوقت ذاته لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها المتاجرة بهذه القسائم.
كما حظر على اي شخص ان يكتتب اكثر من مرة، مؤكدا وجوب ان يكون الاكتتاب جديا وحظر الاكتتاب الصوري او الاكتتاب بأسماء وهمية.. وتقضي المحكمة ببطلان اي اكتتاب يجري خلاف ذلك..
وجاءت الاحكام والمواد الخاصة بالشركات المساهمة في الباب السادس من المشروع، وهي كالتالي:
احكام تمهيدية
مادة 80
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به في اسهمها.
مادة 81
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يشير الى غرضها وتخصصها، ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا في الحالات الآتية:
أ) إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية او حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.
ب) اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.
ج) اذا تم التحويل الى شركة مساهمة من شركة يشتمل عنوانها على اسم طبيعي. وفي جميع الاحوال يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة 'شركة مساهمة'.
مادة 82
تؤسس شركة المساهمة اما عن طريق الاكتتاب العام او عن طريق الاكتتاب المقفل الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم.
مادة 83
يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل رأس المال عن خمسة ملايين دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وعن مائتين وخمسين الف دينار كويتي بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة.
مادة 84
يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها ويوقع عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية او عينية.
الفصل الثاني
شروط تأسيس شركة مساهمة
مادة 85
يجب ان يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في محرر رسمي موثق، ويجب ان يشمل عقد التأسيس البيانات التالية:
1 ـ اسم اشركة.
2 ـ مركزها الرئيسي.
3 ـ مدة الشركة إن وجدت.
4 ـ الاغراض التي أسست الشركة من أجلها.
5 ـ اسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن خمسة اشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها ،فيجوز لها ان تنفرد بالتأسيس أو ان تشرك فيها عددا اقل.
6 ـ مقداررأس مال الشركة وعدد الاسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
7ـ بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
8 ـ المزايا التي تقرر للمؤسسين واسباب هذه المزايا.
9 ـ بيان تقريبي بمقدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة او تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
وفيما عدا الاعمال الخاصة بتطوير الاراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز ان يكون من بين الاغراض التي تؤسس الشركة من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.
مادة 86
يقدم المؤسسون الى الوزارة طلبا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة المساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة وأي اوراق اخرى يتطلبها القانون او اللائحة التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته تمهيدا لموافقة الوزارة عليه واستصدار القرار اللازم. واذا رفض الطلب فلا يجوز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة اشهر على قرار الرفض.
مادة 87
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور مرسوم بتأسيسها، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويتعين البدء في اجراء الاكتتاب في رأسمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة.
مادة 88
على المؤسسين ان يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة في المائة من رأسمال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب ايداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الاسهم لدى احد البنوك المعتمدة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك الى الوزارة.
مادة 89
يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية او في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا الى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الاسهم النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من اسهم نقدية ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الاقرار.
ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية اسهما لم يتم الوفاء بقيمتها كاملة.
وتسري الاحكام السابقة اذا تضمن عقد الشركة او نظامها الاساسي شراء اموال غير نقدية او حقوق مقومة من احد المؤسسين او ازواجهم او اقاربهم الى الدرجة الثانية، ولو كان المؤسس قد اشترك بأسهم نقدية.
مادة 90
تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في اسهم الشركة ببيان يصدر عن المؤسسين قبل بدء الاكتتاب بسبعة ايام على الاقل ويتضمن البيانات التالية:
1 - ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يذكر فيه اغراض الشركة واسماء مؤسسيها ومقدار رأسمالها وعدد اسهمها وانواعها والقيمة الاسمية للسهم والنسبة الواجب دفعها من هذه القيمة والحصص العينية وقيمتها المقدرة.
2 - عدد الاسهم التي اكتتب فيها المؤسسون وما ادوه من النسبة المطلوب دفعها من قيمتها.
3 - الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب فيها.
4 - عدد الاسهم التي يشترط تملكها كنصاب لعضوية مجلس الادارة.
5- ميعاد بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
6 - تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
7 - بيان تقريبي بالمبالغ اللازمة لتأسيس الشركة.
8 - أي بيانات اخرى قد تؤثر في حقوق المكتتبين والتزاماتهم.
وينشر بيان الاكتتاب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة بعد موافقة الوزارة.
مادة 91
لا يجوز لاي شخص ان يكتتب اكثر من مرة واحدة، ويجب ان يكون الاكتتاب جديا فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب باسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب باي طريقة من الطرق.
ولا يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا في اي عدد من الاسهم زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للاحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
وعلى المؤسسين قبل توزيع الاسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع اي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.
مادة 92
اذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة، جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفد الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد يجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.
مادة 93
إذا اختار المؤسسون انقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب الى الوزارة والاعلان عن ذلك للمكتتبين في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويكون للمكتتبين حق الرجوع عن اكتتابهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب انقاص رأس المال الا بعد انقضاء هذه المدة، فاذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر الاكتتاب نهائيا.
(يتبع...)

Marbly
11-06-2006, 04:50 AM
مادة 94
في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة يلتزم بالتضامن برد المبالغ المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها كاملة وما تكون قد حققته من عائد خلال ثلاثة شهور.
ويتحمل المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي انفقت في اعمال التأسيس.
مادة 95
يقع باطلا كل اكتتاب يتم خلافا للأحكام المنظمة له، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان.
وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائيا فلا تسقط دعوى البطلان الا بسقوط الدعوى الجزائية.
مادة 96
على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من اغلاق باب الاكتتاب ان يقدموا للوزارة بيانا بعدد الاسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، واسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب.
وللوزارة اذا وجدت ان بعض أحكام هذا القانون لم تراع بالنسبة الى الاكتتاب أو تخصيص الاسهم ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة التأسيسية بالإضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.
مادة 97
على المؤسسين دعوة جميع المكتتبين الى حضور الجمعية التأسيسية خلال تسعين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون ان تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمسة عشر يوما.
مادة 98
توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بإحدى الطريقتين التاليتين:
1 ـ خطابات مسجلة ترسل الى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
2 ـ الإعلان في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، ويجب ان يحصل الإعلان مرتين على ان يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجب نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية، بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين والموقع الالكتروني للشركة.
وتخطر الوزارة كتابيا بميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل.
مادة 99
يشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة، واذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المطلوب توجه الدعوة لاجتماع ثان بالطريقة ذاتها يعقد خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور ممثل الوزارة، ويجوز للمساهم ان ينيب غيره في الحضور، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأسهم التي انعقد بها الاجتماع صحيحا.
مادة 100
يقدم المؤسسون الى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي انفقت مع المستندات المؤيدة لذلك، ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه، وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار الى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.
* في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمتي الوزير وزير التجارة والصناعة، والوزارة وزارة التجارة والصناعة.

أحكام شركة المحاصة تقتصر على الشركاء ولا تسري بمواجهة الغير

نصت المادة 76 من مشروع قانون الشركات الجديد على ان 'شركة المحاصة شركة تجارية مستترة تعقد لممارسة عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير'.
وأوضحت المادة 77 ان 'عقد شركة المحاصة لا يخصع للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم بين الشركاء لتعيين حقوقهم والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط، وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة، ويثبت العقد بجميع الطرق، بما في ذلك البينة والقرائن'.
وجاء في المادة 78 انه 'ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة الا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.
ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، في ما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم، وتنقضي الشركة بالاسباب ذاتها التي تنقضي بها شركة التضامن'.
وأوضحت المادة 79 انه 'واستثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة، وتنقضي الشركة بالأسباب ذاتها التي تنقضي بها شركة التضامن'.

الأحكام والمواد الخاصة بشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم

تضمن الباب الثالث من مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة فنصت المادة 55 على التالي:
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:
أ- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في اموالهم عن جميع التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون ادارتها على ان يكون احدهم كويتي الجنسية.
ب- شركاء موصون يشاركون في رأسمال الشركة بحصص مالية ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال.
ويجب الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة.
وجاء في المادة 56 انه ومع مراعاة الاحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الفصل، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والتنازل عن حصص الشركاء وتعديل عقدها وادارتها وانقضائها وتصفيتها وقسمة موجوداتها الاحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.
ويتعين ان يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة على اسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال.
اما الباب الرابع فتناول شركة التوصية بالاسهم، ونصت المادة 59 على ان شركة التوصية بالاسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع اموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة الا في حدود ما يملكون من اسهم في رأس المال.
ويجب ان تقل نسبة رأس مال الكويتيين عن 51 في المائة من رأس مال الشركة، ويكون للشركة اسم يتكون من اسم شريك متضامن او اكثر او يستمد من اغراض الشركة.
ولا يجوز ان يذكر اسم شريك مساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة وذلك بالنسبة للغير حسن النية.
وجاء في المادة :60 يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا الفصل.
اما المادة 61 فأكدت انه يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها والا يقل عن مائة الف دينار، ويقسم رأس المال الى اسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
ولا تكون اسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول وانما يجوز التنازل عنها وفقا للأحكام المنصوص عليها بشأن التنازل عن حصص الشركاء في شركة التضامن.
ونصت المادة 62، على ان تسري الاحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
اكدت المادة 64، انه يجب الا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من المساهمين، ويتعين ان يوقع جميع الشركاء على عقد التأسيس، ويتولى الشركاء المتضامنون القيام بإجراءات التأسيس ويسألون عن تعويض الاضرار التي تنتج عن اي خطأ في هذه الاجراءات.
ونصت المادة 65، على انه يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الاقل عند التأسيس وايداعه احد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم الا لمدير الشركة بعد ان يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
ونصت المادة 69، على ان يكون للشركة مجلس للرقابة اذا زاد عدد الشركاء المساهمين على سبعة اعضاء، ويتكون من ثلاثة على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار اعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

الاقتراض بإصدار سندات للاكتتاب العام محظور على شركات التضامن

تناول الفصل الاول من مشروع القانون الاحكام الخاصة بشركة التضامن وقد نص في مادته الثانية عشرة (12) على ان شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين طبيعيين او اكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع اموالهم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ونصت المادة 13 على ان يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على افلاس الشركة افلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر الزامه بواجبات التجار ما لم تكن له اعمال تجارية اخرى تقتضي ذلك.
وحددت المادة 15انه لايجوز لشركة التضامن ان تقترض باصدار سندات عن طريق الاكتتاب العام.
واوضحت المادة 19 انه لا يجوز ان تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل اوراق مالية قابلة للتداول.
اما المادة 20 فنصت على انه لا يجوز للشريك التنازل عن حصته في الشركة - لغير الشركاء فيها، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على حكم آخر، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير الا اذا استوفيت اجراءات القيد والنشر.
وفي حالة اشتراط موافقة جميع الشركاء على التنازل عن الحصة فإنه يتعين على باقي الشركاء شراء الحصة بقيمتها في السوق اذا لم تتحقق هذه الموافقة. وجاء في المادة 21 انه يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ولا يكون لهذا التنازل اثر الا فيما بين الطرفين.
وتناول الفصل الخامس من مشروع القانون مسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين في شركة التضامن فنصت المادة 29 على انه لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة الا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة ارباع رأس المال. ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق البقاء في الشركة او الخروج منها، فإذا اختار الخروج تقدر حقوقه في الشركة باتفاق اغلبية باقي الشركاء، واذا لم يقبل بهذا التقدير تقدر حقوقه من قبل خبير يندبه رئيس المحكمة الكلية.
واوضحت المادة 30 ان لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاص قبل انذار الشركة بدفع الدين ومضي ثلاثين يوما على امتناعها عن الدفع.
وجاء في المادة 31 انه اذا انضم شريك جديد الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، واذا انسحب شريك من الشركة او تنازل عن حصته فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه او تنازله في السجل التجاري.

المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=175424