فريق أول
17-06-2006, 01:22 PM
«البيان الاقتصادي» ينفرد بنشر ضوابط شراء وبيع الشركات لأسهمها
«هيئة الأوراق» تبدأ اليوم دراسة طلبات الشركات المقدمة
تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من اليوم السبت بالنظر في طلبات شراء الشركات لأسهمها، لذا فقد طالبت الهيئة الشركات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد النسب المطلوب شراؤها من أسهم الشركة وتعبئة النموذج المعد خصيصا لهذه الغاية.
وتأتي خطوة الهيئة بهذا الخصوص في إعقاب صدور المرسوم الأميري بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالسماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي حصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منها.
وطبقا لهذه الإجراءات التي ينفرد بنشرها »البيان الاقتصادي« فقد تم تحديد ضوابط لعملية الشراء وأخرى للبيع يجب الالتزام بها من قبل الشركات, حيث تشمل ضوابط عملية الشراء ضرورة مراعاة الشركة التي ترغب بشراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهمها إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الاجتماع الذي سيناقش فيه موضوع شراء الشركة لأسهمها.
وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية الشراء فور اتخاذه والتقدم بطلب موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه للحصول على موافقة الهيئة مبينا فيه أسباب الشراء ونسبة الأسهم التي ترغب الشركة بشرائها وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والمتطلبات.
ويجب أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل (15) يوما من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والأولية والسنوية و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية، كما يجب أن تتم عملية الشراء وفقا لأنظمة التداول المعمول بها في أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، ويحظر على الشركة شراء أسهمها عن طريق الصفقات (الأوامر المتقابلة).
وتلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء وفق النموذج المعد من قبل الهيئة. أما ضوابط عملية البيع فإنها تؤكد على ضرورة إبلاغ الشركة التي ترغب ببيع أسهمها المشتراة (أسهم الخزينة) كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها خطيا بقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه.
ويجب أن تتم عملية البيع من خلال أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة وان تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.
وسيطبق إحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه على كل من يخالف احكام هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل البند المتعلق بالسماح للشركات بشراء أسهمها وبحيث أصبح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الأتي:
المادة (168):
»لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندما لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الإرباح.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للضوابط الآتية:
٭ أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
٭ أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.
٭ أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
٭ مع مراعاة البند (8) من هذه المادة، يشترط ان يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
٭ إلا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وان يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
٭ أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
٭ ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
٭ ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوما قبل و(3) أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا أو هبوطاً.
٭ ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
٭ أن تحصل الشركة، إذا كانت بنكا، على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
٭ ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.
٭ أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة.
وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها.
المادة (الثانية)
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«هيئة الأوراق» تبدأ اليوم دراسة طلبات الشركات المقدمة
تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من اليوم السبت بالنظر في طلبات شراء الشركات لأسهمها، لذا فقد طالبت الهيئة الشركات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد النسب المطلوب شراؤها من أسهم الشركة وتعبئة النموذج المعد خصيصا لهذه الغاية.
وتأتي خطوة الهيئة بهذا الخصوص في إعقاب صدور المرسوم الأميري بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالسماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي حصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منها.
وطبقا لهذه الإجراءات التي ينفرد بنشرها »البيان الاقتصادي« فقد تم تحديد ضوابط لعملية الشراء وأخرى للبيع يجب الالتزام بها من قبل الشركات, حيث تشمل ضوابط عملية الشراء ضرورة مراعاة الشركة التي ترغب بشراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهمها إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الاجتماع الذي سيناقش فيه موضوع شراء الشركة لأسهمها.
وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية الشراء فور اتخاذه والتقدم بطلب موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه للحصول على موافقة الهيئة مبينا فيه أسباب الشراء ونسبة الأسهم التي ترغب الشركة بشرائها وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والمتطلبات.
ويجب أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها قبل (15) يوما من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والأولية والسنوية و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية، كما يجب أن تتم عملية الشراء وفقا لأنظمة التداول المعمول بها في أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، ويحظر على الشركة شراء أسهمها عن طريق الصفقات (الأوامر المتقابلة).
وتلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء وفق النموذج المعد من قبل الهيئة. أما ضوابط عملية البيع فإنها تؤكد على ضرورة إبلاغ الشركة التي ترغب ببيع أسهمها المشتراة (أسهم الخزينة) كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها خطيا بقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه.
ويجب أن تتم عملية البيع من خلال أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة وان تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.
وسيطبق إحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه على كل من يخالف احكام هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل البند المتعلق بالسماح للشركات بشراء أسهمها وبحيث أصبح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الأتي:
المادة (168):
»لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندما لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الإرباح.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للضوابط الآتية:
٭ أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
٭ أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.
٭ أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
٭ مع مراعاة البند (8) من هذه المادة، يشترط ان يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
٭ إلا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وان يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
٭ أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
٭ ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
٭ ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوما قبل و(3) أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا أو هبوطاً.
٭ ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
٭ أن تحصل الشركة، إذا كانت بنكا، على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
٭ ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.
٭ أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة.
وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها.
المادة (الثانية)
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.