مشاهدة النسخة كاملة : الانتقال لوظيفة اخري مع الدرجه؟؟سؤال
رجوان
21-06-2012, 11:36 AM
السلام عليكم
تكفون بغيت اعرف اذا انتقل لوظيفة اخرى تنتقل معاي الدرجة بعد؟؟والراتب الاساسي نفسه؟؟
وبالنسبة للاجازات تتم معاي نفي اللي كنت ماخذها في وظيفتي السابقة والا تنحسب لي اجازات جديدة؟؟؟:omen2::omen2:
عاهد بن علي
21-06-2012, 11:38 AM
ان شاء الله يفدونك الاخوان
رجوان
21-06-2012, 11:58 AM
يا جماعه 32 مشاهده ولا حد رد!!!!
سلامي للكل
21-06-2012, 12:12 PM
وعليكم الســلام ورحمـة الله وبركاته
ممكــن توضيــح اكثر بخصوص الانتقــال من وظيفــة الى اخـرى
هل الانتقــال بنفس جهـة العمــل او الى جهة عمـل غيــر . . ؟
اذا بنفس جهة العمل فاتوقع ان الدرجة والراتب مايتغـيرون نفسهم الا اذا الوظيفة المنتقل اليها درجتها اعلى فبذلك بتدخــل في اجراءات (ترقية, زيادة راتب . . الخ)
واذا انتـقال الي جهة عمـل غير فاكيــد الراتب بيتغيــر والاجازات غيــر (سواء اعلى او اقل)
ان شاء الله الاخوان والاخوات يفيدونا اكثــر
وبالتوفيــق
رجوان
21-06-2012, 12:20 PM
لا انتقال من وظيفة لاخرى من جهة لجهه
مشاكل
21-06-2012, 12:30 PM
الانتقال من جهة حكومية لجهة حكوميه اخرى يضمن لك نفس الراتب والدرجه واستحقاقك للاجازة اذا توك ماخذتها
إينشتاين
21-06-2012, 01:00 PM
إذا كان الإنتقال بين جهتين كلتاهما تتبع قانون الموارد البشرية وكان الإنتقال بالمخصصات المالية فعلى حد علمي فإن الإنتقال يكون على نفس الدرجة والمحافظة على رصيد الإجازات والسلفيات.
ريماس الغلا
22-06-2012, 10:42 AM
افادوك الاخوه اعلاه
رجوان
23-06-2012, 04:34 PM
جزاكم الله خير
khalid969
23-06-2012, 04:39 PM
إذا كان الإنتقال بين جهتين كلتاهما تتبع قانون الموارد البشرية وكان الإنتقال بالمخصصات المالية فعلى حد علمي فإن الإنتقال يكون على نفس الدرجة والمحافظة على رصيد الإجازات والسلفيات.
بالضبط
Mercedece
24-06-2012, 10:56 AM
مادة ١٨
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي يتقاضاه عند
تركه العمل بالجهة الحكومية ، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية.
وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية ، جاز إعادة
تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.
مادة ١٩
يشترط لضم مدد الخدمة السابقة توفر الشرطين التاليين :
١- أن تكون مدة الخدمة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية ، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة
بنسبة ٥١ % من رأسمالها على الأقل.
٢- أن تكون مدة الخدمة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.
Mercedece
24-06-2012, 10:59 AM
اما بالنسبه للاجازات فاذا كان هناك فترة اختبار فلازم تتجاوز هذة الفترة وخلالها لايحق لك الا الاجازه العارضة اما بعد اجتياز الفترة وهي من 3 الى 6 اشهر تستطيع ان تنتفع بالاجازات الرسميه كلها
تن شاء الله اكون فدتك
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.