Marbly
13-06-2006, 05:07 AM
القبس تواصل نشر مشروع قانون الشركات التجارية (3)
ملاحقة مروجي الإشاعات ومعاقبتهم.. وتجريم تضخيم الأصول
13/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تواصل 'القبس' نشر مشروع قانون الشركات التجارية الجديد، حيث تتناول الحلقة الثالثة والاخيرة الضوابط التي يتعين على مراقب حسابات الشركات المساهمة والالتزام بها، واهمها الحفاظ على البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله في الشركة، وتقديم تقرير يعكس الوضع المالي للشركة من دون المبالغة او اخفاء معلومات.
وأجاز مشروع القانون لوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على حساباتها، واجاز كذلك لادارة سوق الاوراق المالية التفتيش على سجلات الشركات المدرجة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم هذه الشركات بتقديمها الى ادارة السوق، وذلك من دون ان يقع تشابك بين الوزارة وادارة السوق في هذا الشأن.
ونص مشروع القانون على تغليظ العقوبات على المخالفين، حيث عاقب بالحبس والغرامة، احدهما او كليهما، على كل من يشارك في اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، وعلى رئيس او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات يفشي اسرارا عن الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية.
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على مروجي الاشاعات او البيانات الكاذبة عن اوضاع الشركات المدرجة بقصد تحقيق منفعة، وكذلك على كل من تعمد شراء الاصوات في الجمعيات العامة.
وتنشر 'القبس' اليوم المواد المتعلقة بالتزامات وحقوق مجلس ادارة الشركة المساهمة، والمواد من 190 الى 216 التي تنص على احكام تعديل عقد التأسيس، وفي ما يلي الحلقة الثالثة والاخيرة من مشروع القانون:
مادة 190
كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي تقره الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة.
وفي الشركات التي صدر بالترخيص في تأسيسها مرسوم يجب لنفاذ التعديل ان يصدر به مرسوم اذا كان متعلقا باسم الشركة او اغراضها او رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال.
ولا يترتب على تعديل اسم الشركة او اغراضها اي مساس بحقوقها او التزاماتها او مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها في الفترة السابقة على التعديل.
حسابات الشركة
مادة 191
يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا يعين بدايتها ونهايتها النظام الاساسي للشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ الانتهاء من اجراءات التأسيس وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية.
ويعد مجلس الادارة تقريرا سنويا عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.
مادة 192
يقتطع سنويات، بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري للشركة.
ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري الا في تغطية خسائر الشركة او لتأمين توزيع ارباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الارباح.
ويجب ان يعاد الى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية.
مادة 193
يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
مادة 194
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
مادة 195
يجوز ان يقتطع سنويا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تزيد على عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للاغراض التي تحددها الجمعية العامة.
مادة 196
مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها النظام الاساسي للشركة، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان توزع في نهاية السنة المالية ارباحا على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع ان يكون من ارباح محققة وفقا للمبادئ والمحاسبة المتعارف عليها والا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
مادة 197
يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات او اكثر الى حين انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
ويجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة مهمته لاي سبب من الاسباب ان يعين من يحل محله على ان يعرض هذا الامر في اول اجتماع تعقده الجمعية العامة للبت فيه.
مادة 198
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة، قبل انقضاء سنتين من تاريخ اخلاء مسؤوليته ان يكون عضوا بمجلس ادارة الشركة او موظفا فيها او اداء اي عمل استشاري للشركة.
مادة 199
لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة ويخطر به الوزارة.
مادة 200
على مراقب الحسابات او من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في اعمال المراجعة ان يحضر اجتماعات الجمعية العامة وان يقدم تقريرا عن البيانات المالية للشركة، وعما اذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج اعمال الشركة لتلك السنة وبيان ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
واذا كان للشركة اكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم اعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الامور يجب ابراز ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
مادة 201
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة اثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه او لغيره، ولا يذيع اية اسرار تتعلق بالشركة.
واذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة 202
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه اثناء وبسبب عمله، واذا كان للشركة اكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن الا اذا اثبت احدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة 203
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته خلال فترة معينة في وقت غير مناسب، ولمجلس الادارة او لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين في المائة من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات اثناء السنة المالية.
ويقع باطلا كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الرقابة والتفتيش
مادة 204
للوزارة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش عليها وعلى حساباتها في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الاساسي ولها في اي وقت انتداب من يقوم بالتفتيش على اعمال الشركة وحساباتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون.
وللوزارة بحث اي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون.
واذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للشركة او ان القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او المساهمين او تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية واخطار الجهات المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات المراقبة والتفتيش وكيفية تقديم الشكاوى من اصحاب الشأن.
مادة 205
يجوز لسوق الكويت للاوراق المالية، في سبيل اداء مهمته، التفتيش على شركات المساهمة المقيدة في السوق للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم بتقديمها اليه، ويجرى التفتيش وفقا لأحكام المادة السابقة.
واذا تبين للسوق وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون تؤثر في حقوق المساهمين، تعين عليه اخطار الوزارة دون إخلال بحق السوق في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في انظمته.
مادة 206
يجوز للمساهمين الذين يملكون خمسة عشر في المائة من رأس مال الشركة ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الاسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 207
اذا تبين للوزارة من التفتيش ان ما نسب لأعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام غير صحيح جاز لها ان تنشر تقرير التفتيش كله او بعضه في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة على نفقة طالبي التفتيش وذلك دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.
مادة 208
ااذا رفضت الوزارة طلب المساهمين اجراء التفتيش على الشركة، او لم تتخذ قرارا في هذا الشأن، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، جاز للمساهمين تقديم طلب الى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد اتعابه ويتحمل هذه الاتعاب طالبو التفتيش او من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب، وتسري على التفتيش في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المادة 204 من هذا القانون.
مادة 209
على من يتولى التفتيش ان يحافظ اثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، والا يفشي اي اسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولا اذا ترك ذكر وقائع صحيحة او اثبت وقائع غير صحيحة من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
مادة 210
على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ان يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكل الوثائق والمعلومات التي يطلبها لاغراض التفتيش وان يقدموا له صورا منها متى طلب ذلك.
( يتبع )
ملاحقة مروجي الإشاعات ومعاقبتهم.. وتجريم تضخيم الأصول
13/06/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
تواصل 'القبس' نشر مشروع قانون الشركات التجارية الجديد، حيث تتناول الحلقة الثالثة والاخيرة الضوابط التي يتعين على مراقب حسابات الشركات المساهمة والالتزام بها، واهمها الحفاظ على البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله في الشركة، وتقديم تقرير يعكس الوضع المالي للشركة من دون المبالغة او اخفاء معلومات.
وأجاز مشروع القانون لوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على حساباتها، واجاز كذلك لادارة سوق الاوراق المالية التفتيش على سجلات الشركات المدرجة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم هذه الشركات بتقديمها الى ادارة السوق، وذلك من دون ان يقع تشابك بين الوزارة وادارة السوق في هذا الشأن.
ونص مشروع القانون على تغليظ العقوبات على المخالفين، حيث عاقب بالحبس والغرامة، احدهما او كليهما، على كل من يشارك في اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، وعلى رئيس او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات يفشي اسرارا عن الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية.
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على مروجي الاشاعات او البيانات الكاذبة عن اوضاع الشركات المدرجة بقصد تحقيق منفعة، وكذلك على كل من تعمد شراء الاصوات في الجمعيات العامة.
وتنشر 'القبس' اليوم المواد المتعلقة بالتزامات وحقوق مجلس ادارة الشركة المساهمة، والمواد من 190 الى 216 التي تنص على احكام تعديل عقد التأسيس، وفي ما يلي الحلقة الثالثة والاخيرة من مشروع القانون:
مادة 190
كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي تقره الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة.
وفي الشركات التي صدر بالترخيص في تأسيسها مرسوم يجب لنفاذ التعديل ان يصدر به مرسوم اذا كان متعلقا باسم الشركة او اغراضها او رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال.
ولا يترتب على تعديل اسم الشركة او اغراضها اي مساس بحقوقها او التزاماتها او مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها في الفترة السابقة على التعديل.
حسابات الشركة
مادة 191
يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا يعين بدايتها ونهايتها النظام الاساسي للشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ الانتهاء من اجراءات التأسيس وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية.
ويعد مجلس الادارة تقريرا سنويا عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.
مادة 192
يقتطع سنويات، بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري للشركة.
ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري الا في تغطية خسائر الشركة او لتأمين توزيع ارباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الارباح.
ويجب ان يعاد الى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية.
مادة 193
يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
مادة 194
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
مادة 195
يجوز ان يقتطع سنويا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة، نسبة لا تزيد على عشرة في المائة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للاغراض التي تحددها الجمعية العامة.
مادة 196
مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها النظام الاساسي للشركة، يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان توزع في نهاية السنة المالية ارباحا على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع ان يكون من ارباح محققة وفقا للمبادئ والمحاسبة المتعارف عليها والا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
مادة 197
يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات او اكثر الى حين انعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
ويجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة مهمته لاي سبب من الاسباب ان يعين من يحل محله على ان يعرض هذا الامر في اول اجتماع تعقده الجمعية العامة للبت فيه.
مادة 198
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة، قبل انقضاء سنتين من تاريخ اخلاء مسؤوليته ان يكون عضوا بمجلس ادارة الشركة او موظفا فيها او اداء اي عمل استشاري للشركة.
مادة 199
لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة ويخطر به الوزارة.
مادة 200
على مراقب الحسابات او من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في اعمال المراجعة ان يحضر اجتماعات الجمعية العامة وان يقدم تقريرا عن البيانات المالية للشركة، وعما اذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج اعمال الشركة لتلك السنة وبيان ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
واذا كان للشركة اكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم اعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الامور يجب ابراز ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
مادة 201
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة اثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه او لغيره، ولا يذيع اية اسرار تتعلق بالشركة.
واذا خالف المراقب واجباته المشار اليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة 202
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه اثناء وبسبب عمله، واذا كان للشركة اكثر من مراقب كانوا مسؤولين بالتضامن الا اذا اثبت احدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة 203
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته خلال فترة معينة في وقت غير مناسب، ولمجلس الادارة او لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين في المائة من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات اثناء السنة المالية.
ويقع باطلا كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الرقابة والتفتيش
مادة 204
للوزارة مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش عليها وعلى حساباتها في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الاساسي ولها في اي وقت انتداب من يقوم بالتفتيش على اعمال الشركة وحساباتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون.
وللوزارة بحث اي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون.
واذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للشركة او ان القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او المساهمين او تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية واخطار الجهات المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات المراقبة والتفتيش وكيفية تقديم الشكاوى من اصحاب الشأن.
مادة 205
يجوز لسوق الكويت للاوراق المالية، في سبيل اداء مهمته، التفتيش على شركات المساهمة المقيدة في السوق للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تلتزم بتقديمها اليه، ويجرى التفتيش وفقا لأحكام المادة السابقة.
واذا تبين للسوق وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون تؤثر في حقوق المساهمين، تعين عليه اخطار الوزارة دون إخلال بحق السوق في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في انظمته.
مادة 206
يجوز للمساهمين الذين يملكون خمسة عشر في المائة من رأس مال الشركة ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه الى اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام للشركة من مخالفات في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من الاسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 207
اذا تبين للوزارة من التفتيش ان ما نسب لأعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات او المدير العام غير صحيح جاز لها ان تنشر تقرير التفتيش كله او بعضه في صحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة على نفقة طالبي التفتيش وذلك دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.
مادة 208
ااذا رفضت الوزارة طلب المساهمين اجراء التفتيش على الشركة، او لم تتخذ قرارا في هذا الشأن، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، جاز للمساهمين تقديم طلب الى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد اتعابه ويتحمل هذه الاتعاب طالبو التفتيش او من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب، وتسري على التفتيش في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المادة 204 من هذا القانون.
مادة 209
على من يتولى التفتيش ان يحافظ اثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، والا يفشي اي اسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولا اذا ترك ذكر وقائع صحيحة او اثبت وقائع غير صحيحة من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
مادة 210
على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ان يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكل الوثائق والمعلومات التي يطلبها لاغراض التفتيش وان يقدموا له صورا منها متى طلب ذلك.
( يتبع )