مغروور قطر
13-06-2006, 06:06 AM
خليفة يصدر قانون إنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار
المجلس الجديد يدير الأموال المخصصة للتوظيف داخل الإمارة وخارجها
ويعمل على تأسيس الشركات والاستثمار في الأصول والأسهم والمشاريع
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار في إمارة أبوظبي يسمى “مجلس أبوظبي للاستثمار” تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والاهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الإمارة. ونص القانون في مادته الثالثة على ان يكون مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة انشاء فروع له داخل الإمارة.
وجاء في المادة (4) ان المجلس يهدف الى استثمار الاموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار في داخل الإمارة وخارجها وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها وتوفير الضمانات الكافية للاموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في داخل الإمارة.
في اختصاصات المجلس جاء في المادة (5) يتولى المجلس استثمار الاموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الإمارة وخارجها في اوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الاموال وفقا للقانون وله في سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الاموال واعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
* تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة الاستثمار واعادة الاستثمار في أية اصول رأسمالية او حقوق عينية وفقا للقوانين السارية.
والاستثمار في الاسهم والسندات والتعامل في الاوراق المالية بمختلف انواعها.
* المساهمة او المشاركة في كافة المشاريع بما يساهم في تحقيق اغراض المجلس.
* القيام بأية استثمارات او تصرفات مالية اخرى في مجال تحقيق اهداف المجلس يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (6) على ان يتولى المجلس ممارسة كافة الاستثمارات داخل الإمارة والتي كانت مخولة الى جهاز أبوظبي للاستثمار.
وفي إدارة المجلس جاء في المادة (7) يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة اعضاء على الاقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم اميري.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
* لمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافآتهم المالية وان يدعو الى اجتماعاته من تدعو الحاجة اليهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
* يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (8): يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر ولرئيس مجلس الإدارة او نائبه على حسب الاحوال ان يدعو مجلس الإدارة الى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك او بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء على الاقل.
* لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
* تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز اعلانها الا بإذن من الرئيس.
* اذا تخلف احد اعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا.
* يصدر مجلس الإدارة نظام اجتماعاته.
ونصت المادة (9): يكون لمجلس الإدارة امانة تتولى اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسؤولا عنها امين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس.
وجاء في المادة (10): لا يجوز ان يكون لأي عضو من اعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي يعقدها المجلس او يقوم بتنفيذها.
ونصت المادة (11): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة المجلس وتصريف اموره ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون ويختص بصفة خاصة بالآتي:
وضع السياسات العامة للاستثمار في المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها في حدود الاموال المخصصة من الحكومة.
* اصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والإدارية بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين في المجلس.
* الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس واقرار الحساب الختامى السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس.
* اعتماد التقرير السنوي للمجلس.
* اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للادارات والاقسام والوحدات الإدارية الواردة به.
* أية اختصاصات اخرى تخول الى المجلس بموجب القوانين او قرارات من المجلس التنفيذي تتعلق بأهداف المجلس.
ونصت المادة (12) ان العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمجلس ويكون متفرغا للعمل به ويتولى الاختصاصات التالية:
* تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير اعمال المجلس في حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
* اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والانشطة المختلفة.
اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
* الامر بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والانظمة المعمول بها.
* تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الإدارة.
* اعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها الى مجلس الإدارة.
* اية اختصاصات اخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
وفي مالية المجلس جاء في المادة (13) تبدأ السنة المالية للمجلس في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.
مادة (14) يعفى المجلس والشركات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
وفي احكام عامة جاء في مادة (15) يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني او اكثر من المدققين المعتمدين يصدر بتعيينهم وتحديد اتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
ونصت المادة (16) يلغى من احكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن اعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
وجاء في المادة (17) يحل المجلس محل جهاز أبوظبي للاستثمار في كافة الاستثمارات داخل الإمارة وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تضم ممثلين عن الجهاز والمجلس للقيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (18) انه يجوز بقرار من مجلس الإدارة بتحويل جزء من رصيد الاستثمار الى الإمارة متى ما رأى ذلك مناسبا.
وجاء في المادة (19) انه لا يكون حل المجلس او تصفيته الا بقانون وعند حله او تصفيته يؤول رصيد الاستثمار الى الحكومة وفقا للاوضاع التي يحددها القانون.
وجاء في المادة (20) يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة. وتسري في شأن موظفي الجهاز احكام الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز أبوظبي للاستثمار الى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس.
وجاء في المادة (21) انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم اميري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. (وام)
إطبع الخبر أرسل الخبر لصديق
المجلس الجديد يدير الأموال المخصصة للتوظيف داخل الإمارة وخارجها
ويعمل على تأسيس الشركات والاستثمار في الأصول والأسهم والمشاريع
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار في إمارة أبوظبي يسمى “مجلس أبوظبي للاستثمار” تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والاهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الإمارة. ونص القانون في مادته الثالثة على ان يكون مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة انشاء فروع له داخل الإمارة.
وجاء في المادة (4) ان المجلس يهدف الى استثمار الاموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار في داخل الإمارة وخارجها وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها وتوفير الضمانات الكافية للاموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في داخل الإمارة.
في اختصاصات المجلس جاء في المادة (5) يتولى المجلس استثمار الاموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الإمارة وخارجها في اوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الاموال وفقا للقانون وله في سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الاموال واعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
* تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة الاستثمار واعادة الاستثمار في أية اصول رأسمالية او حقوق عينية وفقا للقوانين السارية.
والاستثمار في الاسهم والسندات والتعامل في الاوراق المالية بمختلف انواعها.
* المساهمة او المشاركة في كافة المشاريع بما يساهم في تحقيق اغراض المجلس.
* القيام بأية استثمارات او تصرفات مالية اخرى في مجال تحقيق اهداف المجلس يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (6) على ان يتولى المجلس ممارسة كافة الاستثمارات داخل الإمارة والتي كانت مخولة الى جهاز أبوظبي للاستثمار.
وفي إدارة المجلس جاء في المادة (7) يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة اعضاء على الاقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم اميري.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
* لمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافآتهم المالية وان يدعو الى اجتماعاته من تدعو الحاجة اليهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
* يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة (8): يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر ولرئيس مجلس الإدارة او نائبه على حسب الاحوال ان يدعو مجلس الإدارة الى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك او بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء على الاقل.
* لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
* تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز اعلانها الا بإذن من الرئيس.
* اذا تخلف احد اعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا.
* يصدر مجلس الإدارة نظام اجتماعاته.
ونصت المادة (9): يكون لمجلس الإدارة امانة تتولى اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسؤولا عنها امين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس.
وجاء في المادة (10): لا يجوز ان يكون لأي عضو من اعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي يعقدها المجلس او يقوم بتنفيذها.
ونصت المادة (11): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة المجلس وتصريف اموره ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون ويختص بصفة خاصة بالآتي:
وضع السياسات العامة للاستثمار في المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها في حدود الاموال المخصصة من الحكومة.
* اصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والإدارية بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين في المجلس.
* الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس واقرار الحساب الختامى السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس.
* اعتماد التقرير السنوي للمجلس.
* اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للادارات والاقسام والوحدات الإدارية الواردة به.
* أية اختصاصات اخرى تخول الى المجلس بموجب القوانين او قرارات من المجلس التنفيذي تتعلق بأهداف المجلس.
ونصت المادة (12) ان العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمجلس ويكون متفرغا للعمل به ويتولى الاختصاصات التالية:
* تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير اعمال المجلس في حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
* اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والانشطة المختلفة.
اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
* الامر بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والانظمة المعمول بها.
* تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الإدارة.
* اعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها الى مجلس الإدارة.
* اية اختصاصات اخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
وفي مالية المجلس جاء في المادة (13) تبدأ السنة المالية للمجلس في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من العام التالي.
مادة (14) يعفى المجلس والشركات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
وفي احكام عامة جاء في مادة (15) يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني او اكثر من المدققين المعتمدين يصدر بتعيينهم وتحديد اتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
ونصت المادة (16) يلغى من احكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن اعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
وجاء في المادة (17) يحل المجلس محل جهاز أبوظبي للاستثمار في كافة الاستثمارات داخل الإمارة وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تضم ممثلين عن الجهاز والمجلس للقيام بكافة الاجراءات اللازمة لذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (18) انه يجوز بقرار من مجلس الإدارة بتحويل جزء من رصيد الاستثمار الى الإمارة متى ما رأى ذلك مناسبا.
وجاء في المادة (19) انه لا يكون حل المجلس او تصفيته الا بقانون وعند حله او تصفيته يؤول رصيد الاستثمار الى الحكومة وفقا للاوضاع التي يحددها القانون.
وجاء في المادة (20) يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة. وتسري في شأن موظفي الجهاز احكام الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز أبوظبي للاستثمار الى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس.
وجاء في المادة (21) انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم اميري.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. (وام)
إطبع الخبر أرسل الخبر لصديق