المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زرار رولكس مطلي ذهب



qtr2010
06-06-2012, 08:26 PM
السلام عليكم ,,


للبيع زرار رولكس مطلي ذهب عيار 18

الزرار لم يستخدم ونوعيته ممتازة


http://www13.0zz0.com/2012/06/06/17/564740198.jpg (http://www.0zz0.com)


السعر 500 ريال

تحياتي ,,

عـامـر
07-06-2012, 09:56 AM
حـلو الله يوفقك في بيعته

qtr2010
07-06-2012, 04:34 PM
تسلم اخوي ما تقصر

(محمد)
08-06-2012, 01:27 PM
ســـؤال : لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بذهب في أمور عدة كساعات وأقلام وأيدي أبواب وبعض الأواني وأشياء كثيرة جدًا، فهل هذه الأشياء حقًا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف؟ وما حكمها ؟
الجواب: إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء فلا يُكتب بالقلم المذهب، ولا تُستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يُشرب في الأواني المذهبة حتى ولو فنجان القهوة أو الشاهي أو الملعقة إلخ، أما الساعة أو النظارة والخاتم فتصح للنساء دون الرجال. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
16/6/1415هـ

(3671)
ســؤال : أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي : ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (الثريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم .
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته … وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي  : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقال  : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة" وأخبر  بأن : "من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحلون فيها من أساور من ذهب، وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد: "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلائها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم .

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
13/6/1421 هـ

..er..
08-06-2012, 01:53 PM
موفق ان شاء الله

qtr2010
08-06-2012, 09:27 PM
ســـؤال : لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بذهب في أمور عدة كساعات وأقلام وأيدي أبواب وبعض الأواني وأشياء كثيرة جدًا، فهل هذه الأشياء حقًا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف؟ وما حكمها ؟
الجواب: إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء فلا يُكتب بالقلم المذهب، ولا تُستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يُشرب في الأواني المذهبة حتى ولو فنجان القهوة أو الشاهي أو الملعقة إلخ، أما الساعة أو النظارة والخاتم فتصح للنساء دون الرجال. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
16/6/1415هـ

(3671)
ســؤال : أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي : ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (الثريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم .
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته … وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي  : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقال  : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة" وأخبر  بأن : "من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحلون فيها من أساور من ذهب، وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد: "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلائها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم .

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
13/6/1421 هـ



جزاك الله خير اخوي ,,

المبرمج صلاح
09-06-2012, 04:13 PM
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

qtr2010
13-06-2012, 08:07 PM
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

وياك اخوي

حياة
18-06-2012, 07:22 AM
حرام ياخوي لبسه واسئل اذا يجوز بيعه على
شباب؟
ومن ترك شي لله عوضه الله بخير منه

مخاوي الشيبة
18-06-2012, 07:26 AM
ســـؤال : لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بذهب في أمور عدة كساعات وأقلام وأيدي أبواب وبعض الأواني وأشياء كثيرة جدًا، فهل هذه الأشياء حقًا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف؟ وما حكمها ؟
الجواب: إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء فلا يُكتب بالقلم المذهب، ولا تُستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يُشرب في الأواني المذهبة حتى ولو فنجان القهوة أو الشاهي أو الملعقة إلخ، أما الساعة أو النظارة والخاتم فتصح للنساء دون الرجال. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
16/6/1415هـ

(3671)
ســؤال : أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي : ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (الثريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم .
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته … وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي  : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقال  : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة" وأخبر  بأن : "من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحلون فيها من أساور من ذهب، وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد: "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلائها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم .

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
13/6/1421 هـ



بيض الله وجهك

qtr2010
19-06-2012, 04:38 PM
حرام ياخوي لبسه واسئل اذا يجوز بيعه على
شباب؟
ومن ترك شي لله عوضه الله بخير منه


اول شي احب أشكرك اخوي على اهتمامك ..
وثاني شي انا سألت وقريت من كذا مفتي واللي فهمته ان المطلي مكروه للرجال بس مب حرام ,, والافضل تركه بسبب الشبهه..

والله اعلم

وانا عارضه للي يبغيه من الجنسين .. ومب شرط شباب يلبسونه ..
يمكن في وحده زقرت من البنات عندها ساعة رولكس وتبي زرار لقميصها :omen2:




تحياتي لك ,,

qtr2010
09-07-2012, 10:32 PM
Up up up

قــ502ـطرالعز
09-07-2012, 11:05 PM
اما وحده زقرت تلبس زرار رولكس اعجبتني هههههههههههههه

بعد الرحيل
11-07-2012, 10:52 AM
تباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (محمد)

ســـؤال : لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بذهب في أمور عدة كساعات وأقلام وأيدي أبواب وبعض الأواني وأشياء كثيرة جدًا، فهل هذه الأشياء حقًا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف؟ وما حكمها ؟
الجواب: إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء فلا يُكتب بالقلم المذهب، ولا تُستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يُشرب في الأواني المذهبة حتى ولو فنجان القهوة أو الشاهي أو الملعقة إلخ، أما الساعة أو النظارة والخاتم فتصح للنساء دون الرجال. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
16/6/1415هـ

(3671)
ســؤال : أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي : ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (الثريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم .
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته … وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي  : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وقال  : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة" وأخبر  بأن : "من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحلون فيها من أساور من ذهب، وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد: "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلائها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم .

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
13/6/1421 هـ


جزاك الله خير

صمتي حزن
13-07-2012, 10:37 PM
سؤال اذا انا عندي قلم مسكنة ذهب شو اعمل فئة شلون أتخلص منة او هل اقدر أغير ذهب أشيلة والفضة حرام ول والماس حرام ول أفيدوني علشان اعرف واذا عندي شي أتخلص منه بأسرع وقت. وهل الشي الي اسمه مطلي بالذهب هل هو ذهب او لون يشابة الذهب. وهل الي يسمونه روز كولد هل هذا ذهب ام لا الرجا الرد على بأسرع وقت جزاكم الله خير

qtr2010
29-07-2012, 06:59 AM
شكرا لك أخوي بعد الرحيل على التنبيه والفتوى

وعشان ابتعد عن الشبهة فأي اخت حابة تاخذ الازرة المطلية بالذهب تخبرني على الخاص وراح اعطيها إياه " مجانا "

وما أبغي منها ولا شي وأنا جاد

والله يغفر لي ولكم


تحياتي

(محمد)
29-07-2012, 06:13 PM
شكرا لك أخوي بعد الرحيل على التنبيه والفتوى

وعشان ابتعد عن الشبهة فأي اخت حابة تاخذ الازرة المطلية بالذهب تخبرني على الخاص وراح اعطيها إياه " مجانا "

وما أبغي منها ولا شي وأنا جاد

والله يغفر لي ولكم


تحياتي



اسأل الله سبحانه ... ان يعوضك خيرا منها في الدنيا والآخرة.


بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

qtr2010
30-07-2012, 06:13 AM
اسأل الله سبحانه ... ان يعوضك خيرا منها في الدنيا والآخرة.


بارك الله فيك وجزاك الله خيرا


الله يجزاك خير أخوي والله يغفر لنا جميعا