فريق أول
18-06-2006, 10:59 PM
وافقت وزارة الاقتصاد على تعديل الأنظمة الأساسية لشركتي أبوظبي لبناء السفن وجلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، فقد صادقت الوزارة على ان يكون رأسمال شركة أبوظبي لبناء السفن 192.720 مليون درهم وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
كما تم تعديل المادة السابقة والتي أصبحت تنص على ان جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في كل الأحوال عن 75% من إجمالي رأسمال الشركة ويقتصر تعبير ( مواطنو الدولة ) على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الدولة والشركات والمؤسسات المؤسسة في الدولة والمملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين يتمتعون بجنسية الدولة أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات.
وشملت التعديلات أيضا المادة التاسعة التي أصبحت تنص على »اكتتب المؤسسون عند تأسيس الشركة بأسهم نقدية عددها 10.249 مليون سهم بقيمة قدرها 10 دراهم لكل سهم كما تقرر بعد زيادة عدد أسهم الشركة إلى 192.72 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد بدون علاوة إصدار.
كما تم تعديل المادة (19) والتي تنص على »ان أصحاب الحق في الأرباح المستحقة أو الزيادة في رأس المال أو في تجزئة القيمة الاسمية هم مالكو الأسهم في تاريخ لاحق على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح أو الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل وبما لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية«.
وكما ان المادة(28) التي تنص على: »يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
والمادة(29) التي تنص على: »لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه حضورا شخصيا أو بنصف أعضائه اضافة إلى نائب واحد على الأقل، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ان ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد«.
ويعدل نص البند (2) من المادة(17) من النظام الأساسي لشركة أبوظبي لبناء السفن، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:
البند (2) من المادة (17):
»17ــ 2ــ لا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التعامل أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه اذا كان من شأن التنازل أو التصرف مخالفة احكام هذا النظام الأساسي«.
ويضاف بند جديد إلى المادة (41) من النظام الأساسي لشركة أبوظبي لبناء السفن تحت رقم (41ــ أ)، ويكون نصها كالآتي:
مادة (41ــ أ)
»يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية«.كما وافقت الوزارة على تعديل النظام الأساسي لشركة جلفا للمياه المعدنية حيث تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركة بحيث لا تقل النسبة الإجمالية للخليجيين بمن فيهم الإماراتيون عن 51% من رأس المال.
كما تم تعديل المادة السابقة والتي أصبحت تنص على ان جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لمواطني دولة الإمارات في كل الأحوال عن 75% من إجمالي رأسمال الشركة ويقتصر تعبير ( مواطنو الدولة ) على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الدولة والشركات والمؤسسات المؤسسة في الدولة والمملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين يتمتعون بجنسية الدولة أو دوائر أو هيئات الحكومة الاتحادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الإمارات.
وشملت التعديلات أيضا المادة التاسعة التي أصبحت تنص على »اكتتب المؤسسون عند تأسيس الشركة بأسهم نقدية عددها 10.249 مليون سهم بقيمة قدرها 10 دراهم لكل سهم كما تقرر بعد زيادة عدد أسهم الشركة إلى 192.72 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد بدون علاوة إصدار.
كما تم تعديل المادة (19) والتي تنص على »ان أصحاب الحق في الأرباح المستحقة أو الزيادة في رأس المال أو في تجزئة القيمة الاسمية هم مالكو الأسهم في تاريخ لاحق على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح أو الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل وبما لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية«.
وكما ان المادة(28) التي تنص على: »يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
والمادة(29) التي تنص على: »لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه حضورا شخصيا أو بنصف أعضائه اضافة إلى نائب واحد على الأقل، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ان ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد«.
ويعدل نص البند (2) من المادة(17) من النظام الأساسي لشركة أبوظبي لبناء السفن، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي:
البند (2) من المادة (17):
»17ــ 2ــ لا يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التعامل أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه اذا كان من شأن التنازل أو التصرف مخالفة احكام هذا النظام الأساسي«.
ويضاف بند جديد إلى المادة (41) من النظام الأساسي لشركة أبوظبي لبناء السفن تحت رقم (41ــ أ)، ويكون نصها كالآتي:
مادة (41ــ أ)
»يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية«.كما وافقت الوزارة على تعديل النظام الأساسي لشركة جلفا للمياه المعدنية حيث تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك وتداول أسهم الشركة بحيث لا تقل النسبة الإجمالية للخليجيين بمن فيهم الإماراتيون عن 51% من رأس المال.