المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السماح بتجزئة السهم.. وتحويل السندات والصكوك إلى أسهم



مغروور قطر
12-06-2006, 03:58 AM
كتب المحرر الاقتصادي:
تواصل 'القبس' نشر مشروع قانون الشركات التجارية الذي سيحل، في حال إقراره، محل القانون رقم 15 لسنة 1965، وقد تضمنت الحلقة الثانية إجراءات واشتراطات صحة انعقاد الجمعية العامة والعادية وغير العادية ودواعي الدعوة لعقدها، وتعديل رأس المال سواء بالزيادة او النقصان، وتنظيم عملية طرح الاكتتابات العامة، وطرح السندات، فضلا عن حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والمساهمين.
وكان أبرز تعديل نص عليه مشروع القانون في هذه الحلقة هو السماح للشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تصدر قرارا بتقسيم السهم الواحد الى عدة أسهم بشرط موافقة ادارة البورصة.
كما استجاب مشروع القانون للتعديل الذي كثيرا ما نادى به المعنيون وهو جواز إصدار صكوك او سندات قابلة للتحويل الى أسهم عند حلول موعد الوفاء بها.
وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس الادارة استغلال المعلومات التي توصلوا إليها بحكم مناصبهم، أو التصرف في أسهم الشركة التي يمثلونها، كما حظر على المؤسسة التصرف بأسهمهم الا بعد مضي ثلاث سنوات، وعلى المساهمين إلا بعد مرور سنة كاملة.
وأعطى التعديل الحق لوزارة التجارة الدعوة الى جمعية عمومية في حالتين اثنتين عندما لا يقوم مجلس الادارة بالدعوة لعقد الجمعية، او في حال وجود مخالفات تستدعي عقد الجمعية العمومية.
وبعد أن توضح المادتان 101 و102 اجراءات تأسيس الشركات المساهمة، توضح المواد الاخرى ما يلي:
مادة 103
إذا تبين أن أيا من اجراءات تأسيس الشركة قد تم مخالفا لأحكام القانون جاز لكل ذي شأن خلال ثلاث سنوات من تأسيس الشركة أن ينذرها بتصحيح الإجراء المخالف، فإدا لم تبادر الشركة خلال ستين يوما من الإنذار الى اجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة الحكم بالزامها بتصحيح ذلك الإجراء وللمحكمة ان تقضي بالزام الشركة باجراء التصحيح او بطلان الشركة اذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف، على أنه لا يجوز للشركاء ان يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة فعلية.
مادة 104
إذا كان أي من إجراءات التأسيس قد تم مخالفا لأحكام القانون، جاز لكل ذي مصلحة خلال المدة التي يجوز فيها رفع الدعوى وفقا لأحكام المادة السابقة مباشرة دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وعلى أعضاء مجلس الإدارة الأول.
مادة 105
استثناء من الأحكام السابقة، وفي غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة الى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات التالية:
أولا: ان احكام العقد والنظام مطابقان للنموذج المعد بمعرفة الوزارة.
ثانيا: ان المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأدوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها، ووضعوا ما أدوه تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة.
ثالثا: ان الحصص العينية قد قدمت وفقا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
رابعا: ان المؤسسين قد عينوا الهيئات الإدارية اللازمة للشركة.
ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للاقرارات المتقدمة الذكر.
مادة 106
لا تثبت للشركة التي تؤسس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة.

مادة 107
فيما عدا الأحكام الخاصة بعملية الاكتتاب العام، وما استثني بنص خاص، تسري على شركة المساهمة المقفلة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
مادة 108
لا يجوز التصرف باسهم شركات المساهمة المقفلة الا بعد مضي ثلاث سنوات على قيد الشركة في السجل التجاري والوفاء بقيمة الأسهم كاملة ويستثنى من ذلك التصرفات التي تتم في ما بين المؤسسين أو في ما بين ورثتهم خلال تلك الفترة.
مادة 109
يجوز الترخيص للشركات المساهمة المقفلة التي جرى تداول أسهمها وفقا لأحكام المادة السابقة بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بمرسوم يصدر بناء على موافقة الوزارة وسوق الكويت للأوراق المالية.
وتعتبر الشركة في هذه الحالة من شركات الاكتتاب العام من تاريخ صدور المرسوم الخاص بالترخيص لها بزيادة رأس المال.
رأس المال

وحددت المواد 110 و111 و112 كيفية تحديد رأس مال الشركة وزيادته وتقسيمه، فيما نصت المادة 113 على انه يجوز للشركة المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد الحصول على موافقة إدارة السوق، ان تصدر قرارا بتقسيم السهم الواحد من أسهمها الى عدة أسهم بشرط ان تكون قد قامت بتوزيع ارباح لمدة سنتين متتاليتين، ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها الوزير.
مادة 114
تدفع قيمة السهم كاملة او على اقساط ولا يجوز ان يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن 25% من القيمة الاسمية للسهم.
ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العامة للشركة.
وجاءت المواد الأخرى في هذا الشأن كالتالي:
مادة 115
يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من ارباح الشركة القابلة للتوزيع وذلك قبل باقي الاسهم او عن طريق الأولوية في اقتسام موجودات الشركة عند التصفية، او عن طريق منح حامليها ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك على ان تتساوى الاسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها.
ويجب ان ينص في النظام الأساسي للشركة على أوجه الامتياز التي يمكن ان تقرر في الشركة.
ولا يجوز للشركة ان تنقص من حقوق الاسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا وافق عليه خمسة وسبعون في المائة من حملة الاسهم الممتازة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة، كما يصدر سوق الكويت للأوراق المالية شروط وقواعد تداول الاسهم الممتازة.
مادة 116
تصدر الشركة بعد تأسيسها شهادات مؤقتة بالأسهم التي تم تخصيصها لكل مساهم، تقوم مقام الأسهم إلى أن يستبدل بها صكوك أسهم حين سداد جميع الاقساط وفق التنظيم الذي تضعه اللائحة التنفيذية.
مادة 117
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في مواعيدها وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره ان تعرض أسهمه للبيع في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم.
مادة 118

مغروور قطر
12-06-2006, 03:58 AM
يكون للشركة سجل خاص تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة من بيانات.
ولكل ذي شأن ان يطلب من الشركة تزويده ببيانات من هذا السجل.
تعديل رأس المال
وتناولت المواد 119 و 120 و 121 المسائل الاجرائية لزيادة رأس مال الشركة وكيفية تغطيتها وتسدد القيمة النفطية.
ونفت المادة 122 على انه اذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الاولوية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من اسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تايرخ اخطارهم بذلك.
ويجوز للمساهم ان يتنازل عن حقه في الاولوية لمساهمين آخرين، الا اذا تضمن نظام الشركة نصا يقضي بخلاف ذلك.
وتبين الائحة التنفيذية طريقة الاخطار وبياناته.
اما المواد الاخرى فجاءت كالتالي:-
مادة 123
في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب عن طريق بيان يصدر عن مجلس الادرة وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة ويوقع بيان الاكتتاب رئيس مجلس ادارة الشركة ومراقب الحسابات، ويسألان بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وتسري على الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال احكام الاكتتاب عند تأسيس الشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يتضمنها بيان الاكتتاب.
مادة 124
اذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال جاز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اما الرجوع عن الزيادة في رأس المال او الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.
مادة 125
يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم الجديدة، وتخصص للوفاء بمصروفات الاصدار ثم تضاف الى الاحتياطي.
مادة 126

للجمعية العامة غير العادية، اذا كان نظام الشركة يرخص بذلك، ان تقرر امتيازا لاسهم الزيادة او ان تجعل الاسهم القديمة ممتازة ويتعين ان يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للاسهم.
مادة 127
اذا كانت اسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم اموال عينية او حقوق مقومة وجب ان يتم تقويم هذه الاموال والحقوق وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
مادة 128
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري او من الارباح المحتجزة او ما زاد عن الحد الادنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة باصدار اسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة اصدار وتوزع هذه الاسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.
مادة 129
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل سندات القرض الى اسهم، تتبع في هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 130
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الادارة، ان تقرر بعد موافقة الوزارة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في احدى الحالتين التاليتين:
1- اذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2- اذا اصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من ارباح الشركة المحتجزة او من ارباحها مستقبلا.
مادة 131
يتعين على الشركة وقبل تنفيذ قرار التخفيض ان تقوم بالوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية بالوفاء بالديون الاجلة اذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة او عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض امام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مغروور قطر
12-06-2006, 03:59 AM
مادة 132
يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق التالية:
1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
2 - الغاء عدد من الاسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.
مادة 134
لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
ويقع باطلا كل تصرف مخالف ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
مادة 135
لا يجوز للمساهين التصرف في اسهمهم او ما يقوم مقامها من شهادات مؤقتة، الا بعد ان تصدر الشركة اول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الاقل، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
ويجوز للمساهمين، استثناء من حكم الفقرة السابقة، التصرف في اسهمهم فيما بينهم لغرض استكمال نصاب العضوية في مجلس الادارة، كما يجوز للورثة التصرف الى غيرهم من المساهمين في حالة الوفاة.
ويجب ان يكون المتصرف اليه كويتي الجنسية اذا كانت الاسهم او الشهادات المؤقتة بالاسهم مملوكة لكويتي.
مادة 136
لا يجوز تداول اسهم الشركة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية الا من خلال شركات الوساطة المقيدة في السوق، ويتم تداول الاسهم داخل السوق طبقا للقواعد التي تحددها لجنة السوق، ويستثنى من ذلك التصرفات التي تتم بين الاصول والفروع واي تصرفات اخرى توافق عليها اللجنة.
مادة 137
تقيد جميع المعاملات التي تجرى على اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحدد لجنة السوق شروط واجراءات القيد في هذه السجلات.
وعلى ادارة السوق تزويد الشركات المدرجة التي تم تداول اسهمها في السوق بأسماء آخر من آلت اليهم ملكية الاسهم في ضوء نتيجة عمليات التسوية والتقاص التي تقوم بها غرفة المقاصة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي تراها مناسبة لذلك.
مادة 138
تنتقل ملكية الأسهم التي يتم تداولها داخل سوق الكويت للأوراق المالية في ما بين المتعاقدين من تاريخ قيد المعاملات المتعلقة بها لدى السوق، وتسري هذه المعاملات في مواجهة الشركة والغير من تاريخ هذا القيد.
مادة 139
تنتقل ملكية أسهم الشركات التي يتم التصرف فيها خارج قاعة سوق الكويت للأوراق المالية في الحالات التي توافق عليها لجنة السوق بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة موظف الشركة المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه بعد الحصول على موافقة لجنة السوق، فإذا لم تكن الشركة مقيدة في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة.
مادة 140
لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في سجل المساهمين إلا إذا كان التصرف فيها على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة.
مادة 141
يجوز التصرف في الأسهم والشهادات المؤقتة بالأسهم بأي نوع من أنواع التصرفات ويكون من آلت إليه ملكيتها مسؤولا عن الوفاء في الباقي من قيمتها في مواجهة الشركة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 142
يجوز رهن الأسهم او الشهادات المؤقتة بالأسهم أو الحجز عليها، ويقيد الرهن في سجل المساهمين في الشركة بحضور الراهن والمرتهن، كما يؤشر به على شهادات الأسهم، ويؤشر بالحجز في سجل المساهمين.
ولا يجوز للمدين الراهن أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 143
يجوز للشركة ان تشتري أسهمها لحسابها الخاص في الحالات التالية:
1 ـ ان يكون ذلك بقصد التعامل في الأسهم وبما لا يجاوز عشرة في المائة من مجموع أسهم الشركة بشرط ألا تزيد قيمة الأسهم المشتراة عن مجموع الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح وعلاوة الإصدار.
2 ـ عند اقتضاء الشركة لدين مضمون بهذه الأسهم.
وعلى الشركة الغاء الأسهم في الحالة الثانية.
ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
مادة 144
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، رد القيمة الاسمية لبعض اسهمها للمساهمين وتؤخذ هذه القيمة من الارباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.
ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.
مادة 145
لا يجوز انشاء حصص تأسيس، وإنما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية انشاء حصص ارباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد الى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكا في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة عند تصفيتها باستثناء حصة الارباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول هذه الحصص والغائها.
مادة 146
يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور، ويجوز إصدار صكوك او سندات قابلة للتحويل الى اسهم عند حلول موعد الوفاء بها وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 147
تعطي السندات صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.
مادة 148

لا يجوز للشركة اصدار سندات الا بعد استيفاء الشروط التالية:
أولا: ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا.
ثانيا: ألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة رأس مالها المكتتب به الا بعد موافقة جهات الاختصاص.
ثالثا: أن يصدر من الجمعية العامة قرار باصدار السندات.
مادة 149
على مجلس الادارة، قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض، ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة بيانا بتوقيع اعضائه وعناوينهم، يتضمن قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات وعدد السندات التي يراد اصدارها، وقيمتها الاسمية، ومعدل فائدتها، وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته، وعدد السندات التي اصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها، ومقدار رأس مال الشركة، وقيمة الحصص العينية، ونتائج الميزانية الاخيرة المصدق عليها، والغرض الذي اصدر القرض من اجله. ويجب ان تذكر هذه البيانات في جميع الاعلانات والمنشورات المتعلقة بالقرض، وفي السندات نفسها عند الاصدار.
واذا لم تراع اي من الاحكام سالفة الذكر جاز للمكتتبين بالسندات ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها.
مادة 150
اذا لم يكن ثمن السند قد دفع كاملا عند الاكتتاب، ولم يلب المكتتب الدعوة الموجهة اليه من الشركة لدفع الباقي عند استحقاقه، جاز للشركة ان تبيع السند وفقا لأحكام المادة 117 .
مادة 151
يجوز اصدار سندات ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند، أو الوفاء بقيمته.
مادة 152
توفي الشركة بقيمة السندات وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء او تأخيره.
مادة 153
للشركة ان تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات ويكون للشركة الحق في اعادة عرض هذه السندات للاكتتاب ما لم يكن هذا ممنوعا ينص في نظام الشركة او كانت هذه السندات قد استردت تنفيذها لالتزام يقضى على الشركة بالاسترداد.
واذا عرضت سندات مستردة للاكتتاب من جديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة لا يعتبر هذا العرض اكتتابا في قرض جديد، وانما كان له حكم السندات المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها، واذا تم الاكتتاب بها صار للمكتتب جميع الحقوق التي تتمتع بها سندات هذه الدفعة.
مادة 154
على الشركة ان تعد سجلا تدرج فيه تفصيلات اصدر كل دفعة من سندات القرض، وما اكتتب به منها، والمبالغ التي سددت من قيمته وتفصيلات استهلاكها والوفاء بها.
مادة 155
تتكون حكما من حملة السندات في كل دفعة، هيئة موحدة وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
ويجب على الشركة، خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب، ان تدعو هذه الهيئة للاجتماع للموافقة على نظامها وانتخاب ممثليها.
مادة 156
تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها، او بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة، او بناء عل طلب فريق من حملة السندات يمثلون خمسة في المائة من قيمتها على الاقل، وتجرى الدعوة باعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة، وتتضمن جدول الاعمال.
مادة 157
لا تكون قرارات الهيئة قانونية الا اذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي السندات المصدرة، فاذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت الهيئة الى اجتماع ثان لجدول الاعمال نفسه خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث السندات.
وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي اصوات الحاضرين، على ان كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات او يخفض الفائدة او رأس مال الدين او ينقص التأمينات او يمس بأي حال بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذ الا بحضور من يمثل ثلثي السندات المصدرة.
مادة 158
لممثلي الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وعلى الشركة ان توجه لهم الدعوة نفسها الموجهة للمساهمين، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت.
مادة 158
يجوز لممثلي الهيئة ان يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات.

حقوق المساهمين والتزاماتهم
اختص الفصل السابع من مشروع القانون بتفصيل حقوق المساهمين في الشركات المساهمة والتزاماتهم تجاهها. وجاءت المواد الخاصة بهذا الموضوع كالتالي:
مادة 160
يعتبر الأعضاء المؤسسون والمساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، اعضاء في الشركة ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.
مادة 161
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
1 ـ قبض الارباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
2 ـ المشاركة في ادارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، ويقع باطلا كل نص في نظام الشركة على خلاف ذلك.
3 ـ الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الاقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات.
4 ـ إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة مخالفا للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار.
5 ـ التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة.
6 ـ الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
مادة 162
يتحمل العضو في الشركة بوجه خاص الالتزامات التالية:
1 ـ تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد ودون حاجة الى إنذار.
2 ـ دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الاقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، والتنفيذ على الأسهم استيفاء لديون الشركة.
3 ـ تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة على وجه قانوني.
4 ـ الامتناع عن أي عمل يؤدي الى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
5 ـ اتباع القواعد والإجراءات المقررة في أنظمة سوق الكويت للأوراق المالية عند التصرف في أسهمه.