مصدر رسمي من السلام
15-06-2006, 08:58 PM
الأخوة أعضاء المنتدى الكرام،
إستجابة لرغبة الأخ المشرف العام في نشر الوعي الواردة في مداخلته في الموضوع المغلق "أـسئلة تهم المساهمين في شركة السلام بنيان" أود أن أبين لكم التالي:
ذكر الأخ المشرف العام:
اريد موافقة الاغلبيه على مدقق عالمي ..
من أين استنتجت اني اريد تعديل القانون ؟
انت تفكر في جهه وانا في جهة أخرى بعيده جدا ...
بهدف توعية الأخوة الأعضاء نبين لكم نص المادة 141 من قانون الشركات التجارية:
مادة (141)
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة ........
............. ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
النص واضح. وكما هو معروف للجميع بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة هو مانسبته 51% من رأس المال. والجمعية العامة تتخذ قراراتها بالأغلبية النسبية البسيطة. أي بنسبة 51% من الأسهم الممثلة بالإجتماع. أي لايوجد أي أساس في القانون للموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات.
ذكر الأخ المشرف العام:
اذا انت لاتريد اكمال النقاش ولايهمك لك الحق ...
كما لي حق كمساهم ومؤسس ان انشر الوعي
واستفسر عن حقوقنا كمؤسسين
واتمنى ان المؤسسين وعوا الى حقوقهم .. ...
إستجابة لرغبة الأخ المشرف العام بنشر الوعي والإستفسار عن حقوق المؤسسين كان ردي هذا. وهو ماينص عليه القانون وليس رأي شخصي.
وأود أن أنضم إلى الأخ المشرف العام متمنياً بأن يكون المؤسسين والمهتمين على حد سواء قد أدركوا ووعوا حقوقهم القانونية.
مع أطيب أمنياتي للجميع بالتوفيق
إستجابة لرغبة الأخ المشرف العام في نشر الوعي الواردة في مداخلته في الموضوع المغلق "أـسئلة تهم المساهمين في شركة السلام بنيان" أود أن أبين لكم التالي:
ذكر الأخ المشرف العام:
اريد موافقة الاغلبيه على مدقق عالمي ..
من أين استنتجت اني اريد تعديل القانون ؟
انت تفكر في جهه وانا في جهة أخرى بعيده جدا ...
بهدف توعية الأخوة الأعضاء نبين لكم نص المادة 141 من قانون الشركات التجارية:
مادة (141)
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة ........
............. ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
النص واضح. وكما هو معروف للجميع بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة هو مانسبته 51% من رأس المال. والجمعية العامة تتخذ قراراتها بالأغلبية النسبية البسيطة. أي بنسبة 51% من الأسهم الممثلة بالإجتماع. أي لايوجد أي أساس في القانون للموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات.
ذكر الأخ المشرف العام:
اذا انت لاتريد اكمال النقاش ولايهمك لك الحق ...
كما لي حق كمساهم ومؤسس ان انشر الوعي
واستفسر عن حقوقنا كمؤسسين
واتمنى ان المؤسسين وعوا الى حقوقهم .. ...
إستجابة لرغبة الأخ المشرف العام بنشر الوعي والإستفسار عن حقوق المؤسسين كان ردي هذا. وهو ماينص عليه القانون وليس رأي شخصي.
وأود أن أنضم إلى الأخ المشرف العام متمنياً بأن يكون المؤسسين والمهتمين على حد سواء قد أدركوا ووعوا حقوقهم القانونية.
مع أطيب أمنياتي للجميع بالتوفيق