سيف الحرية
11-07-2012, 03:29 PM
بقلم فيصل محمد المرزوقي صحيفة العرب 11 - 7 - 2012م
مشرف المحليات والتحقيقات
almarzoqi@AlArab.QA
http://twitter.com/marzoqi65
لغرض منح الجنسية السعودية لنحو (853) طفلاً لآباء سعوديين أنكروا إنجابهم من أمهات أجنبيات، وافقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على استخدام نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب.
وكنت قد تقدمت ببعض التوصيات أثناء إعداد قانون الأحوال الشخصية القطري والذي عدل لاحقاً بمسمى (قانون الأسرة)، وذلك في كتاب بعنوان (قراءة نقدية لقانون الأسرة)، ومن تلك التوصيات التي طالبت بها، ضرورة الأخذ بوسيلة الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب، لكونه أكثر دقة من الشهادة، لكن للأسف صدر قانون الأسرة القطري بتاريخ 29/6/2006م، دون أن يأخذ بهذه التوصية وغيرها مكابرة.
ها هي هيئة كبار العلماء تأخذ بهذه الوسيلة تحليل الحمض النووي المسمى بـ «DNA»، وسيكون على الجامدين -من ربعنا- أن يلحقوا بهم كما عهدناهم دائماً (إمعة)!
لعل ما أستغرب منه أن الهيئة تداركت فتواها بالتأكيد على حق الرجل المنكر لنسب ابنه بالملاعنة حتى في حال ثبات صلبه من هذا الطفل!
وفي إبقاء هذا الحق ملاحظتان:
الأولى: أن آية الملاعنة وفق ما وردت في القرآن الكريم تتم بين الرجل وزوجته، وفي هذا المقام -الرجل السعودي- ينكر أنها زوجته ناهيك عن إنكاره نسب الولد له!
الثانية: أن آية الملاعنة لرمي الزوجة بالزنا، ولا علاقة لها بإثبات نسب الولد وفق قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ...»، وهذا ما ورد في قانون الأسرة، والذي أوضح في نصه المادة 151 (أنه لمن الصادقين فيما رمي به زوجته من الزنا.. )!.
لا أعرف كيف يمكن تفسير ذلك، وأتصور أنه الجمود المتأصل لدى البعض، كما سماهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه دراسة في مقاصد الشريعة بـ «بالظاهرية الجدد» الجامدين بالنصوص مع إغفال المقاصد الكلية للشريعة.
الخلاصة:
تتكرر الأخطاء والنواقص في قوانيننا بشكل عام، بسبب ضيق الأفق والتقاعس عن الاجتهاد، وقانون الأسرة القطري نموذج، ونموذج مضحك في عملية القص واللصق، وليس أدل على ذلك ما ورد في نسخته الأولى بمواده الـ (5) بشأن تجهيز الأب لابنته!
وافهم يا فهيم!
مشرف المحليات والتحقيقات
almarzoqi@AlArab.QA
http://twitter.com/marzoqi65
لغرض منح الجنسية السعودية لنحو (853) طفلاً لآباء سعوديين أنكروا إنجابهم من أمهات أجنبيات، وافقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على استخدام نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب.
وكنت قد تقدمت ببعض التوصيات أثناء إعداد قانون الأحوال الشخصية القطري والذي عدل لاحقاً بمسمى (قانون الأسرة)، وذلك في كتاب بعنوان (قراءة نقدية لقانون الأسرة)، ومن تلك التوصيات التي طالبت بها، ضرورة الأخذ بوسيلة الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب، لكونه أكثر دقة من الشهادة، لكن للأسف صدر قانون الأسرة القطري بتاريخ 29/6/2006م، دون أن يأخذ بهذه التوصية وغيرها مكابرة.
ها هي هيئة كبار العلماء تأخذ بهذه الوسيلة تحليل الحمض النووي المسمى بـ «DNA»، وسيكون على الجامدين -من ربعنا- أن يلحقوا بهم كما عهدناهم دائماً (إمعة)!
لعل ما أستغرب منه أن الهيئة تداركت فتواها بالتأكيد على حق الرجل المنكر لنسب ابنه بالملاعنة حتى في حال ثبات صلبه من هذا الطفل!
وفي إبقاء هذا الحق ملاحظتان:
الأولى: أن آية الملاعنة وفق ما وردت في القرآن الكريم تتم بين الرجل وزوجته، وفي هذا المقام -الرجل السعودي- ينكر أنها زوجته ناهيك عن إنكاره نسب الولد له!
الثانية: أن آية الملاعنة لرمي الزوجة بالزنا، ولا علاقة لها بإثبات نسب الولد وفق قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ...»، وهذا ما ورد في قانون الأسرة، والذي أوضح في نصه المادة 151 (أنه لمن الصادقين فيما رمي به زوجته من الزنا.. )!.
لا أعرف كيف يمكن تفسير ذلك، وأتصور أنه الجمود المتأصل لدى البعض، كما سماهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه دراسة في مقاصد الشريعة بـ «بالظاهرية الجدد» الجامدين بالنصوص مع إغفال المقاصد الكلية للشريعة.
الخلاصة:
تتكرر الأخطاء والنواقص في قوانيننا بشكل عام، بسبب ضيق الأفق والتقاعس عن الاجتهاد، وقانون الأسرة القطري نموذج، ونموذج مضحك في عملية القص واللصق، وليس أدل على ذلك ما ورد في نسخته الأولى بمواده الـ (5) بشأن تجهيز الأب لابنته!
وافهم يا فهيم!